دراسة وصفية لقرار المحكمة الدستورية بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
جاء دستور 2011 مثقلا بالضمانات والامتيازات القانونية، والتي تعددت واختلفت باختلاف موضوعها، كما تأرجحت حسب الأحوال ما بين الإجبارية الخضوع، والجوازية السلوك، ومن الضمانات الاختيارية التي جاء بها دستور المملكة، ما أقره المشرع في ا الفقرة 3 من لفصل 132 من الدستور والتي جاء فيها " يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدواية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور"
وتنفيذا لذلك، ووعيا من أصحاب القرار لخطورة آثار صدور قانون التنظيم القضائي للمملكة وما له من علاقة وطيدة بمجموعة من المجالات والأشخاص، عمد رئيس الحكومة المغربية يوم 16 يناير 2019 إلى إحالة القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور. فأصدرت قرارها رقم 19/89 بتاريخ 8 فبراير 2019،
هذا القرار الذي اعتبره بعض الفقه سابقة في التاريخ القضائي العربي كافة و المغربي خاصة، لما فيه من حنكة وشجاعة واستقالية وتجردا
فما هي إذن أهم النقط القانونية اللادستورية في القانون 38.15 في منظور المحكمة الدستورية سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع؟
لمحاولة الإحاطة بأهم النقط المثارة من المحكمة الدستورية في هذا القرار نقترح التصميم الآتي
المطلب الأول: من حيث الإجراءات المتبعة
المطلب التاني: من حيت الموضوع
للتحميل بصيغة pdf