محاضرات في التنظيم الاداري الحكومة

محاضرات في التنظيم الاداري الحكومة

إدريس فخور أستاذ جامعي بكلية الحقوق – مراكش

التنظيم الاداري

الحكومة

تمثل الحكومة المكون الثاني في النظام الإداري المغربي بعد الملك، وتضطلع بمجموعة من المهام مرتبطة بممارسة السلطة التنفيذية.
- فطبقا للدستور المغربي لسنة 2011 تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة.
- حيث أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، ويكون البرنامج الحكومي موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة .
- كسائر بلدان العالم تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية .
- رئيس الحكومة
عرفت مؤسسة رئيس الحكومة على امتداد فترات تاريخية عدة تطورات وتحولات مهمة طالت تسميتها، وصلاحياتها في ممارسة السلطة التنفيذية: - الصدر الأعظم :
كان بمثابة الرجل الثاني في الدولة، فقد كان في علاقة دائمة مع السلطان، غير أنه لا يتمتع بسلطة التقرير في الأمور المعروضة عليه، كما أنه لم يمارس أية سلطة تنظيمية لا أصلية ولا بتفويض من السلطان.
الصدر الأعظم لم يكن رئيسا للحكومة، لأن الحكومة كانت تشخص في السلطان الذي يجمع بين زعامة الدولة ورئاسة الحكومة، باستثناء فترات محددة.
خلال فرض الحماية على المغرب فقد اقتصر دور الصدر الأعظم على عرض الظهائر على السلطان لتوقيعها، وممارسة السلطة التنظيمية عن طريق التفويض من السلطان، لكنه ملزم في ممارسة هذه الاختصاصات  على أرض الواقع بالتنسيق مع سلطات الاستعمار. 
  • بداية الاستقلال:  
- في 7 دجنبر 1955 تشكلت أول حكومة في فترة حكم الملك محمد الخامس برئاسة "مبارك البكاي لهبيل" ضمت أعضاء ينتمون للأحزاب وآخرون مستقلون. وأطلق على رئيسها اسم رئيس مجلس الوزراء وهو ما اعتبر نهاية للقب الصدر الأعظم .   
- مارست الحكومة اختصاصاتها بتفويض من الملك الذي يستمدون سلطتهم منه. - الأحداث التي سيعرفها المغرب سنة 1960 دفعت بإعفاء رئيس الحكومة عبد الله إبراهيم، وتولى الملك محمد الخامس في أواخر ماي 1960 رئاسة الحكومة بنفسه وأسندت لولي العهد الحسن النيابة.
- اتسمت مرحلة 1970-1972 بسيطرة أجواء حالة الاستثناء على الممارسة السياسية وتفعيل مقتضيات الدستور، لقد فقد الوزير الأول   السلطة التنظيمية ولم يعد يمارسها إلا بتفويض من الملك .  
- خلال دستور 1972 ستسند مرة أخرى ممارسة السلطة التنظيمية للوزير الأول طبقا للفصل 62 من الدستور، كما أصبح الوزير الأول يضطلع بمسؤولية تنسيق الأنشطة الوزارية .  
- في دستور 1992 تقوى مركز الوزير الأول بشكل ملحوظ، إذ أصبح يقترح باقي أعضاء الحكومة على الملك الذي يقوم بتعيينهم  .  
- ظل الوزير الأول يمارس نفس الاختصاصات في دستور 1996 الذي لم يأت بأي جديد .   
- خلال دستور 2011 سيعرف مركز رئيس الحكومة عدة تغييرات مقارنة بالدستور السابق،فقد أصبح تعيينه مرتبط بنتائج انتخابات مجلس النواب، حيث يتم تعيينه من الحزب تصدر هذه الانتخابات،كما تقوت اختصاصاته ومهامه بشكل ملحوظ، حيث بالإضافة إلى رئاسته للمجلس الحكومي وقيامه بمهام التنسيق بين الأنشطة الوزارية، يقوم بممارسة السلطة التنظيمية، ويتولى التعيين في المناصب المدنية والعسكرية، كما يمارس بعضا من اختصاصاته عن طريق التفويض، وكذا رئاسة بعض المجالس . 


محاضرات في التنظيم الاداري


اختصاصات رئيس الحكومة

رئاسة المجلس الحكومي   
يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي تمت دسترته وتوسعت صلاحياته، فطبقا للفصل 92 من الدستور يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص التالية :
السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
 السياسات العمومية؛
 السياسات القطاعية؛
طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
 القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛
 مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور؛
- مراسيم القوانين؛
- مشاريع المراسيم التنظيمية؛
 مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و66 و70 من الدستور؛
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ 
ممارسة السلطة التنظيمية   
حافظ دستور 2011 على ما سارت عليه الدساتير الثلاث السابقة في الاعتراف لرئيس الحكومة بالسلطة التنظيمية، فوفقا للفصل 90 من الدستور "يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء. تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها”.   
ممارسة سلطة الاقتراح والتعيين   
 يقترح رئيس الحكومة تعيين أعضاء الحكومة على الملك، ويمكنه كذلك اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها بمبادرة منه أو بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية. كما يختص رئيس الحكومة بالتعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية طبقا للفصل 91 من الدستور، 
 ممارسة مهام التنسيق بين الأنشطة الوزارية:   
يضطلع رئيس الحكومة باختصاص التنسيق بين الأنشطة الوزارية، وهو المؤهل للعب هذا الدور باعتباره المسؤول عن خلق التناسق والانسجام بين مكونات الحكومة، لتحقيق هذه الغاية يحرص رئيس الحكومة على توحيد الرؤى بين الوزراء وتقريب وجهات النظر وحل الخلافات لضمان وحدة العمل الحكومي .  
المصالح التابعة لرئيس الحكومة   
توجد إلى جانبه مجموعة من المصالح والهيئات، تساعده في أداء مهامه  السياسية والإدارية، وهي : الديوان، والأمانة العامة للحكومة.  
الديوان :  يتشكل من مجموعة من الموظفين والتقنيين، يتم اختيارهم من طرف رئيس الحكومة لمساعدته في أداء مهامه، من خلال تقديم المشورة والرأي في كل الأمور السياسية والإدارية، فهو الجهاز الأكثر قربا من رئيس الحكومة لذا يحرص على تشكيله من العناصر الأكثر إخلاصا وكفاءة .  
 الأمانة العامة للحكومة :  تم إحداث الأمانة العامة للحكومة منذ فجر الاستقلال إثر تشكيل أول حكومة وطنية، ويوجد على رأسها أمين عام للحكومة يعتبر عضوا في الحكومة، لمرتبة وزير ويمارس نفس الصلاحيات المخولة لهذا الأخير.   
وتتكون الأمانة العامة للحكومة من مجموعة من المديريات. 
 مديرية الدراسات التشريعية   
مديرية الشؤون العامة  
 مديرية المطبعة الرسمية  
  مديرية الجمعيات والمهن المنظمة   
مفتشية عامة للمصالح الإدارية

الوزراء  

 تعتبر تشكيلة الوزراء المكون الثاني للحكومة بعد رئيسها،و تتألف الحكومة، حسب ظهير تعيين أعضائها، بالإضافة إلى رئيسها، من وزراء، نساء ورجالا، تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، ومن الأمين العام للحكومة بصفته وزيرا .  
- ويجمع الوزير داخل الحكومة بين دورين: 
1- أحدهما سياسي، يكمن في اعتباره عضوا داخل الحكومة، يعين من طرف الملك باقتراح من رئيس الحكومة، ويشارك في رسم سياستها العامة، ويتحمل بذلك التبعات السياسية لاختياره. 
2- أما اختصاصه الإداري فيتمثل في ممارسته للسلطة التنظيمية بصفة مستقلة، أو بتفويض من رئيس الحكومة، كما يعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بوزارته، لذا يتخذ جميع الإجراءات التي تضمن السير العادي للعمل الإداري داخل وزارته، بما في ذلك حق التعيين والتأديب، وإبرام العقود وممارسة سلطة الوصاية.

 أنواع الوزراء:  الوزراء ليسوا على شاكلة واحدة هناك أنواع من الوزراء، يختلفون بالنظر لقيمتهم السياسية أو لتجربتهم في ميدان ما أو بالنظر لطبيعة الاختصاصات التي يمارسونها، وفي هذا الاطار يمكن أن نميز بين الأنواع التالية:   
وزير الدولة : يأتي وزير الدولة في مرتبة أعلى من الوزير، من الناحية السياسية والبروتوكول لكنه يتمتع بنفس اختصاص الوزير العادي، وتمنح صفة وزير الدولة لبعض الشخصيات المعترف لها بالكفاءة أو الماضي السياسي أو التجربة في التدبير الحكومي .(هناك وزير دولة بحقيبة وبدونها)    
الوزير:  يتم تعيين الوزير من طرف الملك باقتراح من رئيس الحكومة، ويعتبر عضوا داخل الحكومة ويشارك في رسم سياستها، كما تناط به مجموعة من الاختصاصات الإدارية باعتباره السلطة العليا داخل وزارته والرئيس التسلسلي لكل العاملين فيها.   
 الوزير المنتدب: يأتي في مرتبة وسطى بين الوزير وكاتب الدولة، فهو يعمل إلى جانب رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، بالتالي ليس له وزارة مستقلة، لأن الأعمال التي يقوم بها هي أعمال مساعدة ولا ترقى لمستوى منحها وزارة مستقلة بذاتها، إلا أن هذا لا ينقص من أهميتها خاصة في بعض القطاعات المهمة مثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.  
  
كاتب الدولة:   
يعتبر كاتب الدولة طبقا للفصل 87 من الدستور عضوا في الحكومة، ويساعد كاتب الدولة الوزير أو رئيس الحكومة في أداء مهامه عن طريق التفويض بشكليه تفويض الاختصاص أو تفويض الإمضاء ، ويشتغل كاتب الدولة تحت سلطة الوزير أو رئيس الحكومة سواء في الأعمال التي يقوم بها إلى جانبه أو تلك التي أسندت له بشكل مستقل.  
 الوزير التقني :    
تقلد الوزير التقني مناصب وزارية مهمة في التجارب الحكومية المغربية، بالرغم من عدم توفره على انتماء سياسي، حيث يتم اختياره عادة لاعتبارات تقنية، أو لتجربة راكمها في ميدان من الميادين، وهو ما يمكن أن يستفيد منها القطاع الوزاري الذي يوجد على رأسه.

القطاعات الوزارية 
لكي تقوم الادارة المركزية عن طريق مختلف الوزارات بتدبير أنشطتها، فهي تستعين بمجموعة من المصالح المركزية، وديوان للوزير.  
أولا: المصالح المركزية   
تقوم هذه المصالح بتدبير شؤون الوزارة، والقيام بكل الأعمال المرتبطة بالتنظيم والتخطيط والمراقبة، كما تتكفل بإعداد السياسة الحكومية المرتبطة بالقطاع، وتحديد برنامج عمل المصالح الخارجية للوزارة وتقييم حاجاتها. وتتشكل هذه المصالح من كتابة عامة التي تعتبر القلب النابض للوزارة والساهرة على ضمان مبدأ الاستمرارية للوزارة، إضافة إلى مفتشية عامة، ومديريات مركزية، وأقسام ومصالح.
ديوان الوزير
يتشكل من أعضاء مساعدين يتم اختيارهم بناء على مواصفات الثقة والكفاءة، بالنظر لطبيعة الأعمال التي يقومون بها، لهذا يتم تشكيل أعضاء الديوان من الأفراد الأكثر قربا وإخلاصا، غير أن مهامهم تنتهي بإقالة أو استقالة الوزير. 

رجال السلطة  
- في إطار صورة اللاتمركز الاداري  يمتد نشاط معظم الوزارات ليشمل كل أجزاء التراب الوطني، وتعتبر وزارة الداخلية أهم هذه الوزارات.  
-  تمارس وزارة الداخلية اختصاصاتها وتدخلاتها المختلفة عن طريق رجال السلطة، الذين يمثلونها، ويمارسون اختصاصاتهم باسمها وتحت مراقبتها . 
- أهمية هيئة رجال السلطة ودورها الفعال داخل التراب المحلي . 
- تتمتع بنظام خاص ومتميز عن الهيئات الإدارية الأخرى فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم، وكذا بممارسة اختصاصات متنوعة تمتد لأكثر من ميدان. 
- وتنظم مجموعة من النصوص القانونية اختصاصات رجال السلطة: 
 ظهير 1 مارس 1963 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية.
 وظهير 15 فبراير 1977 الخاص باختصاصات العامل.  
ظهير 31 يوليو 2008 الخاص بهيئة رجال السلطة
   
بالنظر لمكانة هذه الفئة فهي تتمتع بمجموعة من الحقوق كما تفرض عليها مجموعة من الالتزامات والواجبات :  
الحقوق :
لا تختلف حقوق وواجبات رجال السلطة عن باقي الحقوق والواجبات الممنوحة للموظفين العموميين من حيث المبدأ العام،  إلا أنها مع ذلك تتميز بطبيعة خاصة بالنظر لطبيعة المهام والصلاحيات المنوطة بهذا الصنف من الموظفين. 
من هذه الحقوق : 
تمتيعهم بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو إهانات أو سب أوقذف . 
تضمن لهم الدولة تعويضا عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم التي تشملها التشريعات المتعلقة بالمعاش ورصيد االوفاة. 
تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر. 
الواجبات 
 -طبقا للمادة 11 من ظهير 31 يوليو 2008 يجب على رجال السلطة: 
- عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية؛
- عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه؛
- القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية؛
- التزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم؛ 
الإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية  يخول سكن وظيفي لرجال السلط. 

- كما يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته.  
 أنواع رجال السلطة   
  طبقا لظهير 31 يوليوز2008الخاص بهيئة رجال السلطة المتمم والمعدل لنصوص أخرى، تضم هيئة رجال السلطة أربعة أطر موزعة على الدرجات   التالية :   
1-إطارالعمال،ويضم درجةعامل ممتاز ودرجةعامل؛
2 - إطارالباشوات،ويضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا؛
3 - إطارالقواد،ويضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد؛
إطارخلفاء القواد،ويضم درجة خليفة قائد ممتاز ودرجة خليفة قائد من الدرجة الأولى ودرجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.

   ووفقا للمادة 2 من نفس الظهير، يتولى رجال السلطة المشارإليهم في البنود 1 و2 و3 من المادة الأولى أعلاه مهام:
الوالي.
العامل أوكاتب عامل عمالة.
الباشا.
رئيس دائرة.
القائد. 
ويساعد رجال السلطة في أداء مهامهم "الخليفة"،وأعوان للسلطة وهما "الشيخ" و"المقدم". 

 
أولا: الوالي

- يوجد على رأس الولاية كوحدة إدارية محلية لا ممركزة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وهو نظام إداري جديد تم تبنيه سنة 1981.بالرغم من عدم وجود اختصاصات محددة بنص القانون سابقا، فإن الوالي قد مارس اختصاصاته من خلال ما هو مستمد من التوجيهات الملكية ومن القرارات والمذكرات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية.  
- تقوت سلطاته بتبني الجهوية سنة 1997حيث أنيطت به مهمة المراقبة الإدارية على الجهات وتنفيذ مقرراتها، تم تعززت اختصاصاته لتشمل التدبير اللامتمركز للاستثمار بعد الخطاب الملكي لسنة 2002، قبل أن يتم التنصيص على الوالي لأول مرة في الدستور.  
-  
نص الفصل 145 على ما يلي
"يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية.ويعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية. ويساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. ويقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة  للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها”  . 
- ويعين الوالي من طرف الملك باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية حسب ما نص عليه الفصل 49 من الدستور، ويمارس
وظيفة مزدوجة كعامل للعمالة أو الإقليم، ووالي للجهة، وتمنحه هذه الوظيفة القيام
بمهام التنسيق بين العمال داخل الجهة، غير أنه لا يمتلك أي سلطة تسلسلية إزاءهم. 

العامل   

يحتل العامل مكانة مهمة داخل التنظيم الإداري المحلي، بالنظر للاختصاصات
والسلطات الإدارية الواسعة التي يحظى بها، وقد رسخ دستور 2011 محورية هذه المؤسسة اعتبارا لصفته المزدوجة كمندوب للحكومة وكمسؤول عن التنسيق بين المصالح اللاممركزة للوزارات.  
اختصاصات العامل  
تمثيل السلطة المركزية: 
علاوة على التمثيل المزدوج الذي يتمتع به العامل بمقتضى ظهير 15 نونبر 1977كممثل لجلالة الملك ومندوب للحكومة على صعيد العمالة أو الاقليم 153 ، أصبح العامل طبقا للفصل 145 من الدستور يمثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعمل باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارس المراقبة الإدارية.
- وهو ما يعني الانتقال من تمثيل الملك والدولة إلى تمثيل السلطة المركزية، وهو تطور كان الهدف منه تأكيد العلاقة بين العامل والحكومة.   
التنسيق بين المصالح اللاممركزة   
يمارس العامل مهام التنسيق بين المصالح الخارجية للوزارات التي لا يتعدى
اختصاصها الترابي حدود العمالة أو الإقليم التابع له.  
- كما يملك سلطة الرقابة على موظفي وأعوان هذه المصالح تحت سلطة الوزراء المعنيين.   
-ولإنجاح عملية التنسيق تحدث لجنة تقنية تابعة للعمالة أو الإقليم تحت رئاسة
العامل، وتضم في عضويتها الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة ومدراء المؤسسات العمومية، وكل شخص يدعوه العامل لحضور اجتماعاتها. 
الحفاظ على الأمن وضمان تطبيق القانون
- يسهر العامل على المحافظة على الأمن، ويتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن المواطنين على صعيد العمالة أو الإقليم، بما في ذلك إمكانية تحريك القوات العمومية وفق شروط يحددها القانون (القوات المساعدة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية) ضد كل عمل يهدد المواطن والمؤسسات على حد سواء.   
- كما يعتبر العامل ضابطا للشرطة القضائية طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة الجنائية، إذ يجوز له مباشرة جميع إجراءات البحث والتفتيش على وجه الاستعجال للتثبت من الجنح والجنايات المرتكبة ضد أمن الدولة   
الداخلي والخارجي.  
 ممارسة السلطة الرئاسية  
يعتبر العامل الرئيس التسلسلي لجميع الموظفين العاملين بشكل مباشر داخل مقر العمالة، وكذا العاملين بالوحدات الإدارية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية العمالة أو الإقليم، كما يشرف على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية (البشاوات) والقروية (القواد) إضافة إلى أعوان  وموظفي المصالح اللاممركزة على صعيد العمالة أو الاقليم.    
ممارسة سلطة الرقابة على الجماعات الترابية   
يمارس العامل رقابته على مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، حيث
يحرص على ضمان احترام القانون والتقيد بالنصوص القانونية ذات الصلة بتدبير شؤون الجماعات الترابية، ومراقبة مدى ملائمة القرارات المتخذة من طرف المجالس المحلية للتوجهات الوطنية .
الكاتب العام للعمالة أو الإقليم   
يساعد العامل في القيام بمهامه الإدارية، وينوب عنه عند غيابه، كما يلعب دورا
محوريا في التنسيق بين المصالح الخارجية للوزارات على صعيد العمالة أو  الإقليم، خاصة على مستوى اللجنة التقنية للعمالة أو الإقليم 

الباشا   

ارتبط إسم الباشا في التجربة المغربية بتاريخ طويل من ممارسة السلطة والحكم في ظل نظام السلطنة بالمغرب .   
يمارس الباشا حاليا مهامه في المناطق الحضرية التابعة للعمالة أو الإقليم، ويساعد العامل في القيام بمهامه في إطار سياسة القرب.  
- الحفاظ على النظام العام في تراب الجماعة، كما يعتبر وفقا للمسطرة الجنائية ضابطا للشرطة القضائية.   
- يمارس الرقابة وأعمال التنسيق بين المصالح الخارجية للوزارات على صعيد الدائرة الترابية. 

رئيس الدائرة  

يمثل رئيس الدائرة السلطة التنفيذية، ويقوم بمهام الإشراف على القواد، والمراقبة على رؤساء المقاطعات الذين يوجدون ضمن دائرته، كما يعمل على حفظ الأمن والتنسيق بين المصالح التقنية التي تساهم في تهيئة الدائرة  وتجهيزها.  

القائد   

ظل القائد حاضرا في البنيات الإدارية المغربية منذ القدم، سواء في فترة ما قبل الحماية أو خلالها أو بعد الاستقلال .   
- يتولى القائد، تحت سلطة ومراقبة العامل ورئيس الدائرة،القيام بالعديد من المهام، حيث يعتبر:
 -ممثلا للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه 
-مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، 
-يمارس الرقابة ويساعد المجالس الجماعية في مهامها الإدارية، 
ويتتبع أنشطة الجمعيات والهيئات المهنية.

خليفة القائد  

 أصبح خليفة القائد بمقتضى ظهير 31 يوليو 2008 رجل سلطة، ويساعد  القائد في القيام بمهامه، كما ينوب عنه في حالة الغياب.   

المصالح اللاممركزة  
-في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، تستعين الإدارة المركزية بالمصالح الخارجية للوزارات، من أجل تنفيذ سياستها وإنجاز البنيات التحتية التي تتطلبها التنمية على المستوى المحلي.  
-تعبر المصالح اللاممركزة عن نظام عدم التركيز الإداري المتبع في إطار التنظيم الإداري .  
-وتتخذ أشكالا معينة وتسميات مختلفة وتقسيمات متعددة باختلاف مهامها وبحسب كل وزارة أو إدارة مركزية كالمديريات الجهوية والإقليمية والمصالح المتواجدة على صعيد الجهات والعمالات والأقاليم التابعة لوزارة من  الوزارات.   
وتوجد تمثيلية مختلف الوزارات داخل المغرب باستثناء وزارة الخارجية. 

خصائص المصالح اللاممركزة   
الخضوع للسلطة الرئاسية  
- لا تتمتع المصالح الخارجية بالشخصية المعنوية، بل تخضع للسلطة الرئاسية للوزير، وما يترتب عن ذلك من خضوع الموظفين العاملين بهذه المصالح لسلم إداري يترأسه الوزير .  
- كما يمارس الوزير سلطة التوجيه من خلال الدوريات والمناشير، وسلطة التعقيب والرقابة، بما في ذلك حق إجازة أعمال المرؤوس وتعديلها  والاعتراض عليها وإلغائها.   
- يمارس موظفو المصالح اللاممركزة اختصاصاتهم عن طريق التفويض، حيث
تفوض السلطة المركزية ممثلة في الوزير بقرار، للموظفين والأعوان العاملين
بالمصالح اللاممركزة ممارسة مهام الإمضاء والتأشير.  
التخصص في مجال معين  
لا تتبع كل المصالح اللاممركزة لوزارة واحدة، كما أنها لا تمارس الاختصاصات
نفسها، فكل مصلحة تمارس مهام واختصاصات مماثلة للوزارة التي ترتبط بها  على المستوى المركزي.  
ما تقوم به المصالح اللاممركزة لوزارة ما قد يختلف عن ما تقوم به أخرى  تنتمي إلى قطاع وزاري آخر.    
 تنسيق أعمال المصالح اللاممركزة    
بسبب تباين هذه المصالح واختلاف مهامها والوزارات التابعة لها، فقد كان من
اللازم إيجاد إطار التنسيق فيما بينها وقد أسندت هذه المهمة للعامل.  
يقوم العامل تحت سلطة الوزراء المتخصصين بتنسيق أعمال المصالح اللاممركزة للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العامة التي لا تتجاوز مجال عملها نطاق العمالة أو الإقليم .
- بهذه الصفة يقوم بمراقبة أعمالها وتتبعها قصد السهر على تنفيذ القرارات  الصادرة عن الوزراء.    
- تحدث لدى العامل وتحت رئاسته لجنة تقنية تابعة للعمالة أو الإقليم
تتألف من الكاتب العام للعمالة والإقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح
الخارجية للإدارات المركزية التابعة للدولة ومديري المؤسسات العمومية.  
المصالح اللاممركزة ضمن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري   
 تم تبني ميثاق وطني للاتمركز الإداري وذلك للرفع من وثيرة أداء مصالح الدولة اللاممركزة، والعمل على تأهيلها وتطوير أدائها، حتى تلعب الدور  المنتظر منها على مستوى التنمية المحلية.   
سياق تبني الميثاق الوطني للاتمركز الإداري    
تم تبني الميثاق لمجموعة من الأسباب:  
-استمرار هيمنة الإدارة المركزية على مراكز القرار.  
- تباين واضح بين مسار اللامركزية ومسار اللاتركيز، بالرغم من التغطية الترابية التي شملت كل الجهات والأقاليم.   
-غياب التنسيق بين المصالح اللاممركزة في تنفيذ البرامج على المستوى المحلي، أثر بشكل كبير على تنفيذ البرامج ذات البعد الالتقائي.  
-الدور الهامشي لرؤساء المصالح اللاممركز ومحدودية التفويضات الممنوحة لهم في باب الاختصاصات، حيث يقتصر دورهم على التوقيع والتأشير دون منحهم الصلاحيات التقريرية.

- لم تمنح اختصاصات حقيقية لرؤساء المصالح الخارجية بالرغم من كونهم الأكثر فهما وقربا من متطلبات الساكنة المحلية، والأقدر على تلبيتها بالسرعة والكفاءة اللازمة، بتنسيق مع المنتخبين المحليين .    
- ارتبط ضعف النتائج أيضا بضعف المؤهلات النوعية للأطر البشرية العاملة
بالمصالح الخارجية إذ أنه رغم كون المصالح اللاممركزة تستقطب 93,02 %، من الموظفين العاملين، مقابل 6,98 % فقط بالمصالح المركزية، فإنها تفتقد التكوين التقني المناسب، لدراسة وتنفيذ المشاريع القطاعية أو لمواكبة برامج الجماعات الترابية، فكانت النتيجة تعثر العديد من البرامج والمخططات المحلية، وانتشار مظاهر البيروقراطية على صعيد الإدارة الترابية.  
 أهداف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري    
لقد كان الهدف من تبني الميثاق الوطني للاتمركز الإداري :   
 -بلورة تصور مندمج، يؤطر سياسة جديدة لإدارة الدولة على الصعيدين  الجهوي والإقليمي .   
- الرفع من وثيرة أداء مصالح الدولة اللاممركزة، والعمل على تأهيلها وتطوير أدائها .   
- تبني مقاربة جديدة ذات أبعاد متكاملة، تروم مراجعة الأدوار والوظائف القائمة بين ثلاثة فاعلين رئيسيين وهم على وجه الخصوص:
- المصالح اللاممركزة للدولة في علاقتها بمصالح الإدارة المركزية؛
- العلاقة بين هذه المصالح والولاة والعمال؛
- العلاقة بين المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية وباقي المؤسسات
الأخرى.

- إحداث تمثيليات مشتركة لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى
الجهوي أو على مستوى العمالة أو الإقليم  .   
 مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري   
حددت هذه الأهداف في المادة 15 من الميثاق.   
- تتكلف المصالح اللاممركز بتنفيذ البرامج والمشاريع تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، الذي يتولى تنسيق التنفيذ تحت سلطة الوزراء   المعنيين.   
- تكون هذه البرامج والمشاريع المذكورة موضوع اتفاقيات أو عقود .   
- يكون على السلطات الحكومية بتنسيق مع والي الجهة أو عامل العمالة أو
الإقليم متابعة وتقييم هذه البرامج والمشاريع .   
-  منح رؤساء المصالح اللاممركزة صفة اللآمر بالصرف لتمكينهم من
تدبير الإعتمادات المالية المرصودة لصالحهم .   
- تمكينهم من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية التابعة لهم . 

الجهات  

الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتبارها تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة .   
- وقد خص المشرع المغربي مكانة متميزة للجهة مقارنة بالوحدات الترابية الأخرى، حيث تتبوأ مكانة الصدارة في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى (الفصل 143 من الدستور). -  هذا التحول في مكانة الجهة تدعم من خلال إحداث تغييرات في طريقة انتخاب أعضاء مجلس الجهة، واعتبار رئيس الجهة آمرا بالصرف بعد أن كان والي الجهة هو من يقوم بهذا الدور قبل دستور 2011 .  

التقسيم الترابي للجهات  

- تم تقسيم الجهات إلى 12 جهة عوض 16 جهة.     
-  ما يلاحظ هو أن واضعي هذا التقطيع لم يعيروا أي اهتمام للبعد البشري
في تشكيل هذه الجهة، وللمعطيات التاريخية وللروابط الاجتماعية والاقتصادية
الموجودة، والانسجام والتنوع فيما بينها، حيث ظل الهاجس الأمني حاضرا بقوة، فكان من نتيجة ذلك أن ولدت هذه الجهات ميتة، لم تحقق الأهداف التنموية المرجوة.  
- هذا ما حاول التقطيع الجهوي الحالي أن يأخذه بعين الاعتبار، وذلك بتبني مقاربة جديدة تجعل من مبادئ القرب والانسجام والنجاعة والتضامن والتعاون والاستمرارية أساسا لكل تنمية جهوية مندمجة.  

تنظيم مجلس الجهة  

يتشكل المجلس الجهوي من أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، كما   يتكون من مجموعة من الهياكل التي تسهر على تدبير شؤونه  .   
أولا: تكوين مجلس الجهة    
ينتخب أعضاء مجالس الجهات لمدة 6 سنوات بالاقتراع العام المباشر عن   طريق الاقتراع باللائحة .    
ويتألف مجلس الجهة حسب المادة 74 من القانون التنظيمي الخاص بانتخاب
أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب عدد السكان مثلا : 
33 عضوا منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 250.000 نسمة؛ - 
 75 عضوا منتخبا في الجهة التي يفوق عدد سكانها 4.500.000 - 

ثانيا: أجهزة مجلس الجهة وتسييره  
ينتخب المجلس الجهوي رئيسا له وعدة نواب يشكلون مكتب المجلس، يجرى
انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس .   
-  ويترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة ) الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح .   
- تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة والي الجهة أو من ينوب عنه.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة. ويقدم الرئيس لائحة
النواب التي يقترحها. يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى. 
- ينتخب مجلس الجهة، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.  

- الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي .  
- يرتكز التنظيم الجهوي الترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.   
- وقد خص المشرع المغربي مكانة متميزة للجهة مقارنة بالوحدات الترابية الأخرى، حيث تتبوأ مكانة الصدارة في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها وتتبعها .   
- هذا التحول في مكانة الجهة تدعم من خلال إحداث تغييرات في طريقة انتخاب
أعضاء مجلس الجهة، واعتبار رئيس الجهة آمرا بالصرف بعد أن كان والي الجهة هو من يقوم بهذا الدور قبل دستور 2011

التقسيم الترابي للجهات 
- راكم المغرب طيلة تبنيه للجهوية كخيار لتحقيق التنمية تجارب هامة في مجال التقسيم الترابي منذ فترة الحماية إلى اليوم، وهي تجارب غنية بالدروس والعبر.   
-  واضعي هذا التقطيع لم يعيروا أي اهتمام للبعد البشري في تشكيل هذه الجهة، وللمعطيات التاريخية وللروابط الاجتماعية والاقتصادية الموجودة، والانسجام والتنوع فيما بينها، حيث ظل الهاجس الأمني حاضرا بقوة.   
- حاول التقطيع الجهوي الحالي أن يأخذه بعين الاعتبار، وذلك بتبني مقاربة
جديدة تجعل من مبادئ القرب والانسجام والنجاعة والتضامن والتعاون والاستمرارية أساسا لكل تنمية جهوية مندمجة.   
  
تنظيم مجلس الجهة  
تكوين مجلس الجهة  
- ينتخب أعضاء مجالس الجهات لمدة 6 سنوات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة .  
- ويتألف مجلس الجهة من أعضاء يتم انتخابهم حسب عدد السكان .  
- أجهزة مجلس الجهة وتسييره  
- ينتخب المجلس الجهوي رئيسا له وعدة نواب يشكلون مكتب المجلس، يجرى
انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.  
- تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة والي الجهة أو من ينوب عنه.
ينتخب مجلس الجهة، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه
بتحرير محاضر الجلسات وحفظها . 
  - ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له .   
 - دورات المجلس   
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي للجهات 111.14 يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس ويوليو وأكتوبر.   
- يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.    
- كما يمكن للمجلس أن يعقد دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة .   

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات