ملخص القانون الدولي العام s2 pdf

ملخص القانون الدولي العام s2 pdf

محاضرات الفصل الثاني : شعبة القانون
السلام عليكم اعزائي طلبة السداسي التاني سوف اقدم لكم تلخيص قيم في مادة القانون الدولي العام S2 اتمنى ان يفيدكم في استيعاب الدرس.

مقدمة القانون الدولي العام s2 حيث يعرف بانه مجموعة المبادى والقواعد التي تطبق على العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي.
- تعريف الأستاذ عبد القادر القادري " القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية، طالما أن هذه القواعد ال تندرج في نطاق القانون الوطني"
- يعتبر القانون الدولي العام فرعا من فروع القانون العام، وذلك باعتبار أنه ينظم العلاقات الخارجية لمختلف أشخاص القانون الدولي العام من دول ومنظمات دولية. ورغم وضوح مكانة هذا القانون فإن هناك اختلافات متعددة في تعريفه بل حتى في تسميته:
 - فالبعض يطلق عليه اسم القانون الدولي العام International Droit ،وهي تسمية تعود إلى الفيلسوف الإنجليزي بينتام، الذي أطلق عليه اسم Law International ، إلا أن الملاحظ هو أن مصطلح International ،مشتق من كلمة Natins أي الأمم، وهو ما يجعل الترجمة غير دقيقة، إذ تصبح حرفيا : قانون الأمم. 
- وهناك من يسميه : gens des Droit ومعناه قانون الشعوب. 
ورغم أن هذه التسمية قديمة فإن هناك من لازال يأخذ بها من الكتاب المعاصرين.

لتحميل تلخيص محاضرات في القانون الدولي العام pdf : اضغط هنا

تلخيص القانون الدولي العام s2 pdf

تلخيص مادة القانون الدولي العام s2 لطلبة السداسي الثاني

المرتكزات الأساسية لمادة القانون الدولي العام
- محاور المادة :
  • ماهية القانون الدولي العام تسميته، تطوره، تعريفه، ومجاله.
  • فروع القانون الدولي العام، الفروع التقليدية ما قبل 1945 والفروع الحديثة ما بعد 1945.
  • طبيعة القانون الدولي العام
  • الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام.
  • مصادر القانون الدولي العام المعاهدات الدولية، العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتحدة.

 ماهية القانون الدولي العام

تسميته  = من قانون الشعوب إلى القانون الدولي العام.
تطوره = تطور تعريفات القانون الدولي العام ومختلف المدارس.
تعريفه = التعريف الحالي للقانون الدولي.
مجاله  = القواعد القانونية للقانون الدولي في مواجهة القواعد الأخلاقية والمجاملات. 
تسميته: قانون الشعوب:
    هو القانون الذي أقره الرومان للرعايا في روما ثم صار يحكم العلاقات مع الدول الأخرى.
    قانون الأمم: تسمية اقترحها «غروسيوس» ما بين الدول الأوربية مكرسة فكرة السيادة فيما بينها وفي مواجهة الدول الأخرى البربرية.
    القانون الدولي: تسمية اقترحها «جيرمي بنتام» في كتابه مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريعات عام 1780.
  - القانون الدولي العام وتسمياته الأخرى.
   العديد من التسميات بعد ذلك قانون السياسة الخارجية، قانون الحرب والسلم...إلى أن استقر على تسمية القانون الدولي العام.
الاتجاه الكلاسيكي: 
«غروسيوس» في تعريفه للقانون الأمم: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول... صمد هذا التعريف قرابة 3 قرون ثم أضاف الدول ذات السيادة، «المحكمة الدائمة» للعدل أضافت المنظمة .
الاتجاه الموضوعي: 
«الفرد» هو الشخص الوحيد لا وجود للدولة ولا لأي شخص اعتباري، زعيمه «تيجي» صاحب نظرية أن المرفق العام مجرد موظفين يسيرون قطاع. 
القواعد الدولية موجهة للأفراد وليست للدول. 
   الاتجاه الحديث: 
   مجموعة 1 : هو مجموعة قواعد قانونية التي تتضمن حقوق وواجبات الدول وغيرها من الأشخاص.
   مجموعة 2: هو مجموعة قواعد قانونية التي تلزم الدول المستقلة ومختلف المنظمات الدولية خلال علاقتها. 
   مجموعة 3: هو مجموعة قواعد قانونية التي تطبق في العلاقات المتبادلة بين الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية والتي يكون جزء منها خاصا بالأفراد.   

تعريف القانون الدولي العام : 

هو مجموعة قواعد قانونية التي تطبق في العلاقات المتبادلة بين الدول ذات السيادة والمنظمات والتي يكون جزء منها خاص بالأفراد وعلاقتهم بالأشخاص الدولية الأخرى.


المحور الثاني: فروع القانون الدولي

الفروع التقليدية ( 6 قوانين):
- قانون التنظيم الدولي: م.ق.ق التي تحكم إنشاء المنظمات الدولية.
- القانون الدولي الجنائي: م.ق.ق. التي تحدد الجرائم الدولية والعقوبات المقررة لها والأحكام الإجرائية فيها أساسه اتفاقية فرساي 19/19. 
- القانون الدولي البحري: تختص بإشكالات الملاحة البحرية والموارد البحرية الطبيعية زائد منع التجارب النووية وتخزين الأسلحة النووية في البحار.
- قانون القضاء الدولي: م.ق.ق التي تحكم كيفية تشكيل المحاكم الدولية واختصاصاتها و إجراءاتها. 
- القانون الدولي الجوي: م.ق.ق التي تنظم استعمال المجال الجوي لأغراض المواصلات الهوائية أساسه اتفاقية باريس 1919 لتنظيم الملاحة الجوية.
- القانون الدولي الاقتصادي: م.ق.ق التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول ومع المنظمات الاقتصادية الدولية بهدف التنمية العادلة والمتكافئة.
فروع القانون الدولي الفروع الحديثة
1945  : القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  م.ق.ق التي تكرس عدد من الحقوق الأساسية لأي شخص بوصفه إنسان وتكون وقت السلم أساسه ميثاق الأمم المتحدة 45 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 48.
1949: القانون الدولي الإنساني:
   م.ق.ق التي تحمي الأشخاص في حالات النزاع المسلح خاصة المدنيين بهدف تخفيف ويلات الحرب، أساسه اتفاقية جنيف للقانون الدولي الإنساني 1949.
1951: القانون الدولي للاجئين: 
   م.ق.ق التي تعرف اللاجئ شروط من سيصطلح عليهم باللاجئين وحقوق والتزامات دول الملجأ أساسه اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951.
2018: قانون التحكيم الدولي:
  م.ق.ق التي تنظم الوسائل المتاحة للدول لحل نزاعاتها بطرق سلمية.
2020: القانون الدولي للحدود:
  م.ق.ق التي تعنى برسم الحدود الدولية البرية والبحرية وتخطيطها ميدانيا .
1982 : القانون الدولي للبحار
   م.ق.ق التي تحدد المناطق البحرية الإقليمية والاقتصادية مع تنظيم الاستغلال المشترك لثروات البحار أساسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار   1982.
2014: القانون الدولي للبيئة: 
  م.ق.ق التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها وعلى مواردها خاصة الأنواع النادرة، مؤتمر الأرض «ريوديجينيور» 1992.  
2016: القانون الدولي للتنمية:
   م.ق.ق التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة في محاولة خلق توازن و تنمية المجموعة الأولى، مؤتمر شمال جنوب 1974.
2018: القانون الدولي للفضاء الخارجي:
  م.ق.ق التي تنظم استعمال الفضاء الخارجي أساسه اتفاقية 1967 المتعلقة بتنظيم نشاط الدول في استخدام الفضاء.
2020: القانون الدولي الإداري:
  م.ق.ق التي تحمي الموظفين الدوليين في مواجهة المنظمة الدولية التي يتبعونها و تبين مراكزهم القانونية.  
أساسه أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة:
طبيعة القانون الدولي العام: 3 تساؤلات أساسية.
    الصلة القانونية لقواعد القانون الدولي العام. 
   هل القانون الدولي هو قانون حقا؟ خاصة وأنه يختلف مع القانون الداخلي.
 أساس القانون الدولي العام
   إذا كان قانون حقا فمن أين يستمد إلزاميته؟ 
  علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي .
  هل ينتميان إلى نظام واحد أو أنهما منفصلان ومستقلان تماما؟ 
الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام 
 اتجاه مؤيد : خلط بين التشريع والقانون 
   - الجزاء ليس أساسي في القاعدة القانونية بل هو بديل لعدم الالتزام.
   - القانون الدولي العديد من آليات الجزاء.
   - القانون سابق للقضاء.
   - القانون الدولي بدأ يتوجه نحو الإجبارية.
   - كلى القانونيين مبنيين على الإرادة.
 اتجاه معارض: 
   - انعدام السلطة التشريعية.
   - إنعدام السلطة القضائية.
   - إنعدام الجزاء ومعه صفة الإلزامية والسلطة الموقعة له. 
   - لا يسمو على الدستور
نتائج الخلاف حول الصيغة القانونية للقانون الدولي العام:
   - جل الدول تلتزم بالقانون الدولي وتعطي مكانة تسبق قانونها ولا تعارضه حتى في دساتيرها. 
   - هناك عرف على احترام القانون الدولي، الدول تحاول إضفاء المشروعية على كامل تصرفاتها ولا أحد يجاهر بانتهاكه. 
   - ميثاق الأمم المتحدة يكاد يرقى لمكانة دستور عالمي.
   - هو نظام قانوني تعاقدي غير سلطوي نتيجة تطور الأمم وتطورها وتقاربها.

أساس القانون الدولي العام :

     المدرسة الوضعية:
   الإرادة المنفردة للدولة: الدولة هي مصدر كل قاعدة داخلية أو خارجية هي الوحيدة القادرة على تقييد إرادتها بما يخدم مصالحها وهو ما أقرته المحكمة الدائمة للعدل الدولي.
   إرادة الدول المشتركة: مصدر الإلزامية هي الإرادة الجماعية للدول بهدف تحقق المصلحة الجماعية.
     المدرسة الموضوعية:
   تدرج القواعد القانونية : القاعدة الأدنى تستمد التزامها من قوانين أعلى وصولا إلى القاعدة الأساسية وهي العقد شريعة المتعاقدين.
   التضامن الاجتماعي: الالتزام مصدره احتياجات المجتمع التي تدعو إلى التضامن فالاعتماد المتبادل إلى نشوء الأخلاق فإنشاء سلطة ترسم هذه الأخلاق.
نظريات أخرى في أساس القانون الدولي العام:
نظرية القانون الطبيعي: افتراض وجود قواعد أزلية مصدرها العقل والإنسان للعدالة والكمال مثال: حسن النية العدالة، عدم التمييز.
النظرية الماركسية: أساسها وجود حد أدنى من الاتفاق بين سائر الدول على اختلافها خاصة الرأسمالية والاشتراكية وهو جوهر التعايش السلمي ومصدر الالتزام.
نظرية التوازن السياسي: أوجدتها الدول الأوربية في معاهدة وستفاليا 1648 موضوعها توازن قوى الدول الأوروبية في سيادتها دون هيمنة واحدة على الأخرى.
نظرية القوة: للدولة سيادتها وفي حال تضارب المصالح يلتجأ إلى منطق القوة سواء الحرب أو فرض اتفاقيات. 
نظرية الحقوق الأساسية: لكل الدول جملة من الحقوق الأساسية المشتركة مثل البقاء  والسيادة...هذا الإشراك هو مصدر الالتزام.
نظرية المصلحة:   الدافع الحقيقي للالتزام هو التأمين على مصالح  الدولة.

العلاقة بين القانون الدولي والداخلي :

 نظرية ازدواجية القانون:
   – الاختلاف في المصادر – الاختلاف في الموضوع أو الأشخاص – الاختلاف في الطبيعة القانونية 
   – المجتمع الدولي أو .....عكس المجتمع الداخلي – الاختلاف من حيث التطبيق – فكرة الإرادة.
 نظرية  وحدة القانون:
   - الاختلاف شكلي غير موضوعي فالنهاية كلاهما قواعد عامة مجردة ملزمة.
   - الأفراد معنيون بالقانون الدولي وليس الدول فقط.
   - كل التشريعات الداخلية تحترم القانون ومن وجود حالات شاذة هو دليل على العكس.
   - لهما نفس الهدف- القوانين الداخلية تختلف فيما بينها أيضا. 
   - انقسام بين أولوية الدولي على الداخلي أو العكس.
   في التطبيق: الأول إجباري والثاني اختياري: نظرية ازدواجية القانون: الاختلافات بينهما.
   في المصادر: التشريع في مواجهة المعاهدات.
   في الأشخاص: الأفراد في مواجهة الدولة 
   في الطبيعة: مبني على 3 سلطات مفصولة بعكس الثاني.
   في المجتمع: الأول عمومي والثاني أفقي.
   في الإرادة: الأول مبني على الإرادة المنفردة للدول عكس الثاني

مصادر القانون الدولي

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

  تعريف: المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 تعرفها:" اتفاق معقود بين الدول بصورة خطية، يخضع للقانون الدولي سواء أثبت في وثيقة واحدة أو أكثر وأية كانت تسميته". 
  حسب الفقه: " اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية يخضع هذا الاتفاق إلى أحكام القانون الدولي بغض النظر عن عدد الوثائق وتسميتها".
 قانون المعاهدات فيينا 69-86:
   - تعريفها: اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات 1969: تعريفها، إجراءاتها...
   - اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات 1986: تنظيم المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية وبين المنظمات الدولية فيما بينها. 
 مشاكل متعلقة بالمعاهدات:
   - سريانها من حيث الزمان والمكان والأشخاص.
   - تعاقب المعاهدات.
   - المعاهدات في مواجهة القانون الداخلي.
   - تفسيرها، تعديلها، بطلانها، إنهاؤها.
شروط المعاهدات الدولية:
↷  أن تبرم بين أشخاص القانون الدولي، قضية الزيت الإيرانية وحكم محكمة العدل الدولية.
↷  أن تفرغ في وثيقة مكتوبة: المادة 3 من اتفاقية فيينا أقرت عكس ذلك في بعض الحالات وهو ما قضت به المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية النرويج.
↷  أن تخضع لأحكام القانون الدولي.
↷  أن ترتب آثار قانونية: عكس اتفاقات التي قد تكون مجرد وعود.
↷  أن توضع اللاتفاق تسمية معينة.
 تسميات أخرى للمعاهدات:
 ذات طابع سياسي تاريخي عسكري مثل صلح أو تحالف
     * معاهدة وستيفاليا 1948.
     * معاهدة ماستريخت 1992.
     * معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي 1989.
أنواع المعاهدات:
 من حيث الأطراف: 
   - المعاهدات الثنائية: ما جمع بين دولتين فقط غالبا ما يصب في مجال التعاون والتنسيق الدولي.
   - المعاهدات الجماعية: ما أبرم بين أكثر من دولتين وغالبا ما تتصل بمواضيع أكثر أهمية من نظرتيها الثانية.
      * تكمن أهمية التفريق في التصديق (تبادل الوثائق أو الإيداع) والانسحاب (1 تنهي 2 لا)
 من حيث الموضوع:
 المعاهدات العقدية: هدفها إنشاء حقوق وواجبات متبادلة في إطار ضيق مثل صلح، تحالف، حدود، هدفها سن قواعد دولية جديدة أو قوانين أخرى موجودة لتحقيق مصلحة كامل الدول لاهاي 1899 و1907.
الأولى لا تلزم إلا أطرافها أما الثانية فقد تتعداهم مثل ميثاق الأمم المتحدة.
 من حيث شكلها وإجراءات إبرامها:
المعاهدات بالمعنى الدقيق: يشترط فيها استيفاء كل مراحل إبرامها بما فيها التسجيل، التصديق، النشر.
الاتفاقيات التنفيذية: تكفي بمجرد التوقيع كتابة لتنفيذها.
يلجأ لهذا النوع بهدف الضرورة والاستعجال كمعاهدات استئناف العلاقات الدبلوماسية.
  من حيث تطبيقها: 
    - المعاهدات العامة: ما كان باب العضوية فيها مفتوحة لجميع الدول، مجالها المعاهدات الشارعة مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 1949.
    -  المعاهدات الخاصة: ما كانت العضوية فيها مرهونة برابط ما، جغرافي، ديني لغوي، مثال ميثاق جامعة الدول العربية أو ميثاق الاتحاد الإفريقي.
تطبيق المعاهدات الدولية:
من حيث الزمان:
    -   مبدأ عدم رجعية المعاهدات.
    -   التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية.
من حيث المكان:
  -   تطبيق المعاهدة بعد نفاديها على كافة أقاليم الدول الأطراف فيها، إلا إذا أقرت المعاهدة غير ذلك.
من حيث الأشخاص: 
   -  فكرة نسبية واستناد آثارها فقط إلى أطرافها والمبادئ الداعمة لذلك.
   -   فكرة إسناد الآثار إلى الغير برضاهم (إنشاء واجب أو إعطاء حق) أو بغير  رضاهم ( إنشاء أوضاع دولية دائمة، تقنين قواعد دولية عامة).
من حيث تتالي المعاهدات:
  - تنشأ بسبب تتالي معاهدات تتعارض فيما بينها من حيث الأطراف الموضوع أو طريقة معالجة هذا الموضوع.
  - نميز في الحل بين المعاهدات الثنائية أن تطبق الأخيرة، في حال تعدد الأطراف  نميز بين فريضتين: 1- إذا كانت نفس الأطراف فمثل حال الطرفين عند تغير الأطراف نميز بين 3 حالات كلاهما طرفي المعاهدتين، دولة في المعاهدتين ودولة في الأولى فقط أو الثانية فقط.
تطبيق المعاهدات الدولية:
 رقابة القاضي الوطني لشروط تطبيق المعاهدة على المستوى الداخلي.
 رقابة شكلية: مراعاة الإجراءات التي يفرضها دستور الدولة وقانونها لاعتبار المعاهدة نافذة مرئية لأثارها.
رقابة موضوعية: تتعدى لتشمل صحة الإجراءات إلى مراقبة مدى توافق محتوى المعاهدة مع ما يكرسه الدستور.
 مبدأ سمو المعاهدات الدولية: 
    - في حال تعارض التشريع السابق والمعاهدة اللاحقة، إذا كان التعارض جزئيا نحاول رفع المواد محل التعارض إذا كان كليا تطبق المعاهدة ويغير القانون أو يعطل.
    - في حال تعارض التشريع اللاحق والمعاهدات السابقة: المعاهدة أسمى وليس من المنطق أيضا إصدار قانون يخالف الالتزامات الدولية للدولة.
تفسير المعاهدات الدولية: جهة التفسير
 ↷التفسير الدولي الدبلوماسي:
يشبه الحكومي المشترك من قبل حكومات الدول الأطراف وتفسير المنظمات الدولية من جهة أخرى.
 ↷ التفسير الدولي القضائي:
يتضمن أيضا القضاء الدولي أو التحكيم الدولي.
↷ التفسير الداخلي الحكومي:
ما تصدره السلطة التنفيذية بخصوص فهمها أو تفسيرها للمعاهدة.
↷ التفسير الداخلي القضائي:
يختلف باختلاف النظام الداخلي للدول فالتفسير أساس من اختصاص السلطة التنفيذية كما  أجمع الفقه إلا أن بعض التشريعات رأت غير ذلك مثل: التشريع الفرنسي الذي عهد بما يخص النظام الدولي للسلطة التنفيذية وما يخص المصالح الخاصة للقضاء.
مراجعة، تعديل، إنهاء، وتعطيل المعاهدات: 
 ↷ مراجعة وتعديل:   - واقع تعديل المعاهدة الدولية وجوازه.
                              -القواعد التي تحكم تعديل المعاهدة عموما (لا يعني الإلغاء، مبني على التراضي، سلك نفس مراحل إبرام المعاهدات أساسا).
                 - القواعد التي تحكم تعديل المعاهدات الجماعية (3 حالات: اتفاق جميع الأطراف على التغيير ومقترحاته، اتفاق جميع الدول على التغيير دون  مقترحاته، عدم الإجماع على التغيير أصلا وهنا الإشكال).
 ↷إنهاء وتعليق:     - إما عن طريق أسباب اتفاقية: سواء موافقة كلية صراحة أو ضمنا، عن طريق الاتفاق اللاحق لتعليق المعاهدة من طرف بعض أطرافها المتفقين.
              - الأسباب غير الاتفاقية: كإخلال أحد الأطراف بالمعاهدة إخلالا جوهريا، 
                           استحالة تنفيذ المعاهدة لحالة طارئة، لتغير جوهري في الظروف، قطع  العلاقة الدبلوماسية أو الحرب.

العرف الدولي: ماهية العرف الدولي

تعريف:  هو مجموعة من قواعد السلوك الدولي غير مكتوبة التي تكونت من خلال اعتياد الدول على إتباعها، باعتبارها قواعد تبث لدى المخاطبين بأحكامها صفة الإلزام القانوني.
 مادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أوردت تعريفا للعرف تقول بأن مجموع العادات الدولية المراعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواثر الاستعمال.
أركان العرف الدولي:  - الركن المادي: التواتر، العمومية وتماثل السلوك وانسياقه.
- الركن المعنوي: أن تكون فكرة لدى من يتبعون هذا السلوك بوجوده قانونا، الشعور بإلزاميته.
أنواعه:  العرف العام العالمي: هو ذلك العرف الذي يسري على كافة أشخاص القانون الدولي دون استثناء، وبالتالي لا ينحصر في جزء معين من الكرة الأرضية، أو يقتصر تطبيقه على العلاقة بين عدد محدد من أشخاص القانون الدولي.
 العرف الخاص الإقليمي: يصطلح عليه أيضا بالعرف النازي أو المحمي، وهو العرف الذي يختصر تطبيقه على قارة معينة أو في إطار علاقات بين عدد محدود من الدول (الدول العربية، الإسلامية، الإفريقية، الأوروبية، الأمريكية... وعلى الدولة التي تدعي وجود هذا النوع من العرف أن تقوم بإثباته.
- العرف الآني الثوري: وهو العرف الذي أرسته الدول حديثة الاستقلال تمردا على الأعراف التي كرستها الاستعمارية الكبرى.
العرف الدولي: طبيعة العرف الدولي
أساس قوته الإلزامية
المذهب الإرادي العرف الدولي ليس في حقيقته إلا اتفاقا ضمنيا بين أشخاص القانون الدولي، لذلك لا يبدو الفارق بين العرف والمعاهدة الدوليين كبيرا.
المذهب الموضوعي أساس إلزامية العرف الدولي يستند إلى الاقتناع بضرورة احترام القاعدة الدولية العرفية لأنها تعد في حد ذاتها ضرورة أساسية يقتضيها الحفاظ على استمرارية المجتمع الدولي وضمان تنسيق العلاقات بين أشخاصه.
تدوينه
جهود عصبة الأمم: 
قرار سبتمبر 1924 بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي، مهمتها تحضير مشاريع لتدوين موضوعات القانون الدولي القابلة للتدوين وتقديمها لمجلس العصبة لأخذ رأي الدول بشأنها.
 الأمم المتحدة:
 طبقا لمادة 1/13 من ميثاق الأمم المتحدة تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه... أنشأته الجمعية العام للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي 1949/04/12.

المبادئ العامة : ماهيتها:

تعريف:
    - هي مجموعة المبادئ المشتركة للأنظمة الكبرى للقانون المعاصر، والتي يجري تطبيقها في النظام الدولي.
الجدل الفقهي حولها: 
    - يذكر جانب من الفقه وجود المبادئ العامة للقانون أصلا، فيما يشكك جانب آخر منه في استقلالية هذه المبادئ كمصدر مباشر للقانون.
الاتجاه المنكر لوجودها:
    - لا تعترف المدرسة الوضعية (الإرادية) للمبادئ العامة للقانون بصفة القانونية كمصدر للقانون الدولي العام لأن المصدر الوحيد لهذا القانون في نظرهم هو إرادة الدول لا غير.
الاتجاه المنكر لاستقلاليتها:
    - ينكر استقلاليتها كمصدر مباشر فهو يدمجها في مصادر أخرى فهي لا تعدو أن تكون مجرد قواعد دولية عرفية.
طبيعة المبادئ العامة :
 وطنية: هذه المبادئ هي خلاصة ما استقرت عليه أغلب النظم القانونية الوطنية.
 دولية: سياسة التعايش السلمي التي أفرزت هذه المبادئ وهي نوعان قسم يضم مبادئ حفظ الأمن والسلم الدوليين وقسم يضم مبادئ التعاون الدولي.
تطبيقات المبادئ العامة:
 تطبيق القضاء الدولي العام: 
    - الدور الاحتياطي للمبادئ العامة: دور المبادئ العامة للقانون المنحصر في سد النقص الذي يمكن أن يحدث في قواعد القانون الدولي العام، فإذا كان أمام القاضي الدولي مسألة لم يجد الحكم فيها معاهدة ولا عرفا يمكن اللجوء عندئذ إلى استعارة مبدأ من المبادئ العام للقانون.
    - الدور المتزايد للمبادئ العامة للقانون في القانون الدولي.
 مجالات تطبيقها:
   - مجال المفهوم العام للقانون.
   - مجال المسائل التعاقدية.
   - قواعد إدارة العدالة (القواعد القضائية).
 المحتوى:
   - ماهية القانون الدولي.
   - فروع القانون الدولي.
   - طبيعة القانون الدولي العام.
   - مصادر القانون الدولي العام.




ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات