ملخص النظرية العامة للالتزامات والعقود المغربي s2 pdf

ملخص النظرية العامة للالتزامات والعقود المغربي s2 pdf


احسن تلخيص لمحاضرات مادة النظرية العامة : قانون الالتزامات والعقود المغربي س2 pdf لطلبة كلية الحقوق السداسي الثاني : شعبة القانون.
ملخص النظرية العامة للإلتزامات

اطلع ايضا على :  تحميل PDF كتاب النظرية العامة للالتزام


ملخص قانون الالتزامات والعقود pdf

تعريف الالتزام

الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين ، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل . هكذا فمحل الالتزام أما أن يكون عملا إيجابيا إذا انصب على نقل حق عيني أو على القيام بعمل وإما أن يكون عملا سلبيا إذا انصب على امتناع عن عمل . والالتزام مرادف للحق الشخصي ، فهو حق من جانب الدائن و التزام من جانب المدين . والالتزامات حسب عديد من التشريعات هي مرادف للحقوق الشخصية ، لكن الالتزام يمكن تصوره حتى في حالة عدم قيام طرف دائن ، كما هو الحال في الوعد بالجائزة الموجه الى الجمهور.

التمييز بين الالتزام والحق العيني

الالتزام أو الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يترتب بمقتضاها على المدين تجاه الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، أما الحق العيني فهو سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين دون وساطة أحد.

العقد " هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني " أو هو " توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه"
 إذن لتوافر عقد يجب توافر أمرين :
  • العقد توافق إرادتين
 أي أن كل طرف تنعقد إرادته على أمر معين و لانعقاد العقد ضروري أن تتقابل إرادتا الطرفان ، ففي عقد البيع مثلا ضروري أن يقترن الإيجاب من البائع بالقبول من المشتري وليس بالضرورة أن يتم التوافق على جميع شروط العقد بل فقط الأركان الأساسية لقيام العقد. 
  • العقد أن تتجه إرادتا الطرفين إلى إحداث أثر قانوني
 فليس كل اتفاق إرادتين يعتبر عقدا ، فتوافق ارادتين على نزهة ليس عقدا ، بل المقصود باحداث أثر قانوني هو إنشاء رابطة قانونية .
تصنيف العقود
هو ليس ترتيبا نظريا بل له نتائج عملية هامة من حيث تطبيق القواعد القانونية.

العقود المسماة والعقود غير المسماة

العقد المسمى هو الذي نظمه المشرع وميزه عن غيره من العقود بأحكام خاصة ، أما العقد غير المسمى فلم يميزه المشرع ولم يعطه أحكاما خاصة ، فهو متروك لارادة المتعاقدين وتسري عليه الأحكام والقواعد العامة للعقود.

العقود التبادلية والعقود غير التبادلية

العقد التبادلي هو الذي ينشئ التزامات متبادلة في ذمة كل من طرفي العقد فيصبح كل منهما دائنا من جهة ومدينا من جهة أخرى فالبائع مدين بالشيء ودائن بالثمن ، أما العقد غير التبادلي فهو ينشئ التزاما فقط في ذمة أحد طرفي العقد ، فيكون أحدهما مدين غیر دائن والآخر دائن دائما غير مدين (عقد الهبة مثلا)

عقود التراضي وعقود الإذعان

 عقد التراضي تجري المساومة والمناقشة في بنوده وشروطه من قبل المتعاقدين على وجه الحرية والمساواة والتعادل ، أما عقد الإذعان فينعقد دون مناقشة ولا مساومة بين الطرفين فيكون أحد المتعاقدين مذعنا يقبل الشروط التي يمليها الطرف الأخر أو يرفضها جملة دون مناقشة.

العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية

العقد الرضائي ينتج أثره بمجرد اتفاق الارادتين أي بمجرد اتفاق الارادتين دون اشتراط شكل معين لانعقاده ، والقاعدة اليوم هي رضائية العقود بخلاف القانون الروماني الذي سادت فيه شكلية العقود ، أما العقد العيني فهو الذي يشترط لانعقاده علاوة على التراضي تسليم الشيء المعقود عليه فلا يبرم العقد إلا إذا تم التسليم ( الرهن الحيازي مثلا) ، بينما العقد الشكلي فهو الذي يشترط الانعقاده علاوة على تراضي الطرفين أن يجيء في شكلية معينة ( بيع العقار مثلا يتطلب شكلية الكتابة والتسجيل في السجل العقاري إذا كان محفظا)

عقود المعاوضة وعقود التبرع 

عقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي كعقد الايجار مثلا ، أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي ( الهبة مثلا).


مصادر الالتزام ومفهوم العقد

أولا : مصادر الالتزام في إطار القانون المدني
:الروماني
لقد كانت الالتزامات عند الرومان تنشأ من مصدرین اثنین
هما العقد و الجریمة
:ثانیا : مصادر الالتزام في إطار القانون المدني الفرنسي
تم تصنیف مصادر الالتزامات حسب المشرع الفرنسي الى
:فئتین
أولا العقد، ثانیا الجرم (الخطأ العمدي)، شبه الجرم (الخطأ
غیر العمدي)، شبه العقد والقانون ( لالتزامات التي تستمد
مباشرة من نص القانون 
ثالثا : مصادر الالتزام في إطار
:قانون الإلتزامات والعقود المغربي 
الفصل 1 من قانون الإلتزامات والعقود ینص على أن
الإلتزامات تنشأ عن الاتفاقات والتصریحات الأخرى
المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرم وعن
.أشباه الجرائم 
  رابعا: التصنیف السائد لدى الفقه والتشریع 
یقسم أغلب الفقه والتشریع المعاصر مصادر الالتزام
:إلى خمسة تم قسیمها الى قسمین
.مصادر إرادیة: العقد والإرادة المنفردة
مصادر غیر إرادیة: الإثراء بلا سبب، العمل غیر
المشروع والقانون
العقـــــــــــد
العقد : هو اتفاق إرادة شخصین أو أكثر على إنشاء
الإلتزام أو نقله أو إنهائه أو تعدیله
خصائص العقد
أن العقد یستلزم توافق إرادتین أو أكثر
أن یكون التوافق على إحداث أثر قانوني
أن یكون الاتفاق واقع في نطاق القانون الخاص
أن یقع ضمن دائرة المعاملات المالیة
مكانة مبدأ سلطان الإرادة في مجال
إبرام العقود
 تعریف مبدأ سلطان الإرادة
بمعنى أن الشخص یتمتع بحریتة الواسعة في لإبرام العقود
.وإنشاء الإلتزامات دون أن یجبره أحد على ذلك
:النتائج المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة
الحریة في التعاقد
القوة الملزمة للعقد والعقد شریعة المتعاقدین
مبدأ نسبیة آثار العقد
التطور التاریخي لمبدأ سلطان
:الإرادة
أولا: في القانون الروماني: الإرادة المنفردة + طریقة
(التي حددها القانون (الشكلیة
ثانیا: في العهد الكنسي: تخلص من الشكلیة نسبیا،
.وكانت مبادئ دینیة تحكم العقود
ثالثا: في القرن الثامن عشر: انتعاش مبدأ سلطان
.الإرادة
رابعا : مرحلة تراجع مبدأ سلطان

شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي pdf

خصائص الالتزام :
إذا تأملنا مفهوم الالتزام، وجدناه ينصب على حق ذو قيمة مالية، ويتميز بالخصائص
الآتية
الخاصية الأولى: الالتزام واجب مقرر بمقتضى القانون
إن الالتزام يتقرر بالقانون وقد يكون محله إيجابيا أو سلبيا، فهو يتخذ الصفة الإيجابية عندما ينصب على نقل حق عيني أو على القيام بعمل، وهو سلبي إذا كان محله الامتناع عن عمل وإذا كان الالتزام واجب قانوني، فهذا يعني أن احترام الملتزم لالتزامه مقرون بالجزاء الذي يفرضه القانون عند الإخلال به والذي يتنوع بتنوع المخالفة.
هذا وتحديدنا للالتزام بأنه واجب قانوني لا يستبعد كل واجب أخلاقي أو ديني، لأن الالتزامات التي تنشأ عن قواعد القانون تراعي الجانب الأخلاقي والديني، بل أن هذا الأخير قد يكون ركيزة لها بحيث لا يمكن تصور التزام مخالف لأحكام الدين والأخلاق الحميدة والنظام العام والآداب العامة، والذي دفع بالفقه إلى القول بأن الالتزام يقتصر على القواعد القانونية الملزمة، هو أننا قد نجد أنفسنا أحيانا أمام التزامات حددها المشرع ولكن لا يمكن تنفيذها جبرا على المدين، وذلك كما لو تقادم الحق أو انقلب الدين من دين مدني إلى دين طبيعي.
 الخاصية الثانية: الالتزام ينشئ واجبا خاصا
يقصد بالواجب الخاص الذي ينشأ على عاتق الملتزم، أن هذا الأخير يتعين عليه أداء ما بذمته لسبب خاص يفرض عليه دون غيره، وهنا يتميز الواجب الخاص عن الواجب العام الذي يتحمل به كل شخص، والذي يفرض احترام حقوق الغير.
وهذا الواجب الخاص قد يكون محله نقل حق عيني كما في التزام بائع المنقول بنقل ملكية المبيع إلى المشتري.
وقد يكون محل الالتزام الامتناع عن عمل معين، كالتزام بائع محل تجاري بعدم فتح محل مماثل ينافس المحل المبيع.
وعليه، فإن الالتزام الذي ينشئ واجبا خاص قد يكون إيجابيا أو سلبيا، فهو إيجابي إذا انصب على نقل حق عيني أو القيام بعمل معين، وقد يكون سلبيا إذا كان الغرض منه الامتناع عن عمل محدد.
الخاصية الثالثة: الالتزام ينشئ حقا ذو قيمة مالية
إن الالتزامات ليست من جنس واحد، فهناك الالتزامات المالية وهناك أعمال لا تخضع للتقويم، ومن ثم فإن المقصود بأن الالتزام ينشئ حقا ذو قيمة مالية، هو أن الالتزام برادف الحق الشخصي، أي أن يكون محل الالتزام شيئا قابلا للتقويم، وهنا تخرج جميع الأعمال الواجبة بمقتضى الالتزام والتي لا تقوم بالتقود كالواجب المقرر للأبوين تجاه الأبناء والمتمثل في الاحترام، وواجب الموظف الذي يفرض عليه أداء عمله بصدق وأمانة، فهذه الواجبات لا تعتبر التزامات وتخرج من نطاق الحقوق المالية .
تقسيمات الالتزام :
تختلف الالتزامات باختلاف الأحكام التي تنظمها، وتقسم حسب الموضوعات التي تشتمل عليها، أو الزاوية التي ينظر منها إلها وأهم تقسیم تقسم إليه هو تقسيمها إلى 
أولا: من حيث الإجبار على التنفيذ
تقسم الالتزامات من حيث الإجبار على التنفيذ إلى
التزامات مدنية: هي التي يتوفر فيها العنصرين معا، عنصر المديونية وعنصر المسؤولية، وبالتالي فهي المقصودة بالالتزام القانوني، الذي يستوجب تحقق خصائص الالتزام، فإذا فقد عنصرا أو خاصية من خصائصه انتهى بالتبعية الوصف الدقيق للالتزام.
* الالتزامات الطبيعية: فهي التي يتوفر فيها عنصر المديونية دون عنصر المسؤولية.
 وهذا أمر طبيعي لأن العنصر الأساسي في الالتزام هو عنصر المديونية، وبالتالي لا يستطيع الدائن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته، ولكنه إذا أداها كان أداؤها صحيحا صادرا من مدين وليس من متبرع، وبالتالي لا يجوز له أن يسترد ما وفي به دينه وهذا ما أشار إليه الفصل 73 من ق.ل.ع .
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الالتزامات الطبيعية هي في حقيقتها مجرد واجبات أدبية ترتفع درجة وجوبها على درجة وجوب الواجبات الخلقية في صورتها العادية بالنظر لما يحيط بها من ملابسات خاصة وأن هذه الملابسات تكفي لجعل الوفاء بالواجب الأدبي من قبيل الوفاء بالالتزام على نحو لا يمكن معه الرجوع في هذا الوفاء، ولكنها كذلك لا تكفي لتبرير تدخل السلطة العامة ضمانا لتنفيذ هذا الواجب جبرا على المدين به إذا لم 
يقم بالوفاء به اختيارا، لذلك نجد أن هناك التزاما على المدين، وإن كان هذا الالتزام مجرد التزام طبيعي لا جبر في تنفيذه ().
مثال ذلك واجب المدين في الوفاء بالتزامه إذا ما كان هذا الالتزام قد سقط بالتقادم على نحو لا يجوز إجباره على تنفيذه، ومثاله أيضا الالتزامات المترتبة في ذمة القاصر نتيجة إبطال التزامه المدني بسبب نقص أهليته بحيث لا يكون ملزما برد الأموال التي أنفقها فيما لا يعود عليه بالنفع (ه)
ثانيا: من حيث المحل
محل الالتزام هو ما يلتزم المدين بأدائه للدائن، أو ما يحق للدائن اقتضائه من المدينة فمن هذه الوجهة يسوغ تقسيم الالتزامات إلى عدة تقسيمات أهمها:
* الالتزام بإعطاء شيء:
الالتزام بإعطاء شيء، يفيد هنا التزام المدين بنقل ملكية شيء أو حق من ذمته المالية إلى الذمة المالية للدائن، ومن ثم يجد هذا الالتزام مصدره في كل عقد ناقل للملكية بعوض كالبيع والمقايضة والشركة أو بدون عوض کالهية.
*التزام بعمل
يعني قيام المدين بعمل آخر غير نقل ملكية مال معين، سواء أكان عملا إيجابيا أو نشاطا معينا أو خدمة محددة.
وللإشارة فهذه الالتزامات كثيرة وتهم بالخصوص العقود التي ترد على عمل أو خدمة الإنسان، مثلا عقود العمل وعقود المقاولة والوكالة.
* الالتزام بالامتناع عن عمل
هو التزام سلبي يفرض على المدين الإمساك عن فعل معين، وهو يكون في الغالب تابعا للالتزام بإعطاء شيء أو الالتزام بعمل، ومن قبيل ذلك التزام بائع الأصل التجاري بعدم منافسة المشتري الذي آل إليه الحق في الزبناء، 
والتزام المكتري بعدم تغيير تخصيص العين المكتراة، والتزام العامل بعدم إفشاء الأسرار المهنية لمشغله.

مصادر الالتزام :

يقصد بمصدر الالتزام، السبب القانوني الذي أنشأ الالتزام، حيث نص الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود على أنه "تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة ولو كانت منفردة وعن أشباه العقود، وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم"
فمصادر الالتزام حسب قانون الالتزامات والعقود المغربي هي:
 أولا: العقود أو الاتفاقات
 ثانيا: التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة المنفردة.
 ثالثا: أشباه العقود
 رابعا: الجرائم وأشباه الجرائم
ويلاحظ أن المشرع المغربي على خلاف القانون الفرنسي اعتد بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزامات إلى جانب العقد، إلا أنه يؤخذ عليه ما أخذ على المشرع الفرنسي من حيث اعتداده يشبه العقد وشبه الجرم كمصدرين للالتزام، كما أنه أغفل ذكر القانون في عداد مصادر الالتزام مع أن القانون قد يكون السبب المباشر لقيام بعض الالتزامات.
وإذا رجعنا إلى آراء الفقهاء والى التقنينات الحديثة نجدها ترتب مصادر الالتزامات کمایلي: العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون، وهو الترتيب الذي تعتمده في هذه الدراسة.

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات