جريمة الإيذاء العمد
تتميز جرائم الإيذاء العمدية بكون الفاعل فيها يقصد إلحاق الأذى بالضحية دون أن يقصد موتها، وذلك بالمس بسلامة جسم الضحية أو صحتها .
وتتميز أيضا بكون النتيجة في هذه الطائفة من الجرائم تلعب دورا حاسما في تحديد الوصف القانوني للفعل وأيضا في تحديد العقوبة
التقسيم
العنف أو الإيذاء الخفيف؛
الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء الذي لا ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، أو الناتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته 20 يوما؛
الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء الذي يخلف عجزا تتجاوز مدته 20 يوما.
الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء الناتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى؛
الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء الناتج عنه موت المجني عليه دون نية إحداثه.
أركان جريمة الإيذاء العمدية
ركن قانوني ركن مادي وركن معنوي
راجع الفصول
400 و401 و402 و403 و
408 و 459 من م. ق. ج. م
الركن المادي في جريمة الايذاء
النشاط الإجرامي
كل نشاط يؤدي إلى إيذاء الإنسان في جسده أو في صحته.
وقد أورد المشرع بعض الصور لهذا النشاط، وهي الضرب والجرح والعنف والإيذاء.
صور على سبيل المثال لا الحصر.
لم يعرف المشرع المغربي المقصود بالضرب، وإنما عرفه الفقه بأنه كل تأثير راض أو كادم يقع على جسم الإنسان بالضغط أو الصدم.
والغالب أن يترك الضرب أثرا خارجيا على جسم الضحية كاحمرار الجلد أو انتفاخ أو تورم، وهذا ما يساعد في كثير من الأحوال في إثبات الواقعة الإجرامية.
الجرح هو كل فعل يأتيه الفاعل ويترك أثرا بجسم الإنسان سواء كان ظاهريا تراه العين المجردة (حروق، تسلخ الجلد، قطع بعض الأوعية الدموية السطحية)، أو باطنيا لا تراه العين المجردة ولا يتأتى كشفه إلا بعد إجراء تصوير بالأشعة السينية أو الجراحة (كسر أحد العظام، نزيف دموي داخلي...).
هناك من يرى أنها صورة لا داعي لذكرها.
كل حالة يقع فيها المساس بالسلامة الجسدية للإنسان دون ضرب أو جرح، ومن ذلك مثلا توجيه الفاعل لفوهة البندقية نحو الضحية بقصد تخويفه أو بت الرعب في قلبه، منعه من السير في اتجاه معين قصرا...
الإيذاء مصطلح عام ينصرف إلى كل ما يمكن أن يؤذي الإنسان في جسمه أو صحته، بحيث يشمل كل ما ذكر سابقا من ضرب أو جرح أو عنف، كإعطاء مواد ضارة بصحة الإنسان لأي شخص كان قصد الإضرار بصحته.
النتيجة في جرائم الايذاء العمديةتختلف النتيجة في جرائم الإيذاء العمدية، بحسب الجرائم التي تقوم بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية ذات أهمية، أوالجرائم التي تحقق نتيجة إجرامية ذات أهمية كبرى.
العلاقة السببية
لزوم توافر علاقة سببية بين النشاط الذي أتاه الفاعل والنتيجة التي هي المساس بجسد الإنسان أو صحته.
يكون على محاكم الموضوع استخلاص هذه العلاقة من وقائع النزاع المعروض عليها.
الركن المعنوي في جريمة الايذاء
يتخذ الركن المعنوي في جريمة الإيذاء العمدية صورة القصد الجنائي العام دون الخاص.
العقوبة في جرائم الايذاء
تختلف العقوبة في جريمة الايذاء العمدي باختلاف النتيجة الإجرامية التي تحدد الوصف الجنائي للجريمة وما إن كيفت جناية أو جنحة أو مخالفة، إذ أفرد المشرع المغربي لكل حالة العقوبة الملائمة لها سواء في الحالة العادية أو في حالة التشديد أو التخفيف من العقاب.
التكييف القانوني
حالة تكييف الجريمة في صف الجنايات
حالة تكييف الجريمة في صف الجنح
حالة تكييف الجريمة في صف المخالفات
عقوبة جناية الإيذاء العمدية المفضي إلى الموت م. ق .ج الفصل 403
" إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد."
عقوبة الضرب والجرح في القانون المغربي
جناية الايذاء العمدي المفضي إلى عاهة دائمة الفصل 402
" إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة."
مفهوم العاهة الدائمة
فقد العضو أو الحرمان من منفعته، سواء كان الحرمان للمنفعة كليا أو جزئيا، كنقص حاسة السمع بسبب الاعتداء أو فقد العضو المتحرك لجزء من حركته كالعنق أو الأرجل أو الأيدي، أو فقد العين لجزء من قوة الإبصار
القضاء المغربي لا زال مترددا بشأن هذه الحالة وإن كان يميل إلى الأخذ بها، لأنه لا يبدو من المعقول اعتبار فقد المنفعة الجزئية لأصبع عاهة دائمة ثم القول بأن الفقد الجزئي لمنفعة العين لا يشكل عاهة دائمة.
ما حكم تشوهات الوجه ؟
عقوبة جنحة الايذاء (الفصل 401)
" إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر."
عقوبة جنحة الايذاء (الفصل 400)
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، عاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم، أ بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 200 إلى 1000 درهم."
عقوبة جرائم الإيذاء العمدية في صورة المخالفات
جرائم الإيذاء الخفيف الناتج عنها إصابات خفيفة لا ترقى إلى درجة الخطورة الموجودة في الجنح أو الجنايات.
عاقب المشرع على جرائم الإيذاء التي تأتي في صورة المخالفة بعقوبة مالية تتراوح بين 300 و700 درهم وفقا لما جاءت به الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
ظروف التشديد في الايذاء العمدي
سبق الإصرار، الترصد، استعمال السلاح
- ظروف راجعة إلى صفة في المعتدي
الاعتداء على أحد الأصول أو الكافل أو أحد الزوجين الفصل 404 من مجموعة القانون الجنائي.
المقصود بالسلاح حسب ما ورد بالفصل 303 من م.ق.ج هو " يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة "
وعلة التشديد في هذه الحالة تكمن في أن الجاني الذي يستخدم السلاح يكون قصده أن يستزيد به من قوته، مما يزيد من احتمال ما يمكن أن يترتب عن استعمال السلاح من نتيجة إجرامية أكثر خطورة.
الأعذار القانونية المخففة للعقوبة في جرائم الإيذاء العمدية
العذر الوارد في الفصل 416 (ارتكاب الجريمة تحت ضغط الاستفزاز).
العذر الوارد في الفصل 417 (ارتكاب الجريمة نهارا لدفع تسلق أو كسر لسور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما).
العذر الوارد في الفصل 418 (ارتكاب الجريمة ضد أحد الزوجين المتلبس بالخيانة الزوجية).
" يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.”
أن يكون مرتكب الجريمة (الضرب والجرح) هو رب الأسرة كالأب أو المسؤول عنها كالخال أو العم
أن يرتكب الفعل في حالة المفاجأة بالاتصال الجنسي غير المشروع
أن يقع الاتصال بمقر منزله
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكب ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة..."
أن يكون المعتدى عليه شخصا بالغا (البلوغ الجنسي وليس بلوغ سن المساءلة الجنائية)
ضبط المعتدى عليه متلبسا بهتك عرض طفل يقل عمره عن 18 سنة دون اشتراط وجود عنف
العقوبات الخاصة في حالة توافر الأعذار القانونية
الفصل 423 من مجموعة القانون الجنائي
العقوبة من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد؛
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى؛
الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في جميع الجنح المكونة لجرائم الإيذاء العمدية.
والجدير بالتنبيه، أن الأعذار القانونية التي قررها المشرع المغربي لا تؤثر في التكييف القانوني للجريمة، إذ أن تخفيض العقوبة من عقوبة جنائية إلى عقوبة جنحية لا يحول الجريمة من جناية إلى جنحة، بل إن جناية الايذاء العمدية المعتبرة قانونا جناية لا يتغير وصفها القانوني بسبب وجود عذر مخفض، بل تظل مع ذلك جناية.
جرائم الإيذاء غير العمدية
يقصد بجرائم الإيذاء غير العمدية أفعال الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء التي يتسبب فيها الفاعل بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته للنظم والقوانين من غير أن يقصد إصابة الضحية فينتج عن هذه الأفعال مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن 6 أيام.
الاطار القانوني .الفصول 433 434 435 وكذا الفصلين 607 و 609 من مجموعة القانون الجنائي.
الفصل 433 من مجموعة القانون الجنائي قرر عقوبة جريمة الإيذاء التي لم تكن بقصد في حبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
ويمكن رفع هذه العقوبة إلى الضعف ـ عملا بالفصل 434 إذا اقترنت بظرف تشديد (حالة سكر أو الفرار من المسؤولية)
أما الفصل 435 من مجموعة القانون الجنائي فيعاقب على جريمة الإيذاء غير العمدية المرتكبة في إطار الحالات المشار إليها في الفصل 607 و 608 من مجموعة القانون الجنائي.
هذا وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه إذا كانت مدة العجز تقل أو تعادل 6 أيام، اعتبرت جريمة الإيذاء غير العمدية مجرد مخالفة يعاقب عليها بالاعتقال من يوم واحد إلى خمسة عشر يوما وغرامة من 12 درهم إلى 200 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.