الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري
الفرع الأول : الأشخاص الطبيعيون :
بالرجوع إلى المادة 6 من مدونة التجارة، نجد المشرع قد عدد مجموعة من الأنشطة وجعل ممارستها الاعتيادية والاحترافية عملا تجاريا، وبالتالي فإن القيد في السجل التجاري يعتبر إلزاميا حسبما تنص عليه المادة 37 من مدونة التجارة غير أن تسجيل التاجر بالسجل التجاري يخضع لمجموعة من الشروط فما هي هذه الشروط ؟ التسجيلات الأولية :
شروط التسجيل بالسجل التجاري : هذه الشروط تتعلق خاصة بالشخص المراد تسجيله بالسجل التجاري ويمكن تلخيصها فيما
1. ممارسة نشاط تجاري :
وهذه الأنشطة التجارية هي التي عقدها المشرع في المادة 6 من مدونة التجارة.
2. الأهلية التجارية :
وقد حددها المشرع في 20 سنة بالنسبة لجميع التجار مغاربة كانوا أو أجانب، فالأجنبي يعتبر كامل الأهلية ببلوغه سن العشرين، بغض النظر عن السن الذي يفرضه قانون جنسيته، وإذا كان سنه أقل من العشرين فإن ممارسة التجارة تتوقف على إذن من رئيس المحكمة التجارية التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها "م 16".
أما المرأة المتزوجة فإن ممارستها التجارة لم تعد متوقفة على إذن زوجها.
3. ألا يكون محكوما عليه بسقوط الأهلية التجارية :
والحالات التي يترتب عنها سقوط الأهلية تطرقت لها مدونة التجارة في الفصول من 711 إلى 720
4 ألا يكون موظفا بالقطاع العام :
فكما نعلم إن صفة تاجر تتنافى وقانون الوظيفة العمومية حيث يمنع على الموظف ممارسة التجارة.
إذا اجتمعت هذه الشروط اعتبر الشخص تاجرا وبالتالي فإن قيده بالسجل التجاري يكون إلزاميا حسبما تنص عليه المادة 37 من مدونة التجارة، فكيف يتم ذلك ؟
إذا كانت المادة 76 من مدونة التجارة قد نصت على أنه لا يمكن تسجيل التاجر إلا بعد الإدلاء بشهادة "الباتانتا"، فإن القرار الوزاري عدد 106-97 الصادر بتاريخ 18/ 01 / 1997 قد نص على مجموعة من الوثائق الأخرى والتي لا تقل أهمية، منها ما يتعلق بالتاجر كالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للتاجر ومنها ما يتعلق بالأصل التجاري نفسه كالشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار. وإذا كانت ممارسة النشاط تتطلب التوفر على دبلوم أو ترخيص من جهة ما، وجب الإدلاء بهما أيضا.
إضافة إلى التصريح نموذج 1 الذي يجب ملؤه في ثلاث نظائر والمصادقة عليه من طرف المعني بالأمر نفسه أو من طرف وكيله المزود بوكالة كتابية والتي يجب الإدلاء بها أيضا ضمن وثائق التسجيل. و بعد ذلك يأتي دور المكلف بمسك السجل التجاري، والذي بعد التأكد من البيانات الواردة في التصريح والوثائق المرفقة له، يقوم بتدوينها بسجل ترتيبي ذو أرقام تسلسلية تحصر في نهاية كل سنة، ثم بعد ذلك بالسجل الإيضاحي، والذي تكون أرقامه دائما زوجية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويكون الرقم المضمن بالسجل الإيضاحي هو رقم السجل التجاري للتاجر، يرافقه طوال حياته التجارية ولا يتغير أبدا، بحيث لا يمكن له أن يتوفر على أكثر من رقم إيضاحي واحد.