مقال مميز وشامل حول كراء العقارات الحبسية

مقال مميز وشامل حول كراء العقارات الحبسية

نص الفصل الرابع من ظهير 24 ماي 1955 على أنه لا تطبق مقتضيات هذا الظهير على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة، كما لا تطبق في الحالة التي تكون فيها الأملاك والأماكن مشاعة، وتكون الأحباس مالكة فيها فوائد تمثل أغلبية ثلاثة أرباع منها.
وقد جاء في بيان أسباب الظهير المذكور أعلاه أن القصد من هاته القاعدة هي الاحتفاظ بالنظام التقليدي للأحباس وتركه عما كان عليه إلا أنه لا مانع من تطبيق الظهير على العقود المبرمة من طرف من لهم منفعة في أملاك الأحباس.


غير أن المشرع المغربي أكد بشكل واضح بمقتضى مدونة الأوقاف الجديدة  أن مكتري العقارات التابعة للأوقاف لا يكتسب الحق في الكراء. وبذلك يكون المشرع قد ألغي ضمنيا الحالة الواردة في الفصل الرابع من ظهير 1955 والتي تمكن المكتري من اكتساب الحق في الكراء، ويظل العقد الرابط بين الأوقاف و مكتري العقار المخصص لأنشطة تجارية أو حرفية، خاضعا للمقتضيات العامة في قانون الالتزامات والعقود، وكذا النصوص الخاصة الواردة بمدونة الأوقاف الجديدة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من هذه الأخيرة التي نصت على أنه : " لاحق للمكتري في تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض، اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي ".
وما يلاحظ على هذه المادة أنها قد أغفلت النص على النشاط الصناعي باعتباره يدخل في نطاق الأنشطة التجارية ويعطي الشخص القائم به بصفة اعتيادية واحترافية صفة تاجر، تطبيقا لمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة.

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات