شروط مزاولة الانشطة البنكية بالمغرب

شروط مزاولة الانشطة البنكية بالمغرب

 تستلزم ممارسة  النشاط البنكي  الحديث عن ثلاثة  عناصر اساسية تهم اولا :
 الدخول  لمزاولة المهنية ثم الممارسة ثم الخروج  منها. 

    الدخول الى المهنة البنكية : منح الاعتماد و شروط مزاولة  النشاط 

     -  منح  الاعتماد 

 يتوقف  الدخول الى المهنة البنكية  على ضرورة الحصول على اعتماد  يسلمه والي بنك المغرب بعد استطلاع راي  لجنة مؤسسات الائتمان 
وفي ذلك تنص  المادة 34  من القانون على انه يجب  على كل شخص معنوي يعتبر مؤسسة  ائتمان  وفقا  لاحكام  المادة  الاولى  اعلاه ، ان  يكون قبل  مزاولة نشاطه في المغرب  معتمدا سلفا  من لدن والي بنك المغرب  بعد اسطلاع راي  لجنة  مؤسسات  الائتمان  اما باعتبارها بنكا  او باعتباره شركة تمويل .
و يهدف هذا الاجراء   الى التاكد  من  ان الشخص الراغب  في ممارسة المهنة البنكية يتوفر على الوسائل  الكفيلة بتحقيق غرضه 
و  تعد هذه الرقابة مهمة لحماية الجمهور و بشكل عام  تحقيق نوع من الثبات و الاستقرار للنظام البنكي 
    فقبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر :
- مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه؛
- جمعية للسلفات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات الصغيرة؛
- بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة؛
- أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعلاه، أن يكون معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.


شروط مزاولة الانشطة البنكية بالمغرب

- شروط  الاعتماد 

  -  مطابقة  النشاط المزمع القيام به مع موضوع  الاعتماد المطلوب 
   و يعد هذا الشرط اساسيا مادام ان  القانون البنكي تعاقب بالحبس او بالغرامة  من يستعمل بغير حق  تسمية تجارية  او عنوانا تجاريا  او اعلانا  و بصورة عامة  كل عبارة  تحمل على الظن  انه معتمد  كمؤسسة  ائتمان  او تحدث عمدا  في اذهان  الجمهور التباسا  حول مزاولة نشاطه بصفة قانونية .  او يستعمل  جميع الاساليب  التي يراد  بها تشكيك  الجمهور في صنف  مؤسسة الائتمان  الممنوحة  من اجلها رخصة  الاعتماد
- ملاءمة الوسائل  البشرية و التقنية و المالية  للشخص المعنوي  
 فالمؤسسة  التي تتقدم بطلب  الحصول على اعتماد  يجب ان تتوفر على الوسائل  التقنيةالتي تسمح لها بمزاولة النشاط ، فمن ناحية يجب ان تتوفر على اليد العاملة المؤهلة  و ذات التجربة  للقيام بالعمليات  المتعلقة بالنشاط  المزمع القيام به  ثم  من ناحية اخرى يجب ان تتوفر على تنظيم يسمح بضمان  الرقابة الداخلية  للعمليات التي تقوم بها و في ذلك  لابد من التاكد من : 
- جودة المشروع المزمع إنجازه وملاءمته بالنسبة للوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد؛
- التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير؛
- قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- أن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص الاعتباري طالب الاعتماد وأشخاص اعتبارية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية.
-كما انه يجب على مؤسسة الائتمان  ان تثبت  التوفر  في موازنتها  على راس مال  مدفوعة مبالغه بكاملها.
 و يهدف هذا الاجراء الى  تقوية  الحماية اللازمة للزبناء  و السماح لمؤسسات الائتمان بمجابهة  المنافسة الدولية و لذلك نجد ان  المادة الاولى  من قرار وزير المالية بتحديد  المبلغ الادنى  لراس مال  البنوك  
-على مستوى التسيير نجد  ان ادارة مؤسسة  الائتمان يتم من طرف شخصين على الاقل و ذلك  استجابة لاعتبارين :
 1- ان لا يكون لاي مسير  مجال  اختصاص حصري  و قاصر عليه ثم تفادي اي عائق قد يحول بين  مسير معين من ممارسة مهامه  مما يضمن استمرارية المؤسسة  و عدم تعطل عملها 
-و يستلزم القانون  ان تتوفر في المسيرين  التجربة  المهنية  و الاستقامة  و لذلك نجد ان   القانون البمكي  تنص على مجموعة من حالات التنافي  التي حددتها المادة 38 من القانون البنكي 

- منح   الاعتماد 

يبلغ  والي بنك المغرب  مقرر منح  الاعتماد  او ان اقتضى الحال  رفضه  المعلل  بوجه قانوني  الى المنشاة طالبة  الاعتماد داخل اجل  لا يزيد  على اربعة اشهر  من تاريخ تسلم  جميع الوثائق  و المعلومات المطلوبة  المادة 34 من قالقنون البنكي . 
 ان طلب الاعتماد قد يتم رفضه بقرار معلل  و قد يقتصر  الاعتماد  على مزاولة  بعض العمليات فقط  اذا تبين ان وسائل طالب الاعتماد  البشرية و التقنية  او المالية  غيركافية  بالنظر الى العمليات المزمع القيام بها 
و قد يصدر  الاعتماد متوقف على شرط  احترام  الالتزامات  المالية  المتعهد بها طالب  الاعتماد 
ينشر مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية ويمكن لهذا المقرر أن يحصر الاعتماد الممنوح في مزاولة بعض الأنشطة فقط من تلك التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه.
كما يمكن أن يكون منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية التي تعهد بها طالب الاعتماد.

سحب  الاعتماد 

تنص المادة 52  على انه " يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:
1. إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛
2. وإما في إحدى الحالات التالية:
- إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛
- إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛
- إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.
3. وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه.
4. وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.
ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 أعلاه." 

احكام تتعلق بالمحاسبة  و القواعد الاحترازية 

1-  قواعد المحاسبة 

  تلنزم  مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها  وفق الشروط  المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب  بعد استطلاع راي لجنة مؤسسة الائتمان  و المجلس الوطني  للمحاسبة   ، و تقوم مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية  وضع قوائم تركيبية  و التي  يتم توجيهها الى والي بنك المغرب 
و يتعين على المؤسسة المعنية ان تمسك بيانات  محاسبية  و قوائم ملحقة و كل وثيقة اخرى تسمح لبنك المغرب باجراء مراقبته 

2- القواعد الاحترازية 

  تخضع مؤسسات الائتمان لاجل المحافظة على سيولتها و ملاءتها و  توازن وضعيتها المالية  لقواعد احترازية  وقائية  تحدد بموجب مناشير والي بنك المغرب 
لذلك فانه يجب  على مؤسسات الائتمان  ان تراعي باستمرار  وجود معامل ملاءة محدد باعتباره نسبة دنيا  بين مجموع  اموالها الداتية  من جهة و عناصر  اصولها  و الالتزامات  التي توقعها  المخصص  لها سعر ترجيح  على اساس درجة اخطارها من جهةاخرى 
كما انه يجب  عليها ان تتوفر  على نظام ملائم  للمراقبة الداخلية لاجل  تحديد  جميع المخاطر  التي تتعرض لها  و قياسها و رقابتها 

3-  مراقبة بنك المغرب 

  يعهد لبنك المغرب  بمراقبة تقيد  مؤسسات الائتمان  باحكام القانون البنكي  و  النصوص  التطبيقية 
و يجب عليه ان يتاكد من  ملائمة  التنظيم  الاداري  و المحاسبي  و نظام  المراقبة الداخلية  للمؤسسات المذكورة  و يسهر على  جودة وضعيتها المالية 
   لاجل ذلك : يمكنه اجراء مراقبة بعين المكان  و مراقبة وثائق المؤسسة المعنية  للتاكد من  احترامها للقواعد الاحترازية  ، كما يمكن ان يطلب من اية مؤسسة خاضعة لرقابته  موافاته  بجميع الوثائق  و المعلومات  اللازمة للقيام بمهمته 

4- مراقبة مراقبي الحسابات 

 تلتزم مؤسسات الائتمان  بتعيين  مراقبين  اثنين  للحسابات  بعد موافقة بنك المغرب 
و يعهد الى  مراقبي الحسابات  مراقبة الحسابات  وفقا لاحكام  القسم السادس  من  القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة و  التاكد من احترام  التدابير  المتخذة  تطبيقا  لاحكام  القانون البنكي  و التاكد من صدق المعلومات  المقدمة للجمهور  و من مطابقتها للحسابات .
العلاقات  العامة ما بين مؤسسات الائتمان و الزبناء 
لقد شكل  عنصر الزبناء المتعاملين مع مؤسسات الائتمان مناط اهتمام  القانون البنكي المغربي ، بالرغم  من انه من الصعوبة بمكان مقاربة عنصر الزبناء في حدذاته بالنظر الى اختالفهم  بين اشخاص طبيعيين و مقاولات  كما ان حاجياتهم مختلفة ايضا و لذلك يتعين  الاعتداد بهذا العنصر من خلال  العلاقات التي تربطه بمؤسسة الائتمان  و هي على ثلاث مستويات : تجارية  و اقتصادية و قانونية .
فمن الناحية  التجارية يتعين على مؤسسات الائتمان ان تعمد بشتى الوسائل المشروعة لجدب الزبناء  ضمن منطق  التنافسية  الشديد بين  هذه المؤسسات من خلال توفير اليات تحفيزية لفائدتهم  اي منتوج جيد يقدم افضل خدمة  للزبناء  و له مردودية جيدة 
غير  انه من الناحية الاقتصادية فان  المنتوجات  التي تعد ذات اهمية و فائدة بالنسبة للزبناء يجب ان تكون كذلك بالنسبة لمؤسسات الائتمان  حيث يطرح مشكل المردودية و هو المشكل الذي اصبح يؤرق المؤسسات بالنظر  للمنافسة الشديدة 
هذه العلاقات يجب ان تجد تجسيدا لها  على المستوى القانوني ، فالقيام بالعمليات  البنكية  يستند عادة على الحسابات البنكية و التي يتولد عنها التزامات 
و قبل  التعرض  للقواعد التي تحكمةالحسابات البنكية لا بد اولا من  الحديد عن بعض مظاهر حماية  زبناء مؤسسات الائتمان. 
1-  الصندوق الجماعي لضمان الودائع 
يهدف هذا الصندوق  الى تعويض  مودعي مؤسسات الائتمان  في حالة عدم توفر ودائعهم  او  جميع الاموال الاخرى  القابلة للارجاع 
كما يقوم بتقديم  مساعدات قابلة للارجاع  على وجه الاحتياط و الاستثناء  لفائدة  عضو من اعضائها يخشى ان  تؤدي وضعيته  اجلا الى عدم  توفر الودائع  او جميع الاموال الاخرى القابلة للارجاع شريطة ان يقدم تدابير  تقويم يقبلها  بنك المغرب 
و يتعين على مؤسسات  الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور ان تساهم في هذا الصندوق بدفع اشتراك سنوي 
و يتم تعويض  المودعين  في حدود مبلغ  اقصى لكل مودع  سواء اكان شخصا  طبيعيا او معنويا
2- مبدأ الحق في الحساب 
اقرت المادة  150  من  القانون البنكي  هذا المبدأ من خلال  منح كل شخص لا يتوفر على حساب تحث الطلب و رفض له فتح هذا الحساب  من لدن بنك او عدة بنوك  بعد طلبه ذلك  في رسالة مضمونة  الوصول  مع اشعار بالتسلم  ان يلتمس  من بنك المغرب  تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه ان يفتح  الحساب المذكور ليدها 
و اذا تبين لبنك المغرب  ان  الرفض لا مبرر له  عين مؤسسة  الائتمان التي سيفتح لديها  الحساب ، على انه يجوز لهذه الاخيرة  ان تحصر الخدمات المرتبطة بهذا الحساب  في خدمات الصندوق 
-  كما يجب ان تبرم في شان  كل حساب  اتفاقية مكتوبة بين الزبون و مؤسسة الائتمان  تبين بصورة اساسية  الشروط المتعلقة بتسيير هذا الحساب و اقفاله 
و يجب ان تسلم نسخة منه الى الزبون 
كما انه يتعين عليها طبقا لمقتضيات المادة 116 من القانون اعلاه ان تخبر الجمهور بالشروط التي تطبقها  على عملياتها  و لا سيما  ما يتعيلق بسعر الفوائد  المدينة و الدائنة  و العمولة  و نظام تواريخ  القيمة 



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات