ملخص القانون البنكي PDF s6

ملخص القانون البنكي PDF s6

محاضرات القانون البنكي قانون خاص
دروس القانون الخاص s6
القانون البنكي محاضرات موجهة لطلبة ماستر قانون الاعمال و الفصل 6 من الاجازة في القانون.
إليكم زملائي الطلبة و الطالبات هذا الملخص المميز في شرح مادة القانون البنكي المغربي الذي أتمنى أن يفيـدكم ولو قليلاً في إستعدادكم للإمتحان.

تحميل تلخيص مادة القانون البنكي بصيغة pdf : اضغط هنا

القانون البنكي PDF s6

محاور مادة القانون البنكي السداسي السادس
ذ: الحواشي
-   مفهوم القانون البنكي ومصادره
-  مؤسسات الائتمان ( البنوك شركات التمويل )
- شروط فتح الحساب البنكي
- تعريف البنوك التشاركية

مقدمة القانون البنكي

ترجع فكرة إنشاء البنوك الى العهود القديمة، فقد وجدت ملامحها في عهود غابرة لاسيما عند الجمهوريات الإيطالية بظهور معالمها وعناصرها الأساسية المطلب الأول)، أما بالنسبة للمغرب فإن ظهور البنوك ارتبط بالأطماع الاستعمارية للدول الأوروبية عند مطلع القرن التاسع عشر (المطلب الثاني).
السياق التاريخي لظهور البنوك دوليا
عندما أصبح الذهب عملة بصفة رسمية وازداد النشاط التجاري وبدأت الثروات تتراكم في أيدي الأمراء والتجار، أصبحت عملية حفظها ونقلها غاية في الخطورة بسبب الحروب والقراصنة مع صعوبة المواصلات فكان الحل هو حفظها عند الصيارفة، مع تقديم أجر بسيط مقابل هذه الخدمة.
مع الوقت لاحظ الصيارفة على أن الأمراء والتجار الذين يحفظون هذه النقود لا يستعملون إلا 10 بالمئة كل سنة، حيث بدأ الصيارفة في إقراض 90 بالمئة من النقود المتبقية في حوزتهم الى أشخاص آخرين بشرط إرجاعها بعد مدة معينة مقابل فائدة محددة .
وبالتالي نشأت المصارف الحديثة في مدينة البندقية بإيطاليا سنة 1397 تحت عنوان" بانكو ريالتو"؛ "بانكو" كلمة يقصد بها المائدة الخشبية التي كان يجلس عليها المصارفة، ریالتو هو جسر يربط ضفتي إحدى القنوات الرئيسة في مدينة البندقية كان أشبه منه بجسر لأن المخازن اصطفت على طرفيه هذا هو الجسر الذي ذكره وليام شكسبير في مسرحيته تاجر البندقية كانت مهمته استلام النقود وحفظها وسمح لمن يودع مقدرا معينا من المال أن يسحب صكا على المصرف مقابل جزء من المال.
 في سنة 1619 تأسس في إيطاليا مصرف آخر يسمى BANCO DI GIRO أي مصرف الحوالة، استحدث هذا المصرف طريقة خاصة لتسهيل المعاملات فأصدر ایصالات لقاء نقود (الذهب والفضة) المودعة لديه، وصارت هذه الاتصالات تتداول في الأسواق وكأنها أوراق نقدية و قد كان مصرف أمستردام الذي تأسس سنة 1609 الأول في اصدار الإيصالات بعده مصرف برشلونة سنة 1401، مصرف إنجلترا سنة 1694 ثم بنك فرنسا 1800. وكانت هذه الايصالات بمثابة تعهد من البنك لدفع مبلغ من العملات لمن يحمل هذه الشهادة التي كانت تعرف حينها nota وقد انتهت عند العرب بمصطلح "بنكنوت" فبدأ التعامل بها على أنها عملة وهي في الأساس تعهد بنکي.

 تعريف القانون البنكي

إن أول اشكال يواجه الدارس للقانون البنكي، هو عدم وجود تعريف مفهوم دقيق لهذا الأخير؛ الأمر الذي يدعو الى الاستعانة بموضوعه والغرض منه ويتميز هذا القانون بمجموعة من الخصائص تتعدد مصادره كباقي القواعد القانونية الأخرى.
مفهوم القانون البنكي ومصادره
في غياب أي تعريف دقيق لهذا القانون يمكن اعتباره: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل مؤسسات الائتمان في علاقاتها بالمتعاملين وبالسلطات المختصة من جهة، ومن جهة أخرى جميع القواعد المؤطرة للخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بهذه المؤسسات.
بموجب المادة 10 من قانون 103.12 صنفت هذه المؤسسات إلى :
• مؤسسات الائتمان: البنوك التجارية التي كانت تتلقى الودائع ومنح
القروض وأعمال لصالح عملائها من قبيل شراء وبيع الأوراق التجارية, وشركات التمويل.
• الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان والتي تضم:
1. مؤسسات الأداء.
2. جمعيات السلفات الصغرى.
3. البنوك الحرة
4. الشركات المالية
5. صندوق الإيداع والتدبير.
6. صندوق الضمان المركزي. 
بهذا يمكن القول بأن القانون البنكي ينتمي إلى القانون التجاري بمعناه العام (قانون الأعمال) وتأتي أهميته نظرا للدور الذي يلعبه القطاع البنكي في الحياة الاقتصادية إقليميا ودوليا، من ناحية أخرى أصبح البنك ضرورة ملحة في المعاملات اليومية لا يمكن الاستغناء عنه إذ أصبح اللجوء اليه إما اختياريا للحصول على قرض أو الإيداع ...وإما اجباريا خصوصا التجار الذين ألزمتهم مدونة التجارة بفتح حساب بنكي وبأن كل معاملة تفوق مبلغ 20 ألف درهم ينبغي أن تتم بواسطة شيك مسطر أو بتحويل.

تطور القطاع البنكي بالمغرب

تحظى البنوك بدور رئيسي في مجال التنمية الاقتصادية في جل الدول باختلاف أنظمتها وسياستها المتبعة "رأسمالية كانت أو اشتراكية " والمغرب لا يشكل استثناء في هذا المجال إذ أن تاريخ إنشاء أول بنك كان في عهد السلطان مولاي عبد العزيز ، حيث فتحت بنوك أوروبية فروعا لها بالمغرب مثل "الوكالة الوطنية لخصم باريس" التي فتحت فرعا لها في طنجة وآخر بالدار البيضاء سنة 1896، والشركة الجزائرية للبنوك سنة 1904 والقرض العقاري الجزائري التونسي سنة ، 1906 كما تم إنشاء البنك المخزني المغربي بموجب اتفاقية الجزيرة الخضراء التي أبرمت سنة 1906 من لدن مندوبي اثنا عشر دولة أوروبية إضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب ، بحيث كان شكله القانوني شركة مساهمة مقرها المركزي طنجة التي كانت تعتبر دولة آنذاك كما كانت تمتلك جميع الدول الموقعة على الاتفاقية حصة من رأسمال البنك المخزني ، إلا أن فرنسا مع مرور الوقت تمكنت من الاستحواذ على عدد من الحصص ، الشيء الذي مكنها من الحصول على الأغلبية أي حصة الأسد.
وعليه يمكن اعتبار التطور التشريعي للقانون البنكي المغربي قد مر بمرحلتين أساسيتين الأولى كانت في مرحلة الحماية تميزت بسيطرة خارجية على الاقتصاد الوطني من قبل المستعمر (الفقرة الأولى)، ومرحلة الاستقلال التي تميزت بتطور هذا القطاع (الفقرة الثانية).

شرح القانون البنكي المغربي pdf


المحور الاول : - نحو مقدمة للقانون البنكي 
 -  مجال تطبيق القانون البنكي و الاطار المؤسساتي 
                     - شروط مزاولة  النشاط البنكي 
مقدمة عامة : 
 تعريف و خصائص القانون البنكي 
مصادر القانون البنكي 

 الفقرة الاولى  :  تعريف القانون البنكي و خصائصه 

  اولا - موضوع و نطاق القانون البنكي 

  يتم تعريف القانون البنكي عادة من خلال موضوعه و مضمونه ، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة لنشاط مؤسسات الائتمان عموما و للنشاط البنكي خصوصا ، فهو بذلك قانون مهني يهتم اولا بمؤسسات  الائتمان ثم بمختلف الاليات المنظمة لممارسة هذا النشاط ، الشيء الذي يعني كما هو الحال بالنسبة للقانون التجاري الذي تفرع عنه انه لم يحسم بعد بين النظريين الشخصية و الموضوعية ، فهو في ان واحد قانون العمليات البنكية و قانون مؤسسات الائتمان . 
 و لذلك  فان تحديد نطاق القانون البنكي يمر اولا عبر تحديد المقصود بالعمليات البنكية ثم المقصود بمؤسسات الائتمان التي تمارس هذه الانشطة على سبيل الاحتراف . 
عميات البنوك :  لا يوجد تعريف  محدد  للمقصود بالعملية البنكية و لذلك ففي بعض الحالات يصعب معرفة ما ذا كنا بصدد عملية بنكية ،  و بهذا هذا الوصف  يرتبط  تطبيق  النظام القانوني  الذي تخضع له  مؤسسات الائتمان  باعتبارها شخصا معنويا يزاول بصورة اعتيادية  العمليات  البنكية .
  لم يهتم  المشرع المغربي  بوضع تعريف  دقيق  للمقصود  بالعملية البنكية ، بالرغم  من ان المشرع  يقرر  لفائدة البنوك  احتكار القيام بالعديد من هذه العمليات و يضع جزاءات  على مخالفة هذا الحظر ، هذا فضلا  على ان تطبيق  العديد من مقتضيات  القانون المنظم  لمؤسسات  الائتمان  يتوقف  على هذا التكييف . 
و في غياب أي تعريف للعملية البنكية نجد ان المشرع بموجب القانون البنكي في المادة 1   يكتفي بتعداد    للانشطة الاساسية التي  تزاولها    البنوك  حيث تنص  على ان الانشطة البنكية  تتمثل في :  تلقي الاموال  من الجمهور  و عمليات الائتمان  ووضع  جميع وسائل الاداء  رهن  تصرف العملاء  او القيام بإدارتها " و يضيف المشرع الى هذه اللائحة  لائحة اخرى اضافية  نص عليها في  المادة 7 من نفس القانون  .
و بصفة عامة يمكن القول  بان النشاط  البنكي يكمن في كل ما يتعلق بدور  الوساطة في  تسوية العمليات المالية  كخدمات الصندوق  و توزيع الائتمان  ينضاف اليها  بعض الخدمات  التجارية  التابعة .
و عادة ما يتم التمييز  في نطاق انشطة الائتمان التي تتولى البنوك القيام بها  ما بين  ما يعد من صميم  العمل البنكي  و الانشطة الاخرى  التي  لا تعد كذلك.
 -مهني و ممارسي  تجارة البنوك 
 لا تشكل البنوك سوى صنفا معين من مؤسسات الائتمان و التي يمكنها ان تزاول  مختلف انواع  انشطة الائتمان و التي قد تتعلق بالبنوك التعاوينة و البنوك التشاركية وصندوق الايداع و التدبير  الشركات المالية و شركات التمويل و غير ها من المؤسسات اليت خول لها المشرع في حدود معينة و حسب  ما يتضمنه نظام اعتماها من قبل بنك المغرب . 
فالمادة10 من  القانون رقم 12.103 و المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها  نصت على "  تشمل مؤسسات  الائتمان صنفين  من المؤسسات :  البنوك و شركات  التمويل  .كما ان المادة 11 من نفس القانون تنص على " تعتبر هيئات معتبرة في حكم مؤسسات  الائتمانفي مدلول هذا القانون  مؤسسات  الاداء و جمعيات  السلفات  الصغيرة و البنوك  الحرة  و التجمعات  المالية و  الشركات  المالية و صندوق  الاياع و التدبير  و صندوق  الضمان  المركزي " 

            ثانيا -  اصالة القواعد   المكونة  للقانون البنكي 

   ككل قانون مهني نجد ان  القانون البنكي ليس فرعا مستقلا  من فروع القانون ،  لذلك تتجمع  تحث تسميته  مجموعة من القواعد من مصادر ذات طبيعة مختلفة :  قواعد القانون  الخاص اساسا  و لكن ايضا قواعد القانون العام لانه في كثير من جوانبه يرتبط بما يسمى بالقانون  الاقتصادي . 
  هكذا نجد  ان  القانون  البنكي يرتبط تقليديا بالقانون الخاص  حيث اعتبر جزءا من  القانون التجاري ، فاعمال البنوك اعتبرت بمقتضى المادة 6  من  الانشطة التجارية  كما انه تكتسي الصبغة التجارية بحكم ان القائم بها شركة مساهمة و لذلك تعتبر تجارية بالشكل ايضا . كما  ان المشرع المغربي في  مدونة التجارة خصص  القسم السابع منها للعقود البنكية  المواد 487الى 528 منها هذا فضلا على تنظيمها  للمقتضيات المتعلقة بالاوراق التجارية . كما ان  القانون المدني يجب مكانا له للطبيق  خاصة ما يتعلق بقانون الالتزامات و العقود  و قانون التامينات  العينسة و الشخصية مادام  ان القانون المدني يشكل اساس القانون الخاص . 
 و كما هو  الحال بالنسبة للقانون التجاري الذي ينتمي اليه القانون البنكي و كما هو حال كل قانون مهني يرمي الى  وضع تنظيم مهني قوي  ، فان القانون البنكي يتاثر بمقومات القانون العام ، و ان هذا التاثير يبقى قويا  في القانون البنكي  اكثر من غيرها من المجالات الاخرى . 
فاهمية الدور الاقتصادي  للقطاع البنكي  يدفع بالدولة  الى التدخل كثيرا في هذا الميدان لتاطيره بمقتضيات قانونية و رقابية صارمة ، و بالتالي فان التنظيم المؤسساتي  يخضع لهيكلة صارمة . و يتعين في هذا الاطار  الاشارة الى انه اذا نظرنا الى النشاط البنكي في كليته و ليس فقط  العمليات البنكية في حالتها  المنعزلة ،  نجد ه يخضع لمجموعة من المقتضيات التي تندرج ضمن نطاق ما يسمى بالقانون الاقتصادي و التي يعطيها كل متخصص تعريفا خاص به و هو حسب البعض  قانون  التنظيم الاقتصادي  من قبل المؤسسات العمومية . فاهمية  توزيع الائتمان  و خلق النقود الذي ينتج عنه و الدرو الذي تلعبه البنوك في التسوية و دورها في حماية  مدخرات الموديعين  دفعت الدولة  الى تبني نوع من  التوجيه الاقتصادي للنشاط البنكي ، و ان  المقتضيات التي تجسد هذا التوجيه  تدخل ضمن نطاق  القانون الاقتصادي  الذي يمثل احد  خصائصه المميزة .
فهذه القواعد تتسم بطابع النظام العام ، نظام عام اقتصادي للتوجيه  من خلال تاطير  و تنظيم عمليات الائتمان و  نظام عام اقتصادي حمائي من خلال وضع اليات لحماية المودعينو لذلك نجد  بان قانون مؤسسات الائتمان يتضم لعديد من القواعد الزجرية ، فعن طريق  هذه القواعد القانونية  الامرة تهدف الحكومات الى توجيع  الاقتصاد .
 ان مقتضيات القانون البنكي تنم  عن الرغبة في  توفير هذه القواعد كامل فعاليتها  لذلك  نجد ان المشرع يجاهد من  اجل جعل الصيغ و الاشكال التعاقدية في هذا الاطار لتتلاءم مع حقية الواقع الاقتصادي  و الذي لا مكن ان يتماشى مع التصنيفات القانونية   الموجود اصلا و لذلك فانه يصيغ و ينشا و يشرع  المؤسسات هنا دون ان يعتم بالتكييفات القانونية
فالقاعدة القانونية تصبح غير محددةو دقيقة و في بعض الاحيان تظهر مؤسسة قانونية جديدة  و يمكن ان نضرب مثالا على ذلك من خلال ما نص عليه المشرع في  المادة 3  م  القانون 12-103  عندما  عرفت المقصود بعملية ائتمان و التعريف الذي من وضع الفقه الفرنسي و اقره  قانون 24 يناير 1984   الفرنسي  المتعلق بقانون مؤسسات الائتمان .

  ثالثا  : اصالـــــــــــة القانون  البنكي 

سبق القول بان القانون البنكي لا يعد قانونا مستقلا و لكن مع ذلك نجد قواعده و ميكانيزماته تتسم بنوع  التميز و الاصالة . فقواعد  التوجيه الاقتصادي و قواعد التنظيم المهني هي بطبيعتها تتسم بالخصوصية ،  حتى انه و بالنسبة للجزء الذي يرتبط بالقانون التجاري يبقى متميزا حيث ان  القانون البنكي يفرز بعضا من  الخصوصية .
فالقانون البنكي يتسم اولا  بطابع تقني : فطرق  ممارسة النشاط   لها اهمية خاصة لدى البنك  ، لان العمليات تتعدد ، و لذلك  يكون من المستحسن ان تتكرر وفق نفس  السياق و النمط  فهي عبارة عن عمليات نموذجية خاصة  وان تحقيق الامان القانوني بالنسبة  للعملية  البنكية  متوقف على اعتماد هذا الطابع التقني و النمط النموذجي  ، و يصاحب هذا الطابع التقني شكلية  واضحة اعتبارا ان  الامر يتعلق بعقود اذعان ، حيث  ان العمليات البنكية لها  مضمون محدد من خلال محررات تضعها البنوك  كما ان مسك الحسابات  و اصدار و تظهير الاوراق التجارية و مستلزمات  المعلوميات تؤكد هذه الشكلية . 
فهذا الطـــــــابع التقني  للعمليات البنكية  تضفي عليها طابع – التقنية القانونية – فزبون البنك و كذا مستخدمي هذه المؤسسات  الذين يقومون بهذه  العمليات باتباع نمط و طريقة الية ، يستعملون هذه الطريقة دون ان يكونوا على دراية بكل العناصر القانونية  للعملية  مادام ان  اتباع نفس الطريقة تؤدي دائما الى تحقيق نفس النتيجة . فبمجدر ما يتم  اعمال العملية فان التقنية تؤدي  الى انتاج  اثارها بصورة تلقائية  مؤكدة .
فمن محاسن هذا الميكانيزم  الذي يطبع العمليات البنكية هو القيام  بهذه العمليات بكل سلاسة  و دون تعقيد  و بسرعة و بكل امان ،  مما يضفي رصانة على العلاقات التي  تجمع بين الاطراف  خاصة ان دقة التقنية و استخدام المعلوميات و الامان القانوني،  الذي يترتب عند ذلك  يمنع في الكثير من الاحيان  ،  نشوب النزاعات بين الاطراف  خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار العدد الهائل من العمليات التي قد تقوم بها البنوك . فالقانون  البنكي هو قانون آمـــــــــن لا نه قانون يعتمد على التقنية  مما يقلل من وقوع الاخطاء . 
 ادت  تقنية المكامنيزمات  القانونية  المستعملة  الى بروز  انواع قانونية من العمليات الخاصة وليس مجدر عقود ، و  التي لا يمكن باي حال من الاحوال ارجاعها الى الاصناف القانونية المعروفة و المشابهة  سواء تعلق الامر بالعقود التجارية او المدنية ، و لذلك  عادة ما يسير الفقه الى وصفها بانها مؤسسات خاصة من خلق الممارسة و لا يمكن ان نجد لها  تشابها  في المؤسسات  المعروفة يكفي ان نذكر هنا مؤسسة الحساب بالاطلاع  و الخصم  خطاب الضمان الاعتماد المستندي . 
في الاخير لا بد من الاشارة الى هذه التقنيات البنكية  تكتسي في غالب الاحيان طابعا دوليا  البعض منها يلعب دورا اساسيا في التجارة الدولية :  الاعتماد المستندي و  الضمان البنكية المستقلة على سبيل المثال .
فمن الضروري  ان تتسم هذه  التقنيات بنفس الخصائص و ان تتم بنفس الطريقة في جميع الدول ، و لذلك قد  نجد ان العديد من  العمليات البنكية  المعروفة في المغرب معروفة على المستوى الدولي ايضا ،   نذكر منها على سبيل المثال خطاب الضمان و عملية شراء الفواتير و الاعتماد المستندي ، و قد لعبت غرفة التجارة الدولية دور حيويا على الاقل في وضع الاصول و الاعراف و العادات التي تحكم مثل هذه المؤسسات  لتتخذ طابعا   التوحيد على المستوى الدولي . 
يتعين الاشارة الى ان هذه الخصائص  المميز ة للقانون البنكي سواء على المستوى  التقني  او على مستوى الشكلية  او على مستوى الميكانيزم ذي الطابع الدولي  ليست سوى  نوعا من التطبيق المتقدم  لما يشهده القانون التجاري عموما . و في هذا  الاطار تكمن اصالة  القانون البنكي  ليجعله متميزا عن القانون التجاري نفسه .

 رابعا : اهمية القانون البنكي 

  تقدر اهمية  القانون البنكي بالنشاط الذي يحكمه هذا القانون و دوره  الاقتصادي و الاجتماعي  ، فمن ناحية  المصلحة العامة  فان اهمية  النشاط البنكي  تبدو من خلال   التدخل المهم للدولة في مراقبة هذا القطاع   من خلال  الاجهزة الوصية كبنك المغرب ووزارة  الصناعة و المالية و الاقتصاد ، كما ان القروض التي توزعها البنوك  تضمن  ازدهارا و توجيه الاقتصاد  كما انها تخلق  كثلة مالية جديدة ، هذه المسائل عادة ما يتناولها الباحثون في ميدان الاقتصاد ، و البنوك  تلعب ايضا دورا مهما كوسيط  في الاداءات : فالنقود  -- تحتل مكانة متميزة  من النقود المتداولة يدويا .
و من جهة  المصالح الخاصة يبدو ان أي منا  كافراد و جماعات  لا يمكن ان يستغني عن  البنوك لاجل القيام باداءات  مالية معينة  او الحصول على قروض . و هناك قاعدتين اساسيتين تسمحان بوزن  اهمية دور البنوك بالنسبة للاشخلص مثلا : 
  فالمادة 18  من مدونة التجارة تنص على انه "  يتعين على كل تاجر  ، لاغراضه  التجارية ، ان يفتح حسابا  في مؤسسة  بنكية  او في مركز للشيكات  البريدية ".
كما ان كل  الاداءات التي يقدم عليها التاجر والتي  تتجاوز مبلغ معينا يجب ان تتم بواسطة شيك مسطر  او عن طريق تحويل بنكي  اوبواسطة بطاقة الاداء . و قد تتضمن هذه القواعد استثناءات و يتعلق الامر بالمقتضيات  المتعلقة بالاشخاص فاقدي صلاحية  التعامل بالشيك  او الغير متوفرين على حساب بنكي . 
 خرجت بعض مؤسسات الائتمان عن دورها التقليدي المتمثل  في  الوساطة في جمع المدخرات و توزيع الائتمان  الى  المشاركة اكثر في  تدبير و تسيير المقاولات ، فالمادة 8 من قانون مؤسسات الائتمان تشير في فقرتها الرابعة  الى بعض العمليات التي يمكن ان تقوم بها هذه المؤسسات من قبيل  الارشاد و المساعدة  فيما يتعلق  بتدبير الممتلكات  و الارشاد  و المساعدة فيما يتعلق  بالتدبير المالي  و الهندسة  المالية  و التوظيف بكل اشكاله  و خدمة تنقيط القرض.

الفقرة  الثانية  : مصادر  القانون البنكي

  يلاحظ عموما ان النشاط  مؤسسات الائتمان يحكمها اساسا مقتضيات القانون  التجاري و القانون المدني و القانون الاداري ، و لذلك فان القانون البنكي يستعيركثيرا من   مصادره من مختلف فروع القانون و التي يستجمع منها  القواعد بصفته قانونا مهنيا . و لا يمكن هنا القيام بدراسة لمصادر هذه القوانين و انما يتعين التركيز على ما له ارتباط بمجال القانون البنكي . لذلك فان القانون البنكي بصفته قانونا مهنيا فانه يعرف مصدرين اساسيين خاصين به و هما قرارات الهيئات التنظيمية للمهنة  و العاداتو الممارسة البنكية  . 
  اولا  - قرارات  الهيئات التنظيمية للمهنة 
فالمادة 24 من قانون مؤسسات الائتمان ينص  على  انه " تنشر  في الجريدة الرسمية  المناشير  الصادرة  عن والي بنك المغرب  تطبيقا لهذا القانون  و لاحكام  النصوص  التشريعية  و التنظيمية  الجاري بها  العمل  بعد المصادقة  عليها بقرارات يصدرها  الوزير المكلف بالمالية ." 
 كما ان المادة 25 من نفس القانون تنص  على   احداث  لجنة تسمى  لجنة مؤسسات الائتمان و التي تشتغل بجانب والي بنك المغرب و يستشريها في كل ما يتعلق  بشاط مؤسسات الائتمان  و الهيئات المعتبرة في حكمها . 
" تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
تقوم اللجنة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.
ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات." 
 كما يحدث بموجب المادة 27 مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان و الادخار يتداول بخصوص  كل ما له علاقة بتنمية  الادخار و تطور  نشاط مؤسسات الائتمان  و الهيئات  المعتبرة في حكمها و يقدم اقتراحاته بهذا الخصوص للحكومة في الميادين التي تدخل ضمن  اختصاصه  .
 2- العا دات : تجسد العادات مدى اهمية  الممارسة و العمل  في  خلق  قواعد القانون البنكي  مما يعني  ان مضمون و اثار  العمليات البنكية و حتى سلوك الابناك تتحدد  بموجب العادات . 
يتعين بطبيعة الحال ان يتعلق الامر بعادة حقيقية  أي ممارسة  تم تكريسها على المستوى المهني  او على الاقل في جهة  معينة و داخل اجل طويل نوعا ما  و يجب ان تنجم عن ممارسة  المهنيين و ليس من افراد منعزلين . 
و في القانون البنكي كما هو الحال في  القانون التجاري فان العادة لها  قيمة اتفاق ارادي ضمني و بالتالي ككل اتفاق  لا بد ان يثبت وجودها الشخص المتمسك بها و يمكن الحصول على شهادة بوجود العادة  من  الجمعيات  المهنية للبنوك  المؤسسة بمقتضى المادة 33 من قانون مؤسسات الائتمان عندما اشارت الى "  انه تقوم  الجمعيات  المهنية  بدراسة   المسائل التي تهم  مزاولة  المهنة  و لا سيما  تحسين تقنيات  البنك   و الائتمان  و استخدام  تكنولوجيات جديدة  و احداث مصالح مشتركة  و تكوين  المستخدمين  و العلاقات مع ممثلي  المستخدمين ."

    المحور  الاول : الاطار التنظيمي للمهنة البنكية 

  تنظيم  المهن البنكية 

      الافكار  التوجيهية : تستلزم فعالية  مراقبة  الانشطة البنكية  و المالية  ما يلي : 
      -  تعريف مختلف  المؤسسات التي تمارس  الانشطة  المالية  حتي  لا  تخرج عن نطاق  القوانين  المنظمة  لهذه  المهنة  على ان تكون ملائمـــــــــة  ايضا لكل واحدة منها .  هذا فضلا  على ان  تعداد و تصنيف هذه المؤسسات   يجب  ان  يتم  تبعا  لخضوعها جزئيا ام كليا  لهذا التنظيم 
    - ثم  وضع هيئات  الرقــــــــابة و الادارة 
 و من بين اختصاصات وزارة المالية في المجال البنكي " ممارسة  الوصاية  على الابناك  و هيئات القرض  و السوق المالية  و ابداء الراي  في جميع المسائل  التي يترتب عليها "

 المبحث الاول :  تعريف مؤسسات الائتمان 

   اولا : التوجه التشريعي 

اعتمد المشرع المغربي سواء في قانون 1967 أو قانون 1993 أو قانون 2006  ثم قانون سنة 2014 - ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها - على نوعية العمليات التي يمكن للبنك ممارستها  كأساس لتحديد مفهوم  مؤسسة الائتمان فاعتبرها بأنه  «كل مؤسسة تحترف على وجه الاعتياد   احد الانشطة   المحددة في المادة الاولى  من  القانون البنكي»  و في ذلك تنص المادة 1منه  على انه " تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- تلقي الأموال من الجمهور؛
- عمليات الائتمان؛
- وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها"
    وقد  سعى المشرع  من وراء  التعديل الذي طرأ على القانون المنظم للبنوك  الى تحقيق هدفين اساسيين   
     1-  توحيد و تحديث الاطار التنظيمي   لمؤسسات الائتمان 
      2-  تحسين  علاقاتها  هذه المؤسسات  بالزبناء 

 ثانيا : توحيد النظام البنكي 

   لم تكن القوانين  السابقة  التي كانت تحكم النظام البنكي  موحدة  و  عامة  حيث كنا بصدد فسيفساء  من القوانين البنكية ، نظرا لكون المؤسسات التي كانت تشتغل في القطاع البنكي  تخضع  لانظمة قانونية مختلفة  و ان البعض منها لم يكن  خاضعة لرقابة  السلطات البنكية .
  فجاء قانون 14 فبراير 2006  ليجــــــــدد بشكل  عميق  النظام البنكي بهدف توحيده ، الامر الذي ادى الى  استخدام  المشرع  لمصطلح جديد   يجسد هذا التوحيد  الا وهو « مؤسسات الائتمان»و الذي يشمل  مختلف  المؤسسات  التي تشتغل في القطاع المالي و البنكي ،   بهدف  اخضاعها  لقانون موحد و مشترك  و هو ما سمح بتمديد  الرقابة  لتشمل جميع هذه المؤسسات التي تشتغل في هذا القطاع بدون استثناء 
    1- مرحلة ماقبل صدور قانون 14 فبراير 2006 
اتسمت  هذه المرحلة بكون المهنة البنكية والنشاط البنكي، كانا يمارسان في مناخ تنظيمي وهيكلي غير متجانس، تمثل في تفوق الوساطة البنكية على وساطة بقية المؤسسات المالية في تمويل الاقتصاد وفي ضعف التمويل الذاتي للمؤسسات بمختلف أنواعها، وضعف المنافسة داخل الجهاز البنكي. فهذه المعطيات إذا أضفنا لها التحولات الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي، دفعت الدولة الى التدخل  لاصلاح المنظومة التشريعية المالية و من ضمنها القطاع البنكي .
الشيء الذي أدى إلى صدور قانون 6 يوليوز 1993 ، و الذي  كان يعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبته و الذي جاء بتوجيهات جديدة : 
-كتوحيد الإطار القانوني وتمديده ليشمل أغلب المؤسسات العاملة في هذا القطاع   
غير ان هذا القانون انه لم يستطع تحقيق التنافسية المطلوبة بين البنوك، 
وأن هناك هيأت لم يشملها بنفوذه، وأن تدابير حماية الزبناء فيه غير كافية
 و لم يوفر الاستقلالية اللازمة لبنك المغرب . 
كما تبين أن بعض العمليات لم ينظمها بشكل كامل لاسيما التعامل  بالفاتورات وعمليات الائتمان الايجاري. 
كما ظهرت ضرورة ملحة  لملائمة  القانون المذكور أعلاه مع القوانين المنظمة لسوق رأس المال وشركات المساهمة ومدونة تحصيل الديون العمومية، فضلا عن ضرورة تكييف القوانين والتنظيمات الداخلية مع متطلبات التغييرات الاقتصادية والمالية المستمرة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، بسبب الانفتاح المتزايد على العالم الخارجي ودخول ابتكارات مالية وتقنية دولية جديدة في هذا المجال. 
كل هذه الأسباب دفعت السلطات المختصة للدخول في مرحلة جديدة من مراحل مسلسل الإصلاح، بدأت فيها بتغيير قانون مؤسسات الائتمان لسنة 1993  فصدر قانون مؤسسات الائتمان بتاريخ 14 فبراير 2006 كمرحلة جديدة لتأطير العمل البنكي.
  يعتبر صدور قانون مؤسسات الإئتمان لسنة 2006 بداية مرحلة جديدة  شهدها  القطاع البنكي و المالي  في المغرب ، ذلك أن واضعي هذا القانون أرادوا من خلاله محاولة إصلاح السلبيات التي عرفتها المرحلة السابقة، بتضمينه أدوات عمل لتحقيق الأهداف المتوخاة منه، والتي يمكن حصر أهمها كما يلي:
أولا : تعزيز استقلالية البنك المركزي.
ثانيا: تمديد  تطبيق القانون البنكي لمؤسسات مالية أخرى.
ثالثا: حق شركات التمويل في تلقي الأموال من الجمهور. 
 القانون  الجديد رقم 12 . 103  متعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها جاء  ليقدم  موعا جديد من المؤسسات   التي اسماها ب "  البنوك التشاركية " و التي ستمنح اليها امكانية ممارسة مختلف الانشطة البنكية التقليدية مع اضافة نوعية و هو انه لا يجب  ان تؤدي  الانشطة التي تزاولها  الى تحصيل  او دفع فائدة او هما معا . 
القانون المشترك 
 يقوم  النظام البنكي على فكرة  اساسية  و هي   ان  المهنة البنكية   مهنة  تخضع لرقابة شاملة   بمعنى  انه   نشاط  خاضع  لرقابة صارمة  بهدف حماية  المدخرين  و بالتالي   يجب  ان يخضع  لرقابة عمومية  بحكم  انه  نشاط يرتبط بخلق و تداول  النقود .
 و لعل معالجة   القانون المشترك  للنظام البنكي يستلزم  معالجة مزدوجة  من خلال  البحث في  اسسه و مضمونه 

المبحث  الثاني : اساس النظام البنكي 

يقوم اساس النظام البنكي على  عدة  عناصر  اساسية : 
    المفهوم غير المتجانس لمؤسسات  الائتمان  و هئيات الوصاية 
اولا:  المفهوم غير المتجانس  لمؤسسات الائتمان 
 يعد مصطلح مؤسسات  الائتمان  مفهوما غير متجانس  لانه يجمع تحث  تسمية  واحدة  مختلف  اصناف المؤسسات التي  تمارس النشاط البنكي و لذلك  فان  المادة 10 من  القانون  البنكي تنص  على  انه «تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات: البنوك وشركات التمويل. ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويل من طرف بنك المغرب في أصناف فرعية اعتبارا، بوجه خاص، للعمليات المأذون لها القيام بها وحجم المؤسسات المذكورة. 
كما ان  المادة 1  تنص على انه :تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- تلقي الأموال من الجمهور؛
- عمليات الائتمان؛
- وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها."
مما يعني ان  مفهوم مؤسسة الائتمان تعرف انطلاقا  من عنصرين :  الشخص المعنوي ثم  النشاط الذي يمارسه هذا الاخير 

    1- مؤسسة الائتمان كشخص معنوي 

باعتماد المادة الاولى على مفهوم الشخص المعنوي يكون المشرع قد اقصى من هذا المجال  الاشخاص الطبيعية  ، و في هذا الاطار نجد ان  المادة 35 من القانون البنكي تنص على انه «1. لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت أو تعاونية ذات رأس مال متغير باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما خاصا  .»  و " تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محــــــــدودة " 

2- انشطة مؤسسات الائتمان 

    اعتبر المشرع بموجب المادة الاولى  مؤسسا ت  ائتمان  تلك الاشخاص المعنوية  التي تحترف  بصفة اعتيادية  نشاطا واحد ا او اكثر من الانشطة  المحددة بموجب المادة 1 الى 7 من القانون البنكي  مما يعني بان. الشخص  الذي يمارس  عملا بنكيا دون ان يرقى الى درجة اتخاذه حرفة معتادة لا يدخل ضمن المقصود بالنشاط البنكي  بمفهوم القانون 
اذا كان مفهوم  مؤسسة ائتمان  قاصرا على تلك المؤسسات التي تمارس  عمليات البنوك ، فانه لا يجب ان نفهم من ذلك  ان كل مؤسسات الائتمان  يمكنها القيام بجميع هذه العمليات .
 فالقاعدة هو ان البنوك هي التي تحتكر القيام بالعميات البنكية  بصفة  عامة  بينما ممارسة  باقي  مؤسسات الائتمان   يتوقف على ما  يحدده الاعتماد الممنوح لها  الامرالذي  يجعل  الارتباط قائما ما بين  مفهوم  مؤسسة الائتمان  و الاعتماد ، صحيح انه لا يساهم  في التعريف و لكنه يشكل عنصرا ضروريا  بشكل يمكن القول معها بان  مؤسسات الائتمان  تكون ناديا   يشترط للعضوية فيه ضرورة الحصول على اعتماد.
يتاكد مما سبق ان البنوك هي التي  لها اختصاص  عام  في حين ان باقي مؤسسات الائتمان  لها اختصاص محدود و بحسب ما يقرره قرار اعتمادها . 
-البنوك 
   تنص المادة 12 من  القانون البنكي  على انه «  يمكن  ان تقوم  البنوك  بجميع الانشطة  الواردة في المادتين 1 و 7 و 16 ، و يسمح  لها وحدها ان تتلقى  من المجمهور  اموالا  تحث  الطلب  او لاجل يساوي  او يقل عن سنتين..... »
فيمكن  للبنوك اذن ان تتلقى اموالا من الجمهور و ان تقدم ائتمانا و ان تضع رهن اشارة الزبناء  وسائل الاداء 
 غير  انه خارج نطاق هذه  العمليات البنكية  فان  اختصاص البنوك يظل محدودا  كالمساهمة في مؤسسات  تجارية  التي تظل مقيدة بقيود عدة 
 - شركات التمويل 
 بموجب   المادة 14 نجد انه   لا يمكن  ان تقوم شركات  التمويل ، ضمن العمليات  الواردة في المادتين 1 و 7  اعلاه ، الا  بالعمليات المنصوص  عليها في مقررات  الاعتماد المتعلقة بها  و ان اقتضى الحال  في النصوص التشريعية و التنظيمية 
  و استثناء  من احكام   المادة 12  يمكن  ان  تعتمد شركات التمويل  وفقا للكيفيات  و الشروط  المقررة في المادة 27  ادناه  لتتلقى  من الجمهور  اموالا  لاجل يفوق سنة واحدة .» 
ثانيا : هيئات  الوصاية  على القطاع 
 تتولى عملية الوصاية  على نشاط مؤسسات الائتمان عدة هيئات  تختص بالتاطير  و المراقبة  
     1- هيئات التاطير و المراقبة 
   يمكن تقسيم هذه الهيئات الى نوعين  بحسب دورها و اختصاصاتها : 
هيئات استشارية  ثم هيئات تقريرية 
 الهيئات الاستشارية 
 المادة 18  تنص على احداث  « المجلس  الوطني للائتمان  و الادخار»  و من اهم اختصاصاته نذكر :
  - التداول  بشان  كل ما يتعلق بالائتمان و الادخار  و تطوير  مؤسسات الائتمان 
  -  تقديم اقتراحات للحكومة  في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه 
   لجنة مؤسسات  الائتمان 
 هي لجنة يستطلع والي بنك المغرب  رايها في كل مسالة خاصة او عامة لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان  ، كما تقوم  بجميع الدراسات  المتعلقة بنشاط هذه المؤسسات  لسيما في علاقاها بالزبناء  و باعلام الجمهور . 
و قد حددت المادة 25  اختصاصات واسعة  لهذه الهيئة و بالتالي يعتمد عليها والي بنك المغرب  في اتخاذ العديد من القرارات التي تهم القطاع حيث نصت على انه "تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
 تقوم اللجنة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات.
اللجنة التاديبية 
يعهد لهذه اللجنة ببحث الملفات التاديبية  و تقديم اقتراحات  الى والي بنك المغرب  في شان العقوبات  التاديبية الواجب  اصدارها  المواد 28 و مايليه من القانون حيث نصت  على انه " تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه." 

المجلس  الوطني للائتمان و الادخار : 
يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينهم رئيس الحكومة رعيا لما لهم من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي.
يتداول المجلس في كل مسألة تهم تنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه
 المجموعة المهنية لمؤسسات الائتمان 
تتولى هذه  المجموعة دراسة  كل المسائل التي تهم  مزاولة المهنة  و لاسيما  تحسين تقنيات  البنك و الائتمان  و استخدام  تكنولوجيات جديدة  و احداث مصالح مشتركة  و تكوين المستخدمين  و العلاقات مع ممثلي المستخدمين فهي تلعب دور الوسيط  في المسائل المتعلقة بالمهنة بين  اعضائها  و بين السلطات  العمومية   او اية  هيئة وطنية او اجنبية . و تنص  المادة 32 من القانون البنكي  على انه 
" يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. 
ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ويجب على مؤسسات الأداء المعتمدة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
 ويصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية الثلاث المذكورة وعلى جميع التغييرات المدخلة عليها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان."
و تقوم الجمعيات المهنية كذلك بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائها من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى. ويجب عليها أن تخبر الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل تقصير قد تطلع عليه فيما يطبقه أعضاؤها من أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات