‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاضرات الفصل السادس : القانون العام. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاضرات الفصل السادس : القانون العام. إظهار كافة الرسائل

مواضيع البحث في مادة المنازعات الإدارية والقضاء الإداري

مواضيع البحث في مادة المنازعات الإدارية والقضاء الإداري


1.     تطور القضاء الإداري المغربي.
2.     مكونات واختصاصات المحاكم الإدارية
3.     الاختصاص النوعي والمحلي للقضاء الاداري
4.     آجال وحالات دعوى الإلغاء
5.     مساطر وإجراءات دعوى الإلغاء
6.     مساطر وإجراءات دعوى القضاء الشامل – التعويض-
7.     خصوصية مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية
8.     المسؤولية الإدارية بدون خطأ على أساس المخاطر
9.     المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ
10.    التعويض عن الأضرار في مجال المسؤولية الإدارية
11.    الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية والإدارية
12.    مبدأ الشرعية والمشروعية في القضاء الإداري
13.    مبدأ تناسب الجزاءات التأديبية او رقابة الملاءمة
14.    القاضي الإداري بين فحص المشروعية والملاءمة
15.    مساطر وإجراءات الطعن بالاستئناف امام القضاء الإداري
16.    خصوصية واختصاصات القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية
17.    القرارات الإدارية غير القابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية
18.    المنازعات الجبائية في المرحلة القضائية
19.    منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
20.    منازعات الاعتداء المادي
21.    منازعات الوضعية الفردية للموظف العمومي في مجال التنقيط
22.    منازعات الوضعية الفردية للموظف العمومي في مجال الترقية
23.    منازعات الوضعية الفردية للموظف العمومي في مجال قرارات النقل
24.    منازعات الوضعية الفردية للموظف العمومي في مجال التأديب
25.    منازعات الوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العمومية
26.    منازعات الوضعية الفردية للعاملين بالجماعات الترابية
27.    منازعات تنفيذ المقررات الإدارية
28.    منازعات الصفقات العمومية
29.    منازعات العقود الإدارية
30.    منازعات الانتخابات الجماعية

مواضيع البحث في مادة المنازعات الإدارية والقضاء الإداري




ملخص مادة المنظمات الدولية - الأستاذ جلطي محمد

ملخص مادة المنظمات الدولية - الأستاذ جلطي محمد


جامعة محمد الأول الكلية متعددة التخصصات الناظور
شعبة : القانون العام السداسي : السادس
جمع وإعداد الطالب : عبد العالي الغازي
أستاذ المادة : ذ جلطي محمد




تقديم وتعريف عام للمنظمات الدولية

دراسة المنظمات الدولية تكتسي أهمية كبرى في المجتمع الدولي الراهن، وبشكل خاص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتجلى هذه الأهمية في الجوانب التالية:
1-اعتماد مادة نظرية المنظمات الدولية في الدراسات القانونية من جهة وكمادة مستقلة عن مادة العلاقات الدولية ومادة القانون الدولي العام من جهة ثانية ..... في الجامعة الأمريكية وفي أغلب الجامعات.
2- المنظمات الدولية أصبحت من أشخاص القانون الدولي العام، معترف لها باختصاصات هامة نتيجة تنازل الدول التدريجي عن بعض صلاحياتها.
3- المنظمات الدولية متعددة ومتشعبة الاختصاصات، بل انفردت بأجهزة وقواعد خاصة بها، الشيء الذي دفع عدد من الخبراء إلى الحديث عن "القانون الدولي للمنظمات الدولية"
4- المنظمات الدولية نقلت المجتمع الدولي من مرحلة تقليدية محضة عرفت انفراد الدول بتنظيم المجتمع الدولي ( مجتمع ما بين الدول إلى مرحلة جديدة تحتل فيها المنظمات الدولية الحكومية وغير حكومية دورا مهما إلى جانب الدول (مجتمع غير الدول).
5- ساهمت المنظمات الدولية الجهوية في إدماج عدة دول ذات سيادة التحقيق أهداف مشتركة في المجال الاقتصادي والسياسي وهو ما سمي لاحقا (بالمجتمع فوق الدول).
6- المنظمات الدولية وسيلة التلاقي والتفاوض لأنها الأرضية حيث تتواجد . داخلها وفود أغلب الدول. وبالتالي تقريب المواقف الوطنية فيما يخص المشاكل الاقتصادية والسياسية وغيرها من المشاكل التي تواجه العالم.
إن المنظمات الدولية تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية والتعاون الدولي.
7-المنظمات الدولية هي نتاج لتطور تاريخي معين ومرحلة محددة التي من خلالها يتم حل أزمات تلك المرحلة. فبالأمس كانت معضلة تصفية الاستعمار تحقيق التطور الصناعي للدول النامية ... واليوم معضلة الإخلالات الاقتصادية الموجودة في المجتمع الدولي، ومعضلة التلوث معضلة الأمن الجماعي، معضلة اللاجئين...
8- المنظمات الدولية وسيلة تطوير القانون الدولي العام من خلال عملها التشريعي المتمثل في القرارات، التوصيات، اللوائح، التوجيهات، المعاهدات وغيرها.
إنه وعلى رغم من تعدد وتنوع الأنشطة الدولية، فإن هناك قواعد عامة تتقاسمها، ذلك ما سنركز عليه في دراستنا لمادة نظرية المنظمات الدولية بالنسبة الطلبة السداسي السادس تخصص قانون عام.
سنقسم مادة نظرية المنظمات الدولية إلى خمسة مباحث و هي :
المبحث الأول : مفهوم وتصنيف المنظمات الدولية
المبحث الثاني : عصبة الأمم .
المبحث الثالث : هيئة الأمم المتحدة 
المبحث الرابع : النظام القانوني للمنظمات الدولية .
المبحث الخامس : المنظمات الإقليمية
تحميل تلخيص كتاب محاضرات مادة المنظمات الدولية s6 pdf


المنازعات الادارية والقضاء الإداري للأستاذ المصطفى قريشي

المنازعات الادارية والقضاء الإداري للأستاذ المصطفى قريشي

محاضرات المنازعات الادارية بالمغرب والقضاء الاداري السداسي 6 
د.المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري
إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإنه حسب المادة 23
يمدد آجال 60 يوما المخصصة لجواب الإدارة، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.
 كما أنه إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض
الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.
*كما أن هناك نوع من القرارات الإدارية المسماة بالقرارات الإدارية المستمرة وهي
قرارات مستثناة من ميعاد الطعن بمعنى أن الطعن ضدها بالإلغاء لا يقيد بميعاد معين، على اعتبار كونها غير منتجة لأية آثار بصفة نهائية وإنما بصورة متجددة، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 101 بتاريخ 2009 / 01 / 21 : بما أن الجريدة الرسمية لا يتعدى نطاق نشرها أرض الوطن فإنه لا يمكن اعتماد تاريخ النشر كبداية لاحتساب اجل الطعن،
بالنسبة لمواطن مغربي مقيم خارج أرض الوطن، الذي لم يكن متواجدا به أثناء سريان الأجل المذكور والذي يبقى مفتوحا في تقديم الطعن طالما لم يثبت دخوله للمغرب.
تحميل ملخص دروس المنازعات الإدارية pdf


محاضرات الصفقات العمومية السداسي 6 الاستاذة عزيزة الغوداني

محاضرات الصفقات العمومية السداسي 6 الاستاذة عزيزة الغوداني

ملخص قانون الصفقات العمومية ذ.عزيزة الغوداني لطلبة السداسي السادس قانون عام شعبة القانون عربي.
المصادقة على الصفقات العمومية
لا تعتبر الصفقات العمومية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، والتأشير عليها من طرف المراقب المالي عندما تكون هذه التأشيرة مطلوبة، ويتم المصادقة عليها بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من انتهاء أشغال اللجنة، ويجب تبليغ المصادقة إلى الفائز بالصفقة خلال أجل أقصاه 75 يوما ابتداءا من تاريخ فتح الأظرفة، ليكون بإمكانه قانونيا تنفيذ الصفقة.
رابط تحميل التلخيص PDF

محاضرات في مادة القانون الدولي الإنساني pdf الأستاذ محمد البزاز

محاضرات في مادة القانون الدولي الإنساني pdf الأستاذ محمد البزاز


ملخص محاضرات مادة القانون الدولي الإنساني سيشمل :
- تعريف  القانون الدولي الإنساني والمفاهيم  المشابهة
- نشأة و تطور القانون الدولي الإنساني
- في العصور القديمة 
- في العصور الوسطى 
 - في العصور الحديثة
- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي  لحقوق الإنسان
 سداسي القانون العام
الدكتور محمد البزاز أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل مكناس

رابط تحميل تلخيص مادة القانون الدولي الانساني pdf 


 محاضرات في  القانون  الدولي  الإنساني
بالرجوع  إلى  الميثاق التأسيسيّ لليونسكو في ديباجته نص على ما يلي :
“ إذا  كانت الحرب  حقيقة تخلق في عقول  الرجال، ففي نفس  العقول  يمكن  أن تبني حصون  السلام . ”
فالحرب  واقع قديم لازم  الإنسان  منذ  بدء  الخليقة  و  هي إحدى   الحقائق   الثابتة  في   الواقع. و قد  اتسمت الحروب  قديما   بالقسوة  و الوحشية، مما دفع  الإنسان  إلى   التفكير  بوضع  حد من ظاهرة النزاعات المسلحة أو على الأقل إدارتها  بطريقة عقلانية.
وقد حاول المجتمع الدولي إرساء قواعد وآليات لتنظيم هذه الظاهرة وأنسنة الحروب، وهو ما أدى إلى تشكيل نظام قانوني يطبق خصيصا في حالات النزاع المسلح، وهو ما يصطلح عليه حاليا القانون الدولي الإنساني.  و هو  فرع  من فروع  القانون الدولي العام  و يستقى  منه الطابع الإنساني  ليطبق  في وقت  النزاعات  المسلحة.

تعريف القانون الدولي الإنساني والمفاهيم المشابهة

قبل تقديم تعريف عام ودقيق للقانون الدولي الإنساني،   تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى المؤلفات المتخصصة والدراسات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي  الإنساني ، يلاحظ تداخل مجموعة من المسميات  و  المترادفات، فهناك من يفضل استعمال مصطلح قانون الحرب وقانون النزاعات  المسلحة، أو الميول إلى استعمال تعابير أخرى مثل "قانون جنيف و قانون لاهاي.
لكن  الأدبيات  الحديثة  تتجه نحو   إقرار  مصطلح القانون  الدولي  الإنساني باعتبار أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يوجد مقرها بجنيف، كانت الداعم الأساسي لإرساء هذا القانون منذ إبرام اتفاقية جنيف لعام 1864 بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، إلى جانب دورها الميداني لحل الأزمات الإنسانية المترتبة عن العمليات الحربية.

تتعدد تعريفات الفقه للقانون الدولي الإنساني إلا أن هذه التعريفات وإن اختلفت في تعابيرها فقد اتفقت في المفهوم والغاية، وحتى الآن لم يتم الاتفاق أو التوصل إلى تعريف واحد محدد.

حسب جان بكتيه -  Jean Pictet ، الذي يعد أحد أبرز فقهاء القانون الدولي عرف القانون الدولي  الإنساني على أنه ؛ ذلك القسم الضخم من القانون  الدولي العام الذي يستوحي الشعور الإنساني ويركز على حماية الفرد الإنساني في حالة الحرب.



أما الخبير العربي عامر الزمالي فهو يعرف القانون الدولي الإنساني بكونه:  فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع  بما نتج عن ذلك النزاع من آلام، كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالأعمال العسكرية، وبالتالي فهي تمثل تنظيما للانشغالات الأخلاقية والإنسانية التي نقلت إلى حقل القانون الدولي.

و قد اعتمدت اللجنة الدولية للصليب  الأحمر  تعريفا  للقانون الدولي الإنساني  باعتياره  مجموعة من  القواعد   الدولية   المستمدة من المعاهدات  أو  الأعراف  التي  تهدف بشكل خاص إلى  تسوية   المشكلات  ذات  الصفة الإنسانية  الناجمة عن النزاعات  المسلحة  الدولية  أو غير  الدولية  والتي  تقيد  لأسباب إنسانية  حق  أطراف  النزاع في استخدام  طرق وأساليب الحرب  أو  قد يتضررون  بسبب  النزاع المسلح. 

ويمكن القول أنه  برز  اتجاهين  في تعريف  القانون  الدولي  الإنساني :
اتجاه واسع   يعرف  بالقانون    الدولي الإنساني  " مجموعة من القواعد   القانونية   الدولية   المكتوبة أو  العرفية  التي  تكفل  احترام  الفرد  ورفاهيته" وهو  بهذا المعنى  يشمل  حقوق الإنسان وقت  السلم  وأيضا  وقت الحرب، قانون  لاهاي قانون جنيف والبروتوكولين  الملحقين.

يقتصر مؤيدو الاتجاه الضيق في  تعريفهم  القانون الدولي  الإنساني على  اتفاقيات جنيف الأربع  لستة إضافة إلى البروتوكولين الملحقين و التي  تستهدف أساس  توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة.

قانون  لاهاي : هو مجموعة من القواعد  من  القواعد  المنشئة  لحقوق و التزامات  الأطراف  المتحاربة في  سير العمليات  العدائية  والتي تحد من  وسائل وأساليب الحرب .

 قانون  جنيف : هو  مجموعة  من  القواعد  التي  تحمي  ضحايا  النزاع  المسلح  مثل  الأفراد  العسكريين  الذين  أصبحوا  عاجزين  عن القتال  و المدنيين الذين  لا يشاركون أو  الذين  كفوا  عن  المشاركة  مباشرة في  الأعمال  العدائية.

نشأة القانون الدولي وتطوره 

تعزى أولى  قواعد  القانون الدولي الإنساني    لمرحلة ما قبل  تدوينه، وقد أسهمت الحضارات الكبرى والديانات السماوية  في بلورة  القوانين الأولى للحرب  و الإرهاصات الأولية  لمبادئ  القانون  الدولي الإنساني :

 في  العصر  القديم : تعود جذور قواعد القانون الدولي الإنساني  إلى ممارسات  كانت  موجودة و راسخة   في الفكر  القديم  من خلال  أمثلة مستقاة  من  الحضارات  السابقة الحضارة  الفرعونية -  اليونانية ، الرومانية    الصينية.  إضافة  إلى الديانات السماوية .
      
     في الحضارة الصينية نجد  الفقيه الصيني "سن تزو (494-551 ق.م)،" أكد على حماية حقوق أسرى الحرب وحسن رعايتهم قد  حيث أورد في  كتابه فن الحرب، أنه على قائد الجيش مهاجمة جيوش الأعداء فقط لأن مهاجمة المدن هي أسوء سياسة. 
 انظر : سن تزو، فن الحرب، ترجمة رؤوف شبابيك، نشر دار أجيال للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،2007 سان تزو، فن الحرب، أول كتاب عسكري قديم في العالم، ترجمة هشام البطل، نشر مكتبة الناقدة مصر، الطبعة الأولى 2009.

وتعد الإمبراطورية الصينية أول من أرست قواعد قانونية دولية لنزع السلاح في العصور القديمة، حيث أبرمت أول معاهدة لنزع   السلاح لمنع الحروب  والنزاعات وتحقيق السلام الدائم ، لذلك فإن طابع المسالمة والإنسانية التي دعا إليها الفلاسفة الصينيين القدماء أضفت على الحروب الصينية الطابع الإنساني، ولقد ذكر أحد الكتاب الصينيين أن العرف السائد آنذاك  كان إخلاء سبيل الجرحى والمسنين في الحرب، بالرغم من كل الأعمال الصينية القديمة التي تناولت فن الحرب ركزت على القتال بشرف، وارتكزت بشكل كبير على قيم النبل في القتال والشجاعة.  

كما مثلت الحضارة المصرية مثالا رائعا للرحمة واللين في الحرب، حيث كان  يعتبرون من أعمال الرحمة تحرير الأسرى، إطعام الجائع  وعيادة المرضى ودفن الموتى .
في  الحضارة اليونانية القديمة ،  كان  هناك إدراك أن أعمالا  معينة  نتعد  منافية   للعادات  و   المبادئ   التقليدية  التي  يرفضها  الضمير الإنساني  تلقائيا ، كما اعتبر مالجو هوميرس   بأن استخدام  الأسلحة المسمومة  انتهاك  جسيم  للآلهة ، كما  سمحت  بتحرير أسرى   الحرب.
 
في  الحضارة  الرومانية  فقد قد حاولت  تلطيف  أجواء  الحرب التي تخوضها حيث أشار  الفيلسوف  شيشرون Ciceron  أن   الحرب لا تكون  مشروعة  إلا  اذا سبقها  طلب  رسمي للترضية  أو إذا  سبقها إنذار   رسمي ، و لقد  كان  لمحاولات  الفقه  الروماني  لخلق  نظرية   أخلاقية  للحرب   تأثيرها  في  رجال  القانون الكنسي  الذين  أخذوا  مصادر قانونهم  من القانون  الروماني و عرف  الرومان  مبدأ  التمييز  بين  المقاتلين  و غير المقاتلين، و كانوا  يخصصون  مراكز  لرعاية الجنود كما أمر هرقل بالعناية  بالجنود جرحى  العدو .
لمزيد من  التفاصيل انظر مؤلف :عمر محمود المخزومي ، القانون الدولي الإنساني   على ضوء  المحكمة الجنائية الدولية
2. في العصر الوسيط : 
ظهرت خلال  هذه الفترة  تيارات  مختلفة  منها تيار «  الحرب العادلة « من اهم  روادها ‘ توماس  الاكويني’ (1225-1274)، و كان المقصود من  النظرية  توفير   راحة  صورية  للضمائر  بالتوفيق  بين  المثل الأخلاقي الأعلى  للكنسية  و بين الضرورات السياسية   و  تقوم هذه النظرية على أساس  أن  الحرب   التي  يباشرها  عاهل  شرعي هي  حرب أرادها الله، و أفعال العنف المقترفة  في  سبيلها  تفقدها  كل صفة من  صفات  الخطيئة

لمزيد من المعلومات في عذا المحور راجع كتاب : مقدمة  لدراسة  قانون  النزاعات المسلحة لصلاح الدين  عامر الصفحة 16.

القانون  الدولي الإنساني  والشريعة الاسلامية


يمكن القول بدون مبالغة إن: " الإسلام هو أول من أرسى قواعد قوانين الحـرب ووضـع مـن الأسس ما يضبط وينظم سلوك المحاربين أثناء عمليات القتال، وذلك بطريقة مفصلة  إن لم تكن ، حبث ان  :الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلام  الحرب إلا حالة طارئة لا تجوز إلا في مجال الدفاع، بدليل قوله تعالى: " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتـدوا إن الله لا يحـب المعتدين."( سورة  البقرة   الآية 190).

 وتتجلى القواعد العسكرية   القيود  التي  وضعها  الإسلام على القتال  في  وصية الرسول (ص) زيد  بن  حارثة  عندما ارسله لمحاربة الكفار  في مؤتة  قائلا : انطلقوا  باسم الله  و بالله و على  بركة رسول الله، لا تقتلوا  شيخا فانيا  و لا طفلا صغيرا  و لا امراة  و لا تغلوا  و ضعوا  غنائمكم  و اصلحوا و  احسنوا ، ان  الله   يحب  المحسنين.

لقد  مر  القانون  الدولي الإنساني   بعدة  مراحل  منذ إبرام  أول  اتفاقية  وهي :


العلاقة بين القانون الدولي الانساني و القانون الدولي  لحقوق الانسان

مما لا شك  فيه  أن  حقوق الانسان  تنطوي  على قدر اكير   من المبادئ  العامة ،  بينما   يتسم   قانون  المنازعات   المسلحة  بطابع  استثنائي  فهو لا يخضع  للتطبيق  الا في اللحظة  التي  تندلع فيها الحرب  مما يحول دون ممارسة حقوق  الانسان.
 القانون  الدولي  لحقوق  الانسان يسعى الى  حماية  الأشخاص ضد تجاوزات الدولة  ضد  رعاياها  كقاعدة  في حين   يهدف  القانون الدولي الإنساني  الى حماية  رعايا  العدو .  
ويشترك   القانون الدولي الانساني و القانون الدولي  لحقوق الانسان في   هدف  المحافظة   على  كرامة  الانسان ،حيث  اعتبرت  الأمم  المتحدة  ان  الأطراف في النزاعات  المسلحة   عليها  تعهدات  ملزمة  قانونا  فيما  يتعلق  بحقوق الأشخاص  المتأثرين  بالنزاع، و على  الرغم من ان القانون الدولي الانساني و القانون الدولي  لحقوق الانسان يختلفان  من حيث النطاق الا انهما  يوفران  مجموعة  من  التدابير  الحمائية  للأشخاص  في النزاع  المسلح  سواءا  أكانوا  من المدنيين او من الأشخاص  الذين  لم  يعودوا  مشاركين  مباشرة  في  الاعمال  القتالية أو من المشاركين  بالفعل  في النزاع
 بذلك فان الإجراءات  المتعلقة  بحقوق الانسان  تطبق  على  النزاع  المسلح.

على  سبيل  المثال  فإن  المادة  3 المشتركة بين جميع  اتفاقيات جنيف الأربع تلزم الأطراف المعنية  بأن تطبق كحد ادنى  بعض القواعد الإنسانية في أي نزاع مسلح ليست له طبيعة  دولية.

القسم الأول :  القانون الدولي الإنساني:المصادر والمبادئ
           المبحث الأول : مصادر  القانون الدولي  الإنساني
                المطلب الأول : المصادر الاتفاقية
                المطلب الثاني : المصادر العرفية
           المبحث الثاني : مبادئ القانون الدولي الإنساني 
القسم  الثاني:  تطبيق القانون الدولي  الإنساني و آليات تنفيذه
           المبحث الأول:  تطبيق  القانون  الدولي الانساني
                المطلب الأول:  التطبيق  المادي للقانون  الدولي  الإنساني
                المطلب  الثاني: التطبيق  الشخصي للقانون  الدولي  الإنساني
           المبحث الثاني : آليات  تنفيذ  القانون الدولي  الإنساني
                المطلب الأول : الآليات الرقابية
                المطلب الثاني : الآليات العقابية 

الفصل الأول :  القانون الدولي الإنساني : المصادر والمبادئ

 المبحث الأول : مصادر  القانون الدولي  الإنساني

 تكتسي دارسة مصادر القانون الدولي العام أهمية بالغة لكونها تملك كافة القواعد القانونية التي تستند عليها الدول والمنظمات الدولية في تبرير أعمالها وتصرفاتها القانونية حتى لا تكون هذه الأخيرة خارجة عن نطاق الشرعية الدولية.
تعود أول وثيقة بخصوص مصادر القانون الدولي العام  إلى اتفاقية  لاهاي لعام 1907 بحيث  حصرت  مصادر القانون الدولي الإنساني  في المادة  السابعة والتي أكدت  ما يلي :
"إذا لم تكن المسألة المعروضة والمراد حلها تحكمها معاهدة دولية سارية بين الدول المتحاربة، تطبق المحكمة قواعد القانون العرفي ،  وإذا لم توجد قواعد عامة معترف بها، فإن المحكمة تفصل في النازع المعروض أمامها طبقا للمبادئ العامة للعدل والإنصاف".   
باعتبار القانون الدولي  الإنساني  فرعا  من فروع  القانون الدولي العام  يستقي  مصادره كما نصت على ذلك المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  والمتمثلة  بالأساس في :
 المعاهدات؛
 العرف؛
 المبادئ العامة  للقانون؛
 الفقه والأحكام الدولية والوطنية؛
 مبادئ العدالة والإنصاف.

المطلب الأول :  المصادر الاتفاقية 

 ساهمت المصادر الاتفاقية للقانون الدولي الإنساني في صياغة القواعد المنظمة للعلاقات الدولية وتأطيرها في المجتمع الدولي، فقد ساهمت المعاهدات الدولية في تطور قواعد القانون الدولي في جميع مجالات التعاون بين أشخاص القانون الدولي المختلفة، بعد أن أخذت مكانة العرف الدولي في صدارة مصادر القانون الدولي العام (انطلاقا من دورها في المسائل المرتبطة بحظر استعمال القوة في العلاقات الدولية)، مرورا بحماية حقوق الإنسان ووصولا إلى بناء منظومة القانون الدولي الإنساني.
 عرف الفقهاء المعاهدة  أن  المعاهدة  هي  تعبير  عن إرادات   متطابقة ، صادرة  عن أشخاص القانون الدولي العام تترتب عنه آثار قانونية تخضع لأحكام القانون الدولي العام كيفما كان شكل وتسمية هذا الاتفاق.
 فيما حصرت المادة 2 فقرة 1 (أ) من معاهدتي فيينا لسنتي 1969-1986 حول قانون المعاهدات معناها في الاتفاق المبرم كتابة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين هذه المنظمات.
  وتندرج  اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  ضمن المعاهدات   الشارعة (traités lois) أي تلك  المعاهدات التي  تضع قواعد  قانونية ذات قيمة  من  الناحية الموضوعية.

تتناول الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني موضوعين رئيسين هما :

- تنظيم القتال وأساليبه وأدواته في إطار مقتضيات الضرورة العسكرية.
- حماية ضحايا النزاعات المسلحة، في إطار مقتضيات الاعتبارات الإنسانية.

تتمثل المصادر الاتفاقية للقانون الدولي الإنساني بالخصوص في  ثلاث:
 أولا  اتفاقيات جنيف
 ثانيا اتفاقيات  لاهاي
 ثالثا : الجهود المستمرة لمنظمة الأمم  المتحدة لتأمين  حقوق الإنسان
أولا  اتفاقيات جنيف
 وتشكل  اتفاقية جنيف جنيف لسنة 1864  أول اتفاقية دولية  متعددة  الأطراف  لحماية  ضحايا  الحروب  و بشكل خاص  المرضى و الجرحى الذين لم يعودوا قادرين على القتال و ذلك  بتقديم الرعاية الطبية لهم دون تمييز للجرحى العسكريين في الميدان، كما  نصت  أيضا  على ضرورة حياد الأجهزة  الطبية  ووسائل النقل  الطبي  و القائمين على الخدمات  الصحية ...

و بعد  إبرام  اتفاقية جنيف لسنة 1864، اندلعت  عدة حروب  دموية أبرزها حرب بروسبا ضد النمسا 1866 وحرب  فرنسا ضد بروسيا 1870 ونتيجة   لذلك  توجت المساعي بإبرام  اتفاقية جنيف لسنة 1906 ، التي  اهتمت  بالحروب البرية  و ضحاياها و أوجبت  احترام  العسكريين و المرضى و الجرحى  و معالجتهم  بغض النظر عن جنسياتهم.

 الاتفاقية  الأولى : تم إبرامها في 12 غشت 1949 بشأن تحسين  حال  الجرحى  و المرضى  من إفراد  القوات  المسلحة في الميدان
الاتفاقية  الثانية :  تم إبرامها في 12 غشت 1949 بشأن تحسين  حال  الجرحى  و المرضى  من إفراد  القوات  المسلحة في البحار
الاتفاقية  الثالثة  : تم إبرامها في 12 غشت 1949 بشأن القواعد المتعلقة  بسلوك المقاتلين  و حماية  أسرى  الحرب
الاتفاقية  الرابعة : تم إبرامها في 12 غشت 1949 بشأن حماية  السكان المدنيين و الأشخاص المدنيين   وقت الحرب
                          و لتكملة  اتفاقيات  جنيف الأربع  تم إبرام  البروتوكولين الملحقين   سنة 1977
 ملاحظة : سنتطرق الى  مضمون  هذه  الاتفاقيات  بتفصيل  في الفصل الخاص  بتطبيق  القانون  الدولي الإنساني
ثانيا : اتفاقيات لاهاي 


 وتشمل اتفاقيات لاهاي  تلك  التي أسفرت عن نتائج مؤتمرات  الصلح  التي  عقدت   في هولندا  سنة 1899 واتفاقيات  لاهاي لسنة 1906  و الخاصة  باحترام  قوانين وأعراف  الحرب  البرية وركزت أساسا  على  الوسائل  المسموح  بها  أثناء العمليات  العسكرية.
                   ثالثا : الجهود المستمرة لمنظمة الأمم  المتحدة لتأمين  حقوق الإنسان
 إضافة  إلى الاتفاقيات  المتخصصة  في القانون الدولي الإنساني،  تشكل  الاتفاقيات الدولية  لحقوق الإنسان   مصدرا من مصادر   للقانون الدولي الإنساني ونذكر منها على سبيل المثال :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة
اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لها الخاص بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
البروتوكول المنقح بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام
البروتوكول الثاني المعدّل الملحق باتفاقية استخدام أسلحة تقليدية معيَّنة
اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لسنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اتفاقية الذخائر العنقودية
معاهدة تجارة الأسلحة

المطلب الثاني :  المصادر العرفية

 العرف هو القانون الدولي الأول لأنه أقدم من المعاهدات، باعتباره يشكل النواة التي قام على أساسها المجتمع الدولي، لذا فهو أهم، العرف الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية تنشأ في المجتمع الدولي بسبب تكرار الدول لها لفترة زمنية طويلة، وبسبب التزام هذه الدول بها في تصرفاتها الدولية، واعتقادها بأن هذه  القواعد تتصف بطابع الإلزام، ويصف النظام الأساسي  لمحكمة العدل الدولية  القانون الدولي العرفي على أنه ممارسة عامة مقبولة.

إن  وجود  القانون الدولي  العرفي يستلزم  وجود قاعدتين أساسيتين تجعل منه قاعدة قانونية ملزمة للأطراف :

أولا: الركن المادي يتمثل الركن المادي في التكرار والعادة، لأن العرف في الأصل هو ثبوت تكرار بعض الوقائع تمت باستمرار .لكن لا تكتسب القاعدة العرفية قوتها الإلزامية  إلا  إذا طبقت بشكل متماثل ومستمر واتصفت بالشمول، إن هذا الركن هو العمل المتواتر أي المتكرر لغاية أن يصبح "مادة" (اللفظ هنا مجرد من أية صفة قانونية)

ثانيا : الركن المعنوي هو العقيدة القانونية أو الاعتقاد لدى أشخاص القانون الدولي حين اتخاذ إجراء أو اتباع سلوك معين أو الامتناع عنه بأنهم يمتثلون لقاعدة قانونية دولية.
تم  تدوين  مجموعة من الأعراف   الدولية    في  إطار  المعاهدات الخاصة بالقانون  الدولي الإنساني :

 على  سيبل   المثال  لا  الحصر يميز أطراف النزاع  في جميع  الأوقات  بين المدنيين  والمقاتلين  و توجه  الهجمات  إلى   المقاتلين فحسب و لا يجوز أن  توجه  الى المدنيين  و قد كرست   ممارسات الدول هذه القاعدة العرفية  المنطبقة في النزعات  المسلحة الدولية وغير الدولية، و قد  تم  تقنين  هذه القاعدة العرفية  في  إعلان  سان  بترسبورغ لسنة 1868 .


 انظر  منشورات  اللجنة الدولية  للصليب الأحمر  حول  القانون الدولي  الانساني  العرفي،  المجلد الاول  2007،

المطلب  الثالث: "المصادر" الغير - اتفاقية  والغير - عرفية 

  تتمثل  هذه المصادر في :
 المبادئ العامة للقانون؛ 
 الأعمال الانفرادية من جانب واحد؛
 الفقه والقضاء الدوليين؛
 مبادئ الإنصاف والعدالة.
              أولا : المبادئ العامة للقانون
 تحدد الدول بواسطة المعاهدة أو العرف مضمون حقوقها والتزاماتها، كما يمكنها الإقرار باتفاق مشترك بينها بوجود مبادئ قانونية توافق على تطبيقها في علاقاتها المتبادلة، ويتعرف الفقه الدولي بوجود مصدر ثالث للقانون الدولي بجانب القانون الاتفاقي والقانون العرفي هو المبادئ العامة للقانون.

لقد وردت "المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة (أو المتمدنة)" (Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées) في المادة 38 - 1 - ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (وقبلها للمحكمة الدولية الدائمة للعدل) ضمن المصادر التي يتعين على المحكمة "تطبيقها" لحسم النزاعات المعروضة عليها، غير أن هناك جدلا فقهيا دائما بشأن مفهوم المبادئ العامة للقانون من جهة، وحول قيمتها القانونية من جهة أخرى.
    ومن أمثلة المبادئ العامة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني نجد:

 مبدأ المعاملة الإنسانية ؛
مبدأ الضرورة العسكرية ؛
مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين؛

تساهم المبادئ العامة للقانون في تطوير القانون الدولي الإنساني بالأحكام اللازمة لمواجهة الإشكالات الجديدة التي تكشف عنها النزاعات المسلحة  الدولية أو غير دولية.
              ثانيا : الفقه والقضاء الدوليين
 أ) الفقه : 
يقصد بالفقه (La doctrine) مواقف وآراء المتخصصين في الدراسات القانونية والحقوقية عموما وفي القانون الدولي على وجه الخصوص، وكذا أعمال وتوصيات المجمعات العلمية (sociétés savantes) كمعهد القانون الدولي المحدث سنة 1873، وجمعية القانون الدولي.
لا يمكن إنكار جهود الفقهاء في تكريس العديد من المفاهيم القانونية واستقرار القواعد القانونية الخاصة بها في القانون الدولي  الإنساني. 
القضاء الدولي 
تعد أحكام القضاء مصدرا من المصادر الاحتياطية التي يمكن اللجوء إليها في مجال   إثبات   القاعدة القانونية الدولية   و هذا  ما أكدته  المادة 38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية    التي  قيدت من تطبيق   القاضي للأحكام القضائية    بالرجوع  إلى المادة  59   التي   تجعل أثر هذه الأحكام قاصرا على أطراف الدعوى دون غيرهم من الأطراف 
من أمثلة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نجد، ما أكدته في :
 الرأي الاستشاري حول استخدام السلاح النووي سنة1996
أو  قرارها  سنة 1986 حول  الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في دولة نيكارغوا.
 لمزيد  من  التفاصيل  أنظر 
دور محكمة العدل الدولية في ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

المبحث الثاني : مبادئ القانون الدولي الإنساني

 تهدف  مبادئ   القانون  الدولي  الإنساني   إلى تحديد الضمانات اللازمة للحد من آثار النزاعات المسلحة والعمليات الحربيـة علـى الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة فيه. وتمتد تلـك الضـمانات لتشمل الممتلكات التي لا تشكل أهدافاً عسكرية كالممتلكات الخاصة والأعيان المدنية والثقافية. 
 وتتمثل هذه  المبادئ في ما  يلي:
مبـدأ الإنسانيـة ؛
مبدأ الضرورة الحربية "الضرورة العسكرية»؛
مـبدأ التناسـب "النسبيـة؛ 
مبدأ التمييز

أولا : مبدأ  الانسانية 

جاء في إعلان سان بطرسبورغ لسنة 1868 أن ” تقدم الحضارة يجب أي يؤدي إلى التخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية.
وبقصد بهذا المبدأ حماية كرامة الإنسان في جميع الأحوال بما في ذلك وقت الحرب. ولا يمكن الحـديث عـن قانون "إنساني" دون الرجوع إلى أصل هذا المبدأ، أي "الإنسانية".
فبالرغم  من  أن الحرب حالة واقعية الا أنه  يمكن الحد من آثارها، والعمل على عدم انتهاك الإنسانية المتأصـلة لـدى كـل الناس. وهذا ما تؤكده بوضوح الأحكام الدولية، عرفية كانت أم مكتوبة، إذ تقضي بوجوب "معاملة الضـحايا بإنسانية" من خلال احترام شرفهم ودمهم ومالهم وصيانة الذات البشرية وكرامتها حتى في أشـد الظـروف قسوة وأكثرها شدة.
ويعد  هذا المبدأ الخيط الرابط  بين  القانون الدولي الإنساني  و لا سيما  قانون جنيف  و القانون الدولي لحقوق  الانسان وحرياته أثناء الحرب والنزاعات المسلحة. وتكمن أهمية هذا المبدأ من الناحية القانونية في إلزامية الأخذ به وتطبيقه في الحالات التي لا تتناولها اتفاقيات دولية، أو عند نشوب حرب كان أحد أو كلا طرفيها من الدول الغير مصادقة  على هذه الاتفاقيات.


و  قد أكدت المادة 27  من اتفاقية جنيف الرابعة على هذا المبدأ عندما نصت علي أنـه «للأشـخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجـب معـاملتهم فـي جميع الأوقات معاملة إنسانية».

ثانيا-مبدأ  الضرورة العسكرية 

الحرب هي حالة تناقض مع الحالة الطبيعية للمجتمع، ألا وهي السلم، ولا يلجأ الى الحـرب إلا بوجـود ضرورة وان  تكون الوسيلة الأخيرة التي تستخدمها دولة لإجبار دولة أخرى على الإذعان والاستسلام. 
  و تشير الفقرة 5 من  ديباجة  اتفاقية لاهاي  الرابعة لسنة 1907 على» الحد من ألام الحرب  حسب  ما  تسمح به  الضرورات  العسكرية «

 و أيضا ما جاء في اعلان سان  بطرسبرغ »ضرورات  الحرب  التي يجب ان  تتوقف  امام مقتضيات  الإنسانية»

ثالثا: مبدأ التناسب

ظهر هذا المبدأ  في  البداية على شكل  قواعد دينية  و اخلاقية يقصد بهذا المبدأ مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي قد يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكـن تحقيقيهـا نتيجة لاستخدام القوة أثناء سير عملياتها العسكرية. ويسعى مبدأ التناسب إلى إقامة التوازن بـين مصـلحتين متعارضتين هما {الإنسانية والضرورة الحربية}، فتتمثل الأولى فيما تمليه مقتضيات الإنسانية حينمـا لا تكـون هناك حقوق أو محظورات مطلقة، بينما تتمثل الثانية فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية.

وقد  نصت المادة22  من  اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907 على أنه "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو»
  كما اقر  إعلان سان بطرسبرغ لعام 1868 بشأن حظر استعمال بعض القـذائف في وقت الحرب، والذي أرسى قاعدة مفادها "إن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليه الـدول أثنـاء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق هـذا الغـرض". الحرب إذاً تنطوي على استخدام ما يلزم من سبل الإكراه للوصول إلى تلك النتيجة، وبالتالي فإن كل العنـف الذي لا ضرورة له لتحقيق هذا الهدف إنما هو عنف لا غرض له، ويصبح مجرد عمل وحشي.

كما  نصت المادة 51 من  البرتوكول الإضافي الأول لسنة  1977 والمتعلق بالمنازعات المسلحة الدولية، في  الفقرة  الخامسة منه على أنه "تعتبر الأنواع التالية، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية: 
الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضـم تركـزاً مـن المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واضح؛
الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه، أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظـر أن يسـفر عنـه ذلـك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة".
 حيث تؤكد هذه المادة علـى حظـر توجيـه الهجمـات العشوائية التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، لتؤكد على تعزيز وكفالة احترام مبدأ التناسـب فـي جميع العمليات العسكرية منعاً لمعاناة المدنيين التي لا ضرورة لها.

أضف  الى  ذلك المادة 35  من البروتوكول الأول  لسنة 1977 على "إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار وسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود. يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال.
 و في  هذا السياق ، يحزر القانون الدولي الإنساني استخدام  بعض أنواع  الاسلحىة التي  لا يسلم الانسان أو محيطه  البيئي و الطبيعي، من أضرارها البالغة و المستديمة  كبعض الأسلحة البيولوجية  و الكيماوية  و الألغام أو الأسلحة النووية,

رابعا : مبدأ التمييز

يعتبر مبدأ التمييز  بين الأهداف  المدنية   و الأهداف  العسكرية حجر الأساس لأحكام البرتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977 ،حيـث نصـت المادة 48 من البروتوكول الأول على أن "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المـدنيين والمقـاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجـل هذا المبدأ المنبثق عن العرف الدولي الذي هو أسـاس تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية

وبموجب  هذا المبدأ يجب على أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، والأهداف العسكرية والأعيان المدنية مـن جهـة أخرى، وأن لا تستهدف العمليات الحربية المدنيين وأولئك الأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على القتال - أي الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب - أو أفراد الخدمات الطبية والدينية سواء كانوا مـدنيين أم عسكريين، وأفراد الدفاع المدني وأفراد منظمات الإغاثة الإنسانية الدوليين والمحليين المرخص لهم بأعمـال الإغاثة  ويمكن شنُّ الهجمات فحسب ضد الأهداف العسكرية. وليس لدى الأطراف في أي نزاع حق غير مقيَّد في اختيار أساليب أو وسائل الحرب. .

 و تكتسي هذه القواعد أهمية  بالغة  في احترام القانون الدولي الإنساني، بحيث  أن الاخلال بها  يعدا  انتهاكا جسيما  أو جريمة حرب  تستدعي  المسؤولية .

القسم  الثاني :  تطبيق القانون الدولي  الإنساني و آليات تنفيذه

           المبحث الأول:  تطبيق  القانون  الدولي الانساني
                المطلب الأول:  التطبيق  المادي للقانون  الدولي  الإنساني
                المطلب  الثاني: التطبيق  الشخصي للقانون  الدولي  الإنساني
           المبحث الثاني : آليات  تنفيذ  القانون الدولي  الإنساني
                المطلب الأول : الآليات الرقابية
                المطلب الثاني : الآليات العقابية 

المبحث الأول :  تطبيق  القانون  الدولي الإنساني

يطبق القانون الدولي الإنساني في النزاعات  المسلحة  و غير المسلحة  النطاق المادي ) و أيضا في اطار   التطبيق  الشخصي                 

المطلب الأول:  التطبيق  المادي للقانون  الدولي  الإنساني

 سنحاول التطرق الى تطبيق القانون  الدولي  في النزاعات  المسلحة  الدولية (الفرع  الأول)   و النزاعات المسلحة غير  الدولية  ( الفرع الثاني ) و أيضا  الاستثناءات  حول التطبيق (الفرع الثالث).
الفرع   الأول :  النزاعات  المسلحة  الدولية 
  أ- تعريف  النزاع  المسلح الدولي:
 يقصد بالنزاع المسلح الدولي  الحرب التي  تندلع  بين دولتين  مستقلتين  و جيشين نظامين. فالنزاعات المسلحة التي تنشب بين الدول هي المظهر التقليدي للحروب، ومن ثم فقد انحصر تطبيق قواعد قانون الحرب لفترة  زمنية طويلة على مثل هذا النوع من النزاعات  المسلحة  الدولية
 
الفرع  الثاني :  النزاعات المسلحة  غير  الدولية 
 تعريف  النزاع المسلح غير الدولي: يقصد به  النزاعات  المسلحة التي تلك المواجهات  المسلحة  التي تدور داخل إقليم  الدولة «
 وتنص المادة الثالثة  المشتركة بين اتفاقيات  جنيف  الأربع  بسنة1949 على أنه في حال نشوء نزاع  ليست له صفة دولية  على أرض احد الأطراف فهناك حد ادنى من القواعد 
 الفرع  الثالث :  الاستثناءات
التوترات  الداخلية 
 الارهاب

المطلب  الثاني :   النطاق  الشخصي  للقانون  الدولي  الانساني

سنتطرق  الى   الحديث عن   الأشخاص  المحميين  بموجب  القانون الدولي الإنساني مقتصرين على :
  الجرحى  و  المرضى و الغرقى
اسرى  الحرب
المدنيون
حماية الأطفال و النساء

المبحث  الثاني : تنفيذ القانون الدولي الإنساني 

من  اجل  تنفيذ  قواعد القانون الدولي الإنساني   المتعلقة  بضحايا النزاعات  المسلحة  لا  بد من  تعزيز آليات  خاصة  بالحماية  و ايجاد تدابير  لتنفيذها  بما يضمن  الالتزام  السليم  عند تطبيق  الاحكام  التي تكفل مصلحة الضحايا.
 و تتمثل هذه الأليات في آليات  رقابية  و آليات  عقابية لردع منتهكي  القانون الدولي الإنساني
المطلب   الأول :الآليات  الرقابية  لتنفيذ  القانون الدولي الانساني 
 سيتم  الحديث  عن دور اللجنة الدولية  للصليب  الاحمر  
المطلب   الثاني  :الآليات  العقابية  لتنفيذ  القانون الدولي الانساني 
أ-قبل احداث المحكمة   الجنائية  الدولية 
ردا على الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة عام 1991، قام مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بموجب قرار صادر منه، ثم تلى ذلك إنشاء محكمة دولية خاصة برواندا لمحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي وقعت على اراضيها عام 1994.

نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و قد حددت المادة 5 من النظام الأساسي هذا الاختصاص و قد جاء فيها أنه يقتصر الاختصاص الموضوعي للمحكمة على أشد الجرائم خطورة و التي تكون موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره و للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :
- جريمة الإبادة الجماعية؛
- الجرائم ضد الإنسانية؛
- جرائم الحرب ؛
- جريمة العدوان.
نماذج عن المتابعات القضائية من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
إحالة قضية جمهورية أوغندا 
حالة قضية جمهورية مالي
قضية دارفور
  قضية كينيا

ملخص القضاء الاداري والمنازعات الإدارية pdf الأستاذة بنلمليح

ملخص القضاء الاداري والمنازعات الإدارية pdf الأستاذة بنلمليح

المدخل لدراسة القضاء الاداري المغربي ذ. منية بنلمليح
تتمثل جدوى دراسة القضاء الإداري في معرفة مختلف القواعد القانونية
التي يتم إعمالها لتحقيق النزاعات من دعاوى قضائية وإجراءات مسطرية والمواجهة المنصفة بين دفوعات الأطراف، كما تشمل إصدار الحكم والقواعد التي تمكن من الوصول إلى تنفيذه. يضاف إلى ذلك توفير قضاء إداري متخصص كجزاء أكيد لمبدأ المشروعية والضمانة الفعالة لتطبيق والتزام حدود أحكامه، كما يشكل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ومراكزهم القانونية.

• ولدراسة موضوع القضاء الإداري، يلزم في البداية إلقاء الضوء على أهم
المبادئ التي يقوم عليها وهو مبدأ المشروعية (الفصل الأول).
 كما يقتضي الوضع، دراسة تنظيم هذه الرقابة والهيئات القائمة على ذلك، وكذا الإجراءات المسطرية المتبعة (الفصل الثاني) وأيضا أنواع الدعاوى الممكنة في هذا الإطار الفصل الثالث.

تحميل تلخيص محاضرات مادة القضاء الاداري والمنازعات الإدارية PDF S6


ملخص القضاء الإداري pdf

يعتبر القانون الإداري قانونا غير مقنن, خلافا لأغلب باقي فروع القانون كالقانون المدني أو القانون الجنائي . ذلك أن دور التشريع والتقنين يبقى محدودا. لكونه لا ينظم جميع الحالات التي قد تواجه السلطة الإدارية، وإنما يكتفي بوضع مجموعة من القواعد العامة، ويبقى للاجتهاد القضائي الإداري صلاحية تأويل وتحديد مضمون هذه القواعد.
وإن هذه السمة التي يتميز بها القانون الإداري تجعل منه قانونا منبثقا في أغلبه عن الاجتهاد القضائي في إطار تدخل القضاء الإداري لإيجاد الحلول للنزاعات المعروضة عليه.
ومن خلال ذلك تتمظهر أهمية المنازعات الإدارية باعتبارها مجالا يبرز من خلاله الدور الإنشائي للقاضي الإداري في خلق وتأويل قواعد القانون الإداري ملهما بذلك السلطة الإدارية في ممارستها لنشاطاتها التي
تتطلبها دواعي المصلحة العامة وسير المرافق العمومية.
ومن جهة أخرى, فإن القضاء الإداري يعمل على ضمان التوازن بين حقوق وحريات الخواص ومتطلبات الصالح العام وحماية مبدأ المشروعية, بالإضافة إلى كفالة الاستقرار الاجتماعي وذلك بتوفير الحماية القضائية للمتضررين من أعمال الإدارة ونشاطاتها، فضلا عن المساهمة في إرساء دعائم دولة القانون.
كانت ذات طبيعة إدارية أو مدنية, وذلك مهما اختلفت نوعية المنازعات المعروضة عليه. كما هو معمول به في النظام الانكلوسكسوني, وبالمقابل فإن أنظمة قضائية أخرى اعتمدت نظام القضاء المزدوج الذي ينبني على ثنائية قائمة على التمييز بين اختصاص القاضي العادي الذي ينظر في القضايا الخاضعة لقواعد القانون الخاص وبين اختصاص القاضي الإداري الذي يعتبر قاضي القانون العام, و الذي يبت في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام القضائي المغربي يعرف وضعا "هجينا " يتراوح بين وحدة القضاء وازدواجيته. فعلى مستوى أسفل الهرم القضائي المغربي, فإنه تم إرساء ازدواجية تتمثل في وجود محاكم إدارية إلى جانب المحاكم العادية وذلك على مستوى الدرجة الابتدائية، وكذلك على مستوى المحاكم الاستئنافية. أما بالنسبة لقمة الهرم القضائي فإنه تم الحفاظ على وحدة النظام القضائي ممثلا في محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) التي تضم عدة غرف متخصصة. لكن هذا التخصص لا يمنع بت إحدى هذه الغرف في قضية تدخل في الاختصاص النوعي لغرفة أخرى، وذلك في غياب محكمة إدارية عليا أو مجلس للدولة وفقا لما هو معمول به في الدول التي اعتمدت نظام القضاء المزدوج بصورة كاملة كما هو الشأن في النظام القضائي الفرنسي وكذلك المصري.
و من جهة أخرى, عرف القضاء الإداري المغربي تطورا تاريخيا قبل الوصول إلى شكله الحالي, فإذا كانت نشأة القضاء الإداري بفرنسا ترجع إلى ما بعد الثورة الفرنسية لسنة 1789 ، بخلق جهة قضائية تختص بالنظر في النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها, و هي جهة متمايزة عن القضاء العادي الذي يبت في منازعات الخواص فيما بينهم . فإنه بالنسبة للمغرب هناك من يرجع بجذور تجربة القضاء الإداري إلى عهد ولاية المظالم ممثلة في وزارة الشكايات التي كانت تشكل جزءا من حكومة السلطان.
لكن القضاء الإداري بشكله المعاصر لم تبدأ إرهاصاته بالظهور إلا مع توقيع معاهدة الجزيرة الخضراء بتاريخ 7 أبريل 1906 والتي تضمنت بنودا قانونية تتعلق بنزع الملكية والنزاعات القضائية المتعلقة بالأشغال العامة وعقود الامتياز،
وذلك ضمانا لمصالح الجاليات الأجنبية و المحمية من قبل دولها، وكانت تلك البنود أول تجربة لإدخال قواعد قانونية متميزة عن القانون الخاص والتي لها ارتباط بالقانون الإداري. غير أن هذه التجربة بقيت محدودة إلى أن جاءت الحماية الفرنسية التي قامت بوضع قواعد أساسية لكن دون الوصول إلى حد خلق قضاء إداري مستقل كما هو الشأن في ذلك الوقت في فرنسا.
ومع توقيع معاهدة الحماية بتاريخ 30 مارس 1912 تم إحداث تنظيم قضائي بموجب الظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 الذي حدد اختصاص المحاكم العصرية في مجال القضاء الإداري الشامل بموجب الفصل الثامن منه في الدعاوى المتعلقة بمديونية الدولة والإدارات
العمومية إما بسبب تنفيذ العقود التي تبرمها وإما بسبب الأشغال التي تأمر بها، والأعمال الصادرة عنها والمضرة بالغير، وكذلك الدعاوى المرفوعة من الإدارة العمومية على الغير.
أما بخصوص قضاء الإلغاء أي دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة فإن المحاكم العصرية كانت محرومة من النظر فيها وبسط الرقابة على القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية آنذاك، إلى تم وضع استثناء على هذه القاعدة وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 1928 حيث
صار بإمكان الموظفين الفرنسيين الذين يشتغلون بالمغرب تقديم دعوى الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد القرارات الإدارية امام مجلس الدولة الفرنسي, وذلك على غرار ما أحدثته السلطات الفرنسية في تونس خلال سنة 1926.
ويستفاد من ذلك أن التطور الذي عرفه القضاء الإداري بالمغرب خلال فترة الحماية لم يمتد إلى قضاء الإلغاء وإنما بقي منحصرا في القضاء الشامل الذي تبت فيه المحاكم المدنية في إطار ازدواجية القانون أي إعمال قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص من طرف هذه المحاكم. وهو ما يصطلح عليه مبدأ وحدة المحاكم وثنائية القانون.
وبعد حصول المغرب على الاستقلال تم إدخال إصلاحات عميقة على التنظيم القضائي وذلك ابتداء من سنة 1957 حيث تم إحداث المجلس الأعلى بمقتضى الظهير رقم 1.57.223 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957 والذي ضم عدة غرف منها الغرفة الإدارية التي لا تعتبر محكمة مستقلة وإنما غرفة كباقي الغرف المكونة للمجلس الأعلى في إطار الجهاز القضائي الموحد.
غير أن إنشاء هذا المجلس واكبه إحداث دعوى الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة التي تعتبر من الدعائم الأساسية للقضاء الإداري، وأهم الوسائل القانونية لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، والتي كانت تقدم أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ويبت فيها ابتدائيا و انتهائيا .
 ثم تلت ذلك مجموعة من الإصلاحات تمثلت أهمها في إصلاح سنة 1965 الذي قرر بموجبه المشرع تعريب وتوحيد ومغربة القضاء, حيث دمجت المحاكم العصرية مع المحاكم التقليدية, وصار النظام القضائي يتكون من محاكم موحدة تتمثل في محاكم السدد – المحاكم الإقليمية – المحاكم الاستئنافية ثم المجلس الأعلى، كما صدر بعد ذلك ظهير 15 يوليوز 1974 الذي عوض محاكم السدد بمحاكم الجماعات والمقاطعات التي تبت في القضايا المدنية والجنائية البسيطة، كما عوض المحاكم الإقليمية بالمحاكم الابتدائية، وصدر بالموازاة معه قانون المسطرة المدنية خلال نفس السنة الذي نظم القواعد الإجرائية و المسطرية المتبعة أمام المحاكم، بما فيها المجلس الأعلى 
الغرفة الإدارية), وبالتالي فإن هذه المرحلة عرفت احتفاظا بالمبدأ السالف الذكر, وهو وحدة المحاكم وازدواجية القانون واستمر هذا الوضع إلى حين إحداث المحاكم الإدارية.