الأمر الاستعجالي بالتشطيب على الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي PDF
عبد الرحمان دريوش
رئيس مصلحة مراقبة مساطر التحفيظ
نظم المشرع المغربي التشطيب على كل ما ضمن بالسجل العقاري بمقتضى الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى القانون رقم 07. 14 إذ جاء فيه
"مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين في مواجهات الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق".
لن نتناول في هذه المداخلة جميع أنواع التشطيب بل سنركز على بعض الصعوبات التي تطرحها هذه العملية القانونية على مستوى التشطيب على الحجز التحفظي وكذا التشطيب على التقييد الاحتياطي بمقتضى أوامر استعجالية صادرة عن رئيس المحكمة، نظرا لما يثار من تساؤلات حول طبيعتها، بعبارة أخرى هل يمكن للمحافظ التشطيب على الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي بمقتضى أمر استعجالي أم يجب أن يكون هذا الأمر الاستعجالي مشفوعا بقرار استئنافي وبشهادة بعدم الطعن بالنقض طبقا لأحكام الفصل 437 من ق.م.م علما بأن الأوامر الاستعجالية الصادرة في إطار الفصل 149 من ق. م. م تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون بالرغم من الطعن فيها بالاستئناف طبقا للفصل 153 من ق.م.م، بل أنه لا يمكن إيقاف تنفيذها من طرف غرفة المشورة وفق مقتضیات الفصل 147 من ق.م.م.
تلكم هي الصعوبات التي سنحاول الإجابة عنها من خلال تسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 14.07 ، المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وعليه سنقسم موضوع هذه المداخلة إلى مطلبين
نتناول في أولها الأمر الاستعجالي الصادر بالتشطيب على الحجز التحفظي
على أن نتناول في ثانيهما الأمر الاستعجالي الصادر بالتشطيب على الأمر التقييد الاحتياطي.
للتحميل بصيغة PDF اضغط هنا