جريمة السرقة في القانون المغربي pdf
الجرائم الماسة بالأموال تطرق المشرع لجرائم الأموال في الفصول 505 إلى 607 مكرر مرتين، و خصص لها الباب التاسع من الكتاب الثالث ومنها السرقة، انتزاع الأموال وإصدار الشيك بدون مؤونة، خيانة الأمانة، التملك بدون حق، التفالس، الاعتداء على الأملاك العقارية، إخفاء الأشياء، غسل الأموال.عقوبة السرقة في القانون المغربي
جريمة السرقة
- تطرق المشرع المغربي لجريمة السرقة في الفرع الأول من الباب التاسع من الجزء الأول من الكتاب الثالث.
-ينص الفصل 505 من القانون الجنائي المغربي ما يلي: "من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
يستفاد من مقتضيات الفصل المذكور أعلاه أن السرقة اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية تملكه، ولقيام هذه الجريمة لابد من توفر أركان خاصة وهي الاختلاس، وأن يكون موضوعه (أي الاختلاس) مالا منقولا مملوكا للغير، إضافة إلى توفر القصد الجنائي.
ملاحظة
-تطرق المشرع المغربي في الفصل 505 من القانون الجنائي المغربي لعقوبة السرقة البسيطة أي الغير مقرونة بظروف التشديد، واعتبرها جنحة.
-تتغير العقوبة المقررة لجريمة السرقة وأيضا وصفها القانوني إذا اقترنت بظروف التشديد.
- - أركان جريمة السرقة
- - الأعذار القانونية لجريمة السرقة
- - ظروف التشديد في جريمة السرقة
أركان جريمة السرقة
لقيام جريمة السرقة ينبغي توفر ثلاثة أركان أساسية، وهي فعل مادي يقوم به الجاني (الاختلاس)، وقوع الاختلاس على (مال مملوك للغير)، وتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل .
أولا: الاختلاس
الاختلاس في جريمة السرقة هو كل فعل يقوم به الجاني يترتب عليه انتزاع الشيء من حيازة المجني عليه بغير رضاه، ونقله إلى حيازة المتهم وسيطرته.
الفرق بين الاختلاس في جريمتي السرقة وخيانة الأمانة.
-الاختلاس في جريمة يقتضي خروج المال من حيازة المجني عليه دون رضاه.
-يتحقق الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بأي نشاط إرادي يقوم به الجاني يستهدف من خلاله تحويل الحيازة الناقصة التي له على المنقول إلى حيازة كاملة.
عناصر الاختلاس في جريمة السرقة.
- سلب الجاني المال وذلك بإخراجه من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازته.
- أن يتم ذلك بدون رضاء المجني عليه.
-يتحقق الاختلاس بقيام الجاني بعمل مادي ينتزع بمقتضاه الشيء من حيازة الضحية بأخذه، أو نقله، أو اختطافه، وما إلى ذلك من الوسائل المادية التي يخرج بها المال المسروق من الحيازة القانونية للضحية، ويدخل في حيازة السارق.
الشروط
- ينبغي أن يقع فعل الاختلاس في الوقت الذي يكون فيه الشيء المسروق في حيازة المجني عليه، وهذا ما يميز جريمة السرقة عن جريمة خيانة الأمانة التي يكون المال عند ارتكابها في حيازة الجاني باعتباره أمانة لديه.
- أن يتحقق سلب الحيازة فعلا، وهذا يعني أن النوايا الإجرامية لا يعاقب عليها، ما لم تترجم إلى سلوك إجرامي.
أشكال الاختلاس ووسائله
- تتعدد وسائل الاختلاس في جريمة السرقة فقد يتم ذلك خفية أو علنا.
- ولا عبرة أيضا بنوع الوسيلة التي استعملت في انتزاع الحيازة فقد يتم ذلك باستخدام اليد،أو حيوان مدرب(قرد،كلب)أو صبي غير مميز أو مجنون..).
انتفاء رضى الضحية
- إذا لم يرض المجني عليه عن إخراج الشيء من حيازته، فإن فعل الجاني يعتبر اختلاسا مكونا لجريمة السرقة، سواء وقع هذا الفعل في السر أو في العلن، في حضور المجني عليه أو في غيبته، بعلمه أو بدون علمه.
ثانيا:محل جريمة السرقة
1-أن يكون المال مما يمكن نقل حيازته من مالكه إلى مختلسه.
2-أن يكون المال منقولا من المنقولات وليس عقارا ثابتا.
3-أن يكون مملوكا للغير.
أولا: أن يكون محل السرقة شيئا ماديا ويمكن نقل حيازته
- يقصد بذلك أن يكون محل السرقة شيئا ماديا قابلا للتملك و له قيمة مادية، ويدخل في عناصر الذمة المالية للشخص.
- لا أهمية لقيمة المال في جريمة السرقة، فإن قل أو كثر فلا أثر لذلك على قيام الجريمة أو انتفائها، غير أن قيمة المال المسروق تؤثر في تقدير العقوبة استنادا للفصل 506 من ق.ج.
سرقة شيء ليس له كيان مادي
-إذا كان المال المسروق شيئا ليس له كيان مادي ملموس، فلا يمكن تصور سرقته، مثل النظريات العلمية(مع العلم أن هذه الحقوق تحظى بالحماية القانونية بمقتضى القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة).
-لكن إذا أصبح لهذه الأموال المعنوية كيان مادي، كما لو دونت النظريات العلمية في كتب أو أقراص مدمجة، ففي هذه الحالة يصبح للمال كيان مادي ويتصور سرقته.
أخذ الأشياء عديمة القيمة
لا يعتبرأخذ شيء عديم القيمة سرقة، وهو ما يستخلصه القاضي من ماهية الشيء نفسه، ومن مجموع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القيمة، بما في ذلك أعراف الناس وعاداتهم.
ثانيا:أن يكون المال منقولا
-يجب أن يكون محل السرقة مالا منقولا.
والمنقول هو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف مثل الحيوانات الحية،السيارات الأشياء الصلبة أو السائلة أو الغازية أو العقارات بالتخصيص(وهي المنقولات التي يضعها المالك في عقار مملوك له لخدمته واستغلاله كالمواشي والآلات الزراعية).
ثالثا:أن يكون المال المختلس مملوكا للغير
- يرتبط العقاب على السرقة باختلاس السارق مالا يملكه الغير، سواء كان الغير معروفا أم لا.
- لا يعتبر مختلسا من يحصل على شيء عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة.
-لا يعتبر أيضا مختلسا من حاز مالا انتهى النزاع في شأن ملكيته بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به لفائدته.
اختلاس المال المشاع
-يعتبر اختلاس المال المشاع من أحد المالكين -على الشياع -سرقة لأن الاستيلاء يقع على ما يملك وعلى ما لا يملك.
حالة الأموال المفقودة
حالة الأشياء المفقودة
- يحق للمالك استرداد الأشياء التي ضاعت منه خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع ممن يكون الشيء موجودا بين يديه (الفصل 456 مكرر من ق ل ع).
-استنادا إلى الفصل 527 من القانون الجنائي من عثر على منقول وتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو السلطة المحلية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
يعاقب بنفس العقوبة من تملك بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو عن طريق الخطأ.
حالة الأشياء المتروكة
-لا يعتبر أخذ الأشياء المتروكة سرقة طالما أن المالك استغنى عنها بصفة نهائية، ونحو ذلك الملابس المستعملة ،أو بعض الأجهزة الكهربائية القديمة التي يتم التخلص منها ووضعها خارج البيت.
حالة الأشياء المباحة
-الأموال المباحة هي الأموال التي لا تعود ملكيتها لأحد ولم تكن مملوكة لأحد في وقت من الأوقات.
-لا يعد الاستيلاء عليها سرقة مثل الورود البرية في الغابات أو الجبال أو أسماك الأنهار والبحار والحيوانات.
- إذا دخلت في حوزة شخص ما فإن الاستيلاء عليها بعد ذلك يعد السرقة.
ثالثا:القصد الجنائي
عناصر القصد الجنائي في جريمة السرقة
الإرادة
-ينبغي أن تنصرف نية الجاني إلى الاستيلاء على المال المنقول، بسلب حيازته التامة من حائزه القانوني والظهور عليه بمظهر المالك.
-لا يعد سارقا من أخد شيئا بدون رضا مالكه أو حائزه بقصد استعماله أو الاطلاع عليه ثم قام برده(انتفاء نية التملك).
العلم
- ينبغي أن يعلم السارق بأن الشيء المنقول الذي يختلسه مملوكا للغير، وأن هذا الاستيلاء حصل بدون رضا المالك.
- لا يتحقق القصد الجنائي إذا كان الشخص يعتقد عن حسن نية أنه يأخذ مالا تؤول ملكيته إليه، أو أن صاحبه راض عن أخده له.
-
الوقت الذي يلزم فيه توفر القصد الجنائي لقيام السرق
- يتعين أن يكون القصد الجنائي معاصرا لارتكاب الفعل المادي المكون لجريمة السرقة.
ثار خلاف فقهي حول اللحظة التي يجب أن يتحقق فيها الاختلاس:
- يرى بعض الفقه أن فعل الاختلاس يتحقق وقت الاستيلاء المادي على الشيء، وينبغي أن يتوفر القصد الجنائي للمستولي في هذه اللحظة فإن تخلف فلا يعد مرتكبا لجريمة السرقة.
- يرى البعض الآخر عكس ذلك ، فالفعل المادي المكون لجريمة السرقة لا يكتمل بمجرد الاستيلاء المادي على الشيء وإنما يكتمل لحظة وجود نية الاستئثار به والظهور عليه بمظهر المالك.
- نرى أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب لانسجامه مع المفهوم الدقيق لركن الاختلاس في جريمة السرقة.
المحاولة في جريمة السرقة
-لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص (الفصل 115 من ق ج ).
-تعتبر السرقة في صورتها البسيطة جنحة، وقد نص المشرع على عقوبة المحاولة فيها في الفقرة الثانية من الفصل 539 من ق.ج.
الأعذار القانونية في جريمة السرقة
- تنقسم الأعذار القانونية إلى أعذار معفية من العقوبة وأخرى مخففة لها.
ملاحظة:
-سعيا من المشرع الجنائي المغربي للحفاظ على رابطة القرابة أفرد لها(أي القرابة) نصين قانونين:
1) الفصل 534 :الإعفاء من العقوبة
تعتبر القرابة المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه معفية من العقاب.
2) الفصل 535:وجوب تقديم الشكاية
-إذا كانت النيابة العامة هي الجهة المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة سيرها أمام المحاكم،فإن المشرع نص على عدم جواز متابعة الفاعل إلا بناء على شكاية من المجني عليه، في الحالة التي يكون فيها المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
الحالة المنصوص عليها في الفصل 534 من ق ج الذي جاء فيه:
"يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية السارق في الأحوال الآتية:
1-إذا كان المال المسروق مملوك لزوجه.
2-إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه".
شروط تطبيق الفصل
اشترط المشرع المغربي لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في الفصل المذكور ما يلي:
-أولا:أن يكون السارق زوجا أو أصلا للمجني عليه ولا يستفيد غيرهم من العذر كالفروع.
-ثانيا:أن تكون علاقة النسب شرعية من جهة الأب ،وتستوي البنوة للأم في الآثار المترتبة عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية(المادة 146 من مدونة الأسرة).
ثانيا:أن يكون المال المسروق مملوكا للزوج أو الفرع
- يجب أن يكون المال المسروق مملوكا لزوج السارق أو لأحد فروعه.
- إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق فلا يعفى الجاني من تطبيق العقوبة.
ثالثا:أن لا يكون المسروق المملوك للزوج أو الفرع مرهونا أو محجوزا
يستفاد هذا الشرط من الفصل 526 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب كلا من الزوج أو الأصل الذي يبدد أو يتلف أموال الزوج الآخر أو فرعه، إذا كانت هذه الأموال محجوزة أو مرهونة.
فإذا كان التبديد و الإتلاف معاقب عليه، فإنه من باب أولى يعاقب السارق.
ملاحظة
1-يبقى السارق ملزما بالتعويضات المدنية المستحقة للمتضرر ،فالإعفاء لا يؤثر على قيام الجريمة حيث تبقى قائمة من الناحية الجنائية.
2-العذر شخصي لا يستفيد منه المشاركون والمساهمون(الفصل 536 من القانون الجنائي المغربي).
القرابة المنصوص عليها في الفصل 535 من ق.ج
ينص الفصل 535 من ق.ج على ما يلي: "إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة".
يستفاد من الفصل المذكور أعلاه أن القرابة المنصوص عليها فيه يقتصر أثرها على تقييد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، حيث لا يجوز لها متابعة الجاني إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وسحب الشكاية يضع حدا للمتابعة.
ما هي الأعذار القانونية المخففة للعقاب؟
تطرق القانون الجنائي لعذرين مخففين للعقوبة في جريمة السرقة، يتعلق الأول بقيمة المسروق (الفصل 506 من القانون الجنائي)، ويتعلق الثاني بسرقة المحاصيل والمنتجات الفلاحية (الفصلين 518 و519 من القانون الجنائي).
سرقة الأشياء الزهيدة القيمة
تطرق القانون الجنائي المغربي لسرقة الأشياء الزهيدة القيمة في الفصل 506 منه ، ونص على عقوبتها وهي الحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
إلا أنه إذا اقترنت السرقة بالظروف المشددة المنصوص عليها في الفصول 507 إلى 510 ق.ج، فإن السارق لا يستفيد من العذر المخفف، لأن الخطورة الإجرامية تكون واضحة في سلوك السارق، مما يقتضي تشديد العقوبة عليه وتطبيق العقوبة المقررة في الفصول المذكورة أعلاه(الفقرة الثانية من الفصل 506 من القانون الجنائي).
سرقة المحاصيل والمنتجات الفلاحية
- تطرق القانون الجنائي المغربي لسرقة المحاصيل الزراعية في الفصلين 518 و519 منه.
-استنادا للفصل 518 من ق.ج، فإن سرقة المحاصيل أو المنتجات النافعة المنفصلة عن الأرض من الحقول، ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب عليها بالحبس من 15 يوما إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 250 درهم، غير أنه إذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- يلاحظ أن المشرع قرر عقوبات مخففة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 518 من ق.ج، إذ لم يقرر تطبيق النصوص العامة للتشديد (الفصول من 507 إلى 510 من ق.ج)، وإنما رفع فقط من عقوبة السرقة دون أن يغير من وصفها إذ بقيت جنحة.
- حصر المشرع الظروف التي تشدد بها سرقة المحاصيل أو المنتجات الفلاحية في ظروف الليل، التعدد، الاستعانة بناقلات أو أدوات أو دواب الحمل.
- نستنتج أن المشرع راعى طبيعة الجريمة والظروف الاجتماعية لمقترفيها، بخلاف التوجه الذي انتهجه فيما يتعلق بسرقة الأشياء الزهيدة وذلك حينما تقترن السرقة بظروف مشددة.
سرقة المحاصيل التي لم تفصل عن الأرض
- استنادا للفصل 519 من ق.ج فإنه يعاقب على سرقة المحاصيل التي لم تفصل عن الأرض بالحبس من 15 يوما إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 250 درهم، بشرط أن يستخدم في السرقة السلات أو الحقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو أن تتم الاستعانة بناقلات أو بدواب للحمل، أو أن تتم السرقة ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر.
إذا اجتمعت في السرقة ظروف التشديد الأربعة المذكورة أعلاه فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ظروف التشديد في جريمة السرقة
الظروف المشددة المعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات
تضمن الفصل 510 ق.ج ظروفا إذا اقترن أي واحد منها بالسرقة عوقب عليها بالسجن من خمس على عشر سنوات وهذه الظروف هي:
-استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
-وقوعها ليلا.
-ارتكابها من شخصين أو أكثر.
-استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا.
-ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.
-إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام.
الظروف المشددة المعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة
نص على هذه الظروف الفصل 509 من القانون الجنائي المغربي حيث يعاقب استنادا للفصل المذكور بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف التالية:
-استعمال العنف أو التهديد به، أو تزي بغير حق بزي نظامي، أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
-ارتكابها ليلا
-ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر
-استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو احد ملحقاته.
-إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
-إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
-إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة".
ملاحظة
-لا يختلف ظرف التسلق أو الكسر المنصوص عليه في الفصل 509 من ق.ج عن نفس الظرف المذكور في الفصل 510 من ق.ج إلا في محل السرقة.
- في الفصل 509 من القانون الجنائي المغربي ظرف التسلق والكسر والظروف الأخرى الملحقة بهما لا تكون ظروف تشديد إلا إذا كان المحل الذي وقع عليه السطو، دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.
- أما الفصل 510 فيستعمل لفظ المكان بصفة عامة، ويتحقق ظرف التشديد متى استعمل الكسر أو التسلق أو النفق أو المفاتيح المزورة أو كسر الأختام، أيا كان المكان الذي وقعت فيه السرقة سواء كان معدا للسكنى أو غير معد للسكنى.
عقوبة السرقة في القانون المغربي
الظروف المشددة المعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
ينص الفصل 508 من ق.ج على ما يلي: "السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة".
يرتبط تشديد العقوبة المنصوص عليها في الفصل 508 من ق ج، في كل حالاته:
أولا: بالمكان الذي ارتكبت فيه السرقة (الطرق العمومية، ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل،في نطاق السكك الحديدية،المحطات،الموانئ،المطارات،أرصفة الشحن أو التفريغ).
ثانيا:وجود ظرف واحد على الأقل من الظروف الواردة في الفصل 509 من القانون الجنائي المغربي.
- يلاحظ أن المشرع لم يقرر أية عقوبة أخرى في حالة انعدام تلك الظروف، مما يفيد أن السرقة في الأماكن المشار إليها في المادة 508، إذا لم تقترن بالظروف المذكورة أعلاه، تخضع للعقوبة المقررة في الفصلين 505 و506 من القانون الجنائي.
الظرف المشدد المعاقب عليه بالسجن المؤبد
- تطرق القانون الجنائي المغربي لهذا الظرف في الفصل 507 من القانون الجنائي والذي ينص على ما يلي: "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو احدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303 سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد بدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم".
- يتحقق ظرف التشديد إذا كان السلاح محمولا من السارقين أو أحدهم أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة.
- التسلح ظرف عيني يسري على جميع المساهمين والمشاركين ولو كانوا يجهلونه (الفصل 130 ق.ج).