قانون الوظيفة العمومية pdf s5

قانون الوظيفة العمومية pdf s5

قانون الوظيفة العمومية لطلبة السداسية الخامسة
محاضرات مادة قانون الوظيفة العمومية بالمغرب 2022
يشكل الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق  24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لبنة أساسية لحقوق وواجبات كل موظف عمومي


تعريف الوظيفة العمومية

ترمز الوظيفة العمومية الى معان متعددة لهذا يصعب إعطاء تعريف دقيق للوظيفة العمومية، ولكن يمكن اعتبارها مهنة تتصف بالدوام والاستقرار يلتحق بها الموظف في بداية حياته الوظيفية وقد يستمر فيها الى بلوغه سن التقاعد
واصطلاحا فالوظيفة لا تدل على عمل محدد بذاته وانما هي مجرد وحدات إدارية مالية.
وتعتبر الوظيفة العمومية مهنة ذات طابع خاص تتميز بالدوام والاستقرار، مع خضوعها لمبدأ السلطة الرئاسية أي علاقة الرئيس بالمرؤوس.
على من يطبق قانون الوظيفة العمومية ؟
ومن هم المستهدفون من ظهير 1958 ؟
ويطبق قانون الوظيفة العمومية حسب الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق  24فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:  على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات.

من هو الموظف العمومي ؟

لقد حدد الفصل الثاني من هذا الظهير على انه: يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
بينما اعتبر الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي على انه:  يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة او المصالح العمومية او الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية او مصلحة ذات نفع عام
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فان هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، اذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة او مكنته من تنفيذها
 وبالرجوع إلى النظام الأساسي لموظفي الجماعات فقد عرف الموظف الجماعي حسب الفصل 1 منه على أنه: يخول صفة موظف بالجماعات كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات

شروط التوظيف

لقد أكد الفصل الأول من ظهير 1958على : لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة، ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية، إلا أن مبدأ المساواة لا يتنافى مع اشتراط توفير بعض الشروط الأساسية للحصول على وظيفة عمومية
وهي التمتع بالحقوق الأساسية منها المدنية والسياسية والتي نص عليها الفصل 21 من ظهير 1958 وهي :
  • -أن تكون له الجنسية المغربية ؛
  • -أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛ 
  • -أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة
  • - اذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية 

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب 

يلاحظ ان المشرع عندما وضع الشروط التي تكفل مصلحة الدولة فقد حرص على المحافظة على سلامة الوظيفة العمومية لهذا فقد عمل على تدقيق شروط الاختيار وشروط الولوج
اذا كان للموظف حقوق وعليه واجبات داخل الحقل الإداري، حيث كل حق يقابله واجب، فالموظف العمومي يتمتع بحقوق وبضمانات معينة، ويخضع بالمقابل للالتزامات محددة، هذه الالتزامات منها ما يأخذ شكل الواجبات ومنها ما يأخذ شكل المحظورات.
حيث يخضع الموظفون لأحكام قانونية تضعها السلطة بمحض ارادتها ولها أن تعدل هذه الاحكام ساعة تشاء وعلى الموظف الاذعان لها وبالتالي قبول هذه الاحكام دون ان يكون له حق الاعتراض عليها.
وعليه فللموظف واجبات يجب الالتزام والقيام بها على اكمل وجه، ولكن مع ذلك فإن له حقا لايمكن اغفاله.
 فمن حقه معرفة الواجبات والمسؤوليات المناطة به والكيفية التي تحدد سيره في عمله ومعرفة مستويات الاداء المطلوبة ورأي الادارة في مستوى هذا اداءه.
فحقوق الموظفين كفلها الدستور ووضعت لها ضمانات اساسية مما يجعلها بمنأى عن أي اهدار من جانب السلطة العامة، وتقوم هذه الحقوق على اساس المساواة بين جميع الموظفين في نطاق النظام الوظيفي الذي يخضعون اليه.

فماهي واجبات الموظف العمومي؟

اولا= واجب قيام الموظف بعمله
يلزم على الموظف بان يقبل المنصب المعين فيه سواء وقت توظيفه او خلال حياته الادارية، ومما لاشك فيه ان السلطة التي تعين اماكن عمل الموظفين مطالبة بان تراعي "الطلبات التي يقدمها من يهمهم الامر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الادارة" الفصل 64. 
وهنا لا بد من الإشارة ان معظم الموظفين يتحفظون ويمتنعون عن العمل في الاقاليم النائية. 
غير ان حل هذه المسألة يقتضي ان يفرض العمل بالمصالح الخارجية خلال فترة ما من الحياة الادارية ولمدة معينة.
كما ينبغي على الموظف تأدية عمله بدقة وامانة وإخلاص دون اهمال او تقصير او تماطل وان يتعاون مع زملائه في أداء واجباته لتأمين سير عمل المرفق العام.
ثانيا = احترام الرؤساء
تستند العلاقة داخل المجال الإداري عامة على مبدأ "احترام الرؤساء"
الذي يعتبره المشرع من واجبات الموظف المنصوص عليها صراحة في القانون، حيث يلتزم الموظف العمومي بضرورة احترام أوامر وتوجيهات رؤسائه الصادرة إليه في نطاق عمله. 
ولنا ان نتصور مرفقا يسير كل من يعمل فيه على هواه دون تنسيق ودون سياسة موجهة او خطة مسبقة، سيؤدي ذلك بلا شك الى الاضطراب في القرارات وفشل السياسة العامة للمرفق، فمن غير الممكن لأية مجموعة من البشر ان تعمل معا بغير قائد اداري، يتولى قيادتها في اتجاه واحد كما لو كانوا فردا واحدا، فبدون هذا القائد أو الرئيس الذي يلعب دورا مهما في توزيع الاختصاصات والاوامر، سنكون في عشيرة يحكمها قانون الغاب حيث القوي يأكل الضعيف.
واحترام الرؤساء تتجلى في ركنين رئيسيين: اولهما الامتثال لأوامر وتعليمات الرؤساء، وثانيا: اللباقة الأدبية في التعامل مع الرؤساء، اذ لا يجوز اهانة المسؤول او الاستخفاف به ، لأن ذلك يعتبر تحديا للرؤساء واهانة لهم، وبالتالي تحديا للسلطة التي يمثلونها.
ومن حيث الاشخاص الذين تجب في حقهم الاحترام، نجد "الوزير" باعتباره على رأس الجهاز الاداري، وأعلى سلطة في التدرج الرئاسي، سواء بالنسبة للهيئات الادارية المركزية، أو بالنسبة للموظفين الذين يمثلونه في الاقاليم. تم كبار الموظفين كالمديرين ورؤساء الاقسام ورؤساء المصالح...
ويترتب عن الاخلال بواجب الاحترام من طرف الموظفين المرؤوسين، قيام المسؤولية التأديبية، وقد تمتد الى المسؤولية الجنائية.
ثالثا= الخضوع للأوامر والتعليمات
يقوم الرئيس بوظيفة التسيير بينما تقتصر وظيفة المرؤوس على التنفيذ، وللرئيس الحق في تعيين موظفين جدد او نقلهم من مكان لاخر او اخضاعهم لتداريب مهنية.
رابعا :السر المهني
ينص الفصل 17 من نفس ظهير 1958على أنه" كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها اليه". 
بينما جاء في الفصل 18 ان كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الاعمال والاخبار التي يعملها اثناء تأدية مهامه او بمناسبة مزاولتها.
وعليه يقصد بالسر المهني عدم افصاح الموظف وعدم ادلائه بأي تصريح او بيان عن اعمال وظيفته وعدم افشاء الأمور التي يتطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب التعليمات.
ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك الوظيفة او العمل الموكول اليه
فالسر المهني يعد من الأسباب التي تجعل الموظفين يتحفظون في إعطاء المعلومات حول سير الإدارة ونشاطها، وتعتبر بذلك الإدارة المغربية من أكثر الإدارات العمومية تعلقا بالسر المهني، الذي يمس كل ما يتعلق بالأحداث والوثائق والمعلومات التي اطلع عليها الموظف اثناء ممارسته لعمله، ولا يمكن له البوح بها، الا في حالة وجود رخصة صريحة من السلطة العليا، والا اصبح الموظف عرضة للمتابعة الجنائية في حالة عدم احترامه لذلك.
يمنع على الموظف الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة رسمية، ولو كانت خاصة بعمل به شخصيا وذلك تفاديا لأي اثر سلبي قد ينتج عن ذلك.
لأن هذا قد يعرض الموظف للمساءلة التأديبية وكذا المساءلة الجنائية.
فالإدارة عندما توظف الموظف بأحد وظائفها فهي تأمنه على ما يحتويه مرفقها من اسرار قد يطلع عليها هذا الأخير بحكم وظيفته.
خامسا= المنع من مزاولة نشاط مهني متعارض
لايجوز للموظف ان يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا، ويستمد هذا المنع مبرره من منفعة المصلحة لأن الموظف ملزم بأن يكرس كل وقته للادارة، ولأن نشاطه الاصلي قد يتضرر من مزاولة نشاط اخر، وعليه يجب على الموظف ان يصرح بمهنة زوجه اذا كان هذا الاخير يزاول نشاطا يدر عليه ربحا"الفقرة 2 من الفصل 15"،"ويمنع ان تكون له مباشرة او بواسطة ما او تحت اي اسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة او المصلحة التي ينتمي اليها او على اتصال بهما مصالح من شأنها ان تمس بحريته"الفصل 16.

لائحة أهم المراجع في مادة الوظيفة العمومية

- ادريس البصري، ميشال روسي، واخرون: القانون الإداري المغربي مجموعة تشييد دولة عصرية، مغرب الحسن الثاني - المطبعة الملكية، الرباط 1988
 - بوعلام السنوسي: قانون الوظيفة العمومية، طبعة جديدة -دار النشر المغربية بالدار البيضاء 2013.
 - عبد القادر باينة: الموظفون العموميون بالمغرب، منشورات زاوية الطبعة الأولى 2002
مليكة الصروخ: النظام القانوني للموظف العمومي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء زاوية -1994 
-محمد الأعرج: القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات واعمال جامعية، عدد
2011/74 الطبعة الثالثة
قانون الوظيفة العمومية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثامنة عدد 2019/302

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات