كتاب الوجيز في النظرية العامة للعقود PDF

كتاب الوجيز في النظرية العامة للعقود PDF

الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة - الكتاب الأول عقد البيع للدكتور عبد القادر العرعاري أستاذ بكلية الحقوق أكدال - الرباط
الطبعة الثالثة 2011 مزيدة ومنقحة على ضوء صدور :
- قانون المنافسة وحرية الأسعار
- تبادل المعطيات القانونية بشكل إلكتروني
- قانون بيع العقار في طور الإنجاز
وبداخله عرض منهجية التعليق على القرارات القضائية التي تخص عقد البيع

رابط التحميل PDF : اضغط هنا


كتاب الوجيز في النظرية العامة للعقود PDF

تقديم كتاب العقود المسماة في القانون المغربي

في خضم التطورات التي عرفها عقد البيع في العشرية الأخيرة إثر صدور مجموعة من القوانين الفرعية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعقد البيع كقانون المنافسة وحرية الأسعار وبيع العقار في طور الإنجاز والكراء المفضي لتملك العقار وتبادل المعطيات القانونية بشكل إلكتروني، كان لزاما علينا أن نفكر في تحيين وتجديد الطبعة الأولى من عقد البيع بعد نفاذها مسايرة منا لهذه المستجدات التي ستسهم لا محالة في إثراء هذا المؤلف بعده بأحدث الأساليب التعاقدية التي تسهل مأمورية انتقال الأموال والحقوق بين الأفراد والجماعات ولن تتحقق هذه النتيجة إلا بتبسيط وتحديث مظاهر عقد البيع الذي يحتل مكانة بارزة ضمن منظومة العقود المسماة.
وقد توخينا من وراء هذا العمل المتواضع تقريب الصور التي يحصل بها التعاقد بالبيع إلى الحد اللازم لفهم هذا الموضوع لكل من الطالب والدارس المتخصص على حد سواء بحيث لن يجد فيه الأول ما يثقل كاهله ولن يحس فيه الثاني بالتقصير والغبن إلا ما اقتضته ضرورة التعامل مع أجزاء هذا المؤلف.
ونظرا لارتباط البيوع بالواقع العملي فإننا اعتمدنا على أحدث القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بخصوص هذا الموضوع سواء تلك التي تخص عناصر التكوين أو الضمانات الملقاة على عاتق كل من البائع والمشتري بما في ذلك ضمان العيب وضمان التعرض والاستحقاق، وحاولنا جهد الإمكان تبسيط مضمون هذه القرارات والتعليق عليها كلما سنحت الظروف بذلك.


-بالرجوع إلى نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي يتبين لنا أن المشرع قد خصص الكتاب الثاني من هذه المدونة للعقود المسماة التي كانت شائعة أثناء وضع هذا التقنين في بداية القرن العشرين وبالرغم من تناقص قيمة بعض هذه العقود في الوقت الراهن کعقدي المعارضة والعارية إلا أن جل هذه العقود لا زالت تحتفظ بنفس الفعالية والقوة بالرغم من التطور الذي عرفته أشكال وأنماط إبرام هذه العقود.
-وإذا كانت العقود المسماة قد حظيت بتنظيم من المشرع فإن هناك نوعا آخر من العقود الذي لازال خارج دائرة التنظيم التشريعي والذي يعرف بالعقود غير المسماة غير أن عدم تسمية هذه العقود من قبل المشرع لا يعني أنها تفتقد إلى إسم يحدد هويتها، فالواقع عندما يفرض التعامل في إطار عقدي معين فهذا يعني أن الضرورة ستفرض تسمية هذا العقد لتمييزه عن العقود الأخرى التي قد تختلط به، فقد أفرزت المعاملات التجارية في الوقت الحالي أصنافا جديدة من هذه العقود التي لقيت إقبالا واسعا من طرف الجمهور لأهميتها العملية كعقد الضيافة مثلا (Hotellerie) وعقد تسيير وتنظيم الحفلات العمومية والخصوصية إلى غير ذلك من الأشكال التعاقدية الشائعة في ميدان التعامل التي أفرزتها المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء.
ولأخذ فكرة عامة عن العقود المسماة في التشريع المدني المغربي فإن المنطق يفرض علينا دراسة العقود التي ورد النص عليها في الكتاب الثاني من مدونة قانون ل.ع حسب ترتيبها من قبل المشرع إلا أنه نظرا لتباين قيمتها القانونية والعملية لذلك فإننا آثرنا تناولها حسب أهميتها و سنقتصر في البداية على دراسة الأحكام التي تخص أكثر هذه العقود شيوعا في الوقت الحاضر ويتعلق الأمر بعقد البيع وعقد الإيجار وعقد المقاولة وبالرغم من خضوع هذه العقود التي نعتبرها تقليدية وحديثة في نفس الوقت- لجملة من الأحكام العامة المشتركة إلا أن لكل منها خصوصيات ينفرد بها عن غيره من العقود الأخرى، وهذا ما سنبينه بشيء من التفصيل على هدى من الفقه والقضاء المعاصرين وذلك على الشكل التالي: .
الباب الأول: عقد البيع
الباب الثاني: عقد الإيجار
الباب الثالث : عقد المقاولة

مقدمة عقد البيع في القانون المغربي

-احتل عقد البيع ماضيا وحاضرا مركز الصدارة ضمن قائمة العقود المسماة عقد البيع، لذلك خصته معظم التشريعات المدنية المعاصرة بأحكام وقواعد مستقلة تتناسب مع حجم الأهمية التي يمتاز بها هذا العقد عن غيره من العقود الأخرى ، فالفرد الواحد منا قد يقتصد أو يتحاشى إبرام العقود الواردة على المنافع والأعمال كالكراء والمقاولة مثلا وقد لا تضطره الظروف إلى توثيق وضمان تعهداته إلا نادرا عندما تنعدم الثقة بينه وبين دائنيه إلى رهن أملاكه على مضض، وفي مقابل ذلك يبقى البيع بمثابة التصرف المبتذل الذي يقبل عليه الأفراد بنهم شديد و بنوع من التلقائية ولو كان ذلك في أبسط مظاهره کشراء اللوازم والأغراض التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية .
البيع لم يكن معروفا بهذا الشكل لدى المجتمعات القديمة لأنها لم تكن تتعامل بالنقود، فوسيلة التبادل كانت هي المقايضة التي تعتمد في أصلها على مبادلة سلعة بأخرى وبذلك يحصل الأفراد على السلع والبضائع التي لا ينتجونها وعن طريق المقايضة يتم التخلص من الفائض الذي يزيد عن حاجيات هؤلاء من السلع التي ينتجونها، ونظرا لأن المقايضة لا تكون عادلة في معظم صورها لتباين قيم الأشياء والبضائع، لذلك تم التفكير في ابتداع وسيلة قارة وثابتة يتم بها ضبط هذه القيم بصورة موضوعية عادلة إثر ذلك ظهرت النقود كوسيلة مقبولة لتحقيق العدالة بين البائع والمشتري وأصبحت تتحكم في لعبة العرض والطلب ونتيجة لذلك ظهر عقد البيع بالمفهوم المتعارف عليه حاليا، الأمر الذي أدى إلى تناقص قيمة المعاوضة بحيث لم يعد هناك موجب لمقايضة السلع بعضها ببعض إلا في نطاق ضيق جدا.
-ولكي نفهم تقنيات عقد البيع كمؤسسة قانونية قائمة الذات فإنه ارتأينا بحث هذا العقد في ثلاثة فصول يتعلق الأول منها بذكر بعض المقتضيات العامة التي تخص عقد البيع، بينما يتعلق الثاني بعرض العناصر اللازمة لتكوين هذا العقد أما الفصل الثالث فسنخصصه لبحث الآثار والأحكام المترتبة عن إبرام عقد البيع.
وهكذا يتبين لنا أن دراسة هذا العقد ستكون وفقا للمخطط التالي :
الفصل الأول: مقتضيات عامة تخص عقد البيع
الفصل الثاني: العناصر اللازمة لتكوين عقد البيع.
الفصل الثالث: آثار وأحكام عقد البيع.

اولا : التعريف بعقد البيع

لقد عرف المشرع المغربي البيع في الفصل 478 (ق.ل.ع) بأنه: "عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له " وبالرغم من أن هذا النص ما هو إلا انعکاس لنص المادة 1582 مدني فرنسي إلا أن تعريف المشرع المغربي جاء أكثر دقة من نظيره الفرنسي، ففي الوقت الذي اعتبر فيه هذا الأخير البيع بمثابة اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين بتسليم شيء في مقابل التزام الطرف الآخر بدفع ما التزم به من الثمن، فإن صياغة المشرع المغربي جاءت أكثر اتساعا لأن البيع حسب هذه الصياغة لا يقتصر على نقل ملكية الأشياء فحسب وإنما يشمل أيضا نقل الحقوق المالية الأخرى سواء كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية ناشئة عن استعمال المجالات الأدبية أو الفنية.
وعلى العكس من هذا الاتجاه التشريعي في تعريف عقد البيع فإن هناك اتجاها آخر قد حاول توسيع هذا التعريف ليشمل أحكام بعض المؤسسات القانونية القريبة من البيع كالمقايضة والصرف مثلا وهذا ما نستنتجه من التعاريف الذي تأثرت بمنظور الفقه الإسلامي العقد البيع فقد عرف المشرع العراقي البيع في المادة 506 من القانون المدني العراقي بأنه "مبادلة مال بمال" ونظرا لاختصار هذا التعريف فإنه بادر إلى توضيحه في المادة 507 التي جاء فيها "والبيع باعتبار المبيع إما أن يكون بيع المطلق أو بيع النقد بالنقد وهو الصرف أو بيع العين بالعين وهو المقايضة"
وهذا النوع من التعاريف مستوحى في أصله من الاتجاه الحنفي في تعريف عقد البيع، فقد لخصت مجلة الأحكام العدلية هذا الاتجاه في المادة 105 التي جاء فيها بأن
البيع هو مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد.

ثانيا: الخصائص المميزة لعقد البيع

ويظهر من خلال التعاريف التي أعطيت تعقد البيع أن هذا الأخير يتميز بعدة خصائص منها أنه ينتمي لصنف العقود الملزمة لجانبين وأنه عقد ناقل للملكية وباعتباره من عقود المعاوضات فهو ينبني على الرضائية كأصل عام في تكوينه وانعقاده وسنتناول هذه السمات والخصائص بشيء من التفصيل.
  • البيع من العقود الملزمة لجانبين :
-يدخل البيع ضمن شريحة العقود الملزمة لجانبين، البائع الذي يلتزم بنقل ملكية المبيع للمشتري وضمان سلامة هذا الانتقال من العيوب والتعرضات التي تؤثر على الغاية المقصودة من إبرام عقد البيع، أما المشتري فإنه يلتزم بدوره بأداء الثمن وفقا للطريقة المتفق عليها بينهما وتسلم المبيع في وقته المناسب وعند إخلال المتعاقدين بالتزاماتهما المتقابلة تجاه بعضهما البعض فإن هناك في الميدان القانوني عدة وسائل لإرغام المخل بالالتزام على تنفيذ تعهداته التي التزم بها إزاء الطرف الآخر.
  • البيع من العقود الناقلة للملكية :
نقل الملكية من البائع للمشتري يعد من أهم الخصائص المميزة لعقد البيع، وإذا كانت هذه الخاصية محل إجماع في الوقت الحاضر فقها وتشريعا فإن الوضع لم يكن كذلك لدى بعض التشريعات القديمة كالقانون الروماني مثلا الذي كان يتطلب لنقل هذه الملكية من البائع للمشتري اتباع بعض الشكليات والإجراءات الخاصة كالإشهاد أو التسليم أو التقادم أما البيع في حد ذاته فإن أقصى ما كان يرتبه من آثار قانونية هو إلزام البائع بنقل الحيازة للمشتري لا غير، وقد انتقلت هذه الشكليات إلى القانون المدني الفرنسي القديم .



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات