محكمة النقض تبين مفهوم الاجتهاد القضائي

محكمة النقض تبين مفهوم الاجتهاد القضائي

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/01/09 تحت عدد 3/42 في الملف الإداري
إن القرار المطعون فيه على استبعاده قاعدة الأغلبية المزدوجة التي تتمسك بها والتي أسمتها كذلك العمل القضائي المعمول به، لسبب قانوني بسيط جدا مفاده أن القاعدة القضائية المؤسسة للاجتهاد و المبلورة للعمل القضائي تستوجب استجماع العديد من الشروط القانونية، ومنها على الخصوص أن تكون صادرة أو أقرتها محكمة النقض أو على الأقل استقر عليها توجه محكمتي الاستئناف الإدارية بمراكش والرباط ولم تخالفها في ذلك الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وأن تكون القاعدة اكتسبت صبغة الاستقرار والتواتر، والحال أن الحكم المستدل به والذي اعتمد قاعدة الأغلبية المزدوجة لم يثبت قط أن محاكم الأعلى درجة سارت في نهجه، وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار أن التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على موافقة المنزوعة ملكيته، وفي حالة منازعة هذا الأخير فيه يكون القضاء ملزما بتحديد هذا التعويض في إطار أحكام الفصل 20 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وأن لجوء المحكمة الإدارية إلى إجراء خبرة قضائية لتحديد التعويض المستحق من طرف المنزوعة ملكيته دون حضوره وعدم إدلائه بأي جواب يعتبر إجراء قانوني لأنها قامت بتنفيذ مقتضيات المادة 20 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، خاصة أن المحكمة ليس لديها ما يثبت أن القيمة الحقيقية للعقار بتاريخ صدور مقرر التخلي هي التي تم تحديدها من طرف اللجنة في الإدارية للتقييم، لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى وجاء ومعللا تعليلا سليما.

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات