ملخص شامل للتنظيم القضائي S4 PDF
اليوم ان شاء أضع بين ايديكم ملفا ،يشمل جميع ما يحتاجه الطالب
لاستيفاء وحدة التنظيم القضائي لطلبة السداسي الرابع ويحتوي على المحاور الأتية :
مقدمة جاهزة في التنظيم القضائي
التنظيم القضائي المغربي pdf
المبادئ الاساسية للسلطة القضائية
استقلالية السلطة القضائية
مبدأ فصل السلط
المساواة أمام القضاء
مبدأ حق الولوجية الى القضاء
مبدأ التقاضي على درجتين
مبدأ شفوية المرافعات ومبدأ الكتابة
مبدأ المساواة امام القضاء
تنظيم المحاكم واختصاصاتها
اشخاص القضاء القضاة المحامون المنتدبون القضائيون
الوسائل البديلة لحل المنازعات
لتحميل ملخص التنظيم القضائي بصيغة PDF : اضغط هنا
المبادئ الاساسية للسلطة القضائية
استقلالية السلطة القضائية
مبدأ فصل السلط
المساواة أمام القضاء
مبدأ حق الولوجية الى القضاء
مبدأ التقاضي على درجتين
مبدأ شفوية المرافعات ومبدأ الكتابة
مبدأ المساواة امام القضاء
تنظيم المحاكم واختصاصاتها
اشخاص القضاء القضاة المحامون المنتدبون القضائيون
الوسائل البديلة لحل المنازعات
لتحميل ملخص التنظيم القضائي بصيغة PDF : اضغط هنا
حمل ايضا : كتاب التنظيم القضائي المغربي عبد الكريم الطالب pdf
تلخيص التنظيم القضائي المغربي الجديد pdf
التنظيم القضائي الفصل الرابع
الدكتور محسن التصويب
أستاذ القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية مراكش
الأهداف التعليمية للمادة.
- الإلمام بمبادئ التنظيم القضائي.
- الإلمام بتأليف المحاكم.
- استيعاب المساطر المتبعة أمام المحاكم
- التعرف على مستجدات مشروع قانون 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي.
- إبراز العلاقة بين التنظيم القضائي والمسطرة المدنية.
- إبراز أوجه التقارب والتباعد بين مختلف المحاكم الابتدائية والمتخصصة.
مبادئ التنظيم القضائي
مبدأ استقلالية السلطة القضائية.
مبدأ التقاضي على درجتين.
مبدأ الفردي والقضاء الجماعي.
مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية؛
مبدأ وحدة القضاء.
مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات.
مبدأ تحرير الأحكام.
محاور مادة التنظيم القضائي
مبادئ التنظيم القضائي
تأليف واختصاص المحاكم الابتدائية.
تأليف واختصاص محاكم الاستئناف.
تأليف واختصاص المحاكم التجارية.
تأليف واختصاص محاكم الاستئناف التجارية.
تأليف واختصاص المحاكم الإدارية.
تأليف واختصاص محاكم الاستئناف الإدارية.
تأليف واختصاص محكمة النقض.
تأليف واختصاص المحكمة الدستورية.
تأليف واختصاص المحاكم المالية.
مستجدات مشروع قانون رقم 38,15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
تقديـــم مادة التنظيم القضائي
الحماية القضائية تقتضي وجود جهاز قضائي يملك السلطة والقدرة لتحقيق القانون وإعماله،
وجود القضاء ضرورة حتمية ومكملة لسيادة القانون؛
جهاز القضاء في حاجة بدوره إلى تنظيم يحدد طرق عمله وينير للمتقاضي سبل الوصول إلى عدالته وأحكامه؛
التنظيم القضائي هو الإطار القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، ويعني أنواع وأصناف المحاكم المتواجدة على تراب المملكة المغربية وكذا اختصاصاتها وتأليفها، ويدخل ضمنه أيضا تفتيش المحاكم؛
يتعلق الأمر بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1,74,338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) كما تم تعديله وتتميمه بعدة قوانين..
الحماية القضائية هي الوسيلة التي ارتضاها المجتمع المتحضر لحماية وصيانة الأفراد والجماعات بعد أن كانت القوة او العدالة الخاصة وسيلة لاقتضاء الحقوق والدفاع عنها؛
1- مبدأ استقلال السلطة القضائية
الاستقلال عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛
تمتع القضاة كأفراد موكول إليهم أمر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد والاستقلال وعدم التأثر بحيث لا يعزل القضاة ولا يتقلون إلا بمقتضى القانون) الباب السابع من الدستور(.
يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة.
2- مبدأ التقاضي على درجتين
من مبادئ التنظيم القضائي المعمول بها بمختلف المحاكم التقاضي على درجتين وهي مكنة قانونية تسمح للأفراد بعرض نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين من حيث الدرجة والهيئة.
استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
3- مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي
يعتبر مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرفت تأرجحا وتقلبا في التشريع المغربي، فتارة يجعل مبدأ القاضي المنفرد هو القاعدة وتعدد القضاة هو الإستثناء، وتارة أخرى العكس لا يعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضة عليهم)الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي 1974(.
4- مبدأ علنية الجلسات
يعتبر مبدأ العلنية في الجلسات من المبادئ الراسخة في التنظيم القضائي المغربي حيث يحظر الجلسات الأطراف او ممثلوهم والجمهور، وذلك لغاية ضمان الشفافية والوضوح والكل بطبيعة الحال مع التزام الانضباط والأدب في الجلسة تحت طائلة ما نص عليه المشرع في قانون المسطرة المدنية، واستثناء وحفاظا على الأمن العام وما تقتضيه المصلحة العامة يمكن أن تكون الجلسة سرية كما هو الحال بالنسبة لبعض القضايا التي تمس النظام العام )الفصل 123 من الدستور المغربي(.
5- مبدأ وحدة القضاء
يختلف التنظيم القضائي المغربي عن بعض التنظيمات القضائية الأخرى، حيث يتميز بالوحدة والمقصود بذلك أن محكمة النقض تتربع على هرم محاكم المملكة باختلاف تخصصاتها بعبارة أخرى لنا جهة قضائية واحدة تسهر على تطبيق القانون بين مختلف المحاكم وذلك على خلاف بعض الدول الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي يتوفر على جهتين قضائيتين.
فصل القاضي في النزاعات لا يتطلب مقابلا من الأطراف.
أداء الرسوم القضائية وسيلة لتقليل الدعاوي الكيدية.
المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي.
المساعدة القضائية مكنة قانونية تمنح بقوة القانون أو بناء على طلب.
بقوة القانون كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الاجتماعية وقضايا النفقة..
أقسام قضاء القرب
تم إحداث أقسام قضاء القرب بموجب القانون رقم 42,10، حلت محل محاكم الجماعات والمقاطعات.
تهدف إلى تقريب القضاء من المتقاضين، وتخفيف الضغط على المحاكم الابتدائية.
أقسام القرب بالمحاكم الابتدائية: يشمل اختصاصها الترابي والجماعي الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين: ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
التأليف والمسطرة والاختصاص أمام أقسام قضاء
1-1: التأليف
يتكون قضاء القرب من قاضي منفرد ويساعده كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة.
1-2: المسطرة
أولا: الشفوية والعلنية
الأطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي أن يترافعوا أمام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد اداعاءاتهم أو يفند مزاعم خصومهم.
ثانيا: المجانية والبساطة او السرعة
حسب المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب، فإن المسطرة أمام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، تسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ إلى هذه الأقسام للمطالبة بحقوقه دون قيود مالية.
1-3 الاختصاص
في القضايا الزجرية:
يختص بالنظر في المخالف ات، المحددة في ق انون قضاء القرب، المرتكبة من طرف الرشداء، ما لم يكن لها وصف أشد. والمعاقب عليها بغرامة بين 200 و1200 درهما.
في القضايا المدنية:
يختص بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لاتتجاوز قيمتها خمسة:
ويستثنى من ذلك:
القضايا التي ترتبط بالحقوق العينية؛
القضايا التي تتعلق بالأسرة؛
القضايا التي تتعلق بالعقار؛
القضايا الاجتماعية.
المحاكم الابتدائية
2-1: التأليف
تتألف المحاكم الابتدائية من:
رئيس وقضاة؛
نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب؛
كتابة الضبط؛
كتابة النيابة العامة.
المسطرة
تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها في أغلب القضايا بقاض منفرد ويساعده كاتب الضبط؛
القاعدة العامة: القاضي المنفرد؛
الاستثناء: تعدد القضاة (قضايا النفقة)؛
تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية؛
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
القضايا الاجتماعية؛
قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
قضايا الحالة المدنية,
1-اختصاص المحاكم الإبتدائية بالنظر في الأوامر و القضاء الإستعجالي:
النظر في الأوامر المبنية على الطلب الفصل 148 من ق.م.م
البث في قضايا الأمور المستعجلة الفصل 149 من ق.م.م. ويقصد بقضاء الأمور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويشترط توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر.
2- الدعاوى الموضوعية:
• تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية والميراث والقضايا الاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا او ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف الفصل 18 من ق.م.م.
• تبث المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب: النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني الفصل 21 من ق.م.م.
• تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 ق م ج، وفي القضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛
• تختص غرفة الاستئنافات الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد.
3-الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية :
القاعدة العامة أن الاختصاص المحلي يرجع الى محكمة موطن المدعى عليه:
اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة : أمام محكمة موطن او اقامة المدعي؛
اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار موطن او محل اقامة اي واحد منهم.
الفصل 27 من ق.م.م.
الاستثناءات:
الفصل 28 من ق م.م.
الفصل29 من ق.م.م.
الفصل 30 من ق.م.م.
تقسيم المحاكم الابتدائية
يمكن تقسيمها حسب نوعية القضايا التي تختص فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
كما يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية، كما هو الشأن بالنسبة للدائرة القضائية بالدار البيضاء.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرفف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية الى اقسام قضاء الاسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية الى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.
تأليف محاكم الاستئناف
تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من درجات التقاضي.
تنظر في النزاعات التي سبق عرضها أمام المحاكم الابتدائية
وتتكون محاكم الاستئناف من :
الرئيس الأول وعدة مستشارين - النيابة العامة - قاض او عدة قضاة للتحقيق - قاض او عدة قضاة الأحداث - وكتابة الضبط إضافة الى كتابة النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011 أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه ما يلي: »" تشمل محاكم الإستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات
المسطرة والاختصاص أمام محاكم الاستئناف
المسطرة أمام محاكم الاستئناف
تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا التي تصدر من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك حسب الفصل 7 من التنظيم القضائي
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص".الفصل 9 من ق.م.م
المسطرة أمام محاكم الاستئناف دائما كتابية.وذلك على خلاف المسطرة أمام المحاكم الابتدائية.
اختصاص محاكم الاستئناف
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها
بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند .الأول من الفصل 19 أعلاه.
تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية.
تنظر محاكم الاستئناف أيضا في الأحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق.
النظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما.
تفصل في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الأمر بالأداء، أو مسطرة الأوامر المبنية على طلب أو تعلق الأمر بالقضاء الاستعجالي أو غيرها من الاختصاصات...
المحاكم التجارية
تأليف المحاكم التجارية
تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم التجارية (12 فبراير 1997) من:
رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛
نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة؛
نص المشرع على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة إجراءات
المسطرة أمام المحاكم التجارية
تنص المادة 4 من قانون المحاكم التجارية أنه: «تعقد المحاكم التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»
المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية، وذلك دون إيراد أي استثناء على ذلك.
حسب الفقرة 1 من المادة 13 «لا يمكن قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب»
الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي» المادة 15
اختصاص المحاكم التجارية
تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية؛ كعقد الوكالة التجارية وعقد السمسمرة وعقد الائتمان الايجاري والعقود البنكية؛
الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية؛
النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية
محاكم الاستئناف التجارية
تأليف محاكم الاستئناف التجارية
"تتكون محكمة الاستئناف التجارية من:
رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛
نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛
كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة على المحكمة
5-2: المسطرة والاختصاص
من خصوصيتها: لا يمكن البث في القضايا الا بقضاء جماعي وأنه يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية أثناء الاستئناف أمامها طبقا لمقتضيات المادة 18؛
نظر محاكم الاستئناف التجارية في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000 درهم
المحاكم الإدارية
نشأت وتأليف المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى ظهير 03 نونبر 1933 وشرعت في العمل اعتبارا من 04 مارس 1994
تقضي المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الإدارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
تتكون المحكمة الإدارية من:
رئيس وعدة قضاة؛
كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها؛
يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
المسطرة أمام المحاكم الإدارية
نص قانون المحاكم الإدارية في المواد من 3 إلى 7 على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية:
القضاء الجماعي:
المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الإدارية، وذلك دون إيراد أي استثناء على ذلك.
المسطرة الكتابية:
لا يمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب؛
الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي
اختصاص المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي:
البث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة؛
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛
النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب؛
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب؛
النزاعات الناشئة عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والبث في الدعاوى المتعلقة بها؛
النزاعات الناشئة عن تحصيل الديون المستحقة للخزينة؛
النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛
فحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44.
نشأت وتأليف محاكم الاستئناف الإدارية
أحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.07 الصادر في 14 فبراير 2006 محاكم استئناف إدارية حددت في محكمتين بكل من الرباط ومراكش وشرعت في العمل ابتداء من يوم 18 شتنبر 2006..
حسب المادة 2 من قانون 80.03:
"تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من:
رئيس اأول ورؤساء غرف ومستشارين؛
كتابة ضبط؛
مفوض ملكي للدفاع عن القانون.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد"؛
تبث محاكم الاستئناف الإدارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط؛
تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الإدارية إلى اختصاصاتها في المادتين 5 و6، إذ نص على أنها تنظر في استئناف احكام المحاكم الإدارية وكذا في أوامر رؤسائها.
محكمة النقض
تأليف محكمة النقض
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي المعدل في فقرته الثانية، يتألف المجلس الأعلى من:
رئيس أول –وكيل عام للملك يمثل النيابة العامة – رؤساء غرف ومستشارين – كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة؛
تنقسم المحكمة إلى ست (6) غرف وهي: الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى – غرفة الأحوال الشخصية والميراث – الغرفة الجنائية
– الغرفة الإدارية والغرفة التجارية؛
يرأس كل غرفة رئيس، ويمكن تقسيمها إلى أقسام، على أنه يجوز لكل غرفة تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس ايا كان نوعها؛
تجدر الإشارة إلى أنه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فإذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع، فإن مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
المسطرة أمام محكمة النقض
اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ينبغي تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد إلى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
تبني التشكيلة الجماعية:
التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، أنه لا يمكن أن ينظر المجلس الأعلى (محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه إلا إذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة؛
حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية أو جنائية أو غيرها، ولا يكون الحكم الذي يصدر عن المجلس (محكمة النقض) بدون الاستماع إلى النيابة العامة أو تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
اختصاص محكمة النقض
أولا: في المادتين المدنية والتجارية
الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية:
"يبث المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...
الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الأعلى؛
مخاصة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
الإحالة من محكمة الى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة".
ثانيا: في المادة الإدارية:
يعتبر محكمة أول درجة، إذ يبث ابتدائيا في بعض القضايا، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الإدارية التي تنص على ما يلي:
"استثناء من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا في البث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بها:
المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة
قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية".
بعض مستجدات مشروع قانون التنظيم القضائي.
1-: ترسيخ المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي
استقلال السلطة القضائية المادة 4 من مشروع قانون 15-38
اشراك المهن القضائية في حسن سير عمل المحاكم.
التزام وحدة القضاء مع مبدأ التخصص المادة 5 من القانون 15-38
عقلنة الخريطة القضائية المادة الأولى من مشروع قانون رقم 15-38
ضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة (التجرد، النزاهة، المساواة، الاستقامة...).
2-: التنصيص على حقوق المتقاضين
الحق في التقاضي؛
الحق في المساعدة القضائية؛
الحق في التعويض عن الخطأ القضائي؛
توفير ضمانات المحاكمة العادلة؛
الحق في صدور أحكام قضائية داخل آجال معقولة؛
الحق في تجريح ومخاصمة القضاة؛
الحق في الحصول على المعلومة القضائية والقانونية مجانا؛
الحق في المعطيات الشخصية للأفراد؛
الحق في التواصل مع المتقاضين باللغة التي يفهمونها
3-: تحديد قواعد عمل الهيآت القضائية
ضمان استمرارية المرافق القضائية وعقد الجلسات؛
اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام؛
إمكانية حل النزاعات عن طريق الصلح والوساطة الاتفاقية؛
وجوب تعليل الأحكام مع عدم النطق بها الا إذا كانت محررة؛
تفعيل الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية؛
التنصيص على تاريخ افتتاح السنة القضائية كعرف وتقليد قضائي.
4-: على مستوى التنظيم الداخلي للمحاكم
إحداث ما يسمى بمكتب المحكمة في محاكم الدرجة الاولى والثانية وتفويضه صلاحيات وضع مشروع تنظيم عمل المحكمة وتوزيع مهام العاملين بها؛
توسيع صلاحيات الجمعية العامة للمحكمة:
مناقشة إشكاليات العمل؛
وضع برامج ثقافية + تحديد احتياجات التكوين المستمر؛
تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية.
4-: على مستوى التسيير الإداري
توحيد جهاز كتابة الضبط؛
إحداث منصب كاتب عام للمحكمة (مهام التسيير والتدبير الإداري للمحكمة، وضبط عمل مختلف مصالح كتابة الضبط والمصالح المحاسبية بها، والإشراف على موظفي هيئة كتابة الضبط)؛
إحداث عدة مصالح بجهاز كتابة الضبط يتولى رئاستها مسؤول إداري؛
إحداث لجنة للتنسيق بكل محكمة تحت إشراف رئيسها، وعضوية كل من رئيس النيابة العامة بها والكاتب العام للمحكمة؛
إحداث منصب الناطق الرسمي باسم المحكمة (الرئيس أو من ينيبه لنفس المهمة).
6-: على مستوى مكونات واختصاصات المحاكم
المحاكم الابتدائية
حذف الغرف الاستئنافية؛
إمكانية إحداث أقسام تجارية وإدارية بالمحاكم الابتدائية؛
إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية؛
توسيع مجالات القضاء الفردي في قضايا الأسرة (النفقة + أجرة الحضانة + زيادة المحضون + الرجوع لبيت الزوجية + الطلاق الاتفاقي)؛
توسيع القضاء الجماعي (القضايا الجنحية التأديبية)؛
إضافة النظر في قضايا الجنسية إلى أقسام قضاء الأسرة
محاكم الاستئناف
إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري
6-: على مستوى مكونات واختصاصات المحاكم
المحاكم التجارية
حذف جهاز النيابة العامة بالمحاكم التجارية وتعويضه بنائب أو عدة نواب لوكيل الملك للمحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المحكمة التجارية؛
نفس الشيء بالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية.
محكمة النقض
إضافة غرفة سابقة (الغرفة العقارية)؛
إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيئات؛
,إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية وفق النظام الداخلي للمحكمة