محاضرات في قانون الشركات - ذ. نادية المشيشي - للتحميل PDF
اليكم اعزائي الطلبة تلخيص قانون الشركات PDF مكون من 30 صفحة للدكتورة نادية المشيشي
في محاضرات قانون الشركات
للفصل الرابع S4 : شعبة القانون.
من إعداد : Ahmed Ait Lachgar
محاور مادة قانون الشركات
- الأحكام العامة للشركات التجارية
- الشخصية المعنوية للشركة التجارية
- القواعد الخاصة للشركات.
لتحميل تلخيص محاضرات مادة قانون الشركات PDF : اضغط هنا
مدخل لدراسة مادة قانون الشركات الأستاذ عبد الكريم عباد
عرفت مقتضيات المادة 982 ق.ل.ع المغربي الشركة بما يلي :" الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هي معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها"، ويقصد بعبارة "شركة" "في مجال الأعمال" "الشخص القانوني" أي "الشخص المعنوي" | الذي رصد إليه "الشيء" مجموع الشركة والذي يتمتع بالأهلية القانونية للتصرف باسمه وبهدف تحقيق المصالحة الجماعية . ويطلق على عقد التأسيس "العقد الاجتماعي" أو كذلك "النظام الأساسي".
وعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الشركة من خلال المذهب الحنفي بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح ، أما المالكية فقد عرفوها بأنها ادن في التصرف لهما معا ، أي أن يأذن كل من الشريكين أو الشركاء لصاحبه في مال لهم أو شركاء - مع إبقاء حق التصرف لكل منهما أو من الشركاء.
- خصائص الشركة :
تعتبر الشركة عبارة عن تجمع جو غاية نفعية مرحبة وتبقى الشركة بالإضافة إلى هذا تجمعنا الينا يقوم على مبدأ المساواة.
و انطلاقا مما سبق ذكره، نستعرض فيما يلي خصائص الشركة :
. الشركة تجمع : ويفيد ذالك منطقيا تعدد الشركاء، إلا أن عنصر التعدد هذا لا يقتصر على الشركة بل يتعداها إلى أشكال أخرى من أشكال التجمع الجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسة و القبائل و العائلات ...مما يتطلب البحث عن معايير لتمييز الشركة مما سواها من التجمعات الأخرى المشابهة كما سوف نرى.
ويجب التمييز هنا بين الواقع والقانون، إذ توجد العديد من التجمعات التي تؤخذ، المظهر القانوني لشركة لتأسيسها من شريكين فأكثر، ولكن هي من حيث الفعل والواقع ملك لشخص واحد وذلك لهيمنة الشخص واحد عليها، أما باقي الشركاء فلا وزن لهم، إن لم نقل أنهم مساهمون صوريين تم إدخالهم ضمن رأسمال الشركة بقصد إكمال النصاب القانوني لعدد الشركاء. كما أن قاعدة التعدد هذه قد ترد عليها بعض الاستثناءات الضيقة تجعل مشروعا معين في ملك شخص واحد، كبقاء الدولة مثال تحت تأثير الظروف الاقتصادية إلى سلاح التأميم والذي يمكنها من استحواذ على كامل أسهم مشروع اقتصادي معين. وفي حالة أخرى، قد تأسس شركة بشخصين فأكثر لكن أثناء سيرها العادي، قد يحصل أن تتجمع كامل الحصص أو الأسهم في يد شريك واحد، حيث تتعطل واقعة الحل وتستمر الشركة برجل واحد. ويكون لها إذا كان أجل سنة لتسوية وضعيتها القانونية، وخلال أجل سنة هذا. فإن الشخص يكون شريك نفس في شركة ومن ضمن الاستثناءات أيضا، نشير إلى ما اصطلح على تسميته بالمقاولة الفرضية ذات المسؤولية المحدودة"
E.U.H.L" وذلك اعتمادا على مبدأ تخصيص الذمة.
- الشركة ذو غاية نفعية مربحة، إن أهم ما يميز الشركة عن باقي التجمعات هو تحقيق الربح . هذا المفهوم الذي طرأت عليه تغييرات مع مرور الوقت في جل التشريعات المقارنة ، ومنها التشريع الفرنسي ، حيث يعد يقتصر على ذلك التحديد الذي وضعته محكمة النقض الفرنسية من خلال قرارها الصادر بتاريخ 11 مارس 1914 و الذي من خلاله عرفت الربح بأنه :"كل كسب سواء كان نقديا أرماديا يضاف إلى ثروة الشركاء "، بل تعدته لكي يشمل حتى النفع الاقتصادي أو الكسب السلبي ، و الذي يعرف بأنه : كل تجنب للخسارة أو تقليص للتكاليف "، مما يمكن من إدراج شكل جديد من أشكال الاشتراك ضمن قانون الشركات، و يتمثل في المجموعات ذات النفع الاقتصادي ، والتي تعتبر في المرتبة الوسط بين الشركات والجمعيات ن وهي أقرب إلى شركات الأشخاص منها إلى جمعيات، ومما يقرب أيضا بين شركات و الجمعيات برغم من الفارق الأساسي القائم بينهما
. الشركة تجمع يتميز بالليونة : والمقصود بالليونة أن قانون الشركات يعتبر قانون متساهل، بواسطته يمكن إدراج العديد من التجمعات الفعلية ضمن نطاقه لكي يشملها بالتنظيم. وبعبارة أخرى استقبال قانون الشركات لحالات واقعية لا تتطابق والنماذج القانونية المعدة مسبقا من طرف المشرع وهذا يعتبر دليلا على الواقعية القانونية التي تجعل قانون الشركات قانون متفتحا تقبل المزيد من الحالات الواقعية، من قبيل الشركات المنشأة من حيث الواقع أي تلك التي تعقد شفويا، ويستدل على وجودها من خلال القرائن وظروف الحال، بالإضافة إلى تجمعات يفضل أصحابها العيش على هامش النصوص القانونية التي قد تثقل كاهلهم . فيفضلون البقاء خارج دائرة القانون، إلى أن هذا لا يمنع قانون الشركات من أن يشملهم بالتنظيم وذلك كمجموعة الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي وشركات المساهمة المبسطة...
. الشركة تجمع يتميز بالمساواة بين الشركاء: يعتبر مبدأ المساواة أحد الأركان الأساسية في قانون الشركات، ولعل هذا المبدأ هو الذي يميز عقد الشركة عن عقد العمل، الذي يتميز برابطة التبعية والخضوع التي تربط العامل برب العمل، وذلك عكس الشركاء في الشركة حيث يتواجد عنصر المساواة بينهم وإشراف ورقابة بيضهم لبعض داخل الشركة.
ولعل هذا المبدأ هو الذي دفع بالتشريع المغربي إلى تقرير بطلان الشركة القائمة بين الأب وابنة القاصر في الفصل 984 ق.ل.ع)، حيث يجمع غالبية الفقه على الصبغة الأمرة لهذا النص باعتباره من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامه. وأنه يشمل جميع أنواع الشركات حتى التجارية منها مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ونفس الغلة دفعت بالمشرع في الفصل 1035 ق.ل.ع). إلى التنصيص على أنه إذا تضمن عقد الشركة شرطا يعفي أحد الشركاء من تحمل إي خسارة داخل الشركة، كان هذا شرط باطلا. أما إذا تعلق الشرط باستئثار أحد الشركاء بكل الربح كانت الشركة باطلة واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح، وذلك لأن العلاقة بين الشركاء في شركات الأشخاص على وجه الخصوص تقوم بالإضافة إلى رابطة القرابة والدم ومعرفة الشركاء بعضهم لبعض، على حسن المعاملة وعلى مبدأ المساواة في توزيع الأرباح وتحمل الأعباء وتكاليف، مما يحول دون وجود ظلم في توزيع الأرباح.
القانون العام للشركات
لم يضع القانون رقم 20.05.17.95 المعدل له المنظمان الشركة المساهمة والقانون رقم
5.96 المنظم لباقي الشركات تعريفا عاما للشركة يحدد على الأقل أركانها الخاصة المميزة لها، وإنما اكتفى هذان القانون بوضع تعريف خاص لكل شركة على مدة يبرز خصائصها ومميزاتها الخاصة التي تختلف من شركة إلى أخرى.
وبالعودة إلى قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يشكل مصدرا احتياطيا أساسيا للشركات شرط ألا تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية لقانون التجارة والقوانين الشركات نجده يعرف الشركة تعريفا عاما في (الفصل 982 ق.ل.ع) بحيث نص على أنه :" الشركة بعقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها"وعليه، فإن (ق.ل.ع المغربي) لا يزال يعتبر الشركة عقدا يخضع لحرية التعاقد، ويهيمن عليه سلطان الإدارة ولا يقوم هذا العقد إلا إذا توفرت فيه الأركان العامة اللازم توفرها في العقود.
ولم تهيمن فكرة العقد على الشركات المدنية فقط، بل طالت حتى الشركات التجارية. وترتب عن هذا التكييف القانوني القديم ظهور المذهب المناصر أو المتشبع لفكرة العقد الذي يعتبر الشركة عقد، إلا أنها عقد من نوع خاص تتولد منه شخصية معنوية يطلق عليها تسمية الشركة.
عدة انتقادات من طرف أصحاب النظرية المدنية، أو أصحابها فكرة النظام 1 والتي تعتبر الشركة نظاما ما أكثر منها عقدا، على اعتبار أن المشرع يقيم هيكلة ويتدخل في تكوين أو تأسيسه وتسييره وإدارته. ويضع العقوبات الجنائية لردع المخالفين له، وبعبارة أخرى إن الشركة شخص معنوي يفترق عن الأشخاص الشركاء و المساهمين، يستقل المشرع بوضع إطاره أو نظامه التأسيسي الذي يروم تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة في ظل الارتباط بالنظام
الاقتصادي والمالي للدولة ويخضع الشركة لنظام خاص بعيد عن إدارة الأطراف.