تحميل تلخيص كتاب الوجيز في القانون البنكي المغربي pdf
التعريف بالقانون البنكي تعريفه كمصطلح وكفرع قانوني :
القانون البنكي - من جهة أولى وكما ذكرنا سابقا - هو فرع مشتق من القانون التجاري ، ونشاط البنوك وشركات التمويل هي اعمال تجارية طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة، والأشخاص الممارسين لهذه العمليات - على سبيل الاحتراف او الاعتياد - سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او معنويين ، هم تجار تسري عليهم مقتضيات القانون التجاري ؛ كما أن القانون المدني - بدوره - يجد تطبيقه في المجال البنكي ، على النحو الذي سوف نراه عند تعرضنا لمصادر القانون البنكي ، و هو أمر طبيعي ، فالقانون المدني هو" الشريعة العامة " التي يرجع إليها عند نقص او عدم وجود القواعد الخاصة .
ومن جهة ثانية ، فالقانون البنكي ، مثله مثل أي قانون مهني ينظم مهنة معينة بكل علاقاتها وما ينتج عنها ، لا يسلم من تأثير القانون العام على قواعده و على النشاط الذي يحكمه . فالدور الاقتصادي الهام الذي يقوم به القطاع البنكي دفع الدولة إلى التدخل فيه بفعالية كبيرة : فهناك رقابة منظمة من اجهزة حكومية لدرجة أن بعض الفقه وبعض الاجتهادات القضائية - سيما في فرنسا - نجدهم يصفون البنوك بانها تقوم بمهمة مرفقية ، اي يربطون بين البنك والمرفق العام .
و يتحدد مفهوم القانون البنكي من خلال موضوعه و الغرض منه ، بحيث يمكن القول بانه هو ذلك القانون الذي ينظم القطاع البنكي ، او بعبارة أدق : ينظم قطاع مؤسسات الائتمان بعملياته المختلفة وعلاقاته بالمتعاملين معه وبالسلطات المختصة ...
إذن ، فالقانون البنكي هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط مؤسسات الائتمان : البنوك وشركات التمويل والهيئات المعتبرة في حكمها ، والتي نجدها مضمنة في مصادر متعددة ومتنوعة ، سوف نعرض لها لاحقا .
ويتحدد القانون البنكي ثانيا - كفرع قانوني - من خلال انتمائه إلى القانون التجاري بمعناه العام ، فهو جزء من هذا الفرع القانوني الذي يعتبر من فروع القانون الخاص ، والذي استقل بدوره عن القانون المدني لأسباب معينة لعل من أبرزها تميز الميدان التجاري بخصوصية معينة جعلته يستقل بقواعده الخاصة بعيدا عن الشريعة العامة التي يمثلها القانون المدني.
لتحميل ملخص القانون البنكي المغربي PDF