الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات pdf

الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات pdf

محاضرات في الجرائم المستحدثة : جريمة غسل الأموال 
يعد المغرب من بين الدول التي سارعت إلى سن قانون خاص بمكافحة غسل الأموال، وإن كان البعض يرى أنه تأخر نسبيا في إصدار هذا القانون، مقارنة مع العديد من الدول العربية التي سبقته في هذا المجال .
تدخل المشرع في مجال غسل الأموال بمقتضى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وعمل على إدراج مقتضيات المادة الأولى من هذا القانون ضمن مجموعة القانون الجنائي المغربي، من خلال الفرع السادس مكرر من الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث، وذلك في الفصول من 574.1 إلى 574.7.

رابط تحميل محاضرات في جرائم مستحدثة PDF : اضغط هنا

محاضرات في الجرائم المستحدثة

مفهوم جريمة غسل الأموال

غياب تعريف تشريعي
أما على مستوى الاصطلاح، فقد عرف تحديد مفهومه  تباينا كبيرا بين الفقهاء الذين اختلفوا في تحديد المنظور المنطلق منه في إبداء التعريف، حيث هناك من عرف جريمة غسل الأموال من منظور اقتصادي، وهناك من عرفها من منظور دولي، وهناك من عرفها من منظور قانوني، وإن كانت جل هذه التعاريف قد أكدت على كون عمليات غسل الأموال إنما تنبني على إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة. 
أبرز تعريف  للفقهاء المغاربة : " عملية تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع ومحاولة إضفاء الشرعية عليه وإظهاره كما لو كان ناتجا من أنشطة مشروعة "

أركان جريمة غسل الأموال

نظم المشرع المغربي جريمة غسل الأموال في الفصول من 574.1 إلى 574.7 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك مقتضى المادة الأولى من قانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وبذلك يكون هذا القانون الأخير قد سد فراغا تشريعيا كبيرا قبل صدوره بتاريخ 17 أبريل 2007.

  1. الركن المفترض
  2. الركن المادي
  3. الركن المعنوي

توضيح الركن المفترض

يمكن استخلاص الركن المفترض في جريمة غسل الأموال من خلال الفصل 574.2 من م. ق. ج والذي عدد فيه المشرع المغربي لائحة الجرائم المصدر المتحصل منها على الأموال غير المشروعة والخاضعة للغسل، و نذكر من ضمن هذه الجرائم، الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في البشر، والجرائم الإرهابية، والجرائم التي تمس بالملكية الصناعية، والجرائم المرتكبة ضد البيئة، وجرائم القتل والسرقة وانتزاع الأموال، وجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وغيرها من الجرائم التي أشار إليها الفصل المذكور على سبيل الحصر.
هل يشترط في مرتكب جريمة غسل الأموال أن يكون هو نفسه مرتكب الجريمة الأصلية؟
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 574.1 من م. ق. ج يمكننا القول أنه بالإمكان ان نتصور ارتكاب الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال من نفس الشخص، كما يمكن لنا أن نتصور إمكانية ارتكاب الجريمة الأولى من شخص وقيام شخص آخر بغسل الأموال المتحصلة من الجريمة المرتكبة من غيره، ويرجع ذلك إلى استقلال كل من الجريمتين عن بعضهما البعض بالرغم من أن جريمة غسل الأموال تكون لاحقة عن الجريمة الأصلية.

الركن المادي في جريمة غسل الأموال 

ينص الفصل 574.1 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي: 
"تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم:
اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2 بعده؛
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2 بعده؛
مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛
صور النشاط الإجرامي في جريمة غسل الأموال
1. اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع؛
2. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات؛
3. تقديم المساعدة لأي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2؛
4. تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو العائدات؛
5. تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2.
توضيح بسيط لصور النشاط الإجرامي
الاكتساب 
الاكتساب هو انتقال المال إلى من له الحق فيه بأي سبب من الأسباب الناقلة أو المكسبة للملكية كحق من الحقوق العينية.
الحيازة
حيازة الأموال في إطار غسل الأموال تتمثل في تلك السيطرة الإرادية للشخص على المال المراد غسله.  سواء كانت حيازة كاملة او ناقصة.
الاستعمال
الاستعمال في مفهوم الفصل 574.1، ينصرف إلى كل من يستعمل مالا متحصلا من إحدى جرائم المصدر، وذلك بغية إخفاء مصدرها غير المشروع من خلال استعماله هذا.

الاستبدال ويقصد به إحلال مال محل مال آخر، ومثالها في جريمة غسل الأموال أن يقوم الشخص باستبدال العملات الوطنية المتحصلة من إحدى جرائم المصدر بعملات أجنبية، أو أن يتم استبدال الفئات الصغيرة من النقود بفئات كبيرة.
التحويل يستعمل مصطلح تحويل الأموال في المجال الصرفي، ويقصد به تحويل المال من شخص أو مؤسسة إلى شخص آخر أو مؤسسة أخرى، سواء بالطرق التقليدية (الحوالات) أو بالطرق الحديثة (إلكترونيا عبر شبكة الانتزنيت)، ويتم عادة عن طريق الهيئات المكلفة بعمليات تحويل الأموال، كالمؤسسات البنكية ومن يقوم مقامها.
النقل يقصد بنقل الأموال تهريبها من دولة إلى دولة أخرى، عبر استعمال جميع وسائل النقل سواء منها القديمة أو الحديثة، وقد أكد بعض الفقه أن فعل النقل في جريمة غسل الأموال إنما يفترض بداهة وجود احترافية وكفاءة في الأشخاص الذين ينقلون هذه الأموال خارج الحدود الوطنية، وذلك بقصد إخفاء حقيقة المصادر غير المشروعة لها.
توضيح لصورة أخرى: إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات
الإخفاء في إطار جريمة غسل الأموال يكون بمثابة التستر على حيازة الأموال المتحصلة من جريمة المصدر حتى لا يعلم أحد بحقيقة المصدر غير المشروع لهذه الأموال، وبذلك يعد الإخفاء صورة من الصور المكونة للركن المادي في جريمة غسل الأموال؛ بحيث ينسجم مع معنى الإخفاء الوارد عندنا في مجموعة القانون الجنائي، كإخفاء الأشياء المسروقة أو إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة.
وأما التمويه فهو بدوره مصطلح لم يعرفه المشرع المغربي، وإنما عرفه بعض الفقه بأنه تدوير المال وفصل حصيلة الأموال غير المشروعة عن مصدرها الحقيقي من خلال مجموعة معقدة ومتتابعة من العمليات المالية لتمويه الصفة غير المشروعة للأموال  تجدر الإشارة إلى أن التمويه قد اعتبره البعض، بصرف النظر عن كونه مكونا رئيسيا من مكونات الركن المادي، مرحلة من مراحل عمليات غسل الأموال والتي أجمعها الفقهاء في ثلاث مراحل وهي مرحلة الإيداع ومرحلة التمويه ومرحلة الدمج.
النتيجة الإجرامية في جريمة غسل الأموال
اختلف الفقه حول طبيعة جريمة غسل الاموال وما إن كانت تعد من الجرائم ذات النتيجة أم انها جريمة شكلية لا يشترط فيها أن يترتب على ارتكاب النشاط الإجرامي فيها حدوث نتيجة معينة.
ذهب الاتجاه الأول إلى ان جريمة غسل الاموال جريمة شكلية على اعتبار أنها من جرائم الخطر (المشرع الفرنسي).
وأما الاتجاه الثاني، فذهب إلى أن جريمة غسل الأموال من الجرائم المادية ذات النتيجة الإجرامية والتي تتمثل في إحداث التغيير على جوهر الأموال المتحصلة من الجريمة المصدر سواء كان ذلك عن طريق الإخفاء أو التمويه.
وقد سار التشريع المغربي في الاتجاه الثاني على خلاف التشريع الفرنسي، ومما يفيد اتجاه المشرع المغربي هذا هو معاقبته على المحاولة في هذه الجريمة ، ومن المعلوم أن المحاولة لا يمكن تصورها إلا بالنسبة للجرائم المادية ذات النتيجة الإجرامية دون الجرائم الشكلية.
العلاقة السببية في جريمة غسل الاموال
نقول إن العلاقة السببية قد تحققت في جريمة غسل الأموال متى ارتبط النشاط الإجرامي المنصب على الأموال غير المشروعة والمتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574  - أيا كان الفعل المتخذ في هذا النشاط – بالنتيجة الإجرامية المتمثلة في تمويه أو إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، بهدف تطهيرها وغسلها حتى تصطبغ بالصبغة الشرعية.  

الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال

تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم العمدية التي يلزم فيها توافر القصد الجنائي لدى الجاني، والمتمثل في علمه التام بكل العناصر المفترضة والمادية معا للجريمة، وقد عبر المشرع المغربي صراحة عن تطلب هذا القصد من خلال مطلع الفصل 1-574 والذي جاء فيه : "تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم..." 
ولعل هذا النهج الصريح الذي تبناه المشرع المغربي هو ما نهجته جل التشريعات الجنائية العربية وكذا المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو.

هل يكتفى بالقصد الجنائي العام أم يلزم توافر القصد الجنائي الخاص؟
بالرجوع إلى الفصل 1-574 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، يؤكد بعض الفقه المغربي إلى أن المشرع المغربي لم يشترط توافر القصد الجنائي الخاص إلا في صورة واحدة من صور الركن المادي المشار إليها في هذا الفصل وهي الصورة الأولى المتمثلة في " اكتساب أو حيازة...." إذ لا يكفي أن يعلم الجاني بكون الأموال التي اكتسبها أو حازها أو قام بتحويلها أو نقلها أو استبدالها هي أموال غير مشروعة وذات مصدر إجرامي، بل يجب أن يكون هدفه هو إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وبالتالي فلا يكتفى في إطار هذه الصورة بتوافر القصد الجنائي العام بل لا بد من وجود قصد جنائي خاص متمثل في ما ذكرناه، وأما في باقي الصور الأخرى فيكتفى فيها بالقصد الجنائي العام القائم على عنصري العلم والإرادة. 

العقوبة في جريمة غسل الأموال

العقوبات الأصلية
 الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي المغربي
عقوبة الأشخاص الطبيعيين:
حبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم
عقوبة الأشخاص المعنوية (الاعتبارية):
غرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم 

العقوبات الإضافية
الفصل 5-574 من مجموعة القانون الجنائي 
بالرجوع إلى الفصل المذكور نجد أن المشرع المغربي قد أجمل هذه العقوبات الإضافية في أربعة أنواع، تعد واحدة منها إجبارية؛ بحيث يكون على المحكمة الحكم بها دائما وبقوة القانون، ألا وهي عقوبة المصادرة الكلية للأشياء والممتلكات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا جميع العائدات المتحصلة منها، وأما باقي العقوبات الثلاث فهي عقوبات تكميلية واختيارية يرجع أمر الحكم بها لسلطة المحكمة متى تبين لديها موجب لتقريرها في حق مرتكب الجريمة، وتتمثل هذه العقوبات الإضافية في حل الشخص المعنوي ونشر المقررات الصادرة بالإدانة والمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة إحدى المهن أو الأنشطة المرتبطة بارتكاب الجريمة.
ظروف التشديد في جريمة غسل الأموال
حدد الفصل 4-574 من م. ق. ج الأحوال التي تشدد فيها عقوبة جريمة غسل الأموال؛ إذ ترفع عقوبة الحبس والغرامة معا إلى الضعف، وتتحقق هذه العقوبة المشددة متى وجد مرتكب الجريمة في إحدى الحالات الأربع:
حالة ارتكاب الجريمة باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
حالة تعاطي الشخص بصفة مستمرة لعمليات غسل الأموال؛ بحيث أصبحت تشكل بالنسبة إليه نشاطا احترافيا ومعتادا؛
حالة ارتكاب الجريمة في إطار جريمة منظمة؛
حالة العود
الأعذار القانونية في جريمة غسل الأموال
(الفصل 7-574)
ميز المشرع المغربي في مجال الأعذار القانونية في جريمة غسل الأموال بين الأعذار المعفية من العقوبة والأعذار المخفضة للعقوبة ؛ حيث متى قام الفاعل بتبليغ السلطات المختصة، قبل ارتكاب جريمة غسل الأموال، عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب الجريمة، يتمتع بعذر معف من العقوبة، وأما إذا جاء هذا التبليغ بعد ارتكاب الجريمة فيستفيد فقط من العذر المخفض للعقاب، لتصبح العقوبة المقررة في حقه هي النصف بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية وكذلك الغرامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعذار القانونية المنصوص عليها في الفصل 7-574 من م. ق.ج لا يستفيد منها الفاعل الأصلي للجريمة فقط، بل تمتد ليستفيد منها كل من المساهم والمشارك، وقد قصد المشرع المغربي بهذا الامتداد تحفيز كل من عقد العزم لارتكاب الجريمة على التراجع عن تنفيذها.
بعض الإجراءات الاستباقية لمكافحة جريمة غسل الأموال
التصريح بالاشتباه؛
التزام المؤسسات البنكية بضرورة القيام بالمراقبة الداخلية للتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى غسل الأموال؛
إقامة آليات للتواصل بين البنك المركزي والمؤسسات المالية والمصرفية حول مصدر الأموال غير المشروعة،
لم يقف المشرع المغربي عند هذه الحدود، بل نصت المادة 14 من قانون 43.05 على ضرورة إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية والتي تتألف من مجموعة من الأشخاص المعنوية فضلا عن المؤسسات الإدارية المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال.



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
1 التعليقات

1 التعليقات:

التعليقات
القانون العربي
12 أبريل 2022 في 7:35 ص delete

ممكن رابط تحميل جرائم القتل العمد في القانون المغربي

تعليق
avatar