مصادر القانون الدولي لحقوق الانسان

مصادر القانون الدولي لحقوق الانسان

مفهوم حقوق الإنسان

تعريف القانون الدولي لحقوق الانسان : هو مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي تقر للأفراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم ، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخصة. وهو منظومة من القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع. وهذه الحقوق الطبيعية لدى بني البشر كافة، بصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم أو اصلهم القومي أو العرقي، أو ديانتهم أو لغتهم أو لونهم، حقوق مترابطة ومتداخلة وغير قابلة للتجزئة. وغالبا ما ينص عليها ويكفلها القانون الذي يكون في شكل معاهدات، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة والقانون غير الملزم. وتنطوي حقوق الانسان على حقوق والتزامات. ويحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات الدول بالتصرف بطرق معينة أو بالإحجام عن اتخاذ إجراءات معينة، وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات.
ويقتضي هذا القانون الإعتراف بعالمية حقوق الإنسان باعتبارها القاسم المشترك للإنسانية جمعاء، الشيء الذي يطرح إشكالية مبدأ التدخل من أجل حماية هذه الحقوق دوليا، إذا تم قبول هذا المبدأ.
وهناك تعريف يقول: " هو مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في وقت السلم، بما ينطوي عليه ذلك من تحديد هذه الحقوق والحريات وتعريفها وتوفير الضمانات الدولية الكفيلة بصيانتها من أي تعد أو انتهاك" .
وتعرفه الدكتورة عروبة جبار خزرجي بأنه : "مبادئ قانونية تحدد حقوق الشعوب والأقاليم والدول تجاه الدول الأخرى، والوسائل القانونية والقضائية والسياسية لضمان تطبيقها على الصعيدين الدولي والداخلي، عبر مؤسسات دولية متخصصة "
ومن هذا التعريف يمكن تحديد خصائص القانون الدولي لحقوق الانسان.


مصادر حقوق الانسان

الفصل الأول : المصادر الشكلية الرسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان

سيتطرق هذا الفصل إلى الحديث عن المصادر التي تعتبر أساسية ومباشرة في خلق القاعدة القانونية في مجال حقوق الإنسان كما نصت على ذلك المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي تشمل بالأساس الاتفاقيات الدولية باعتبارها مصدرا اتفاقية ورضائيا بين الدول، ثم العرف الدولي المقبول والمبادئ العامة للقانون، والتي يتم تناولها في مبحث أول. وفي مبحث ثان سيتم الحديث عن المصادر الشكلية الاحتياطية المتمثلة في الإجتهاد القضائي الدولي، وآراء الفقه الدولي، ثم قواعد العدل والإنصاف كمصدر تكميلي.
المبحث الأول: المصادر الأساسية المباشرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان
أشارت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى أهم مصادر القانون الدولي وهي :
الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم.
 و يعتبران مصدرا احتياطيا القواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
وأضافت نفس المادة أنه لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
وقد بدأ اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان بداية متواضعة، إذ اقتصرت اهتماماته على حالات معينة محدودة، نصت على مكافحة الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان المتمثلة في الرق والاتجار بالرقيق. ثم تدرج إلى إقرار التدخل الأهداف إنسانية في بعض الحالات، وإلى حماية الأقليات وبعض حقوق الإنسان في الأقاليم الخاضعة للاستعمار. کاتفاقية برلين 1885 واتفاقية باريس 1904 لتحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، كمثال للجهد الدولي للاهتمام بحقوق الإنسان في بداياته. أما عهد عصبة الأمم 1920 _1939 فلم يتضمن نصوصا خاصة بتقرير الصفة الدولية لحماية حقوق الإنسان.

المطلب الأول : الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة في مجال حقوق الإنسان

لعبت المعاهدات الدولية دورا هاما في خلق القواعد القانونية الدولية. وهي تعتبر المصدر الرئيسي والأول من حيث الترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وهي من أغزر المصادر في القانون الدولي الحديث وأكثرها وضوحا وأقلها إثارة للخلاف، والأكثر تعبيرا عن إرادة الأطراف الحقيقية. والمعاهدات وسيلة اتصال دولية عرفت منذ القدم، وقد جرى العمل الدولي على استخدامها لتنظيم العلاقات في عهد مبكر. وازداد استعمالها بشكل مستمر ومكثف عبر التاريخ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث أبرمت أهم الاتفاقيات الدولية.
الفرع الأول : ماهية الاتفاقيات الدولية وتصنيفاتها
المعاهدة الدولية تأخذ شكل اتفاق مكتوب بين الدول والمنظمات الدولية، أو بين الدول وحدها، أو بين المنظمات وحدها، و تنشئ التزامات وحقوق وفقا للقانون الدولي. والعلاقات المتحضرة بين الدول والمنظمات لا يمكن تصورها بدون هذه الاتفاقيات، فهي وجدت في جميع العصور حتى وقتنا الحاضر، وهي تعتبر من أقدم الأدوات في القانون الدولي العام منذ أن بدأت الدول في التكون وعقد روابط وإقامة صلات متبادلة واتصالات متنوعة. و مع التسليم بالمكانة المهمة للعرف في تكوين قواعد القانون الدولي العام، حيث جاءت أغلب قواعده في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، نجد أن هذا الدور قد تراجع أمام الاتفاقيات الدولية التي كان لها الأسبقية في تكوين هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام، مما أفسح المجال للاتفاقيات الدولية التي كانت الصيغة الأنسب في مجال حقوق الإنسان بوضع نصوص قانونية واضحة تستطيع أن تواكب التطورات التي شهدها المجتمع الدولي.
الفقرة الأولى : تعريف الاتفاقية الدولية ومراحل إبرامها
الإتفاقيات الدولية هي عقود أبرمتها دول فيما بينها، بمعنى أنها قواعد اتفاقية عقدية بين الدول و بناء على إرادتها تحت ضغط جملة من العوامل.

أولا: تعريف الاتفاقيات الدولية

المعاهدات هي المصدر الأول المباشر لإنشاء القواعد القانونية الدولية، والمعاهدات هي اتفاقات رسمية تبرمها الدول في شأن من الشؤون الدولية، وينتج عنها بعض الآثار القانونية يحددها القانون الدولي العام.
والمعاهدات حسب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من معاهدة فيينا لسنة 1969، هي اتفاقيات دولية تعقد كتابة بين دولتين أو أكثر، و تخضع للقانون الدولي من حيث إبرامها و آثارها القانونية وهي مصدر للحقوق و الالتزامات بين أطرافها. و غرضها تنظيم علاقة قانونية دولية بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية، وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة.

ثانيا: مراحل ابرام المعاهدات الدولية ودور التحفظات في معاهدات حقوق الإنسان الدولية

تمر المعاهدات بمجموعة من الإجراءات منذ بدء المفاوضات حتى دخولها مرحلة التنفيذ، وهذه الإجراءات قد تكون مطلوبة كلها لإتمام عملية إبرام المعاهدات، وقد يكتفي ببعضها فقط. ومرحلة الإعداد تتضمن ثلاثة أطوار أتي على ذكرها مؤتمر فيينا 1969 وهي: الإبرام و التحفظات و تطبيق المعاهدة. ولكن القانون الدولي لا يهتم كثيرا بالإجراءات الشكلية ولا يخضع صحة المعاهدات لأي شرط شكلي، ومع ذلك يفرض أن تكون الدولة قد عبرت عن إرادتها بحرية دون أن يشوبها أي عيب. وعندما تدخل مرحلة التطبيق يلزم الأطراف بتنفيذها بحسن النية و تطبيقها على مساحة جغرافية معينة وخلال حقبة زمنية محددة. وهذه العملية تتعلق بتحديد مدى القوة الإلزامية للمعاهدة في المكان والزمان بالنسبة للأطراف. وبالنسبة للدول الأخرى الغريبة عن المعاهدة، و بالرجوع إلى تعريف المعاهدة الدولية والاستناد إلى القاعدة القانونية العامة التي تقتضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإن المبدأ العام يقر بإلزامية المعاهدة المبرمة التي استكملت شروط نفاذها بالنسبة لأطرافها فقط. أي أن الدول التي وقعت على هذه المعاهدة هي التي ينصرف إليها أثر هذه المعاهدة، وبالتالي تتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة في أحكام المعاهدة، وتلتزم بالأعباء والواجبات المنصوص عليها. وأي إخلال من قبل أحد أطراف المعاهدة بأحكامها ستترتب معه المسؤولية الدولية على الطرف المخل. وقد أكدت هذا المبدأ المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، عندما نصت على أن كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية. وتحيل في ديباجتها إلى الرضا أو القبول الحر وحسن النية، وضرورة تحمل الملتزم لما التزم به كمبادئ معترف بها دوليا، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن في ديباجته مبدأ احترام الالتزامات الناجمة عن المعاهدات و باقي مصادر القانون الدولي.
رأينا من خلال هذا الفصل المصادر الأساسية الرسمية، وكذا المصادر الاحتياطية التكميلية والاستدلالية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام. كما حددتها ورتبتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي يعتمدها القاضي الدولي عند النظر في قضية أو نزاع معروض على أنظار هذه المحكمة.
وما يمكن ملاحظته على نص هذه المادة أنها أهملت بعض مصادر القانون الدولي، ومنها القرارات الدولية. ويكفي الإشارة للمسألة العراقية حاليا للتدليل على إلزامية قرارات المنظمات الدولية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمنظمة عالمية وعامة، من مهامها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين كمنظمة الأمم المتحدة وجهازها الأساسي مجلس الأمن. كما أن هذا النص يتضمن بعض المصطلحات التمييزية فيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون المقبولة في الأمم المتمدنة.
ومعلوم أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يعود إلى ما يزيد عن نصف قرن حيث كان المجتمع الدولي محصورا في عدد قليل من الدول، لكنه بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الدائمة 1945، عرف ولازال يعرف تحولات عميقة سواء من حيث تزايد الدول، أو من حيث ظهور
طرق وأساليب جديدة في تكوين قواعد القانون الدولي العام التي لم تنص عليها المادة 38، وتتمثل في قرارات المنظمات الدولية سواء العالمية أو الإقليمية. كما لم تشر هذه المادة إلى القواعد الآمرة التي نصت عليها المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي أبرمتها الدول في 1969/ 5 / 23 ، والتي يترتب عن ظهورها إبطال كل معاهدة تتعارض معها. ورغم ذلك فإن المادة 38 لها فضل في التأكيد على الطابع الاتفاقي لقواعد القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره فرع منه.
وفي الفصل الثاني ستكون هناك محاولة لمقاربة هذه المصادر الجديدة، ودورها في إرساء قواعد قانونية على ضوء الأحداث العالمية المتطورة، والعلاقات الدولية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة البحث عن مرجعيات جديدة تضاف إلى المرجعيات التقليدية، هذا إن لم نقل أننا على أبواب تغيير كبير في القانون الدولي العام.

الفصل الثاني : المصادر الجديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

من المعلوم أن حقوق الإنسان تطورت كثيرا بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت موضوعا للدراسات الإنسانية المتعددة، وفرضت ضرورة حمايتها لا على الدول فقط، وإنما أيضا على المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، الشيء الذي يفسر تزايد عددها وتطور علاقاتها على الصعيد الدولي مع غيرها من المنظمات أو مع الدول. خاصة وأن المنظمات الدولية غير الحكومية تعتبر كما يرى الأستاذ الحماوي أنها حققت تقدما ملموسا في التعامل مع القضايا الإنسانية، وتمكنت من تقديم الحلول المناسبة للكثير من المشكلات التي طالما عانت منها الدول والمنظمات الدولية الحكومية خاصة في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت تمارس نشاطها على نطاق عالمي وتقدم تقاريرها بشكل دوري عن حالة حقوق الإنسان في معظم دول العالم.
في المنتظم الدولي، المخاطبون بالقواعد الإجرائية هم الدول، و المخاطبون بالقرارات الصادرة عن المنتظم هم الدول أيضا. وهذا ما يتيح لهم صلاحية الطعن في صحة القرارات الصادرة بأنها مخالفة للقواعد الإجرائية. وأشخاص القانون الدولي هي الطائفة الصانعة للقانون، بل إن المساهمة في صنع القاعدة الدولية تعد في نظر كثير من فقهاء القانون الدولي إحدى شروط التمتع بالشخصية القانونية الدولية. والمنظمات الدولية باعتبارها من أشخاص القانون العام، بإمكانها الإسهام في إرساء القواعد القانونية حتى ولو عن طريق اللوائح الإجرائية متى توفرت فيها الخصائص المميزة للقاعدة القانونية. ولو عرفنا القانون بأنه مجموعة قواعد السلوك العامة والمجردة التي تحكم العلاقات بين أعضاء مجتمع معين. ولو عرفنا أن الأشخاص المعنوية باعتبارها تنظيما قانونيا تمثل كيانا اجتماعيا معينا يتصور فيه التعايش بين أعضائه وقيام العلاقات فيما بينهم وبين التنظيم ذاته، إذن فلا غرابة أن نعتبر القواعد التي تتضمنها اللوائح التي تصدرها مثل هذه الأشخاص المعنوية من قبيل قواعد القانون التي تحكم فيه أفراد ذلك المجتمع. وظهور المنظمات الدولية بعد انتقالا من مرحلة التنظيمات الفردية التي تقوم بها معاهدات ثنائية أو معاهدات تبرم بين عدد محدود من الدول إلى عهد التنظيم الدولي حيث يناط بها تحقيق صالح مشترك للدول الأعضاء فيه، وما تبع ذلك من إمكانية نقل الفن المتبع في تنظيم العلاقات المحكومة بقواعد القانون العام في النظم القانونية، إلى ميدان القانون الدولي .
تؤكد جميع الدول تقريبا في جميع مناطق العالم، وعلى مختلف مستويات تطورها، التزامها بحقوق الإنسان. والحكومة التي تنخرط في نمط ثابت من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان.

المبحث الأول : بعض المصادر الجديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

يتميز القانون الدولي المعاصر بأنه دائم التجدد، فهو يقتحم كل يوم مجالا جديدا. ونظرا لتعدد الوقائع على الساحة الدولية فإنه بحاجة إلى البحث عن وسائل جديدة تخلق قواعد قانونية وتصبح مرجعيات له. وقد طغت هذه المصادر الجديدة إلى درجة جعلت المصادر التقليدية المتعارف عليها تتراجع عن مكانة الصدارة التي كانت تحتلها.
المطلب الأول: القواعد الآمرة والسلوك الإنفرادي للدول كمصادر جديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
بالرغم من افتقار المجتمع الدولي إلى سلطة مشرعة تعلو إرادة الدول وتفرض قواعد آمرة، فقد وجدت مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك وتصرفات الدول والمنظمات الدولية، كونت في مجموعها قواعد القانون الدولي العام. ومع ذلك يرى البعض أن مبدأ السيادة لازال يضفي على قواعد القانون الدولي صفة الرضائية، فلا يتصور استمرار القاعدة الدولية إلا إذا استمر الرضا بحكمها.

السلوك الانفرادي للدول كمصدر من مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان

لقد أغفلت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الإشارة إلى الأعمال القانونية الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة في مجال تعدادها لمصادر القانون الدولي، وقد تم استدراكها ولو بشكل عرضي في معاهدة فيينا لسنة 1969، أو دلت عليها الممارسة والاجتهاد القضائي الدوليين كأشكال تعبيرية عن إرادة أشخاص القانون الدولي العام، وذات طبيعة قانونية صرفة.
مفهوم وشروط الأعمال القانونية الصادرة عن الإرادة المنفردة للدول
عرف الفقيه القانوني الإيطالي (انزيلوين) الأعمال الانفرادية الصادرة عن الدول بكونها، ذاك الإجراء الذي بواسطته تقوم إحدى الدول بإخطار دولة أو دول أخرى، بواقعة معينة، يمكن أن يترتب عنها آثارا قانونية. ويعرفها (نكویان كوك)، أنها "عقد انفرادي ينسب لشخص من أشخاص القانون الدولي العام، تترتب عنه آثار قانونية. نستنتج من هذا التعريف أن كل أشخاص القانون الدولي بما فيهم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بإمكانهم إصدار تصرفات کاتخاذ القرارات مثلا، وتعتبر تصرفاتهم ملزمة، وتنشئ قواعد قانونية.



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات