الجزاء الجنائي في القانون المغربي

الجزاء الجنائي في القانون المغربي

الأحكام العامة المتعلقة بالجزاء الجنائي
الجزاء الجنائي : العقوبات

تعريف العقوبة، عناصرها وخصائصها

1 - تعريف العقوبة :

الجزاء الذي يوقعه المجتمع على المجرم مؤاخذة له عما اقترفه

2 – وترتكز العقوبة :
على عنصري الإيلام والانتقاض، حيث يوقع الايلام يصوره مقصودة على الجاني نظير سوء صنيعه، ويزداد الإيلام كلما ازدادت جسامة الجريمة التي ارتكبها المجرم، كما تنبني العقوبة على عنصر الانتقاص من شخصية المحكوم عليه في الوسط الاجتماعي والانتقاص يهدف الى الإيلام النفسي بالإضافة إلى الإيلام الحسي أو الجسدي

على عنصري الإيلام والانتقاض، حيث يوقع الايلام يصوره مقصودة على الجاني نظير سوء صنيعه، ويزداد الإيلام كلما ازدادت جسامة الجريمة التي ارتكبها المجرم، كما تنبني العقوبة على عنصر الانتقاص من شخصية المحكوم عليه في الوسط الاجتماعي والانتقاص يهدف الى الإيلام النفسي بالإضافة إلى الإيلام الحسي أو الجسدي

3 – خصائص العقوبة:
شرعية العقوبة أو ما يسمى "مبدأ لا عقوبة إلا بنص”: وهذا المبدأ كرسه الدستور المغربي لسنة 2011 في المادة 23 منه حيث نصت على أنه : " لا يجوز القاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون"، وهذا المبدأ كرسه المشرع في القانون الجنائي من خلال ما نص عليه الفصل الثالث منه " لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته لم يقررها القانون".
ومن خصائص العقوبة أيضا كونها شخصية : أي أنها لا توقع إلا على الشخص المحكوم عليه بها لمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وتمتاز العقوبة أيضا بكونها يجب أن تتسم بالمساواة: ويقصد بهذا المبدأ أن العقوبة يجب أن تكون واحدة بالنسبة للكافة بحيث تطبق على كل من اقترب فعلا بجرمه القانون وهو ما يطلق عليه أيضا بمبدأ "مساواة أمام القانون".

شرعية العقوبة أو ما يسمى "مبدأ لا عقوبة إلا بنص”: وهذا المبدأ كرسه الدستور المغربي لسنة 2011 في المادة 23 منه حيث نصت على أنه : " لا يجوز القاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون"، وهذا المبدأ كرسه المشرع في القانون الجنائي من خلال ما نص عليه الفصل الثالث منه " لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته لم يقررها القانون".
ومن خصائص العقوبة أيضا كونها شخصية : أي أنها لا توقع إلا على الشخص المحكوم عليه بها لمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وتمتاز العقوبة أيضا بكونها يجب أن تتسم بالمساواة: ويقصد بهذا المبدأ أن العقوبة يجب أن تكون واحدة بالنسبة للكافة بحيث تطبق على كل من اقترب فعلا بجرمه القانون وهو ما يطلق عليه أيضا بمبدأ "مساواة أمام القانون".

الجزاء الجنائي في القانون المغربي

وظائف العقوبة، وأنواعها

1 – وظائف العقوبة :
وتتمثل هذه الوظائف في ما يلي:
الردع الخاص والردع العام: ويتحقق الردع الخاص في منع المجرم من العودة إلى ارتكاب الجرائم، وإشعاره بالندم والرغبة في التوبة ويتخذ الردع الخاص عدة صور فقد يكون على شكل عقوبة سالبة للحرية أو عقوبة مالية تمس ذمته المالية (الغرامة)، وقد تمس حياته (الاعدام). أما الردع العام فيتحقق،من خلال منع الكافة من الإقتداء بالمجرم عبر التهديد والعقاب والتخويف من ارتكاب جرائم مماثلة لسلوك المجرم في المستقبل.
وظيفة الإصلاح: تهدف العقوبة إلى اصلاح المجرم وتقويم سلوكه داخل المجتمع وتأهيله للإندماج في الوسط الاجتماعي بعد الافراج عنه.
تحقيق العدالة: إن انزال العقاب بالمجرم المذنب يرضي الشعور بالعدالة ويخلف ارتياحا اجتماعيا لدى الجمهور.
2 – أنواع العقوبات:
قسم المشرع المغربي العقوبات إلى قسمين رئيسيين: عقوبات أصلية وعقوبات إضافية.
وهذا ما قرره الفصل 14 من القانون الجنائي الذي نص على أن :
"العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".
العقوبات الأصلية:
ينص الفصل 15 من القانون الجنائي على أن العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية».
العقوبات الجنائية الأصلية نص عليها الفصل 16 من ق ج على سبيل الحضر: « العقوبات الجنائية الأصلية هي: الاعدام - السجن المؤبد السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة -الاقامة الاجبارية - التحريد من الحقوق الوطنية.»
العقوبات الجنحة الأصلية
طبق للفصل 17 من ق ج « العقوبات الجنحية الأصلية هي: الحبس - الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى
العقوبات الضبطية الأصلية
تطبق هذه العقوبات في المخالفات، وتشمل عقوبتين اثنتين هما :
الاعتقال لمدة تقل عن شهر (الفصل 18 ق.ج)
الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم (الفصل 18 ق.ج)

العقوبات الجنائية الأصلية

1 - عقوبة الإعدام

تعد عقوبة الإعدام أصلية لبعض الجرائم الخطرة؛ كالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والإرهاب، والقتل العمد المقترن بظروف التشديد، وجناية التسميم، والتخريب العمدي الذي يؤدي إلى موت شخص أو أكثر والتعذيب البدني للأشخاص المخطوفين أو المقبوضين أو المحبوسين أو المحتجزين وإضرام النار عمدا في محل مسكون أو معد للسكن و المؤدي إلى الوفاة وعرقلة المرور الذي يؤدي إلى قتل إنسان واختطاف القاصر الذي يتسبب في موته، يضاف إلى هذه الجرائم، ما ورد في قانون العدل العسكري الذي يقرر عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم، كما جاء النص على هذه العقوبة في المادة الأولى من الظهير المتعلق بالجزر بالزجر عن الجرائم الماسية بصحة الأمة الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1959.
ونظرا لجسامتها فقد أحاط المشرع المغربي عقوبة الاعدام عند تنفيذها بمجموعة من الأحكام والإجراءات تضمنها قانون المسطرة الجنائية في المواد من 601 إلى 607 أهمها: أن هذه العقوبة لا يتم تنفيذها إلا بعد رفض طلب العفو، ويتم تنفيذها بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار، أما إذا كان المحكوم عليه امرأة فالإعدام لا ينفذ إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها، ويحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، كما يمنع نشر أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ عن طريق الصحافة ما عدا المحضر المذكور تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين 10.000 و 60.000 درهم، وبعد التنفيذ تسلم جثة المحكوم عليه إلى عائلته إذا طلبت ذلك على أن تلتزم بدفنه في غير علانية.
ومما تجدر ملاحظته في هذا الخصوص، أن التكريس التشريعي لعقوبة الإعدام ببلادنا يقابله تعطيل وتجميد للنصوص المقررة لها، فهناك توجه على المستوى القضائي نحو الحد من الحكم بها وحصرها في نطاق الجنايات البالغة الخطورة والفظيعة ؛ كقتل الأصول، والقتل المرتكب بطرق وحشية، واغتصاب الأطفال وقتلهم، ومما يؤكد ذلك أنه ومنذ سنة 1993 لم ينفذ أي حكم بالإعدام في المغرب، على الرغم من صدور العديد من القرارات والأحكام تقضي بهذه العقوبة.

2 - عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت

عقوبة السجن هي مقررة بالنسبة للجنايات، وهي إما أن تكون مؤبدة - وهي أقسى العقوبات السالبة للحرية - أو مؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة.
وتنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك، ومع الشغل الإجباري، فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني. ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشتغل في الخارج قبل أن يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت.

3 - الإقامة الإجبارية

حسب مقتضيات الفصل 25 من القانون الجنائي فالإقامة الإجبارية هي " الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دائرة محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية. ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المفروضة على المحكوم عليه. وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر.
وتهدف هذه العقوبة إلى مراقبة بعض المجرمين خاصة السياسيين منهم الذين يشكل تنقلهم داخل التراب الوطني أو خارجه تهديدا لأمن الدولة وسلامتها، وهذه العقوبة بطبيعتها تختلف عن الإجبار على الإقامة الذي يعد تدبيرا وقائيا شخصيا، تقضي به المحكمة في الجرائم الماسة يسلامة الدولة، وهو تدبير لا يحكم به لوحده عكس الإقامة الإجبارية التي يحكم بها وحدها باعتبارها عقوبة أصلية.
كما أنهما يختلفان من حيث مدة الإجبار بحيث يتحدد الإجبار بمكان معين لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات طبقا للفصل 70 من ق ج عكس الإقامة الإجبارية التي تتجاوز خمس سنوات لتصل إلى عشر سنوات طبقا للفصل 234 من ق ج

4 - التجريد من الحقوق الوطنية

هي عقوبة مؤداها أن المجرم يعتبر غير متمتع بالأهلية لممارسة بعض الحقوق لمدة معينة، وهذه العقوبة قد تكون عقوبة جنائية أصلية طبقا للفصل 16 من القانون الجنائي وقد تكون عقوبة اضافية حسب الفصل 36 من نفس القانون.
والتجريد من الحقوق الوطنية عندما تكون عقوبة أصلية يحكم بها لزجر الجنايات السياسية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات مالم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك، وتشمل عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية :
أ - عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية.
ب - حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام.
ج - عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم الشاهدة أمام القضاء إلا على سبيل الاخبار فقط.
د - عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصي أو مشرف على غير أولاده.
و - الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو ادارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب .
- الفقرة الأخيرة من الفصل 26 ق .ج
- الفصل 26 ق . ج

العقوبات الجنحة الأصلية

طبق للفصل 17 من ق ج « العقوبات الجنحية الأصلية هي: الحبس - الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى
وطبقا لمقتضيات الفصل 28 من القانون الجنائي فإن عقوبة الحبس تنفذ في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص في أحد السجون المركزية.
أما بالنسبة للغرامة فقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 35 من القانون الجنائي بكونها: "إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة

العقوبات الضبطية الأصلية

طبق للفصل 17 من ق ج « العقوبات الجنحية الأصلية هي: الحبس - الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى
وطبقا لمقتضيات الفصل 28 من القانون الجنائي فإن عقوبة الحبس تنفذ في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص في أحد السجون المركزية.
أما بالنسبة للغرامة فقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 35 من القانون الجنائي بكونها: "إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
تطبق هذه العقوبات في المخالفات، وتشمل عقوبتين اثنتين هما : الاعتقال لمدة تقل عن شهر (ا
لفصل 18 ق.ج)، وينفذ هذا الاعتقال - مثله في ذلك مثل عقوبة الحبس - في السجون المدنية أو في ملحقاتها، مع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني (الفصل 29 ق.ج)- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم (الفصل 18 ق.ج)، ويتم استخلاصها باعتبارها عقوبة أصلية ضبطية بنفس الشروط التي تستخلص بها الغرامة الجنحية.

العقوبات الإضافية:

طبق للفقرة الثانية من الفصل 14 من القانون الجنائي، فالعقوبات إما اصلية أو إضافية فتكون اصلية عندما سيوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
العقوبات الإضافية الماسة ببعض الحقوق
وتتمثل هذه العقوبات تبعا للفصل 36 من القانون الجنائي الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، والحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، وحل الشخص المعنوي.
العقوبات الإضافية الماسة بالذمة المالية له
تشمل هذه العقوبات: المصادرة، الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات،التي تصرفها الدولة، ونشر الحكم الصادر بالإدانة

العقوبات الإضافية الماسة ببعض الحقوق

1 - الحجر القانوني
يعرف الفصل 37 من القانون الجنائي الحجر القانوني بكونه : "حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية"، وهو يطبق بقوة القانون دون حاجة إلى أن تنطق به المحكمة في حكمها. و يترتب عليه فقدان المحكوم عليه أهليته المدنية، فلا يجوز له إجراء التصرفات، ويسمح له فقط أن يعين وكيلا ينوب عنه في مباشرة حقوقه وإدارة أمواله تحت إشراف الوصي القضائي،وإلا فإن الوصي يتولى نفسه ذلك مباشرة وذلك ضمانا لحسن إدارة أموال المحكوم عليه بالحجر القانوني.
ويتم تنفيذ هذه العقوبة الإضافية ابتداء من تنفيذ العقوبة الأصلية، وهي لا تنتهي إلا بزوال هذه الأخيرة أو بإتمام تنفيذها، أو تقادمها، أو بالعفو عن المحكوم عليه، أو بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة ضد المحكوم عيه عن طريق المراجعة، وبانتهاء الحجر القانوني يسترجع المحكوم عليه أهليته كاملة، ويقدم له الوصي حسابا على إدارة أمواله طيلة مدة الحجز.
2 - التجريد من الحقوق الوطنية
يعتبر التجريد من الحقوق الوطنية عقوبة جنائية أصلية طبقا لنص الفقرة 5 من الفصل 16 من القانون الجنائي. كما يطبق كعقوبة إضافية بحكم القانون في حالة صدور عقوبة جنائية أصلية ودونما حاجة إلى النطق به في الحكم (الفصل 37 ق.ج).
3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية
نص عليها الفصل 40 من القانون الجنائي: "يجوز للمحاكم في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية، أن تحرم المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات ، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 ..".
4 – حل الشخص المعنوي
إن العقوبات التي يخضع لها الشخص المعنوي تبقى محدودة مقارنة بتلك المقررة في حق الشخص الطبيعي، فهي لا تشمل سوى العقوبات المالية، والعقوبات الإضافية المنصوص عليها في الأرقام 5، 6 و7 من الفصل 36، كما يجوز أيضا الحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62 من القانون الجنائي.
وعقوبة الحل هي عقوبة إضافية تطال الشخص المعنوي، والهدف منها منع هذا الأخير الذي صدرت في حقه من مواصلة النشاط الذي يقوم به، ويترتب عنها تصفية أملاكه (الفصل 47 ق.ج). هذا ولا يحكم بهذه العقوبة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص
صريح في الحكم بالإدانة.

العقوبات الإضافية الماسة ببعض الحقوق

1 - المصادرة
عرفها المشرع الجنائي المغربي في الفصل 42 يكونها: "هي تليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة".
و يمكن أن تكون المصادرة جزئية من خلال مصادرة نسبة معينة من أملاك المحكوم عليه لفائدة الدولة في بعض الحالات المنصوص عليها في القانون. كما هو مقرر في الفصل 199 من ق ج بشأن الجنايات والجنح ضد أمن الدول الخارجي، والحكم بالمصادرة يبقى اختياريا للمحكمة .
كما يمكن أن تكون المصادرة عينة أي تمليك الدولة مع حفظ حقوق الغير الأدوات والأشياء التي أستعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك المنح أو غيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافئته طبقا للفصل 43 من القانون الجنائي، ولا يجوز للمحكمة الحكم بالمصادرة العينية الا في حالة الحكم بالإدانة عن فعل يعد جناية طبقا لنفس الفصل المذكور، أما بالنسبة للمنح والمخالفات فلا يجوز لها ذلك إلا إذا بنص خاص يقضي بذلك طبق للفصل 44 من نفس القانون.
2 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تعرفها الدولة
وهذه العقوبة تضاف بشكل حصري للعقوبات الجنائية دون العقوبات الجنحية أو الضبطية ، والحرمان نوعان حرمان نهائي من حق المعاش طبق للفصل 41 من القانون الجنائي، ويكون في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد حيث يكون نهائيا وإلزاميا ويطبق بقوة القانون ولا حاجة للنطق به من طرف المحكمة .
أما النوع الأخر من الحرمان فهو الحرمان المؤقت والتي تقرره الفقرة الثانية من الفصل 41 من القانون الجنائي وهو يكون في حالة الحكم بعقوبة أخرى غير الإعدام والسجن المؤبد، وهو اختياري ومؤقت يطبق طوال مدة تنفيذ هذه العقوبة وينقضي تبعا لذلك بأحد أسباب انقضائها.
3 - نشر الحكم الصادر بالإدانة
جاء النص على هذه العقوبة في الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من القانون الجنائي، كما حدد القواعد المتعلقة بها الفصل 48 ق.ج الذي نص على أنه : " للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادرعنها بالإدانة كلا أو بعضا في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك، ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا".
واستنادا إلى هذا النص، فإن تطبيق هذه العقوبة الإضافية متوقف على وجود نص قانوني صريح يجيز للمحكمة الحكم بها، سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، والغاية من هذا النشر بالأساس، رد الاعتبار لضحية الفعل الإجرامي وتعويضه مدنيا عن الأذى الذي لحقه من جراء الجريمة، كما في جرائم السب والقذف. كما أن النشر هدفه فضح الجاني أمام الجمهور نتيجة ارتكابه أفعالا مجرمة كانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون وجه حق، وتحميله مصاريف النشر.
ونشر الحكم الصادر بالإدانة، قد يكون كليا أو جزئيا، كما أن للمحكمة التي تصدر الحكم بالنشر أن تعين الصحيفة أو الصحف التي ينشر فيها الحكم، أو تبين الأماكن التي يعلق فيها هذا الحكم، وذلك على نفقة المحكوم عليه، شريطة ألا تتعدى نفقات وصوائر هذا النشر ما قدرته المحكمة في هذا الخصوص، كما أن مدة تعليق الحكم لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا.

تفريد العقاب

ينص الفصل 141 من القانون الجنائي على أنه: " للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى".
كما يتعين على القاضي طبقا للفصل 124 من القانون الجنائي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسب الأحوال، كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون.
ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء عندما يقوم الدليل على أنه يوجد لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون. وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف، طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى 151، ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك".

أولا: أسباب الإعفاء من العقاب أو تخفيفه

1 - الاعذار القانونية المعفية من العقوبة
تعرض المشرع المغربي لهذه الأسباب في الفصل 143 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: "الأعذار القانونية هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيف العقوبة إذا كانت أعذارا مخفضة".
ومن الأعذار المعفية من العقاب في القانون الجنائي نذكر مثلا؛ العذر المقرر للسارق متى كان المال المسروق ملكا لزوجه أو لأحد فروعه (الفصل 534 ق.ج). كما يقرر المشرع هذا الإعفاء في نطاق بعض الجرائم؛ كالجرائم الماسة بأمن الدولة، وذلك بهدف التشجيع على الكشف عنها والتبليغ بها أو بمرتكبيها، أو التشجيع على العدول عنها، كالإعفاء المقرر بالنسبة للجاني عند إخباره السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ (الفصل 211 ق.ج).
ومن آثار العذر القانوني أنه يؤدي إلى الإعفاء من العقوبة رغم ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية الجنائية، إلا أنه لا يؤثر - بالمقابل - على المسؤولية المدنية متى توافرت شروطها، كما أن الحكم بالإعفاء لا يمنع القاضي من الحكم بتدبير أو بتدابير وقائية شخصية أو عينية في حق الجاني المحكوم عليه باستثناء الإقصاء (ف 145 ق.ج).
2 - الأعذار القانونية المخففة
يقصد بها تلك الظروف التي تتحقق في شخص المجرم أو حالته أو في وقائع الجريمة المنسوبة إليه وملابساتها، والتي من شأنها تخفيف العقوبة المقررة على الجاني، وهي محددة حصرا في القانون الجنائي لا يملك القاضي سلطة في تقريرها، ولذلك فإنها ترتب وجوبا أثرها في التخفيف.
ومن الحالات التي يقرر فيها المشرع العذر المخفف للعقاب نذكر عذر الاستفزاز في الحالة التي يكون فيها الجاني تحت تأثير إنفعال يفقده السيطرة على نفسه مثل القتل أو الجرح أو الضرب المرتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن إعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي، ومثله أيضا القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكبه أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجئتهما بالخيانة الزوجية (الفصل 418 من القانون الجنائي)، ومثله أيضا القتل أو الجرح أو الضرب والجرح اذا ارتكب ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض قاصر دون سن 18 سنة بعنف أو بدون عنف طبق للفصل 421 من القانون الجنائي.
ومن بين الاعذار القانونية المخففة للمسؤولية الجنائية وللعقوبة عذر صغر السن ويتعلق الأمر بوضعية الحدث الذي تجاوز عمره 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة، حيث يكون مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه (الفصل 139 ق.ج)، وتكون عقوبته مخففة تبعا لذلك، ولذلك ففي حال ارتكابه جناية أو جنحة، فإنه يتمتع بعذر صغر السن، فلا يحكم عليه - من طرف قاضي الأحداث - إلا بإحدى تدابير الحماية أو التهذيب المقررة في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، أو بصفة استثنائية بعقوبة حبسية أو مالية مخففة إذا ارتأت غرفة الأحداث ضرورة ذلك (المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية). وفي حال ارتكابه إحدى المخالفات، يمكن لقاضي الأحداث أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانونا (المادة 468/فقرة 2 ق.ج).
أما بالنسبة للحدث دون 12 سنة فإنه لا يكون مسؤولا جنائية لانعدام تمییزه (الفصل 138 ق.ج. وم. 458/فق 2 ق.م. ج).
3 - الظروف القضائية المخففة
الأساس القانوني للظروف القضائية المخففة هو الفصل 146 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: " إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك..”
ويشرط حتى يستفيد الجاني من الظروف القضائية المخففة ما يلي :
1 - لا يمكن للقاضي منح التمتع بظروف التخفيف إلا إذا قدر بأن الجزاء المقرر للجريمة يبدو قاسيا بالنظر إلى خطورة الفعل المرتكب أوبالنسبة لدرجة إجرام المتهم.
2 - التزام القاضي بتعليل قراره القاضي بمنح المتهم ظروف التخفيف، إلا أنه لا يكون بالمقابل ملزما بتبرير رفض منحها.
3 - إن الظروف المخففة ذات طابع شخصي بحت، وهذا يفرض على المحكمة في حال تعدد المتهمين أن تقدر هذه الظروف بالنسبة لكل واحد منهم على حدة، بحيث لا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.
4 - لا يمكن إعمال ظروف التخفيف متى وجد نص قانوني خاص يمنع منح هذه الظروف.
إن الظروف المخففة هي ذات طابع شخصي، لا تخفف إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها. وهذا التخفيف يختلف تبعا لطبيعة العقوبة المحكوم بها، وما إن كانت أصلية أو إضافية.
آثار الظروف القضائية المخففة
آثار تطبيق الظروف القضائية المخففة على العقوبات الأصلية
تختلف هذه الآثار حسب أنواع العقوبات وما إن كانت مقررة بالنسبة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.
آثار ظروف التخفيف على العقوبات المقررة بالنسبة للجنايات
تعرض لها الفصل 147 من القانون الجنائي على النحو الآتي :
- إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
- وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة .
- وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا، فإنها تطبق عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
- وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى 120 درهما أو أن تحذفها.
كما ينص الفصل 148 من القانون الجنائي على أنه : "إذا كانت العقوبة المقررة في القانون في الإقامة الإجبارية، فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر على سنتين. وإذا كانت العقوبة المقررة في التجريد من الحقوق الوطنية، فيحكم القاضي بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين او بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 26".
آثار تطبيق ظروف التخفيف على العقوبات الجنحية
أما فيما يخص آثار تطبيق الظروف المخففة على العقوبات الجنحية فالأمر يختلف بحسب الجنح المرتكبة وما إن كانت تأديبية أو ضبطية.
الجنح التأديبية: يستطيع القاضي - حتى في حالة العود - متى ثبت لديه توفر الظروف المخففة، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن 120 درهما (الفصل 149 ق.ج).
الجنح الضبطية: يستطيع القاضي في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، أن ينزل بالعقوبة المقررة وهي الحبس والغرامة أو إحداهما فقط عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن 12 درهما. ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على ألا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات (الفصل 150 ق.ج)
آثار تطبيق ظروف التخفيف على المخالفات
وبالنسبة للعقوبات المقررة للمخالفات، فإنه يجوز للقاضي، متى ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل يعقوبة الإعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون، ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الإعتقال، في الحالة التي يكون فيها الإعتقال مقررا في القانون. وهذه الصلاحية مخولة له ولو في حالة العود (الفصل 151 ق.ج).
آثار تطبيق الظروف القضائية المخففة على العقوبات الإضافية
العقوبات الإضافية هي تلك التي لا يستطيع القاضي الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية. وقد حددها حصرا الفصل 37 ق.ج، واعتبارا للارتباط القائم بين هذه العقوبات والعقوبات الأصلية، فإن العقوبات الإضافية تتأثر بعامل التخفيف على العقوبات الأصلية، إلا أنه يجب التمييز في هذا الخصوص بين الحالات الأتية.
الحالة الأولى : عندما تكون العقوبة الإضافية تابعة للعقوبة الأصلية دونما حاجة لأن تقدر ذلك للمحكمة، ففي هذه الحالة تتأثر العقوبة الإضافية بفعل ظروف التخفيف على العقوبة الأصلية (مثلا الفصل 37 ق.ج).
الحالة الثانية : عندما تكون العقوبة الإضافية من النوع الذي تكون المحكمة ملزمة بتطبيقه، فهنا لا تتأثر هذه العقوبة بفعل ظروف التخفيف المقررة بالنسبة للعقوبة الأصلية (مثلا الفصل 85 ق.ج).
والحالة الثالثة : إذا كانت العقوبة الإضافية جوازية، ففي هذه الحالة يكون للمحكمة الخيار في تمتيع المتهم بظروف التخفيف، إلى جانب العقوبة الأصلية أم لا، بحسب ما تراه مناسبا لوقائع القضية المطروحة على أنظارها.
ثانيا: الأسباب المشددة للعقوبة
هناك ثلاثة أنواع من الأسباب التي ينتج عنها رفع أو تشديد العقوبة وهي:
- ظروف التشديد
- حالة العود
- تعدد الجرائم
1 – ظروف التشديد
ينص عليها الفصل 152 من القانون الجنائي حيث أن تشديد العقوبة المقررة في القانون بالنسبة لبعض الجرائم تنتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم، ويحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
والظروف المشددة يمكن أن تكون مرتبط بماديات الجريمة وظروف ارتكابها فقد ترتبط بظروف الزمان، كالسرقة ليلا مثلا (الفصل 510 ق.ج)، أو المكان، كارتكاب السرقة في الطرق العمومية (الفصل 508 ق.ج)، أو القتل العمد المقترن بظرف الترصد (الفصل 395 ق.ج).
كما قد ترتبط هذه الظروف بالوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة كحمل السلاح عند السرقة أو الاحتفاظ به (الفصل 507 ق.ج)، أو استعمال التسلق أو الكسر أو مفاتيح مزورة، أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة ( الفصل 509 من القانون الجنائي المغربي )، أو استعمال مادة سامة في القتل (الفصل 398 ق.ج). وهذه الظروف العينية تسري على الفاعل الأصلي والمساهمين والمشاركين معه في الجريمة ولو كانوا يجهلون توافرها (الفصل 130/فقرة 3 ق.ج).
كما يمكن أن تتعلق هذه الظروف المشددة بشخص الجاني وصفته وبوضعيته كما في جناية قتل الأصول (الفصل 396 ق.ج) حيث يستند ظرف التشديد إلى رابطة القرابة التي تجمع الجاني (الفرع) بالمجنى عليه (الأصل)، وفي جريمة خيانة الأمانة عندما يرتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها (الفصل 549 ق.ج)، وفي جريمة الاغتصاب التي تشدد فيها العقوبة عندما يكون الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها (الفصل 487 ق.ج)، وفي جريمة الرشوة تشدد العقوبة في حق أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة الذين يؤدي ارتشاؤهم إلى صدور حكم بعقوبة جنائية ضد المتهم حيث تطبق هذه العقوبة على هؤلاء (الفصل 253 ق.ج). وهذه الظروف الشخصية لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لمن توافرت فيه شخصيا دون غيره من المساهمين أو المشاركين (الفصل 130/فقرة 2 ق.ج).
2 – حالة العود
حالة العود تتحقق عندما يرتكب الجاني جريمة - أو أكثر - بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به من أجل جريمة سابقة (الفصل 154 ق.ج). وتكمن علة تشديد العقوبة في حالة العود في الحيلولة دون عودة الجاني إلى ارتكاب جرائم أخرى جديدة بعدما تبين أن العقوبة التي حكم بها عليه من أجل الجريمة الأولى لم تفلح في ردعه وإصلاحه، مما يستدعي التشدد في مواجهته اتقاء للخطورة الكامنة فيه.
ويشترط لقيام حالة العود صدور حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به من أجل جريمة سابقة لا تزال مقيدة في السجل العدلي وقت ارتكاب الفعل الجديد وألا يكون قد تم التشطيب عليها لسبب من الأسباب كرد الاعتبار أو العفو الشامل أو المراجعة. كما شرط فيها ارتكاب الجاني لجريمة جديدة مستقلة عن الأولى ومعاقب عليها
ويتخذ العود اربعة صور:
أولا: العود العام والعود الخاص
العود العام يكون في حالة ارتكاب الجاني العائد جريمة جديدة مختلفة تماما عن الجريمة الأولى التي صدر بشأنها حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي.
أما العود الخاص فيتحقق في حالة اقتراف الجاني العائد لجريمة جديدة لكنها مماثلة للجريمة الأولى وقد حدد الفصل 158 من ق ج الجنح التي تعد متماثلة لتقرير حالة العود وهي كالاتي:
1 - السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة، وخيانه التوقيع على بياض، وإصدار شيك بدون مؤونة والتزوير، واستعمال الأوراق المزورة، والتفالس بالتدليس، وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة.
2 - القتل الخطأ والإصابة خطأ، وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث.
3 - هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء، واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء.
4 - العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية.
5 - كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر.
6 - كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
يكون العود مؤبدا عندما لا يشترط القانون مرورأجل معين بين الجريمة الأولى التي صدر بشأنها حكم نهائي بات والجريمة الثانية التي تحقق بارتكابها العود.
بينما العود المؤقت يتحقق كلما ارتكب الجاني جريمة جديدة مستقلة عن الجريمة الأولى داخل الأجل الذي يحدده القانون (الفصول 156، 157، و159 ق.ج)، وتختلف حالات تشديد العقوبة المقررة لحالة العود حسب الجريمة المرتكبة ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.
بالنسبة للجنايات
إذا سبق الحكم على الجاني بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان، فإنه وبموجب الفصل 155 من القانون الجنائي - يعاقب على النحو الآتي :
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذ كانت العقوبة المقررة للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية .
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا.
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.
بالإعدام إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.
بالنسبة للجنح :
فقد تعرض لحالة التشديد بشأنها الفصل 157 من القانون الجنائي، وبمقتضاه فإن من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، وجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
بالنسبة المخالفات
فقد تطرق لها الفصل 159 من القانون الجنائي، وبموجبه فإن من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة 12 شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة طبق مقتضيات الفصل 611 من القانون الجنائي، وطبقا لهذا الفصل، فإنه يجب التمييز بين نوعين من المخالفات :
المخالفات المعاقب عليها في الفصل 608 ق.ج، وهي مخالفات من الدرجة الأولى. ويجوز فيها أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف.
والمخالفات المعاقب عليها في الفصل 609 ق. ج، وهي مخالفات من الدرجة الثانية. وهي الأخرى يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة فيها إلى 200 درهم، ويمكن أن تضاف إليها عقوبة الاعتقال لمدة لا تتجاوز ستة أيام.
ولإثبات حالة العود ترجع المحكمة إلى السجل العدلي الخاص بالمتهم وهناك ثلاثة أنواع من بطائق السجل العربي وهي:
البطاقة رقم 1 والتي تضمن المقررات القضائية بالإدانة إن وجدت
البطاقة رقم 2 والتي تعتبر نسخة النص الكامل للبطاقة رقم 1 تسلم للجهات الادارية
البطاقة رقم 3 والتي تعد بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى المحاكم، من أجل جناية أو جنحة، والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار، ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ.
3 – تعدد الجرائم
وهذه الحالة تتحقق عندما يرتكب الجاني جريمتين أو أكثر قبل صدور الحكم النهائي في أي جريمة منها حيث تختلف عن حالة العود من هذه الناحية
وتعدد الجرائم نوعان:
تعدد صوري أو معنوي
عندما يؤدي الفعل المجرم الواحد إلى تحقيق نتائج متعددة أو أوصاف قانونية مختلفة حيث نص المشرع المغربي في الفصل 118 من القانون الجنائي على أن الفعل الذي يقبل أوصاف متعددة يوصف بأشدها.
تعدد حقيقي أو مادي
عندما يرتكب الجاني عدة جرائم قيل الحكم عليه نهائيا في أية واحدة منها حيث شرع المشرع المغربي من خلال الفعل 121 ق ج ضم العقوبات.
بالنسبة للعقوبات المالية، سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك صراحة ، وفي حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل. إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91 من القانون الجنائي. وبالنسبة للمخالفات فالعقوبات تضم بصورة إلزامية (الفصل 123 ق.ج). أما بخصوص العقوبات السالبة للحرية المقررة بالنسبة للجنايات والجنح فتطبق عقوبة الجريمة الأشد (ف 120 ق.ج).

ثالثا: الأسباب المؤثرة في تنفيذ العقوبات

القاعدة أن تنفذ العقوبة المحكوم بها على الجاني، وذلك باستيفاء هذا الأخير ما تضمنته تلك العقوبة من جزاء بصورة كاملة. غير أنه قد يعترض هذا التنفيذ بعض الأسباب أو العوارض التي تؤدي إما إلى تعليق تنفيذ العقوبة أو انقضائها وزوالها
1 - تعليق تنفيذ العقوبة
1 - وقف تنفيذ العقوبة
نظم المشرع الجنائي المغربي أحكام نظام وقف تنفيذ العقوبة في الفصول 54 إلى 58 من القانون الجنائي، وقد جعله اختياريا بالنسبة للقاضي (ف 54 ق.ج) بوسعه أن يأمر به لمصلحة المحكوم عليه، كما له أن يرفضه إذا ارتأى ذلك.
ويشترط حسب الفصل 55 من ق ج لوقف تنفيذ العقوبة ما يلي :
1 - أن يكون الحكم صادرا بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات وذلك لبساطة عقوبة هذه الأخيرة والتي غالبا ما تكون عقوبة مالية. كما يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس أو الغرامة، إذا كانت المحكمة قد حكمت بها من أجل جناية استعمل فيها القاضي سلطته التقديرية لتخفيف العقوبة كما نص على ذلك الفصلان 147 و148 من القانون الجنائي.
2 - يشترط أيضا ألا يكون قد سبق الحكم على المدان بعقوبة حبسية من أجل جناية أو جنحة عادية، أما إذا كان الأخير قد سبق الحكم عليه بالغرامة أو الاعتقال أو بعقوبة حبسية من أجل جناية أو جنحة غير عادية . عسكرية مثلا . فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إصدار الأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة.
3 - يتعين على المحكمة المصدرة لأمر وقف تنفيذ العقوبة أن تعلل قرارها تعليلا كافيا.
وترتيب على ايقاف تنفيذ العقوبة طبق للفصلين 56 و 57 من القانون الجنائي النتائج التالية:
1 - إن الحكم الصادر بالإدانة يغدو كأن لم يكن بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه خلال هذه المدة جناية أو جنحة عادية حكم عيه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
2 - في حال ارتكاب المحكوم عليه جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات، فإن الحكم الصادر بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا، إلغاء وقف تنفيذ العقوبة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور، وفي هذه الحالة تنفذ العقوبة الأولى قبل الثانية دون إمكانية إدماجهما (الفصل 56 ق.ج).
3 - إيقاف التنفيذ لا يسري إلا على العقوبات الأصلية وحدها دون العقوبات الإضافية، ولا على صوائر الدعوى والتعويضات المدنية أو فقدان الأهلية المترتبة عن الحكم الزجري. بيد أن العقوبات الإضافية وحالات فقدان الأهلية ينتهي مفعولها حتما يوم يصبح الحكم كأن لم يكن طبقا لما نص عليه الفصل 57 من القانون الجنائي.
4 - لا أثر لوقف تنفيذ العقوبة على التدابير الوقائية سواء كانت تدابير شخصية أو عينية (الفقرة الأخيرة من الفصل 93 ق.ج).
2 - الافراج الشرطي.
عرفه المشرع في الفصل 59 من القانون الجنائي بأنه: "إطلاق سرح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته".
هذا ويطبق الإفراج الشرطي طبقا لمقتضيات المواد 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية، وتنص المادة 622 من ق م .ج على أنه يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة الذين برهنوا بما فيه الكفاية عن تحسن سلوكهم أن يستفيدوا من الافراج المقيد بشرط اذا كانوا من بين:
محكوم عليهم من اجل جنحة الذين قضوا حبس فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها.
المحكوم عليهم جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا اذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.
ويعد رئس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط إما تقائيا، أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته ، وإما بتعليمات من وزارة العدل أو مدير ادارة السجون أو لمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات ويصدر القرار النهائي بالإفراج الشرطي عن وزير العدل بناء على رأي لجنة الافراج المقيد بشروط ويتم ابلاغ المعنى بالأمر بقرار الافراج بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الافراج.
أولا: موت المحكوم عليه
يقتضي مبدأ شخصية العقوبة، بأنه وفي حالة وفاة المحكوم عليه تنقضي العقوبة المحكوم بها عليه ، كيفما كان نوعها، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءين :
أولهما، ويتعلق بالغرامة التي يبقى حق استيفائها قائما في حدود تركة المتوفي "المحكوم عليه" بمقتضى حكم نهائي غير قابل للطعن (ف 50 ق.ج)، وذلك على اعتبار أن الغرامة هي بمثابة دين على المحكوم عليه تستوفي ككل الديون من تركته
وثانيهما، ويهم التدابير الوقائية العينية التي لا تحول وفاة المحكوم عليه دون تنفيذها. وتشمل هذه التدابير :
مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها.
إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
ثانيا : العفو الشامل
يقصد بالعفو الشامل أو العام إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل ومحو ما يترتب عليها من آثار جنائية وبأثر رجعي. ومن خصائص العفو الشامل أنه لا يصدر إلا بنص تشريعي صريح يحدد ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير (الفصل 51 من القانون الجنائي)، كما أنه حق من حقوق الملك (الفصل 53 من القانون الجنائي والفصل 58 من الدستور)، ويمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها، أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
وبالنسبة للآثار المرتبة عن هذا العفو فتتلخص فيما يلي : .
1 - يسري العفو بأثر رجعي، فهو يزيل صفة الجريمة عن الفعل من وقت ارتكابه من طرف الجاني بحيث يغدو كأن لم يكن.
2 - يقتصر تأثير العفو الشامل على العقوبات دون غيرها من التعويضات التي يمكن الحكم بها للمتضررين من الجريمة، وكذلك صوائر الدعوى، ما لم يرد في قانون العفو خلاف ذلك.
ثالثا: إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه
نص الفصل 52 من القانون الجنائي على أن إلغاء القانون الجنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه، والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.وهذا باستثناء القوانين المؤقتة التي تبقى سارية بالنسبة لكل الأفعال المجرمة التي ارتكبت في ظلها ولم تصدر أحكام بشأنها قبل انتهاء الفترة المحددة لها.
وبالنسبة للآثار المترتبة عن إلغاء النص الجنائي، فإنه ينزع الصفة الإجرامية عن الفعل، ويمتد أثره إلى العقوبات، أصلية كانت أم إضافية، فيحول دون تنفيذها، كما يسري على التدابير الوقائية، لكن لا أثر له على التعويضات المدنية التي حكم بها للمتضرر أو التي يمكن المطالبة بها أمام القضاء المدني مستقبلا.
-ينص الفصل 5 من القانون الجنائي على أنه" لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانوني صدر بعد ارتكابه، فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها" .
رابعا : العفو الخاص
يتميز العفو الخاص عن العفو الشامل في كونه يمنح من طرف الملك للشخص المعين الوارد اسمه في الأمر الصادر بالعفو، بينما يمنح العفو الشامل لفائدة أشخاص بصفاتهم، كالعسكريين، أو السياسيين أو لمرتكبي جرائم معينة.
وأحكام العفو الخاص في القانون المغربي هي منظمة بمقتضى ظهير 6 فبراير 1958 بشأن العفو والذي خضع لتعديلات لاحقة،لاسيما تلك التي أدخلت عليه بمقتضى ظهير 8 أكتوبر 1977..
شروط العفو الخاص
1 - يصدر طلب العفو الخاص أو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه، أو من النيابة العامة أو إدارة السجون، كما أن هناك العفو الجماعي الذي يصدر بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية.
2 - يوجه طلب العفو الملكي إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، حيث تقوم لجنة العفو بدراسة طلبات العفو الموجهة إليها تحت إشراف وزير العدل، قبل أن يرفع قرارها إلى الديوان الملكي).
3 - في حال صدور حكم بالإعدام فإنه لا يمكن تنفيذه إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 ق.م. ج).
نطاق العفو الخاص
يتحدد هذا النطاق على النحو الآتي :
لا يشمل العفو الخاص إلا العقوبة الأصلية التي صدر من أجلها دون سواها، كما قد يتضمن العفو الأمر بإبدال عقوبة أصلية بأخرى أخف منها؛ كاستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، أو استبدال هذه العقوبة الأخيرة بالسجن المحدد أو المؤقت.
العفو الخاص إجراء شخصي لا يستفيد منه إلا المحكوم عليه الذي صدر لمصلحته دون غيره من المساهمين معه في الجريمة ما دام لم يشملهم قرار العفو.
لا يسري العفو على الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية، والمصاريف العدلية، والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية، وكذا الإجراءات التربوية التي تتخذ في حق القاصرين.
يمكن أن يصدر العفو في جميع مراحل الدعوى وبعد صدور حکم بالإدانة.
لا يشمل العفو التدابير الوقائية العينية، وبالنسبة للمصادرة فإنه، لا يمتد إلى الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة.
آثار العفو الخاص
يترتب عن العفو آثار هامة نجملها فيما يلي :
1 - يقتصر أثر العفو على إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة - التي صدر من أجلها .كلها أو الإعفاء من تنفيذ الجزء المتبقي منها إن كان قد تم البدء في تنفيذها قبل صدور قرار العفو بشأنها.
2 - لا يحول العفو دون متابعة الجرائم الأخرى كما في حالة تعدد الجرائم مثلا، أو تنفيذ العقوبات غير المشمولة بالعفو
3 - لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير
4 - إن العفو الخاص يعفي من العقوبة فقط ولا يرفع عن الفعل الصفة الإجرامية، ولذلك فإن الجريمة التي أعفي المحكوم عليه من تنفيذ عقوبتها كليا أو جزئيا تظل محتفظة بوصفها كسابقة قضائية، وإذا ارتكب هذا الأخير جريمة أخرى اعتبر في حالة عود إذا توافرت شروط ذلك.
خامسا: التقادم : يقصد بالتقادم مضي المدة المقررة قانونا على العقوبة التي صدر بشأنها حكم قضائي بات دون أن تتخذ خلالها أي إجراءات لتنفيذها، وعدم تنفيذ العقوبة خلال هذه المدة معناه أنها أصبحت غير واجبة النفاذ على المحكوم عليه استنادا إلى قرينة تنازل الدولة عن حقها في العقاب، وقد نص عليها الفصل 54 من القانون الجنائي: " يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 648 إلى 653 من المسطرة الجنائية".
وبالرجوع للمواد من 648 إلى 653 من قانون المسطرة الجنائية فإن مدد التقادم هي:
تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من الإقامة في دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها ورثته المباشرون. تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.
تتقادم العقوبات الجنحية بمضي خمس سنوات ميلادية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة.
وتتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتين ميلاديتين كاملتين، تحسبان ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
سادسا: الصلح
يعتبر تنازل المتضرر عن حقه في الإدعاء أو التصالح بشأنه لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية ولا على تنفيذ العقوبة، إلا أن المشرع نص على بعض الحالات الإستثنائية التي تجيز صراحة إمكانية المصالحة بين الطرف المتضرر والمحكوم عليه، وهذا الصلح يؤدي إلى انتهاء العقوية المحكوم بها، خاصة في العقوبات المزدوجة التي تجمع بين خصائص التعويض والعقوية، وفي مجال الجنح والمخالفات دون الجنايات.
ومن بين النصوص القانونية التي تجيز الصلح وترتب عليه الأثر القانوني في انتهاء العقوبات:
1 - المادة 74 من ظهير 10 اكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها التي تسمح بشأن الجنح والمخالفات المرتكبة طبقا لهذا القانون، والمادة 33 من ظهير 11 أبريل 1926 المنظم لصيد السمك في المياه الداخلية
2 - المادة 273 وما بعدها من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرةالصادرة بتاريخ 9 أكتوبر 1977.
3 - الفصل 18 من ظهير 12 أكتوبر 1971 المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها.


ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات