جريمة التزوير في القانون المغربي pdf
جريمة تزوير المحررات
-التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة، أو مصلحة الأفراد.-عرف المشرع المغربي التزوير في الفصل 351 الذي ينص على ما يلي: "تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
الغاية من تجريم التزوير
-تتجلى العلة من وراء تجريم تزوير المحررات، في كونه يهدر الثقة العامة في المحررات، ويخل بضمان استقرار المعاملات.
-أضحت الكتابة الوسيلة المثلى في كل مناحي الحياة القانونية، حيث يلجأ إليها الأفراد لإثبات حقوقهم، وإنشاء الالتزامات وإنهائها، خصوصا وأن المشرع قد يتدخل ليفرضها أحيانا كما هو الشأن بالنسبة لبيع العقار، وإثبات الالتزامات التي تتجاوز قدرا ماليا معينا.
-تعتمد الدولة بدورها الكتابة في ممارسة اختصاصاتها المتنوعة، وهي وسيلة أساسية لحسم النزاع أمام القضاء، حيث تعد الأدلة الكتابية من أهم وسائل الإثبات القانونية.
اركان جريمة التزوير
الركن القانوني: يتمثل في النصوص القانونية التي تجرم التزوير والمنصوص عليها في القانون الجنائي إعمالا لمبدأ الشرعية ويعتبر هذا الركن مفترضا في الجرائم.
الركن المادي : وهو تغيير الحقيقة في محرر بوسيلة ما نص عليها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
الركن المعنوي: جريمة التزوير جريمة عمدية فالجاني يدرك الجريمة وعناصرها التكوينية ويريد ارتكابها ويقصد نتائج فعله.
الركـــن المــــادي
-الركن المادي في جريمة تزوير المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، وترتيبا على ذلك فإن دراسة هذا الركن تقتضي أن نتطرق لعناصر هذا الركن، وهي المحرر باعتباره محل جريمة التزوير، ثم تغيير الحقيقة باعتباره يشكل النشاط الإجرامي، وأن يتم التزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ثم الضرر.
استنتاج: عناصر الركن المادي
المحرر باعتباره محل جريمة التزوير- تغيير الحقيقة باعتباره يشكل النشاط الإجرامي- التزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا-الضرر.
-المحرر هو محل جريمة التزوير، وهو الموضوع الذي ينصب عليه الفعل الجرمي.
-المحرر هو ورقة تتضمن كتابة تعطي معنى لقارئها، مهما كانت اللغة المعتمدة في الكتابة، أو الطريقة التي كتب بها المحرر، وسواء كتب بخط اليد أو بالطباعة الحديثة، وسواء كانت الكتابة عادية أو اختزالية أو بالشفرة السرية.
-لا يلزم لنظر دعوى التزوير بقاء المحرر المزور أو ضبطه فتلف المحرر أو إتلافه أو إعدامه أو ضياعه أو الامتناع عن تقديمه لا يمنع من متابعة الجاني متى توافرت الأدلة على أن المحرر كان موجودا ومزورا.
-الشرط الأساسي لجريمة التزوير هو تغيير الحقيقة أي تحريفها، فإذا انتفى التحريف انتفى التزوير.
-يتحقق التغيير بكل ما يبعث الشك في صحة ما يتضمنه المحرر، ولذلك يكفي لقيام جريمة التزوير وضع خط على مجموع الورقة المكتوبة أو على جزء أو جملة مما كتب فيها، أو وضع أي علامة أخرى، متى كان وضع الخط أو العلامة من شأنه أن يوهم ببطلان المحرر كله أو جزء منه.
-لا يشترط في التغيير أن يصل حدا من الإتقان بحيث لا يكتشفه إلا المتخصصون، أو الاستعانة بمواد أو وسائل علمية، لأن تجريم التزوير شرع لحماية الثقة العامة، فمتى كان تغيير الحقيقة من شأنه خداع الفرد العادي، تحققت الجريمة ولو كانت آثار التزوير واضحة بالنسبة لمن هو فوق مستوى هذا الفرد العادي ذكاء أو دراية.
-لا يتحقق الركن المادي للتزوير من مجرد تغيير الحقيقة بأية طريقة من الطرق، وإنما يلزم أن يكون هذا التغيير قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر، وعلة هذا التحديد، حرص المشرع على أن تكون دائرة الأفعال التي توصف بأنها تزوير معلومة الحدود وهو أمر يتسق مع الغاية من تجريم تزوير المحررات.
- عدد المشرع المغربي طرق التزوير في الفصول 352 – 353 – 354 ق.ج، واستنادا إلى هذه الفصول، فإن طرق التزوير تكون إما أن مادية أو معنوية.
التزوير المادي
استقر الفقه على تعريف التزوير المادي بأنه كل تغيير للحقيقة في محرر بطريقة تترك فيه أثرا يدركه الحس وتقع عليه العين، سواء بزيادة أو حذف أو تعديل أو إنشاء محرر لا وجود له أصلا.
التزوير المعنوي
وهو كل تغيير للحقيقة في مضمون المحرر ومعناه وظروفه وملابساته تغييرا لا يدرك البصر أثره، فهذا التزوير يتحقق بتحريف المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر.
طرق التزوير المادي
-عدد هذه الطرق الفصل 352 من القانون الجنائي، وقد يرتكب هذا النوع من التزوير القضاة أوالموظفون أوالموثقون أو العدول أثناء قيامهم بوظائفهم وتتمثل هذه الطرق في:
-وضع توقيعات مزورة.
-تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
-وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
-كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
وضع توقيعات مزورة
-يعد توقيع الشخص أو إمضائه في محرر دليلا على أن ما يتضمنه المحرر قد صدر عنه، وقد اعتبر المشرع وضع التوقيع المزور من طرق التزوير، لأن الجاني يسند إلى شخص ما لم يصدر عنه، ويستوي أن يكون مضمون المحرر مطابق للحقيقة أو غير مطابق لها.
-يقوم التزوير بوضع توقيع باسم الغير في المحرر، حتى ولو كان من نسب إليه الإمضاء لا يقرأ، وليس له توقيع أصلا، أو نسب إلى شخص مجهول.
-يذهب الفقه الجنائي إلى أن جريمة التزوير تقوم حتى ولو كان الشخص المنسوب إليه المحرر هو الذي قام بالفعل بالتوقيع أو الإمضاء، وذلك في حالة أخذه منه بغتة بدون علمه ورضاه، كما لو وضع المحرر بين أوراق أخرى فوقعها دون أن يدرك حقيقتها، ودون أن تتجه إرادته إلى الالتزام بها.
-لا يشترط لقيام الجريمة، أن يتم تقليد التوقيع الحقيقي.
ملاحظة
قد يجيز أحد الأشخاص لآخر استعمال إمضائه بدلا منه، ونحو ذلك أن يحرر شخص رسالة لشخص أمي ويطلب منه أن يضع اسمه أسفلها، فلا يتحقق التزوير في هذه الحالة لسبق وجود الإذن من الغير المنسوب له التوقيع.
تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع
تطرقت المادة 352 في فقرتها الرابعة لهذه الطريقة، وهي وسيلة للتزوير المادي، تتحقق عمليا بتغيير ما كان مكتوبا في محرر قائم، ويتم التغيير بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
-تشمل الزيادة إضافة كلمة أو رقم أو عبارة أو أكثر في بياض كان في المحرر أو بهامشه أو إقحام حرف مستقل الدلالة يغير مضمون المحرر أو جزءا منه كحرف نفي أو كتابة عبارة أو أكثر في ورقة مستقلة وإلصاقها بالمحرر الأصلي.
-يتم التغيير بالحذف بإزالة جزء مما كان ثابتا في المحرر، كاقتطاع جزء من الورقة ذاتها أو إزالة جزء من الكتابة بمواد كيماوية، وقد يتم بالتشطيب أو الطمس لذلك الجزء.
-يتحقق التغيير في المحرر بالتعديل، بإضافة حرف غير مستقل الدلالة أو جزء من حرف أو رقم أو زيادة واو العطف، أو إضافة نقطة إلى حرف أو إرجاع رقم 3 رقم 8 مثلا.
وقد يتم التعديل في المحرر أو التوقيع بالإضافة والحذف معا، كمحو كلمة أو عبارة وكتابة أخرى مكانها أو إزالة إمضاء ووضع آخر محله.
وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين
-تتحقق هذه الصورة عمليا بقيام الموظف العمومي أو العدل أو الموثق أو القاضي بإيراد اسم خيالي في المحرر، في حين لا وجود حقيقي لهذا الاسم أو كتابة اسم معين بدل اسم شخص آخر حقيقي مع توافر القصد الجنائي.
-أثارت هذه الطريقة بعض اللبس، فاختلف الفقه بشأنها.
-يذهب الرأي الراجح إلى القول، إذا كتب الموظف أو الموثق أو العدل اسما خياليا أو استبدل باسم حقيقي اسما آخرا أثناء كتابة المحرر فيعتبر مرتكبا للتزوير المعنوي.
كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها:
-نصت على هذه الطريقة من التزوير المادي الفقرة الأخيرة من الفصل 352 ق.ج، و تتحقق بإضافة كتابة أو إقحامها في سجل أو محرر عمومي بعد إنهاء تحريره أو اختتامه.
-كإضافة رقم أو بيان في سجل من سجلات الضرائب بعد ضبط المبالغ الواجبة الأداء فيه، أو إضافة بيان من البيانات لم يكن موجودا في السجل، ويكون من شأن هذه الإضافة الإضرار بالغير، كأن يغفل ضابط الحالة المدنية عن كتابة اسم الأم عند التصريح بالازدياد، فيقوم أحد الموظفين بإضافة اسم امرأة غير تلك التي وضعت المولود المسجل في السجل.
طرق التزوير المعنوي
-التزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في موضوع المحرر أي جوهره.
- ورد التنصيص عليه في الفصل 353 من ق.ج، حيث جاء فيه ما يلي:
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
كتابة الفاعل اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون:
يتحقق ذلك بتدوين الموظف أو العدل أو الموثق لاتفاقات غير التي اتجهت إرادة الأطراف إليها أو التي أملوها، كأن يدون العدل أو الموثق أن العقد عقد صدقة مع أن الطرفين صرحا أمامه على أنه عقد بيع، أو يذكر له الطرفين شروطا معينة فيدون عكسها، كأن يثبت في عقد الزواج مهرا أكثر أو أقل مما ذكره الأطراف.
إثبات صحة وقائع يعلم الفاعل عدم صحتها
-يتأتى ذلك بقيام الجاني بإيراد واقعة في صلب محرر على أنها صحيحة، مع أنها خلاف ذلك، قصد إعطائها قوة في الإثبات وإضفاء صفة الواقعة الصحيحة عليها.
-كأن يسلم الموظف نسخة من بطاقة السجل العدلي، ولا يثبت فيها الجرائم الثابتة ضد صاحب البطاقة في سجله العدلي.
إثبات الفاعل لوقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه:
تستغرق الطريقة السابقة المتعلقة بإثبات صحة وقائع يعلم الفاعل أنها غير صحيحة هذه الطريقة، وذلك كأن يكتب العدل في الوثيقة أن المشهود عليه اعترف بعقد من العقود أو بقبض الثمن أو سجل أنه كان حاضرا إبان تحرير العقد، على الرغم من غيابه، أو أن يسجل كاتب الضبط في محضر البيع بالمزاد العلني وقائع على أنها حدثت أمامه والحال أنها لم تحدث.
حذف أو تغيير عمدي في التصريحات المتلقاة
-لا تختلف هذه الطريقة عن الطريقة الأولى من طرق التزوير المعنوي، إلا في كون التغيير في هذه الأخيرة يستهدف التصريحات، أما في الأولى فالتغيير يقع على الاتفاقات.
-يتأتى ذلك بقيام الجاني بتغيير التصريحات التي يتلقاها من أحد الأشخاص مخلا بذلك بالأمانة المفروضة عليه بمقتضى وظيفته، سواء أكان التصريح الذي تلقاه مكتوبا أو شفويا، ونحو ذلك أن يغير موظف الضرائب عمدا تصريح مالك العقار بأن العقار غير مكرى، ويضمن في سجل الضرائب بأن العقار مكرى وأن مداخيله السنوية هي كذا.
طرق التزوير المنصوص عليها في المادة 354 ق.ج
ينص الفصل 354 من ق.ج على ما يلي: "يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها؛
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين".
ملاحظة
-طرق التزوير المذكورة أعلاه لا يرتكبها الأشخاص المنصوص عليهم في الفصلين 352 و353 ق.ج، ويمكن أن تصدر عن أي شخص كان، وهذه الطرق منها ما هو مادي، ومنها ما هو معنوي.
- يجدر التنبيه إلى أن الفصلين 357 و358 ق.ج المتعلقان بتزوير الأوراق العرفية أو التجارية أو البنكية أشارا إلى المادة 354 فيما يخص تحديد طرق التزوير في هذه الأوراق.
الضرر
-لا يكفي وقوع تحريف الحقيقة في محرر، وإنما يشترط إضافة إلى ذلك أن يسبب هذا التغيير ضررا، فالضرر شرط من شروط قيام جريمة التزوير.
-الضرر هو الاذى الذي يصيب الشخص جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة يحميها القانون نتيجة اعترافه بها.
الضرر نوعان مادي ومعنوي:
-يعني الضرر المادي الخسارة التي تلحق المتضرر وما فاته من كسب، متى كانت للخسارة والكسب الضائع قيمة مالية، وهذا هو الضرر السائد في نطاق جريمة التزوير لأنه يستهدف أموال الغير وممتلكاته دون حق.
-الضرر المعنوي : هو الذي يصيب الشخص في اعتباره وشعوره وكرامته.
-يتصور تحقق الضرر في جريمة التزوير في الحالات الآتية:
-إذا كان الضرر حالا ومحققا فعلا.
الحالات الأخرى
-حالة عدم حدوث الضرر فعلا، ولكنه يكون محقق الوقوع إذا نفذ مضمون المحرر المزور، كما في حالة تزوير الاعتراف بالدين.
-حالة مجرد إمكانية حدوث الضرر لو نفذ مضمون المحرر المزور، مثل إضافة شرط تمليك الزوجة أمر نفسها في عقد الزواج.
-حالة إمكانية حدوث الضرر من عملية التزوير، كما في تزوير المحررات الرسمية الأمر الذي قد يزعزع ثقة الأفراد في المحررات الرسمية ويشككهم في صحتها.
-إذا كانت القاعدة أن الضرر القابل للتعويض أمام القضاء هو الضرر المحقق، سواء كان حالا أو مستقبلا، ماديا أو معنويا، فإن المشرع اعتنى بعنصر الضرر في جريمة التزوير، حتى وإن كان محتمل الوقوع وهو نفس التوجه الذي سار فيه القضاء المغربي.
عقوبة جريمة التزوير
-تختلف عقوبة تزوير المحررات، تبعا لنوع المحررات التي وقع تغيير الحقيقة فيها وتبعا لصفة مرتكبيها وتفصيل ذلك على النحو التالي:
العقوبة المنصوص عليها في الفصل 352
(التزوير المادي المرتكب من ذوي الصفة قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل )
السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم.
العقوبة المنصوص عليها في الفصل 353 (التزوير المعنوي المرتكب من ذوي الصفة المذكورين أعلاه)
السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم.
العقوبة المنصوص عليها في الفصل 354
التزوير المرتكب من اشخاص عدا من ذكروا في الفصلين 352 و353
السجن من عشر إلى عشرين سنة في حالة ارتكاب تزوير في
محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها؛
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
عقوبة تزوير المحررات البنكية والتجارية
-يعاقب كل من ارتكب، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.(الفصل 357 من القانون الجنائي).
عقوبة تزوير المحررات العرفية
-يعاقب من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات (الفصل 358 من ق ج).
العقوبة المقررة لبعض الصور الخاصة من التزوير
العقوبة المنصوص عليها في الفصل 360 من ق ج وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وتطبق هذه العقوبة إذا ارتكب الجاني أحد الأفعال التالية:
-تزييف أو تزوير أو تغيير الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة وأوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص .
-استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
- استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.
-يعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة..
العقوبات المقررة في الفصل 361 من ق ج
-من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
-أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس إلى عشر سنوات.
-تطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه.
العقوبة المقررة في الفصل 362 من ق ج
الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط
تطبق هذه العقوبة في حالة:
-قيام أصحاب الغرف أو الأنزال، بتقييد أحد النزلاء تحت اسم زائف مختلق أو إغفال تقييدهم باتفاق معهم .
-يمكن مساءلتهم مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما سبق.
العقوبة المقررة في الفصل 363
الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
يعاقب بهذه العقوبة من ارتكب الأفعال التالية:
من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت.
الفصل 364 الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
يعاقب بهذه العقوبة من ارتكب الأفعال الإجرامية التالية:
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة.
ما لم يكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
العقوبة المقررة في الفصل365
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين
تطبق هذه العقوبة على من ارتكب الأفعال الإجرامية التالية:
من اصطنع، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة.
- من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل.
- من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو السالف الذكر.
وإذا اصطنعت الشهادة تحت اسم فرد غير موظف فإن صنعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة شهور.
العقوبة المقررة في الفصل 366
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 - صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 - زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛
3 - استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
تحميل جريمة التزوير في القانون الجنائي المغربي : اضغط هنا