مدونة التأمينات المغربية الجديدة pdf

مدونة التأمينات المغربية الجديدة pdf

الباب الأول : أحكام عامة
المادة الأولى : (عدلت أو تممت بمقتضى القانون رقم 59.13 بتاريخ 25 أغسطس 2016 ( عدلت أو تممت بمقتضى القانون رقم 110.14 بتاريخ 25 أغسطس 2016 ). عدلت أو تممت في القانون رقم 87.18 بتاريخ 9 أغسطس 2019).

المادة 120 من مدونة التأمينات وقانون 17.99 PDF

تحميل مدونة التأمينات وزارة العدل PDF : اضغط هنا 

مدونة التأمينات المغربية الجديدة pdf

قانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات PDF

قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات كما تم تغييره وتتميمه صيغة محينة بتاريخ 25 أكتوبر 2019
- المادة : 126 من مدونة التأمينات الجديدة بالمغرب
🔶️- يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.
🔶️- تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق ، التي تحدد شروط إعدادها صلاحيتها بنص تنظيمي، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان. وهاذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها إلتزام المؤمن بتحمل الضمان.
🔶️- في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
- المادة : 127 من مدونة التأمينات الجديدة بالمغرب
🔶️- يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين و الأعوان المكلفاين المعاينة المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي
 المادة : 131 من مدونة التأمينات الجديدة بالمغرب
🔶️- يعاقب بالحبس مان شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألاف ومائتين (1.200) إلى ستة 
آلاف (6.000) درهم أو بححدى هاتين العقوبتين فقط.


يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا.
أجل العقد : تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.
احتياطيات تقنية : حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.
إخطار بالفسخ : أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين. استثناء : واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان. استرداد : تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين. اشتراك التأمين : مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين. اقتراح التأمين : محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن 
يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية. التزام مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين. الهيئة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. امتداد ضمني: تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان. بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة. تاريخ سريان العقد : تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر. تأمينات الأشخاص : تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة وكذا الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي. ويقصد بتأمينات الأشخاص بالنسبة للتأمين التكافلي التأمين التكافلي العائلي. التأمين التكافلي: عملية تأمين تتم وفقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 02 ربيع الأول 1425 22) أبريل (2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي يسير مقابل أجرة التسيير من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

إعادة التأمين التكافلي عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة صندوق إعادة التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير
صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي أو هما معا تسيير الصندوق المتعلق بالعمليات المذكورة من لدن مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المشار إليها بعده ب مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي".
تأمين دون الكفاية: مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه. تأمين مضاد : ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة. تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد فى حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير. تخفيض: عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض" والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن 
أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها. تخل : نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ
المضمون.
تسبيق قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.. التسبيق التكافلي مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لصندوق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع هذه الاحتياطيات والذي يمكن استرجاعه من الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية.
ولا يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة.




تعويض التأمين : مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية. حادث: تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين. حلول قانوني : إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له. حساب التأمين التكافلي حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة
عائدات
برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات. حساب إعادة التأمين التكافلي حساب يتكون على الخصوص من اشتراكات حسابات التأمين التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم
اتفاقيات إعادة التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات. خلوص التأمين : مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.
رأسمال مؤمن عليه : قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.
زيادة القسط : زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.
سقوط الحق: حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن
له بأحد التزاماته. سقوط الحق لفوات الأجل: فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.
شروط التأمين : مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن. شهادة التأمين : وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.
عقد التأمين : اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتها المتبادلة. عقد التأمين على الحياة : عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
صندوق التأمين التكافلي صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية

المادة 21 من مدونة التأمينات
مدونة التأمينات الجديدة بـالمغرب
الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. صندوق إعادة التأمين التكافلي: صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة و المحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. عقد الرسملة : عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.
عقد الاستثمار التكافلي: عقد يحصل بموجبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها.
عمولة : أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.
فسخ : إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون. قاعدة نسبية : مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث تخفيض التعويض في حدود النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛
- النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر. قسط مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن ويراد بالقسط، فيما يخص التأمين التكافلي اشتراك المشترك. قسط صرف : مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد "الاكتوارية"، اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.
لجنة التقنين: لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من القانون رقم .64.12 السالف الذكر. اللجنة التأديبية اللجنة التأديبية المحدثة بالمادة 23 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
مدة العقد : مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين. مذكرة التغطية وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة مستفيد : شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن.


مكتتب أو متعاقد : شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين. ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي المشترك.
ملحق : اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة
التأمين.
مؤمن: مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين. مؤمن له : شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.
نسبة القسط : نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.
واقعة : كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.
واقعة كارثية واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام
لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات