الكتاب الخامس صعوبات المقاولة PDF

الكتاب الخامس صعوبات المقاولة PDF

القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة

مقدمة عامة
يعتبر القانون 73.17 من بين ضمن الإصلاحات الكبرى التي ينهجها المغرب لتوفير مناخ استثماري محفز، عبر سن ترسانة قانونية متكاملة وعصرية تلامس مختلف جوانب نشاط المقاولة، وقادرة على خلق بيئة قانونية آمنة تسهم في تشجيع المبادرة الحرة، وترتقي بالأداء القضائي للمحاكم للرفع من نجاعتها بالشكل الذي يجعلها بدورها فاعلا اقتصاديا مؤثرا.

مساطر صعوبات المقاولة الكتاب الخامس


مساطر صعوبات المقاولة

المادة 545 : يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة.
يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة.
تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت.
كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.
يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.

تعليق:

تعتبر هذه المادة مدخلا عاما لمقتضيات هذا الكتاب، وتهدف إلى إقرار بعض المبادئ المؤطرة لهذه المساطر، لاسيما إقرار حق المدين في سلوك أية مسطرة يرغب فيها، دون احترامه لترتيب معين بين هذه المساطر، بشرط أن تكون المسطرة المطلوب فتحها تتوفر على الشروط المطلوبة لذلك .

وللإشارة، فإن إقرار هذا الحق لا يعني أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود ما طلب منها بالقبول أو الرفض إن لم تتوفر تلك الشروط، بل يتعين عليها اختيار المسطرة الواجبة التطبيق( تسوية أو تصفية قضائية) كلما استلزمت الحالة ذلك.

المادة 546:

يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.

يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري المدين.

يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه.

في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر الاختيار، كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك.

يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع.
وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ.
يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين 4 و5 أعلاه، خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.
تعليق:
يلاحظ من مقتضيات هذه المادة، أنها تضمنت من جهة تعريفا لبعض المصطلحات المستعملة في هذا القانون لتسهيل مقروئية النص باعتبارها من الركائز الأساسية التي تعتمد في التشريعات العصرية؛ ومن جهة ثانية تضمنت هذه المادة قاعدة إجرائية تهدف إلى التصدي للإشكالات الناجمة عن تعذر تحديد الشخص الذي له الصفة لتمثيل الورثة في المسطرة في حال وفاة التاجر الشخص الذاتي والمفتوحة في حقه المسطرة، حيث حدد النص آلية لتعيين الممثل أو تغييره لتسهيل التنسيق بين أجهزة المسطرة والمقاولة، لاسيما وأن بعض المساطر قد تطول من حيث الزمن.

مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة الوقاية الداخلية

المادة 547 : إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات إن وجد، أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإختلال.

إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد.

تعليق:

تعتبر الوقاية الداخلية أول آلية لحماية المقاولة من الصعوبات التي قد تعترض نشاطها، وتدخل في إطار تكريس مفهوم الحكامة الجيدة للمقاولة. ولهذا السبب كان من الضروري تخصيص مقتضى مستقل يعالج هذه المسألة.

كما يتبين من هذه المادة أن مسطرة الوقاية الداخلية لا تطبق إلا على المقاولة الشركة التجارية، باعتبارها الوحيدة التي تتوفر على تنظيم قانوني يحدد هيكلتها الداخلية و سلطات أجهزتها.

ويمكن تلخيص هذه المسطرة في إلإجراءات التالية:

تلقائيا من قبل رئيس المقاولة بتصحيح الإختلال؛

أو بإشعار من مراقب الحسابات إن وجد؛
أو من أي شريك في الشركة؛
داخل أجل ثمانية أيام من اكتشاف تلك الوقائع.
في الحالة الأخيرة(أي في حالة إشعار رئيس المقاولة):

المادة 548 : في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك.

تعليق:

تعد هذه المادة المدخل العام لمسطرة الوقاية الخارجية، والتي تعتبر مسطرة قضائية بفعل تدخل رئيس المحكمة في إجراءاتها.

وتتميز هذه المسطرة بمجموعة من الخصائص التي تهدف إلى الرفع من جاذبيتها، كخاصية الرضائية باعتبار هذه المسطرة تهدف إلى ايجاد حلول توافقية بين المقاولة والمتعاملين معها ولا تفرض حلولا على الأطراف، وهي مسطرة مبسطة من حيث الإجراءات، كما أنها مسطرة سرية تهدف إلى الحفاظ على سمعة المقاولة والتي لم تصل بعد إلى حد التوقف بعد الدفع.

الباب الثاني
الوقاية الخارجية
المادة 549 : تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.

يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.

تتمة المادة :

يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، حسب الحالة.

يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة، ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه، يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء.

يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها.
تعليق:

حسب مقتضيات هذه المادة، فإن مسطرة الوقاية الخارجية تفتح أمام رئيس المحكمة إما:

بطلب رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات أو الشريك في حال فشل مسطرة الوقاية الداخلية؛

أو تلقائيا من طرف رئيس إذا تبين له من أية وثيقة أو إجراء أن مقاولة، تعاني من:

- صعوبات قانونية (صعوبة في تعيين مسيرمثلا.)

- أو اقتصادية ( نفاذ مخزون المواد الأولية...)

- أو مالية (التأخر في استخلاص شيكات ...)

- أو اجتماعية ( إضرابات ..)

- أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة ( تدهور خزينة المقاولة..).

الشرط الوحيد الذي يتعين مراعاته في تطبيق هذه المساطر هو أن لا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع.
إجراءات الوقاية الخارجية
الوكيل الخاص
المادة 550: إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الاغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها.
في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته، يقدم فورا تقريرا بذلك لرئيس المحكمة.

إذا تبين لرئيس المحكمة من تقرير الوكيل الخاص أن نجاح المهمة رهين إما بتمديد أجل انجازها أو باستبدال الوكيل، مدد الأجل أو استبدل الوكيل، حسب الحالة، وذلك بعد موافقة رئيس المقاولة.
تعليق :
أولا: يجب عدم الخلط بين مهمة الوكيل الخاص والمصالح على اعتبار ان مهمة الوكيل الخاص حسب هذه المادة تتمثل في التخفيف من الإعتراضات المحتملة سواء الناشئة بين الشركاء في المقاولة أو الناشئة بين طاقم التسيير والعمال أو اعتراضات المتعاملين مع المقاولة. ويكون دور الوكيل الخاص في هذه الحالات هو تقريب وجهات النظر والبحث عن أرضية توافقية بين الأطراف، في حين أن مهمة المصالح محصورة في السعي إلى إبرام اتفاق مع دائني المقاولة، يوقعه إلى جانب رئيس المقاولة والدائنين ، ويهدف إلى جدولة الديون بالشكل الذي لا تتعرض معه المقاولة للتوقف عن الدفع.
ثانيا: حسب التعديل الوارد على هذه المادة، فإن عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته تقتضي منه رفع تقرير لرئيس المحكمة لتوضيح الأسباب التي حالت دون القيام بمهمته.

وبناء على هذا التقرير، يمكن لرئيس المحكمة إما التصريح بفشل المسطرة إذا تعذر التوفيق بين الأطراف، أو تمديد الأجل الممنوح للوكيل الخاص أو استبداله بشرط موافقة رئيس المقاولة، وإلا صرح بفشل المسطرة

الفصل الثاني

المصالحة

المادة 551:

تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها.

يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها.
تعليق:

أولا: تعتبر مسطرة المصالحة من مساطر الوقاية الخارجية على اعتبار أن تدخل المحكمة يأتي قبل توقف المقاولة عن الدفع.

ثانيا: من مميزات هذه المسطرة أنها لا تفتح إلا بناء على طلب من رئيس المقاولة على وجه الحصر، فلا يمكن سواء للدائنين أو النيابة العامة طلب فتحها، ولا يمكن لرئيس المحكمة فتحها تلقائيا

ثالثا: يتعين أن يتضمن الطلب المرفوع إلى المحكمة كافة المعطيات التي تعطي صورة وفية عن وضعية المقاولة سواء من الناحية المالية أو الإقتصادية أو الإجتماعية والحاجيات من السيولة، وكذا وسائل تخطي هذه الأزمة.

وللإشارة، فإن كل هذه البيانات تخضع لمبدإ السرية.

المادة 553:

إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير.

إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 578 والمادة 651 أدناه.
تعليق:

من خلال هذه المادة يتبين أن المشرع أقر مبدأين أساسين في هذه المسطرة:

المبدأ الأول يتعلق بسلطة رئيس المحكمة في التحري، بحيث لا يقتصر دوره على تقييم الوثائق المدلى بها، بل يمكنه القيام بكافة الإجراءات الضرورية لتحديد وضعية المقاولة، وفق ما سيتم بياناه في المادة الموالية

المبدأ الثاني هو تخويل رئيس المحكمة سلطة في اختيار الحل المناسب، وعدم التقيد بما جاء في الطلب.

ومن هذا المنطلق، يمكن لرئيس المحكمة إما:

- فتح مسطرة المصالحة وتعيين مصالح إذا تبين له إمكانية تذليل الصعوبات التي تعترض المقاولة عبر تدخل هذا الأخير.

- أو إحالة الملف على محكمة الموضوع لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية إن ظهرت له مؤشرات بتوقف المقاولة عن الدفع




المادة 552:

يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.

يمكن لرئيس المحكمة، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة السابقة تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.

تعتبر هذه المادة تكريسا لدور رئيس المحكمة المطلق في الإستعلام، بحيث يمكنه استجماع كافة المعلومات الضرورية لدى أي جهة كانت بهدف تكوين صورة واضحة عن المقاولة، كما يمكنه انتداب خبير لإعداد تقرير في الموضوع.

وهذه القاعدة لا تتعارض مع مبدإ السرية التي تخضع لها المسطرة والتي يتعين مراعاتها دائما كيفما كان الإجراء المتخذ.

ويمكن تلخيص أهم الإجراءات قبل البت بفتح مسطرة المصالحة فيما يلي : 


مسطرة المصالحة


المادة 554 : في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.

يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552 أعلاه.







تعليق:

وفق هذه المادة، فإن مهمة المصالح محصورة فقط في إبرام اتفاق مع الدائنين، و لا يمكنه أن يتدخل بأي صورة كانت في كيفية تدبير شؤون المقاولة و لو كمراقب، لأن من المميزات الأساسية لهذه المسطرة هو احتفاظ رئيس المقاولة بكامل صلاحياته في التسيير، وعدم خضوعه لرقابة المحكمة في ذلك.




المادة 555:

إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.

يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها:

1- الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛

2- فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.

كما يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو الأموال العقارية.

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.







تتمة المادة:

يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة.

لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل.







تعليق:

حسب ما هو منصوص عليه في هذه المادة، فإن الوقف المؤقت للمتابعات الفردية ليس غاية في حد ذاته، بل يتعين الأمر به من قبل رئيس المحكمة فقط في الحالة التي يتبين له أن من شأنه تسهيل التفاوض مع الدائنين،

أيضا، فإن هذا الوقف لا يؤمر به تلقائيا، بل بناء على طلب مقدم من قبل المصالح أو من رئيس المقاولة.












المادة 556:

عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط.

إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة.







تعليق:

لقد ميز المشرع في هذه المادة بين حالتين :

أولا: إذا أبرم اتفاق مع كافة الدائنين؛ في هذه الحالة لا يتوفر رئيس المحكمة على سلطة تقديرية حيث يتعين عليه حتما المصادقة على الإتفاق، ما لم تكن فيه مخالفة للنظام العام الإقتصادي.

ثانيا: إذا ابرم اتفاق مع الدائنين الرئيسيين فقط؛ في هذه الحالة، تكون سلطة رئيس المحكمة أوسع وتصبح المصادقة مجرد إمكانية متاحة له.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يمنح آجالا لباقي الدائنين غير المشمولين بالإتفاق، ويخبرهم بذلك.




المادة 557:

يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.

باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.




تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن الإتفاق الذي يتوصل إليه المصالح مع الدائنين والمقاولة يتعين أن يكون كتابة كيفما كان مبلغ تلك الديون، وأن يوقع عليه من قبل الدائن والمقاولة والمصالح.

ويودع بكتابة الضبط للإطلاع عليه من قبل الأطراف.

وللإشارة، فإن إبرام اتفاق مع الدائنين لا يغير من طبيعة مسطرة المصالحة إذ تبقى من مساطر الوقاية






المادة 558:

يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و590 والفقرة 2 من المادة 652 أدناه.

كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون، في نفس الإطار، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها.







تتمة للمادة:

لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة.

لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة.







تعليق:

يهدف هذا المقتضى إلى تحفيز المتعاميلن مع المقاولة على الإستمرار في تنفيذ تعهداتهم ، وبالتالي الحفاظ على مصادر لتمويل المقاولة خلال فترة المصالحة إلى حين إبرام اتفاق مع الدائنين .

ولضمان حقوق هذه الفئة من الدائنين، فإن المشرع قد منحهم حق الأفضلية في استخلاص ديونهم كيفما كانت الديون المزاحمة لها، ولو تعلق الأمر بالديون الناشئة أثناء فترة إعداد الحل في مسطرتي الإنقاذ أو التسوية أو في إطار التصفية القضائية في حالة مواصلة الإستغلال.



ووفق ما هو منصوص عليه في هذه المادة، فإنه للإستفادة من الأفضلية يشترط أن يكون الدين ناشئا أثناء فترة المصالحة، ويتعلق بنشاط المقاولة بهدف ضمان استمراريتها، أما الديون الخارجة عن النشاط فلا تتمتع بأية أولوية في الأداء.







المادة 559:

يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم.

يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات.

في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.









تعليق:

اعتبارا لكون الإتفاق المبرم من قبل الأطراف والمصادق عليه من قبل رئيس المحكمة ملزم للأطراف الموقعة عليه، فإنه يمنع على الدائنين المطالبة بالديون التي أصحبت غير حالة بسبب الجدولة الجديدة للديون، كما يمنع عليهم سلوك مساطر التنفيذ لنفس الغاية.

وهذه القاعدة تنطبق أيضا على الكفلاء

وبالمقابل، فإن جميع الآجالات التي من شأنها سقوط حقوق الدائنين توقف طيلة مدة تنفيذ الإتفاق.

وفي حالة عدم تنفيذ الإتفاق، فإن رئيس المحكمة يعاين بأمر غير قابل للطعن فسخه، وسقوط الآجال. ويحيل الملف على محكمة الموضوع لفتح مسطرة التسوية أو التصفية عند الإقتضاء؛ في حال ما إذا كان عدم التنفيذ راجع إلى توقف المقاولة عن الدفع.

مسطرة الإنقاذ شروط افتتاح المسطرة

المادة 560 : تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها.
طبقا لأحكام هذه المادة، فإن أهداف مسطرة الإنقاذ تتمثل في ما يلي:
ضمان استمرارية المقاولة؛
الحفاظ على مناصب الشغل؛
تسديد الخصوم.
تعتبر هذه الأهداف خارطة طريق يتعين على المحكمة استحضارها طيلة مراحل هذه المسطرة، والذي يتعين أن تكون أداة تحفظ تماسك مختلف مكونات المقاولة وتحمي حقوق الدائنين.
المادة 561 : يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع.

يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 أدناه.












تتمة للمادة أعلاه:

في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.

يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.

يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة




تعليق:

أولا: كما هو واضح من قراءة الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة، فإن مسطرة الإنقاذ تتميز بكونها مسطرة إرادية، بحيث لا يجوز فتحها إلا بناء على طلب من رئيس المقاولة، أما بالنسبة للدائن و النيابة العامة فلم يخولهم القانون هذا الحق. كما لا يمكن للمحكمة فتحها تلقائيا.

ثانيا: طبقا للفقرة الأولى من نفس المادة، يشترط لفتح هذه المسطرة أن تكون المقاولة تعاني من صعوبات مالية أواقتصادية أواجتماعية ليس بمقدورها تجازوها، ومن شأنها أن تؤدي في وقت قريب إلى التوقف عن الدفع. وهو ما يعني أن المقاولة لازالت مستمرة في أداء بعض ديونها ومصاريفها اليومية.

والغاية من هذا المقتضى هو إتاحة الفرصة للمحكمة للتشخيص المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وإيجاد الحل المناسب لتجاوز الأزمة.










ثالثا: وفقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، يتعين أن يشار في الطلب إلى طبيعة الصعوبات التي تعترض المقاولة، وأن يرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 كالقوائم التركيبية لآخر سنة مالية، قائمة بالمدينين وبالدائنين، قائمة بالأجراء وممثليهم إن وجدوا؛ وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة...

وفي حالة عدم تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بشكل غير كامل، توجب عليه تحديد الأسباب التي حالت دون ذلك، ويمكن للمحكمة استكمال المعلومات عبر الإستماع لمن تكون أقواله مفيدة أو الأمر بالخبرة، لأن الغاية من هذه المسطرة هو الرصد المبكر للصعوبات، وايجاد الحل المناسب في وقته قبل أن يستفحل الوضع. وهو ما يقتضي من المحكمة المزيد من المبادرة في التقصي .

رابعا: تفاديا للإشكالات القانونية والعملية الناتجة عن غياب تمويل للمسطرة، فقد تم التنصيص صراحة على أن رئيس المحكمة يحدد عند تقديم الطلب مصاريفا للمسطرة يودعها فورا رئيس المقاولة بصندوق المحكمة.






المادة 562:

يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ.

يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، بالاضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور.







تعليق:

يلاحظ من خلال هذه المادة أن رئيس المقاولة ملزم عند تقديم طلبه بأن يرفقه تحت طائلة عدم القبول بمشروع مخطط للإنقاذ، وذلك تكريسا لمبدإ الإرادية التي تتميز به هذه المسطرة ، والتي يكون فيها انخراط رئيس المقاولة في المسطرة محوريا.

مضمون مشروع مخطط الإنقاذ:

يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة (العقود الجارية المهمة بالنسبة للمقاولة... )

يحدد طريقة الحفاظ على نشاط المقاولة وعلى تمويله( مستوى الإنتاج...اللجوء إلى الإقتراض ، تفويت بعض الأصول غير المهمة..)؛

يحدد كيفيات تصفية الخصوم ( عن طريق الجدولة، منح التخفيضات...)؛

يحدد الضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور.







المادة 563:

تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير.

لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني.

تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 أدناه.







تعليق:

أولا: طبقا لأحكام هذه المادة، فإن غرفة المشورة، وبمجرد توصلها بطلب فتح المسطرة تستدعي رئيس المقاولة للإستماع إليه بصفة قانونية، ويمكن لها أيضا الإستماع لأي شخص ترى أقواله مفيدة باعتبارهذا الإجراء يدخل ضمن صلاحياتها في الحصول على المعلومة المقررة في الفقرة الثانية من هذه المادة. كما يمكن لها طبقا للفقرة الأخيرة من نفس المادة الإستعانة بذوي الخبرة والإستماع إليهم عند الإقتضاء، بغرفة المشورة تحقيقا للسرعة في البت.

ثانيا:عندما تقضي المحكمة بفتح المسطرة تعين في الحكم ذاته قاضيا منتدبا وقاضيا منتدبا نائبا وسنديكا. ويسري هذا الحكم من تاريخ صدوره ويكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتتبع فيه نفس إجراءات الشهر والنشر والتبليغ المتعلقة بمسطرة التسوية القضائية.

إجراءات المسطرة

المادة 564 : إذا تبين، بعد فتح مسطرة الانقاذ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات المادة 713 أدناه، وتقضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو تصفية قضائية، وفق مقتضيات المادة 583 أدناه.

في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 595 أدناه.
تعتبر هذه المادة تكريسا لسلطة المحكمة في اتخاذ القرار المناسب لوضع المقاولة حيث يمكن لها إذا تبين لها ان المقاولة متوقفة عن الدفع أن تقضي بالتصفية القضائية إن كانت مختلة بشكل لا رجعة، وإلا بالتسوية القضائية في حالت إذا ما كانت وضعيتها قابلة للتصحيح.

وفي هذه الحالة، لا يفتح أجل جديد للتصريح بالديون، كما تبتدئ فترة جديدة للملاحظة، بل تمدد هذه الفترة لمدة تساوي المتبقي من فترة الملاحظة المنصوص عليها في المادة 595 من هذا القانون.




المادة 565:

يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة، وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها.

وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى، سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الافضلية المنصوص عليها في المادة 558 أعلاه.

تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عند تزاحمها، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

طبقا لأحكام هذه المادة، فإن الديون الناشئة أثناء فترة الملاحظة واللازمة لنشاط المقاولة تتمتع بحق الأفضلية في الأداء على كافة الديون الأخرى كيفما طبيعتها باستثناء الديون الناتجة في إطار مسطرة المصالحة السالفة الذكر.
في حالة تزاحم الديون ذات الأفضلية فيما بينها، فإنها تخضع لقواعد الإمتياز المعمول بها قانونا.

سلطات رئيس المقاولة والسنديك

المادة 566: يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.



.







تعليق:

وفقا لهذه القاعدة، لا يجوز للمحكمة أن تعهد للسنديك ولو جزئيا القيام بإحدى عمليات التسييرأو حتى بمراقبته كما هو بالنسبة لمسطرة التسوية القضائية، لكون التسيير من اختصاص رئيس المقاولة بصريح النص. وهذه ميزة جوهرية في مسطرة الإنقاذ حيث يحتفظ رئيس المقاولة بكامل سلطاته ، ما لم يتعلق الأمر بأعمال التصرف التي تخضع لرقابة السنديك والقاضي المنتدب.




المادة 567:

يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.

لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإستحقاق.

التنصيص على ضرورة قيام رئيس المقاولة بجرد أصول المقاولة يهدف إلى تمكين السنديك والذي لا يملك سلطة التسيير أومراقبة أعمال التسيير كما هو الشأن بالنسبة لمسطرة التسوية القضائية، من إمكانية ضبط أصول المقاولة وتتبع أعمال التصرف الخاضعة لرقابته لتفادي أي عمل يضر بالدائنين.

المادة 568: يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب

طبقا لهذه المادة، يتعين على الأغيار وضع رهن إشارة السنديك جميع الوثائق الضرورية لإنجاز مهمته والسماح له بأخذ نسخة منها، دون التمسك بالسر المهني، أو بأن هذه الوثائق تعود ملكيتها للغير، ويمكن للقاضي المنتدب الأمر بذلك، وفرض غرامة تهديدية في حالة الإمتناع عن التنفيذ.

طبعا، يبقى من حق الأغيار الحائزين لهذه الوثائق الرجوع إلى مؤسسة القاضي المنتدب في حالة وجود صعوبة تعتري تنفيذ المقررالمذكور، أو صادف إستشكال قانوني أو واقعي تمكين السنديك منها.
الباب الرابع
إعداد الحل

المادة 569: يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا.

تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 594 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 595، وكذا مقتضيات المواد 596 و597 و599 والمواد من 601 إلى 605 أدناه.

طبقا لما جاء في هذه المادة، فإن السنديك ملزم بإعداد الموزانة المالية والإقتصادية والإجتماعية بنفس الكيفية التي يقوم بها في إطار مسطرة التسوية القضائية وداخل نفس الأجل، وبمشاركة رئيس المقاولة .

وفي إطار هذه الموازنة، يمكن للسنديك أن يقترح المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ أو تعديله بالشكل الذي يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة560 السالفة الذكر؛ كما يمكن له أن يقترح على المحكمة فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية إذا تبين له من خلال المعطيات الميدانية التي استجمعها ومن التشخيص الذي قام به توقف المقاولة عن الدفع. وهو ما يعني أنه غير مقيد بمضمون مخطط الإنقاذ الذي يقترحه رئيس المقاولة، بل هو ملزم تجاه باقتراح الحل الأمثل لوضعية المقاولة، وإن تعارض مضمونه مع مشروع مخطط الإنقاذ.

الباب الخامس

اختيار الحل

المادة 570: تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.

تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 623 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 624 وكذا مقتضيات المواد 625 و626 و627 والمواد من 629 إلى 633 أدناه.

يستفاد من مقتضيات هذه المادة أن المحكمة لا يمكن لها أن تقرر اعتماد مخطط الإنقاذ إلا إذا كانت هنالك إمكانية حقيقية لإنقاذ المقاولة،

لابد من التذكير هنا بأنه يجب ألا تكون المقاولة قد توقفت عن الدفع خلال هذه الفترة ، وإلا توجب على المحكمة آنذاك تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، واعتماد مخطط استمرارية يراعي الوضعية الجديدة، ويحقق في الآن ذاته استمرارية المقاولة. أو أن تقضي بالتصفية القضائية إذا كانت مختلة بشكل لارجعة فيه.

وفي إطار مخطط الإنقاذ يمكن للمحكمة ان تشهد على التخفيضات و الآجالات، كما يمكن أن تعلق تنفيذه على تغييرات بالنظام الأساسي للمقاولة، وتجعل بعض الأموال الضرورية للنشاط غير قابلة للتفويت....
المادة 571:تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.

عملا بأحكام هذه المادة، يمكن للمحكمة حصر مخطط الإنقاذ في المدة التي تراها مناسبة لوضعية المقاولة ولوضعية الدائنين ، لكن دون أن تتجاوزالحد الأقصى وهو خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بالحصر (باعتبار ان مخطط الإنقاذ قابل للتنفيذ من تاريخ صدور الحكم والمشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون).

لكن، هذا لا يمنع المحكمة من تأمر بأداء مسبق من الدين في الحدود المنصوص عليها في المادة630، أو قبول الأداء الفوري لكافة الديون إذا أصبحت المقاولة تتوفر على السيولة الكافية.
المادة 572: يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من:

- مقتضيات مخطط الإنقاذ؛

- وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أدناه.
الغاية المتوخاة من هذا التصدي للإشكالات الناتجة عن قيام الدائنين بمطالبة رؤساء المقاولة بأداء خصوم المقاولة من أموالهم الخاصة لاسيما العقارية والتي تكون أحيانا في نفس الوقت المقر الاجتماعي للمقاولة أو المحل التي تمارس فيه النشاط؛ وهو ما ينتج عنه توقف نشاط المقاولة.

وطبقا لمقتضيات هذه المادة، فإن الكفيل الشخص الطبيعي يستفيد بدوره من الآجال الجديدة ومن التخفيضات الممنوحة للمقاولة، وكذا من وقف سريان وقف الفوائد.
المادة 573:إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا لذلك، التسوية أو التصفية القضائية.

إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.




تتمة المادة :

وفي حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون.

تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.

تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ.







تعليق:

وفقا لما جاء في هذه المادة، فإن المقاولة التي نفذت كافة بنود مخطط الإنقاذ تستعيد وضعها الطبيعي بعد الحكم بقفل المسطرة. أما إذا لم تنفذ المخطط، فإنه يمكن للمحكمة تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين أن تقضي إما بالتصفية القضائية أو التسوية إن كانت لا تزال هنالك إمكانية أخرى لإستمرارها.

ويترتب عن ذلك أنه في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تصفية قضائية، يتم التصريح بكافة الديون الناشئة قبل وبعد المسطرة، بعد خصم الأداءات التي تمت. وفي حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية يصرح فقط بالديون التي أدرجت في مخطط الإنقاذ قصد إدراجها في مخطط الإستمرارية. وفي حالة عدم تنفيذ هذا الأخير وفسخه يتم آنذاك التصريح بكافة الديون المصرح بها في بداية المسطرة، بعد خصم الأداءات التي تكون قد تمت.




المادة 574:

لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.







تعليق:

كما هو وارد في المادة أعلاه، فإن مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس، والمتعلقة بفترة الريبة وبطلان بعض العقود لا تطبق على مسطرة الإنقاذ. وهذا أمر طبيعي، نظرا لكون هذه الأخيرة ينتفي فيها عنصر التوقف عن الدفع ، والذي يعتبر المحدد القانوني لفترة الريبة، وأساس دعاوى البطلان.

مسطرة التسوية القضائية

شروط افتتاح المسطرة

المادة 575 : تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع.

تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.










تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، فإنه لا يمكن ان تفتح مسطرة التسوية القضائية في مقاولة ما لمجرد انها تعترضها صعوبة ولوكانت عابرة أوغير مؤثرة بل لابد من ان تثبت واقعة التوقف عن الدفع أي عجز المقاولة عن سداد خصومها والمستحقة والمطالب بها بما تتوفر عليه من أصول؛ وهو ما يقتضي البحث في مركزها المالي، والتأكد من أن عدم الأداء ناتج عن خصاص بين في أصولها القابلة للتحويل إلى سيولة مالية في وقت قريب.




المادة 576:

يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع.







تعليق:

استنادا إلى احكام هذه المادة ، فإنه من واجب رئيس المقاولة المبادرة إلى طلب فتح المسطرة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حصول التوقف عن الدفع، تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 747 من هذا القانون. وهذا الأجل ذو طبيعة خاصة لا يعتبر أجلا خاصا لممارسة دعوى تحت طائلة السقوط، ولا يخضع لأسباب الإنقطاع والتوقف، بل الهدف منه هو دفع رؤساء المقاولة إلى الإسراع بسلوك هذه المسطرة قبل أن تتدهور وضعية المقاولة.

والأثر الذي يترتب عن مخالفته هو تطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن.




المادة 577:

يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع.

يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :

- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛

- جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛

- قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛

- قائمة بالدائنين مع الاشارة إلى عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛




تتمة للمادة أعلاه:

- جدول التحملات؛

-قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا؛

- نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري؛

- وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة.

في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، تنذر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثائق التي تعذر عليه الادلاء بها أو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بشكل غير كامل.







تتمة للمادة أعلاه:

يمكن للمحكمة، في جميع الأحوال، أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع، بما في ذلك الإطلاع، على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.




تتمة المادة:

يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة التسوية، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف المقاولة.

وفي حالة عجز المقاولة عن الأداء، يمكن أن تؤدى المصاريف المذكورة من طرف الدائن الذي له مصلحة في فتح مسطرة التسوية، وفي هذه الحالة، تعتبر المصاريف المؤداة من قبل الدائن دينا على المقاولة.







تعليق:

أولا: كما يظهر من هذه المادة، فإن المشرع قد ألزم رئيس المقاولة بمد المحكمة بلائحة مفصلة من الوثائق الضرورية لتكوين صورة متكاملة وواضحة لوضعيتها، وأجازفي نفس الوقت للمحكمة أن تأمر بأي إجراء من شأنه تحقيق نفس الغاية، لاسيما الإطلاع على أية وثيقة آخرى بحوزة المقاولة أو الغير، كما يمكنها المر بخبرة او الإستماع لكل من تكون أقواله مفيدة.

ثانيا: طبقا لنفس المادة، فإن مصاريف المسطرة الضرورية لتسييرها تحدد مسبقا من قبل رئيس المحكمة، وتودع فورا من قبل رئيس المقاولة أو الدائنين. وهذا المقتضى من شأنه تجاوز بعض الإشكالات الناتجة عن غياب الإطار القانوني لتحديد مصاريف المسطرة، وكوسيلة لتمويل بعض النفقات الضرورية الناتجة عنها.




المادة 578:

يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.

يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس المحكمة في إطار ما تخوله له الوقاية الخارجية من اختصاصات.







تعليق:

أولا: وفقا لمقتضيات هذه المادة، يحق للدائن أن يتقدم للمحكمة بطلب فتح المسطرة بشرط أن يثبت أن دينه مستحق ومطالب به، وبأن المقاولة عاجزة عن أدائه أو هناك قرائن قوية من شأنها التدليل على واقعة توقف عن الدفع، ويمكن للمحكمة أن تستعين بكافة وسائل التحقيق المتاحة لها قانونا للتبث من هذه الوقائع.

ثانيا: يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا على المسطرة في الحالات التي يصل إلى علمها أن المقاولة متوقفة عن الدفع كالحالة التي يكون فيه الطلب غير مقبول شكلا أو وقع تنازل عن الدعوى بالرغم من الوثائق تفيد توقف المقاولة عن الدفع.

ثالثا: يمكن فتح المسطرة أيضا بطلب من النيابة العامة أو بموجب الإحالة من رئيس المحكمة في إطار السلطات المخولة في مسطرة الوقاية الخارجية.








المادة 579:

يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.







تعليق:

أولا: وفقا لهذه المادة، فإن وقف النشاط وفقد صفة التاجرتبعا لذلك لا يمنع المحكمة من فتح المسطرة في حالة ثبوت التوقف عن الدفع قبل ذلك التاريخ ، ونفس الأمر في حالة وفاة التاجر، غير أنه في هذه الحالة يتعين تطبيق مقتضيات المادة 545 بشأن تعيين ممثل الورثة عند فتح المسطرة.

ثانيا: يعتبر الأجلان المنصوص عليهما في هذه المادة أجلا سقوط، لا يقبلان التوقف أو الإنقطاع.




المادة 580:

يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب.







تعليق:

ما سبق تسجيله بالنسبة لحالة انسحاب التاجر أو الوفاة يسري على الشريك المتضامن.

التساؤل الذي قد يطرح نفسه هو تحديد التاريخ المعتمد كتاريخ للإنسحاب، هل تاريخ اتخاذ هذا القرار أم تاريخ تسجيل الإنسحاب بالسجل التجاري، مادام أن المادة 45 من مدونة التجارة تشترط ان يتضمن التصريح بالتسجيل هوية الشركاء المتضامنين،

جوابا على هذه النقطة، يتعين التاريخ بأن المعتمد لسريان الأجل هو تاريخ الإشارة إليه في السجل التجاري، على اعتبار أنه من هذا التاريخ تنتهي مسؤولية االشريك في مواجهة الأغيار حسني النية، ويعتبر ارتباطه بالمقاولة منتهيا.






المادة 581:

ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.

تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها.

تدخل في إطار اختصاص المحكمة، بصفة خاصة، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم.







تعليق:

أولا: بالرغم من أن هذه المادة لا تشير إلى الإختصاص النوعي للمحكمة، إلا أن المقصود بالمحكمة هي المحكمة التجارية وفق ما يستفاد من المادة 545 من هذا القانون، وضمنيا من المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وهذا يعني أن الدائن ولو كان طرفا مدنيا له الخيار في اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية للبت بفتح المسطرة.

ثانيا: بخصوص الإختصاص المحلي للمحاكم التجارية، فالإختصاص منعقد طبقا لهذه المادة لمحكمة المقر الإجتماعي للمقاولة أو مؤسسة التاجر الرئيسية. ويعتد في هذا الصدد بما هو مدون بالسجل التجاري، ما لم أن يثبت التقييد يخالف الواقع، ويهدف إلى مخالفة قواعد الإختصاص إضرارا بدائنيه.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن اتفاق الأطراف طبقا للمادة 12من قانون إحداث المحاكم التجارية،على اسناد الإختصاص المكاني إلى محكمة آخرى لا تواجه به المحكمة التجارية المختصة لكون هذه المساطر من النظام العام، وآثارها تتجاوز الأطراف المتفقة على مخالفة قواعد الإختصاص المكاني إلى الأغيار.







ثالثا: طبقا لهذه المادة، يمتد اختصاص المحكمة إلى كل ما يتصل بفتح هذه المسطرة سواء تعلق الأمر بتسيير المسطرة، أو يقتضي حلها اللجوء إلى هذا القانون، وهذا المقتضى لا يعني أن المحكمة التجارية تحتكر جميع المنازعات التي قد تكون المقاولة طرفا فيها لمجرد أنها خاضعة للمسطرة،. بل فقط بالنسبة المساطر التي لا يمكن أن تمارس إلا في إطارهذا القانون وطبقا لقواعده.

* استثناء من هذه القاعدة، وبالرغم من أن العقوبات الزجرية متصلة بفتح المسطرة، إلا أنه طبقا للمادة 759من هذا القانون، فإن جريمة التفالس والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا الكتاب تعرض على أنظار القضاء الزجري، ومعلوم من خلال المادة 5 وما يليها من قانون إحداث المحاكم التجارية، أن هذه الأخيرة غير مختصة للبت في الدعوى العمومية.








المادة 582:

تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليه، وبعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.

يمكن للمحكمة أيضا، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر.







تعليق:

طبقا لهذه المادة ، فإن المحكمة ملزمة قبل البت في طلب فتح أن تتحقق من وضعية المقاولة عبر الإستماع غلى رئيس المحكمة كإجراء جوهري أو بعد استدعائه قانونيا، وتطبق هذه القاعدة ولو وضعت المحكمة يدها تلقائيا على المسطرة .

ويمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة في الموضوع، وأن تستمع إلى من ترى لأقواله فائدة في المسطرة سواء مندوبي الأجراء ،الدائنين والخبير المعين.




المادة 583:

تقضى المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية.









المادة 584:

يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به.

يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري، وكذا رقم تسجيلها به، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية. وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. ويعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به.

تجب الإشارة إلى الحكم، بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات. أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية حسب الحالة.

يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة و السنديك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره.











تعليق:

أولا: من يوم صدور الحكم تصبح المقاولة خاضعة للقواعد المقررة فيهذا القانون ( تحديد سلطات رئيس المقاولة، أهلية المقاولة للقيام ببعض التصرفات، أداء الديون السابقة.. ، وقف المتابعات الفردية...)

ثانيا: بمجرد صدور الحكم يتعين القيام بعمليات الشهر والنشر والتبليغ المنصوص عليها في الباب، والتي يترتب عليها مجموعة من الآثار لاسيما إخبار الغير بوضعية المقاولة، وما يترتب عن ذلك من وجوب التصريح بالديون، ومن إمكانية بطلان بعض التصرفات ( فترة الريبة، بعض التصرفات اللاحقة).




المادة 585:

يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة، أو بسبب صورية الشخص الاعتباري.

يتم تمديد المسطرة بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة أو النيابة العامة أو تلقائيا من قبل المحكمة.

تبت المحكمة بعد استماعها لرئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة ورؤساء المقاولات الأخرى بغرفة المشورة، أو بعد استدعائهم قانونيا للمثول أمامها.

تبقى المحكمة التي قضت بفتح المسطرة الأصلية مختصة للبت في الموضوع.







تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، فإن المحكمة التي فتحت المسطرة تبقى مختصة كذلك بتمديد المسطرة في حق كل مقاولة تبث في حقها تداخل ذمتها المالية مع ذمة المقاولة الخاضعة للمسطرة بسبب الإرتباطات المالية المتشابكة بين الطرفين التي يصعب معه تحديد ذمة كل مقاولة على حدة أو ثبت صورية شخصيتها المعنوية.

وكلها مسائل من الواقع يتعين استخلاصها من ظروف وملابسات كل نازلة.

وطبقا لهذه المادة، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تبت بالتمديد إلا بعد استدعاء المقاولة الخاضعة للمسطرة والمقاولة المعنية بالتمديد و الإستماع إليهم بهذا الخصوص.




الباب الثاني

إجراءات التسوية القضائية

الفصل الأول

تسيير المقاولة

الفرع الأول

استمرارية الإستغلال







المادة 586:

تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.

لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل.







تعليق:

كما يلاحظ من خلال المادة أعلاه، فإن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عنه وقف لنشاط المقاولة، بل تستمر هذه الأخيرة في تعاملاتها اليومية وتؤديها مصاريفها الإعتيادية دون تضييق من نطاقها.

ولتسهيل استمرار نشاط المقاولة، فإنه لا يترتب عن صدور هذه الحكم فسخ الإلتزامات وسقوط الآجال غير الحالة.




المادة 587:

يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب.







تعليق:

عملا بما جاء في هذه المادة، فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يتمتع بحجية الأمر المقضي تجاه المحكمة، إذ يمكن لهذه الأخيرة في أي وقت خلال فترة إعداد الحل وقبل أن تقضي بحصر مخطط الإستمرارية أن تقضي بتحويل التسوية إلى تصفية قضائية.

ولا يترتب عن هذا الحكم فتح أجل جديد للتصريح بالدين، خلافا للحالة التي يفسخ فيها مخطط الإستمرارية.




المادة 588:

بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.

يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.






تتمة للمادة أعلاه:

عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد إلى حين البت في دعوى التعويض عن الأضرار.

تستثنى عقود الشغل من تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة.

لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.







تعليق:

أولا: تهدف هذه المادة إلى الحفاظ على نشاط المقاولة عبر التأكيد على أن العقود الجارية لا تفسخ بصدور الحكم بالتسوية القضائية، بل تبقى سارية، ويمكن فسخها خلال مرحلة إعداد الحل من قبل السنديك أو المقاولة المتعاقد معها .

والعلة في تخويل السنديك هذه الإمكانية، وليس رئيس المقاولة هو أن السنديك هو المكلف بإعداد الحل، وبالتالي، هو المؤهل لتحديد العقود الضرورية لإنجاح الخطة التي بصدد إعدادها في إطار الموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية لإنقاذ المقاولة.

ثانيا: المقصود بالعقود الجارية كل عقد ساري التنفيذ ولم يفسخ بمقرر حائز قوة الشيء المقضي سواء تعلق بخدمة أو إجارة أو بالتوريدات، ويستثنى من تطبيق هذه المادة عقود الشغل.




المادة 589:

في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك.







تعليق:

تعتبر هذه المادة استثناء من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إذ لا يمكن للمكري مواجهة السنديك بأي التزام تضامني بين المفوت -المقاولة المكترية- و المفوت إليه للحق في الكراء.

وتهدف هذه المادة إلى عدم إثقال المقاولة بالتزامات مالية المكري تجاه نتيجة تفويت رئيس المقاولة لإحدى الأصول التجارية للمقاولة أثناء فترة الملاحظة.

لكن، إذا ما انتهت مسطرة التسوية القضائية بقفل المسطرة، فإن هذا الشرط يستعيد قوته الإلزامية تجاه المقاولة.




المادة 590:

يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها.

وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و565 أعلاه.

تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
تعليق :
طبقا لما جاء في هذه المادة، فإن الديون الناشئة أثناء فترة إعداد الحل والمتعلقة إما بحاجيات سير المسطرة (مصاريف السنديك ...)أو بنشاط المقاولة (ثمن اقتناء المواد الأولية....) لا تخضع لقاعدة وقف المتابعات، بل تؤدى في وقتها من قبل المقاولة.

وفي حالة عدم الأداء و تزاحمها مع ديون آخرى، فتتمتع بحق الأفضلية على كل الديون الناشئة قبل فتح المسطرة، باستثناء تلك الناشئة أثناء مسطرة المصالحة، أو خلال فترة إعداد الحل في مسطرة الإنقاذ.

وفي حالة ما إذا كانت الديون المتزاحمة كلها ناشئة أثناء فترة إعداد الحل، فتطبق فيما بينها قواعد الإمتياز المقررة قانونا .




المادة 591:

يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد قصد مواصلة نشاطها، وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات المادة 594 أدناه.







تعليق:

أولا: تعتبر هذا المادة امتدادا لمقتضيات المادة السابقة على اعتبار أنها تقر مبدأ جواز حصول المقاولة على التمويل الضروري لمواصلة نشاط المقاولة ، وهذا التمويل يدخل في إطار الديون الناشئة بعد فتح المسطرة ويتمتع بالأفضلية المنصوص عليها في المادة السابقة.

ثانيا: إذا كان هذا التمويل من شأنه ترتيب رهن أو رهن أو يدخل في إطارصلح أو تراض، فإنه يستوجب حصول المقاولة على ترخيص من القاضي المنتدب ، والذي يتعين عليه من جهة التأكد من تحقق مصلحة المقاولة بهذا الإقتراض، ومن جهة ثانية عدم الإضرار بحقوق الدائنين.












الفرع الثاني

سلطات رئيس المقاولة والسنديك

المادة 592:

يكلف الحكم السنديك إما:

- 1 بمراقبة عمليات التسيير؛

- 2 أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛

3- أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة.

يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.











تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، يمكن المحكمة، وهي بصدد فتح مسطرة التسوية القضائية ، أن تكلف السنديك خلال فترة إعداد الحل إما بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة أو بمراقبة أعمال التسيير.

وفي هذا تختلف مسطرة التسوية القضائية عن مسطرة الإنقاذ،والتي يبقى فيها تدخل المحكمة محدودا.

والهدف من المقتضى هو التصدي لبعض الحالات التي يكون فيها تدهور وضعية المقاولة ناتجا عن استهتار وتخاذل رئيس المقاولة عن القيام بمهامه أو ناتجا عن ظروف طارئة تمنع عليه مباشرة التسيير الفعلي، وفي نفس الوقت لتسهيل إعداد الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة.




المادة 593:

يمكن للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها.






تعليق:

تعتبر هذه المادة تجسيدا لمبدإ استمرار تنفيذ العقود الجارية، إذ يمكن للسنديك القيام بما يلزم قانونا لتشغيل الحسابات البنكية المفتوحة، والتي تشمل كذلك الحسابات البريدية، لما فيه مصلحة المقاولة.




المادة 594:

يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض.







تعليق:

تعتبر هذه المادة استثناء من المبدإ العام المنصوص عليه في المادة 699 والتي تنص على أنه لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.

والغاية من هذا المقتضى هو التيسير على المقاولة في بعض المعاملات التي تكون ضرورية لنشاطها ( كرهن الصفقات العمومية التي هي بصدد تنفيذها...).







الفرع الثالث

إعداد الحل

المادة 595:

يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.

وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.

يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك.

يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور.







تعليق:

ما يمكن استخلاصه من هذه المادة هو أن أهم التزام يقع على عاتق السنديك خلال هذه المرحلة هو إعداد الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة واقتراح الحل المناسب بمشاركة رئيس المقاولة، ويمكن له أن يستأنس برأي الخبراء ومندوبي الأجراء فيما يتعلق بظروف التشغيل وشروطه، وبالمراقبين.

ويتعين أن يعد تقريره داخل أمد ثمانية أشهر كحد أقصى في حالة التمديد، مع مراعاة استفادته من مدة سابقة في مرحلة الإنقاذ إن سبق فتح هذه المسطرة في حق المقاولة.

وفي كل الأحوال، فإن الملف يدرج تلقائيا بالجلسة بمجرد مرور عشرة أيام من تاريخ انتهاء الأجل المذكور إن لم يتم ايداع التقرير، أو من تاريخ ايداع التقرير.




المادة 596:

يحدد مشروع مخطط التسوية كيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذ المخطط.









تعليق:

من بين المسائل الجوهرية التي يتعين لمشروع مخطط الإستمرارية أن يعالجها هي من جهة، كيفية تسديد الخصوم والتي يتوجب ان تراعى فيها وضعية المقاولة ومبلغ الخصوم وفئات الدائنين كالأجراء، فضلا عن المشاورات التي تمت في إطار الإستشارات الفردية أو الجماعية؛ ومن جهة ثانية، تحديد الضمانات التي يمكن أن تسهل تنفيذ هذه الإلتزامات في حالة طلبها من قبل الدائنين مقابل الحصول على تخفيضات مهمة.




المادة 597:

يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام، أو عن طريق أي جهة أخرى، وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف.

يطلع السنديك القاضي المنتدب على المعلومات المتحصل عليها.






تعليق:

تهدف هذه المادة إلى تكريس حق السنديك في الإستعلام، وذلك حتى يتمكن من وضع تصور متكامل وواضح لوضعية المقاولة من شأنه تسهيل اختيار الحل المناسب من قبل المحكمة.

طبعا، في حالة ما إذا عاقه عائق يمكن له الرجوع إلى القاضي المنتدب باعتباره مختصا في الأمور المستعجلة المرتبطة بالمسطرة ، للأمر بتسليم الوثائق.




المادة 598:

بمجرد فتح المسطرة، يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك، تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم.

لا يمكن تغيير العرض المقدم ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به، ولاسيما عند الاستئناف، إلا إذا وافق على ذلك.

تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها.

لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة سواء تقدموا به مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.




تعليق:

الغاية المتوخاة من هذه المادة هو فتح المجال بمجرد صدور الحكم بفتح المسطرة لتلقي عروض بشأن تفويت أصول المقاولة، وهو ما سينتج عنه استمرار النشاط والحفاظ على منصب الشغل، فضلا عن تسديد الخصوم من عائدات التفويت؛

وطبقا لهذه المادة، فقد وضعت ضوابط لحماية صاحب العرض من تغيير الظروف المرتبطة بتقديم العرض، إذ يتعين على المحكمة أن تبت في العرض المقدم والمرفق بمخطط الإستمرارية داخل أجل شهر من تاريخ إيداع التقرير ما لم يقبل صاحب العرض ذلك، كما أن صاحب العرض لا يبقى مقيدا به في الإستئناف إلا إذا وافق على ذلك.




المادة 599:

حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء.

إن الجمعية العامة مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك، والذي يجب ألا يقل عن ربع رأسمال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأسمال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن للسنديك أن يطلب من الجمعية العامة تخفيض رأس المال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.

يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط، وإلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.

ولهذا الغرض، يعتبر كل شرط يقضي بموافقة الشركة أو الشركاء على تفويت الحصص أو الأسهم أو أي قيم منقولة كأن لم يكن.






تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، يمكن للسنديك أن يقترح في مشروع مخطط الإستمرارية تغيير رأسمال المقاولة بالزيادة فيه، وذلك في الحالة التي يكون رأسمالها أقل من القدر المحدد قانونا، أو بغرض الزيادة في ائتمان المقاولة وملاءتها بالنسبة لبعض المتعاملين في السوق، كما يمكنه اقتراح خفض الرأسمال لإمتصاص الخسائر.

ولهذا الغرض يتعين على السنديك أن يطلب من أجهزة التسيير استدعاء الجمعية العامة غير العادية للتصويت على المقترح.

ويصبح قرار الجمعية نافذا بقبول المحكمة لهذا المخطط وإلا اعتبر كأن لم يكن .




المادة 600:

يمكن للمحكمة، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا.

لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، وأن تقرر تعيين وكيل قضائي لمدة تحددها يمارس خلالها حق التصويت الناشئ عنها. كما يمكن أن تأمر بتفويت هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة.

يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق مقتضيات هذه المادة.

تعليق :

وفقا لما جاء في هذه المادة، فإنه يجوز للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب السنديك إذا ما تبين من خلال تقرير الموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية أن الإختلال التي تعرفه المقاولة ناتج عن تقصير أجهزة التسيير في القيام بالمهمة المنوطة بهم، أوعن انعدام كفاءتها أو لأي سبب آخر من شأنه التأثير سلبا على تسيير المقاولة، أن تعلق تنفيذ المخطط على استبدال المسيرين المعينين طبقا للنظام الساسي للمقاولة.

وبالموازاة مع ذلك، يمكن لها أن تقضي بعدم قابلية أسهم وحصص المسيرين للتفويت، ولو كان البعض منهم مسيرا فعليا، وتعيين وكيل لممارسة حق التصويت .

في حالة تمسك المقاولة بنفس طاقم التسيير أو عدم قيامها بالإجراءات المطلوبة لإستبدالهم، فإنه يمكن للمحكمة أن تفسخ المخطط، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.




المادة 601:




يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب.

يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة.










تعليق:

كما تنص عليه هذه المادة، فإن السنديك هو المكلف قانونا بالقيام بالإستشارات الفردية والجماعية، والتي تهدف إلى الحصول على موافقة الدائنين على المقترحات المقدمة من طرفه بعد استطلاع رأي المراقبين بتخفيض الدين وجدولته، بما يراعي وضعية المقاولة وحقوق الدائنين.

وفي هذا الإطار؛ فإن عدم الجواب الدائن داخل اجل 30 يوما من تاريخ التوصل بمقترح السنديك في إطار بالإستشارة الفردية يعد قبولا منه بالمقترح، كما أن عدم مشاركة الدائن في الإستشارة الجماعية يعتبر قبولا أيضا بالمقترح.

وقد يطرح التساؤل بالنسبة للإستشارة الفردية، عندما لا يصل جواب الدائن على مقترح السنديك إلا بعد مرور ثلاثين يوما المحدد للجواب، أو لم يصل أصلا؛ وفقا لهذه المادة، فالمشرع لم يشترط توصل السنديك داخل الأجل بالجواب، بل العبرة بصدور الجواب عن الدائن داخل الأجل القانوني، ولو تم التوصل به عقب هذا التاريخ.




المادة 602:

يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية:

1 - بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛

2 - اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛

3 – رأي المراقبين.






تعليق:

الغاية من إلزام السنديك بإرفاق مقترحاته إلى الدائنين بالوثائق المذكورة، تمكين الدائنين من تكوين صورة واضحة عن وضعية المقاولة، وقدرتها على تنفيذ تعهداتها موضوع المقترحات الموجه إليهم من قبل السنديك.

ويترتب عن عدم قيام السنديك بإرفاق مقترحه بالوثائق المذكورة عدم مواجهة الدائن بأجل الجواب على المقترح لعم صحة الإستشارة، ما لم يقبل الدائن بالرغم من ذلك، المقترح المقدم من قبل السنديك .




المادة 603:

حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وتعليقه في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة.

يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء.

يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة.

يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم.

يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك.




تعليق:

الهدف من التنصيص على إمكانية الإستشارة الجماعية هو تسهيل عمل السنديك في تلقي الإستشارات من جهة، ومن جهة ثانية، تحفيز الدائنين في إطار هذه الإستشارة الموسعة، على المساهمة بشكل أكبر في استمرارية المقاولة.

ولابد من التنبيه هنا أن الجواب على الإستشارة يكون فرديا بخلاف ما عليه الأمر بالنسبة لجمعية الدائنين حيث يتم التصويت على نسبة التخفيضات والآجالات. كما أنه يتعين ان يكون الجواب كتابة، ولا يكفي مجرد التصريح به بمحضر السنديك.










المادة 604:

يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.










تعليق:

طبقا لهذه المادة، يتوجب على السنديك فور انتهائه من الإستشارات الفردية أو الجماعية إعداد قائمة بالأجوبة، والتي يتعين إرفاقها بالمراسلات الموجهة إلى الدائنين، وكذا تلك المتوصل بها من طرفه، وكذا بالمحضر الذي يثبت قيامه بالإستشارة الجماعية .

وترفق كل هذه الوثائق بتقرير الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة قصد عرضها على المحكمة للبت في اختيار الحل.




المادة 605:

تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن التقرير المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه، الذي يبلغه لهم السنديك.

يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته إلى السنديك داخل أجل ثمانية أيام.







تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، يتعين على السنديك فور انتهائه من إعداد تقريرالموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية، عرضه على كل من رئيس المقاولة والمراقبين في المسطرة، وذلك كخطوة أخيرة قبل عرضه على المحكمة.

ويتعين على رئيس المقاولة، باعتباره الشخص المسؤول عن تنفيذ المخطط أن يبلغ السنديك بملاحظاته داخل أجل 8 أيام من توصل وإخباره بكل مستجد قبل إحالة التقرير على المحكمة، حتى يتسنى لهذه الأخيرة الإلمام بجميع جوانب الملف .







الفرع الرابع

جمعية الدائنـين

شروط تشكيلها - تأليفها- انعقادها - صلاحياتها




المادة 606:

تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرون (25) مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين(25) أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة.

كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة.

لا يقبل هذا الحكم أي طعن.

يشار إلى جمعية الدائنين بعده باسم الجمعية.







تعليق:

أولا: الغاية من إحداث جمعية الدائنين هي إعادة التوزان بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والعمل على انخراط الدائنين بشكل إيجابي في اختيار الحل، وملاءمة التشريع الوطني مع الممارسات الفضلى على المستوى الدولي.

ثانيا: كما ورد في هذه المادة، فإن جمعية الدائنين تشكل بقوة القانون في كل شركة تجارية خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات أو كل مقاولة فردية أو جماعية يتجاوز رقم معاملاتها السنوية 25 مليون درهم، وتشغل ما لا يقل عن 25 أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة.

لكن، يمكن دائما للمحكمة النزول عن هذه العتبة، إذا كانت هنالك أسباب وجيهة بطلب من السنديك.

ولتحصين هذا الحكم من أي طعن تم التنصيص على انه لا يقبل الطعن، وهو ما من شأنه الإسراع بالشروع في الإجراءات.









المادة 607:

تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن:

- مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 595 أعلاه؛

- مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه؛

- تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المادة 629 أدناه؛

- طلب استبدال السنديك المعين طبقا لمقتضيات المادة 677 أدناه؛

- تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.






تعليق:

طبقا لما جاء في هذه المادة، فإن اختصاصات الجمعية محددة على سيبل الحصر، وتتمثل في:

-التداول بشأن مشروع مخطط الإستمرارية المحال عليهم للتصويت من قبل السنديك؛

-التدوال في مشروع مخطط الإستمرارية البديل المقترح من قبل الدائنين أنفسهم؛

-التداول بشأن تغيير اهداف ووسائل المخطط؛

-التداول بشأن تفويت الأصول المهمة للمقاولة؛

-التداول بشأن تقديم طلب استبدال السنديك للمحكمة.




المادة 608:

تتألف الجمعية من:

- السنديك رئيسا، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛

- رئيس المقاولة؛

- الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 727 أدناه، الذين لم يبد السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها إلى المحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه بكتابة الضبط، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛

- الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط.

يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا أو بواسطة وكيل.









تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، فإن جمعية الدائنين تتألف من كافة دائني المقاولة، كيفما كانت طبيعة دينهم، عادية أو امتيازية، خصوصية أو عمومية، سواء تم قبولها أو لازالت في طور التحقيق، الشرط الوحيد الذي يتعين اعتباره هو أن تكون على الأقل مصرحا به، وألا تكون محل منازعة من قبل السنديك، ما لم يأذن له القاضي المنتدب لأصحابها بالمشاركة في أشغال الجمعية والتصويت ( في حالة ما إذا كانت منازعة السنديك غير جدية أو جزئية لا تنفي صفة الدائن..).







المادة 609:

تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين.

إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب.

تتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ويعلق في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما يمكن الدعوة إلى انعقادها بواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار، أو بطريقة الكترونية.









تتمة المادة:

يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها. ويشار فيه إلى حق الدائنين في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 612 أدناه بمقر المقاولة أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار. كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه الجمعية.

في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 629 أدناه، يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغيير التخفيضات الواردة في مخطط الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية.







تعليق:

من خلال هذه المادة يستفاد ما يلي:

أولا: باستثناء الحالة التي يتعلق فيها الأمر باستبدال السنديك، فإن الشخص المؤهل قانونا للدعوة لعقد جمعية الدائنين هو السنديك . ولا يقوم القاضي المنتدب بذلك، إما تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائنين، إلا في حالة تخلف السنديك في القيام بذلك، وهو ما يعني أنه في حالة الدعوة لعقد الجمعية من قبل السنديك لايسوغ أن يتقدم بالموازاة مع ذلك، رئيس المقاولة أو الدائن بطلب يرمي إلى عقد الجمعية في تاريخ مغاير.

ثانيا: يجب أن يحترم الإشعار المشار إليه في هذه المادة شكلية معينة بأن يتضمن مجموعة من البيانات الضرورية كموعد الاجتماع وموضوعه، وبيانات آخرى تهدف إلى تنبيه الدائنين بحقوقهم وإلى الآثار الناجمة عن تفريطهم في بعضها كعدم الحضور .

و في حالة مخالفة الإستدعاء لهذه المقتضيات ، يمكن رفع المنازعة في صحة المداولات إلى المحكمة، وهي بصدد المصادقة على قرار الجمعية طبقا للمادة 620 من القانون.




المادة 610:

توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل:

1)- خمسة (5) أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة وفق مقتضيات المادة 595 أعلاه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور.

2)- في يوم العمل الموالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات المادة 615 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور.

3) - في يوم العمل الموالي لتاريخ إيداع تقرير السنديك، بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، لدى المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأنه.




4) - خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم ملتمس الاستبدال إلى القاضي المنتدب بصفته رئيسا للجمعية، في حالة دعوتها للتداول بشأن اقتراح استبدال السنديك طبقا لمقتضيات المادة 607 أعلاه، على أن يقدم الملتمس من طرف دائن أو عدة دائنين يملكون ما لا يقل عن ثلث الديون المصرح بها.

5)- خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم طلب التفويت إلى القاضي المنتدب، في حالة دعوتها للتداول بشأن تفويت الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.

يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية، عن عشرين (20) يوما في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة (10) أيام في باقي الحالات.









تعليق:

تفاديا لأي تقصير من جانب السنديك في الدعوة إلى عقد جمعية الدائنين، فقد حدد المشرع طبقا لهذه المادة آجالا مضبوطة يتعين داخلها الدعوة لعقد جمعية الدائنين، وإلا جاز لرئيس المقاولة والدائنين طبقا للمادة 609 التقدم بطلب الدعوة إلى القاضي المنتدب.

كما أن القاضي المنتدب هو نفسه ملزم داخل أجل معين بالدعوة لعقد هذه الجمعية، في حالة تقديم الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلث الديون المصرح بها، ملتمس استبدال السنديك.

ويتعين أن يفصل بين تاريخ الإشعار، وتاريخ انعقاد الجمعية أجل لايقل عن عشرين يوما عندما يتعلق الأمر بالنظر في مشروع مخطط الإستمرارية المقدم من قبل السنديك، وعشرة أيام في باقي الحالات.




المادة 611:

يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها.

في حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن، يحدد فيه تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية، على ألا يتجاوز أجل عشرة أيام (10) من تاريخ انعقادها.

ينشر إشعار بذلك في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتكون حينها مداولات الجمعية صحيحة أيا كان مبلغ الدين الذي يمتلكه الدائنون الحاضرون.

تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة، عندما يوافق عليها الدائنون الحاضرون أو الممثلون الذين يشكل المبلغ الإجمالي لديونهم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو الممثلين الذين شاركوا في التصويت.

تلزم القرارات المتخذة من طرف الجمعية المنعقدة بصفة قانونية الدائنين المتخلفين عن الحضور.









تعليق:

أولا: كما ورد في هذه المادة، فإن مداولات جمعية الدائنين يتعين أن تستوفي حدا أدنى من النصاب القانوني، حتى تحقق مبدأ التمثيلية الضرورية لصحة مداولتها.

وهكذا، يتعين لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها عدد من الدائنين الذين يمتلكون مالا يقل عن ثلثي الديون المصرح بها؛

إذا تعذر الحصول على هذا النصاب، فإن رئيس الجمعية يحرر محضرا بذلك، يحدد فيه أجلا جديدا لإنعقاد الجمعية لا يتجاوز في كافة الأحوال عشرة أيام، وينشر إعلان بذلك لإعلام من تخلف عن الحضور. وتنعقد آنذاك الجمعية كيفما كان النصاب المحصل عليه.











ثانيا: تتخذ قرارات الجمعية عندما يوافق على المقترح المقدم الدائنون الحاضرون أو الممثلون الذين تشكل مجموع ديونهم نصف مبلغ الدائنين الذين شاركوا في التصويت.

وهو ما يعني أنه في حالة تعادل الأصوات ترجح الجهة الموافقة على المقترح، دونما حاجة إلى صوت رئيس الجمعية للترجيح لكون الرئيس في هذه الحالة هو إما السنديك - في الغالب هو من يقدم المقترح - أو القاضي المنتدب، وهما ليسا بدائنين.




المادة 612:

يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:

1- في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون:

- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛

- جرد مفصل لأصول المقاولة؛

- مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 595 أعلاه، المقترح من طرف السنديك مصحوبا، عند الاقتضاء، بالعروض التي تلقاها في حالة التفويت الجزئي المشار إليه في المادة 635 أدناه؛

- وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه.




2- في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 629 أدناه:

- مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛

- التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقترحة؛

- تقرير السنديك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه؛

- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة.

3- في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت الأصول المشار إليها في المادة 618 أدناه، نسخة من طلب التفويت ولائحة الأصول المحينة المشار إليهما في نفس المادة.

يمكن لكل دائن، شخصيا أو بواسطة وكيل، الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، والحصول على نسخ منها على نفقته.

إذا لم يتمكن أي دائن من الاطلاع على الوثائق المذكورة أو رفض السنديك اطلاعه عليها، يمكنه رفع الأمر إلى القاضي المنتدب قصد الإذن له بالاطلاع عليها داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يضع السنديك المعلومات المذكورة أعلاه رهن إشارة الجمعية عند انعقادها.









تعليق:

كما هو منصوص عليه في هذه المادة، فإن السنديك ملزم خلال المدة الفاصلة بين يوم نشر الإشعار و يوم انعقاد الحمعية بتوفير المعلومة للدائنين عبر الوضع رهن إشارتهم مجموعة من الوثائق محددة بحسب جدول اعمال الجمعية، كما يتعين عليه وضع نفس الوثائق بين يدي الجمعية بتاريخ انعقادها.

في حالة عدم احترام السنديك لواجب توفير المعلومة المنصوص عليه في هذه المادة، يمكن لكل دائن خلال نفس المدة الفاصلة بين تاريخ نشر الإعلان وتاريخ انعقاد الجمعية طلب الإذن من القاضي المنتدب للحصول على هذه المعلومات.




المادة 613:

لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادة السابقة والمادة 619 أدناه من هذا القانون ضد المقاولة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت، إلا بموافقتها الصريحة. ما لم يتعلق الأمر بدين عمومي.











تعليق:

تهدف هذه المادة من جهة إلى تكريس قواعد الشرف فيما يخص علاقة الدائنين بالمقاولة، وذلك بمنع هؤلاء من استعمال المعلومات الخاصة بالمقاولة التي يطلعون عليها في إطار الجمعية لمصلحتهم الشخصية واستعمالها في دعاوى قضائية، ومن جهة آخرى تهدف إلى تشجيع المقاولة على التعامل بايجابية مع الدائنين بتمكينهم من المعلومات الصحيحة والكاملة حول وضعيتها.

وقد رتبت هذه المادة على ذلك جزاء يتمثل في تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 757 من هذا القانون.

ولا يستثنى من تطبيق هذا المقتضى سوى الديون العمومية ( لاسيما الجرائم المالية....)، باعتبار أنه لا يمكن للمقاولة المخالفة للقانون أن تستفيد من الحماية القانونية، ومن حصانة تأتي من خضوع الدائنين لهذه القاعدة.







المادة 614:

تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء. وتوقع من طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة.

يحرر محضر لاجتماع الجمعية يوقعه رئيسها، ويضمن فيه تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول أعماله، وموضوع تداولها والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق المعروضة عليها ونتائج التصويت. وتلحق به ورقة الحضور المنصوص عليها في الفقرة السابقة.







تعليق:

وفقا لما هو منصوص عليه في هذه المادة، يتعين على رئيس الجمعية أن يعمل على مسك ورقة حضور تحدد عدد الحاضرين وهويتهم توقع من قبل الدائنين أو ممثليهم، كما يتعين إنجاز محضر لإجتماع الجمعية موقع من قبل الرئيس يتضمن مجموعة من البيانات لاسيما تاريخ الإنعقاد وجدول الأعمال، ونتائج التصويت.







المادة 615:

إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك، يقوم هذا الأخير، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة.

تصادق المحكمة على المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.

إذا رفضت الجمعية مخطط التسوية المقترح، وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح هذا المخطط أن يتقدموا بمخطط بديل إلى السنديك، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقادها.

لا يعتد بأي مخطط بديل إلا إذا تم توقيعه من طرف أغلبية الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولا يجوز لأي دائن أن يوقع إلا على مخطط بديل واحد.

وفي هذه الحالة، إذا تضمن مشروع المخطط البديل تخفيضات تتجاوز تلك التي تمت خلال فترة الاستشارة، تعين إرفاق هذا المخطط بالموافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا التخفيضات الجديدة.









يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن المخطط البديل في يوم العمل الموالي لتاريخ توصله به.

إذا وافقت الجمعية على المخطط البديل، يقوم السنديك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفعه إلى المحكمة.

تصادق المحكمة على المخطط البديل داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.

في حالة عدم تقديم مخطط بديل من طرف الدائنين داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، أو لم تتخذ الجمعية قرارا بشأن المخطط الذي اقترحه الدائنون، يرفع السنديك إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه أو لتاريخ انعقاد الجمعية، حسب الحالة، مشروع مخطط الاستمرارية الذي سبق اقتراحه من طرفه.

تصادق المحكمة على هذا المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.

يتعين على السنديك عندما يرفع إلى المحكمة مشروع مخطط الاستمرارية قصد المصادقة عليه أن يرفقه بمحاضر اجتماعات الجمعية.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، يتعين التمييز بين ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا وافقت الجمعية على مخطط الإستمرارية المقدم من قبل السنديك.

يقوم السنديك، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة، مرفقا بمحضر الإجتماع وورقة الحضور وباقي الوثائق المنصوص عليها قانونا.

تصادق المحكمة على المخطط داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها.

الحالة الثانية: إذا رفضت الجمعية المقترح المقدم من قبل السنديك.

يتوجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح مخطط الإستمرارية(وليس كافة الدائنين) تقديم مخطط بديل موقع على الأقل من قبل أغلبية هؤلاء، إلى السنديك داخل أجل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.









يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن المخطط البديل في يوم العمل الموالي لتاريخ توصله به.

إذا وافقت الجمعية على المخطط البديل، يقوم السنديك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفعه إلى المحكمة.

تصادق المحكمة على هذا المخطط داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها.

الحالة الثالثة: إذا رفضت الجمعية مشروع مخطط الإستمرارية المقدم من قبل السنديك، ولم يتم التقدم داخل القانوني بمخطط بديل أو لم تصوت عليه الجمعية.

يرفع السنديك داخل الأجل المحدد في النص مشروع مخطط الإستمرارية المقترح من طرفه؛

تصادق المحكمة على هذا المخطط داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها




المادة 616:

تصادق المحكمة على مشروع مخطط الاستمرارية إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية المقاولة، باستثناء الدائنين الذين قبلوا بأقل من ذلك.

يترتب على عدم مصادقة المحكمة على مشروع المخطط المذكور في الفقرة السابقة انعقاد الجمعية من جديد بدعوة من السنديك وفق مقتضيات المادة 610 أعلاه، قصد التداول بشأن اقتراح مخطط جديد مع التقيد بما ورد في مقرر المحكمة.

لا يجوز أن يكون محل تخفيض أصل الديون العمومية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000).










تعليق:

طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، فإن على المحكمة قبل المصادقة على مشروع المخطط أن تتحقق من جهة من أن سيحصل عليه الدائنون في مخطط الإستمرارية لا يقل عما يمكن استخلاصه في مسطرة التصفية القضائية، والهدف من هذا المقتضى هو مواجهة حالات تعسف الأغلبية بفرضها تخفيضات أو شروطا قد تضر بالأقلية؛ ومن جهة ثانية، التأكد من كون أصل الدين العمومي لم يشمله أي تخفيض.

في حالة عدم مصادقة المحكمة مشروع المخطط، يتعين إعادة دعوة الجمعية للتداول بشأن ملاءمة المشروع مع ما ورد في الحكم.




المادة 617:

إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها قصد المصادقة عليه داخل أجل 10 أيام من تاريخ إحالته إليها.

إذا رفضت الجمعية التخفيضات المقترحة، أمكن لكل دائن من الدائنين الذين لم يوافقوا عليها، أن يقدم تخفيضات جديدة إلى السنديك، وفي هذه الحالة يحرر السنديك تقريرا يضمنه التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، ويرفعه إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، قصد المصادقة عليه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.









تعليق:

يستفاد من هذه المادة أنه في حالة ما إذا كان تغيير مخطط الإستمرارية يقتضي إجراء تخفيضات جديدة للديون، فإنه يعرض على جمعية الدائنين للموافقة على ذلك؛

إذا رفضت الجمعية تلك التخفيضات، فيمكن للدائنين الذين رفضوا ان يقترحوا تخفيضات جديدة .

وفي كلتا الحالين- في حالة موافقة الجمعية أو رفضها مع اقتراح تخفيضات جديدة- يرفع السنديك محضرا بذلك إلى المحكمة في اليوم الموالي لإنعقاد الجمعية، قصد المصادقة عليه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة




المادة 618:

يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط.

يمكن تحيين اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية بإضافة أصول أخرى كانت في ملكيتها وغير مشمولة بمقتضيات المادة 626 أدناه أو أصول جديدة لم تكن ضمن اللائحة قبل المصادقة على مخطط الاستمرارية، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى القاضي المنتدب الذي يبت فيه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداعه.







تتمة المادة:

لا يمكن تفويت الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموافقة الجمعية، وبناء على طلب مقدم من طرف رئيس المقاولة إلى السنديك.

إذا وافقت الجمعية على طلب التفويت، يرفع السنديك إلى المحكمة محضرا بذلك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها.

تصادق المحكمة على قرار التفويت المذكور داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 626 أدناه، يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة، بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.






تعليق:

أولا: وفقا لما جاء في هذه المادة، فإن أي مشروع لمخطط الإستمرارية يتم تقديمه لجمعية الدائنين يتعين أن يتضمن لائحة بالأصول المهمة لنشاط المقاولة والتي لا يمكن تفويتها إلا بإذن من المحكمة وبعد موافقة جمعية الدائنين على ذلك.

ثانيا: يمكن تحيين اللائحة المذكورة بإضافة أصول أخرى لم تدرج في اللائحة من قبل، ولو كانت عند إعداد اللائحة الأولى موجودة ضمن أصول ، وذلك بطلب من احد الدائنين على القاضي المنتدب.




ثالثا: يترتب على مخالفة عدم قابلية التفويت المذكورة بطلان التصرف، بطلب من كل ذي مصلحة، داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد او شهره، ما لم تسجل عدم قابلية التفويت وفق الكيفية المشار إليها في المادة 626 وكان المشتر حسن النية.




المادة 619:

يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية، الاطلاع بمقر المقاولة على:

- المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛

- تدفقات الخزينة؛

- المعلومات غير المالية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المقاولة لالتزاماتها مستقبلا.

يمكن لكل دائن شخصيا أو بواسطة وكيل، الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة أعلاه على نفقته.









تعليق:

تهدف هذه المادة إلى تكريس حق الدائنين في طلب المعلومات الضرورية المتعلقة بالمقاولة طيلة مدة تنفيذ مخطط استمرارية، حيث أجاز لهم المشرع الإطلاع على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالوضع المالي للمقاولة بمقر ها الإجتماعي، وأخذ نسخ منه عند الإقتضاء.

وفي حالة وجود صعوبة، يمكن دائما الرجوع على القاضي المنتدب قصد أمر المقاولة بوضع تلك الوثائق رهن إشارتهم.




المادة 620:

لا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة، ما عدا تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد البت في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية.












تعليق:

الهدف من هذا المقتضى هو من جهة، تحصين مداولات الجمعية من كثرة المنازعات القضائية التي من شأنها أن تعطل المسطرة؛ ومن جهة، توحيد الجهة التي تبت في هذه المنازعات بحصرها في المحكمة التي تنظر في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية، وفقط خلال الفترة التي تكون هي بصدد ذلك، وإلا كانت المنازعة غير مقبولة.






المادة 621:

تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعلاه، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا الفرع.








تعليق:

الغاية من التنصيص على هذه المقتضى هو تفادي أي تعارض محتمل في تطبيق القواعد المتعلقة بمسطرة التسوية القضائية على المساطر التي تكون فيها جمعية الدائنين مشكلة قانونا.




الفصل الثاني

اختيار الحل

المادة 622:

تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء.











تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن للمحكمة عند نظرها في الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة كامل الصلاحية في اختيار الحل المناسب لوضعية المقاولة، إذ يمكن لها أن تقرر استمرارية نشاطها أو تفويتها للأغيار او تصفيتها القضائية في حال ما إذا كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ غير أنه، وقبل أن تتخذ القرار المذكور يتعين عليها الإستماع إلى رئيس المقاولة والمراقبين إن وجدوا وكذا مندوبي العمال.




المادة 623:

لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 599 أعلاه و638 و642 و649 أدناه.







تعليق:

طبقا لمقتضيات هذه المادة، فإنه لا يمكن فرض تكاليف إضافية على الأشخاص الذين ينفذون المخطط المحصور من قبل المحكمة، سواء تعلق الأمر بمخطط الإستمرارية او التفويت.

و هذه القاعدة، تسري حتى على الشريك في المقاولة الخاضعة للمسطرة.

غير أنه استثناء من هذه القاعدة، يمكن إضافة تكاليف جديدة في بعض الحالات كالحالة المنصوص عليها في المادة 642 حيث يمكن إلزام المفوت إليه الذي لم يؤد الثمن كاملا تقديم ضمانةفي حالة رغبته في التصرف في الأصول المفوتة.




الفرع الأول

الإستمرارية

الجزء الفرعي الأول

مخطط الإستمرارية




المادة 624:

تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.

يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا للمقتضيات الموالية وبمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 630 إلى 634 أدناه.

يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت وفق مقتضيات المواد من 721 إلى 732 أدناه.







تتمة المادة أعلاه:

ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الخامس من هذا الكتاب.

إذا كانت القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف.

غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلك، من قبل السنديك إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونا.










تعليق:

وفقا لما جاء في هذه المادة، فإن المحكمة ملزمة قبل الحكم باستمرارية المقاولة وحصر مخططها أن تتأكد من أن المقاولة تتوفر على إمكانات جدية لمواصلة النشاط، وإلا فتقضي بتحويل التسوية إلى تصفية قضائية إذا كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

ويتعين أن يعالج مخطط الإستمرارية التي تحصره المحكمة مجموعة من المسائل المرتبطة أساسا بوضعية المقاولة كتغيير النظام الأساسي للمقاولة، كيفيات سداد الخصوم والتخفيضات الممنوحة، قائمة بالأصول المهمة غير القابلة للتفويت بدون إذن المحكمة.

ويمكن للحكمة حصر مخطط الإستمرارية ولو لم يتم الإنتهاء من عملية تحقيق الديون، حيث ترصد المبالغ المالية الكافية لسدادها فور قبولها.

كما يمكن أن يشير المخطط إلى كيفيات التفويت الجزئي لبعض أصول المقاولة.






وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه في حالة ما إذا كانت القرارات المصاحبة للإستمرارية كالتفويت الجزئي مثلا من شأنه فسخ بعض عقود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية، و لا يمكن أن يكيف على أنه فصل تعسفي كما جرى عليه العمل القضائي، غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساريا ومنتجا لآثاره القانونية إلا بعد توجيه إشعار بذلك إلى المندوب الإقليمي للشغل ، وعامل العمالة او الإقليم المعني.

ويبقى الأجراء محقون في المطالبة بكافة التعويضات المقررة في هذه الحالة.




المادة 625:

حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة.

يضع فسخ المخطط حد الوقف المنع بقوة القانون.

يعتبر احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للإختلالات.


















تعليق:

الهدف من هذا المقتضى هو إرجاع الثقة في قدرة المقاولة على تنفيذ تعهداتها المالية الناتجة عن مواصلة النشاط وكذا تسهيل أداء الديون المدرجة في المخطط. بل الأكثر من ذلك، فإن سداد كافة خصوم المقاولة يعتبر تقويما للإختلالات، وتنتهي آثار المنع من إصدار الشيكات بصفة نهائية.

لكن، في حالة فسخ مخطط الإستمرارية، والمعتمد كأساس لوقف آثار المنع من إصدار الشيكات، فإن المنع يعود بكافة آثاره القانونية.







المادة 626:

يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الإستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لإستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها.

يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة في الفقرة السابقة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.

يتم تقييد الحكم القاضي بعدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة، وعند الإقتضاء بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية، وكذا بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات وباقي السجلات الأخرى المعدة لهذا الغرض حسب الحالة.

لا يواجه المشتري حسن النية بالبطلان في حالة عدم التسجيل طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.






تعليق:

كما ورد في هذه المادة، يمكن للمحكمة ان تجعل أصولا معينة تعتبرها مهمة لمواصلة النشاط غير قابلة للتفويت طيلة مدة تنفيذ المخطط او لمدة معينة بدون ترخيص مسبق منها.

ويلزم لسريان هذا المنع في مواجهة المشترين حسني النية أن يتم تقييد عدم قابلية التفويت في السجل التجاري للمقاولة، وفي السجلات المخصصة لتلقي التصرفات كسجل المحافظة على الملاك العقارية، إذا تعلق الأمر بعقار مثلا.

ويبطل كل عقد أبرم خلافا لهذا المنع، بطلب كل ذي مصلحة ( كالدائن مثلا...) بشرط تقديم الدعوى داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ إبرام التصرف أو من تاريخ شهره إذا كان يقتضي هذا الشهر.




المادة 627:

يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة.

يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية العامة المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية.








تعليق:

عندما تكون استمرارية المقاولة متوقفة على تغيير النظام الأساسي كتغيير الشكل القانوني للمقاولة مثلا، يتعين أن يشير مخطط الإستمرارية المحصور من قبل المحكمة على التغييرات اللازمة إدخالها، ويستدعي السنديك الجمعية العامة المختصة لتنفيذ ما هو وارد في الحكم.

لكن، عندما يكون التغيير الواجب إدخاله على النظام الأساسي للمقاولة هو تغيير الرأسمال، فإن مقتضيات المادة 599 هي الواجبة التطبيق.







المادة 628:

تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.







تعليق:

كما هو واضح من هذه المادة، فإن المحكمة عند حصرها لمخطط الإستمرارية أو تعديله عند النظر في تغيير اهداف ووسائل المخطط لا يمكن لها أن تتجاوز مدة إجمالية قصوى قدرها عشر سنوات. غيرأنه يمكن طبقا للمادة أن تكون بعض الآجال الإتفاقية للديون المؤجلة ان تتجاوز مدة تنفيذ المخطط طبقا للمادة 630 من هذا القانون.




المادة 629:

لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.

إذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية التأثير سلبا على التخفيضات أو الآجال التي وافق عليها الدائنون، وجب على السنديك استدعاء الجمعية وفق مقتضيات المادتين 609 و610 أعلاه.

تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في المادة 634 أدناه.







تعليق:

إن حصر مخطط الإستمرارية من قبل المحكمة لا يعني انه غير قابل للتغيير وأنه اكتسى حجية نهائية؛ بل يمكن إن طرأت مستجدات تجعل من الصعب تنفيذه أن تقوم المحكمة بتعديله.

وفي هذا الإطار، يمكن لرئيس المقاولة طبقا لهذه المادة، وبناء على تقرير السنديك تقديم طلب تغيير أهداف ووسائل المخطط بالشكل الذي يضمن استمرارية المقاولة وسداد الخصوم.

وإذا كان من شأن هذا التغيير في الأهداف والوسائل التأثير سلبا على التخفيضات والآجالات التي وافق عليها الدائنون في إطار الجمعية، يتعين على السنديك كإجراء أولي الدعوة لعقده الجمعية، وتحرير محضر بمداولتها يرفع إلى المحكمة رفقة الطلب.

تبت المحكمة، في كافة الأحوال بعد الإستماع للأطراف وإلى كل من ترى أقواله مفيدة،

وتبقى للمحكمة صلاحية الإبقاء على المخطط بتعديله مع مراعاة حقوق الدائنين وفق ما سبق ذكره أو فسخه في حالة ما إذا تبين لها أن هذا التغيير لن يجدي في تنفيذ التزامات المقاولة الواردة في المخطط.










الجزء الفرعي الثاني

تصفية الخصوم

المادة 630:

تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. ويمكن لها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال.

تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأطول، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.

يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5% من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.

يمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديون الصغيرة في حدود نسبة 5% من مجموع المبالغ المعتمدة في المخطط، شريطة ألا يتجاوز كل واحد منها نسبة 0,5 % من المبالغ المذكورة.






تعليق:

طبقا لما جاء في هذه المادة، فإن يتعين على المحكمة عند حصر مخطط الإستمرارية الإشهاد على الآجالات والتخفيضات الممنوحة من قبل الدائنين ، وتخفيضها فقط لصالحهم عن تبين أن المقاولة قادرة على سداد الخصوم في آجال أقرب ولو بتخفيض أقل.

كذلك، يتعين عليها في نفس الوقت تحديد أجل موحد بالنسبة للدائنين الذين لم يقدموا تخفيضات أو منحوا آجالا، إلا إذا كان الأجل المتفق عليه في إطار عقد سابق لفتح المسطرة والمتعلق بالديون المؤجلة يتضمن أجلا أطول ، في هذه الحالة يراعى مضمون هذا العقد، ولو تجاوز مدة تنفيذ المخطط.

كما أنه يمكن للمحكمة أن تجعل الأداء تصاعديا بشرط عدم النزول على نسبة 5 في المائة.

وفي كافة الأحوال، يمنع على المحكمة أن تعفي المقاولة من الأداء خلال السنة الأولى. بالمقابل من ذلك ، تستثنى من التأجيل الديون الصغيرة في حدود 5 في المائة من إجمالي الديون بشرط أن يكون كل دين لا يتجاوز 0.5 في المائة من مجموع الديون.







المادة 631:

لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم.

لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.











تعليق:

كما هو منصوص عليه في المادة 624، يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الإستمرارية ولو لم تنته عملية تحقيق الديون، وهو ما يقتضي منها إدراج بعض الديون غير المحققة، غير أنه طبقا لهذه المادة، فإن هذا القيد لا يعني قبول هذا الدين في باب الخصوم ولو تم منح آجالات أو تخفيضات، ولا تؤدى تبعا لذلك، الأقساط المخصصة له بحسب المخطط إلا بعد قبوله بشكل نهائي، ووفق المسطرة المقررة في تحقيق الديون.




المادة 632:

في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.

يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون.







تعليق:

كما هو واضح من نص المادة، فهي تعالج حالة تفويت أموال المقاولة المثقلة بامتيازخاص أو برهن أو برهن رسمي، في هذه الحالة يتعين أداء مستحقات هؤلاء من ثمنها، وأصحاب الإمتباز العام ما لم يكن هنالك دائنين يتمتعون بحق الأفضلية

وتقتطع هذه المبالغ من أصول الأقساط التي سيتلقونها في إطار مخطط الإستمرارية .






المادة 633:

إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.









تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، يمكن للمقاولة إذا ما كانت لها مصلحة معينة في تفويت ملك مثقل بامتياز او رهن او رهن رسمي أن تتفق مع الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات على استبدال هذا الملك بملك مشابه بنفس المواصفات؛ وإذا تعذر الإتفاق يمكن اللجوء إلى المحكمة في هذا الصدد.







المادة 634:

إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.

يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها.

يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.

تطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.

تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية




تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، فإنه يتعين على المحكمة في حالة عدم تنفيذ المقاولة لبنود مخطط الإستمرارية، أن تقضي بفسخه و بالتصفية القضائية للمقاولة، وذلك بعد استماعها إلى السنديك و استدعائها لرئيس المقاولة لتقديم تبريراته.

ويترتب عن هذا الحكم وجوب التصريح من جديد بالديون المدرجة بالمخطط وذلك بعد خصم الأداءات التي تكون قد تمت، وكذا بالديون الناشئة أثناء مدة تنفيذه، والتي تخضع بدورها لمسطرة تحقيق الديون.




الفرع الثاني

التفويت

المادة 635:

يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم.

يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة ومستقلة.

في غياب مخطط لاستمرارية المقاولة، تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت ويمارس السنديك كل الحقوق ويقيم كل الدعاوى الخاصة بالمقاولة وفق الكيفية والطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية.







تعليق:

أولا: يعتبر التفويت الخيار الثاني الذي يمكن للمحكمة أن تعتمده لإنقاذ المقاولة. ويهدف هذا الحل إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه ان يستغل بشكل مستقل، والمحافظة على كل او بعض مناصب الشغل.

ثانيا: كما جاء في هذه المادة، يمكن أن يكون التفويت كليا يشمل كافة وحدات انتاج المقاولة، وهو ما يترتب عنه حل الشركة بعد توزيع الثمن، كما يمكن أن يكون هذا التفويت جزئيا في إطار مخطط استمرارية يشمل في شق منه تفويت بعض القطاعات التي تشكل وحدة انتاج مستقلة، ولا يترتب عن هذه الحالة حل الشركة، بل تستمر المقاولة في نشاطها وفق ما هو مقرر في مخطط الإستمرارية.

ثالثا: في حالة التفويت الكلي لوحدات انتاج المقاولة أو تفويت جزئي لها ودون حصر مخطط يضمن استمرارية المقاولة، وبقاء بعض الأموال خارج هذه المسطرة، ( منقولات،عقارموضوع منازعة مثلا..) ،فإن السنديك يبقى هو المخول له قانونا لممارسة الدعاوى المتعلقة بها وبيعها وفق مسطرة التصفية القضائية.




الجزء الفرعي الأول

كيفية التفويت

المادة 636:

يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين.

يتضمن كل عرض الإشارة إلى:

- 1 التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛

- 2 ثمن التفويت وكيفية سداده؛

3 - تاريخ إنجاز التفويت؛

4 - مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني؛

- 5 الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛

6 - توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.




تتمة المادة:

ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.

يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية.

يخبر السنديك المراقبين وممثلي الأجراء بمضمون العروض.

يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.










تعليق:

إذا كان من الممكن تقديم عروض التفويت من قبل الأغيار بمجرد صدور الحكم بفتح المسطرة، فإن كيفية تقديمه تخضع لضوابط معينة تهدف من جهة إلى تحقيق مبدإ الشفافية والتنافسية المطلوبة للتفويت بأفضل الشروط؛ و من جهة ثانية، لتمكين أجهزة المسطرة من تكوين صورة متكاملة على العرض واستجابته لأهداف مسطرة التفويت.

بالنسبة لأجل تقديم العرض: نصت المادة أعلاه على وجوب تقديم العرض داخل الأجل المحدد من قبل السنديك، وأن يفصل بين تاريخ هذا التقديم وتاريخ نظر المحكمة أجل لا يقل عن 15 يوما ما لم يتفق السنديك ورئيس المقاولة على خلاف ذلك.










بالنسبة لمضمون العرض والوثائق التي يتعين الإدلاء بها: يتعين أن يتضمن العرض مجموعة من البيانات اللازمة لتحديد جدية العرض وملاءمته لحاجيات المسطرة منها على سبيل المثال التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده...

ويتعين على صاحب العرض في حالة ما إذا ملزما بمسك وثائق محاسبية أن يرفق عرضه بالقوائم التركيبية للسنوات الثلاث الأخيرة ، ويمكن للقاضي المنتدب ان يطلب منه شروحات تكميلية .

بالموازاة مع ذلك، يخبر السنديك المراقبين وممثلي الأجراء بمضمون العروض

وبعد انتهاء الأجل المخصص لتقديم العروض، يتولى السنديك رفع العروض المقدمة إلى المحكمة قصد اختيار العرض الأنسب.




المادة 637:

تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.







تعليق:




كما هو واضح من خلال هذه المادة، فإن المحكمة عند دراستها لمختلف جوانب العرض المقدم لا سيما فيما يخص التوقعات المستقلبية وآفاق التشغيل، وقبل اختيارها لهذا العرض، ملزمة بأن تتأكد من أن هذا الأخير سيضمن بالدرجة الأولى أطول فترة للتشغيل وسيؤدي أيضا مستحقات الدائنين، وهذه القاعدة تكريس لأهداف هذه المسطرة المنصوص عليها في المادة 635 .




المادة 638:

تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.

يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.

يجب تنفيذ هذه العقود وفقا لشروط المعمول بها عند فتح المسطرة.

على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.

تعليق :

إذا كان هذا التفويت الجبري بقوة القانون للعقود من شأنه المساس بمبدإ حرية الإرادة، إلا أن ضرورة مواصلة النشاط والمحافظة على مناصب الشغل، فرضت على المشرع التنصيص على هذا الأثر القانوني، غير ان القانون أحاطه بمجموعة من الضمانات، وهي:

أن تكون تلك العقود ضرورية لإستمرارية نشاط المقاولة؛

ان تستمع المحكمة إلى ملاحظات الأطراف المتعاقدة بعد استدعائهم طبقا للمادة 639؛

أن يتم تنفيذ العقد وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة بالرغم من كل شرط مخالف. مع مراعاة بعض آجال الوفاء التي قد تفرضها المحكمة لإنجاح التفويت، والذي سيكونأيضا من مصلحة أصحاب هذه العقود.







المادة 639:

حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 649 أدناه، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة وحامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.













تعليق:

تتضمن هذه القاعدة قاعدة إجرائية تهدف على حماية الأطراف المتعاقدة مع المقاولة حيث يتعين قبل تفويت هذه العقود إلى المفوت إليه أو نقل الضمانات يتعين استدعاء أصحاب تلك العقود او الضمانات لإبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن.




المادة 640:

يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة.

في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة.







تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، فإن السنديك هو المخول له قانونا تنفيذ مخطط التفويت عبر قيامه بإبرام العقود اللازمة لهذه العملية نيابة عن المقاولة، وذلك من أن المقاولة لازالت خاضعة للتسوية القضائية، ويرجع سبب ذلك على أن التفويت الكلي بعد استنفاذ كافة الإجراءات من شأنه إنهاء الوجود القانوني للمقاولة.




المادة 641:

تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة.

تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين.

يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها.







تعليق:

طبقا لما جاء في هذه المادة، فإنه بعد استنفاذ كافة الإجراءات الازمة لتفويت أصول المقاولة وتنفيذ المفوت إليه التزاماته الواردة في المخطط، لاسيما سداد الثمن وتوزيع هذا الأخير بين الدائنين يترتب عنه قفل المسطرة وانتهاء مهام السنديك.

وإذا كانت المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة هي شركة تجارية، وبالرغم من أن المسطرة المفتوحة هي مسطرة التسوية القضائية إلا أن المقاولة تحل بالرغم من ذلك طبقا لهذه المادة، نظرا لكونها لم يعد لها مال مشترك المنصوص عليه في المادة 1051 من ق. ل.ع.







الجزء الفرعي الثاني

التزامات المفوت إليه

المادة 642:

لا يمكن للمفوت إليه، ما دام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات.



يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا وبتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه.













تعليق:

اعتبارا لكون أداء الثمن من بين الإلتزامات الجوهرية التي يتعين على المفوت إليه الوفاء بها، فقد عمد المشرع من خلال هذه المادة إلى حرمان المفوت غليه من التصرف في الأموال المفوتة، سواء بتفويتها أو إكرائها أو تقديمها كضمانة،

ويرد على هذه القاعدة ترد عليها استثنائين، وهما:

- أولا بالسبة للمخزونات: وهذا منطقي، لأنه و فضلا عن أن المخزون قابل للتلف ولتقلبات السوق، فالغاية من التفويت هو ضمان استمرار النشاط، وبالتالي، يتعين أن تكون هنالك مداخيل تمكن من استمرارية الإستغلال وأداء أجور العمال.

- ثانيا في حال تقديم ضمانة: إذ يجوز للمحكمة أن ترخص للمفوت إليه بإجراء التصرف المطلوب في قدم ضمانة لتأمين هذا التفويت، كالكفالة الشخصية أو العينية ، والتي تراعيها المحكمة عند إجراء الترخيص




المادة 643:

يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، يمكن للمحكمة، وبصرف النظر عن الأداء الكامل للثمن أن تشترط على المفوت إليه ان لا يفوت كلا جزءا من الأموال المفوتة لمدة تحددها.

والغاية من التنصيص على هذا المقتضى هو ضمان استمرارية النشاط عبر تفادي المضاربة و البيع الفوري لوحدات الإنتاج للأغيار، لاسيما إذا كان الثمن الذي فوتت به رمزيا مقابل الإبقاء على مناصب الشغل.




المادة 644:

يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لمقتضيات المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن الجزاء القانوني المترتب عن إعادة تفويت أصول المقاولة رغم المنع الذي قضت به المحكمة هو قابلية هذا التصرف للإبطال، بطلب من كل ذي مصلحة يتقدم به داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد او نشره حينما يستلزم القانون ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للبيوع المتعلقة بالأصول التجارية.




المادة 645:

يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. وإن لم يف المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ المخطط تلقائيا أو بناء على طلب من السنديك أو أحد الدائنين.

في هذه الحالة، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.









تعليق:

تعزيزا لدور المحكمة في مراقبة مخطط التفويت، قد الزمت هذه المادة المفوت إليه بإحاطة السنديك علما بما تم في إطار تنفيذ الإلتزامات الورة في المخطط التفويت، ويتعين على السنديك بمجرد اكتشافه أن المقاولة أخلت بأحد بنود مخطط التفويت سواء تعلق الأمر بعدم أداء جزء من الثمن أو تفويت أحد الأصول بدون إذن، أن يبلغ المحكمة بذلك، والتي يمكن لها الحكم بفسخ المخطط، وتباع الأصول وفق إجراءات التصفية القضائية.




المادة 646:

يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة.







تعليق:

كما يلاحظ من هذه المادة، فإن صلاحية المحكمة في تعيين المتصرف الخاص مقصورة فقط في حالة وحيدة وهي عدم أداء ثمن التفويت، أما بالنسبة للإخلالات الأخرى كعدم احترام مستوى الإستثمار إلى غير ذلك من الإلتزامات الممكن تضمينها في مخطط التفويت، فلا تستدعي هذا الإجراء، ويمكن للمحكمة ان تقضي بفسخ مخطط التفويت .




الجزء الفرعي الثالث

الآثار تجاه الدائنين

المادة 647:

يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم.

يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة.






تعليق:

أولا: طبقا لهذه المادة، فإن الحكم القاضي بحصر مخطط التفويت الكلي يجعل كافة الديون حالة، وما يبرر هذا هو أن التفويت الكلي ينهي نشاط المقاولة الخاضعة للمسطرة والذي ينتقل إلى مقاولة آخرى مستقلة من حيث الذمة المالية عن الأولى. وهذا بخلاف الحالة التي يشمل فيها التفويت فقط جزءا من الأصول، حيث تكون المقاولة خاضعة لمخطط الإستمرارية، وتستغل باقي الأصول في نشاطها الذي لم يتوقف .

ثانيا: ومادام ان كافة الديون حالة، فإنها تكون واجبة الأداء وهو ما تقرره هذه المادة من كون السنديك يوزع الثمن بين الدائنين حسب مرتبتهم.




المادة 648:

تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.









تعليق:

الغاية من التنصيص على وجوب تحديد قيمة كل أصل مثقل بتحمل، هو تسهيل عملية توزيع الثمن على الدائنين أصحاب الإمتياز أو الضمانات والذين لا يمارسون حق الأولوية المقررة لهم قانونا إلا في حدود المال المضمونن ويتحاصون في الباقي مع الدائنين العاديين




المادة 649:

إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت.

غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية والمنقولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ، يكون المفوت إليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه والتي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية، مع مراعاة آجال الأداء الممكن تخويلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 638 أعلاه. ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين المفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات.






تعليق:

أولا: طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للدائنين أصحاب الضمانات على الأموال المشمولة بمخطط التفويت أن يمارسوا حق التتبع إلا في حالة قيام المفوت بتفويتها للغير. وينتهي هذا الحق بصفة نهائية ف مواجهة المفوت والغير بعد أداء الثمن، حيث تمارس الحقوق الناتجة عن الإمتياز أو الضمانة على الثمن فقط.

ثانيا: استثناء من هذه القاعدة، إذا كانت الضمانات قد منحت لتأمين سداد قرض منح لإقتناء مال، يكون المفوت إليه ملزما بأداء الأقساط اللاحقة على تاريخ التفويت وفق الأجال المقررة من قبل المحكمة في إطار تفويت العقود او باتفاق الأطراف، وتنسحب عليه الآثار القانونية الناتجة عن هذه الضمانات.




المادة 650:

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.









تعليق:

تعتبر هذه المادة تكملة لمقتضات الفقرة الأولى من المادة السابقة، حيث يتعين على المفوت إليه بموجب هذه المادة عند قيامه بتفويته للغير أحد أصول المقاولة المثقلة بضمانة، أن يخبر الدائن حفظا لحق هذا الخير في ممارسة حق التتبع.

التصفية القضائية

المادة 651:تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

ولهذا الغرض، تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 575 إلى 585.

يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد.












تتمة للمادة أعلاه:

يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.

غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية إحداهما؛ غير أنه إذا منح تعويضات، فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.




تعليق:

أولا: طبقا لهذه المادة، إذا تبين للمحكمة أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، بمعنى أنه يستحيل معالجتها وفق المساطر المتاحة بموجب هذا القانون بسبب اختلال عميق مس مركزها المالي وائتمانها التجاري، فيتعين عليها فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها.

ثانيا: يمكن الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية كما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة إما تلقائيا او بناء على طلب المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة. وتطبق بهذا الخصوص قواعد الإختصاص المطبقة في حالة التسوية القضائية

ثالثا: ويترتب عن هذا الحكم بالتصفية القضائية غل يد المقاولة عن تسيير أموالها والتصرف فيها بأي وجه من التصرف، حيث يتولى السنديك ممارسة كافة حقوقها المالية إلى حين انتهاء هذه المسطرة.

يستثنى من ذلك، الدعاوى ذات الطبيعة الشخصية التي يمكن للمدين ممارستها مباشرة ، والذي يمكن له كذلك أن ينتصب طرفا مدنيا، غير أن التعويضات الممنوحة في هذه المساطر تستخلص لفائدة المسطرة

المادة 652:

إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

وتطبق مقتضيات المادة 588 أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 590 أعلاه على الديون الناشئة خلال هذه المدة.

يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 638 أعلاه.







تعليق:

وفقا لما جاء في هذه المادة، فإنه يمكن للمحكمة إذا كانت هناك مصلحة عامة لإستمرار نشاط كالنقل العمومي مثلا أو مصلحة الدائنين ( وذلك بهدف تسهيل تفويت المقاولة كوحدة إنتاج) يمكن للمحكمة أن تأذن تلقائيا أو بطلب من السنديك أو النيابة العامة باستمرار الإستغلال لمدة تحددها قابلة للتجديد. ويتولى السنديك خلال هذه الفترة القيام بمهام التسيير باعتباره المخول له قانونا خلال مرحلة التصفية بممارسة كافة حقوق المدين.

و لا ينتج في هذه الحالة عن التصفية القضائية فسخ كافة العقود، بل تخضع هذه العقود للقواعد المنظمة لفسخ العقود الجارية. كما ان الديون الناشئة خلال هذه الفترة تتمتع بحق الأفضلية المنصوص عليها في المادة590.




المادة 653:

لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.

يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.

إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء فسخ العقد بمجرد طلب منه. ويسري أثره من يوم الطلب.

يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية، غير تلك المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءات الفسخ، إن لم يفعل ذلك من قبل، داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم.




تعليق:

أولا: تعتبر القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة باستمرار عقد الكراء استثناء من المبدإ العام الذي يقضي بكون جميع العقود تفسخ بالتصفية القضائية .

والغاية من هذا الإستثناء هوالحفاظ على أصول المقاولة التي تتواجد بالعقار إلى أن يتم جردها وتقويمها وتفويتها وفق أشكال البيع المقررة في مسطرة التصفية القضائية

ثانيا: وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن السنديك باعتباره المخول له قانونا بممارسة حقوق المدين، فله الحق تبعا لذلك في الإستمرار في عقد الكراء أو انهائه أوتفويته وفقا لما تمليه مصلحة المقاولة.







ثالثا: تعتبر الفقرة الأخيرة من هذه المادة تجسيدا للغاية التي يسعى إليها المشرع، وهي الإبقاء على العلاقة الكرائية بالقدر الذي يسمح بالحفاظ على القيمة المالية لأصول المقاولة، إذ تم التضييق من إمكانية الفسخ لأسباب سابقة للحكم بفتح المسطرة غير تلك المتعلقة بعدم أداء وجيبات الكراء وربط مباشرتها بأجل ثلاثة أشهر كحد أقصى.







الباب الثاني

بيع الأصول

المادة 654:

يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري من قانون المسطرة المدنية. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.

حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة لفتح المسطرة، يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها والتي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. ويمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري لمجراه انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.









تتمة للمادة أعلاه:

كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط.

في حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.

تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية.




تعليق:

أولا: تحدد هذه المادة الإطار القانوني لمسطرة بيع العقار، حيث نصت الفقرة الأولى منها على أن قواعد الحجز العقاري المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية هي المعمول بها في الإطار، مستثنية منها تحديد شروط البيع وشكليات الشهر والتي تحدد من قبل القاضي المنتدب.

ثانيا: عالجت هذه المادة أيضا في فقرتها الثانية مسألة مساطر التنفيذ المباشرة قبل الحكم بفتح المسطرة، حيث خولت للسنديك إمكانية مواصلته للإجراءات من النقطة التي وقفت فيها، والتي تعتبر منجزة لفائدة السنديك، كما يمكن له أن يبدأ المسطرة من جديد لاسيما إذا تبين له أنها مشوبة بعيوب إجرائية.







ثالثا: استثناء من المبدإ العام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر ببيع أصول المقاولة إما بمزايدة ودية بالشروط التي يحددها القاضي المنتدب لاسيما تحديد الثمن الإفتتاحي للمزايدة، أو أن يأمر بالبيع بالتراضي إذا كانت من شأن ذلك التفويت بأفضل الشروط، غيرأنه وبالنظر إلى ان هذه المسطرة تعتبر استثناء يتعين تبرير سلوكها بأسباب سائغة ومقبولة.

وللإشارة، فإنه باستثناء البيع بالتراضي، فإن المزادات المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر بمثابة تطهير العقار من الرهون الرسمية، والتي تنتقل بقوة القانون إلى الثمن.

رابعا: طبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من هذه المادة، فإن المزايدات الودية بدورها تخضع لقاعدة الزيادة بالسدس، وذلك لوضع حد للمزايدات غير الجدية، والتي يتم التقدم بها لعرقلة المسطرة.




المادة 655:

يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل.

يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض. ويمكن لأي شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك.

يجب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 636 أعلاه. ويتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الاطلاع عليه. ويبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض.

تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.




تتمة للمادة أعلاه:

غير أنه لا يمكن للمدين ولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص الاعتباري خلال التصفية القضائية ولا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء.

يقوم القاضي المنتدب، بعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين، وإن اقتضى الحال، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين.

يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت.







تعليق:

طبقا لما جاء في هذه المادة، فإنه يمكن للقاضي المنتدب إذا كانت أصول المقاولة مستغلة في إطار وحدة او وحدات إنتاج أن يأمر البيع بالتفويت كوحدة إنتاج إذا كان ذلك من شأنه تحقيق شروط أفضل للبيع.

ويمكن تحديد شروط العرض فيما يلي:

تقديمه من قبل الأغيار،(ألا يكون المدين نفسه، أو المسير القانوني او الفعلي للمقاولة أو قريب أو صهر لرئيس المقاولة حتى الدرجة الثانية)

تقديمه داخل الأجل المحدد من قبل السنديك؛

تقديمه كتابيا يشمل البيانات المنصوص عليها في المادة 636 من هذا القانون ( التوقعات المستقلبية ، كيفية سداد الثمن ن الضمانات الممنوحة.....).

ايداعه بكتابة الضبط وليس بين يدي السنديك، ويعتبر تاريخ التاشير عليه من قبل كتابة الضبط هو تاريخ الإيداع.
















وطبقا لهذه المادة، فإن القاضي المنتدب هو الذي يختار العرض الأنسب في المسطرة، وذلك بخلاف التفويت في إطار مسطرة التسوية القضائية حيث تكون المحكمة هي المختصة بذلك.

ويتعين على القاضي المنتدب في اختياره مراعاة أن يكون العرض الأكثر جدية ( المبلغ المقترح، كيفية السداد، الضمانات الممنوحة...) ويضمن استمرارية التشغيل، وسداد الخصوم.






المادة 656:

يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين.

يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع بالتراضي عليه قصد التأكد من احترام الشروط التي حددها.












تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن باقي أموال المقاولة المنقولة يمكن بيعها بالمزاد العلني او بالتراضي بحسب الشروط التي يحددها القاضي المنتدب، وذلك بعد الإستماع إلى رئيس المقاولة أو بعد ستدعائه قانونيا، وبعد تلقي ملاحظات المراقبين شفويا او كتابيا

طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، يتعين على السنديك قبل إبرامه لعقد البيع بالتراضي في حالة طلب ذلك، أن يطلع القاضي المنتدب على مضمون العقد حتى يتسنى للقاضي المنتدب مراقبة احترام العقد للشروط التي تم تحديدها للبيع بالتراضي.




المادة 657:

يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوى العقارية




تعليق:

لقد اشترط المشرع من خلال هذه المادة، على السنديك الحصول على ترخيص القاضي المنتدب ورئيس المقاولة، على اعتبار ان إبرام صفقة مع كافة الدائنين له آثار قانونية مهمة لاسيما تنازل المقاولة عن بعض الحقوق في مواجهة دائنيها في إطار المساطر الجارية بينهم مقابل الوصول إلى حل ودي نهائي يكفل سداد الخصومن وينهي المسطرة.




المادة 658:

يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة.

في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.

يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن.









تعليق:

كما ورد في هذه المادة، ولتمكين السنديك من وضع يده على الأموال المرهونة رهنا حيازيا او المحبوسة بغرض مباشرة إجراءات التصفية بشأنها، يمكن له أن يؤدي بترخيص من القاضي المنتدب، الدين ( والذي يتعين ان يكون مصرحا به ومقبولا)

في حالة تعذر هذه الإمكانية بسبب عدم توفر السنديك على الأموال الضرورية لذلك، يتعين عليه داخل أجل 6 أشهر من تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية ببيع هذا المنقول، وتنتقل الحقوق إلى منتوج البيع، ما لم يتم توقيف تنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة761 من هذا القانون.







المادة 659:

يمكن للدائن المرتهن، ولو لم يقبل دينه بعد، أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن.

إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه.

في حالة البيع من طرف السنديك، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع.

يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من السنديك.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، يجوز للدائن المرتهن طلب التسليم القضائي للرهن إذا كان القانون المطبق على العقد ( عقود التجارة الدولية، العقود المبرمة بالخارج) يجيز هذالآلية والتي يترتب عليها تمليك الدائن للمال المرهون،

في هذه الحالة، يمكن للدائن أن يطلب من القاضي المنتدب تسليمه هذا المنقول على وجه التمليك؛ غير أنه في حالة عدم قبول دينه كليا او جزئيا يتعين عليه إرجاع المنقول أو قيمته في حدود الفرق.




المادة 660:

يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإنه ينتج بقوة القانون عن الحكم بالتصفية القضائية حلول آجال كافة الديون، وهذا أمر طبيعي لأن التصفية القضائية بمثابة حل للشركة، ويترتب عنها إنهاء وجودها القانوني، واندثار ذمتها المالية. وهو ما يعني ضرورة وضع حد لإلتزاماتها و سداد خصومها.




المادة 661:

يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يشرع السنديك في تصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد.

في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرتين 1 و3 من المادة 654 أعلاه والمادة 667 أدناه.









تعليق:

تهدف هذه المادة إلى حماية فئة معينة من الدائنين- أصحاب الإمتياز الخاص أو الضمانات والخزينة – من البطء الذي قد يتسرب إلى اجراءات المسطرة عبر تخويلهم الحق في القيام بالمتابعات الفردية، إن لم يشرع السنديك في ذلك، بشرط أن يكونوا قد صرحوا بالدين.

غير أن منتوج البيع يحول إلى المسطرة قصد توزيعها وفقا لما يقتضيه القانون.




المادة 662:

يمكن للقاضي المنتدب، تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا.









تعليق:

كما جاء في هذه المادة، فإنه بإمكان القاضي المنتدب الأمر بأداء تسبيق عن الدين لأحد الدائنين المقبولين قبل التوزيع النهائي لأموال المقاولة، والهدف من هذا المقتضى هو مراعاة بعض الحالات الإنسانية كالأجراء والتي قد تضرر من طول الإجراءات.




الباب الثالث

تصفية الخصوم

الفصل الأول

وفاء الديون

المادة 663:

إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم.

بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها.

يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة.






تعليق:

تنظم هذه المادة كيفية احتساب المبالغ المستحقة للدائنين أصحاب الضمانات والإمتياز حيث يتم التوزيع فيما بينهم بالمحاصة بالنسبة للأموال غير المشمولة بالضمان أوالإمتياز.

وبعد بيع الأموال المشمولة بالضمان، وترتيب الدائنين وفق ما تقتضيه طبيعة الضمان أو الإمتياز، يؤدى لهم المبلغ المضمون المشار إليه في سند الرهن بعد خصم المبلغ المؤدى سلفا.




المادة 664:

تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن العقارات من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة.

تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المحتسبة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني وتضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين.










تعليق:

تهدف هذه المادة إلى ضبط توزيع المبالغ في حالة وجود دائنين مرتهنين على العقار ودائنين عاديين، وقد ميز بين حالتين:

أولا: في الحالة التي يكون قد استفاذ فيها الدئنون المرتهنون رسميا من أداء جزئي لدينهم من تحقيق رهن رسمي، فإنهم يتحاصون في الباقي مع الدائنين العاديين.

ثانيا: في الحالة التي يكون فيها الدائنون المرتهون قد توصلوا في إطار توزيعات سابقة، بأكثر مما يستحق بحسب ترتيبهم في الضمانة الرهنية التي يتوفر عليها، فإنه يتعين خصم الفائض من ثمن بيع هذه الأخيرة وتوزيعه على الدائنين.






المادة 665:

يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم.









تعليق:

وفق ما تنص عليه هذه المادة، فإن الدائنين الإمتيازيين أو أصحاب الضمانات الذين لم يستوفوا ديونهم من الأموال التي تضمن لهم سداد ديونهم، فإنهم يتحاصون مع الدائنين العادين بشأن الأموال الأخرى غير المثقلة بأي ضمان على قدم المساواة.




المادة 666:

تطبق مقتضيات المواد من657 إلى 665 أعلاه على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.






تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن القواعد المطبقة في المواد من 657 إلى 665 (الإذن بإجراء الصفقة وكيفية توزيع الأصول...) تطبق على الأموال الدائنين المستفيدين من ضمان على منقول خاص.




المادة 667:

يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من طرف القاضي المنتدب، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز.

يوضع، احتياطيا، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا بقبولها ولاسيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم.









المادة 668:

يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن الأمر بالتوزيع مودع بكتابة الضبط، وبأن من حق الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.






تعليق:

كما جاء في المادة، فإن الجهة المخول لها قانونا تحديد ترتيب الدائنين وتوزيع ثمن الأصول بينهم هو القاضي المنتدب (وليس السنديك) والذي يصدر في هذا الشان أمرا قضائيا قابلا للطعن بالإستئناف داخل اجل 15يوما من تاريخ نشره بيان بالجريدة الرسمية بسعي من السنديك يفيد بأن الأمر بالتوزيع مودع بكتابة الضبط.

ويتعين على محكمة الإستئناف البت في الطعن داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالملف.




الفصل الثاني

قفل عمليات التصفية

المادة 669:

يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية:

- إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛

- إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.

يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.

غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصولا لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة.

تعليق :

طبقا لهذه المادة ، فإن على المحكمة أن تنطق بقفل مسطرة التصفية القضائية في حالتين:

إذا لم تعد هنالك خصوم بذمة المقاولة إما بحصول الأداء أو بسبب تنازل الدائنين عن ديونهم،

أو إذا كانت المقاولة ومسيريها في حال خضوعهم لإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون لا يتوفرون على أصول لسداد تلك الخصوم.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن دائما للمحكمة أن تقضي بموجب حكم معلل بفتح المسطرة من جديد بطلب من كل ذي مصلحة إذا لها تبين أن هناك أصولا لم يتم تحقيقها بسبب إخفائها من قبل رئيس المقاولة مثلا، أو أن دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة ( دعوى استحقاق، دعوى فسخ عقد بيع واسترجاع المبيع لعدم تنفيذ العقد..).

القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية

أجهزة المسطرة

المادة 670 : تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير.

يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم.







تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، فإن المحكمة ملزمة عند فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية بتعيين أجهزة المسطرة والمتمثلة في القاضي المنتدب والقاضي المنتدب النائب يكلف بنفس هذا الأخير في حال وجود مانع يعيقه عن أداء مهمته.

كما يتعين على المحكمة تعيين سنديك وتحدد له مهمته بحب طبيعة المسطرة،

ووفقا للفقرة الثانية من نفس المادة، فإنه من أسباب التجريح بالنسبة للقاضي المنتدب، التنافي بالنسبة للسنديك أن تسند المهمة إلى أقارب رئيس المقاولة أو أو مسيريها إلى الدرجة الرابعة أو الأصهار.




الفصل الأول

القاضي المنتدب

المادة 671:

يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة.









تعليق:

اعتبارا لكون القاضي المنتدب هو امتداد للمحكمة التي أصدرت الحكم بفتح المسطرة، فيتعين عليه أن يقوم بما يلزم لتنفيذ هذا الحكم، ومن هذا المنطلق، فإن دور القاضي المنتدب يقتضي الإشراف العام على المسطرة، وأعمال السنديك، وتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها التأثير على السير السريع للمسطرة؛ كما يتوجب عليه حفظ التوازن بين حقوق كل الأطراف سواء المقاولة أوالدائنين أو الأجراء وباقي المتعاملين مع المقاولة.




المادة 672:

يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه، لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك.

تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.

باستثناء الأوامر الولائية ومع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالطعن ضد المقررات الصادرة في إطار تحقيق الديون، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن جميع الطلبات التي تعرض على القاضي المنتدب يتعين أن يبت فيها بأمر، ونفس القاعدة تطبق على القرارات التي يتخذها القاضي المنتدب تلقائيا والداخلة ضمن نطاق اختصاصه سواء الولائي أو الإستعجالي ( كل الإجراءات التحفظية والوقتية والإستعجالية التي يقتضيها حسن سير المسطرة).

وتخضع قرارته القضائية بصفة عامة للطعن بالإستئناف داخل أجل 10 أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالمقرر بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف.

يستثنى من هذه القاعدة استئناف الأوامر الصادرة في مسطرة تحقيق الديون، والذي يتعين الطعن فيها داخل أجل 15 يوما بدل عشرة أيام طبقا للمادة 731 من هذا القانون.






الفصل الثاني

السنديك

المادة 673:

يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.

يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.

يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.

يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.

تحدد بموجب نص تنظيمي المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام.




تعليق:

تتضمن هذه المادة من جهة بعض القواعد العامة المؤطرة لعمل السنديك والتي تختلف بحسب طبيعة المسطرة، وتبتدئ هذه المهام من تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة إلى حين قفلها، ما لم يتم استبداله قبل ذلك. ومن جهة ثانية، فإن هذه المادة قد حددت الأشخاص الذين يمكن لهم ممارسة مهام السنديك من خلال الإحالة على نص تنظيمي سيصدر في هذا الشأن.

وبالرجوع إلى المقتضات الإنتقالية لهذه القانون، نجد أن المادة الثانية منه تنص على أنه “ إلى حين دخول النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 673 حيز التنفيذ، تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسندها للغير ”.






المادة 674:

يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة.

يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على جميع المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة.









تعليق:

تعتبر هذه المادة تكريسا لحق السنديك والقاضي المنتدب في الإستعلام، إذ يمكن لهما في أي وقت الإطلاع كافة الوثائق المفيدة في المسطرة ولو كانت ممسوكة من قبل الغير.

وتلزم هذه المادة أيضا السنديك بإخبار القاضي المنتدب بجميع العمليات والإجراءات التي تمت في المسطرة باعتباره المشرف العام عليها.




المادة 675:

للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين.









تعليق:

طبقا لهذه المادة ،يمكن للسنديك اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير للمحافظة على حقوق الدائنين لاسيما الإجراءات التحفظية كوضع الأختام مثلا؛ دون الإخلال بالصلاحيات المخولة قانون لجمعية الدائنين والمراقبين.




المادة 676:

يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم. ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.









تعليق:

تكرس هذه المادة واجب الإخبار الملقى على عاتق السنديك ، فالسنديك ملزم بإخبار الدائنين واستشارتهم عندما يقتضي القانون ذلك، كما هوالشأن في إطار مسطرة تحقيق الديون، أو الإستشارات الفردية أو الجماعية مثلا.

ويلزم السنديك كذلك إخبار القاضي المنتدب بملاحظات المراقبين




المادة 677:

يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من:

- النيابة العامة؛

- جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 606 أعلاه؛

- القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من رئيس المقاولة أو أحد الدائنين؛

- رئيس المقاولة أو الدائن الذي لم يبت القاضي المنتدب في تشكيه داخل أجل خمسة عشر يوما.

يجب على السنديك الذي أعفي من مهامه أن يسلم إلى السنديك الجديد جميع الوثائق المتعلقة بالمسطرة، وتقريرا بالحسابات المرتبطة بها داخل أجل 10 أيام من تاريخ إعفائه من مهامه، ويظل السنديك المعفى ملزما بالسر المهني.









تعليق:

استنادا لهذه المادة، يمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم بفتح المسطرة باستبدال السنديك المعين فيها في أي وقت شاءت، طالما لم تقفل المسطرة بعد .

ويمكن طلب استبدال السنديك كما ورد في المادة من قبل النيابة العامة،والقاضي المنتدب تلقائيا أو بتشك من رئيس المقاولة أو الدائنين وكذا جمعية الدائنين ،و أخيرا من قبل رئيس المقاولة نفسه أو الدائنين في حال لم يبت القاضي المنتدب في تشكيهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.




الفصل الثالث

المراقبون

المادة 678:

يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.

عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.

لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهاره كمراقب أو كممثل عن شخص اعتباري تم اختياره كمراقب.







تتمة للمادة أعلاه:

يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. ويمكنهم الاطلاع على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك. ويلتزمون بهذا الخصوص بسرية الوثائق والإجراءات التي يطلعون عليها.

يبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.

يقوم المراقب بعمله بالمجان؛ ويمكن أن يمثل بأحد تابعيه بموجب توكيل خاص أو بمحام.

يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.

يلتزم المراقبون بحفظ السر المهني.




تعليق:

الغاية من تخويل الدائنين الحق في طلب تعيينهم كمراقبين في المسطرة هو إشراكهم في مختلف مراحل المسطرة قصد مساعدة المحكمة وأجهزة في اتخاذ القرار المناسب من خلال الملاحظات التي يقدمونهم من وجهة نظرهم، وفي نفس الوقت تمكينهم من الإطلاع على الوثائق ومختلف الإجراءات المتخذة في المسطرة وإخبار باقي الدائنين بها.

وللإشارة، فالمراقب وإن كان اختياره يتم من بين الدائنين، إلا انه لا يتوفر على توكيل قانوني للنيابة عنهم في الإجراءات، كما أنه لايتمتع بحق الطعن ضد المقررات الصادرة في المسطرة.

وكما ورد في هذه المادة، وصونا لأسرار المقاولة ومنعا لكل استعمال قد يضر بها، يلزم المراقبون بمناسبة أدائهم لمهاهم الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها.








الباب الثاني

الإجراءات التحفظية

المادة 679:

يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإنتاجية، أو أن يقوم السنديك بها بنفسه.

للسنديك الصفة للقيام باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.

يحصل السنديك من رئيس المقاولة أو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق والدفاتر المحاسبية التي لديه قصد دراستها.






تعليق:

طبقا لهذه المادة، ونظرا لكون السنديك ملزم بحماية حقوق الدائنين والمقاولة على حد سواء، يتعين عليه حسب الأحوال أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها (والحفاظ على قدراتها الإنتاجية ( كإجراء حجز مثلا لفائدة المقاولة و صيانة المعدات .....)، أو أن يقوم السنديك بها بنفسه، كما هو عليه الحال في مسطرة التصفية أو إذا كان مكلفا بالتسيير في مسطرة التسوية القضائية.

وله الصفة كيفما كانت طبيعة المسطرة المفتوحة القيام باسم المقاولة بتقييد الرهون الرسمية أو غيرها من الرهون التي لم يبادر رئيس المقاولة إلى تسجيلها بالرغم من ان المقاولة استفادت منها بموجب اتفاق مع مدينيها.

ويحق له أيضا أن حق الإطلاع على الوثائق، كما هو مكرس في مختلف النصوص.




المادة 680:

في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.














تعليق:

تهدف هذه المادة إلى تجاوز جميع العراقيل التي قد تمنع المحكمة او السنديك من معرفة وتتبع احوال المقاولة، إذ يمكن للسنديك ولو لم تمكنه المقاولة من موازنتها المالية لعدم إعدادها أو لأي سبب آخر، أن يقوم هو بنفسة بإعداد هذه الموازنة بناء على الوثائق التي يتوفر عليها.




المادة 681:

يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.







تعليق:

تدخل هذه المادة كذلك ضمن الإجراءات التحفظية الضرورية أصول المقاولة، وقد أسند الإختصاص صراحة إلى القاضي المنتدب ليأمر بها عند الضرورة، لاسيما في حالة تعذر القيام بجرد الأصول المنقولة.




المادة 682:

يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة.

لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوى الاستحقاق أو الاسترجاع.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، يمكن للسنديك عندما تقتضي الضرورة ذلك، طلب رفع الأختام إلى القاضي المنتدب بغرض جردها. ويشمل هذا الجرد كل أموال المقاولةن وحتى تلك التي ليست في ملكيتها كالبضائع المبيعة تحت شرط الإحتفاظ بالملكية، ويمكن أن تكون موضوع دعاوى استرداد.

ويمكن أن يستعين السنديك في عملية الجرد بكافة الوثائق المفيدة لاسيما الوثائق المحاسبية لضبط كافة الأصول ومواصفاتها.




المادة 683:

ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة.

تحول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. ولا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب.






تتمة للمادة أعلاه:

يشير السنديك في سجلات الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين.

يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة.

تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 582 أعلاه.







تعليق:

تهدف هذه المادة إلى الحيلولة دون تخلص مسيري المقاولة عن طريق تفويت حصصهم أو أسهمهم للغير، من تبعات تسييرهم، والتي قد ينتج عنها المسوؤلية التضامنية بالنسبة لشركات التضامن أو حتى تطبيق العقوبات المالية في حقهم .

ووفقا لهذه المادة، يمنع على المسيرين سواء قانونيين أو فعليين تفويت أسهمهم أو حصصهم أو شهادات الإستثمار أو شهادات حق التصويت ابتداء من تاريخ صدور الحكم، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة، ويشير سجل الشركة عند الإقتضاء، إلى عدم القابلية للتفويت، وتحول كل هذه السندات والقيم إلى حساب خاص مجمد، لا يستعمل إلا بترخيص من القاضي المنتدب، ويسلم أصحابها شهادات تخول لهم ممارسة حقوقهم الناتجة عنها.



ملاحظة: هذا المنع لايحول دون مباشرة دائني المسيرين الشركاء حقوقهم عليها بالحجز مثلا، ما لم تكن مفتوحة في حق المسيرين إحدى المساطر المقررة كعقوبة..







المادة 684:

يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي لها طابع شخصي.

ينتهي هذا التدبير في تاريخ صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو عند قفل التصفية القضائية.









تعليق:

يدخل هذا التدبير ضمن الإجراءات الإحترازية الرامية إلى تفادي أي تواطؤ بين رئيس المقاولة ودائني أومدينيها.

ونظرا لكون هذا الإجراء يمس بمبدإ سرية المراسلات المنصوص عليه دستوريا في المادة 24 والتي اشترطت صدور مقرر قضائي للإطلاع عليها ، فقد تم التنصيص في هذه المادة على أنه لا يمكن يتخذ هذا التدبير إلا بموجب أمر من القاضي المنتدب، وأن ينصب فقط على المراسلات التي لها علاقة بالمقاولة، ويمكن لرئيس المقاولة حضور عملية فتحها.

وينتهي هذا التدبير بانتهاء فترة إعداد الحل بحصر مخطط التسوية القضائية او التفويت أو بقفل مسطرة التصفية القضائية




المادة 685:

يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري.

عند انعدام الأجر، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة، لهم ولعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، يمكن للقاضي المنتدب تحديد أجور رؤساء المقاولة ومسيروها بالشكل يتناسب مع وضعيتها الجديدة، مالم يكن المسير معين بعقد شغل، حيث يتعين إعمال مقتضيات العقد.

في حال انعدام الاجر، كما في التصفية القضائية، يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بإعانات لكل من رئيس المقاولة وعائلته تقتطع من الأصول







الباب الثالث

وقف المتابعات الفردية

المادة 686:

يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.

غير أنه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة إلى القاضي المنتدب وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك أو معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته، أو إذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهضة. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 632 أعلاه.









تعليق:

يعتبر وقف المتابعات الفردية من أهم آثار الحكم بفتح المسطرة، والذي يترتب عنه خضوع جميع الدائنين للمسطرة الجماعية فيما يخص تسوية الخصوم.

وتبعا لذلك، فإن الحكم القاضي بفتح المسطرة سواء كانت مسطرة إنقاذ أوتسوية قضائية أو تصفية قضائية يوقف بقوة القانون دعاوى الأداء ودعاوى الفسخ لعدم الأداء،وكذا إجراءات التنفيذ التي يقيمها هؤلاء على المنقولات والعقارات السابقة لتاريخ هذا الحكم، كما يوقف ويمنع كل دعوى للأداء أوالفسخ لعدم الأداء وكذا إجراءات التنفيذ الت قيمها هؤلاء واللاحقة على تاريخ صدوره.

وهذا الأثر ينطلق من يوم صدوره، ولا يتوقف على احترام اجراءات الشهر والنشر القانوني، بل هو ناتج مباشرة عن الحكم نفسه.




غيرأنه واستثناء من هذا المبدإ، أجاز المشرع للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة معرضة للهلاك ( بضائع قابلة للتلف كالسمك مثلا..) أو لنقص محسوس في القيمة ( هواتف محمولة ، ملابس شتوية مثلا..) أوأنها تستلزم مصاريف باهظة للحفاظ عليها ( لوحات فنية مؤمن عليها مثلا...) أن يطلب من القاضي المنتدب بيع هذه الضمانة.

ويتم توزيع الثمن طبقا للمادة 632 وذلك بأداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام بعد الأداء للدائنين ذوي الأفضلية إن وجدوا، ويحتسب هذا الأداء في التوزيعات اللاحقة بحسب طبيعة المسطرة.




المادة 687:

توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه. وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها.

يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن الدعاوى الجارية بتاريخ فتح المسطرة بحسب الوصف المنصوص في المادة 686 توقف إلى حين الإدلاء بالتصريح بالدين، وتستأنف بقوة القانون بعد إدخال السنديك،ويقتصر دور المحكمة على إثبات الدين و إضافته إلى خصوم المقاولة.




المادة 688:

تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن المقررات القضائية الصادرة بحصر المديونية تضمن بقائمة الديون من قبل السنديك بطلب من الدائن.




المادة 689:

تستمر الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه بعد إدخال السنديك في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه.











تعليق:

طبقا لمقتضيات هذه المادة، فإن قاعدة وقف المتابعات لا تسري على باقي الدعاوى التي لا ترمي إلى الأداء أو الرامية إلى الفسخ لأسباب آخرى غير عدم الأداء، غير أنه يتعين إدخال السنديك في الدعوى لمواصلتها .




الباب الرابع

منع أداء الديون السابقة

المادة 690:

يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.

يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، يمنع سواء على رئيس المقاولة أوعلى السنديك أداء الديون التي تكون نشأتها قبل صدور الحكم بفتح المسطرة.

ويطبق هذا على المنع على حميع طرق الأداء كاستعمال الوراق التجارية أو التحويل البنكي...الخ

ويهدف هذا المنع إلى الحفاظ على مبدإ المساواة بين الدائنين، ومنع التواطإ لفائدة بعضهم.

وللإشارة، فإن الشيكات التي يكون قد أصدرها رئيس المقاولة قبل تاريخ فتح المسطرة يمكن وفاؤها للمستفدين منها، ولو تم ذلك بعد هذا التاريخ لكون ملكية مؤونة الشيك قد انتقلت بتاريخ إصداره.

واستثناء من هذه القاعدة، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم، وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة




المادة 691:

يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين، أو من تاريخ إشهار العقد حينما يستلزم القانون ذلك.







تعليق:

وفق ما هو وارد في هذه المادة، فإن كل عقد أو أداء تم لدائن بسبب دين سابق للحكم بفتح المسطرة ، يبطل بطلب من كل ذي مصلحة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إبرام هذا العقد أو من تاريخ نشره إذا يستلزم القانون ذلك. وهذا البطلان لا يخضع لتقدير المحكمة.



وللإشارة، فإن المادة 757 في فقرتها الثانية قد نصت على عقوبة زجرية في حق الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين.




الباب الخامس

وقف سريان الفوائد

المادة 692:

يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة.











تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن الفوائد بكافة أشكالها وتوابع الدين الأخرى توقف بمجرد صدور الحكم بفتح المسطرة، ولا تسري إلا من تاريخ حصر مخطط الإنقاذ أوالإستمرارية، في حين يكون المنع نهائيا في مسطرة التصفية القضائية.

والغاية من هذه القاعدة هو من جهة عدم إثقال المقاولة بالفوائد وهي ممنوعة أصلا الدين، ومن جهة ثانية، تسهيل ضبط الوضع المالي للمقاولة تمهيدا لإختيار الحل، وأخيرا ضمان المساواة بين الدائنين حتى لا يستفيد الدائنون المقرونة ديونهم بالفوائد من طول الإجراءات.




المادة 693:

يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية.







تعليق:

إذا كان الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف سريان الفوائد، وذلك بهدف حصر المديونية بتاريخ معين حتى يتسنى تحديد خصوم المقاولة وتحديد الوسيلة النجع لسدادها؛ فإن حصر المخطط يضع حدا لهذا المنع حيث تصبح المبالغ المحصورة منتجة للفوائد وففق الصيغة المتفق عليها في العقد، لكن يبقى ذلك رهينا بأن يتضمن التصريح بالدين تصريحا أيضا بالفوائد وبطريقة احتسابها طبقا للمادة 721 من هذا القانون، وأن يشار إلى ذلك في المخطط المحصور من قبل المحكمة.




الباب السادس

حقوق المكري

المادة 694:

لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.

وإذا تم فسخ العقد، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ.

أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستحق بعد، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء.




تعليق:

طبقا لهذه المادة والتي استثناء من المادة 1250 من ق.ل.، فإن المكري يتمتع بامتياز عام بالنسبة لوجيبات الكراء للسنتين السابقتين لفتح المسطرة، وفي حالة فسخ العقد ( باعتباره من العقود الجارية يمكن فسخها من قبل السنديك ) تضاف إليه كراء السنة التي فيها الفسخ.

وفي حالة مواصلة العقد، ليس من حقه المطالبة بالوجيبات غير المستحقة، ما لم يتم إلغاء الضمان والتامينات الممنوح له إبان إبرام العقد ( طبقا للمادة 715 من هذا القانون )




الباب السابع

الكفلاء

المادة 695:

يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا:

بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛

بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه.

لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها.









تعليق:

وفقا لأحكام هذه المادة، فإن كفلاء المقاولة شخصيين كانوا أو عقاريين، متضامنين أم غير متضامنين يستفيدون من مقتضيات مخطط الإستمرارية بكافة بنوده سواء فيما يتعلق بآجال الوفاء أو بالتخفيضات الممنوحة، وذلك تكريسا لمبدإ التبعية في الإلتزام ولحق الكفيل في التمسك بكافة الدفوع المتعقلة بالشخص المكفول ولو تعلقت بشخصه، كما يتمتعون بقاعدة وقف الفوائد المنصوص عليها في المادة 692.




المادة 696:

يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعين لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء.









تعليق:

كما يلاحظ من خلال هذه المادة ، فهي تعالج كيفية التصريح بالديون في الإلتزامات التضامنية حتى يتمكن الدائن من ممارسة حق في استخلاص دينه من كافة مدينيه. لذا ووفقا لهذه المادة يمكن للدائن التصريح بكافة في جميع المساطر المفتوحة في المدينين المتضامنين.




المادة 697:

لا يسمح للشركاء في الالتزام الخاضعين لإجراء الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد بعضهم البعض بشأن الأداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى كل إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين أصلا وتوابعه؛ في هذه الحالة، يخصص هذا الفائض وفق ترتيب الالتزامات لشركاء المدين في الالتزام الذين يضمنهم الآخرون.









تعليق:

يستفاد من هذه المادة أن المدينين المفتوحة في حقهم المسطرة، لايجوز لهم الرجوع على بعضهم بشأن الديون التي يؤدونها للدائن وذلك خلافا للقواعد العامة، ما لم يكن مجموع المبالغ المؤداة في إطار هذه المساطر يتجاوز مبلغ الدين، حيث يلزم يمكن الرجوع على المدينين المتضامنين الذي يكونون بحسب ترتيب التزامهم ملزمين تجاه الباقين.




المادة 698:

إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق.

يمكن للشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه لإبراء ذمة المدين.









تعليق:

انسجاما مع مقتضيات المادة 717 بخصوص أداء الكمبيالات أو الشيك أو الديون المفوتة في إطار المادة 529 وما بعده من مدونة التجارة قبل فتح المسطرة، فإنه طبقا لمقتضيات يتعين على الدائن التصريح بالدين في حدود المبلغ المتبقي في حال توصله بتسبيق قبل ذلك، ويمكن للشريك في الإلتزام أوالكفيل الذي أدى هذا التسبيق أن يصرح به في المسطرة المفتوحة في حق المدين الأصلي.







الباب الثامن

منع التقييدات

المادة 699:

لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.







تعليق:

طبقا لمقتضيات هذه المادة، يمنع على رئيس المقاولة او السنديك تقييد الرهون الرسمية أو الرهون أو أي ضمان آخربعد الحكم بفتح ولو كان موضوع اتفاق سابق له.

غير أنه يبقى من الجائز طبقا للمادة 594 القيام بذلك بناء على ترخيص من القاضي المنتدب.




الباب التاسع

الإسترداد

المادة 700:

لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية.

يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن أجل ممارسة دعوى الإسترداد محصور زمنيا في ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيه المنقول موضوع جار، حيث ينطلق هذا الجل من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه.

والهدف من هذا المقتضى هو عدم بقاء المقاولة لمدة طويلة مهددة بدعوى الإسترداد، لاسيما وأن حيازة المقاولة لهذه المنقولات قد يعطي الإنطباع ظاهريا أنها في ملكها.

أما بالنسبة للعقارات، فهي لا تخضع لمسطرة الإسترداد المنصوص عليها في هذه المادة، وتبقى خاضعة للقواعد العامة







المادة 701:

يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.











تعليق:

وفقا لهذه المادة، فإنه إذا كان القانون يستلزم شهر التصرفات التي ترد على بعض الأموال المنقولة، فإن المالك طالب الإسترداد معفى من إثبات تملكه في حالة قيامه بهذا الشهر .

والهدف من هذا المقتضى هو التخفيف على المالك من عبء الإثبات خصوصا وأن وضعية المنقول معروفة لدى الجميع عن طريق الشهر




المادة 702:

يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ.

كما يجب أن يقبل الاسترداد حتى وإن تم الحكم بفسخ البيع أو معاينته بمقرر قضائي لاحق لحكم فتح المسطرة، إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع لسبب غير أداء الثمن.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، يمكن التمييز بين ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان تاريخ فسخ عقد البيع – قضائيا أو بموجب شرط فاسخ- قد تم قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، يمكن الإسترداد في كافة الأحوال.

الحالة الثانية : إذا كان تاريخ الفسخ أو معاينة حصوله بمقرر قضائي لاحق للحكم بفتح المسطرة، لايجوز الإسترداد إلا إذا كانت دعوى الفسخ قد اقيمت قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة ولسبب غير أداء الثمن.

الحالة الثالثة: إذا لم يفسخ العقد أصلا، ففي هذه الحالة لا يجوز المطالبة بالإسترداد مادام من حق المقاولة الإحتفاظ به بموجب العقد مازال قائما، ما لم يكن الحكم القاضي بفتح مسطرة يتعلق التصفية القضائية، والتي يترتب عنها فسخ كافة العقود باستثناء كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة أو ان يكون قد احتفظ بالملكية.




المادة 703:

يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة.

غير أنه لا يقبل الاسترداد إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون تدليس، بناء على فواتير وسندات نقل صحيحة.






تعليق:

وفقا لما جاء في هذه المادة، واستثناء من المادة أ علاه، يجوز للبائع الذي أرسل بضاعته للمقاولة أن يسترجعها قبل ان تصل إلى مخازن المقاولة او من ينوب عنها في ذلك كالوكيل بالعمولة، بشرط ألا تكون قد بيعت قبل وصولها بدون تدليس بناء على سندات صحيحة




المادة 704:

يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، إذا تبث أنه يوجد بمخازن المقاولة أن بضائعا بعينها قد قدمت لها بناء على عقد وديعة أو من أجل بيعها لحساب مالكها، يمكن أيضا استردادها بدون فسخ عقد كما الشأن بالنسبة لعقد بيع البضاعة




المادة 705:

يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم.












تعليق:

عندما يكون نقل ملكية المنقولات مقرونا بسداد كامل الدين، يجوز طلب استرداد هذه المنقولات. لكن، بشرطين:

أولا: أن يتم الإتفاق كتابة على أن نقل الملكية مقرون بأداء الثمن على الأكثر وقت التسليم، ويصح أن يكون هذا العقد منظما لمجموعة من العمليات التجارية، دون تخصيص لمعاملة ما؛

ثانيا: أن تكون البضائع لازالت موجودة بعينها ولم يتم تحويلها وقت صدورالحكم بفتح المسطرة.




المادة 706:

يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة.

كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة.









تعليق:

طبقا لهذه المادة ، لا يمكن ممارسة دعوى الإسترداد وفق نفس الشروط المذكورة إذا كانت الأموال المنقولة مدمجة في منقول آخر، إذا توفر شرطان متلازمان:

الشرط الأول: إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه

الشرط الثاني: أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة.



*وإذا تعلق الأمر بمنقولات مثلية قد أدمجت، يمكن ممارسة الاسترداد على الأموال الموجودة من نفس الصنف والجودة.




المادة 707:

في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا. ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة.









تعليق:

كما يظهر من خلال هذه المادة، فإن المشرع حاول خلق بعض التوازن بين حقوق المقاولة وطالب الإسترداد، حيث يمكن دائما منع دعوى الإسترداد، إذا كانت المقاولة تتوفر على أموال وعرض أداء الثمن حالا، ويمكن للقاضي المنتدب منح أجل لسداد الثمن، والذي يعتبر ناشئا بعد فتح المسطرة.




المادة 708:

يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة.

في حال تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد.












تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن الإسترداد يمكن أن يتم بطريقة ودية بقبول السنديك ذلك وبعد موافقة رئيس المقاولة أو قضائيا في حالة تعذر الحل الودي، وذلك بالرجوع إلى القاضي المنتدب الذي ينظر في صحة الإسترداد.




المادة 709:

إذا تم إعادة بيع مال كان البائع احتفظ بملكيته، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، ولا تم تقييده في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة.







تعليق:

تنظم هذه المادة الحالة التي يكون فيها المال موضوع الإسترداد قد تم بيعه بالرغم من وجود شرط الإحتفاظ بالملكية حيث أجاز المشرع عوض ذلك استرداد الثمن أوجزء منه، لكن بشرط:

- ألا يكون الثمن قد أدي؛

- أو سلم بشأنه كمبيالة أو شيك أو قيد في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة




الباب العاشر

حقوق الزوج

المادة 710:

يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه.









تعليق:

كما يظهر من خلال هذه المادة، فإن غاية المشرع تهدف إلى ضبط أصول المقاولة، والتصدي للتصرفات الذي قد يجريها رئيس المقاولة إضرارا بدائنيه عبر القيام بتفويتات أو بتبرعات لزوجه




المادة 711:

يمكن للسنديك أن يطلب، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول.









تعليق:

تعتبر هذه المادة امتدادا للمادة السابقة، وتهدف إلى تجميع أصول المقاولة عبر تخويل السنديك الحق في ضم ممتلكات زوج المدين وأبنائه القاصرين والتي اقتنيت بأموال المقاولة.




الباب الحادي عشر

فترة الريبة

المادة 712:

تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود.






تعليق:

كما هو واضح من خلال هذه المادة، فإن المشرع أعطى تعريفا لفترة الريبة والتي تتمثل في الفترة الفاصلة بين تاريخ التوقف عن الذي تحدده المحكمة وتاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة، تضاف إيه مدة سابقة بالنسبة لبعض العقود( ستة أشهر بالنسبة للتبرعات)، أي ما مجموعه 24 شهرا كحد أقصى.







الفصل الأول

تحديد تاريخ التوقف

المادة 713:

يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.

إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.

يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، يتعين على المحكمة أن تحدد في صلب الحكم الذي ستصدره تاريخ توقف المقاولة عن الدفع، وذلك استنادا إلى الوثائق المدلى بها في الملف، على أن لا يتجاوز هذا التاريخ في كافة الأحوال 18 شهرا، وذلك حفظا لإستقرار المعاملات. وتسري نفس القاعدة حتى بالنسبة لتغيير هذا التاريخ، والذي يتم بطلب من السنديك داخل أجل 15 من حصر مخطط الإستمرارية أو التفويت من تاريخ ايداع قائمة الدائنين.

وفي حالة إغفال أو عدم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، فيعتد بتاريخ الحكم كمنطلق له.










الفصل الثاني

بطلان بعض العقود

المادة 714:

يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.

يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.







تعليق:

وفقا لما جاء في هذه المادة، فقد رتب المشرع نوعين من البطلان على العقود بدون مقابل المبرمة من قبل المقاولة، وذلك بحسب فترة إبرامها:

بالنسبة للعقود المبرمة بعد تاريخ التوقف، تعتبر كلها باطلة دون أن تكون موضوع سلطة تقديرية للمحكمة ولو لم يحدث ضرر للمقاولة أو الدائنين؛

بالنسبة للعقود المبرمة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع، تكون قابلة للإبطال من المحكمة.

وما يبرر هذا البطلان هو أن عادات التجارة تتنافى وأفعال التبرع، وأن أي تصرف من هذا القبيل قد يكون القصد إفراغ ذمة المقاولة من أصولها تفاديا لأية ملاحقات من الدائنين.










المادة 715:

يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.









تعليق:

يدخل البطلان المنصوص عليه في هذه المادة في خانة البطلان الجوازي، الذي يمكن للمحكمة النطق به بحسب تقديرها لوقائع النازلة، وثبوت سوء نية رئيس المقاولة.




المادة 716:

غير أنه، واستثناء من مقتضيات المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون.









تعليق:

تهدف مقتضيات هذه المادة إلى حماية الدائنين من إمكانية بطلان الضمانات الممنوحة لفائدتهم بموجب عقد مستقل بالرغم من أن سبب المعاملة وهو الدين الممنوح لمساعدة المقاولة، ولا يعتريه أي سوء نية.




المادة 717:

لا تمس مقتضيات المادة 715 أعلاه بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 وما بعدها.

غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير، ضد الآمر بالسحب وكذا ضد المستفيد من الشيك والمظهر الأول لسند لأمر والمستفيد من الدين المفوت طبقا للمادة 529 وما بعدها، إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.














تعليق:

كذلك تعتبر هذه المادة استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 715، والهدف منها هو الحفاظ على خصوصية الإلتزام الصرفي والذي يترتب عنه نقل ملكية المؤونة للمستفيد أو الحامل حسن النية وعدم المواجهة بالدفوع الشخصية تجاه الحامل.

غيرأنه يمكن للسنديك طلب استرداد المدفوع ضد الأشخاص الذين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.






المادة 718:

يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن المشرع قد قصر الأشخاص الذين لهم الحق في طلب البطلان في السنديك وحده، وهذا يتوافق مع مهمة السنديك في حماية حقوق الدائنين وتمثيلهم وحماية أصول المقاولة.







الباب الثاني عشر

تحديد خصوم المقاولة

الفصل الأول

التصريح بالديون

المادة 719:

يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك.

يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة.

ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.

إذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني تراعى مقتضيات المادة 780 أدناه.

يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.

يمسك السنديك بشأن كل مسطرة سجلا خاصا، مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي المنتدب، تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها.

يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره.

لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه.









تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة، فإن جميع الدائنين الذين تعود ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة ملزمون بالتصريح بديونهم ولو كانت هذه الديون موضوع دعوى جارية أو كان الدائن هو من طلب فتح المسطرة باستثناء المأجورين. وإلا سقط حقهم في التوزيعات.

و لتفادي الأضرار الناجمة عن عدم التصريح بالديون، فإن المشرع قد وسع من نطاق الأشخاص الذين يتعين إشعارهم للتصريح بالديون، حيث أصبحوا كالتالي:

- الدائنون المعروفون لدى السنديك ( من خلال الوثائق المحاسبية للمقاولة، العقود ن الفواتير..)،

- الدائنون المدرجون في القائمة الملى بها من قبل رئيس المقاولة؛

- الدائنون اصحاب ضمانات أو ائتمان تجاري.




كما ألزم المشرع من خلال هذه المادة السنديك بمسك سجل خاص بتلقي التصريحات في كل مسطرة، مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي المنتدب، تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها. وهو ما من شأنه ضبط عملية التصريح بالديون وتواريخ تلقيها.







المادة 720:

يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من:

- تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك.

- تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما.

- تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين.

ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربية.

فيما يخص المتعاقد المشار إليه في المادة 588، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.











تعليق:

كما تنص عليه هذه المادة، فالمشرع لم يحدد أجلا موحدا للتصريح بالديون، ولا نقطة موحدة لإنطلاق الإحتساب، بل راعى في كل ذلك طبيعة كل فئة من الدائنين حتى تتاح الفرصة لأكبر قدر ممكن من الدائنين للتصريح بديونهم.

بالنسبة لتحديد أجل التصريح بالديون، فقد جعل المشرع المبدأ العام محددا في شهرين اثنين ( والشهر يحسب بثلاثين يوما طبقا للفصل 132 من ق.ل.ع ) واستثنى من ذلك الدائنين المتواجدين خارج تراب المملكة والذي يمدد لهم الأجل بشهرين آخرين، والمتعاقدين في إطار العقود الجارية حيث ينتهي الأجل بخمسة عشر يوما بعد الحصول على التخلي عن العقد، إذا كان وقت حصوله بعد انتهاء أجل الشهرين أعلاه




بالنسبة لبداية احتساب الأجل: طبقا لمقتضيات هذه المادة، فإن بداية احتساب الأجل تختلف باختلاف الفئة المستهدفة،وتبعا لذلك:




يبتدئ سريان أجل التصريح بالنسبة للدائنين الذين يتوجب إشعارهم من قبل السنديك طبقا للمادة أعلاه من تاريخ هذا الإشعار

( والذي لا يتحقق إلا بالتوصل لترتيب الأثر القانوني اللازم)




من تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين.







المادة 721:

يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.

يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.

عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.

ويشمل التصريح أيضا:

-1 العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند؛ وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛

2- كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛

-3 الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.

يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.









تعليق:

كما يتبين من خلال المادة أعلاه، فإن الدائن الذي يصرح يدينه يتعين ان يضمن تصريحه مجموعة من البيانات الضرورية كمقدار الدين بتاريخ الحكم بفتح المسطرة، نسبة الفوائد وكيفية احتسابها، سعر الصرف بتاريخ الحكم بفتح المسطرة إن كان التصريح بعملة اجنبية؛ وكل هذه البيانات تهدف إلى حفظ المصرح عند تصفية الخصوم،

كما يمكن له أن يرفق التصريح بالوثائق الثبوتية او ان يشير إليها للإدلاء بها فيما بعد.




المادة 722:

يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على طلبه.

تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبالغ المستحقة في يوم صدور حكم فتح المسطرة، وطبيعة الدين والضمانات والامتيازات المقترنة بكل دين.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، يتوجب على رئيس المقاولة تسليم قائمة بدائنيه إلى السنديك داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ الحكم بفتح المسطرة، ما لم تكن المسطرة قد فتحت بطلب منه، حيث يكون ملزما أصلا بأن يدلي لغرفة المشورة بهذه القائمة طبقا للمادة577 أعلاه.

وانطلاقا من هذه القائمة يتعين على السنديك إشعار الدائنين المدرجين بالتصريح بديونهم كما سلف ذكره.






المادة723:

عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.

مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 634 أعلاه، فإن القرار الاستئنافي المعدل للحكم الابتدائي لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون.










تتمة للمادة اعلاه:

لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما والدائنين المدرجين بالقائمة المشار إليها في المادة 577 أعلاه، ومن تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين.

يفتح المقرر القاضي برفع السقوط أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن.

لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 أعلاه.

تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط أو التي انقضى أجل التصريح بها طبقا للفقرة الرابعة أعلاه.




تعليق:

يستفاد من خلال هذه المادة أن المشرع قد رتب جزاء السقوط على الديون غير المصرح بها داخل الأجل القانوني، ولم يتم رفع السقوط.

ولرفع السقوط يتعين:

أن يقدم الطلب داخل أجل رفع السقوط في سنة ابتداء من تاريخ اشعار الدائنين اصحاب الضمانات والإئتمان الإيجاري، وكذا الدائنين المدرجين في القائمة، ومن تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالنسبة للباقين،

و أن يكون سبب عدم التصريح لا يرجع إلى المصرح.

وفي حال رفع السقوط من قبل القاضي المنتدب يفتح أجل جديد للتصريح لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيق أو المختار.

ويترتب عن عدم التصريح من جديد سقوط الدين بصفة نهائية.




الفصل الثاني

تحقيق الديون

الفرع الأول

الإعفاء من التحقيق

المادة 724:

في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون ذات الامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 738 أدناه.









تعليق:

تهدف هذه المادة إلى التخفيف من أعباء مسطرة التفويت أو التصفية القضائية إذا كان منتوج بيع أصولها لن يكفي لسداد مصاريفها وديونها الإمتيازية على أبعد تقدير.




وعلى خلاف ذلك، يتعين تحقيق كافة الديون في مسطرة التسوية القضائية لأن حصر مخطط الإستمرارية وجدولة الديون يهدف مبدئيا سداد كافة الديون .




المادة 725:

في حالة التفويت الكلي أو التصفية القضائية، يسلم السنديك للقاضي المنتدب، داخل أجل شهر واحد من توليه العمل، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها والممتازة.

يقرر القاضي المنتدب بناء على هذا البيان، وبعد تلقيه ملاحظات السنديك، ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه.







تعليق:

تبعا لما سبق شرحه، يتعين على السنديك داخل اجل شهر من تاريخ توليه العمل بيانا يتضمن ثمن التفويت وقيمة الخصوم إلى القاضي المنتدب ليقرر ضرورة الشروع في عملية تحقيق الديون من عدمه في حالة عدم كفاية ثمن البيع حتى لتسديد مصاريف المسطرة.




الفرع الثاني

اقتراحات السنديك

المادة 726:

يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 673 أعلاه.

إذا كان الدين موضوع نزاع، يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، تبين سبب النزاع، واحتمالا، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته.

يجب أن يشار في رسالة السنديك أنه إذا لم يقدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما، لن تقبل أية منازعة لاحقة لاقتراح السنديك.






تعليق:

وفقا لما تضمنته هذه المادة، يتعين على السنديك تحقيق الديون بمساعدة المراقبين إن وجدوا وبحضور رئيس المقاولة.

في حالة المنازعة في الدين من قبل السنديك أو رئيس المقاولة، يتعين على السنديك إشعار الدائن بذلك وباقتراحه في هذا الصدد، ويجب تضمين الإشعار وجوبا الإشارة إلى أجل ثلاثين يوما للرد، تحت طائلة عدم قبول المنازعة.

وقد يثار التساؤل بخصوص الجواب الموجه من قبل الدائن داخل الأجل القانونين والذي لم يتوصل به إلا بعد ذلك.

طبقا لهذه المادة فالمقصود بالرد هو صدوره بهذا التاريخ، ولو تعذر التوصل فيما بعد ( بسبب تعثر البريد ...الخ)




المادة 727:

يعد السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب.












تعليق:

تعتبر هذه القائمة مهمة في ضبط خصوم المقاولة، وانطلاقا منها يمكن للأغيار التقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة على الديون المقبولة طبقا للمادة 736.




المادة 728:

يقوم السنديك وبمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء بإعداد قائمة بديون الأجراء وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

تودع هذه القائمة بعد التأشير عليها من طرف القاضي المنتدب بكتابة الضبط وبمقر المقاولة.

يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة ديون الأجراء مودعة بكتابة الضبط.

يجب على كل أجير لم تتم الإشارة إلى كل أو بعض من دينه في تلك القائمة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة.







تعليق:

تهدف هذه المادة إلى تيسير عملية حصر ديون الأجراء الذين يعملون بالمقاولة وغير الخاضعين لقاعدة التصريح بالديون، وذلك عن طريق تكليف السنديك بحصرها بمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي العمال، وذلك داخل أجل ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة.

ويحق لكل أجير لم تتم الإشارة إلى كل أو بعض من دينه في تلك القائمة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية يفيد بان القائمة المذكورة مودعة بكتابة الضبط لفطلاع عليها تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة.












الفرع الثالث

مقررات القاضي المنتدب

المادة 729:

يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بالسند.

عندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو قضائية، فإن القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة.






تعليق:

أولا:كما يلاحظ من خلال هذه المادة، حدد المشرع الأشكال التي قد يصدر وفقها امر القاضي المنتدب في إطار عملية تحقيق، إذ يمكنه قبول الدين او رفضه او معينة دعوى جارية او التصريح بعدم الإختصاص.




ثانيا: تضمنت هذه المادة مقتضين مهمين بالنسبة للديون العمومية حيث عالجت الفقرة الثانية مسألة تعذر البت في التصريح بالدين لعدم الإدلاء بالسند التنفيذي بسبب طول إجراءات إصداره، حيث أجاز المشرع قبول الدين بصفية احتياطية إلى حين الإدلاء بالسند.

في حين عالجت الفقرة الثالثة مسألة وجود منازعة أمام جهة إدارية أو قضائية، حيث يتعين على القاضي المنتدب إرجاء البت في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة.








المادة 730:

حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بجميع الوسائل المتاحة قانونا.

يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام بجميع الوسائل المتاحة قانونا.

تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية. ويحدد في التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.









تعليق:

طبقا لهذه المادة ، يتعين على القاضي المنتدب كلما كان من اللازم البت في الإختصاص او في المنازعة أن يستدعي الأطراف حفظا لحقوق الدفاع، ويبلغ لهم المقرر بجميع الوسائل المتاحة. وذلك بخلاف الحالة التي يكتفي فيها القاضي المنتدب بقبول الدين المصرح به والذي لم يكن محل منازعة، حيث يكتفى بتليغه عند صدوره للدائن برسالة عادية دون أي إجراء آخر.






المادة 731:

إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك.

غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني، أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك.











تتمة للمادة اعلاه :

حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلاله على الدائن أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط، ما لم يتعلق الأمر بدين عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع الدعوى من طرف المدين خلال نفس الأجل وإلا اعتبر متنازلا عن المنازعة في الدين.




تعليق:

تعالج هذه المادة آجال الطعن في المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب في المسطرة، وميزت بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن بالإستئناف يتعين تقديمه داخل أجل 15 يوما من تاريخ الحكم بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ االإشعار بالحكم بالنسبة للدائن والمدين؛ ولا يقبل استئناف الدائن الذي لم يرد على مقترح السنديك إذا اقتصر مقرر القاضي المنتدب على قبول الدين وفق المقترح.

الحالة الثانية: إذا كان الموضوع من اختصاص محكمة آخرى، يتعين رفع الدعوى إلى الجهة المختصة للنظر في الدين داخل أجل شهرين من التبليغ.

ويستثنى من تطبيق هذه القاعدة عندما يكون الدين عموميا، حيث يتعين تقديم المنازعة من قبل المقاولة، وذلك تحت طائلة سقوط حقها في المنازعة، وعلة ذلك هو توفر الدائن على السند التنفيذي وهو ما يغنيه عن اللجوء للمحكمة لإستصدار سند ثان .




الفرع الرابع

إيداع قائمة الديون

المادة 732:

تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة الضبط بالمحكمة.

يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة.

يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط وأن للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم إلى القاضي المنتدب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.



.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن مقررات القاضي المنتدب بشأن تحقيق الديون والمقررات الصادرة عن المحاكم في إطار الدعاوى الجارية أو الطعن في مقررات القاضي المنتدب تدرج كلها بقائمة الديون.

وينشر بيان بذلك م قبل كاتب يشير فيه هذا الأخير إلى أجل التشكي والمحدد في 15 يوما




المادة 733:

يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط




تعليق:

طبقا لهذه المادة، يمكن لأي شخص ولو كان من الأغيار الإطلاع على قائمة الديون بكتابة الضبط




الفرع الخامس

مطالب الأغيار والدائنين

المادة 734:

يمكن للأشخاص المعنيين أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 731 أعلاه والمضمنة في قائمة الديون.

يمكن للدائنين أن يقدموا تعرضا على أي دين مسجل في القائمة المنصوص عليها في المادة 732 أعلاه.

يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 732 أعلاه.









تعليق:

تعالج هذه المادة مسطرة الطعن في المقررات الصادرة في مسطرة تحقيق الديون والمدرجة في القائمة حيث يجوز للأغيار التقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، كما يجوز للدائنين التعرض على تلك المقررات، وذلك داخل اجل 15 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.




المادة 735:

يبت القاضي المنتدب في التعرض أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.

يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر.







تعليق

وفقا لأحكام هذه المادة، يتم البت في التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد استدعاء الأطراف المعنية والإستماع إلى السنديك ، ويكون الحكم قابلا للطعن بالإستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ النطق به من قبل السنديك ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للأطراف.

العقوبات

المادة 736 : تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.

تعليق:

قد سن المشرع من خلال مقتضيات هذا القسم نظاما عقابيا يهدف إلى الحفاظ على الإئتمان، وميز بين العقوبات المالية والمهنية والزجرية.

كما جاء في هذه المادة تطبق هذه العقوبات على المسير القانوني او الفعلي سواء تلقوا أجرا أم لا.

ويقصد بالمسير القانوني المكلف بصورة نظامية بتسيير المقاولة سواء بأجر أو بغير أجر ويعتبر مسيرا قانونيا رئيس مجلس الإدارة او المدير أو السنديك أو المسير المؤقت المعين من طرف القضاء.

ويستثنى من ذلك :

مجلس الرقابة : فأعضاء مجلس الرقابة لشركة مساهمة غير مسؤولين مبدئيا عن أعمال التسيير ولا عن نتائج المقاولة ما عدا إذا ساهم بعضهم في التسيير.

المدراء التقنيون والإداريون ما لم يساهموا في أعمال إدارة المقاولة.

مراقب الحسابات لا يعتبر بدوره مسيرا ماعدا إذا ساهم في التسيير.










ويقصد بالمسير الفعلي يعتبر مسيرا فعليا الشخص الذي يقوم بأعمال التسيير دون ان يكون معينا لهذا الغرض ويترتب عن قراراته إلزام المقاولة؛ وصفة المسير الفعلي لا تفترض ويجب إثباتها بجميع الوسائل من طرف مثير الدعوى




الباب الأول

العقوبات المدنية

المادة 737:

تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المدنية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة.









تعليق:

تعالج هذه المادة مسالة الإختصاص حيث تعتبر المحكمة التي فتحت المسطرة هي المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا للبت في العقوبات المدنية، وذلك بخلاف العقوبات الزجرية والتي تعرض على انظار القضاء الزجري.




الفصل الأول

العقوبات المالية

المادة 738:

حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.

تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.

تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، وتخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين.









تعليق:

طبقا لهذه المادة يمكن تحميل خصوم للمسيرين القانونيين او الفعليين وفق الشروط التالية:

فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية.( لاتطبق على مسطرة الإنقاذ)

حصول نقص في أصول الشركة.

قيام خطا في التسيير.

أن يكون هذا الخطأ ساهم في النقص.

وتتقادم الدعوى بثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.

ويمكن تحميل الخصوم للمسيرين كليا اوجزئيا تضامنيا أم لا.

وتخصص هذه المبالغ وفق مخطط الإستمرارية أو توزع بالتناسب بين الدائنين في حالة التصفية القضائية أو التفويت الكلي.







المادة 739:

يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، إذا لم يبرئ المسيرون ما بذمتهم من مبالغ محكومة،فإنه يتعين الحكم بفتح مسطرة التسوية اوالتصفية في حقهم. ويعتبر تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد بالنسبة للمقاولة التي يسيرونها.




المادة 740:

في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية:

1 - التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة؛

2 - إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛

3 - استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

4 - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحهَ خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛

5 - مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛

6 - اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛

7 - المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، يجب على المحكمة التي فتحت مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق شركة ما، وتستثنى من ذلك مسطرة الإنقاذ، أن تفتح إحدى هاتين المسطرتين في حق كل مسؤول في الشركة ثبت في حقه إحدى الأخطاء الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة كالتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، أو إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحهَ خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع أو ..الخ.




المادة 741:

في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة.

تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة.

تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية











تعليق:

يترتب عن الحكم بفتح المسطرة في مواجهة المسؤولين بالشركة تحملهم لخصوم المقاولة إضافة لخصومهم الشخصية دون حاجة للتصريح بها من قبل السنديك، كما أن تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لهؤلاء هو نفسه تاريخ التوقف عن الدفع المتعلق بالمقاولة ولا تجاوز الحد القانوني، وهو ما يعرض مجموعة من تصرفاتهم للبطلان.




وطبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة تتقادم هذه الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية .




المادة 742:

في الحالات المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 أعلاه، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك.









تعليق:

كما هو واضح من خلال هذه المادة، فالأشخاص المؤهلين لطلب تطبيق هذه العقوبة محددون على سبيل الحصر في النيابة العامة و السنديك ، أما الدائن فلا يمكن له طلب تطبيق هذ العقوبة.

ويمكن للمحكمة أيضا أن تقضي بهذه العقوبة بصفة تلقائية في غياب أي طلب في هذا الشأن أو كان معيبا شكلا.









المادة 743:

لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء جميع الأطراف في الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة.

تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب.






تعليق:

هذه المادة تتضمن قاعدة إجرائية جوهرية تتمثل في عدم الحكم بهذه العقوبة ولو في الحالة التي تثيرها المحكمة تلقائيا، إلا بعد استدعاء الأطراف بصفة قانونية بثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة.

وتستمع إليهم بجلسة علنية وليس بغرفة المشورة وبعد الإستماع إلى تقرير القاضي المنتدب.




المادة 744:

يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى الأطراف. ويشار إليها في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي وينشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية وتعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض في المحكمة.







تعليق:

تعالج هذه المادة الآثار الإجرائية للحكم بفتح المسطرة في حق المسير حيث يتعين تبليغ الحكم للطراف للطعن فيه عند الإقتضاء، والقيام بإجراء الشهر والنشر والتعليق لإخبار الغير بالعقوبة، ولكون فتح المسطرة تترتب عنه مجموعة من الآثارمن وقف المتابعاتن والتصريح بالديون....الخ.







الفصل الثاني

سقوط الأهلية التجارية

المادة 745:

يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص ذاتي تاجر ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:

- 1مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛

- 2 إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛

3- اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.



.







تعليق:

عملا بأحكام هذه المادة ، يجب على المحكمة النطق بسقوط الهلية التجارية في حق التاجر الشخص الطبيعي،في الحالات التالية:

مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع

إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛

اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.

وتنضاف إلى هذه الحالات، الحالات المشتركة المنصوص عليها في المادة747 من هذا القانون.







المادة 746:

يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 740 أعلاه




تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن الأسباب الموجبة لفتح المسطرة في حق المسؤولين في الشركة التجارية طبقا للمادة 740 السالفة الذكر، توجب كذلك النطق بسقوط الأهلية في حقهم. ونذكر على سبيل المثال ما يلي:

التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة؛

إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛

استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

وتنضاف إلى الحالة تلك المنصوص عليها في المادة 748 في حالة عدم سداد العجز الحاصل الخصوم طبقا للمادة 748







المادة 747:

يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:

-1 ممارسة نشاط تجاري أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون؛

2- القيام بشراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال وذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛

-3 القيام لحساب الغير، ودون مقابل، بالتزامات اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛

4- إغفال القيام بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوقف عن الدفع؛

5- القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.






تعليق:

كما يمكن ملاحظته، تعتبر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مشتركة بين جميع أنواع المقاولات فردية كانت أو في شكل شركة، وتنطبق على جميع المسؤولين بالشركة




المادة 748:

يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.






تعليق:

تعتبر أيضا هذه الحالة من الحالات التي يقضى بسقوط الأهلية في حق المسؤولين بالشركات التجارية، غير أنه طبقا للمادة 753، يمكن رفع السقوط إذا ما قدم المحكوم عليه مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول.










المادة 749:

في الحالات المنصوص عليها في المواد من 745 إلى 748 أعلاه يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك.

تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 744 أعلاه على المقررات القضائية النهائية الصادرة بمقتضى هذا الباب، كما يشار إليها في السجل العدلي للمعني بالأمر.







تعليق:

طبقا لأحكام هذه المادة،تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو النيابة العامة.

ويخضع الحكم الصادر بهذا الشأن لإجراءات التبليغ والشهر والنشر المشار إليها في المادة 744 بالنسبة المقررات القضائية النهائية الصادرة بمقتضى هذا الباب، كما يشار إليها في السجل العدلي للمعني بالأمر.






المادة 750:

يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية و لكل شركة ذات نشاط اقتصادي.

يمارس حق تصويت المسيرين المحرومين من الأهلية التجارية، داخل جمعيات الشركات التجارية الخاضعة لمسطرة المعالجة، من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب من السنديك.

يمكن للمحكمة أن تلزم هؤلاء المسيرين أو بعضا منهم، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء، ويخصص مبلغ البيع لأداء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق المسيرين.








تعليق:

طبقا لهذه المادة، تحدد آثار سقوط الأهلية التجارية فيما يلي:

منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية و لكل شركة ذات نشاط اقتصادي.

الحرمان من التصويت في الجموع العمومية، والذي يمارس من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب من السنديك.

إمكانية إلزام المسيرين أو بعضا منهم من قبل المحكمة، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء، ويخصص مبلغ البيع لأداء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق المسيرين.













المادة 751:

يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم الأهلية كل شخص ذاتي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم الأهلية، بقوة القانون، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعني بالأمر.

تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات.

ينشر الحكم القاضي بعدم الأهلية في الجريدة الرسمية.









تعليق:

إضافة إلى الآثار المشار إليها في المادة السابقة ، يترتب عن سقوط الأهلية التجارية طبقا لهذه المادة، الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.

وتشمل عدم الأهلية المذكورة كل شخص ذاتي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية، وتحدد مدتها في خمس سنوات، ويتعين نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

ويسري مفعول عدم الأهلية، بقوة القانون، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعني بالأمر.









المادة 752:

عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات. ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها. وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه، بقوة القانون في الأجل المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم.

يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس المقاولة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. ويعفيهم أو يلغي عنهم سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.









تعليق:

اولا: كما يتبين من خلال هذه المادة، فإن المحكمة ملزمة بتحديد مدة سقوط الأهلية التجارية في خمس سنوات على الأقل، مالم يكن سقوط الهلية ناجما عن الحكم بالتصفية القضائية حيث نصت المادة 751 اعلاه على أنها تسري لمدة 5 سنوات دون زيادة اونقصان.

ثانيا: اعتبارا لكون الحكم بسقوط الأهلية غير مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رخصت هذه المادة للمحكمة عند الضرورة إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل.

ثالثا: ينتهي مفعول عدم الأهلية التجارية تلقائيا بانتهاء المدة، أوبقفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم.




المادة 753:

يمكن للمعني بالأمر، في جميع الأحوال، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول.

يترتب رد الاعتبار عن صدور مقرر المحكمة بالرفع الكامل لسقوط الأهلية التجارية أو عدم الأهلية الانتخابية.









تعليق:

كما يتبين من خلال هذه المادة والتي تجيز للمحكمة رفع سقوط الاهلية في حال تقديمه مساهمة مهمة لسداد النقص الحاصل في الأصول، فالهدف منها تشجيع رؤساء المقاولة على الإنخراط بفعالية أكبرلإنقاذ المقاولة والدائنين عبر المساهمة ف سداد دونها.




الباب الثاني

العقوبات الزجرية

الفصل الأول

التفالس

المادة 754:

يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:

1 - قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛

2 - اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛

- 3قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛

- 4 قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.







تعليق:

وفقا لما جاء في هذه المادة، تطبق العقوبات المنصوص عليها فيها على مسيري المقاولة القانونيين و الفعليين سواء تقاضو أجرا عن مهام أم لا ، وفقط في حالة فتح مسطرتي التسوية او التصفية القضائية.

وتعد هذه الجرائم معدودة على سبيل الحصر لايجوز القياس عليها، وتقتضي توفر القصد الجنائي، أي علم بانه يتصرف ضد مصلحة الدائنين والمدين.




المادة 755:

يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.

عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.












تعليق:

كما يلاحظ من هذه المادة، حدد المشرع عقوبة المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وعندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف تلك العقوبات.

ويتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.

ويعتبر شريكا من لم يساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة ولكنه ارتكب احد الأفعال المحددة في الفصل 129 من القانون الجنائي.

ويستفيذ الشريك من ظروف التخفيف العينية المتعلقة بالجريمة ولا يستفيد المتعلقة بشخص الفاعل الأصلي.















المادة 756:

يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.






تعليق:

تعتبر هذه العقوبة عقوبة إضافية يلزم المحكمة النطق بها عند الإدانة بجرائم التفالس.




الفصل الثاني

الجرائم الأخرى

المادة 757:

يعاقب بنفس عقوبات التفالس:

1- الأشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه؛

- 2الأشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة سواء باسمهم أو بواسطة الغير.






ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد الأفعال الآتية:

1- الإضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين، إما باستعماله لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة؛

2- الاستعمال اللامشروع للسلط المخولة له قانونا، في غير ما أعدت له وبشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين؛

- 3 استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو اقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير.

4 - الامتناع في حالة استبداله، عن تسليم المهام إلى السنديك الجديد وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 677 أعلاه.

ويعاقب أيضا بنفس العقوبات، الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين، أو قام باستعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادتين 612 و619 أعلاه في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت دون إذن مكتوب من المدين.

تعليق:

كما هو وارد في هذه المادة يعاقب بعقوبة التفالس كل الأشخاص غيرالمسيرين سواء السنديك او الدائنين او غيره ممن ارتكبوا احد الجرائم المشار إليها في المادة اعلاه والتي تتعلق إما بأصول المقاولة او المساس بحقوق الدائنين او بالتصريح بالدين أوبعض الإخلالات المرتكبة من قبل السنديك أو المس بالسر التجاري.

الفصل الثالث

قواعد المسطرة

المادة 758 : لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين الأول والثاني من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون الأفعال المجرمة قد ارتكبت قبل هذا التاريخ.














تعليق:

طبقا لهذه المادة فإن الجرائم المرتكبة قبل الحكم بفتح المسطرة لايسري عليها التقادم الجنائي إلا من تاريخ هذا الحكم.

وتسري على هذا التقادم كل أسباب القطع والوقف المنصوص عليها قانونا.




المادة 759:

تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا.

تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 744 أعلاه.









تعليق:

كما واضح من خلال هذه المادة، فالغاية منها هو تحديد اختصاص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب، وهي المحكمة الزجرية، والتي يتعين عليها تطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر والنشر المنصوص علها في المادة 744




المادة 760:

يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.






تعليق:

تهدف إلى تكريس حق النيابة العامة بمناسبة أبحاثها في الحصول على كافة المعلومات الضرورية ولو كانت متوفرة لدى السنديك.


طرق الطعن

المادة 761:

تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم السابع وفي الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع، من هذا الكتاب.

غير أنه يمكن تقديم طلبات ايقاف النفاذ المعجل المشمولة به المقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي، بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في الإستئناف.

تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن جميع الأحكام الصادرة في مادة مساطر صعوبات المقاولة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ماعدا فيما يخص سقوط الأهلية التجارية،والعقوبات الزجرية.

وتلافيا للمشاكل التي قد تنجم عن هذا الأثر في حالة الحكم بالتصفية القضائية او بالتفويت الكلي واستئنافه بمحكمة الإستئناف، فقد تم الترخيص بموجب هذه المادة تقديم طلبات ايقاف النفاذ المعجل، بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام نفس الجهة التي تنظر في الإستئناف.

ويتعين على محكمة الاستئناف البت في غرفة المشورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.








المادة 762:

تحدد المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخول لها الطعن فيها وفق ما يلي:

1) المقررات الصادرة بشأن فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، من طرف المدين والدائن، إن كان هذا الأخير هو من تقدم بطلب فتح المسطرة، ومن طرف النيابة العامة؛

2) المقررات الصادرة بشأن تمديد مسطرة التسوية القضائية أو التصفية طبقا للمادة 585 أعلاه، وذلك من طرف المقاولة الخاضعة للمسطرة والسنديك والمقاولة الممدة إليها المسطرة ومن طرف النيابة العامة؛

3) المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة تسوية قضائية أو تصفية قضائية، من طرف المدين والسنديك ومن طرف النيابة العامة؛




4) المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية، من طرف المدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛

5) المقررات الصادرة بشأن حصر مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، من طرف المدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛

6) المقررات الصادرة بشأن مخطط التفويت، من طرف المدين والسنديك والنيابة العامة والمفوت إليه في الحالة التي تفرض عليه المحكمة تحملات تتجاوز القدر الذي التزم به أثناء إعداد المخطط، وكذا الطرف المتعاقد معه طبقا لمقتضيات المادة 638 أعلاه في حدود الشق من الحكم المتعلق بتفويت العقد؛

7) المقررات الصادرة بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، من طرف المدين والسنديك وجمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛







8) المقررات الصادرة بشأن فسخ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية أو التفويت، من طرف المدين والدائن إن كان هذا الأخير هو من تقدم بطلب الفسخ، وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛

9) المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال السنديك أو تغيير سلطاته أو تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه، من طرف النيابة العامة فقط؛

10) المقررات الصادرة بشأن العقوبات المدنية، وذلك من طرف السنديك أو النيابة العامة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة؛

11) المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب التي يأذن بموجبها بالبيع بالمزايدة الودية أو بالتراضي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 654 أعلاه، وذلك من طرف رئيس المقاولة أو أحد الدائنين.












تعليق:

عملا بأحكام هذه المادة، فإن الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية بمناسبة هذه المساطر المحددة اعلاه لا يتم إلا من قبل الأطراف المحددين وفق هذه المادة؛ وذلك تلافيا لكل اضطراب ناتج عن كثرة الطعون التعسفية، وهو ما يؤثر على السير السليم للمسطرة.




المادة 763:

يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.






تعليق:

طبقا لهذه المادة يجوز الطعن بالتعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية




واستثناء من قواعد المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم التجارية لاسيما المادة 13 منه، يتم الطعن بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.






المادة 764:

يتم استئناف المقررات الواردة في المادة 762 أعلاه وكذا المقررات الصادرة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.

يسري الأجل في مواجهة السنديك، في الأحوال الذي يحق له الطعن فيها بالاستئناف، والنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.

يبلغ المقرر تلقائيا فور صدوره من طرف كتابة الضبط







تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن الطعن بالإستئناف يتم بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يقتضي الأمر ان يتم ذلك بموجب مقال استئنافي.

ويحدد اجله في عشرة أيام يبتدئ من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة والسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف.




المادة 765:

لا يقبل أي طعن ضد الحكم أو القرار القاضي بتعيين أو استبدال القاضي المنتدب.











تعليق:

تهدف هذه المادة التي تمنع الطعن في الحكم الذي يبت في تعيين أواستبدال القاضي المنتدب إلى تحصين المسطرة عن طريق تفادي التغيير المتكرر للقاضي المنتدب، وما يترتب عنه من تعطيل للإجراءات.






المادة 766:

يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.

لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، لا يمكن الطعن بإعادة النظر في هذه المادة، نظرا لكون المحكمة تتوفر دائما على إمكانية تعديل قرارها بالشكل الذي تناسب مع وضع المقاولة.

في حين أنه يجوز دائما الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في هذه المسطرة، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ (حتى بالنسبة للسنديك والنيابة العامة).




المادة 767:

تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.









تعليق:

تعتبر هذه المادة تكريسا لقواعد النظام العام التي تتميز بها المسطرة الجنائية فيما يخص كيفية الطعون وآجال، والإجراءات التي يتعين اتخاذها.

المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة

المادة 768 : تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة وذلك عن طريق:

- تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛

- تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار العابرة للحدود؛

- إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى بما فيهم المدين؛

- حماية وتثمين أصول المدين؛

- تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا بما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل.






تعليق:

كما يتبين من هذه المادة، فهذه المقتضيات تحديد الإطار العام لهذه المسطرة، والأهداف المتوخى تحقيقها عبر سلوكها، لاسيما تحقيق نوع من التكافؤ بين المساطر، وتحقيق نوع من الأمن القضائي والحماية اللازمة للمتدخلين في هذه المسطرة، وتسهيل التعاون بين المحاكم.




المادة 769:

يقصد في مدلول هذا القسم ب:

- المسطرة الأجنبية: كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد أجنبي سواء كانت قضائية أو إدارية بما في ذلك المساطر المؤقتة، وخاضعة للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة في هذا البلد، وتكون فيها أموال المدين وأعماله خاضعة لرقابة أو إشراف محكمة أجنبية بغرض المعالجة أو التصفية.

- المسطرة الأجنبية الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين.

- المسطرة الأجنبية غير الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي توجد فيها مؤسسة للمدين بمدلول البند الأخير من هذه المادة.




تتمة للمادة اعلاه:

- الممثل الأجنبي: كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار مسطرة أجنبية، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة أو التصفية، أو التصرف كممثل لمسطرة أجنبية.

- المحكمة الأجنبية: كل سلطة قضائية أو غير قضائية مختصة بمراقبة المسطرة الأجنبية أو الإشراف عليها.

- المؤسسة: كل محل أعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات.










تعليق:

تهدف هذه المادة إلى وضع تعاريف لبعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القسم، بهدف تحديد المقصود منها في إطار سياق هذه المقتضيات. وليس بالمفهوم المتداول.




المادة 770:

تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية:

- عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة؛

- عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي؛

- عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية؛

- عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي.

لا تطبق مقتضيات هذا القسم على المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفقا لمقتضيات التشريع المغربي.









تعليق:

وفقا لأحكام هذه المادة، فإن مقتضيات هذا القسم لا تطبق إلا في حالات معينة، وهي:

عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي ( السنديك او من يمثل المقاولة) المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة كتبليغ إجراء قانوني في إطار إنابة قضائية؛

عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة بخصوص مسطرة مفتوحة في المغرب؛

عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية؛

عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي.









لكن، استثناء من هذه القاعدة لا تطبق هذه المقتضيات على المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفقا لمقتضيات التشريع المغربي، كما هو الشان لمؤسسات الإئتمان والهيئات التي في حكمها.







المادة 771:

تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.













تعليق:

تعتبر هذه القاعدة تكريسا لما هو منصوص عليه دستوريا في ديباجته من كون الإتفاقيات الدولية،كما صادق عليها المغرب ،و في نطاق احكام الدستور تسمو على التشريعات الوطنية




المادة 772:

تراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.




تعليق:

كما جاء في هذه المادة، فإن قواعد الإختصاص المعمول بها في إطار مساطر صعوبات المقاولة هي المطبقة على القسم بدون استثناء.




المادة 773:

تطبق المحكمة المختصة مقتضيات هذا القسم ما لم يكن الإجراء المطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام.







تعليق:

الغاية من هذه المادة هو مراعاة جانب النظام العام المغربي في حالة ما إذا كان من شأن تطبيق مقتضيات هذا الباب سيخل بشكل جلي وواضح بالنظام العام، كتنفيذ مقررات اجنبية بالتصفية القضائية على اصول غير قابلة للحجز وفق القانون المغربي.




المادة 774:

يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية.









تعليق:

كما يتضح من خلال هذه المادة، فالغاية المتوخاة من هذه المادة هو الإبقاء على تفسير متقارب لهذه المواد بالشكل الذي يضمن للمقاولات الأجنبية وللممثلين سلوك نفس المساطر بنفس الفعالية.




المادة 775:

يمكن للمحكمة المختصة أو السنديك تقديم مساعدة إضافية إلى الممثل الأجنبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.







تعليق:

تهدف هذه المادة غلى تامين المساعدة للممثل الأجنبي بنفس الكيفية التي يتلقاها السنديك وممثلوا المقاولة وفق التشريع المغربي، ولو كان التشريع الأجنبي للدولة المفتوح فيها هذه المسطرة لا تمنح هذه المساعدة.




المادة 776:

من أجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يحق للممثل الأجنبي أن يتقدم، مباشرة، بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل تراب المملكة.







تعليق:

تعتبر هذه المادة كذلك تأكيد لحق الممثل الأجنبي في اللجوء إلى المحاكم الوطنية وسلوك المساطر التي يخولها القانون دون تمييز بسبب جنسيته.




الباب الثاني

الولوج إلى المساطر الوطنية



المادة 777:

تختص محاكم المملكة بالنسبة لأصول المدين أو أعماله التجارية الأجنبية، وكذا وضعية الممثل الأجنبي، في حدود الملتمسات الواردة في طلب هذا الأخير.







تعليق:

تعتبر هذه القاعدة استثناء من الطبيعة النظامية لمساطر صعوبات المقاولة، حيث تختص المحكمة باتخاذ الإجراءات في حدود طلبات الممثل الأجنبي بخصوص الموال المتواجدة بالمغرب.




المادة 778:

يحق للممثل الأجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة متى توفرت شروط ذلك طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها من هذا القانون.







تعليق:

تعتبر هذه القاعدة كذلك تأكيدا لحق الممثل الأجنبي على سلوك المسطر المقررة بمقتضى هذا القانون دون أي تمييز








المادة 779:

يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة فيما يخص مباشرة إجراءات المسطرة أو المشاركة فيها، دون الإخلال بحقوق الأولوية المنصوص عليها في التشريع الوطني الجاري به العمل.




تعليق:

بحسب هذه المادة يتعين معاملة الدائن الأجنبي بنفس الكيفية التي يعامل بها الدائن المحلي، مع مراعاة قواعد الأولوية المخول لهذا الأخير بموجب القانون ( قواعد الإمتياز الخاصة بكل دين..)




المادة 780:

حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة، يوجه نفس الإشعار إلى الدائنين بالخارج المعروفين لدى المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة، ويمكن لها أن تتخذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين لا تتوفر على عناوينهم.

يوجه هذا الإشعار إلى الدائنين كل على حدة، ما لم تعتبر المحكمة أنه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار دون الحاجة إلى إنابة قضائية أو غيرها من الاجراءات المماثلة.

عندما يتوجب توجيه إشعار بفتح المسطرة لدائنين يقطنون بالخارج، يتعين أن يشير الإشعار إلى ما يلي:

- الأجل المنصوص عليه في المادة 720 أعلاه للتصريح بالديون، مع تحديد مكان الإدلاء بهذا التصريح؛

- وجوب التصريح بالديون بالنسبة للدائنين أصحاب ضمانات؛

- كافة المعلومات الضرورية طبقا لمقتضيات هذا الكتاب ولما تراه المحكمة مناسبا للإخبار به.









تعليق:

تكريسا لمبدإ المساواة بين الدائنين المحلين والدائنين الأجانب تنص هذه المادة على وجوب إشعار الدائنين الأجانب المعروفين لدى المحكمة، إذا كان هذا المفروض قانونا إشعار الدائنين المحليين. ويمكن لها أن تتخذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين لا تتوفر على عناوينهم.

ويتعين أن يتضمن هذا الإشعار مجموعة من البيانات الضرورية لإخبار الدائن الأجنبي بوضعية المسطرة.






الباب الثالث

الاعتراف بالمسطرة الأجنبية

المادة 781:

يجوز لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة. ويرفق طلبه وجوبا بما يلي:

نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الأجنبية القاضي بفتح المسطرة الأجنبية أو شهادة صادرة عنها تفيد فتح المسطرة وتعيين الممثل الأجنبي؛

تصريح يعده الممثل الأجنبي يتضمن الإشارة إلى جميع المساطر الأجنبية المعروفة لديه والمتعلقة بشخص المدين.

يمكن للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف إلى اللغة العربية.

تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية في أقرب الآجال.






تعليق:

طبقا لهذه المادة،وبهدف مباشرة الممثل الأجنبي للإجراؤات داخل التراب الوطني، يجوز له أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة، والذي يتعين ان تبت فيه على المحكمة في أقرب الآجال.

ويتعين يرفق طلبه وجوبا بما يلي:

نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الأجنبية القاضي بفتح المسطرة الأجنبية أو شهادة صادرة عنها تفيد فتح المسطرة وتعيين الممثل الأجنبي؛

تصريح يتضمن الإشارة إلى جميع المساطر الأجنبية المعروفة لديه والمتعلقة بشخص المدين.

ترجمة تلك الوثائق إلى العربية في حال طلب المحكمة ذلك.









المادة 782:

يمكن الاعتراف بالمسطرة الأجنبية إما:

- بوصفها مسطرة أجنبية رئيسية في حالة ما إذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح المدين الرئيسية؛

- أو بوصفها مسطرة أجنبية غير رئيسية إذا كان للمدين فقط مؤسسة بالمعنى المقصود في البند الأخير من المادة 769 أعلاه.

يعتبر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو محل الإقامة المعتاد بالنسبة للشخص الذاتي هو مركز المصالح الرئيسية للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.

يمكن للمحكمة تعديل الاعتراف أو إنهائه إذا تبين لها أن مبررات الاعتراف غير متوفرة كليا أو جزئيا، أو لم تعد قائمة.









تعليق:

عملا بما جاء في هذه المادة، يأتي الاعتراف بالمسطرة الأجنبية في شكلين إما:

بوصفها مسطرة أجنبية رئيسية في حالة ما إذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح المدين الرئيسية؛ ويعتبربهذا الخصوص المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو محل الإقامة المعتاد بالنسبة للشخص الذاتي هو مركز المصالح الرئيسية للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.




أو بوصفها مسطرة أجنبية غير رئيسية إذا كان للمدين فقط مؤسسة، أي مجرد

محل أعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا مستمرا وبوسائل بشرية وبسلع أو خدمات ( لا تكفي التحويلات المالية للقول بوجود هذا النشاط).




* للإشارة، فهذا الإعتراف لا يتمتع بحجية نهائية، إذ يمكن للمحكمة تعديله أو إنهائه إذا تبين لها أن مبررات الاعتراف غير متوفرة كليا أو جزئيا، أو لم تعد قائمة.







المادة 783:

ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاعتراف، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، يتعين على الممثل الأجنبي إمداد المحكمة والتي يتعذر عليها مسايرة كافة اطوار المسطرة الأجنبية بكافة المستجدات تحقيقا للتعاون المنشود.







المادة 784:

يمكن للمحكمة، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الاعتراف والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب الممثل الأجنبي باتخاذ أحد التدابير التي يجيزها هذا الكتاب ولا سيما منها:

- وقف أو منع المطالبات القضائية والإجراءات التنفيذية على أصول المدين المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه؛

- إسناد مهمة إدارة وتحقيق كل أو بعض أصول المدين إلى الممثل الأجنبي أو سنديك تعينه المحكمة، وذلك من أجل حماية هذه الأصول التي قد تكون بطبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها، قابلة للتلف أو عرضة لتدن محسوس في قيمتها، أو تهددها مخاطر أخرى؛

- التدابير المنصوص عليها في البند الثاني والثالث من المادة 786 أدناه.

ينتهي مفعول التدابير المتخذة بمجرد البت في طلب الاعتراف، مع مراعاة مقتضيات البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 786 أدناه.









تعليق:

طبقا لمقتضيات هذه المادة، وبغرض الحفظ على الحقوق المرتبطة بالمسطرة الأجنبيةن أجاز المشرع للمحكمة خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم طلب الإعتراف وتاريخ البت المر ببعض الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تعتبر أثر من آثار المسطرة المفتوحة في حق المقاولة.

وينتهي مفعول هذه التدابير بمجرد صدور الحكم بالإعتراف بالمسطرة، إلا إذا كانت قررت المحكمة تمديد الأثر المذكور




المادة 785:

يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية:

- وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية طبقا للمادة 686 أعلاه؛

- منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، إذا المسطرة المعترف بها رئيسيةيترتب عنها بقوة القانون

- وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية طبقا للمادة 686 أعلاه؛

- منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها.

وذلك على خلاف المسطرة غيرالرئيسية.






المادة 786:

عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بمجرد صدور قرارها بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية، رئيسية كانت أو غير رئيسية، وبناء على طلب الممثل الأجنبي بجميع التدابير المفيدة التي تجيزها مقتضيات هذا الكتاب ولا سيما منها:

- وقف أو منع المتابعات الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛

- منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛




تتمة للمادة أعلاه:

- إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول المدين المتواجدة داخل تراب المملكة إلى الممثل الأجنبي أو إلى سنديك تعينه المحكمة؛

- اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل الإثبات والمعلومات الضرورية المتعلقة بأصول وحقوق وواجبات المدين؛

- تمديد العمل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 784 أعلاه.










تتمة للمادة أعلاه: بمجرد اعتراف المحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية، يجوز لها، بناء على طلب الممثل الأجنبي، أن تعهد إليه أو إلى سنديك بالتوزيع الإجمالي أو الجزئي بيع أصول المدين متى تبين لها أن حقوق الدائنين المقيمين محمية بما فيه الكفاية.

عندما تتخذ المحكمة تدبيرا وفق مقتضيات الفقرتين السابقتين من هذه المادة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيسية، وجب عليها أن تتحقق من أن الإجراء المتخذ ينصب فقط على الأموال التي يتعين إدارتها في إطار هذه المسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها.




تعليق:

وفقا لمقتضيات هذه المادة، فإنه يمكن للمحكمة، عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق دائنيها أن تتخذ كافة التدابير الحمائية سواء كانت المسطرة رئيسية او غير رئيسية ما لم يكن هذا الأثر او التدبير ناتجا بقوة القانون بالنسبة للمسطرة الرئيسية ن ولاسيما التدابير الواردة في المادة المذكورة.

ويمكن لها أن تسند توزيع الأموال إلى الممثل الأجنبي بطلب منه، إذا تبين لها أن حقوق الدائنين المقيمين بالمغرب محمية كفاية.

ويتعين عليها دائما ان تتحقق من كون الإجراء المتخذ لايتعلق بأموال خارج نطاق هذه المسطرة( لا يمكن ان يمتد إلى تحويلات بالخارج مثلا)










المادة 787:

يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل الاجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها.

يتعين على المحكمة عند اتخاذها لأحد التدابير المذكورة في المادة السابقة، أو رفضها أو تعديلها أو إنهائها، أن تتأكد من كون مصالح الدائن والمدين وباقي الأشخاص المعنيين محمية بما فيها الكفاية.

يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تخضع التدابير المشار إليها في المادتين 784 و786 أعلاه للشروط التي تراها مناسبة.








تعليق:

تعتبر هذه المادة أيضا تكريسا لمبدإ عدم اكتساب الأحكام التي تصدرها المحكمة حجية نهائية، إذ يمكن لها دائما تعديلها و إلغاءها بحسب المصالح المتواجدة.




المادة 788:

بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل الاجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي حماية لأصول المدين، ولحقوق الدائنين، كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها.

عندما يتعلق الأمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية، يتعين على المحكمة التأكد من كون الدعوى المذكورة في الفقرة السابقة تتعلق بأموال يستلزم القانون تسييرها أو إدارتها في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية أو أن الإجراء يخص معلومات تتعلق بها.









تعليق:

تعتبر هذه المادة كذلك إقرار لحق الممثل الاجنبي بمجرد الإعتراف بمسطرة أجنبية بمباشرته لكافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك، غير انه يتوجب دائما الحرص على عدم تجاوز الدعاوى المباشرة حدود نطاق الأموال التي يتعين إدارتها في المسطرة غير الرئيسية




الباب الرابع

التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب

المادة 789:

يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب إما مباشرة أو بواسطة السنديكـ، وفق التشريع الجاري به العمل. ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة.



المادة 790:

يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال:

- تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛

- التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛

- التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛

- الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات؛

- التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.






تعليق:

تهدف المادتان أعلاه إلى تكريس التعاون بين المحاكم المغربية والأجنبية فيما يخص هذه المساطر عبر مجموعة من الضوابط لاسيما التنسيق في المساطر والتزويد بالمعلومات.




الباب الخامس

تزاحم المساطر

الفصل الأول

التنسيق بين المسطرة الوطنية والأجنبية

المادة 791:

لا يجوز بعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات التشريع المغربي إلا في الحالة التي يتوفر فيها المدين على أموال داخل تراب المملكة، وتقتصر آثار المسطرة الجديدة على أصول المدين الكائنة داخل تراب المملكة.









تتمة للمادة اعلاه:

ويجوز أيضا بالقدر الضروري لتحقيق التعاون والتنسيق أن يشمل كذلك أصول المدين الأخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق هذه المسطرة بموجب هذا القانون.

لأغراض فتح المسطرة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و651 أعلاه، يعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية دليلا على أن المدين متوقف عن الدفع، ما لم يثبت خلاف ذلك.







تعليق:

طبقا لهذه المادة، يمنع فتح مسطرة صعوبات المقاولة وفق التشريع المغربي، في حال ما إذا كانت المقاولة خاضعة لمسطرة اجنبية رئيسية معترف بها بالمغرب،

ويقتصر آثار هذه المسطرة فقط على الأموال الموجودة بالمغرب.

ويعتبر هذا الإعتراف دليلا على توقف المقاولة عن الدفع.




المادة 792:

عند تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية مفتوحة طبقا للمادتين 575 و651 أعلاه بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية:

- في الحالة التي تكون مسطرة صعوبات المقاولة مفتوحة في المملكة المغربية عند تقديم طلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه موافقا للمسطرة المفتوحة، وإذا تم الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لا تطبق مقتضيات المادة 785 أعلاه؛

- في الحالة التي فتحت فيها مسطرة صعوبات المقاولة بعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية أو بعد تقديم طلب الاعتراف بالمسطرة، يتعين على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه بتعديله أو إنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح؛

- إذا تم الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية، يتعين تعديل أو إنهاء الوقف أو المنع المنصوص عليهما في المادة 785 أعلاه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح لاحقا.






تعليق:

يستشف من مقتضيات هذه المادة ان الأولوية تمنح للمسطرة الوطنية ، حيث يتعين دائما أن تكون المسطرة الأجنبية موافقة من حيث الآثار للمسطرة الوطنية، وإن اقتضى الأمر تعديل آثار المسطرة الأجنبية المفتوحة قبل المسطرة الوطنية لتناسب وضع المسطرة الوطنية.













المادة 793:

دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات، لا يحق للدائن الذي استخلص جزء من دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج المملكة، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموجب مسطرة ثانية مفتوحة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و 651 أعلاه، إذا كان المبلغ المدفوع لباقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم، أقل من المبلغ الذي توصل به فعليا.









تعليق:

طبقا لهذه المادة، فإن الدائن الأجنبي لا يمكن أن يستخلص دينه من المسطرة المفتوحة في المغرب إذا كان استخلص الدائنون من نفس مرتبته نفس المبلغ ما لم يتمتعوا بضمانات.




الفصل الثاني

التنسيق بين المساطر الأجنبية

المادة 794:

في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية:

- في الحالة التي تكون فيها المسطرة المعترف بها رئيسية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية لاحقة موافقا للمسطرة الأجنبية الرئيسية؛

- في الحالة التي يكون فيها الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لاحقا للإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية أو بعد تقديم طلب الإعتراف بهذه الأخيرة، يجب على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه بتعديله أو بإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة الأجنبية الرئيسية؛

- في حالة الإعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين، فإن على المحكمة عند اتخاذ أو تعديل أو إنهاء أحد التدابير المذكورة مراعاة التنسيق بين المسطرتين."






تعليق:

حاول المشرع من خلال هذه المادة معالجة مسألة تزاحم المساطر الأجنبية فيما بينها حيث يتوجب على المحكمة في هذه الحالة تحقيق التنسيق فيما بينها ومراعاة ما يلي:

- إذا تعلق الامر بتزاحم مسطرة رئيسية ومسطرة غير رئيسية يتعين مراعاة آثار المسطرة الرئيسية كمسطرة مرجعية

- وإذا تعلق الأمر بمتزاحم مسطرتين أجنبيتين، تعين إجراء التنسيق فيما بينها من حيث الأثار دون تفضيل لمسطرة على أخرى.




المادة الثانية:

مقتضيات ختامية وانتقالية



I- تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المنسوخة بموجب المادة الأولى من هذا القانون والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المطابقة لها في نفس المادة.

II- تعوض على التوالي أرقام المواد 733 و734 و735 و736 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر، بالأرقام 795 و796 و797 و798 وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سريان مفعولها.

-III تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مقتضيات الفصل 20 من الظهير المؤرخ في التاسع من رمضان 1331 (12 اغسطس 1913) والمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بمنطقة الحماية الفرنسية بالمغرب.

IV- يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة ما يلي:

- تطبق مقتضياته على المساطر الجارية، وكذا على القضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيا، دون تجديد للإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ.

- يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

- لا تطبق المقتضيات المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون، على المقررات الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ.

إلى حين دخول النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 673 حيز التنفيذ، تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسندها للغير.





ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات