الاثراء بلا سبب في القانون المدني

 الاثراء بلا سبب في القانون المدني

ملخص الاثراء بلا سبب في القانون المدني المغربي
نظرية الاثراء بلا سبب مفهومه شروطه واثاره
ما هو الاثراء بلا سبب واحكامه
قواعد مصدر من مصادر الالتزام
شرح قاعدة الاثراء بلا سبب
جريمة الاثراء بلا سبب

تعريف  الاثراء بلا سبب

Enrichissement sans cause مصدر من مصادر الالتزام ومعناه اغتناء شخص نتيجة الافتقار غيره دون سند قانوني مشروع، مع قيام العلاقة السببية بين الاغتناء والافتقار، أو بصيغة أخرى هو انتقال جزء من ذمة مالية إلى أخرى فتنقص الأولى وتزداد الثانية. وكل من أثري ذمته على حساب الغير وجب عليه رد ما أثري به في حدود مالحق الغير من خسارة.

مثال : قام شخص بالبناء في أرض تعود لملكية غيره بمواد بناء مملوكة له، يعني أن مالك الأرض أصبح مالكا أيضا للبناء المقام عليها بلا سبب قانوني، أي أن صاحب الأرض أثريت ذمته على حساب ذمة صاحب مواد البناء الذي افتقرت ذمته، في هذه الحالة يحق للأول أن يطالب الثاني بالتعويض عن الضرر الذي لحقه و إذا امتنع هذا الأخير يحق للأول رفع دعوى الإثراء بلا سبب. والكل طبقا لمقتضيات الفصول 66-67- 68 من قانون الالتزامات والعقود.

المطلب الاول : اركان الاثراء بلا سبب

        ليتحقق الاثراء بلا سبب يجب ان يثري شخص وهو الذي سيصبح مدينا بالالتزام وان ينتج عن هدا الاثراء افتقار شخص اخر ويصبح هدا الاخير دائنا بالالتزام والا يكو سبب مشروع لهدا الاثراء

الفقرة الاولى : اثراء المدين

انواع الاثراء

الاثراء الايجابي والاثراء السلبي

يقصد به الزيادة في الدمة المالية او اكتساب مال جديد للمثري .كمن انتفع بسكنى مملوك للغير دون عقد ايجار 

اما الاثراء السلبي ان يتجنب المثري لخسائر محققة

الاثراء المباشر والاثراء غير مباشر

في الاول يكون الاثراء بدون الحاجة الى وسيط مباشر اي يكون الإثراء بفعل المثري او بفعل المفتقر ودون تدخل شخص ثالث

اما الثاني يتحقق بتدخل شخص ثالث اي وسيط لنقل القيمة من دمة المفتقر الى دمة المثري

الاثراء المادي و الاثراء المعنوي.

تحميل PDF : كتاب النظرية العامة للالتزام - ادريس العلوي العبدلاوي

الفقرة الثانية : افتقار الدائن

انواع الافتقار

الافتقار المادي والافتقار المعنوي

الاول يتحقق بنقصان الجانب الايجابي لدمة المالية او عدم زيادة هدا الجانب

ويتحقق الثاني في فقدان حق من الحقوق المعنوية

الافتقار المباشر والافتقار غير المباشر

الاول يكون بانتقال القيمة المالية بدون وسيط من الدمة المالية للمفتقر الى المثري

اما الثاني ان يكون هناك وسيط في نقل القيمة من دمة المفتقر الى دمة المثري 

الفقرة الثالثة : انعدام الاساس القانوني

اي ان هدا الافتقار والاثراء يستوجب الا يوجد له سبب قانوني حتى يتحقق الاتراء بلا سبب ولتتحقق كذلك دعوى الاثراء اما ادا كان له اساس قانوني فلا محل لاسترداده وللمثري ان يحتفظ به .

الاثراء بلا سبب في القانون المدني

المطلب الثاني : جزاءات الاثراء بلا سبب

الفقرة الاولى : الجزاء العيني

في الفصل 66 ينص على ان " من تسلم او حاز شيئا او اية قيمة مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هدا الاثراء برده لمن اثرى على حسابه " كما ينص الفصل 75  اضا على " من اثرى بغير حق اضرارا بالغير لزمه ان يرد له عين ما تسلمه اذا كان مازل موجودا او ان يرد له قيمته في يوم تسلمه اياه ادا كان هلك او تعيب بفعله او بخطاه "

في هدده الحالات يلتزم المدين اي المثري برد العين محل الالتزام

الفقرة الثانية : استحالة الرد

في النصين اعلاه اشار المشرع برد العين في حالة وجوده . وفي حالة استحالة الرد اي ان كان محل الالتزام قد هلك او تعيب بفعل المثري او خطاه او بفعل القوة القاهرة او استحالة بسبب بيع العين فالمثري حسن النية او سيء النية يلزمان برد قيمته او ما يقوم مقامه  يوم تسلمه

اما اذا هلك الشيء بسبب القوة القاهرة فان المثري سيء النية يلتزم بالضمان

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات