تلخيص مادة التنظيم القضائيPDF للسداسية الرابعة S4


تلخيص مادة التنظيم القضائي للسداسية الرابعة S4

مبادئ التنظيم القضائي وتاليف المحاكم العادية
يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة على عدة مبادی اساسية تعتبر بمثابة التوجه و الموقف اللذين تبناها المشرع المغربي.
وسنتطرق في هذا التلخيص المميز للتنظيمات القضائية على المحاور الكبرى التالية :
مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم العادية
قضاء القرب ومحاكم الدرجة الاولى
محاكم الدرجة التانية ومحكمة النقض

لتحميل 
ملخص التنظيم القضائي المغربي PDF  : اضغط هنا

محاضرات في التنظيم القضائي المغربي

محاضرات في التنظيم القضائي المغربي الاستاذ مراد أسراج

مقدمة التنظيم القضائي s4
اذا كانت النزعات تحل باستخدام القوة في العهود القديمة، فإنه مع تطور الانسان وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية جعلت المجتمع يؤثر في وسائل حل هذه النزاعات والخصومات. وعرف اللجوء الى كبير الجماعة او العشيرة .
ولما قويت سلطة الدولة، تم وضع حد لنظام العدالة الخاصة الذي كان سائدا لتحل محله العدالة العامة التي تتولى الدولة تطبيقها بواسطة أجهزتها القضائية كمظهر من مظاهر تقدم المجتمع.
ويشكل التنظيم القضائي بنية تحتية مهمة في تحقيق العدالة، لذلك عملت مختلف الدول على تطويره بما يحقق الطمأنينة والأمن الاجتماعي، لذلك عمل المغرب على الاعتناء بمؤسسة القضاء.

مفهوم التنظيم القضائي

هو الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974.
طالت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات.
آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011 .
بناء على الظهير الأخير:
ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب.
اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات.
* إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية التي لاتتجاوز 20.000درهم،وأيضا في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 ق م ج، وفي القضايا الجنحية وقضايا الأحداث التي لاتتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
* إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
* أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية.

مبادئ التنظيم القضائي المغربي

1- مبادئ تتعلق بالتقاضي
- مبدأ استقلال القضاء .
- مبدأ وحدة القضاء .
- مبدأ تعدد درجات التقاضي
2- مبادئ تتعلق بالجلسات
- علنية الجلسات .
- شفوية المرافعات .
- تعدد القضاة والقضاء الفردي
- مبدأ مجانية القضاء .
مبدأ استقلال القضاء
استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض ٫
استقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار.
هل مراقبة دستورية القوانين هي شكل لتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية؟
هل رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي الأخرى تدخل السلطة القضائية في أشغال السلطة التنفيذية؟
لا يعتبر ذلك تدخلا لأن الشرعية وإرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق والقانون تحتم خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء
استقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية .
يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي :
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية .
لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في وظيفة القضاء .
وهكذا لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل او يمتنع عن تنفيذ حكم فالحكم يبقى قائما الى ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم
ضمانات استقلال القضاء
نص الدستور الجديد على مايلي:
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط،
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و يتألف المجلس من : الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا؛
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛
الوسيط؛
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وهذه التركيبة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية تزاوج بين ممثلين عن القضاة وممثلين عن الدولة والمجتمع المدني مما يشكل ضمانة قوية لعمل المجلس بحياد و كفاءة.
استقلال النيابة العامة
عمد المغرب بتاريخ 07 اكتوبر 2017 إلى نقل سلطة رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل المنتمية للسلطة التنفيذية إلى محكمة النقض المغربية المنتمية للسلطة القضائية. لا يمثل هذا الحدث مجرد استبدال شخص بآخر أو مؤسسة بأخرى، بل يؤشّر إلى نهاية مرحلة إمساك السلطة التنفيذية بالنيابة العامة منذ استقلال المغرب في العام 1956
يذهب مؤيدو استقلال النيابة العامة في المغرب، إلى أن خطوة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل كانت ضرورية نحو استقلال القضاء التام،
الدستور المغربي الجديد للعام 2011 واضحاً في الفصل بين السلطات، وخُصِّص الباب السابع منه للسلطة القضائية التي تتكون من قضاة الحكم والنيابة العامة
ومن شأن استقلال النيابة العامة أن يجعلها في مأمن من التأثير السياسي الذي كان لدى وزارة العدل التي قد تخضع لتأثير الحزب السياسي الذي ينتمي إليه وزير العدل
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يمكن أن يحاسب أعضاء النيابة العامة على أخطائهم المهنية التي يتضمنها القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
قضاة الأحكام في المحاكم سيمارسون رقابة قضائية لاحقة على عمل النيابة العامة.
المتخوّفون من فكرة استقلال النيابة العامة في المغرب كجمعية هيئات المحامين بالمغرب التي طالبت بإبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل مرحلياً.
يعتبر معارضو استقلال النيابة العامة أن الدستور المغربي لسنة 2011، وإن جاء بعدة مقتضيات تهم استقلال السلطة القضائية، إلا أنه قصد قضاء الحكم فقط.
لم يوضح الدستور السلطة التي ستتبع لها النيابة العامة قضائية أم تنفيذية بل ترك أمر تحديدها لقوانين أخرى.
استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية سوف يجعل تطبيق السياسة الجنائية التي تقررها الحكومة متعذراً لعدم وجود ما يلزم الوكيل العام للملك قانوناً بتطبيقها ومحاسبته على ذلك
وعلى الرغم من التنصيص على هذا المبدأ فإن هناك عدة معوقات تجعل تجسيد هذا المبدأ على أرض الواقع من الأمور التي تتميز بنوع من الصعوبة.
ترقية القضاة يتوقف على التنقيط الذي يتولى رئيس المحكمة القيام به، لأن الاستقلال يقتضي ألا يكون القاضي محكوما بالمنطق الرئاسي.
اقتران ترقية القضاة بالإنتاج السنوي، أي أن تمييز قاض عن آخر لا يتم من خلال جودة الأحكام والقرارات التي يصدرها، وإنما من حيث الملفات التي استطاع أن يبت فيها خلال السنة.
تدخل السلطة التنفيذية استثناءا في جزء من أعمال القضاء وذلك من خلال وقفها تنفيذ حكم قضائي إذا كان سيترتب عن التنفيذ مساس بالأمن والنظام العام.
البطء في إخراج القوانين والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالسلطة القضائية.ومن هذه القوانين الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بتاريخ 2 مارس 2018 هذه الهيئة المنصوص عليها في الفصل 54 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية من أجل التنسيق في مجال الإدارة القضائية تحت إشراف مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل كل
فيما يخصه بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية وذلك للبحث عن الحلول لجميع المشاكل التي يطرحها هذا التحول نحو استقلالية السلطة القضائية خاصة ما يتعلق بالادارة القضائية او كتابة الضبط،
لكن عمل هذه الهيئة لا يزال متوقفا على عقدها لدورتين حسب ما نص عليه قرار إنشائها. الأولى خلال شهر يناير والثانية في شهر يوليوز مع إمكانية عقدها لاجتماعات أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك. فالمشاكل المطروحة ستضل قائمة على هذا الأساس إلى أن تعقد هذه الهيئة المشتركة اجتماعا في يوليوز القادم من أجل البت فيها وإصدار قرارات بشأنها.
واثناء حالة الطوارئ الصحية التي اعلنت من طرف الحكومة نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد استحدثت لجنة التنسيق المركزية والتي عقدت اجتماعات عدة من بينها اجتماع 31 غشت 2020 وفيه تمت الدعوة الى تشجيع استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في العمل بالمحاكم والتشجيع على الاستفادة من الخدمات القضائية المرقمنة عن بعد.والعمل على تدعيم استقلال القضاء.
مبدأ وحدة القضاء
لوحدة القضاء عدة معان، فهو أولا يفيد أن هناك جهة قضائية واحدة في كافة تراب أو إقليم الدولة، والجهة القضائية كما هو معلوم هي وجود محاكم منسجمة وشاملة تنظر في كافة القضايا التي تعرض عليها
المعنى الثاني لوحدة القضاء فيراد به أن الناس سواسية أمام القضاء من حيث الاستفادة من خدماته.
يرفع هذا المبدأ كل تمييز بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين ٫
وحدة القضاء تجعل الناس يخضعون لمحكمة واحدة .
إن تعدد المحاكم وإعطاء اختصاصات معينة لكل واحدة منها ليس فيه نوع من التمييز وخروج عن القاعدة، لان التمييز في الاختصاص يفرضه حسن سير العدالة ومصلحة المتقاضين .
لقد عرف المغرب وحدة القضاء في بداية سنة 1965 قضى على ما خلفته الحماية من تعدد المحاكم التي كانت تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضي محاكم عرفية ومحاكم رسمية.
عكس مبدأ وحدة القضاء، ثمة أسلوب آخر يعتمد من طرف بعض القوانين المقارنة، كالقانون الفرنسي مثلا فإنه يتم التمييز بين جهتين قضائيتين، القضاء العادي المعروف بالقضاء المدني، ومن جهة ثانية هناك القضاء الإداري الذي ينظر فقط في النزاعات ذات الطابع الإداري أي التي تكون الدولة طرفا فيها. ففي فرنسا تتشكل جهة القضاء العادي من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، وجهة القضاء الإداري تتشكل من المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومجلس الدولة الفرنسي الذي ينزل منزلة محكمة النقض في المادة الإدارية.
أما في المغرب القائم على مبدأ وحدة القضاء لا وجود لقضاء ثان مستقل عن القضاء العادي، رغم وجود هذه المحاكم المتخصصة، أن مفهوم الجهة القضائية الثانية لم يتحقق لحد الآن بسبب غياب محاكم متسلسلة ومرتبة كما هو الحال بالنسبة للقضاء المدني.
فرغم إحداث محاكم متخصصة على درجتين للتقاضي، فإنه لا وجود لمحكمة قانون، فمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) هي المحكمة الوحيدة التي تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن كل محاكم الموضوع أيا كان تخصصها، مدنية أو إدارية أو تجارية طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.
مبدأ التقاضي بدرجتين
إن القضاء كعمل انساني يحتمل الخطأ والصواب .
كان لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطأ يمكن ان يشوب الحكم.
وضعت المحاكم على درجات يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الاولى .
إن الغاية من تعدد الدرجات هي اعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم الاول. وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الاجراءات.
هناك جزاء مدني لكل من مارس الطعن بشكل تعسفي لتطويل
المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت امكانية التنفيذ المعجل .
ويقصد بمبدأ التقاضي على درجتين السماح لكل طرف من أن يعرض نزاعه وقضيته أمام محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية) قبل أن يسلك الطعن بالاستئناف كطريق طعن يعكس إمكانية التقاضي مرة أخرى ولنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف أمام محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية)
ورد حق الطعن بالاستئناف في الفقرة الأولى من المادة 134 ق م م التي جاء فيها:"استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك".
ومع ذلك فإن هذا المبدأ ليس مطلقا، حيث يتدخل المشرع ليمنع الاستئناف في بعض القضايا كالتي لم تتجاوز النصاب القيمي، أو أن يقضي بصدور بعض الأحكام والأوامر بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى.
الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تكرس التقاضي على درجتين
يترتب على اعتبار الاستئناف أداة تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين ما يأتي:
1-لا ينبغي أن تقف وظيفة الاستئناف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، وإنما ينبغي إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع ومن حيث القانون على حد سواء.
2-لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة، ولا يجوز استئناف الإستئناف.
3-باعتبار الاستئناف طريقًا للطعن في الأحكام القضائية فإنه يخضع بالضرورة للقواعد العامة المقررة للطعن من حيث شروطه ومسوغاته.
4-التقاضي على درجتين هو حق يخول لكل طرف في الحكم الصادر أن يطعن فيه و هو ما يشكل ضماناً من ضمانات حق التقاضي.
5-أن الطعن الموجه ضد الأحكام التي تصدر ابتدائياً يمكن الطعن فيها بالاستئناف وفق الطرق التي قررها القانون تأسيساً لمبدأ التقاضي على درجتين و هو حق إجرائي نشأ نتيجة صدور حكم في القضية .
6- التقاضي على درجتين هو حق، و ما يبرز دوره بأنه لا يمكن التنازل عنه، إذ أنه مسألة لها علاقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته عن طريق الاتفاق.
7- تعتبر ازدواجية درجات التقاضي عاملا من عوامل الأمن القانوني، لأن الاستئناف يتفادى ما عسى أن يشوب حكم محكمة أول درجة من عيوب، ومنه يصبح الاستئناف أكثر من مجرد إعادة نظر ملف الدعوى، بل يصبح طريقها لإنهاء الفصل في الدعوى، وبناء على ذلك، فإن هذه القاعدة تعتبر مبدأ إجرائيا عاما لايجوز أن يلحق به مساس إلا بنص تشريعي.
مبادئ سير الجلسات
هذه المبادئ تتمثل فيما يلي:
مبدأ علنية الجلسات
تعتبر علنية الجلسات ضمانة أساسية لحقوق الدفاع لأنها تمكن الرأي العام من متابعة عمل القضاء ومراقبته، وهذه المتابعة يمكن أن
تشكل رقابة وعبئا معنويا على القاضي.
ويقصد بهذا المبدأ أن تتم المرافعات في جلسة علنية مفتوحة يمكن للعموم متابعتها، ليتمكن المتقاضون من بسط أدلة الإثبات والنفي وكافة وسائل الدفاع أمام القاضي في الجلسة، وتمتد إلى جميع الإجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل إصدار الحكم كالتحقيق في الدعوى والمعاينة.
وقد نص ق م م على هذا المبدأ في الفصول 43 و50 و345 و375، كما نص عليه في المادة 7 من قضاء القرب، ويتعين أن تصدر الأحكام في جلسة علنية سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية أو بمرحلة الاستئناف، أو أمام محكمة النقض، نفس المبدأ يؤخذ به بالنسبة لمحاكم الدرجتين الأولى والثانية في المادتين التجارية والإدارية.
غير أنه إذا كان مبدأ علنية الجلسات سيؤدي إلى المساس بالأخلاق أو النظام العام فلا شيء يمنع القاضي من إقرار سريتها، لكن النطق بالحكم يجب أن يكون دائما في جلسة علنية
مبادئ سير الجلسات
هذه المبادئ تتمثل فيما يلي:
مبدأ علنية الجلسات
تعتبر علنية الجلسات ضمانة أساسية لحقوق الدفاع لأنها تمكن الرأي العام من متابعة عمل القضاء ومراقبته، وهذه المتابعة يمكن أن تشكل رقابة وعبئا معنويا على القاضي. ويقصد بهذا المبدأ أن تتم المرافعات في جلسة علنية مفتوحة يمكن للعموم متابعتها، ليتمكن المتقاضون من بسط أدلة الإثبات والنفي وكافة وسائل الدفاع أمام القاضي في الجلسة، وتمتد إلى جميع الإجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل إصدار الحكم كالتحقيق في الدعوى والمعاينة.
وقد نص ق م م على هذا المبدأ في الفصول 43 و50 و345 و375، كما نص عليه في المادة 7 من قضاء القرب، ويتعين أن تصدر الأحكام في جلسة علنية سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية أو بمرحلة الاستئناف، أو أمام محكمة النقض، نفس المبدأ يؤخذ به بالنسبة لمحاكم الدرجتين الأولى والثانية في المادتين التجارية والإدارية.
فمن حق الجمهور في حضور جلسات المحاكمة ويتعين ان تفتح أبواب المحكمة و أبواب قاعاتها أمام مَن يريد الحضور . و لا يشترط فيمن يحضر إجراءات المحاكمة مستوى معين من الثقافة بل يكون من حق الأشخاص الحضور أياً كان مستوى اهتمامهم او ارتباطهم بالمحاكمة.
فتعقد المحكمة جلساتها في مكان يستطيع أي فرد من الجمهور دخوله و حضور إجراءات المحاكمة و مشاهدتها دون قيد أو شرط إلا ما يقتضيه حفظ النظام في الجلسة.
غير أنه إذا كان مبدأ علنية الجلسات سيؤدي إلى المساس بالأخلاق أو النظام العام فلا شيء يمنع القاضي من إقرار سريتها، لكن النطق بالحكم يجب أن يكون دائما في جلسة علنية
سرية الجلسات ومعناه عقد الجلسات باطرافها فقط دون حضور الجمهور فالاصل هو العلنية والاستثناء هو السرية بمقتضى القانون او النظام العام.

مبدأ مجانية القضاء والمساعدة القضائية

يقوم مبدأ مجانية القضاء على أساس قاعدة فقهية تقول بأن العدالة تمنح بدون مقابل، لذا يجب عدم تكليف الأفراد بدفع نفقات للقاضي مقابل قضائه، وقد ارتبط هذا المبدأ بقيام الثورة الفرنسية لسنة 1789، حيث كان القاضي الفرنسي يأخذ من المتقاضين نظير القضاء، وقد كان هذا النظام ذريعة للرشوة والمحسوبية، لذلك ألغته الثورة الفرنسية.
فصل القاضي في النزاعات لا يتطلب مقابلا من الأطراف، أي أن المتقاضين لا يؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم.
ويأتي الاعتراف بهذا المبدأ لضمان أمرين أساسيين أولهما نزاهة وحيادية القاضي وثانيهما المساواة في التقاضي بين الميسورين والمحتاجين.
كما أن هذا المبدأ له علاقة بمبدأ دستوري وهو الحق في التقاضي، وله علاقة كذلك بالمهمة الموكولة دستوريا للقضاء،
ورغم تقرير مبدأ المجانية في أغلب النظم القضائية فإن المتقاضين يدفعون مع ذلك رسوما وصوائر، وهي واجبات ليس القصد منها تحميل المتقاضين نفقات التقاضي، وإنما وضع بعض الأعباء على الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز القضائي حتى لا تؤدي المجانية المطلقة إلى فتح باب القضاء أمام الكائدين وسيئ النية.
ويقصد بالرسم القضائي,ذلك المبلغ المالي المحدد بحسب القانون إما بكيفية جزافية أو بناء على نسبة معينة, وتتم تأديته عند تقديم المقال –ماعدا إذا كان هذا المقال معفى من أداء الرسوم القضائية قانونا- لدى كتابة الضبط بالمحكمة المعنية. وتوجه هذه الرسوم إلى خزينة الدولة وهي عبارة عن مصاريف تساهم في تنمية الموارد العامة للدولة وكذا الموارد الخاصة لوزارة العدل للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين،
نظم ق م م هذا الجانب في الفصول من 124 إلى 129 ومما ورد في هذا الإطار أنه: " يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية. يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا".
المساعدة القضائية
يستطيع المتقاضون المغاربة المعوزون الذين لا يمكنهم أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها إلى نهايتها الاستفادة من نظام المساعدة القضائية. 1نونبر 1966 صدر مرسوم ملكي يتعلق بالمبدأ ، وتشمل المساعدة القضائية كل مراحل التقاضي سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية أو الاستئناف، أو النقض.
وللحصول على المساعدة القضائية ينبغي التوفر على الشروط التالية:
- تقديم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة التي ستنظر في النزاع.
- إثبات الطالب للمساعدة لفقره وحاجته وعدم قدرته على تحمل الصوائر والرسوم القضائية الخاصة بالدعوى التي هو طرف فيها.
وتم إحداث مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى محاكم الموضوع وكذا على مستوى محكمة النقض مكونة من أعضاء ينتمون للنيابة العامة، وقضاة، وأعضاء من هيأة الدفاع.
وتتخذ هذه المساعدة مظهرين اثنين :
أولهما: المساعدة القضائية بقوة القانون: ويستفاد منها في حالات معينة ومحددة قانونا مثل القضايا الاجتماعية (نزاعات وحوادث الشغل والأمراض المهنية) وبعض قضايا الأسرة (النفقة، قضايا التطليق....) وفي القضايا التي يرجع الاختصاص فيها لقضاء القرب .
ثانيهما : المساعدة القضائية بناء على طلب : وهي التي يتم منحها بعد تقديم المعني بالأمر لطلب بخصوصها مرفق بكافة الوثائق المثبتة لعسره وعجزه عن أداء الرسوم القضائية.
ولتقديم طلب المساعدة القضائية ينبغي توفر الشروط :
1. تقديم طلب في الموضوع مرفق بثلاث نسخ إلى وكيل الملك يتضمن نوع الدعوى التي ينوي المعني بالأمر رفعها.
2. إثبات المتقاضي لعسره بواسطة تقديمه لشهادة ادارية (الضعف/الاحتياج).
3. الإدلاء بشهادة عدم الملكية.
إرفاق الطلب بنسخة من المقال موضوع الدعوى.
5. التقدم إلى كتابة الضبط لفتح ملف في الموضوع وتسجيله بسجل طلبات المساعدة القضائية.
6. إنجاز ورقة المعلومات من طرف كتابة الشعبة المختصة، ليحال الملف بعد ذلك رفقة هذه الورقة على الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو من ينوب عنهما قصد الاطلاع عليه وتوقيعه وتعيين تاريخ الجلسة المقرر انعقادها بخصوصه.
7. بعد المحطات السابقة تتم إحالة ورقة المعلومات على الضابطة القضائية المختصة تتضمن تعليمات النيابة العامة الرامية إلى إجراء بحث حول طالب المساعدة القضائية.
8. بعد تعيين الجلسة وإنجاز المطبوع الخاص بالمعلومات عن طالب المساعدة القضائية، يتم استدعاء كل من ممثل إدارة التسجيل بالمحكمة وممثل عن هيئة المحامين لأجل حضور الجلسة التي يتم انعقادها بمكتب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بحضور كاتب الضبط، لتتم مناقشة كل ملف على حدة قصد اتخاذ القرار المناسب الذي قد يكون بالموافقة أو الرفض، وبعد انتهاء الجلسة يوقع محضرها كل الأعضاء الحاضرين وكذا كاتب الضبط.
هذا, وتجدر الملاحظة إلى أن هناك بعض الطلبات تمنح فيها المساعدة القضائية المؤقتة وذلك في حالة الاستعجال القصوى، لتفادي مضي أجل الاستئناف مثلا, أو لقرب أجل تقادم الدعوى.
بقي أن نشير إلى أن المساعدة القضائية :
أ – تمنح للأشخاص الطبيعيين وكذا الاشخاص المعنوية والمؤسسات المغربية العمومية العادية أو ذات النفع العام والجمعيات الخاصة , وتكون متمتعة بالجنسية المغربية والشخصية المدنية وذلك في حالة عدم توفرها على الموارد المالية الكافية وعدم قدرتها على صيانة حقوقها والدفاع عنها أمام المحاكم.
ب – يكون قرار منحها المبني على طلب قرارا مؤقتا ووقتيا مبنيا على الوضعية المادية للطالب، وهي حالة غير ثابتة فإذا زالت عن الشخص المعني بالأمر إمكانية الاستفادة من المساعدة القضائية لزوال إعساره (ونمثل لذلك بحالة حصوله على مبالغ مالية نتيجة صدور حكم قضائي لفائدته) ،
ج- المساعدة القضائية بقوة القانون تعتبر أكثر استخداما من المساعدة القضائية بناء على طلب ،على اعتبار أنها يمكن أن تمتد إلى طرفي النزاع والى ذوي حقوقهما كذلك ، فإن المساعدة المبنية على طلب تمنح فقط لطالبها وتنتهي بمجرد صدور الحكم عن المحكمة التي قدم الطلب أمامها الوكيل العام للملك أو وكيل الملك لديها.
د- المساعدة القضائية بقوة القانون تقتصر فقط على المرحلتين الابتدائية والاستئنافية دون مرحلة النقض وهذا ما يستفاد من الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية.
مبدأ القاضي الفردي والقضاء الجماعي
من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي تأرجحا وتقلبا، فتارة يجعل القاضي الفرد هو القاعدة العامة والقضاء الجماعي هو الاستثناء، وتارة لا يعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضة عليهم.
1-بصدور قانون التنظيم القضائي جعل مبدأ القاضي الفرد هو المبدأ المتبع أمام المحاكم الابتدائية، وذلك تبسيطا للمسطرة وتيسيرا على المتقاضين وضمانا للسرعة في البت.
2-غير أن الانتقادات التي وجهت لمبدأ القاضي الفرد سيما احتمال وقوع القاضي الفرد في الخطأ إلى جانب تشعب بعض الملفات التي تستلزم أكثر من رأي فضلا عن وجود بعض الحالات التي قد يسجل فيها بعض الانحراف أثناء تفسير النصوص القانونية، أدت إلى العدول عن هذا المبدأ واعتماد مبدأ القضاء الجماعي، الذي يجعل المحاكم الابتدائية لا تنظر في القضايا إلا بحضور ثلاثة قضاة وكاتب الضبط وممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.
3-وفي 11 نونبر 2003 أصدر المشرع القانون رقم 15.03 الذي عاد إلى القضاء الفردي كقاعدة عامة باستثناء بعض الدعاوي خاصة تلك المتعلقة بدعاوي الأحوال الشخصية والميراث باستثناء النفقة، والدعاوي العقارية العينية والمختلطة، ودعاوي نزاعات الشغل....
وعموما فقد تم اعتماد القضاء الجماعي في كل الدعاوى العقارية العينية والمختلطة, و الدعاوى التي ينعقد الاختصاص فيها للغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية, وكذا دعاوى الأسرة إلا ما استثني منها بنص قانوني.
أما نظام القضاء الفردي فقد تم اعتماده في كافة القضايا الأخرى،بما فيها المدنية بجميع فروعها ونزاعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية, و قضايا الأسرة المتمثلة في النفقة والحالة المدنية وزواج القاصرين وكفالة الأطفال المهملين و غير المهملين,و كذا قضايا قضاء القرب .
هناك استثناء أورده الفصل الرابع من التنظيم القضائي المغربي، يتمثل في أنه إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو أن له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي.

ملخص التنظيم القضائي المغربي PDF

 التنظيم القضائي الحالي

منذ حصول المغرب على استقلاله، بادر المشرع المغربي إلى إدخال مجموعة من التعديلات على النظام القضائي إلى غاية صدور قانون التنظيم القضائي بتاريخ 15 يوليوز 1974، الذي بدوره خضع لعدة تعديلات.
وقد كان المغرب يعرف إلى غاية سنة 2011 محاكم تدعى بمحاكم الجماعات والمقاطعات التي تم حذفها وتعويضها بقضاء القرب، ناهيك عن محاكم استثنائية زجرية كمحكمة العدل الخاصة التي حذفت سنة 2004 وأسند اختصاصها إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، كما عرف المغرب أيضا المحكمة العليا التي ألغاها دستور 2011، وهكذا لم يتبقى من المحاكم الاستثنائية سوى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.
المبحث الأول: المحاكم العادية من الدرجة الأولى
المبحث الثاني : المحاكم العادية من الدرجة الثانية
المبحث الثالث: محكمة النقض والمحاكم الاستثنائية

المبحث الأول: المحاكم العادية من الدرجة الأولى

يقصد بالمحاكم العادية تلك المحاكم التي يسمح للمتقاضين باللجوء إليها وفقا للشروط العامة للتقاضي ودون شروط إضافية أو خاصة، وهذا عكس المحاكم الاستثنائية التي لا يكفي لعرض النزاعات أمامها توافر الشروط العامة، وإنما لابد من استجماع الشروط الخاصة التي يفرضها المشرع لهذه الغاية .
وقد حدد المشرع المغربي المحاكم العادية من الدرجة الأولى في ف1 من ظهير التنظيم القضائي الذي جاء فيه: "يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1- المحاكم الابتدائية ؛
2- المحاكم الإدارية ؛
3- المحاكم التجارية .....
المطلب الأول: المحاكم الابتدائية
تعتبر المحاكم الابتدائية قاعدة هرم النظام القضائي المغربي، وهي صاحبة الولاية العامة كما ينعتها الفقه، حيث تنظر في سائر القضايا إلا إذا نص القانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها.
المحاكم الابتدائية آخذة في التوسع والانتشار في مختلف مناطق المغرب، حيث انتقلت من 30محكمة ابتدائية غداة صدور ظهير 15 يوليوز 1974 إلى 70محكمة سنة 2011. الى 84 محكمة اخر تعديل بمقتضى مرسوم صودق عليه بمجلس الحكومة 15 ابريل 2021
تنظيم المحاكم الابتدائية
ورد في الفقرات من 1 إلى 6 من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي على أنه : "تتألف المحاكم الابتدائية
من رئيس وقضاة؛
من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛
من كتابة الضبط ؛
من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقسام قضاء الأسرة" و"أقسام قضاء القرب" ، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية...".
رئاسة المحكمة
يضم هذا الجهاز رئيس المحكمة الابتدائية والقضاة النواب وهيئة لكتابة الضبط تتولى تسيير المصالح الإدارية للرئاسة، ويعتبر الرئيس هو المشرف الأول على كل المصالح الإدارية للمحكمة بالإضافة إلى اختصاصاته القضائية.
ويرتب القضاة النواب بالمحاكم الابتدائية بالدرجة الثالثة عادة غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى طبقا للمادة 16 من ن أس ق ، أما الرئيس فيرتب كمبدأ عام في الدرجة الثانية وفق ما تضمنته المادة 19 من ن اس ق.
النيابة العامة
تتكون النيابة العامة من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب مع جهاز كتابة الضبط تابع لها يتولى متابعة الإجراءات داخل المحكمة.
ويرتب نواب وكيل الملك كمبدأ عام في الدرجة الثالثة غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى طبقا للمادة 16 من ن أس ق ، أما وكيل الملك فيرتب كمبدأ عام في الدرجة الثانية كحد ادنى وفق ما تضمنته المادة 19.
وتعتبر النيابة العامة من المؤسسات العضوية للقضاء الجنائي، لكنها حاضرة أيضا في القضاء المدني وهي تمارس عملها هذا بطريقتين، طريق الإدعاء والدفاع، وطريق إبداء الرأي والتدخل، وهما الطريقتين اللذين اصطلح ق م م عليهما بالطرف الرئيسي والطرف المنضم.
أقسام المحاكم الابتدائية وغرفها
تقسم المحاكم الابتدائية حسب الأهمية الجغرافية والاقتصادية لدائرة المحكمة الترابية ونوعية القضايا الرائجة فيها، إلى أقسام وغرف، وقد حدد المشرع في ف2 إمكانية تقسيم المحاكم الابتدائية، إلى أقسام قضاء الأسرة، وأقسام قضاء القرب، وغرف منها غرف مدنية، وتجارية، وعقارية، واجتماعية، وزجرية.
وفصل الغرف بالشكل الوارد أعلاه لا يعني أن كل غرفة تكتفي بالنظر في القضايا ذات الصلة بطبيعة الغرفة، بل إن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء القضايا التي تدخل في اختصاص أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب.
وتتولى الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية خلال 15 يوما الأولى من شهر دجنبر من كل سنة تحديد عدد الغرف والقضاة الذين يكونونها، وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا على مختلف الغرف.
تصنيف المحاكم الابتدائية
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث".
تحدث بالمحاكم الابتدائية غرف الاستئنافات تناط بها بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادر عنها ابتدائيا وذلك وفقا لما ورد في الفقرة الأخيرة من ف2.
نظام الجلسات بالمحاكم الابتدائية
في سنة 2011 صدر ق رقم 34.10 المغير والمتمم لظهير ت ق الذي جاء بمستجدات بالنسبة للفصل الرابع حيث أصبحت المحاكم الابتدائية – بما فيها المصنفة – تعقد جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي ينظر فيها بقضاء جماعي.
وتجدر الإشارة أن مشروع ق التنظيم ق رقم 38.15 قد استثنى من قضايا الأسرة والميراث بالإضافة إلى النفقة كل ما يتعلق بقضايا الطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت الزوجية من مبدأ القضاء الجماعي.
مزايا القضاء الفردي
سرعة البث في القضايا .
قلة المصاريف التي يقتضيها تصريف القضايا .
غزارة وكثرة الانتاج .
تكوين وتقوية شخصية القاضي.
البحث وتحسين جودة الأحكام .
عيوب القضاء الفردي
ضعف العطاء من حيث الكيف لعدم امكانية التشاور والتداول
تبادل الرأي غير متوفرة .
سهولة التأثير على قاض واحد
مزايا القضاء الجماعي
مستوى وجودة الاحكام أحسن لإمكانية التشاور والتداول .
صعوبة التأثير على مجموعة من القضاة .
عيوب القضاء الجماعي
قلة الانتاج . والبطء في إصدار الاحكام .
كثرة التكاليف .
يتبين ان لكل من النظامين مزايا وعيوب ولذلك أخذ بهما كلاهما المشرع المغربي وهكذا اقتصر في القضايا البسيطة على القضاء الفردي .
بالنسبة لغرف الاستئنافات لدى المحاكم الابتدائية فإنها تعقد جلساتها وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ويجري العمل لديها بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 328 من ق م م وما بعده المتعلق بمحكمة الاستئناف.
يجب حضور ممثل النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم، هذا الحضور يعتبر اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الحالات الأخرى المقررة بنص خاص.
وتعقد المحاكم الابتدائية جلساتها في كل الأيام، إلا أيام الآحاد والعطل، تكون علنية ما لم بفرض القانون سريتها، أو النظر في غرفة المشورة،
المشرع يجيز لهذه المحاكم أن تأمر بعقدها سرية متى كانت علنيتها تشكل خطورة بالنسبة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة، كما يجيز لها عقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها.
يجب أن يتم النطق بالحكم باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، في جلسة علنية ولو جرت المداولة بكيفية سرية، وأن يتضمن نصه الإشارة إلى صدوره في جلسة علنية.
والمسطرة أمام المحاكم الابتدائية حددها الفصل 45 من ق م م الذي جاء فيه:"تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده.
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :
1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2 - قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
3 - القضايا الاجتماعية؛
4 - قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
5 - قضايا الحالة المدنية ".
هذا التعديل من المسظرة الشفوية للكتابية أملته ضرورة الانسجام بين ق م م وقانون مهنة المحاماة الصادر سنة 2008 الذي عدل بمقتضاه الفصل 45، حيث ينص على أن المحامين المقيدين بجدول المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في القضايا باستثناء القضايا الجنائية، وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا...
فهناك علاقة وطيدة بين المسطرة الكتابية وتنصيب المحامي، إذ الملاحظ أن القضايا المتطلبة المسطرة الكتابية يتعين ضرورة تكليف محامي كمبدأ عام على عكس القضايا الشفوية والواردة في الفصل 45 أعلاه التي لا تستوجب كقاعدة عامة تنصيب محامي.
الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية
يقصد بالاختصاص النوعي الاختصاص الذي يحدد نصيب كل جهة قضائية من المنازعات القضائية بالنظر لطبيعة الدعوى.
1 - اختصاصات المحاكم الابتدائية كمرجع عادي
ينص الفصل 18 من ق م م على أنه: " تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في كافة القضايا ما لم يكن هناك نص صريح يمنح الاختصاص لمحكمة أخرى، فهي تنظر في النزاعات المدنية والزجرية،
تفصل في كل القضايا كيفما كان نوعها باستثناء تلك التي أعطى فيها المشرع الاختصاص لجهة أخرى .
تنظر كذلك في بعض القضايا الأخرى كما هو الحال بالنسبة لمادة الصحافة ومادة الجمعيات اللتين يحكمهما ظهير 1958 بشأن الحريات العامة.
كما تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية وفق ما هو محدد في الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية
× الاختصاص القيمي
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في القضايا وفقا لقاعدة النصاب في الفصل 19 المعدل ق م م بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية 20.000 درهم . تبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة او اكثر من المبلغ، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
فبعدما كانت المحاكم الابتدائية تبت ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم ( 3000 درهم)، فإنها حاليا تبت في الغالب الأعم في جل القضايا ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف،
فقط أن الجهة التي تنظر في الاستئناف تختلف بحسب مبلغ النزاع، فإن كان أقل من عشرين ألف درهم (20000 درهم) عاد الاختصاص إلى غرف الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية وهي درجة جديدة للتقاضي أحدثها المشرع سنة 2011،.
أقسام قضاء القرب
يحدث قضاء القرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية.
يشمل الاختصاص الترابي لأقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
يشمل الاختصاص الترابي لأقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
تأليف أقسام قضاء القرب
تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وموظفي كتابة الضبط .
تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة.
يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.
يكلف رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب.
المسطرة أمام قضاء القرب
المسطرة أمام قضاء القرب شفوية ويعني ذلك أن الأطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي أن يترافعوا أمام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد ادعاءاتهم
المسطرة أيضا علنية، بمعنى أن جلسات قضاء القرب تتم بشكل علني.
المجانية والبساطة والسرعة، فحسب المادة 6 أعلاه فالمسطرة أمام قضاء القرب معفاة من جميع الرسوم القضائية، لكل متضرر ولكل ذي مصلحة المطالبة بحقوقه دون قيود مالية، وتشمل هذه المجانية أتعاب الخبراء والتراجم، ومصاريف المعاينات والتنقل . وقد تم تعديل النص لجعل الاعفاء من الرسوم يستفيد منه فقط الاشخاص الذاتيون دون الاشخاص المعنوية.
صدور احكامها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وتذييل بالصيغة التنفيذية، وهذا يؤكد خاصية البساطة والسرعة التي تتميز بها أحكام أقسام قضاء القرب.
اختصاصات قضاء القرب
النظر في القضايا المدنية من جهة وبين النظر في المخالفات من جهة أخرى.
في القضايا المدنية، نجد أن قاضي القرب يختص بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000 درهم)، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات
في المخالفات، يختص قضاء القرب بالبت في المخالفات التي يرتكبها فقط الرشداء دون غيرهم، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 15 إلى 18 من القانون رقم 42.10، تنحصر عموما في الحكم بغرامة تتراوح ما بين 200 و 500 درهم أو الحكم بغرامة تتراوح بين 300 و 700 درهم، أو الحكم بغرامة من 500 إلى 1000 درهم، أو الحكم بغرامة تتراوح بين 800 إلى 1200درهم.
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم.
طلب إلغاء الحكم في إحدى الحالات التالية:
• إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي.
• إذا لم يجر محاولة الصلح بين الطرفين.
• إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب منه، أو أغفل البت في أحد الطلبات.
• إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق.
• إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف.
• إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على انه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
• إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم.
• إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
ويبت رئيس المحكمة الابتدائية في الطلب داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل شهر، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن.
اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية
يختص رئيس المحكمة الابتدائية بإلغاء بعض أحكام قضاء القرب، وكذا بالبت في القضايا المستعجلة، وفي مقالات الأمر بالأداء، وفي الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات.
البت في القضايا المستعجلة
يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين .
وقد نظم المشرع المغربي قضاء الأمور المستعجلة في الفصول من 149 إلى 154 من ق م م. وانعقاد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية ينبغي توافر شرطين أساسين، الأول يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة ، أما الشرط الثاني هو عدم المساس بجوهر الحق ، كأن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات والاتفاقات التي تتم بين الأطراف أو بالسبب القانوني المحدد لحقوق والتزامات الأطراف بعضهم تجاه البعض الآخر.
البت في الأمر بالأداء
خصص المشرع المغربي الفصول من 155 إلى 165 من ق م م لمسطرة الأمر بالأداء، وهي مسطرة من نوع خاص يجوز بمقتضاها للدائن أن يستصدر من القضاء - رئيس المحكمة الابتدائية- في غيبة مدينه أمرا بأداء دينه بشروط محددة.
وتهدف هذه المسطرة إلى اختصار إجراءات الدعوى وتبسيطها للدائنين الثابتة ديونهم بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ووفق الشروط الموضوعية والشكلية.
فرئيس المحكمة الابتدائية هو المختص في البت في مقالات الأمر بالأداء وهذا ما أكده الفصل 158 من ق م م
إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب وعلى المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.
إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
مسطرة الأمر بالأداء مجرد رخصة أو امتياز للدائن، إن شاء استعملها، وإلا فيمكنه اللجوء إلى الإجراءات العادية، كما تتميز بالبساطة في إجراءاتها، حيث تصدر أوامرها بدون مرافعة، ودون حضور الأطراف ولا حتى كاتب الضبط.
البت في الأوامر المبنية على طلب والمعاينات
تعتبر الأوامر المبنية على طلب الصورة العادية التي يمارس فيها رئيس المحكمة الابتدائية جزءا من اختصاصه الولائي المخول له بمقتضى النص العام الوارد في الفصل 148 من ق م م أو بنصوص خاصة ومتفرقة.
وقد مثل المشرع المغربي لحالات الأوامر المبنية بدعوى إثبات حال، أو توجيه إنذار تاركا للرئيس إمكانية التدخل خارج إطارهما كلما توفرت حالة الاستعجال، وبشرط عدم المساس بحقوق الغير.
وخاصية هذه الأوامر أن رئيس المحكمة الابتدائية يصدرها بطلب من أحد الأطراف في غياب خصمه ودون حضور كاتب الضبط.
اختصاصات المحاكم الابتدائية كمرجع استئنافي
أحدث المشرع المغربي بمقتضى الفصل الثاني من ظهير ت ق غرف للاستئنافات بالمحاكم الابتدائية.
اختصاص استئنافي للمحاكم الابتدائية في الأحكام الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم (20000 درهم).
كما تختص غرف الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم الابتدائية وفقا للمادة 253 من ق م ج في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده،
وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".
الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية
كقاعدة عامة في الفصل 27 من ق م م، فإن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، وإذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكن يتوفر على محل إقامة ، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
وإذا لم يكن له لا موطن ولا محل إقامة به، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم، وإذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
العديد من الاستثناءات على القاعدة وذلك في الفصول من 28 إلى 30 من ق م م ،
+الاختصاص يعود لمحكمة موقع العقار في الدعاوى العقارية، +لمحكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير متى تعلق الأمر بدعوى النفقة
حددت المادة 259 من ق م م الاختصاص المحلي لهذه المحاكم عند نظرها في الجرائم
المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل ارتكاب الجريمة،
أو محل إقامة المتهم
أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين في الجريمة،
أو محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر.





ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات