النشاط الاداري s3

النشاط الاداري s3

ملخص في مادة النشاط الاداري pdf موجه الى الطلبة الذين يستعدون لمباراة المحاماة الشق الخاص بالقانون الإداري وكذلك طلبة السداسي الثالث s3.
 ابرز ما يميز النشاط الإداري عن النشاط الخاص :
- النشاط الإداري غايته المصلحة العامة 
- النشاط الخاص يهدف إلى تحقيق المصلحة الذاتية.

- القانون الإداري (النشاط الإداري) م . بوطريكي، لاستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، الكلية المتعددة التخصصات بالناضور.

إن العمل الإداري أو النشاط الإداري كما يقول الفقيه "جيلينيك" : هو أقدم مظهر لنشاط الدولة، فهو أقدم من التشريع ومن القضاء، وإذ كان من الممكن تصور دولة بلا تشريع وبلا قضاء، فلا يمكن تصورها بلا إدارة لأن الإدارة هي المظهر الحي المكمل لحياة الدولة ...".
وتقوم السلطة الإدارية في الدولة المعاصرة بنشاط واسع وهام بقصد تحقيق الصالح العام الذي يتمثل أساسا في إدارة المرافق العامة التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة وتحقيق النظام الاجتماعي عن طريق تنظيم الحياة العامة والحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة.

تحميل محاضرات النشاط الاداري s3 pdf : اضغط هنا


مقدمة النشاط الاداري s3

إن التزامات وواجبات الإدارة تجاه المواطنين تختلف من دولة لأخرى وفقا للمبادئ السياسية،الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، ومهام الإدارة في هذا المجال إذا كان يمكن حصرها في السهر على تنفيذ القوانين،فإنها غالبا ما تتخذ من الناحية العملية أحد الوجهين التاليين : 1- مراقبة نشاط الأفراد، ذلك أن المبدأ في جميع المجتمعات الحرة والديمقراطية، أن يتمكن الأفراد من ممارسة نشاطهم تحت إشراف ورعاية الدولة، فيقوموا بإشباع حاجاتهم الفردية بوسائلها الخاصة مع اقتصار دور الدولة على وضع الضوابط المؤطرة لتلك الأنشطة دون المساس بالمصلحة العامة أو بأية مصلحة خاصة أخرى. ونشاط الإدارة وظيفيا تزاوله بواسطة الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري، والغاية منه حماية النظام العام بمفهومه الواسع. 2- إشباع الحاجيات الأساسية بكيفية مباشرة متى رأت لسبب أو لآخر ضرورة تدخلها بنفسها في سبيل تحقيق ذلك، لاسيما إذا كان الخواص لا يستطيعون بوسائلهم المحدودة إشباع تلك الحاجيات، أو لا يعيرون أي اهتمام لذلك النشاط لعدم توفر عنصر الربح والكسب الماديين فيه. وهي الفرضيات التي يأخذ فيها نشاط الإدارة شكل المرفق العام. هذا الوجه الثاني النشاط الإدارة لئن كان قد حظي بأهمية خاصة في أغلب دول العالم انطلاقا من سنة 1945، بحيث كان إحدى المرتكزات الأساسية الحركية الإدارة الحديثة، فإن ما يمكن ملاحظته الآن في اتجاه ما سمي «بأقل ما يمكن من الدولة»، هو تخلي السلطات العمومية عن جزء كبير من األنشطة اإلدارية، التجارية، اإلقتصادية، والصناعية لفائدة الخواص بسبب تبني سياسة الخوصصة، واالستناد على مبادئ االقتصاد الليبراليا واليات السوق بحثا عن تنمية الجهاز اإلنتاجي و استعمال
أفضل للموارد، إنعاشا للنمو االقتصادي، واالنفتاح على العالم الخارجي، فإن فكرة المرفق العام كمحور للدراسات اإلدارية قد أصبحت في أزمة والإدارة عند ممارستها مهامها ووظائفها، قد تلجأ إلى نفس الوسائل التي وضعها القانون تحت تصرف الأفراد في معاملاتهم، وهو النهج الذي عملت على تطبيقه والسير وفقه الدولة الحارسة إذ جزء هام من تصرفاتها أو أنشطتها كان منظما بمقتضى أحكام وقواعد القانون الخاص، الشيء الذي پستتبع بالضرورة أنه كلما حدث نزاع كانت الكلمة الفاصلة فيه للقضاء العادي. ومع مرور الزمن وتعقد وتشعب مجالات الحياة الإدارية الحديثة، أصبحت الدولة مجبرة على التدخل في العديد من القطاعات وعليه، بظهور الدولة العناية (Etat Providence) تم استحداث العديد من القواعد الجديدة الأساسية والهامة التي تحكم المرافق العامة التي حاولت أغلب الدول من خلالها الإستجابة للحاجيات العامة للمواطنين، مما دفع بتشريعات هاته الدول إلى تغيير قواعد القانون الخاص التي حلت محلها قواعد القانون العام المنظمة لهذه العلاقات الجديدة التي أصبحت الإدارة طرفا فيها بفعل تدخل الدولة هذا التدخل الذي أختلف من دولة إلى أخرى بناءا على الفلسفات المعتمدة، والأيديولوجيات المتبناة، فالدولة العناية (Etat Providence) حينما حلت محل الدولة الحارسة (Etat Gendarme) كان لزاما عليها التخلي عن مبدأ الحياد، إذ لم يعد بالإمكان القيام فقط بحماية الأمن والسلم الجماعيين، ومراقبة نشاط الأفراد وتنظيمه وفق مقاييس ومقاربات الضبط الإداري. فالدولة أصبحت ملزمة بالتدخل لتنظيم الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لعموم المواطنين. وعليه تجاوزت مبدأ حيادها الكلاسيكي لتأخذ بفلسفة تدخلية في جميع مجالات الحياة، الشيء الذي أدى إلى ظهور واجهتين أساسيتين للنشاط الإداري :
- الضبط الإداري كما أسلفنا، كلما قررت الدولة الاكتفاء بمراقبة والسهر على نشاط الأفراد عن طريق الوسائل الموضوعة تحت تصرفها (الفصل الأول).
- المرافق العامة الإدارية كلما قررت إدارتها وتنظيمها بنفسها، وذلك لإحجام الأفراد عن تلك المرافق، أو لاستحالة إمكانية استجابتهم للمصلحة العامة لأن المشاريع في مثل هذه الفرضيات ينعدم فيها الربح وتكثر النفقات الواجب رصدها لأدائها لمهامها الأساسية (الفصل الثاني)

تعريف النشاط الإداري

                يهتم النشاط الاداري اساسا بإختصاصات إلادارة وإمتيازاتها التي تنحصر في مهمة الشرطة الإدارية والمرافق العمومية، وذلك قصد إشباع الحاجيات العامة للأفراد والسهر على تحقيق رغباتهم.

الفصل الاول : الشرطة الادارية

المبحث الاول : تعريف
لم يقدم المشرع سواء الفرنسي او المغربي تعريفا للشرطة الادارية واكتفى فقط بسرد اهدافها وتحديد اختصاصات السلطات الممارسة لمهامها في نصوص تشريعية وتنظيمية متفرقة
وتعتبر الشرط الإدارية من الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة والمتمثلة في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة :
  وذلك بواسطة إصدار القرارات التنظيمية والفردية، وكذا باستخدام القوة العمومية لكي تتيح لمختلف مكونات المجتمع ممارسة أنشطتهم دون المساس بحقوق الآخرين.

المطلب الاول: مفهــومها 

يقصد بمفهوم الشرطة الادارية في اللغة العربية كل الاجراءات والاوامر التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام اي الصحة السكينة والامن.
 وفي غياب تقديم تعريف محدد للشرطة الادارية، من طرف المشرع تدخل الفقه فصاغ بعض التعريفات في هذا الموضوع.
عرف الفقيه هوريو الشرطة الادارية: بانها سيادة النظام والسلام من خلال التطبيق الوقائي للقانون، واعتبرها ايضا بأنها كل ما تهدف منه المحافظة على النظام العام داخل الدولة.
بينما يرى الفقيه دي لوبادير الشرطة الادارية بكونها صورة من صور تدخل السلطات الادارية لفرض القيود على حريات الافراد حفاظا على النظام العام’’
في حين يعرفها الفقيه مارسيل فالين :بانها قيد تقتضيه المصلحة العامة وتفرضه السلطات العمومية على نشاط الافراد.
ويعرفها الفقيه ريفيرو "بأنها مجموعة من القيود المفروضة على النشاط الفردي للمحافظة على الامن والنظام في المجتمع.
بينما يعرفها الدكتور محمد سليمان الطماوي "حق الادارة في أن تفرض على الافراد قيودا تحد بها من حرياتهم قصد حماية النظام العام" .
وعليه فان الشرطة الادارية نظاما وقائيا تتولى فيه الادارة حماية المجتمع من كل ما من شانه ان يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ويتعلق الامر بتقييد حريات وحقوق الافراد بهدف حماية النظام العام للدولة.
و بصفة عامة، فإن الشرطة الادارية هي تلك الوسيلة القانونية التي تبيح للادارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مدلولاته، في إطار الاختصاصات المنوطة بها .

المطلب الثاني :الفرق بين الشرطة الادارية والمرفق العام

يترتب عن الشرطة الإدارية المساس بحرية الفرد أو الأفراد، خلافا للمرفق الذي يكون فيه الفرد موقف المنتفع من خدماته مجانا أو برسوم يلزم بدفعها. 
وعليه يمكن القول ان الشرطة الادارية تقيد من حريات الأفراد، بينما المرفق العمومي يقدم لهم خدمات، لذلك وصف الفقه الشرطة الادرية على أنها نشاط سلبي والمرفق على أنه نشاط ايجابي.
كما تختلف الجهة التي تتولى مباشرة إجراءات الشرطة الادارية والتي تكون دائما سلطة عامة ممثلة في الملك أو وزير معين أو والي أو رئيس المجلس .

المطلب الثالث: الفرق بين الشرطة الادارية والشرطة القضائية

يقصد بالشرطة القضائية ، كل الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة عليه.

ان مهمة الشرطة الادارية وقائية احترازية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوعه
في حين مهمة الشرطة القضائية علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.
من هنا فالشرطة الإدارية تتدخل قبل وقوع الجرائم اما الشرطة القضائية فتتدخل بعد وقوع الجرائم

المبحث الثاني : اهداف الشرطة الادارية 

تهدف الشرطة الادارية إلى تحقيق حماية المجتمع من المساس بالنظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به،  يقوم النظام العام حسب غالبية الفقهاء في ثلاثة عناصر هي الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة، فيما يضيف الاجتهاد القضائي عنصر الاخلاق أو الآداب العامة. 
الأمن العام : و المقصود به هو اتخاذ الاجراءات التي تحقق الاطمئنان لدى الفرد على حياته وماله من كل خطر أو إعتداء قد يكون عرضة له سواء بفعل الإنسان، مثل الإعتداءات المسلحة لعصابات الإجرام المختلفة (القتل –العنف-السرقة-الشغب...)، أو عدم إحترام قواعد المرور، أو بفعل الطبيعة كالزلزال و الفيضانات والحرائق وغيرها... او عن الحيوانات المفترسة او الضالة...
الصحة العامة: ويراد بها إتخاذ السلطة العمومية الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من أخطار الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة أيا كان مصدرها حيوان، إنسان أو طبيعة، و يتضمن ذلك تنقية مياه الشروب من الجراثيم و مراقبة مدى سلامة أنابيب نقل المياه وتنظيم المجاري العامة لصرف المياه بعيدا عن التجمعات السكنية، كما يتضمن هذا العنصر مراقبة مخازن المواد الإستهلاكية والمطاعم و المقاهي و قتل الحيوانات المريضة .
السكينة العامة : ويقصد بها الهدوء العام و منع مظاهر الإزعاج والمضايقات التي تتجاوز الحد المعقول من الضجيج في المجتمع، إذ من حق الأفراد التمتع ببعض الهدوء في الطريق العام والأماكن العمومية وألا يكونوا عرضة للضجيج والضوضاء والقلق. بحيث تتدخل السلطات العمومية للقضاء على مصادر هذا الإزعاج خصوصا في الليل، سواء بإستخدام مكبرات الأصوات أو بالشجار أو برفع أصوات المحركات أو غيرها .
الاخلاق او الآداب العامة: ويقصد بها اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في اطار الاختصاصات التي يسمح بها القانون.
ولقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي ان من سلطات الشرطة الإدارية التدخل لحماية الاداب العامة لانها تندرج ضمن المحافظة على النظام العام. وذلك بعد إقرار مجلس الدولة الفرنسي مشروعية اقدام عمدة مدينة "نيس" منع عرض بعض الأفلام السنمائية لما تتسم به من خروج عن القيم الأخلاقية على الرغم من اجازتها من قبل هيئة الرقابة المركزية.

المبحث الثالث: أنــواع الشرطة الاداريــة

تنقسم الشرطة الادارية حسب الاختصاص الى الشرطة الادارية العامة، والشرطة الادارية الخاصة :
اولا-الشرطة الادارية العامة :
تتدخل الشرطة الادارية العامة في مجال عام وواسع، بحيث تهدف الى المحافظة على النظم العام وحماية جميع أفراد المجتمع من خطر انتهاكاته والاخلال به. وتبعا لذلك فان الشرطة الادارية تدخل في اطار الوظائف التقليدية للدولة، وهو تدخل عام لايمكن تحديده.
وعليه ان الشرطة الادارية تحمل طابع العمومية والتجريد في الحياة الاجتماعية، كما انها تتميز بكونها الجهاز الذي يتحرك في نطاق واسع من اجل الحفاظ على النظام العام الى حد لايمكن تحديد اختصاصاته بوضوح. ولهذا فان الصلاحيات التي تتوفر عليها في هذا المجال هي صلاحيات عامة غير محددة سواء على مستوى الاهداف او النشاطات .
ثانيا= الشرطة الادارية الخاصة:
يقصد بها حماية النظام العام في ناحية معينة من نشاط الافراد، ويعهد بها الى سلطة ادارية خاصة بقصد تحديد اهداف محدودة تندرج ضمن أهداف الشرطة الادارية العامة كما هو الشأن في تنظيم العمل في بعض المجالات العامة المختصة بالصحة العمومية، وكذا الشرطة الادارية الخاص بالمحافظة على الطرق العمومية، ومراقبة السير، والشرطة الادارية الخاصة بمراقبة الاسعار لحماية المستهلكين. وبالتالي فالشرطة الادارية الخاصة تتميز عن الشرطة الادارية العامة بكونها تتدخل بمقتضى نصوص قانونية خاصة، يسمح المشرع من خلالها لجهة معينة بممارسة حق الاختصاص في موضوع محدد، كما ان تدخلها يقتصر على نطاقات معينة.

المبحث الرابع:  وســائل الشــرطة الاداريــة

المطلب الاول :الوسائل القانونية 

تعتمد الشرطة الإدارية في تحقيق أغراضها على وسائل قانونية وتتجلى في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بشأن تنظيم عدة ميادين من  الشرطة الإدارية. تتخذ سلطة الشرطة تدابيرها إما عن طريق:

1- القرارات الادارية التنظيمية
يقصد بها تلك القرارات العامة والمجردة التي تصدرها سلطات الشرطة الادارية للمحافظة على النظام العام 
وهي قرارات عامة تصدر أساسا عن رئيس الحكومة ويكون الهدف منها المحافظة على النظام العام مثل القرارات الرامية لضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية.
2- القرارات الادارية غير التنظيمية
اي تلك القرارات الفردية والجماعية التي تصدرها سلطات الشرطة الادارية والتي تهم فردا معينا او مجموعة من الافراد محددين باسمائهم مثلا كالامر الصادر بهدم منزل ايل للسقوط او الامتناع عن عمل شيء، كالامر بمنع عقد اجتماع عام او مظاهرة او ايقاف عرض شريط سينمائي .
كما يمكن ان تصدر بناء على طلب الافراد المعنيين بها فتتخذ شكل ترخيص او اذن مسبق من قبل السلطة الادارية المعنية فمثلا لا يمكن القيام بأعمال البناء الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس المجلس الجماعي، او الترخيص بفتح محل تجاري، او الترخيص لاحد الافراد بحمل سلاح ناري...
وفي حالة مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنشاط معين قد تصدر السلطات الادارية المختصة في مجال الشرطة الادارية قرارات فردية وجماعية، والتي تكون مستقلة عن العقوبات الجنائية ومنها: الغرامات المالية، المصادرة، سحب الرخصة، التوقيف...
المطلب الثاني : الوسائل المادية
تتوفر السلطات الادارية على بعض الوسائل لممارسة الشرطة الادارية والتي تمكنها من اجبار الافراد المخالفين الامتثال لها، وذلك عن طريق :
1-اسلوب التنفيذ المباشر :
وتلجأ اليه في حالة حدوث ما من شأنه ان يهدد النظام العام، ولا يرتبط اللجوء الى هذا الاسلوب بأي مقاومة من قبل الافراد بقدر ما يرتبط بالاختصاصات الممنوحة لسلطات الشرطة الادارية في مجال المحافظة على النظام العام
وقد نصت المادة 107 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات :(يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية)
2-التنفيذ الجبري: 
يعتبر التنفيذ الجبري من الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها السلطات الادارية للتدخل لتنفيذ قراراتها في الحالة التي يمتنع فيها الافراد عن تنفيذها اختياريا او في حالة مقاومة لهذا التنفيذ من خلال استخدام القوة العمومية دون حاجة الى اذن او حكم سابق من القضاء
وتلجأ سلطات الشرطة الادارية الى وسيلة التنفيذ الجبري للمحافظة على النظام العام واجبار الافراد الامتثال للقانون في حالتين:
أ- حالة وجود نص قانوني:
لقد سمح القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لرئيس المجلس الجماعي استعمال القوة العمومية اثناء ممارسته لسلطاته في مجال الضبط الاداري
المادة 108 تنص على انه يجوز للرئيس ان يطلب عند الاقتضاء من عامل العمالة او الاقليم استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس
وتتمثل القوة العمومية في رجال الامن الوطني، والقوات المساعدة ورجال الدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، واللجوء الى هذه الاخيرة لا يتم الا في حالة الضرورة القصوى التي يكون فيها النظام العام مهدد بشكل كبير
ب –حالة الضرورة والاستعجال
قد تواجه سلطات الشرطة الادارية ظروفا طارئة ومستعجلة تستوجب اللجوء الى اسلوب التنفيذ الجبري عند كل خطر كحدوث حرائق وكوارث طبيعية او انتشار الامراض او وقوف السيارات في الطريق العمومية بشكل غير قانوني.
وقد حدد القضاء الشروط الواجب توافرها لقيام حالة الضرورة التي تبرر اللجوء الى التنفيذ الجبري، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:
-وجود خطر جسيم يهدد النظام العام
-تعذر درء هذا الخطر بالوسائل القانونية العادية؛
اقتصار هدف الشرطة الادارية من الاجراء المتخذ على تحقيق المصلحة العامة وحدها؛
عدم التضحية بمصلحة الافراد في سبيل تحقيق المصلحة العامة الا بمقدار ما تقتضي به الضرورة؛
خضوع تقدير قيام حالة الضرورة والاستعجال وملاءمة الاجراءات المتبعة لرقابة القضاء

المبحث الخامس: الرقابة القضائية على اعمال الشرطة الادارية

تشكل الشرطة الادارية قيدا على حريات الافراد بهدف الحفاظ على النظام العام
وحتى لا تكون هذه الحريات تحت رحمة سلطات الشرطة الادارية، كان لزاما خضوع اعمال سلطات الشرطة الادارية لرقابة القضاء الاداري، والتي تشكل ضمانة اساسية لاحترام مبدأ المشروعية 
وتمارس هذه الرقابة في اطار دعوى الالغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة وكذا في اطار دعوى التعويض

المطلب الاول: دعوى الالغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة

هي دعوى يقيمها الفرد المتضرر من القرار الاداري الصادر عن سلطة الشرطة الادارية امام القضاء بغية الغائه في اطار ما تنص عليه المادة 20 من قانون 41.90المحدث بموجبه المحاكم الادارية "كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة او لعيب في شكله او لانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة"
المطلب الثاني : دعوى التعويض
تهدف دعوى التعويض الى الحكم على سلطات الشرطة الادارية بتعويض الاضرار التي لحقت المواطنين من جراء نشاطها في اطار قواعد المسؤولية الادارية التي ارساها الفصل 79و80 من قانون الالتزامات والعقود.
كما تنص المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الادارية على انه تختص المحاكم الإدارية بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

 تحديد مواضيع امتحان النشاط الاداري

المحاور المحددة لامتحان الدورة الخريفية  لشهر فبراير 2021
1- محور الشرطة الإدارية 
2- محور المرافق العمومية 
3- محور القرار الإداري - التركيز فقط على المطالب التالية:
- المطلب الأول: تعريف القرار الإداري وخصائصه
- المطلب الثاني: أركان القرار الإداري
- المطلب الرابع: نفاذ القرارات الإدارية
إن مهام ووظائف الإدارة تختلف حسب الأنظمة القانونية، التشريعية منها والتنظيمية. وتعتبر موضوع اهتمام كل المختصين والمهتمين بعلم الإدارة والقانون الإداري. وإذا كان علم الإدارة يهتم خاصة بوظيفة التخطيط والتنفيذ. فان فقهاء القانون الإداري يهتمون بالإدارة من حيث نشاطها مواردها المالية والبشرية ومنازعاتها باعتبارها من أشخاص القانون الإداري.
والواقع أنه، أيا كانت وظائف الإدارة ومهامها، فإن نشاطها يظل مرصودا لخدمة المرتفقين، وإلا لماذا عمدت السلطة العامة إلى تزويد الإدارة بالجانب البشري والجانب المادي واحاطتها بنسيج من النصوص القانونية بما يساعدها على القيام بمهمتها۔
وتوفير الخدمة للمرتفق، يتم من خلال الفرضية الأولى، ما اصطلح عليه بالنشاط السلبي (نظرية الضبط الإداري أو الشرطة الإدارية الفصل الأول) حيث يتم تلزم الإدارة الأفراد بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن سلوك محدد. فيما اصطلح الفقه على الفرضية الثانية من أعمال الإدارة بالنشاط الإيجابي نظرية المرفق العام) إحداث مرفق عام تعود منافعه عليه (المواطنين- الفصل الثاني-).
وتبعا لذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين. تناولنا في
الفصل الأول: الضبط الإداري. 
الفصل الثاني: المرفق العام.

 الضبط الإداري

مما لاشك فيه أن الحقوق والحريات ، مسألة تهم جميع أعضاء المجتمع ، ومن أجلها صدرت العديد من المواثيق الدولية وأنشأت الهيئات وعدلت دساتیر، وتشريعات عديدة.
وإذا كان من حق الفرد أن يحظى ببعض الحريات، فان تمتعه بها لا يتم بصفة مطلقة ودون ضوابط فأي حرية وأي حق إذا ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب دون شك إلى فوضى وأثر ذلك على حقوق وحريات الآخرين. فالتقيد بالنظام والالتزام بالضوابط التي تحدثها القوانين والأنظمة هي التي تميز الحرية عن الفوضى، ذلك أن الالتزام بالضوابط يعتبر سلوكا حضاريا ومظهرا من مظاهر الوعي الجماعي. فلا يمكن الاختفاء وراء ممارسة الحرية للتهرب من الخضوع للضوابط المقيدة لتلك الحرية وفق ما هو محدد قانونا فالمطلق لا وجود له.
لذا يجب أن تضبط الحرية حتى لا ينحرف استعمالها. وهذا من خلال تأطير ومواكبة السلطات العمومية وفقا للكيفية التي رسمها القانون ووفق الضمانات التي قررها. ذلكم ما تصبوا اليه الشرطة الإدارية أو بالضبط الإداري.
  وعليه كان لزاما تحليل الموضوع في ثمانية مطالب، على النحو التالي 
المطلب الأول: ماهية الضبط الإداري
 المطلب الثاني: خصائص الضبط
 المطلب الثالث: مجالات الضبط
 المطلب الرابع: أشكال الضبط
المطلب الخامس: أهداف الضبط
 المطلب السادس: أجهزة الضبط
 المطلب السابع: وسائل الضبط
 المطلب الثامن: حدود اختصاصات الضبط

المرافق العمومية

 يعتبر المرفق العام شكلا من أشكال النشاط الإداري، و المظهر الخارجي الذي تمارس من خلاله الإدارة نشاطها، و أسلوبا خاصا لتدخل الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة، من خلال تقديم خدمات عامة لعموم المواطنين.
ويعد مفهوم المرفق العام من المفاهيم الأساسية التي تحظى بمكانة كبيرة في فقه القانون الإداري، نتيجة تبني مجموعة من فقهاء القانون العام لنظرية مفادها أن القانون الإداري ما هو إلا قانون المرافق العامة، على اعتبار أنها المعيار الأساسي لتحديد نطاق القانون الإداري و تطبيق أحكامه. وهذا الموقف توج خلال النصف الثاني من القرن 19 وبداية القرن 20 بظهور مدرسة المرفق العام تحت ريادة الفقيه الفرنسي Leon Duguit ، ومن جهته أكد مجلس الدولة الفرنسي عبر العديد من قراراته، الأهمية التي تكتسيها فكرة المرافق العامة باعتبارها معيارا لتطبيق القانون الإداري، و بالتالي تحديد اختصاص القضاء الإداري، و هو ما نجد تجلياته في الحكم الشهير المعروف بحكم بلانکو Blanco سنة 1873، و هو الحكم المرجعي لنشأة القانون الإداري بمفهومه الضيق.
وعليه فإن مفهوم المرفق العام خلال القرن 19 وبداية القرن 20 لم يكن على درجة من الإبهام والغموض، على أساس أن وظائف الدولة في تلك المرحلة كانت واضحة و دقيقة و تتجلى في مهام إدارية صرفة و محدودة الجيش، القضاء، العملة...) وبالتالي فالمرافق العامة في بداية الأمر كانت تتسم بارتباطها بمظهر سيادة الدولة ، وبالفلسفة السياسية السائدة آنذاك حيث واکب مفهوم المرفق العام الدولة الليبرالية التقليدية، دولة المذهب الحر التي تترك القطاع الاقتصادي للمبادرات الخاصة، في حين ينحصر دور الدولة في الوظائف التقليدية، مما جعل فقهاء القانون الإداري يجمعون على ارتباط القانون الإداري وجودا أو عدما بنظرية المرافق العامة.
غير أن الدولة عرفت تطورا كبيرا، نتيجة لما عرفه العالم من تحولات اقتصادية، ايديولوجية، سياسية، تتجلى في الحرب العالمية الأولى 1914، و الثورة الروسية لعام 1917 و الأزمة الاقتصادية لعام 1929، و ظهور بعض الأنظمة الإشتراكية بأوروبا الشرقية، إضافة إلى الحرب العالمية الثانية و بداية الحركات التحررية من سيطرة الاستعمار ... كانت جميعها عوامل فاعلة انتقلت على إثرها الدولة من 
وظيفتها الكلاسيكية كدولة
حارسة " L'Etat gendarme" إلى دولة تدخلية تسييرية وتوجيهية "
L'Etat interventionniste" فأصبحت تتدخل في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية و الصناعية، والتي كانت متروكة للمبادرة الخاصة، و في المقابل أصبح بإمكان الخواص أن تسند إليهم مهمة الإشراف على بعض نشاطات المرافق العامة، هذا التطور في وظائف الدولة كان لابد وأن ينعكس على المفهوم التقليدي للمرفق العام، مادام أنه أحد مظاهر تدخل الدولة، مما عجل بزوال الصورة المألوفة التقليدية له، خصوصا مع اتساع النشاط الاقتصادي العمومي، وهذا أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادية التي تتبع أساليب الخواص و تخضع لاختصاص القضاء العادي، وفي المقابل تم إنشاء مشروعات خاصة ذات النفع العام والتي منحت بعض امتيازات السلطة العامة.
وهكذا أصبح مفهوم المرفق العام يكتنفه نوع من الغموض تسبب في جدل حاد بين فقهاء القانون العام بخصوص غموض المعايير التي ينبغي اعتمادها لوجود المرفق العام، وتداخل العناصر التي تكون مفهومه، و هو الجدل الذي تم التعبير عنه بأزمة المرافق 
العامة، و التي كانت نتيجة التنوع المرافق العامة، وتشعب إدارتها وتسييرها وتنظيمها وتعدد صور المشاركة بين الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية و بين القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
وتأسيسا على ما سبق فإن دراسة نظرية المرفق العام تقتضي منا التطرق إلى مفهومه والنظام القانوني الذي يؤطره، و كذا أنواع المرافق العامة و طرق تسييرها وفق المطالب التالية:
  •  المطلب الأول: مفهوم المرفق العام .
  •  المطلب الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة 
  •  المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة 
  •  المطلب الرابع: طرق تسيير المرافق العامة


ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات