محاضرات في مادة القانون الدولي الإنساني pdf الأستاذ محمد البزاز
ملخص محاضرات مادة القانون الدولي الإنساني سيشمل :
- تعريف القانون الدولي الإنساني والمفاهيم المشابهة
- نشأة و تطور القانون الدولي الإنساني
- في العصور القديمة
- في العصور الوسطى
- في العصور الحديثة
- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان
سداسي القانون العام
الدكتور محمد البزاز أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل مكناس
رابط تحميل تلخيص مادة القانون الدولي الانساني pdf
محاضرات في القانون الدولي الإنساني
بالرجوع إلى الميثاق التأسيسيّ لليونسكو في ديباجته نص على ما يلي :
“ إذا كانت الحرب حقيقة تخلق في عقول الرجال، ففي نفس العقول يمكن أن تبني حصون السلام . ”
فالحرب واقع قديم لازم الإنسان منذ بدء الخليقة و هي إحدى الحقائق الثابتة في الواقع. و قد اتسمت الحروب قديما بالقسوة و الوحشية، مما دفع الإنسان إلى التفكير بوضع حد من ظاهرة النزاعات المسلحة أو على الأقل إدارتها بطريقة عقلانية.
وقد حاول المجتمع الدولي إرساء قواعد وآليات لتنظيم هذه الظاهرة وأنسنة الحروب، وهو ما أدى إلى تشكيل نظام قانوني يطبق خصيصا في حالات النزاع المسلح، وهو ما يصطلح عليه حاليا القانون الدولي الإنساني. و هو فرع من فروع القانون الدولي العام و يستقى منه الطابع الإنساني ليطبق في وقت النزاعات المسلحة.
تعريف القانون الدولي الإنساني والمفاهيم المشابهة
قبل تقديم تعريف عام ودقيق للقانون الدولي الإنساني، تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى المؤلفات المتخصصة والدراسات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ، يلاحظ تداخل مجموعة من المسميات و المترادفات، فهناك من يفضل استعمال مصطلح قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة، أو الميول إلى استعمال تعابير أخرى مثل "قانون جنيف و قانون لاهاي.
لكن الأدبيات الحديثة تتجه نحو إقرار مصطلح القانون الدولي الإنساني باعتبار أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يوجد مقرها بجنيف، كانت الداعم الأساسي لإرساء هذا القانون منذ إبرام اتفاقية جنيف لعام 1864 بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، إلى جانب دورها الميداني لحل الأزمات الإنسانية المترتبة عن العمليات الحربية.
تتعدد تعريفات الفقه للقانون الدولي الإنساني إلا أن هذه التعريفات وإن اختلفت في تعابيرها فقد اتفقت في المفهوم والغاية، وحتى الآن لم يتم الاتفاق أو التوصل إلى تعريف واحد محدد.
حسب جان بكتيه - Jean Pictet ، الذي يعد أحد أبرز فقهاء القانون الدولي عرف القانون الدولي الإنساني على أنه ؛ ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي يستوحي الشعور الإنساني ويركز على حماية الفرد الإنساني في حالة الحرب.
أما الخبير العربي عامر الزمالي فهو يعرف القانون الدولي الإنساني بكونه: فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع بما نتج عن ذلك النزاع من آلام، كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالأعمال العسكرية، وبالتالي فهي تمثل تنظيما للانشغالات الأخلاقية والإنسانية التي نقلت إلى حقل القانون الدولي.
و قد اعتمدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعريفا للقانون الدولي الإنساني باعتياره مجموعة من القواعد الدولية المستمدة من المعاهدات أو الأعراف التي تهدف بشكل خاص إلى تسوية المشكلات ذات الصفة الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية والتي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب أو قد يتضررون بسبب النزاع المسلح.
ويمكن القول أنه برز اتجاهين في تعريف القانون الدولي الإنساني :
اتجاه واسع يعرف بالقانون الدولي الإنساني " مجموعة من القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التي تكفل احترام الفرد ورفاهيته" وهو بهذا المعنى يشمل حقوق الإنسان وقت السلم وأيضا وقت الحرب، قانون لاهاي قانون جنيف والبروتوكولين الملحقين.
يقتصر مؤيدو الاتجاه الضيق في تعريفهم القانون الدولي الإنساني على اتفاقيات جنيف الأربع لستة إضافة إلى البروتوكولين الملحقين و التي تستهدف أساس توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة.
قانون لاهاي : هو مجموعة من القواعد من القواعد المنشئة لحقوق و التزامات الأطراف المتحاربة في سير العمليات العدائية والتي تحد من وسائل وأساليب الحرب .
قانون جنيف : هو مجموعة من القواعد التي تحمي ضحايا النزاع المسلح مثل الأفراد العسكريين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال و المدنيين الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية.
نشأة القانون الدولي وتطوره
تعزى أولى قواعد القانون الدولي الإنساني لمرحلة ما قبل تدوينه، وقد أسهمت الحضارات الكبرى والديانات السماوية في بلورة القوانين الأولى للحرب و الإرهاصات الأولية لمبادئ القانون الدولي الإنساني :
في العصر القديم : تعود جذور قواعد القانون الدولي الإنساني إلى ممارسات كانت موجودة و راسخة في الفكر القديم من خلال أمثلة مستقاة من الحضارات السابقة الحضارة الفرعونية - اليونانية ، الرومانية الصينية. إضافة إلى الديانات السماوية .
في الحضارة الصينية نجد الفقيه الصيني "سن تزو (494-551 ق.م)،" أكد على حماية حقوق أسرى الحرب وحسن رعايتهم قد حيث أورد في كتابه فن الحرب، أنه على قائد الجيش مهاجمة جيوش الأعداء فقط لأن مهاجمة المدن هي أسوء سياسة.
انظر : سن تزو، فن الحرب، ترجمة رؤوف شبابيك، نشر دار أجيال للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،2007 سان تزو، فن الحرب، أول كتاب عسكري قديم في العالم، ترجمة هشام البطل، نشر مكتبة الناقدة مصر، الطبعة الأولى 2009.
وتعد الإمبراطورية الصينية أول من أرست قواعد قانونية دولية لنزع السلاح في العصور القديمة، حيث أبرمت أول معاهدة لنزع السلاح لمنع الحروب والنزاعات وتحقيق السلام الدائم ، لذلك فإن طابع المسالمة والإنسانية التي دعا إليها الفلاسفة الصينيين القدماء أضفت على الحروب الصينية الطابع الإنساني، ولقد ذكر أحد الكتاب الصينيين أن العرف السائد آنذاك كان إخلاء سبيل الجرحى والمسنين في الحرب، بالرغم من كل الأعمال الصينية القديمة التي تناولت فن الحرب ركزت على القتال بشرف، وارتكزت بشكل كبير على قيم النبل في القتال والشجاعة.
كما مثلت الحضارة المصرية مثالا رائعا للرحمة واللين في الحرب، حيث كان يعتبرون من أعمال الرحمة تحرير الأسرى، إطعام الجائع وعيادة المرضى ودفن الموتى .
في الحضارة اليونانية القديمة ، كان هناك إدراك أن أعمالا معينة نتعد منافية للعادات و المبادئ التقليدية التي يرفضها الضمير الإنساني تلقائيا ، كما اعتبر مالجو هوميرس بأن استخدام الأسلحة المسمومة انتهاك جسيم للآلهة ، كما سمحت بتحرير أسرى الحرب.
في الحضارة الرومانية فقد قد حاولت تلطيف أجواء الحرب التي تخوضها حيث أشار الفيلسوف شيشرون Ciceron أن الحرب لا تكون مشروعة إلا اذا سبقها طلب رسمي للترضية أو إذا سبقها إنذار رسمي ، و لقد كان لمحاولات الفقه الروماني لخلق نظرية أخلاقية للحرب تأثيرها في رجال القانون الكنسي الذين أخذوا مصادر قانونهم من القانون الروماني و عرف الرومان مبدأ التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين، و كانوا يخصصون مراكز لرعاية الجنود كما أمر هرقل بالعناية بالجنود جرحى العدو .
لمزيد من التفاصيل انظر مؤلف :عمر محمود المخزومي ، القانون الدولي الإنساني على ضوء المحكمة الجنائية الدولية
2. في العصر الوسيط :
ظهرت خلال هذه الفترة تيارات مختلفة منها تيار « الحرب العادلة « من اهم روادها ‘ توماس الاكويني’ (1225-1274)، و كان المقصود من النظرية توفير راحة صورية للضمائر بالتوفيق بين المثل الأخلاقي الأعلى للكنسية و بين الضرورات السياسية و تقوم هذه النظرية على أساس أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها الله، و أفعال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها كل صفة من صفات الخطيئة
لمزيد من المعلومات في عذا المحور راجع كتاب : مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة لصلاح الدين عامر الصفحة 16.
القانون الدولي الإنساني والشريعة الاسلامية
يمكن القول بدون مبالغة إن: " الإسلام هو أول من أرسى قواعد قوانين الحـرب ووضـع مـن الأسس ما يضبط وينظم سلوك المحاربين أثناء عمليات القتال، وذلك بطريقة مفصلة إن لم تكن ، حبث ان :الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلام الحرب إلا حالة طارئة لا تجوز إلا في مجال الدفاع، بدليل قوله تعالى: " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتـدوا إن الله لا يحـب المعتدين."( سورة البقرة الآية 190).
وتتجلى القواعد العسكرية القيود التي وضعها الإسلام على القتال في وصية الرسول (ص) زيد بن حارثة عندما ارسله لمحاربة الكفار في مؤتة قائلا : انطلقوا باسم الله و بالله و على بركة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا و لا طفلا صغيرا و لا امراة و لا تغلوا و ضعوا غنائمكم و اصلحوا و احسنوا ، ان الله يحب المحسنين.
لقد مر القانون الدولي الإنساني بعدة مراحل منذ إبرام أول اتفاقية وهي :
العلاقة بين القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان
مما لا شك فيه أن حقوق الانسان تنطوي على قدر اكير من المبادئ العامة ، بينما يتسم قانون المنازعات المسلحة بطابع استثنائي فهو لا يخضع للتطبيق الا في اللحظة التي تندلع فيها الحرب مما يحول دون ممارسة حقوق الانسان.
القانون الدولي لحقوق الانسان يسعى الى حماية الأشخاص ضد تجاوزات الدولة ضد رعاياها كقاعدة في حين يهدف القانون الدولي الإنساني الى حماية رعايا العدو .
ويشترك القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان في هدف المحافظة على كرامة الانسان ،حيث اعتبرت الأمم المتحدة ان الأطراف في النزاعات المسلحة عليها تعهدات ملزمة قانونا فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المتأثرين بالنزاع، و على الرغم من ان القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان يختلفان من حيث النطاق الا انهما يوفران مجموعة من التدابير الحمائية للأشخاص في النزاع المسلح سواءا أكانوا من المدنيين او من الأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين مباشرة في الاعمال القتالية أو من المشاركين بالفعل في النزاع
بذلك فان الإجراءات المتعلقة بحقوق الانسان تطبق على النزاع المسلح.
على سبيل المثال فإن المادة 3 المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربع تلزم الأطراف المعنية بأن تطبق كحد ادنى بعض القواعد الإنسانية في أي نزاع مسلح ليست له طبيعة دولية.
القسم الأول : القانون الدولي الإنساني:المصادر والمبادئ
المبحث الأول : مصادر القانون الدولي الإنساني
المطلب الأول : المصادر الاتفاقية
المطلب الثاني : المصادر العرفية
المبحث الثاني : مبادئ القانون الدولي الإنساني
القسم الثاني: تطبيق القانون الدولي الإنساني و آليات تنفيذه
المبحث الأول: تطبيق القانون الدولي الانساني
المطلب الأول: التطبيق المادي للقانون الدولي الإنساني
المطلب الثاني: التطبيق الشخصي للقانون الدولي الإنساني
المبحث الثاني : آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني
المطلب الأول : الآليات الرقابية
المطلب الثاني : الآليات العقابية
الفصل الأول : القانون الدولي الإنساني : المصادر والمبادئ
المبحث الأول : مصادر القانون الدولي الإنساني
تكتسي دارسة مصادر القانون الدولي العام أهمية بالغة لكونها تملك كافة القواعد القانونية التي تستند عليها الدول والمنظمات الدولية في تبرير أعمالها وتصرفاتها القانونية حتى لا تكون هذه الأخيرة خارجة عن نطاق الشرعية الدولية.
تعود أول وثيقة بخصوص مصادر القانون الدولي العام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1907 بحيث حصرت مصادر القانون الدولي الإنساني في المادة السابعة والتي أكدت ما يلي :
"إذا لم تكن المسألة المعروضة والمراد حلها تحكمها معاهدة دولية سارية بين الدول المتحاربة، تطبق المحكمة قواعد القانون العرفي ، وإذا لم توجد قواعد عامة معترف بها، فإن المحكمة تفصل في النازع المعروض أمامها طبقا للمبادئ العامة للعدل والإنصاف".
باعتبار القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام يستقي مصادره كما نصت على ذلك المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمتمثلة بالأساس في :
المعاهدات؛
العرف؛
المبادئ العامة للقانون؛
الفقه والأحكام الدولية والوطنية؛
مبادئ العدالة والإنصاف.
المطلب الأول : المصادر الاتفاقية
ساهمت المصادر الاتفاقية للقانون الدولي الإنساني في صياغة القواعد المنظمة للعلاقات الدولية وتأطيرها في المجتمع الدولي، فقد ساهمت المعاهدات الدولية في تطور قواعد القانون الدولي في جميع مجالات التعاون بين أشخاص القانون الدولي المختلفة، بعد أن أخذت مكانة العرف الدولي في صدارة مصادر القانون الدولي العام (انطلاقا من دورها في المسائل المرتبطة بحظر استعمال القوة في العلاقات الدولية)، مرورا بحماية حقوق الإنسان ووصولا إلى بناء منظومة القانون الدولي الإنساني.
عرف الفقهاء المعاهدة أن المعاهدة هي تعبير عن إرادات متطابقة ، صادرة عن أشخاص القانون الدولي العام تترتب عنه آثار قانونية تخضع لأحكام القانون الدولي العام كيفما كان شكل وتسمية هذا الاتفاق.
فيما حصرت المادة 2 فقرة 1 (أ) من معاهدتي فيينا لسنتي 1969-1986 حول قانون المعاهدات معناها في الاتفاق المبرم كتابة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين هذه المنظمات.
وتندرج اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ضمن المعاهدات الشارعة (traités lois) أي تلك المعاهدات التي تضع قواعد قانونية ذات قيمة من الناحية الموضوعية.
تتناول الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني موضوعين رئيسين هما :
- تنظيم القتال وأساليبه وأدواته في إطار مقتضيات الضرورة العسكرية.
- حماية ضحايا النزاعات المسلحة، في إطار مقتضيات الاعتبارات الإنسانية.
تتمثل المصادر الاتفاقية للقانون الدولي الإنساني بالخصوص في ثلاث:
أولا اتفاقيات جنيف
ثانيا اتفاقيات لاهاي
ثالثا : الجهود المستمرة لمنظمة الأمم المتحدة لتأمين حقوق الإنسان
أولا اتفاقيات جنيف
وتشكل اتفاقية جنيف جنيف لسنة 1864 أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لحماية ضحايا الحروب و بشكل خاص المرضى و الجرحى الذين لم يعودوا قادرين على القتال و ذلك بتقديم الرعاية الطبية لهم دون تمييز للجرحى العسكريين في الميدان، كما نصت أيضا على ضرورة حياد الأجهزة الطبية ووسائل النقل الطبي و القائمين على الخدمات الصحية ...
و بعد إبرام اتفاقية جنيف لسنة 1864، اندلعت عدة حروب دموية أبرزها حرب بروسبا ضد النمسا 1866 وحرب فرنسا ضد بروسيا 1870 ونتيجة لذلك توجت المساعي بإبرام اتفاقية جنيف لسنة 1906 ، التي اهتمت بالحروب البرية و ضحاياها و أوجبت احترام العسكريين و المرضى و الجرحى و معالجتهم بغض النظر عن جنسياتهم.
الاتفاقية الأولى : تم إبرامها في 12 غشت 1949 بشأن تحسين حال الجرحى و المرضى من إفراد القوات المسلحة في الميدان
الاتفاقية الثانية : تم إبرامها في 12 غشت 1949 بشأن تحسين حال الجرحى و المرضى من إفراد القوات المسلحة في البحار
الاتفاقية الثالثة : تم إبرامها في 12 غشت 1949 بشأن القواعد المتعلقة بسلوك المقاتلين و حماية أسرى الحرب
الاتفاقية الرابعة : تم إبرامها في 12 غشت 1949 بشأن حماية السكان المدنيين و الأشخاص المدنيين وقت الحرب
و لتكملة اتفاقيات جنيف الأربع تم إبرام البروتوكولين الملحقين سنة 1977
ملاحظة : سنتطرق الى مضمون هذه الاتفاقيات بتفصيل في الفصل الخاص بتطبيق القانون الدولي الإنساني
ثانيا : اتفاقيات لاهاي
وتشمل اتفاقيات لاهاي تلك التي أسفرت عن نتائج مؤتمرات الصلح التي عقدت في هولندا سنة 1899 واتفاقيات لاهاي لسنة 1906 و الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية وركزت أساسا على الوسائل المسموح بها أثناء العمليات العسكرية.
ثالثا : الجهود المستمرة لمنظمة الأمم المتحدة لتأمين حقوق الإنسان
إضافة إلى الاتفاقيات المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، تشكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدرا من مصادر للقانون الدولي الإنساني ونذكر منها على سبيل المثال :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة
اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لها الخاص بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
البروتوكول المنقح بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام
البروتوكول الثاني المعدّل الملحق باتفاقية استخدام أسلحة تقليدية معيَّنة
اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لسنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اتفاقية الذخائر العنقودية
معاهدة تجارة الأسلحة
المطلب الثاني : المصادر العرفية
العرف هو القانون الدولي الأول لأنه أقدم من المعاهدات، باعتباره يشكل النواة التي قام على أساسها المجتمع الدولي، لذا فهو أهم، العرف الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية تنشأ في المجتمع الدولي بسبب تكرار الدول لها لفترة زمنية طويلة، وبسبب التزام هذه الدول بها في تصرفاتها الدولية، واعتقادها بأن هذه القواعد تتصف بطابع الإلزام، ويصف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية القانون الدولي العرفي على أنه ممارسة عامة مقبولة.
إن وجود القانون الدولي العرفي يستلزم وجود قاعدتين أساسيتين تجعل منه قاعدة قانونية ملزمة للأطراف :
أولا: الركن المادي يتمثل الركن المادي في التكرار والعادة، لأن العرف في الأصل هو ثبوت تكرار بعض الوقائع تمت باستمرار .لكن لا تكتسب القاعدة العرفية قوتها الإلزامية إلا إذا طبقت بشكل متماثل ومستمر واتصفت بالشمول، إن هذا الركن هو العمل المتواتر أي المتكرر لغاية أن يصبح "مادة" (اللفظ هنا مجرد من أية صفة قانونية)
ثانيا : الركن المعنوي هو العقيدة القانونية أو الاعتقاد لدى أشخاص القانون الدولي حين اتخاذ إجراء أو اتباع سلوك معين أو الامتناع عنه بأنهم يمتثلون لقاعدة قانونية دولية.
تم تدوين مجموعة من الأعراف الدولية في إطار المعاهدات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني :
على سيبل المثال لا الحصر يميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين و توجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب و لا يجوز أن توجه الى المدنيين و قد كرست ممارسات الدول هذه القاعدة العرفية المنطبقة في النزعات المسلحة الدولية وغير الدولية، و قد تم تقنين هذه القاعدة العرفية في إعلان سان بترسبورغ لسنة 1868 .
انظر منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الانساني العرفي، المجلد الاول 2007،
المطلب الثالث: "المصادر" الغير - اتفاقية والغير - عرفية
تتمثل هذه المصادر في :
المبادئ العامة للقانون؛
الأعمال الانفرادية من جانب واحد؛
الفقه والقضاء الدوليين؛
مبادئ الإنصاف والعدالة.
أولا : المبادئ العامة للقانون
تحدد الدول بواسطة المعاهدة أو العرف مضمون حقوقها والتزاماتها، كما يمكنها الإقرار باتفاق مشترك بينها بوجود مبادئ قانونية توافق على تطبيقها في علاقاتها المتبادلة، ويتعرف الفقه الدولي بوجود مصدر ثالث للقانون الدولي بجانب القانون الاتفاقي والقانون العرفي هو المبادئ العامة للقانون.
لقد وردت "المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة (أو المتمدنة)" (Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées) في المادة 38 - 1 - ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (وقبلها للمحكمة الدولية الدائمة للعدل) ضمن المصادر التي يتعين على المحكمة "تطبيقها" لحسم النزاعات المعروضة عليها، غير أن هناك جدلا فقهيا دائما بشأن مفهوم المبادئ العامة للقانون من جهة، وحول قيمتها القانونية من جهة أخرى.
ومن أمثلة المبادئ العامة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني نجد:
مبدأ المعاملة الإنسانية ؛
مبدأ الضرورة العسكرية ؛
مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين؛
تساهم المبادئ العامة للقانون في تطوير القانون الدولي الإنساني بالأحكام اللازمة لمواجهة الإشكالات الجديدة التي تكشف عنها النزاعات المسلحة الدولية أو غير دولية.
ثانيا : الفقه والقضاء الدوليين
أ) الفقه :
يقصد بالفقه (La doctrine) مواقف وآراء المتخصصين في الدراسات القانونية والحقوقية عموما وفي القانون الدولي على وجه الخصوص، وكذا أعمال وتوصيات المجمعات العلمية (sociétés savantes) كمعهد القانون الدولي المحدث سنة 1873، وجمعية القانون الدولي.
لا يمكن إنكار جهود الفقهاء في تكريس العديد من المفاهيم القانونية واستقرار القواعد القانونية الخاصة بها في القانون الدولي الإنساني.
القضاء الدولي
تعد أحكام القضاء مصدرا من المصادر الاحتياطية التي يمكن اللجوء إليها في مجال إثبات القاعدة القانونية الدولية و هذا ما أكدته المادة 38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي قيدت من تطبيق القاضي للأحكام القضائية بالرجوع إلى المادة 59 التي تجعل أثر هذه الأحكام قاصرا على أطراف الدعوى دون غيرهم من الأطراف
من أمثلة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نجد، ما أكدته في :
الرأي الاستشاري حول استخدام السلاح النووي سنة1996
أو قرارها سنة 1986 حول الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في دولة نيكارغوا.
لمزيد من التفاصيل أنظر
دور محكمة العدل الدولية في ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
المبحث الثاني : مبادئ القانون الدولي الإنساني
تهدف مبادئ القانون الدولي الإنساني إلى تحديد الضمانات اللازمة للحد من آثار النزاعات المسلحة والعمليات الحربيـة علـى الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة فيه. وتمتد تلـك الضـمانات لتشمل الممتلكات التي لا تشكل أهدافاً عسكرية كالممتلكات الخاصة والأعيان المدنية والثقافية.
وتتمثل هذه المبادئ في ما يلي:
مبـدأ الإنسانيـة ؛
مبدأ الضرورة الحربية "الضرورة العسكرية»؛
مـبدأ التناسـب "النسبيـة؛
مبدأ التمييز
أولا : مبدأ الانسانية
جاء في إعلان سان بطرسبورغ لسنة 1868 أن ” تقدم الحضارة يجب أي يؤدي إلى التخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية.
وبقصد بهذا المبدأ حماية كرامة الإنسان في جميع الأحوال بما في ذلك وقت الحرب. ولا يمكن الحـديث عـن قانون "إنساني" دون الرجوع إلى أصل هذا المبدأ، أي "الإنسانية".
فبالرغم من أن الحرب حالة واقعية الا أنه يمكن الحد من آثارها، والعمل على عدم انتهاك الإنسانية المتأصـلة لـدى كـل الناس. وهذا ما تؤكده بوضوح الأحكام الدولية، عرفية كانت أم مكتوبة، إذ تقضي بوجوب "معاملة الضـحايا بإنسانية" من خلال احترام شرفهم ودمهم ومالهم وصيانة الذات البشرية وكرامتها حتى في أشـد الظـروف قسوة وأكثرها شدة.
ويعد هذا المبدأ الخيط الرابط بين القانون الدولي الإنساني و لا سيما قانون جنيف و القانون الدولي لحقوق الانسان وحرياته أثناء الحرب والنزاعات المسلحة. وتكمن أهمية هذا المبدأ من الناحية القانونية في إلزامية الأخذ به وتطبيقه في الحالات التي لا تتناولها اتفاقيات دولية، أو عند نشوب حرب كان أحد أو كلا طرفيها من الدول الغير مصادقة على هذه الاتفاقيات.
و قد أكدت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على هذا المبدأ عندما نصت علي أنـه «للأشـخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجـب معـاملتهم فـي جميع الأوقات معاملة إنسانية».
ثانيا-مبدأ الضرورة العسكرية
الحرب هي حالة تناقض مع الحالة الطبيعية للمجتمع، ألا وهي السلم، ولا يلجأ الى الحـرب إلا بوجـود ضرورة وان تكون الوسيلة الأخيرة التي تستخدمها دولة لإجبار دولة أخرى على الإذعان والاستسلام.
و تشير الفقرة 5 من ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على» الحد من ألام الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسكرية «
و أيضا ما جاء في اعلان سان بطرسبرغ »ضرورات الحرب التي يجب ان تتوقف امام مقتضيات الإنسانية»
ثالثا: مبدأ التناسب
ظهر هذا المبدأ في البداية على شكل قواعد دينية و اخلاقية يقصد بهذا المبدأ مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي قد يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكـن تحقيقيهـا نتيجة لاستخدام القوة أثناء سير عملياتها العسكرية. ويسعى مبدأ التناسب إلى إقامة التوازن بـين مصـلحتين متعارضتين هما {الإنسانية والضرورة الحربية}، فتتمثل الأولى فيما تمليه مقتضيات الإنسانية حينمـا لا تكـون هناك حقوق أو محظورات مطلقة، بينما تتمثل الثانية فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية.
وقد نصت المادة22 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907 على أنه "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو»
كما اقر إعلان سان بطرسبرغ لعام 1868 بشأن حظر استعمال بعض القـذائف في وقت الحرب، والذي أرسى قاعدة مفادها "إن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليه الـدول أثنـاء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق هـذا الغـرض". الحرب إذاً تنطوي على استخدام ما يلزم من سبل الإكراه للوصول إلى تلك النتيجة، وبالتالي فإن كل العنـف الذي لا ضرورة له لتحقيق هذا الهدف إنما هو عنف لا غرض له، ويصبح مجرد عمل وحشي.
كما نصت المادة 51 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 والمتعلق بالمنازعات المسلحة الدولية، في الفقرة الخامسة منه على أنه "تعتبر الأنواع التالية، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية:
الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضـم تركـزاً مـن المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واضح؛
الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه، أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظـر أن يسـفر عنـه ذلـك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة".
حيث تؤكد هذه المادة علـى حظـر توجيـه الهجمـات العشوائية التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، لتؤكد على تعزيز وكفالة احترام مبدأ التناسـب فـي جميع العمليات العسكرية منعاً لمعاناة المدنيين التي لا ضرورة لها.
أضف الى ذلك المادة 35 من البروتوكول الأول لسنة 1977 على "إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار وسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود. يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال.
و في هذا السياق ، يحزر القانون الدولي الإنساني استخدام بعض أنواع الاسلحىة التي لا يسلم الانسان أو محيطه البيئي و الطبيعي، من أضرارها البالغة و المستديمة كبعض الأسلحة البيولوجية و الكيماوية و الألغام أو الأسلحة النووية,
رابعا : مبدأ التمييز
يعتبر مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية و الأهداف العسكرية حجر الأساس لأحكام البرتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977 ،حيـث نصـت المادة 48 من البروتوكول الأول على أن "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المـدنيين والمقـاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجـل هذا المبدأ المنبثق عن العرف الدولي الذي هو أسـاس تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية
وبموجب هذا المبدأ يجب على أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، والأهداف العسكرية والأعيان المدنية مـن جهـة أخرى، وأن لا تستهدف العمليات الحربية المدنيين وأولئك الأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على القتال - أي الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب - أو أفراد الخدمات الطبية والدينية سواء كانوا مـدنيين أم عسكريين، وأفراد الدفاع المدني وأفراد منظمات الإغاثة الإنسانية الدوليين والمحليين المرخص لهم بأعمـال الإغاثة ويمكن شنُّ الهجمات فحسب ضد الأهداف العسكرية. وليس لدى الأطراف في أي نزاع حق غير مقيَّد في اختيار أساليب أو وسائل الحرب. .
و تكتسي هذه القواعد أهمية بالغة في احترام القانون الدولي الإنساني، بحيث أن الاخلال بها يعدا انتهاكا جسيما أو جريمة حرب تستدعي المسؤولية .
القسم الثاني : تطبيق القانون الدولي الإنساني و آليات تنفيذه
المبحث الأول: تطبيق القانون الدولي الانساني
المطلب الأول: التطبيق المادي للقانون الدولي الإنساني
المطلب الثاني: التطبيق الشخصي للقانون الدولي الإنساني
المبحث الثاني : آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني
المطلب الأول : الآليات الرقابية
المطلب الثاني : الآليات العقابية
المبحث الأول : تطبيق القانون الدولي الإنساني
يطبق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة و غير المسلحة النطاق المادي ) و أيضا في اطار التطبيق الشخصي
المطلب الأول: التطبيق المادي للقانون الدولي الإنساني
سنحاول التطرق الى تطبيق القانون الدولي في النزاعات المسلحة الدولية (الفرع الأول) و النزاعات المسلحة غير الدولية ( الفرع الثاني ) و أيضا الاستثناءات حول التطبيق (الفرع الثالث).
الفرع الأول : النزاعات المسلحة الدولية
أ- تعريف النزاع المسلح الدولي:
يقصد بالنزاع المسلح الدولي الحرب التي تندلع بين دولتين مستقلتين و جيشين نظامين. فالنزاعات المسلحة التي تنشب بين الدول هي المظهر التقليدي للحروب، ومن ثم فقد انحصر تطبيق قواعد قانون الحرب لفترة زمنية طويلة على مثل هذا النوع من النزاعات المسلحة الدولية
الفرع الثاني : النزاعات المسلحة غير الدولية
تعريف النزاع المسلح غير الدولي: يقصد به النزاعات المسلحة التي تلك المواجهات المسلحة التي تدور داخل إقليم الدولة «
وتنص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع بسنة1949 على أنه في حال نشوء نزاع ليست له صفة دولية على أرض احد الأطراف فهناك حد ادنى من القواعد
الفرع الثالث : الاستثناءات
التوترات الداخلية
الارهاب
المطلب الثاني : النطاق الشخصي للقانون الدولي الانساني
سنتطرق الى الحديث عن الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني مقتصرين على :
الجرحى و المرضى و الغرقى
اسرى الحرب
المدنيون
حماية الأطفال و النساء
المبحث الثاني : تنفيذ القانون الدولي الإنساني
من اجل تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة لا بد من تعزيز آليات خاصة بالحماية و ايجاد تدابير لتنفيذها بما يضمن الالتزام السليم عند تطبيق الاحكام التي تكفل مصلحة الضحايا.
و تتمثل هذه الأليات في آليات رقابية و آليات عقابية لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني
المطلب الأول :الآليات الرقابية لتنفيذ القانون الدولي الانساني
سيتم الحديث عن دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر
المطلب الثاني :الآليات العقابية لتنفيذ القانون الدولي الانساني
أ-قبل احداث المحكمة الجنائية الدولية
ردا على الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة عام 1991، قام مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بموجب قرار صادر منه، ثم تلى ذلك إنشاء محكمة دولية خاصة برواندا لمحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي وقعت على اراضيها عام 1994.
نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و قد حددت المادة 5 من النظام الأساسي هذا الاختصاص و قد جاء فيها أنه يقتصر الاختصاص الموضوعي للمحكمة على أشد الجرائم خطورة و التي تكون موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره و للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :
- جريمة الإبادة الجماعية؛
- الجرائم ضد الإنسانية؛
- جرائم الحرب ؛
- جريمة العدوان.
نماذج عن المتابعات القضائية من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
إحالة قضية جمهورية أوغندا
حالة قضية جمهورية مالي
قضية دارفور
قضية كينيا