المواضيع الواجب مراجعتها وبعض الاسئلة في الاختبار الشفوي لمهنة المحاماة

 المواضيع الواجب مراجعتها وبعض الاسئلة في الاختبار الشفوي لمهنة المحاماة

الاختبار الشفوي لمهنة المحاماة

استعدادا لامتحانات المحاماة بالمغرب من بين المواضيع الواجب مراجعتها وبعض الاسئلة المتفرعة عنها التي قد تحر اليها في الاختبار الشفوي لمهنة المحاماة
1) صلاحيات قاضي التحقيق :
تتجلى صلاحيات قاضي التحقيق في القيام بهدة احراءات و اصدار مجموعة من الاوامر
 اجراءات التحقيق :
- البحث الاجتماعي و النفسي
- التنقل و التفتيش و الحجز
-التقاط المكالمات الهاتفية و الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
- استنطاق المتهم و مواجهته مع الغير
- الاستماع للشهود
 أوامر قاضي التحقيق :
- الامر بالحضور
-الامر بالاحضار
- الامر بالايداع في السجن
- الامر بالقاء القبض
- الامر بالاعتقال الاحتياطي
- الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية
-الامر باغلاق الحدود و سحب جواز السفر
-الامر بتحديد كفالة مالية أو شخصية
-الامر باجراء خبرة
الامر بشأن انتهاء التحقيق

2) بعض الاسئلة الجزئية المتعلقة بموضوع التحقيق الاعدادي :
-كيف يتم تعيين قضاة التحقيق ( مراجعة المادة 52)
- ما الفرق بين المتابعة و التحقيق : المتابعة عهد بها الى النيابة العامة و قاضي التحقيق في بعض الحالات أما التحقيق فهو من اختصاص قاضي التحقيق فقط .
- هل يمكن لقاضي التحقيق القيام بالتحقيق من تلقاء نفسه : لايمكنه ذلك و إنما بناء على ملتمس النيابة العامة أو من طرف المتضرر و ذلك بواسطة الا دعاء المباشر امام قاضي التحقيق شريطة ان تكون الجريمة قابلة للتحقيق م 92
- متى يكون التحقيق الزامي و متى يكون اختياري ( مراجعة المادة 83)
-ما الفرق بين الامر بالحضور و الامر بالاحضار ( م 144 و 145 )
-ماهي شروط الانر بالايداع في السجن : يشترط لاصدار هذا الامر من قاضي التحقيق :
* ان تكون الافعال المنسوبة للمتهم جناية جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية
* ان يكون قاضي التحقيق قد استنطق المتهم و لو ابتدائيا على الاقل
- هل يمكن لقاضي التحقيق ان ينتدب ضابط الشرطة القضائية خارج دائرة نفوذه : لا يمكنه ذلك بصريح مضمون الفقرة الثانية من المادة 189 من ق م ج التي جاء فيها يمكن لقاضي التحقيق ان يعهد بتنفيذ الانابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكته لأي قاض اخر من قضاة التحقيق او قضاة الحكم
اما داخل نفوذ محكته يمكنه ذلك ( الفقرة الاولى من المادة 189)
-ماهي شروط صحة الانابة القضائية من طرف ق ت :
* ان تكون صادرة عن قاضي مختص و مكلف بالتحقيق في القضية التي صدرت بشانها الانابة
*ان يكون قاضي التحقيق أو القاضي أو الضابط المنتدب مختصا من حيث المكان
*ان تصدر الانابة في شكل امر كتابي تراعى فيه الشكليات القانونية
* ان تحدد فيها الاجراءات المطلوبة انجازها
* ان تحدد فيها اجل لانجاز الاجراءات المطلوبة

- عرف الاعتقال الاحتياطي و حدد مدده
* ** الاعتقال الاحتياطي تدبير سالب للحرية يرمي الى وضع المتهم في السجن
*** مدة الاعتقال في الجنايات هي شهرين اثنين قابلة للتجديد خمس مرات لنفس المدة .و في الجنح تكون مدة الاعتقال شهر واحد قابلة لتجديد مرتين لنفس المدة
- اذكر بعض تدابير الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية (م161) .
- ماهي مدة الوضع تحت المراقبة القضائية :
حددها المشرع المغربي في شهرين قابلين للتجديد خمس مرات دون التمييز بين نوعية الجريمة و ذلك على خلاف مدد الاعتقال الاحتياطي .
- جميع أوامر و اجراءات قاضي التحقيق تقبل الطعن بالاستيناف باستثناء الامر بإجراء خبرة في حين أن الامر الصادر برفض احراء خبرة يخضع للاستئناف.
- الاوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق إما الامر بعدم الاختصاص أو الامر بعدم المتابعة أو الامر بالمتابعة .
ميز بين الاعتقال الاحتياطي و الوضع تحت المراقبة القضائية :
* الوضع تحت المراقبة القضائية يحد من حرية المتهم أو من بعض حقوقه و يبقى فيه المتهم حرا .أما الاعتقال الاحتياطي فإنه يؤدي الى حرمان المتهم من حريته و ايداعه بالسجن .


ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات