ملخص مادة التوثيق S6 PDF

ملخص مادة التوثيق S6 PDF

محاضرات الفصل السادس قانون خاص د.مبارك أبو مـعـشـر
مدخل مختصر إلى التوثيق العصري
محاور المحاضرات :
المحور الأول : الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية قضاء فترة التمرين وأحوال التنافي
المحور الثاني : اختصاصات الموثق وحجية العقود
المحور الثالث : مراحل صياغة العقد وإجراءاته
المحور الرابع : حفظ العقود وتسليم نظائر ونسخ منها
المحور الخامس : المراقبة والتأديب
المحور السادس : حقوق الموثق وواجباته

رابط تحميل تلخيص محاضرات مادة التوثيق S6 PDF : اضغط هنا

ملخص مادة التوثيق S6 PDF


التوثيق العصري بالمغرب pdf

إن التوثيق العصري هو فن ينظم سير كل معاملة ويبين عناصر كل اتفاقية ويرشد إلى القواعد المكملة التي تضمن استمرار أثر مفعولها، وتقطع النزاع بين أطرافها، فهو من أهم العوامل التي تدور عليها الحياة في حماية الحقوق الشخصية واكتساب الحقوق العينية المختلفة.
وتعتبر الحماية الفرنسية مهدا له حيث تم إصدار ظهير 4 ماي 1925م الذي يتناول مجموعة من القواعد القانونية المنظمة له، والمستمدة أساسا من نظام التوثيق الفرنسي الصادر في 16 مارس 1803م المسمى بقانون "فانتوز Ventôse" السنة الحادية عشر، لذلك كان يطلق عليه بالتوثيق الفرنسي ولم يعرف إسم "التوثيق العصري" إلا بعد صدور قانون 5 ماي 1965م المتعلق بالتوحيد والتعريب والمغربة.
لقد كان الهدف الأساسي من فرض هذا القانون أثناء الحقبة الاستعمارية هو تثبيت نفوذ المستعمر من جهة، والحافظ على مصالحه سياسيا، اجتماعيا، واقتصاديا من جهة ثانية، كما يعد هذا القانون من المخلفات الإيجابية التي تركها المستعمر شأنه شان نظام التحفيظ العقاري وقانون الالتزامات والعقود.
وإذا كان التوثيق يلعب دورا مهما في حياة حقوق الأفراد والحفاظ على ركائز الأمن التعاقدي والعدالة الوقائية داخل المجتمع، فإن هذا الدور أصبح يعرف بعض القصور في السنين الأخيرة أمام التحديات التي أفرزتها التطورات المختلفة في شتى المجالات، ومرد ذلك إلى عدم قدرة ظهير 4 ماي 1925م على مواكبة هذه التطورات التي عرفها المجتمع المغربي، والتي أصبحت تتطلب صياغة قانون جديد لمهنة التوثيق، والمتمثل في القانون رقم 32.09، الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (الموافق لـ 22 نوفمبر 2011م) والمنظم بظهير شريف رقم 1.11.179، والذي عمل على تنظيم وإعادة هيكلة مهنة التوثيق في إطار تحديث المنظومة التشريعية ومواكبتها لتطلعات المجتمع المغربي الهادفة إلى ترسيخ دعائم الديمقراطية والمساواة، ووضع حد لوضع استثنائي وقطع الصلة مع نص تجاوزه الواقع والزمن.
وتبعا لذلك فإن الموثق يتحمل مهمة جسيمة ومسؤولية عظمى مما دفع بالمشرع إلى العمل على حمايته وحفظ حقوقه حتى يتمكن من أداء واجباته والتزاماته بكل أريحية من خلال مجموعة من النصوص أوردها المشرع ضمن الباب الثالث من القسم الأول لقانون المهنة.
الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية قضاء فترة التمرين وأحوال التنافي

الفقرة الأولى : الانخراط في مهنة التوثيق

مقارنة بشروط الانخراط في مهنة التوثيق ما بين قانون 32.09 وظهير 4 ماي 1925م، يمكن تسجيل جملة من الملاحظات على ولوج مهنة التوثيق وهي:
سد قانون 32.09 العيب الذي شاب ظهير 4 ماي 1925م والذي كان يوجب على المرشح لمهنة التوثيق أن يكون فرنسيا، الأمر الذي كان يثير جملة من الإشكالات بخصوص مغربية ذلك الظهير رغم إقراره بظهير التوحيد والتعريب والمغربة لسنة 1965م. فجاء قانون 32.09 في مادته الثالثة مقرا لشرط مغربية المترشح لمهنة التوثيق.
كما تدارك المشرع ما فات في قانون 4 ماي 1925م ونص على أن التوثيق بدل التوثيق العصري مهنة حرة وليس وظيفة، بحيث أزاح ذلكم التناقض بين أحكام ظهير التوثيق وقانون الوظيفة العمومية.
تنص المادة 3 من قانون 32.09 على شروط الترشح لمهنة التوثيق المتمثلة في:
"يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:
1) مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛
2) بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 بعده؛
3) حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛
4) متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
5) متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
6) غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
7) غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
8) غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ولو رد اعتباره؛
9) غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.
10) قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق."

الفقرة الثانية : قضاء فترة التمرين

إن النجاح في مباراة مهنة التوثيق يقتضي خضوع المترشح لفترة في معهد التكوين المهني للتوثيق يتلقى فيها مواد تكون مرتبطة بمهمة تحرير العقود تحت إشراف أساتذة ومتخصصين في مجال التوثيق، أما بالنسبة للشق التطبيقي فإن المتمرن يقضي فترة تمرين بأحد مكاتب التوثيق.
إن مرحلة التمرين هي مرحلة مهمة في أي مجال لأنها تجعل المتمرن أكثر دراية بالمجال وأكثر احتكاكا بخباياه، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإنها تخضع لمراقبة الموثق المشرف على المكتب، واستنادا لقانون 32.09 تم تحديد مدة التمرين في أربع سنوات مجزءة كما يلي:
السنة الأولى يتم قضاءها بمعهد التكوين المهني للتوثيق.
الثلاث سنوات المتبقية يتم قضاءها في مكتب التوثيق .
بعد التمرين لسنة واحدة يجتاز المتمرن مباريات في كل سنة كاختبارات أولية إلى حدود إتمام السنة الثالثة حيث يتم اجتياز امتحان مهني، علما أنه لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في المادة 6 من قانون 32.09. (م7)
أما المعفون من مباراة التوثيق فقد نصت عليهم المادة 8 من نفس القانون، وهم:
"-المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- قدماء المحامين المقبولون للترافع أمام محكمة النقض الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم.
- أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 15 سنة وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة.
يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي".
وكذلك أعفى المشرع من ورد ذكرهم في المادة 9 وهم:
"يعفى من المباراة والتمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية.
إذا تجاوزت مدة الانقطاع 10 سنوات وجب قضاء فترة تمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق".
الفقرة الثانية: أحوال التنافي
اشترط المشرع في المادة 4 من قانون 32.09 ألا يكون المترشح يمارس مهنة معينة تتنافى مع مهنة التوثيق، حيث يعتبر في حالة تنافي وذلك لضمان الاستقلال والتجرد والنزاهة. والملاحظ أن التعديل الذي طال هذه المادة جاء في صيغة جديدة تضمنت إضافات أخرى للمهن المعتبرة في حالة تنافي كما هو الشأن بالنسبة لممارسة العدالة وصفة الوكيل العقاري والخبرة القضائية.
كما "لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في ديوان وزير، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني." (م5)
نصت المادتين 4 و5 على المهن المنافية لمهنة التوثيق، ويمكن حصر الوظائف والأعمال التي تتنافى مع مهنة التوثيق فيما يلي:
الوظائف القضائية: حيث تتنافى مع مهام القاضي والمحامي والمفوض القضائي، والترجمان المقبول لدى المحاكم والخبير والناسخ والعدل ووكيل الأعمال وغيرهم.
الوظائف المأجورة: تتنافى مهنة التوثيق مع كل عمل مؤدى عنه أجرا سواء كان في القطاع العام أو الخاص، كالوكيل بالأعمال أو المستشار أو الوسيط أو السمسار وغيرهم.
الوظائف الإدارية: تتنافى مهنة التوثيق مع الوظائف الإدارية في سلك الوظيفة العمومية بكل أنواعها سواء في التعليم أو الداخلية أو المالية وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الموثق الواقع في حالة تنافي يتعرض للعقوبات التأديبية. (م4).
اختصاصات الموثق وحجية العقود

الفقرة الأولى: اختصاصات الموثق

يتلقى الموثق - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها. (م35)
تشير هذه المادة إلى الاختصاص النوعي أن يكون الموظف مختصا بنوع الورقة التي يحررها وألا يوجد مانع قانوني يحول دون مباشرته لتلقيها بحيث إذا نزع منه الاختصاص وقت تحرير الورقة وهو عالم بذلك كانت ورقته باطلة.
فالموقف العصري يختص بصفة أساسية بإضفاء الرسمية على عقود الأطراف الراغبة في ذلك ضمانا لشرعية اتفاقاتهم وضبطا لتعاملاتهم، بما يمنع نشوب المنازعات بينهم. وتعتبر الوثائق التي يصدرها الموثق وفقا للمراسم الشكلية المطلوبة قانونا، أوراقا رسمية. فما هو إذن مفهوم الورقة الرسمية؟
ورد تعريف الورقة الرسمية في ظهير الالتزامات والعقود المغربي (ف418): " الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون". وتكون رسمية أيضا: الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم. والأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.
ولكي تعتبر الورقة رسمية طلقا للفصل من ظهير الالتزامات والعقود لابد فيها من توافر ثلاث شروط:
1) كتابة الوثيقة بمعرفة موظف عمومي
2) اختصاص الموظف بتحرير الوثيقة
3) تحرير الورقة في الشكل المحدد قانونا
لابد إذن من توفر ثلاث شروط حتى تحظى الورقة بصفة وطابع الرسمية وقد رتب المشرع على تخلف هذه الشروط أو إحداها بطلان الورقة باعتبارها ورقة رسمية لهذه الصفة. وتعتبر الورقة الرسمية حجة ودليلا قاطعا بالنسبة للأطراف المتعاقدة بحيث لا يستطيع الأطراف إنكار ما قررته، وكذاك على الناس كافة سواء كانوا أصحاب الشأن وغيرهم إلا أن يتم الطعن فيها بالزور، وقد نص على هذا المقتضى الفصل 419 في مستهله بالقول: "الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور."، وعليه لا يستطيع هذا الغير أن يكذب ما تضمنه المحرر من بيانات رسمية دون أن يتبع نفس الطريق الذي يلزم الأطراف اتباعه للوصول إلى التكذيب وهو مسطرة الزور الفرعي، إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة الرسمية بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورة أو خطأ مادي، فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة شهادة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة.
يحرر العقد ويتضمن كل الأركان اللازمة من أهلية المتعاقدين والمحل والسبب، وبالرجوع لظهير الالتزامات والعقود المغربي نجده في الفصل الثاني منه يشير للأركان اللازمة لصحة الالتزامات .
بالنسبة للأهلية فهي تخضع لقانون 70.03 وهي 18 سنة شمسية كاملة (م209)، أما الإرادة فتشمل القبول والإيجاب وانتفاء عيوب الرضا المتمثلة في الغلط والتدليس والغبن، وأما محل الالتزام فيتمثل في جميع الأشياء الداخلة في إطار دائرة التعامل والتي لا يجرم القانون صراحة التعامل بشأنها، أما سبب الالتزام فمتمثل في كونه السبب المشروع للتعاقد ويختلف باختلاف أنواع العقود مثل عقد شراء أو دار للسكن، فالسبب هنا هو السكنى، أو شراء أصل تجاري بنية مزاولة التجارة.
إضافة إلى كل هذه الأركان هناك أيضا احترام القوانين فيما يخص التعاقد كالاتفاقيات في هذا الباب كما هو الشأن في ظهير 26 شتنبر 1963 المتعلق بمراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية والتي تمنع على الأجانب تملك الأراضي الفلاحية أو الأكرية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات إلا بالحصول على رخصة إدارية، أو إذا كان الشخص معنويا كالشركات مثلا، حيث ينص القانون في المادة 9 منه على أنه يمنع على العدول والموثقون وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الأملاك العقارية أن يتلقوا أو يسجلوا جميع العقود والعمليات المشار إليها أعلاه ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الإدارية.

الفقرة الثانية: تحرير العقود وحجيتها

تنص المادة 36 من قانون 32.09 على ما يلي:
"تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص:
- الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء؛
- بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا؛
- بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد؛
- كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام".
الضوابط الشكلية للعقد الرسمي :
يتلقى الموثق العصري إشهاده على العقود والرسوم بشكل انفرادي دون توقف على غيره (م35/36)، غير أنه يفترض حضور الأطراف جميعا إلى جانب الموثق في مجلس العقد، وبخصوص لغة تحرير المحررات الصادرة عن الموثقين العصريين هي اللغة العربية تماشيا مع نصوص دستور الدولة التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة،.
يتلقى الموثق إشهاده بانفراد طبقا لأحكام الباب الثاني و الثالث من القسم الثاني من قانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وقد نصت المادة 44 منه على ما يلي: "يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف. يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق"، كما تظل محفوظة في الأصول بمكتب الموثق.
إن أهم ما يميز التوثيق عن التوثيق العدلي هو مسألة التلقي الانفرادي، فالمعلوم أن الوثيقة العدلية يجب أن تتصدر بذكر اسمي العدلية ودائرة انتصابهما وتذيل بشكلها وتوقيعهما إذ تعتبر هذه البيانات من أهم الضوابط التوثيقية الأساسية، والتي يؤدي إغفالها إلى المس بالقوة الثبوتية للوثيقة فتصير باطلة، وقد نص الفصل 25 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخِطة العدالة على أنه: "تشتمل الوثيقة في طليعتها على اسمي عدلي التلقي ودائرة انتصابهما والمكتب المعينين فيه".
أما في التوثيق العصري فالتلقي لا يتم إلا بموثق واحد، ولا يتوقف على آخر. والمشرع المغربي أجاز صدور محررات الموثقين المتلقاة انفراديا دون رقابة قاضي التوثيق، بينما يوجب هذه الرقابة على وثائق العدول رغم أن التلقي فيها يتم ثنائيا إلا في الحالات الاستثنائية قانونا، فوثائق ورسوم الموثقين العصريين لا تحمل سوى توقيع الموثق رغم أنها وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بسلوك مسطرة الزور الفرعي كما تقدم بيانه أعلاه، فالتوثيق العصري على هذا الأساس يعتمد على التلقي الانفرادي.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للموثق الاستعانة بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي، وفي حالة تعذر وجود ترجمان يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة، شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة كما يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد. (م38)
يندرج تحت إطار مسؤولية الموثق حال التلقي التحقق من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون. (الفقرةالأولى/م37)
كما يجب عليه إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها. (الفقرةالثانية/م37)
ويجب أن "يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق. إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك، ويجب عليه في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه." (م40)
كما ويجب أن: "يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض.
ترقم جميع الصفحات ويشار إلى عددها في آخر العقد.
يجب تصحيح الأخطاء والإغفالات بواسطة إحالات تدون إما في الهامش أو في أسفل الصفحة.
يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات والأرقام الملغاة وعدد الإحالات والإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه، ويذيل الموثق هذه البيانات بتوقيعه وخاتمه مع توقيع باقي الأطراف بعد اطلاعهم على مضمون التصحيح.
تكون ملغاة كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة." (م41)
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تحرر العقود والمحررات باللغو العربية وجوبا –كما سبق وأشرنا-، إلا إذا اختار الأطراف المتعاقدون تحريرها بلغة أخرى. (الفقرة الأولى/م42)
كما وتجب أن تحرر أصول العقود والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ. (الفقرة الثانية/م42)
كما أوجبت المادة 43 على ضرورة تذييل العقود وتوقيعات الأطراف والزبناء والشهود في حالة وجودهم متبوعا بتوقيع الموثق وخاتمه، وهو نفس الإجراء الذي يجب أن يشمل كل صفحة من صفحات العقد وذلك تحت طائلة البطلان إذ أن هذا الإجراء جوهري وأساسي في إضفاء الصبغة الرسمية على العقد.
وإنه تبعا للاختصاصات الموكولة للموثق بمقتضى الباب الثالث من القسم الثاني من قانون 32.09 فإنه يلتزم بالمحافظة تحت مسؤوليته على أصول العقود والمحررات الملحقة بها كما ألزمه المشرع بالمحافظة على ظهور المحررات التي تثبت هوية الأطراف، وعلاوة على ذلك ألزم الموثق بمسك سجل التحصين الذي يحدد شكله بقرار لوزير العدل والحريات، ويضمن في هذا السجل البيانات الموجزة لكل العقود التي حررها حسب أرقامها التسلسلية، ويجب أن تضمن مجموعة من البيانات التي حددها المشرع في المادة 51 من نفس القانون.
كما يلزم الموثق علاوة على ذلك بتقديم هذا السجل قصد التأشير عليه من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل نهاية كل شهر.
وإضافة لسجل التحصين، يمسك الموثق سجلا للوصايا يحدد شكله كذلك بقرار لوزير العدل والحريات، وقبل تسلم الموثق للأطراف نظير العقد في شكل صورة من أصله، مذيلة بتوقيعه وخاتمه، فإنه يتولى حفظ أصل العقد أولا ويمنع عليه بمقتضى المادة 52 تسليم أصل العقد المحفوظ لديه، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
حضور الموثق والأطراف مجلس العقد:
تنص المادة 49 على ما يلي: "يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و 40 من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية في حقه.
تسري نفس المقتضيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه أو إذا تلقاه موثق موقف أو معزول.
تصرح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة.
يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 38 و46 من هذا القانون قبل أي دفاع في جوهر القضية من طرف أي معني، مع الحق في التعويض وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية على الموثق."
يعتبر العقد التوثيقي أهم العقود المتلقاة وفق مراسيمها الشكلية والرسمية المفترضة قانونا، وهو بهذا يختلف جذريا عن العقد العرفي مثلا الذي يوقعه ويمضيه الأطراف دون حضور المحرر ودون أدنى الشروط الشكلية أو الرسمية، بل يكفي أن يحرر في أي مكان ووفق أي شكل كان.
فالموثق بعد أن يتلقى مضامين العقد وعناصر الاتفاق، وبعد أن يحرر العقد في صورته النهائية بجميع بياناته الأساسية، يحدد للأطراف اليوم الذي يقرأ فيه الرسم عليهم لتوقيعه، ويتوجب حضور الأطراف مجلس العقد تحت طائلة البطلان، كما يتوجب على الموثق الحضور بنفسه حيث يتأكد من هوية الأطراف الكاملة طبقا لأوراقهم الرسمية، كالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة أو غيرها، كما يتحقق من السلطات المخولة للمتعاقد بالنيابة عند الاقتضاء أي من صلاحية التوكيل أو التفويض أو ثبوتها.
بعد تحقق هذه الإجراءات على أوجه المطلوب يقوم الموثق بتوضيح جوانب العقد للأطراف ومقدار التزام كل طرف وآثار ذلك عليهم مع إمدادهم بالبيانات والتوضيحات الكافية بخصوص البنود التي يحتويها الاتفاق حتى يعلم الأطراف موجباته وقدره. (م37)
لتأتي بعد هذا مرحل التوقيع حيث يوقع الأطراف والمترجم والشهود عند الاقتضاء ثم يوقع الموثق ويخاطب على الرسم إيذانا برسميته.
مراحل صياغة العقد وإجراءاته
يبتدئ العقد من خلال التأكد من صفة وأهلية المتعاقدين ومطابقة الوثائق المدلى بها ومدى مطابقتها للقانون. (م37)، ويسري نطاق التأكد والتحقق من الصفات والأهلية على الترجمان والشهود وغيرهم كذلك، ويندرج كذلك إسداء النصح للأطراف في مرحلة التلقي (الفقرة الثانية/م37)، وتحدد طبيعة العقود نوعية الوثائق التي يطلب الموثق من الأطراف المتعاقدة الإدلاء بها، فالعقارات تختلف عن الأصول التجارية وغيرها.
وخلال التلقي يدون الموثق مختلف الأركان والشروط اللازمة من أجل إنجاز وتحرير العقد وصيغته من خلال الحالة المدنية للأطراف والسبب والمحل وباقي الأركان والشروط التي تتضمن الوثيقة الرسمية.
كما أنه إلى جانب التلقي نجد نصح الأطراف حاضرا –كما سبق وأشرنا قبل قليل- مع بيان الأبعاد والآثار المترتبة على العقد وهو ما أشارت له المادة 37.
بعد فتح ملف للأطراف يتم تحرير العقد الرسمي والذي يجب أن يحترم عدة شكليات حددها القانون من خلال المادة 41، والتي جاء فيها: "يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض.
ترقم جميع الصفحات ويشار إلى عددها في آخر العقد.
يجب تصحيح الأخطاء والإغفالات بواسطة إحالات تدون إما في الهامش أو في أسفل الصفحة.
يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات والأرقام الملغاة وعدد الإحالات والإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه، ويذيل الموثق هذه البيانات بتوقيعه وخاتمه مع توقيع باقي الأطراف بعد اطلاعهم على مضمون التصحيح.
تكون ملغاة كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
كما ويجب أن تذيل أصول العقود –تحت طائلة البطلان- بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه. (الفقرة الأولى/م43)
كما يجب أن يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويدرج تاريخ توقيع كل طرف كما يقوم الموثق بالتأشير على كل صفحة من صفحات العقد. (الفقرة الثانية/م43)
مع وجوب إدراج تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف زيادة في الإثبات. (الفقرة الثالثة/م43)
أما إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فقد أجاز له المشرع أن يكتفي بوضع بصمته على العقد، على أن يقوم الموثق بالإشهاد على ذلك،وأما إذا تعذر عليه التوقيع والإبصام فإن الموثق يشهد عليه بذلك بمحضر شاهدين. (الفقرة الرابعة/م43)
وتجدر الإشارة إلى أن تكون التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو. (الفقرة الخامسة/م43)
أما في حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو غير موقعة من الأطراف على العقد فإن البطلان لا يلحق إلا هذه الصفحات. (الفقرة السادسة/م43)
ويجب التنبيه إلى أنه خلافا لما كان معمولا به في ظهير 4 ماي 1925م الذي كان يوجب تحرير العقود باللغة الفرنسية فقد نص المشرع المغربي في قانون 32.09 على وجوب تحريرها باللغة العربية، إلا إذا اختار الأطراف المتعاقدون خلاف ذلك –وقد سبق أن أشرنا لهذا من قبل-. (الفقرة الأولى/م42)
ونفس الشيء ينطبق على العقود والنسخ المقدمة لأطراف العقد وخاصة المشتري لمصلحة التسجيل أو المحافظة العقارية وهذا أمر طبيعي في إطار تنظيم المنظومة التشريعية وملائمتها لثوابت الدولة المغربية من خلال دستور 2011 الذي ينص على رسمية اللغة العربية.
وبعد هذه المرحلة الثانية، تأتي مرحلة قراءة العقد والإطلاع على مضامينه، وهو ما نصت عليه المادة 40 من قانون 32.09: "يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق.
إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك، ويجب عليه في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه."
وبعد إدراج كافة التوقيعات اللازمة (م43)، يقوم الموثق وجوبا بتوقيع العقد فور آخر توقيع للأطراف (م44) ليكتسب بعد ذلك العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ الموثق عليه.
وبعد هذه المرحلة، يأتي التسجيل، وفيه يقوم الموثق وجوبا بتقديم نسخ من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء. (الفقرة الأولى/م47)
كما يتوجب الإشارة إلى أنه يمكن للأطراف المعنيين –تحت مسؤوليتهم- إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني. (الفقرة الثانية/م47)
ويأتي بعد ذلك التحفيظ من خلال إيداع نسخة من العقد بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل لمصلحة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. أما في حالة وجود أصول تجارية فيتم إيداع العقد لدى مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، وتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة، أما في حالة بيع السفن فيقوم الموثق بإيداع العقد لدى مندوبية الصيد البحري.
حفظ العقود وتسليم نظائر ونسخ منها

الفقرة الأولى: حفظ العقود

يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف. (م50)
إن هذه المادة تتحدث عن مقتضيات الحفظ الورقي، ولا تشير للحفظ الإلكتروني، لكن عمليا واحتياطيا يتم الحفاظ على الوثائق إلكترونيا.
يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل والحريات –تم الإشارة لهذا من قبل، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.
يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها، حسب الأرقام التسلسلية، يوما بيوم بدون ترك بياض أو مسافة بين السطور، ويجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد:
- رقم العقد الترتيبي؛
- تاريخه؛
-موضوعه؛
- الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم؛
-بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع واستغلال؛
- مراجع التسجيل.
كما يتعين على الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص وذلك خلال عشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر قصد التأشير عليه وحصر عدد العقود المقيدة فيه.
يمسك الموثق أيضا سجلا للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل. (م50)
ويمنع القانون على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي –سبق الإشارة إليه-.
يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يعد الموثق الذي يتولى حفظ أصل العقد قبل تسليمه نظيرا لهذا العقد.
يقصد بنظير العقد صورة من أصله يذيلها الموثق بتوقيعه وخاتمه، ويشار فيها إلى مطابقتها لأصلها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها.
يحل هذا النظير محل الأصل ويقوم إلى حين إرجاعه.
تسري نفس الأحكام على تسليم أصول الملحقات. (م52)
ويبقى الإشكال المطروح هنا هو حول الجهة القضائية المختصة في إصدار هذا المقرر القضائي؟ والمسطرة المتبعة بشأنه؟
فحسب المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية قد تكون جماعية وقد تكون فردية.
وأما بخصوص تسليم أصول الملحقات التي تضاف إلى العقود وتحفظ لدى الموثق فتسري عليها نفس أحكام تسليم أصول العقود. (الفقرة الخامسة/م52)

الفقرة الثانية: تسليم النسخ والنظائر

يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب، أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب. (م53)
تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه.
يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة.
يوقع الموثق ويضع خاتمه على كل صفحة من صفحات النسخة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها ويؤرخها. (م54)
وتجدر الإشارة هنا في هذه المادة إلى الفرق بين نظير العقد ونسخته، إذ أن النظير لا يعدو أن يكون مجرد أخذ صورة من العقد بواسطة آلة النسخ من تذييلها بتوقيه الموثق وخاتمه، وإشارة إلى مطابقتها للأصل من طرف رئيس المحكمة الابتدائية.
أما النسخة فهي كتابة العقد من جديد بكيفية الأصل بدون تضمين توقيعات الأطراف ويكتفي بتوقيع الموثق ووضع خاتمه عليه، على صفحة أو جميع الصفحات.
أما المادة 55 فقد نصت على ما يلي: "يجب على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف.
يحق للأطراف وورثتهم ولوكلائهم أن يطلعوا على أصول العقود وملحقاتها وأن يتسلموا نسخا ونظائر منها .
لا يحق للغير أن يطلع على أصول العقود وملحقاتها أو يتسلم نسخا ونظائر منها إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يقصد بنظائر أصول الوثائق الملحقة في مفهوم هذا القانون النسخ المصورة التي يشهد الموثق بمطابقتها لأصولها." حيث عالجت مسألة تسليم النسخ والعقود وحددت من يحق له أخذها والاطلاع عليها، والتزام الموثق بتسليم النسخ للمتعاقدين أنفسهم.
كما أن المادة 56 ق أشارت إلى إجراءات التصديق على عقود الموثق المراد الإدلاء بها خارج المغرب من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، التي يعمل بدارئتها الموثق ما لم توجد اتفاقية دولية أو ثنائية على مقتضيات مخالفة.

محاضرات في قانون التوثيق المغربي pdf

 خصوصيات ومميزات الوثيقة العدلية
تدخل أشخاص ومصالح و مرافق متعددة في تأسيس الوثيقة وإنشاءها :
العدول ، النساخ ، قضاة التوثيق ، مصلحة التسجيل، مفتشو المالية .
الرقابة متعددة قبلية و بعدية : تجعل الوثيقة العدلية عصية على التزوير:
أ ـ رقابة أحد العدلين :
المتلقيين للشهادة على عطيفه، لأن خطر خطأ أو تزوير الواحد محتمل؛ لكن تواطؤ الاثنين أبعد .
ب ـ رقابة قاضي التوثيق:
ـــ إذنه مسبقا بتوثيق بعض العقود.
ـــ تسلمه الوثيقة محررة من أحد العدلين .
ـــ خطابه على الوثيقة بعد تضمينها .
ـــ مراجعته للوثيقة في سجل تضمينها، وخطابه عليها فيه .
ـــ موافاته لمصلحة التسجيل بنسخة العقد النهائي.
ج ـ رقابة وزارة المالية :
ـــ تتلقى موجز العقد قبل تحريره .
ـــ يرسل لها قاضي التوثيق النسخة النهائية للعقد.
ـــ تراقب كناش الوصولات التي يسلمها العدول للمرتفقين .
ـــ تراجع و تقابل الموجز بالعقد و بالمضمن في السجل..
د ـ
رقابة المحافظ على الأملاك العقارية : يرفض تقييد العقود إن بدى له خلل أو اضطراب في الوثيقة.
تحرير الوثيقة العدلية و حفظها بوسائل متعددة وفي سجلات متنوعة :
ـ تحرر مرتين و تحفظ في سجلين مختلفين.
ـ وتحت مسؤولية شخصين مختلفين: العدلان و الناسخ .
ـ الأول العدل في مذكرة الحفظ و في الموجز ، ثم العقد النهائي.
. الثاني الناسخ في : سجل التضمين.
بمجرد تلقي العدلين للشهادة في مذكرة الحفظ :
تحفظ الشهادة .
تثبت آثارها من تاريخ تلقيها .
ولو عاق عائق دون إتمام العدلين لباقي إجراءات الوثيقة .
نظام التوثيق العدلي نظام مزدوج :
الوثيقة العدلية يتلقاها عدلان .
يجمعان بين مهمتين هما الكتابة و الإشهاد
هم شهود على العقد و محررون له في نفس الوقت.
خلافا لباقي ممارسي التوثيق.
لذلك تنذر أخطاء العدول على عكس غيرهم مممن يحرر العقود منفردا .
6- الوثيقة العدلية ضامنة للحقوق:
بمجرد التلقي في المذكرة العدلان يتسلم صاحب الشهادة وصلا نموذجيا.
يحوي بيانات و مراجع عقده أو شهادته في المذكرة.
قطعا لأي نزاع بين العدول وأصحاب الشهادة.
كما ان كنانيش هذه الوصولات تخضع لرقابة مفتشي وزارة المالية.
7- تستخرج نسخ الوثائق العدلية من طرف أصحابها أو ذوي الحقوق أو الأغيار من :
ب ـ سجل التضمين :
أ ـ مذكرة الحفظ :
بمسطرة الرفع على الخطوط، إذا وقع التلقي و حال ظرف دون إتمام باقي المراحل ، أو عند تعذر استخراج نسخة من السجل

مرافق التوثيق العدلي

1-مؤسسة قاضي التوثيق
2-مؤسسة العدول
3-مرفق النساخ
مؤسسة قاضي التوثيق
إن مسطرة إنجاز الرسوم العدلية كما رأينا يشترك فيها أشخاص متعددون فهناك:
مكونات مؤسسة التوثيق من قضاة، وعدول، ونساخ.
هناك مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل.
والمحافظ العقاري.
وهكذا لا يصير العقد رسميا وحجة ذات قوة ثبوتية إلا بعد المرور من كل هذه القنوات وسلوك هذه المسطرة.
تعد مؤسسة قاضي التوثيق التي تشرف على سير التوثيق العدلي بالمغرب من المؤسسات الهامة التي تقدم خدمات مهمة للمجتمع.
كما يعتبر القاضي المكلف بالتوثيق الذي أسند له المشرع إعطاء القوة القانونية للوثيقة العدلية وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، العنصر الأساسي في هذه المؤسسة.
إن التوثيق العدلي يتم تحت إشراف القضاء الذي هو سلطة عليا للإلزام، وهو يتم عبر مسطرة مدققة وشكليات معقدة مرتبطة ببعضها دفعا لكل تحايل وحفظا من كل شائبة

قاضي التوثيق

كيفية تعيينه
ينبغي المقارنة بين التعيين من طرف وزير العدل
وبين ما ينص عليه القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
”يعين وزير العدل
بمقتضى مقرر قاضيا أو أكثر في كل محكمة لممارسة مهام شؤون التوثيق“
يتم تعيينه في المناصب الشاغرة تلقائيا :
من طرف وزير العدل
أو باقتراح مشترك من رئيس المحكمة الابتدائية و وكيل الملك بها.
فترة تعيينه
وقد ينص قرار التعيين على فترة محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات:
قابلة للتجديد الصريح أو الضمني، وقد لا ينص على أية فترة.
انهاء مهامه
يتم وضع حد لمهامه بنفس الطريقة التي يتم بها تعيينه :
كلما اقتضت الضرورة ذلك
إذا توقف عن هذه المهام لسبب آخر :
كالانتقال إلى محكمة أخرى
أو التكليف بمنصب آخر.
مكان عمله
هو قاض تابع للمحكمة الابتدائية التي يعمل بها ،
يمارس مهامه تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية
كانت له صفة مستشار بمحكمة الاستئناف أو مستشار بمحكمة النقض.
يحتفظ بملفه الإداري والسري لقاضي التوثيق رئيس المحكمة الابتدائية .
كما أنه يقوم أيضا بتنقيطه سنويا.
اختصاصاته
منشور وزير العدل
المتعلق بتحديد اختصاصات قضاة التوثيق
عدد 2894 بتاريخ 24 ربيع النبوي عام 1379 الموافق 29 شتنبر 1959.
الإذن في إقامة الرسوم العدلية
الخطاب عليها والسهر على سلامتها من كل خلل أو نقص.
مراقبة سير التوثيق العدلي
السهر على تطبيق جميع الضوابط المتعلق بخطة العدالة.
السهر على سير العلاقات بين مكاتب التسجيل وبين مصلحة التوثيق العدلي.
إحصاء التركات وتقويمها وتصفيتها وقسمتها.
تقديم من يتولى النظر في أموال القاصرين
محاسبة الأولياء والمقدمين سنويا على ما تصرفوا فيه من أموال محاجرهم.
مراقبة وكلاء الغيبة ومحاسبتهم، والسهر على مصلحة أملاك الغائبين .
مباشرة الإجراءات المتعلقة بطلب الزواج المقدم من طرف معتنقي الإسلام.
تقدير النفقات بعد الطلاق.
تطبيق الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزواج والطلاق.

اختصاصات قاضي الأسرة وقاضي التوثيق

بدخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ
حلت محكمة الأسرة محل قاضي التوثيق في كثير من اختصاصاته من بينها الإذن:
  1. توثيق عقد الزواج (المادة 65).
  2. التوكيل في عقد الزواج (المادة 17).
  3. زواج من لم يبلغ سن الزواج (المادة 20).
  4. زواج المصاب بإعاقة ذهنية (المادة 23).
  5. التعدد (المواد: 41-42-43-44).
  6. الطلاق والتطليق (المادة 138)
  7. تعيين المقدم (المادة 234)
  8. أموال المحجور قاضي ش ق (المادة 235)
  9. تقديم الحساب لقاضي ش ق (المادة 255)

مؤسسة العدول

التعريف بمهنة خطة العدالة
مهنة خطة العدالة هي من المهن الحرة المساعدة للقضاء .
تعتبر محورا أساسيا في المنظومة القضائية وتهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم .
تمكن من تحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات وتساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعقارية.
"تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة
في هذا القانون وفي النصوص الخاصة، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء"
يخضع العدول في تنظيم مهنتهم
1 . الظهير رقم 1.06.56 صادر في 15 محرم/ 14فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم (03-16) المنظم لمهنة خطة العدالة؛
2 . المرسوم 2.08.378 صادر في 28 شوال 1429/28 أكتوبر 2008. بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة .
3 . قرارات وزير العدل بتاريخ 8 أبريل 2009 :
3 ـ 1 . قرار : 977 . 09 / حدد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل .
3 ـ 2 . قرار : 978 . 09 / يحدد شكل مذكرة الحفظ .
3 ـ 3 . قرار : 979 . 09 / يحدد شكل سجلات التضمين .
3 ـ 4 . قرار : 980 . 09 / حدد معايير انتقال العدول .
3 ـ 5 . قرار : 981 . 09 / حدد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها في دوائر المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها .
أن يكون مسلما مغربيا : مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
أن يكون بالغا من العمر 25 سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي.
أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة.
وضعية قانونية تجاه قوانين الخدمة العسكرية والمدنية
ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال. (انعدام السوابق العدلية وغير محكوم عليه في الجرائم المالية)
الإجازة في الشريعة الإسلامية أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أو الحقوق أو ما يعادلها
ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها.
اجتياز مباراة الدخول بنجاح والخضوع لتمرين لمدة سنة والنجاح في إمتحان نهاية التمرين للترسيم في المهنة ما لم يعفه القانون من المباراة.
ترخيص بمزاولة المهنة يمنحه وزير العدل بقرار يشار فيه إلى مقر التعيين
أداء اليمين القانونية.

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات