إظهار الرسائل ذات التسميات مكتبة. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات مكتبة. إظهار كافة الرسائل
تعريف الشخصية المعنوية أو الاعتبارية
مكتبةتعريف الشخصية المعنوية أو الاعتبارية
يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. وهو على نوعين: شخص طبيعي أو ذاتي أي الفرد العادي، وشخص معنوي أو اعتباري. والشخص المعنوي هو مجموعة من الأفراد يسعون لتحقيق هدف معين، أو مجموعة من الأموال تخصص لتحقيق غاية محددة يمنحها المشرع شخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد الذين يؤلفون أو يسيرون نشاطها.وينقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص يخضع لحكام القانون الخاص كالشركات والجمعيات، وإلى شخص معنوي عام يخضع للقانون العام الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
تعريف القرار الإداري النشاط الإداري
مكتبةتعريف القرار الإداري النشاط الإداري
مفهوم القرار الإداري
يمكن تعريف القرار الإداري بأنه : إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة. نستشف من هذا التعريف أنه يتعين أن تتوفر في القرار الإداري عدة شروط لعل أهمها أن يكون صادرا عن سلطة إدارية عامة ومعبرا عن إرادتها المنفردة؛ محدثا لأثر قانوني يتمثل في إنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل وضع قانوني قائم أو إلغائه؛ ممکنا وجائزا قانونا وهادفا لتحقيق المصلحة العامة.مفهوم الضبط الإداري
الضبط الإداري: يتميز بكونه يصدر عن الإدارة في شكل قرارات انفرادية تقييد حريات الأفراد وغالبا ما يكون في الأماكن العامة .
تعريف النشاط الإداري
هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تفرضها الإدارة على الأفراد سواء كانوا طبيعیین أو معنويين من اجل تنظيم الحياة الاجتماعية.
يصطلح عليه أيضا بالشرطة الإدارية أو البوليس الإداري والفرق بين المصطلحين هو ان الشرطة الإدارية مصطلح مزدوج المعنی , فيقصد به المفهوم المادي ويعني طبيعة النشاط الممارس من طرف الشرطة الإدارية, ويقصد به أيضا المفهوم العضوي -هيئة البوليس الإداري.
تعريف النشاط الإداري
هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تفرضها الإدارة على الأفراد سواء كانوا طبيعیین أو معنويين من اجل تنظيم الحياة الاجتماعية.
يصطلح عليه أيضا بالشرطة الإدارية أو البوليس الإداري والفرق بين المصطلحين هو ان الشرطة الإدارية مصطلح مزدوج المعنی , فيقصد به المفهوم المادي ويعني طبيعة النشاط الممارس من طرف الشرطة الإدارية, ويقصد به أيضا المفهوم العضوي -هيئة البوليس الإداري.
مسطرة تفويت الاراضي السلالية بالمغرب
مكتبةمسطرة تفويت الاراضي السلالية بالمغرب
قانون تفويت الاراضي السلالية
المعيقات القانونية لاستثمار أراضي الجماعات السلالية
يشكل ظهير 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله الإطار القانوني المنظم للأراضي الجماعية الى جانب المناشير والدوريات الصادرة عن سلطات الوصاية.وبالرغم من أهمية هذا الظهير، والنصوص الأخرى المتعلقة به، فإن الواقع العملی في نظرنا أبان عن قصور هذا التنظيم القانوني بشكل يجعله لا يؤتي كل الفوائد المرجوة منه مما يؤثر سلبا على الاستثمار في مجال الأراضي الجماعية، نبينها فيما يلي :
أولا : تعقد وتعدد البنية القانونية
تندرج أراضي الجموع ضمن الأنظمة العقارية المعقدة و "المحصنة" بموجب ترسانة من القوانين المتعددة والمتفرقة على مجموعة من الظهائر نذكر:
- ظهير 1919 بشان تنظيم الوصاية على أراضي الجماعات والتعديلات الواقعة عليه
- ظهير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية،
- ظهير 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري
إلى جانب المناشير والدوريات الصادرة عن سلطة الوصاية، ناهيك عن الأعراف والتقاليد المحلية والتي تختلف من منطقة لأخرى.
فكل ذلك لا يساعد على فهم هذا النظام القانوني بشكل جيد من جانب المستثمر ولا نشجع على الاستثمار، بل تعد عائقا للتدبير المعقلن لها، خصوصا أن هذه الأراضي لا تتكون من طبيعة مادية واحدة بل هناك :
-الأراضي الزراعية (داخل دوائر الري | خارج دوائر الري)
-الأراضي الرعوية استغلال فردي من ذوي الحقوق/ مخطط المراعي المبرمجة الممولة من طرف الدولة،
-الأراضي المخصصة للسكن والمرافق التابعة لها (حرم الجموع)،
-أراضي أخرى تشمل المقالع بمختلف أنواعها،
-الأراضي البيضاء.
فالمستثمر بصفة عامة والأجنبي بصفة خاصة ينظر إلى موقع الأرض کوعاء مناسب للمشروع الذي يحمله في ذهنه، ولا يفكر أو لا يهتم في البداية بخصوصية النظام القانوني الذي تتبع له، ليصطدم فيما بعد بواقع نعقد أنظمة الملكية العقارية بالمغرب خاصة إذا كانت الأرض تنتمي لنظام أراضي الجماعات السلالية وفق أخر المستجدات التي تتميز بخصوصية عدم قابليتها للتفويت ، والكراء بشروط وضوابط معقدة ...
وكثير من المستثمرين من وقعوا ضحايا لعقود تفويت من طرف بعض ذوي الحقوق على أساس أنه ملك خالص مع صرف مبالغ مهمة، تم تبين فيما بعد أن الأرض جماعية وتخضع لنظام خاص، ولا نقبل التفويت ...
ثانيا : تقييد تفويت الأراضي الجماعية
ينص الفصل 4 من ظهير 1919 كما تم تعديله في فقرته الأولى على: «إن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز».
وبالتالي فالأملاك الجماعية لا تقبل التقادم بمعني لا تكتسب بالحيازة إلا إذا اعترفت الجماعة للفرد الحائز بحيازته المستوفية للشروط، وعدم اعتراضها عليها خلال ممارسته الها. كما أن هذه الأملاك لا تقبل الحجز إلا لفائدة الجماعة نفسها. أما عدم قابليتها للتفويت فمفاده عدم قابلية نقل ملكيتها إلى الغير، إما بصفة مباشرة ببيعها أو بصفة غير مباشرة کالرهن مثلا.
واستثناء من هذه القاعدة فقد نص الفصل 11 من ظهير 1919 المعدل بتاريخ 06 فبراير 1963 على أنه يمكن للجماعات السلالية تفويت حقها إما إلى جماعة سلالية أخرى أو إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وذلك إما بالمراضاة حيث يتفق الأطراف معا على شروط التفريت والثمن إلى غير ذلك، وإما عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة.
وإذا كان هذا الاستثناء يسمح للجماعات السلالية بالمساهمة برصيدها العقاري في تحقيق عدد كبير من المشاريع ذات المنفعة العامة، وسمح للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات السرمية من الاستفادة من عملية تفويت الأراضي الجماعية في بعض المدن
كما أن هذا الظهير لم يميز نوعية الاستغلال بين ما هو فلاحي، وما هو تجاري، وما يخص المقالع . إضافة أنه لم يبين المسطرة المتبعة في الكراء، وطرق تحصيل مبالغها.
ومن أجل سد هذا الفراغ عملت سلطات الوصاية على وضع إطار عمل للإحاطة بعملية الكراء عن طريق إصدار» دليل كراء الأراضي الجماعية» حمل في طياته مجموعة من المقتضيات المهمة والعملية، في إطار من الحكامة وتشجيع الاستثمار. حيث أضاف هذا الدليل إلى جانب المراضاة أن يكون الكراء بواسطة السمسرة العمومية أو طلب عروض مع تحديد حالاتها.
أما بخصوص المدة وإن تم الاحتفاظ بشرط التقيد بعدم تجاوز مدة 3 سنوات، إلا أنه تمت الإشارة إلى إمكانية تمديدها بواسطة التجديد حسب طبيعة المشروع وأهميته وما إذا تعلق الأمر:
بأراضي فلاحية قد تصل إلى 30 سنة حسب نوع الاستغلال.
أراضي ذات استعمال تجاري قد تصل 18 سنة .
المقالع قد تصل إلى 30 سنة .
على شرط أن يتم تقديم طلب تجديد الكراء إلى الجهة الوصية قبل انتهاء العقد ب 6 أشهر من طرف المكتري، الذي يبقى رهين بعدی احترام بنود العقد، و البرنامج الاستثماري، وتسوية الوضعية المالية... وكل تجديد يتم وفق شروط جديدة.
الخاتمة
في الختام نقول إن النظام القانوني الأراضي الجماعات السلالية يتميز بمجموعة من الخصوصيات، هدف المشرع منها تحصين وحماية هذه الأراضي. إلا أن هذه المبالغة في الحماية القانونية قد تؤثر في الجدوى الاقتصادية للنص القانوني،وبالتالي سيصبح معطلا للتنمية بدل التشجيع عليها.
تحميل مجاني لكتاب العقار وقضايا التحفيظ العقاري pdf للدكتور محمد خيري
كتب قانونية مكتبةتحميل مجاني لكتاب العقار وقضايا التحفيظ العقاري pdf للدكتور محمد خيري
العقار و قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي
من خلال القانون الجديد رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري
محمد خيري أستاذ التعليم العالي سابقا
كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء
تجدون رابط تحميل الكتاب في اسفل التقديم
مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي pdf
المساطر الإدارية والقضائية للتحفيظ- الأجهزة الإدارية والقضائية المكلفة بقضايا التحفيظ العقاري.
- تعديلات مسطرة التحفيظ وتأسيس الرسوم العقارية.
- تعديلات مسطرة التعرض على التحفيظ إداريا وقضائيا.
- تعديلات تقييد الحقوق العينية الأصلية والتبعية.
- تعديلات التقييدات الاحتياطية
- قرارات المحافظين ومسؤولياتهم أمام المحاكم.
- صندوق تأمين مسؤولية المحافظين.
هذا الكتاب يعتبر أفضل مرجع للمقبلين على مباريات الماستر تخصص العقار وكذا مباريات المحافظة العقارية،حيث يعرف العقار وانواعه وإجراءات ومساطر تحفيظه بالإضافة إلى كيفية تقاضي وإثبات ملكيته .
وقد بدا لي في نهاية الأمر أن مضامين هذا المؤلف بعد مراجعته تتطلب مراجعة عنوانه أيضا نظرا للتغييرات التي أدخلت عليه وأن العنوان الأنسب هو كالتالي :
مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي
أملي أن يجد المهتمون بقضايا التحفيظ العقاري ضالتهم في هذا الكتاب الذي حاولت أن أجمع فيه الكليات والتفاصيل المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري وأن أدعمها بما صدر عن قضائنا المغربي في كثير من القضايا وبالخصوص قرارات محكمة النقض.
أتمنى أن أكون قد استجبت لضالة الباحثين عن المعرفة القانونية في ميدان التحفيظ العقاري وأن أكون قد وفقت وما توفيقي إلا بالله وإليه أطلب العون والسداد.
مقدمة كتاب محمد خيري التحفيظ العقاري pdf
بنفاد الطبعة السابقة من كتاب مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، اتصل بي مدير دار النشر التي أشرفت على إخراج هذا الكتاب في طبعاته المختلفة مخبرا إياي بأن الطلب المتزايد عليه يتطلب التفكير في إخراج طبعة جديدة تكون هي السادسة من نوعها .وموازاة مع ذلك كثيرا ما وجهت إلى طلبات مماثلة من بعض المهتمين بقضايا العقار من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين ومحافظين عقاريين وطلبة. وكنت أتحفظ دائما في الانسياق بإخراج طبعة جديدة لمؤلفي بكيفية متسرعة ولا تأتي بجديد وذلك أن عمل الباحث يفرض عليه أن يعيد النظر بانتظام فيما سبق أن أنتجه من أفكار وأراء وفيما سبق أن حلله وبسطه من نصوص قانونية لمواكبة ما يستجد من مشاريع قوانين وترصد الاجتهادات الفقهية والقضائية، وهذا هو الهاجس الذي جعلني أتريث بعض الشيء وأن لا أسبق الأحداث. وخاصة وأن هناك مشاريع قوانين مرتقبة هي في طور الاصدار يتعين معالجتها . وهوما حاولت القيام به أثناء مراجعتي لهذه الطبعة.
بصدور القانون رقم 14/07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، أصبحت الفرصة سانحة أمام الطلبات الملحة في إصدار طبعة جديدة وجدت نفسي مضطرا لتلبية هذه الرغبة والعمل على إعادة النظر في مؤلفي ومراجعته وتطعيمه بكل المستجدات المرتبطة بموضوع التحفيظ العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تضمنه قانون التحفيظ العقاري المعدل، مشيرا إلى التعديلات الواردة فيه علما بأن هذه المراجعة لم تمس المبادئ التي يعتمد عليها نظام التحفيظ العقاري، حيث تم تكريس تلك المبادئ والحفاظ عليها نظرا لطابعها العام والتي تبنتها أغلب الدول التي تأخذ بنظام الشهر العيني، و المستمد أصلا من نظام تورانس الأسترالي.
ذلك أن الاحتفاظ بتلك المبادئ يعتبر من الأسس الضرورية نظرا للمزايا التي يوفرها هذا النظام. إلا أن بعض مقتضيات القانون المذكور أصبحت غير متلائمة مع التطورات التي تعرفها المعاملات العقارية بالمغرب والدور الذي أصبح يحتله العقار في وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بمجموع أنحاء المغرب، ويمكن تصنيف التعديلات الواردة في قانون التحفيظ العقاري المعدل إلى أنواع ثلاث :
أولا : من حيث المبادئ العامة
1- تكريس المبادئ التي يقوم عليها نظام التحفيظ العقاري ومنها على الخصوص :
مبدأ التنظيم العيني ومبدأ العلنية خلال مسطرة التحفيظ ومبدأ التطهير ومبدأ عدم سريان التقادم على الحقوق المحفظة ومبدأ توالي التقييدات ومبدأ نهائية الرسم العقاري مع وجود استثناءات. فقد وقع الإبقاء على هذه المبادئ ولم يطرأ عليها أي تغيير.
2 - تدقيق بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالتحفيظ العقاري وحذف المصطلحات المتجاوزة.
3 - تدعيم سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري بكيفية تدريجية في المجال القروي والحضري وتشجيع سياسة التحفيظ الاختياري بشروط محفزة وبرمجة التحفيظ الإجباري في مجموعة من مناطق العالم القروي. وقد تم إقرار مسطرة التحفيظ الإجباري في هذه المراجعة.
4 - تدعيم سياسة إحداث عدة محافظات عقارية تتجاوز التقسيم الإداري للعمالات والأقاليم تحقيقا لسياسة القرب
5- تطوير طرق العمل بالمحافظات العقارية وإدخال نظام المعلوميات في ميدان التحفيظ العقاري لتسهيل الاطلاع على المعطيات المضمنة بالرسوم العقارية.
ثانيا : من حيث مسطرة التحفيظ
- تسريع وثيرة الإجراءات المرتبطة بعمليات التحفيظ من نشر وإشهار وتحديدا مع إمكانية اللجوء إلى طلب مؤازرة القوة العمومية لإنجاز بعض عمليات التحديد.
- تحديد آجال معينة لكل من المحافظ العقاري و طالبي التحفيظ والمتعرضين التتبع الإجراءات المتطلبة كل فيما يخصه.
- حذف شهادة تعليق مختلف الاعلانات لذى الجهات الإدارية.
ثالثا : من حيث التقييدات
- تقليص آجال إجراء تقييد التصرفات العقارية من 18 شهرا إلى ثلاثة أشهر وفرض ذعيرة تصاعدية عن التأخير لحث المعنيين بالأمر على تقييد تصرفاتهم داخل الأجال المقرر مع استثناء حالات التقييد الاحتياطي.
- إلزام المحافظ العقاري بتعليل قرار رفض التقييد أو بيان التقييد الاحتياطي أورفض التشطيب على حق عيني وتبليغه إلى المعني بالأمر مع إمكانية الطعن في قراره أمام الجهة القضائية المختصة
- إعادة النظر في حالات التقييد الاحتياطي وضبط إجراءاتها وآجالها وسریان مفعولها.
- الإبقاء على المسؤولية الشخصية للمحافظ في حالة إغفال تضمين كل تقييد.
4 - تدعيم سياسة إحداث عدة محافظات عقارية تتجاوز التقسيم الإداري للعمالات والأقاليم تحقيقا لسياسة القرب
5- تطوير طرق العمل بالمحافظات العقارية وإدخال نظام المعلوميات في ميدان التحفيظ العقاري لتسهيل الاطلاع على المعطيات المضمنة بالرسوم العقارية.
ثانيا : من حيث مسطرة التحفيظ
- تسريع وثيرة الإجراءات المرتبطة بعمليات التحفيظ من نشر وإشهار وتحديدا مع إمكانية اللجوء إلى طلب مؤازرة القوة العمومية لإنجاز بعض عمليات التحديد.
- تحديد آجال معينة لكل من المحافظ العقاري و طالبي التحفيظ والمتعرضين التتبع الإجراءات المتطلبة كل فيما يخصه.
- حذف شهادة تعليق مختلف الاعلانات لذى الجهات الإدارية.
ثالثا : من حيث التقييدات
- تقليص آجال إجراء تقييد التصرفات العقارية من 18 شهرا إلى ثلاثة أشهر وفرض ذعيرة تصاعدية عن التأخير لحث المعنيين بالأمر على تقييد تصرفاتهم داخل الأجال المقرر مع استثناء حالات التقييد الاحتياطي.
- إلزام المحافظ العقاري بتعليل قرار رفض التقييد أو بيان التقييد الاحتياطي أورفض التشطيب على حق عيني وتبليغه إلى المعني بالأمر مع إمكانية الطعن في قراره أمام الجهة القضائية المختصة
- إعادة النظر في حالات التقييد الاحتياطي وضبط إجراءاتها وآجالها وسریان مفعولها.
- الإبقاء على المسؤولية الشخصية للمحافظ في حالة إغفال تضمين كل تقييد.
قانون التحفيظ العقاري المغربي
هذه أهم الجوانب التي أتى بها قانون التحفيظ العقاري المعدل.وقد سعيت أثناء مراجعتي لهذا القانون أن أشير بحسب الإمكان الى بعض التعديلات المهمة الواردة في القانون الجديد، علما بأن المشرع تبنى بعض التوجهات والاقتراحات الصادرة عن الفقه والقضاء وذوي الاختصاص.
وقد سعيت أثناء مراجعتي لهذا المؤلف أن أشير إلى أهم التعديلات الواردة في القانون الجديد والذي عرف تعديلات مهمة أثناء مناقشته من طرف السلطة التشريعية.
كما أن هذه التعديلات يجب أن تواكبها تعديلات أخرى ضرورية فالأمر يتطلب مراجعة القرارات الوزارية الصادرة في 3 و4 يونيو 1915، والتي تعتبر بمثابة قرارات تنظيمية تبين كيفية تطبيق مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري.
وللإلمام بموضوع مستجدات قضايا التحفيظ العقاري وفقا للتشريع المغربي فقد ارتأينا تقسيم الموضوع إلى قسمين رئيسيين: نخصص القسم الأول منه لدراسة موضوع التحفيظ العقاري وتطبيقاته العملية. بدءا من تقديم مطلب التحفيظ حتى تأسيس الرسم العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار، حالات التعرض التي يمكن أن تثار خلال مراحل التحفيظ.
وستمهد لهذا القسم بمدخل تمهيدي نشير فيه إلى تطور أنظمة التسجيل العقاري في التشريع المقارن.
أما القسم الثاني فسنخصصه لدراسة الجوانب المتعلقة بتقييد الحقوق العينية العقارية وما يترتب عن ذلك من آثار.
مع التركيز في كل قسم على التعديلات التي أدخلت على ظهير 12 غشت 1913.
وبهذا سيكون بحثا لهذا الموضوع مقسما على الشكل التالي :
مدخل تمهيدي تطور أنظمة التسجيل العقاري
القسم الأول موضوع التحفيظ العقاري وتطبيقاته
- الباب الأول : تطبيق نظام التحفيظ العقاري بالمغرب
- الباب الثاني : المرحلة الإدارية للتحفيظ
- الباب الثالث : التعرض على التحفيظ خلال المرحلة الإدارية والقضائية
القسم الثاني - تقييد الحقوق العينية العقارية
- الباب الأول : تقييد الحقوق العينية
- الباب الثاني : الآثار التي تترتب عن التقييد
تحميل مجاني لكتاب التنظيم القضائي ذ.عبد الرحمان الشرقاوي
مكتبةتحميل مجاني لكتاب التنظيم القضائي ذ.عبد الرحمان الشرقاوي
أستاذ القانون المدني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
جامعة محمد الخامس بالرباط
رابط التحميل PDF للكتاب تجدونه في الاسفل
تقديم كتاب التنظيم القضائي لعبد الرحمن الشرقاوي
إن الاعتراف بالحقوق وحدها لا يكفي للحديث عن دولة الحق والقانون؛ بل لا بد من تحديد الوسائل التي تمكن من الوصول لهاته الحقوق. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، فإن الإنسان كان في البداية يحتكم إلى قوته الذاتية من أجل أخذ حقه بنفسه؛ وهو ما كان يسمى بعهد العدالة الخاصة، التي من خلالها يحقق الشخص حماية ذاتية مع مؤازرة أهله وعشيرته، بحكم التضامن القائم بينهم وأيضا بالنظر لترابط المصالح وتبادلها:.
. ثم تطور الأمر، فأصبح شيخ القبيلة يحكم بين أفرادها طبقا لأعرافها وتقاليدها، كما هو الشأن بالنسبة للوضع الذي كان سائدا في الحقبة السابقة عن الإسلام"؛ حيث كان العرب يعهدون بالقضاء إلى شيخ القبيلة، الذي كان يفصل في المنازعات بناء على الأعراف السائدة، والتي كان مصدرها إما من تجاربهم أو معتقداتهم، وأيضا مما اقتبسوه من الشعوب المجاورة لهم كالروم والفرس، أو أولئك الذين احتكوا بهم كالمسيحيين واليهود. کما كان العرب يلجؤون إلى الكهان أو إلى العرافين، وعموما إلى من عرف بجودة الرأي وأصالة الحكم من أهل الشرف والصدق.
إلا أنه بمجرد أن أصبحت الدولة قوية، قامت باحتكار العدالة؛ ومن ثم أصبحت هي التي تقوم بتعيين القضاة من أجل إصدار الأحكام باسمها، كما حددت شروط تسميتهم وترقيتهم وضمانات استقلالهم، وحددت أيضا مجال اختصاص هؤلاء، وهذا ما يعرف بالتنظيم القضائي. کیا قامت الدولة بتنظيم طرق اللجوء إلى العدالة عن طريق قواعد آمرة تشكل لوحدها فرعا خاصا للقانون، يطلق عليه قانون المسطرة المدنية. وكلا الفرعين يكونان ما يسمى بالقانون القضائي الخاص.
في ختام هذا التقديم المقتضب، أود أن أشير إلى أنه بالنظر لأهمية التحكيم إلى جانب باقي الوسائل المكملة للعدالة المؤسساتية، فإننا ارتأينا أن نخصص لها فصلا خاصا، لاسيما بعدما تم تنظيمه في قانون المسطرة المدنية، ثم وضع مسودة مشروع قانون حديثا، خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية؛ وذلك إلى جانب المحاور الأساسية التي تشكل المكونات البنيوية الأساسية لمادة التنظيم القضائي کا تتداولها معظم الدراسات الأكاديمية، والتي تتمثل بالخصوص في مبادئ التنظيم القضائي ومختلف أنواع المحاكم واختصاصاتها إضافة إلى أشخاص القضاء بوجه عام.
عموما، فإننا سنتناول هذه الدراسة من خلال التمهيد لها بأهم المبادئ العامة والأساسية للتنظيم القضائي ( الفصل الأول )، ثم نتطرق بعد ذلك لتنظيم المحاكم وأهم اختصاصاتها ( الفصل الثاني )، قبل أن ننتقل إلى الحديث عن أهم أشخاص المحاكم في التنظيم القضائي ( الفصل الثالث)، وفي الأخير نتناول بالدرس والتحليل الوسائل البديلة أو المكملة للمحاكم أو للعدالة المؤسساتية ( الفصل الرابع).
رابط تحميل الكتاب
مقال PDF حول : الحجر على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي
مكتبةمقال PDF حول : الحجر على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي
موضوع مهم حول : " الحجر على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي : بين حجج المنحدر الزلق وثقافة العام الجميل".
حميد شرو - بدر الدين الداودي : باحثان بسلك الدكتوراه بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
لعل من مميزات هذا المشروع الذي يعرف عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب "قانون تكميم الأفواه"، أنه إلى جانب اعتباره مناهضا لحرية الرأي ومقزما لأسمى حق ألا وهو الحق في الفكر والتعبير، كونه جاء في ذروة الثورة والذكاء الرقميين، ومن المعلوم أن العالم بجميع مكوناته ينحو منحى الذكاء والانتقال الرقميين، لذلك كان على الدولة "السلطة" أن تسلك جميع السبل والإجراءات وأن تنهج سياسات ممنهجة من أجل مواكبة هذه المستجدات التي برزت للوجود سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
الأمر الذي استوجب منها تبني سياسات تكوينية وتعليمية وأخرى تحسيسية وأن تستوعب بكون أن قنوات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة فرضت مكانتها في المجتمعات، وبأنها هي التي ستتحكم وتستحوذ على معظم المعاملات والتصرفات في مجالات متعددة وهذا آت لا محالة، لذلك وجب سن قوانين تستجيب وتحديد نطاق هذه المعاملات والتصرفات التي تعتمد على هذه الوسائط مع ما تفرضه الحاجة من الحفاظ على المرتكزات الحقوقية الأساسية.
من خلال ما سبق، يتضح أن الإشكالية التي سيحاول هذا العمل الإجابة عنها تتحدد في ما مدى وجاهة توجه المشرع الرامي إلى الحجر على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الشأن الاقتصادي؟
للإجابة على هذه الإشكالية، سنحاول تناول المبررات والغايات التي تحكمت في سعي المشرع نحو الحجر على الدور الوظيفي لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي (أولا)، لنكتشف فيما بعد عن الخلفيات المتحكمة في وضع المشروع الجديد، وكيف التوجه من خلاله نحو زرع ثقافة العام الجميل "العام زين" في نفوس المواطن (ثانيا).
مع الإشارة أننا إذا كنا سنناقش عددا من القضايا القانونية في خطة بحثنا، إلا أنه لن يدور أبدا حول مشروع القانون نفسه بما يحويه من تفاصيل، الهدف هو طرح عرض نقدي للحجج الأساسية المتعلقة بتقييد حرية التعبير وقيمتها وحدودها، فعندما نناقش قوانین معينة يكون هذا عادة في سياق شأن فلسفي أشمل حول التفسير الأخلاقي والاقتصادي لهذه القوانين، إذ أن الأسئلة الرئيسية التي توجه هذا العمل هي أسئلة أخلاقية واقتصادية قبل أن تكون قانونية.
تحميل المقال كاملا بصيغة PDF :
الحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي pdf
مكتبةالحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي pdf
المؤسسات التقليدية المتدخلة في ارساء الحكامة الجيدة
تقوم حكامة التنمية على نهج مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية، والتشاركية من خلال توفير مجموعة من الأجهزة والآليات المؤسساتية التي تتوزع بين ما هو رسمي، وبين ما هو غير رسمي.
أولا : المؤسسة الملكية
شكل الفصل 19 من الدستور المغربي ،دعامة أساسية للتبوء المؤسسة الملكية مركز الصدارة على باقي المؤسسات الأخرى ، فهذا الفصل يحيل على تعدد أنماط مشروعية المؤسسة الملكية من مشروعية دينية نابعة من لقب إمارة المؤمنين ، إلى مشروعية تاريخية تتجلى في كون الملكية رمز الوحدة واستمرارية الدولة، ثم مشروعية تعاقدية تجسدها البيعة التي تعتبر في نظر الفقهاء ميثاقا تعاقديا ، تتحدد بموجبه حقوق وواجبات كل من الراعي والرعية .وقد جاءت الملكية مرتبة في الباب الثالث من دستور 2011 بعد الباب الأول الخاص بأحكام عامة والباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات الأساسية، مما يدل على أن المؤسسة الملكية في دستور 2011 لا زالت تحتل مكانة الصدارة في البناء الدستوري للنظام السياسي المغربي. وقد تم بموجب المراجعة الدستورية الجديدة تقسيم الفصل 19 إلى فصلين ، فصل يتضمن الصلاحيات الدينية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين وهو الفصل 41،وفصل خاص بالصلاحيات المدنية للملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وهو الفصل 42، وهذا الفصل من شأنه أن يحد من تداخل الاختصاصات بين الشأن الديني والدنيوي التي كان يكرسها الفصل 19 في الدستور القديم ، بالإضافة إلى حذف عبارة "الممثل الأسمى للأمة" التي كانت تجعل من الملك فوق المؤسسات التمثيلية الأخرى كالحكومة والبرلمان، كما أصبحت ممارسة هذه الصلاحيات المنصوص عليها في الفصول 41 و42 مقرونة بما هو متضمن في الدستور .
فدستور فاتح يوليوز 2011 يقطع مع العديد من المفاهيم التي كانت سائدة في الدساتير السابقة، وفي مقدمتها الانتقال من مبدأ سمو المؤسسة الملكية إلى مبدأ سمو الدستور،
فهذا المبدأ تمت الإشارة إليه في الخطاب التاريخي لتاسع مارس، ضمن المرتكزات السبعة التي اعتمدت في صياغة الدستور، وتجسد بشكل قوي من خلال تشديد الدستور المغربي الجديد على كون صلاحيات الملك كأمير للمؤمنين مقيدة بما هو منصوص عليه في الدستور، كما وقع التأكيد على هذا المبدأ في خطاب العرش (30 يوليوز 2011) عندما تم الحديث عن المرتكزات الثلاثة لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، ومن بينها تكريس مبدأ سمو الدستور من خلال اعتبار أية ممارسة تهدف إلى إفراغ الدستور الجديد من دلالته الديمقراطية بمثابة خرق المنطوق الدستور الجديد وروحه .إضافة إلى هذه الاختصاصات التي يمارسها الملك في إطار الفصل 41 و42، تضمن الدستور الجديد مجموعة من الصلاحيات التي يمارسها الملك سواء في الحالات الاعتيادية أو الاستثنائية.
ثانيا : السلطة التشريعية
يختص البرلمان شأنه شان باقي البرلمانات في النظم السياسية المعاصرة، بصلاحيات تهم مجال التشريع والمالية، والدبلوماسية، ومراقبة الحكومة، فما هي إذن المستجدات التي جاء بها دستور 2011 فيما يخص هذه الصلاحيات ؟عمل المغرب منذ دستور 1962، بقاعدة العقلية البرلمانية ، مستوحيا تجربة العديد من الدساتير المعاصرة ، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا في دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958. وتعني العقلنة البرلمانية حصر اختصاصات البرلمان ، والسماح للحكومة بتولي المهام الأخرى الخارجة عن البرلمان .وقد أخذت فرنسا بهذه القاعدة بناءا على تراكمات ، في حين نجد أن هذه التجربة في المغرب لم تكن ناتجة عن تراكمات.
وقد حدد الفصل 71 من دستور 2011 ، المجالات التي يختص البرلمان بالتشريع فيها بقوله :
"يختص القانون بالاضافة إلى المواد المسندة إليه ، بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية :
. الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
. نظام الأسرة والحالة المدنية
. مبادئ وقواعد المنظومة الصحية ...".
وتبعا للمقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد، فيما يخص صلاحيات البرلمان في مجال التشريع ، فإنه تم توسيع مجال القانون لينتقل من 30 اختصاص في دستور 1996 ، إلى أكثر من 60 في الدستور الحالي ، ورغم هذا التوسيع فإن أهم الصلاحيات المهمة التي أضيفت للسلطة التشريعية ، تتمثل في التقطيع الانتخابي والعفو العام والاتفاقيات الدولية .
وكرس الدستور الجديد شأنه شان باقي الدساتير المغربية ، العديد من الإجراءات التي تحد من سلطة البرلمان في مجال التشريع، حينما خول الفصل 71 للحكومة التشريع في المواد التي لا يشملها مجال القانون صراحة .
إضافة إلى هذه المقتضيات التي جاء بها الفصل 71 ، هناك تقنيتين تستطيع الحكومة عبرهما ممارسة نفس الاختصاصات التي يمارسها البرلمان ، الأولى تتجسد في قانون الإذن المنصوص عليه في الفصل 70 من الدستور ، وهو أن تقوم الحكومة بطلب الإذن من البرلمان من أجل إن يسمح لها ، لمدة محدودة وللغاية معينة بإصدار مراسيم يجري العمل بها بمجرد نشرها ، على أن تعرض على البرلمان عندما ينتهي الأجل الذي حدده قانون الإذن الإصدارها . أما التقنية الثانية فينص عليها الفصل 81 الذي يعطي للحكومة حق التشريع في الفترات الفاصلة بين دورات البرلمان ، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر بواسطة مراسيم
قانونية شريطة أن تحال على بعد ذلك على البرلمان بقصد المصادقة عليها في دورته العادية الموالية .
ب- الاختصاص المالي .
تعد السلطة المالية من الاختصاصات التقليدية للبرلمان في النظم السياسية المعاصرة وقد ذهب النظام السياسي المغربي في نفس الاتجاه، حيث جعلت جل الدساتير المغربية، السلطة المالية مجال خاص بالبرلمان ومنها دستور 13 شتنبر 1996 الذي ينص على الاختصاص المالي للبرلمان في الفصل الخمسون.
وقد تطرق الفصل 75 من الدستور الجديد إلى صلاحيات البرلمان في مجال المناقشة والتصويت على قانون المالية ، لكن نفس الفصل أورد العديد من القيود ، التي تجعل سلطة البرلمان محدودة في هذا المجال ، حيث لم يسمح للبرلمان بالتصويت على قانون المالية أكثر من مرة واحدة فيما يخص المخططات الإستراتيجية الطويلة الأمد ، وخص الحكومة وحدها بأحقية تعديل مشاريع القوانين الخاصة بهذه المخططات ، بالإضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر للحكومة للفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية ، في حالة تعذر مناقشة والتصويت على قانون المالية بسبب إحالته على المحكمة الدستورية .
ثالثا : السلطة التنفيذية
جاءت التعديلات الدستورية ، الجديدة بمستجدات همت على الخصوص ،تقوية موقع الحكومة ورئيسها، داخل البناء المؤسساتي المغربي ، حيث تمت إعادة النظر في طريقة تعيين الحكومة ورئيسها ، وتوسيع مجال عملها ليشمل اختصاصات مهمة في مجال الحكامة والسياسات العموميةأ- الحكومة كصانع سياسات عامة :
توفير سياسات منسجمة وفعالة ، لتحسين عملية اتخاذ القرارات و عملیات وضع القواعد والإجراءات الحكومية ، خاصة فيما يتعلق بانسياب المعلومات ذات العلاقة بالسياسات وتقييمها .
ب. الحكومة كمحفز للقطاع الخاص :
استمرار تطوير الإستراتيجيات ، الهياكل والأنظمة ، لتدع المدراء يديرون شؤون العاملين ، وإزالة المعيقات غير الضرورية وتقديم الحوافز المالية .
قانون الاستثمار الجديد بالمغرب
مكتبةقانون الاستثمار الجديد بالمغرب
قراءة في قانون الاستثمار المغربي
مما لا شك فيه ، أن هناك عدة دوافع ظهرت في عملية تشجيع الاستثمارات ، اجتمعت فيها كل من : المعطيات الدولية ، المحكومة باعتبارات العولمة الاقتصادية و الضغوطات المتزايدة للمؤسسات المالية الدولية ، و المتطلبات الداخلية. مما أدى إلى تأكيد خيار سياسة التشجيع لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الوطنية و الأجنبية. و ذلك ، من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي باتت تحتل الصدارة في سياسة أغلب الدول السائرة في طريق النمو. لأجل ذلك ، فعملية الربط بين التنمية و الاستثمار لم تأت بمحض الصدفة. لكن ، انطلاقا من كونها أداة أساسية لتحقيق تفاعل الأهداف الاقتصادية و المقاصد الاجتماعية.من هذا المنطلق ، تم اعتماد الاستثمار وفقا للمعايير الاقتصادية ، كمحرك أساسي في حركة النمو الاقتصادي و الاجتماعي. حيث شكل تشجيع الرأسمال الخاص هدفا أساسيا للمغرب منذ استقلاله. و تجسد ذلك ، في صدور أول قانون للاستثمار في 13 شتنبر 1958 ، و الذي شكل إعلانا صريحا عن توجه الدولة نحو جلب الاستثمار الخاص ، خاصة الوطني. لتتوالى بعد ذلك ، العديد من القوانين التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، كقانون 13 غشت 1973 ، ثم قانون الإطار رقم: 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمار ، الصادر سنة 1995 ، و الذي وجد العديد من النصوص السابقة ، و شكل الإطار المرجعي للسياسة الاستثمارية بالمغرب، معتمدة على آليات تقديم التحفيزات الجبائية و الجمركية ، كآلية أساسية لسياسة تشجيع الاستثمار.
لكن ، هذه المجهودات لم تأت بالنتائج المرجوة منها ، خاصة فيما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية ، التي ظلت دون المستوى المطلوب. وهذا ، راجع بالأساس إلى غياب رؤية إستراتيجية ، تتخذ من الاستثمارات أحد أبعادها.
كما أن الإدارة المغربية ، لم تعد تستجيب لمتطلبات التأهيل ، التي تستوجب الاندماج أكثر فأكثر في دواليب النظام العالمي ، و في منظومة التعاون الدولية.
أهمية موضوع قانون الاستثمار في المغرب
إن دراسة موضوع المراكز الجهوية للاستثمار ، و دورها في تحقيق التنمية بالمغرب في المرحلة الراهنة ، و من زاوية علم الإدارة. يمكن أن يشكل إضافة نوعية. خاصة و أن هناك قناعة أساسية مفادها ، أنه لجلب الاستثمارات ، و تحقيق التنمية الاقتصادية مرهونة إلى جانب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية والاجتماعية ، بعامل وجود إدارة قريبة من المستثمرين ، و بالأدوار المنتظرة منها في خدمتهم.كما تتجلى أهمية هذا الموضوع ، من خلال قناعة كافة المسؤولين بضرورة الاهتمام بالجهاز الإداري ، و تأهيله ، و جعله مخاطبا وحيدا للمرتفقين. لا سيما ، في هذه المرحلة التي تعرف تحولات و تطورات هامة في تاريخ المغرب. و تعد إحدى الرهانات الكبرى ، و إحدى الخيارات الإستراتيجية ، لتأهيل بلادنا ، لمواجهة التحديات التي تفرضها إكراهات الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية و الاستجابة المتطلبات و تطلعات المواطنين. و شكلت التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية ، فاعلا أساسيا في إخراج المراكز الجهوية للاستثمار ، من أجل أن تلعب دورا أساسيا في تشجيع الاستثمار.
هذا ، و يعتبر الاستثمار بشقيه العمومي و الخاص ، إحدى أهم الوسائل لتحقيق الإقلاع الاقتصادي ، خصوصا في عالم أصبح يعيش تحولات متسارعة ، و تحكمه قوانين العولمة الاقتصادية ، و التنافس العالمي حول كسب مواقع في الأسواق.
الإطار القانوني و المؤسساتي للاستثمار بالمغرب و الرسالة الملكية
المغرب كان من بين الدول التي انخرطت بكل عزم ، في سياسة تهدف إلى جعل الاستثمار الوطني أو الأجنبي دعامة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و ذلك ، من خلال وضع العديد من التدابير المؤسساتية و الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية. و إلى جانب الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون العام.يعتزم القانون المغربي تقديم العديد من الامتيازات الخاصة ، ذات طبيعة مالية وضريبية وجمركية لصالح المستثمرين السياحيين، في إطار اتفاقيات وعقود استثمار،يتم إبرامها مع الدولة ، قصد مطابقة بعض المعايير الخاصة ، ترد هذه الامتيازات بما يعرف ب: " تحفيزات الاستثمار".
الدوافع الأساسية لإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار
منذ عقود ، شكلت التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في المغرب هاجسا أساسيا بالنسبة للمفكرين الاقتصاديين. و كذلك ، بالنسبة لصانعي القرار السياسي و الاقتصادي. وقد عملت الدولة المغربية منذ الاستقلال على لعب دور المستثمر الرئيسيو ذلك ، نظرا لانعدام بورجوازية اقتصادية قوية قادرة على الخوض في التنمية الاقتصادية و تطوير النسيج الاقتصادي المغربي. و هكذا ، تم تدعيم القطاع العمومي ،و تم إرساء المبادئ و المقومات الأساسية لتدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
مقال مميز وشامل حول كراء العقارات الحبسية
مكتبةمقال مميز وشامل حول كراء العقارات الحبسية
نص الفصل الرابع من ظهير 24 ماي 1955 على أنه لا تطبق مقتضيات هذا الظهير على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة، كما لا تطبق في الحالة التي تكون فيها الأملاك والأماكن مشاعة، وتكون الأحباس مالكة فيها فوائد تمثل أغلبية ثلاثة أرباع منها.
وقد جاء في بيان أسباب الظهير المذكور أعلاه أن القصد من هاته القاعدة هي الاحتفاظ بالنظام التقليدي للأحباس وتركه عما كان عليه إلا أنه لا مانع من تطبيق الظهير على العقود المبرمة من طرف من لهم منفعة في أملاك الأحباس.
غير أن المشرع المغربي أكد بشكل واضح بمقتضى مدونة الأوقاف الجديدة أن مكتري العقارات التابعة للأوقاف لا يكتسب الحق في الكراء. وبذلك يكون المشرع قد ألغي ضمنيا الحالة الواردة في الفصل الرابع من ظهير 1955 والتي تمكن المكتري من اكتساب الحق في الكراء، ويظل العقد الرابط بين الأوقاف و مكتري العقار المخصص لأنشطة تجارية أو حرفية، خاضعا للمقتضيات العامة في قانون الالتزامات والعقود، وكذا النصوص الخاصة الواردة بمدونة الأوقاف الجديدة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من هذه الأخيرة التي نصت على أنه : " لاحق للمكتري في تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض، اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي ".
وما يلاحظ على هذه المادة أنها قد أغفلت النص على النشاط الصناعي باعتباره يدخل في نطاق الأنشطة التجارية ويعطي الشخص القائم به بصفة اعتيادية واحترافية صفة تاجر، تطبيقا لمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)