تحميل pdf : قانون الميزانية المالية العامة s3 ( الدكتور الموساوي رشيد )

تحميل pdf : قانون الميزانية المالية العامة s3 (الدكتور الموساوي رشيد )

محاضرات الفصل الثالث S3 : شعبة القانون
تلخيص السداسي التالت s3
ملخص كتاب قانون الميزانية المغربي المالية العامة 

طبعة مزيدة ومنفتحة طبق مستجدات القانون التنظيمي رقم 13.130
محاور مادة قانون المالية
- المدخل لدراسة قانون المالية
- المسطرة التشريعية لقانون المالية
- تنفيذ قانون المالية
قانون المالية هو وثيقة مالية سنوية، تحدد طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة، وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها.

لتحميل تلخيص مادة قانون الميزانية PDF : اضغط هنا


قانون الميزانية s3 pdf

تعريف قانون الميزانية

تعريف المالية العامة يشمل مالية الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات العامة الادارية ، و يعتبر علم المالية محور دراسة مجموع القواعد المنظمة لموارد و تکالیف الأشخاص العامة ، وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي. والمالية العامة كحقل معرفي هي فرع من فروع القانون العام ، وعلاقتها مع محيطها، بمعنی تؤثر في الاقتصاد و تتأثر بالحياة الاقتصادية.

أهمية قانون المالية العامة

تكمن المالية العامة في ثلاث أمور أساسية أهمها :
1. فهي تعمل على تمويل النفقات العمومية من خلال الاقتطاعات الإلزامية (كالضرائب والرسوم ). وهذه الاقتطاعات تكون على أساس قانون معين وذلك بإرادة المواطنين . لكن هذه الاقتطاعات من الناحية الاقتصادية والنفسية ،
كيف يدركها المواطن ؟؟
2. القيام بتدبير هذه الاقتطاعات بشكل يستجيب لحاجيات الدولة دون الإضرار بمن فرضت في حقهم الضريبة . بعد
مجموعة من التجارب يتضح أن هذه الاقتطاعات هي عبئ عن الدولة، ومنه يجب على الدولة أن تراعي وتحترم قدراتها
التنافسية ، ناهيك عن حالات المواطنين المزرية.
3. المالية العامة تشكل أداة للتحفيز الاقتصادي من خلال التشجيع على الاستثمار (التخفيض في
الضرائب )، واداة ايضا لإعادة توزيع الثروات والدخول .

تحديد ميدان المالية العامة

 تشمل المالية العامة ثلاث فروع أهمها:
- قانون الموازنة : و هو مجموع القواعد المطبقة على الوثائق المالية .
- قانون المحاسبة العمومية: الذي يضع القواعد المسطرية المتبعة في تنفيذ العمليات المالية و انجازها.
 - التشريع الجبائي والضريبي : تحديد النظام القانوني للضرائب والرسوم (الوعاء ، أسعار الضريبة ، طرق
التحصيل و مساطر المراقبة والمنازعة في المادة الضريبية ...)

مشروع القانون المالي من طرف البرلمان

الإطار الزمني لإيداع ودراسة مشروع القانون المالي:
فور المصادقة على مشروع القانون المالي في مجلس الوزراء والحكومة ، تقوم الحكومة بإحالته على البرلمان ليقوم بدراسته والتصويت عليه مرفقا بمجموعة من الوثائق والمعطيات والوثائق لتمكينه من التدقيق والتأكد من صحة التوقعات ودراسته من جميع الجوانب (تقرير يتعلق بالنفقات الجبائية حول الدين العمومي بالمؤسسات والشركات العمومية...
الأجل الأقصى لإيداع المشروع :
ينص النص الدستوري الجديد في الفصل 75 صراحة على أسبقية مجلس النواب في مناقشة النص والتصويت عليه في النهاية ، يتعين إيداع المشروع قبل 70 يوما من السنة المالية مما يعني أن المدة المخصصة للمناقشة والتصويت هي 70 يوما :
- 30 يوما لمجلس النواب
- 22 يوما لمجلس المستشارين .
- 6 أيام تخصص لمجلس النواب للحسم النهائي في المشروع 
الا ان هذا الاجل دائما محل احترام من طرف الحكومات مما يمس بحق البرلمان في دراسة جادة متأنية للميزانية وهو امر اصبح نادرا نوعا ما عدا الحالات الاستثنائية (كقانون سنة 2012).
وقد عمل القانون التنظيمي الجديد 130-13 على تبسيط المسطرة من اجل حفظ المدة الزمنية المخصصة لغرفة المستشارين وقد ترى سلطة الحسم بيد الغرفة الأولى (مجلس النواب) حيث لم تعد 70 يوما بل أقل 60 يوما (6+22+30).
الحقيبة القانونية لطالب قانون المالية 
دستور  2011 : الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1439 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور؛
القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؛
مرسوم رقم 2.17.607 الصادر 19دجنبر 2017 يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.15.426 الصادر 15 يوليوز 2015 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان.

أصناف قانون المالية

المادة 2 «يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:
- قانون المالية للسنة؛
- قوانين المالية المعدلة؛
- قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية»
الصنف الأول : قانون المالية للسنة
المادة 3 «يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية»
الصنف الثاني : قوانين المالية المعدلة
قوانين المالية المعدلة، تتدخل خلال السنة لتغيير التكاليف والموارد التي تم وضعها مسبقا من قبل قانون مالية السنة.
المادة 4 « لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة»
الصنف الثالث : قانون التصفية
يحدد النتائج المالية لكل سنة مالية، ويصادق على الفروق الحاصلة ما بين نتائج وتوقعات قانون مالية السنة.
المادة 64 «يثبت ويحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة»

مبادئ الميزانية

مبدأ سنوية الميزانية؛
مبدأ وحدة الميزانية؛
مبدأ الشمول؛
مبدأ التخصيص؛
مبدأ الصدقية
مبدأ توازن الميزانية.

تعريف مبدأ السنوية

يقضي مبدأ السنوية بأن توضع تقديرات نفقات الدولة ومداخيلها لمدة 12 شهرا.
السنوية تعني أن تصديق السلطة التشريعية على النفقات والواردات ينتهي مفعولها بانتهاء السنة، وكذا الإذن بالجباية والإنفاق. مما يتعين على السلطة التنفيذية العودة إلى السلطة التشريعية من جديد لإقرار موازنة السنة الموالية.
 والملاحظ أن هناك شبه اتفاق على تطبيق السنوية على المستوى العالمي.
المشرع المغربي ومبدأ السنوية
"يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة،...تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة".
ثانيا: الاستثناءات لمبدأ السنوية
يعرف مبدأ السنوية مجموعة من الاستثناءات داخل إطار السنة وأخرى خارج هذا الإطار
الاستثناءات داخل إطار السنة
حالة عدم الموافقة على الميزانية قبل بداية السنة المالية
يجب على البرلمان أن يصادق على مشروع قانون مالية السنة قبل بداية السنة المالية على أبعد تقدير من السنة التي تسبق سنة تنفيذ الميزانية، وإذا وقع وصوت البرلمان بعد يوم 31 دجنبر، فالترخيص البرلماني الذي يمنح في هذه الحالة يكون قد منح للمدة الباقية من السنة، أي لمدة تقل عن السنة، وبالتالي نكون أمام استثناء لمبدأ سنوية الميزانية داخل إطار السنة.
عرف المغرب هذا الاستثناء في سنوات مالية متعددة، فمثلا :
  • قانون مالية 1964 صادق عليها البرلمان في مارس 1964، أي بعد مضي 3 أشهر على بداية السنة؛
  • قانون مالية 1965 صادق عليها البرلمان في أبريل 1965، أي بعد مضي 4 أشهر على بداية السنة؛
  • قانون مالية 1998-1999 صادق عليه البرلمان في 27 شتنبر 1998 (بدل 30 يونيو كآخر أجل للمصادقة)، أي بعد 3 أشهر على بداية السنة المالية؛
  • قانون مالية 2012 صادق عليه البرلمان في 8 مارس 2012، أي بعد مضي شهرين على بداية السنة المالية.
  • قانون مالية 2017 صدر الأمر بتنفيذه يوم 9 يونيو 2017، أي بعد مضي 4 أشهر على بداية السنة المالية,
مراسيم القوانين في مجال المالية العامة
يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية
إذا ما تم اللجوء إلى مسطرة مراسيم القوانين في مجال المالية العامة، فالترخيصات التي تمنح في هذه الحالة تكون قد منحت للمدة المتبقية من السنة وليس لسنة كاملة.
ب- الاعتمادات الإضافية: طبقا للمادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان بشكل مسبق. 
فالدولة قد تتعرض أثناء السنة لكوارث طبيعية، حروب، نقص في المداخيل... في مثل هذه الحالات تضطر الحكومة لطلب اعتمادات إضافية، مما يعتبر استثناء عن مبدأ السنوية، لأنها تفتح خلال السنة المالية التي تقوم الحكومة خلالها بتنفيذ الاعتمادات المفتوحة أساسا في الميزانية ولمدة أقل من السنة، وسميت إضافية لأنها تضاف إلى اعتمادات مقررة سابقا.
الاستثناءات خارج إطار السنة
إن صرامة مبدأ السنوية من جهة، وظهور بعض المقتضيات التقنية والاقتصادية الناجمة عن تنفيذ استثمارات المخططات التنموية الإستراتيجية والبرامج المتعددة السنوات، وعن استمرارية وتواصل الحياة الإدارية من جهة ثانية، استلزمت تجاوز الإطار السنوي في بعض الحالات، وتمديد العمل بالترخيص المالي إلى خارج هذه الوحدة الزمنية وتتأكد تجليات هذه الممارسة في التشريع المالي المغربي في عدة مستويات، التي سنعمل على معالجة أهمها.
أولا: عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق السنة
خول المشرع لعمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة.
ثانيا: ترحيل الاعتمادات
مبدئيا لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية، بموجب مقتضيات الفقرة 1 من المادة 63 من القانون التنظيمي للمالية 2015 إلا أن هذه القاعدة تعرف استثناءات. 
ثالثا: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات

مبدأ وحدة الميزانية

التعريف الشكلي: يقضي مبدأ وحدة الميزانية بأن تقدم جميع نفقات الدولة وجميع مداخيلها في وثيقة واحدة هي ميزانية الدولة، ومن تم عدم السماح بتعدد ميزانيات الدولة.
 التعريف المادي الذي يقر بدوره بتقديم جميع هذه العمليات المالية في وثيقة واحدة يفضي إلى إدراج جميع هذه العمليات في حسابات موحدة مهما كانت مصادر وارداتها ومهما كانت أوجه الإنفاق فيها، أي عدم تشتيت هذه العمليات بين مجموع من الحسابات العمومية.
الاستثناءات لمبدأ الوحدة
المرافق المسيرة بطريقة مستقلة (21-24)
والحسابات الخصوصية (25-30)
القروض الداخلية (20)

مبدأ التخصيص

يهتم مبدأ التخصيص بالنفقات العمومية دون المداخيل، ويستلزم هذا المبدأ صدور ترخيص برلماني بفتح اعتمادات لنفقات محددة في ذاتها وفي قيمتها.
يتضمن قانون المالية لكل سنة تخصيصا ذو طبيعة مزدوجة للاعتمادات المرخص بها:
تخصيص عضوي: 
يلحق النفقة العمومية بالمصلحة الإدارية الموكول لها أمر تدبير الاعتماد، حيث تفتح الاعتمادات في إطار قوانين مالية السنوات وتخصيص لمصلحة أو لمجموعة من المصالح.
تخصيص وظيفي:
يحدد غرض هذا الاعتماد وموضعه حيث أن النفقة العمومية بالسقف الذي تأسست به في إطار قانون مالية السنة، يجب أن توجه لتغطية الغرض الأساسي الذي خصصت له في الأصل، ولتمويل نشاط المرفق الذي رصدت له الاعتماد.
الاستثناءات لمبدأ التخصيص
1- الاعتمادات التي لا تقدم في أبواب : 
تهم هذه الاعتمادات التي لا تقدم في أبواب أساسا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، ذلك أن هذه النفقات لا تقدم في قانون المالية إلا حسب أصناف الحسابات، فهي لا تقدم في أبواب ومن هنا يأتي الاستثناء في المبدأ.
2- الأبواب غير المخصصة :
تهم هذه الأبواب الغير المخصصة، باب النفقات الطارئة (42) وباب التكاليف المشتركة (43)
3- - تغيير المبالغ المرصودة: 
يشكل تغيير المبالغ المرصودة أهم استثناء يمكن أن يرد على مبدأ تخصيص الاعتمادات وذلك لأن الترخيص البرلماني لا يمكن أن يحتفظ بمعناه الحقيقي إلا إذا احتفظت النفقة بنفس التخصيص الذي صودق عليها من أجلها، والملاحظ أن السلطة التنفيذية في المغرب تتمتع بسلطة واسعة فيما يخص تغيير المبالغ المرصودة.

مبدأ الشمول

يقضي مبدأ الشمول الميزانية بأن تشمل هذه الأخيرة جميع موارد الدولة وجميع تحملاتها ويتضمن هذا المبدأ قاعدتين : قاعدة عدم التخصيص وقاعدة عدم المقاصة.
قاعدة عدم التخصيص
تقضي قاعدة عدم التخصيص بأن لا تخصص مداخيل الدولة لنفقات محددة، فمجموع المداخيل يجب أن يشكل كتلة واحدة تستعمل لتغطية النفقات بدون تمييز ولا يجب أن يخصص أي دخل لأي نفقة.
الاستثناءات للقاعدة
الحسابات الخصوصية للخزينة: لا تطبق قاعدة التخصيص إلا على الميزانية العامة للدولة، بحيث تشكل الحسابات الخصوصية للخزينة استثناءا من القاعدة.
أموال المساهمة والهبات: تشكل أموال المساهمة والهبات استثناءا لقاعدة عدم التخصيص، وذلك لأن الدولة حينما تقبل تلقي هذه الأموال تكون ملزمة باستعمالها استعمالا مطابقا لرغبة الطرف الدافع أو الواهب وبالتالي فهي تخصص للفرض الذي منحت من أجله.
قاعدة عدم المقاصة
تقضي قاعدة عدم المقاصة  تقدم جميع مداخيل الدولة من جهة وجميع نفقاتها من جهة أخرى كل بمبلغها الكامل لا مقاصة بين النفقات والمداخيل. ينص التشريع المالي المغربي على قاعدة عدم المقاصة بموجب الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، ويبدو أن هذه القاعدة لا تعرف أي استثناء منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، إلا أنها في الواقع تعرف استثناءات عديدة تتنافى مع القانون وهي ممارسة الإدارات لبعض العمليات كبيع المعدات القديمة لشراء معدات جديدة.

مبدأ التوازن

الفصل 77 من دستور 2011 "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة"
المادة الأولى من القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015 "يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها..."
يعتبر مبدأ التوازن المالي للميزانية يعتبر من المبادئ الأساسية التي تأطر مالية الدولة في المغرب، تقضي المادة 36 "يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين. تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالية. 
تقدم هذه المعطيات في جدول التوازن يتضمن التقديرات الإجمالية لموارد وتحملات الدولة ويظهر الفرق ما بين الموارد من جهة والتحملات من جهة أخرى، وبإلقاء نظرة خاطفة على هذا الجدول يتبين ما إذا كانت الميزانية متوازنة أو في حالة عجز أو في حالة فائض، لكن في الواقع لا تظهر الميزانية إلا فوائض لتحملات الدولة على مواردها أي عجز مالي.

المسطرة التشريعية لقانون المالية

المبحث الأول : المرحلة الحكومية
المبحث الثاني : المرحلة البرلمانية

الجهات المكلفة بإعداد مشروع قانون المالية                                   

الملك 

يحدد الفصل 49 من الدستور القضايا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري، ومن بينها التوجهات العامة لمشروع قانون مالية السنة.
يتم من خلال هذا العرض توجيه الملك للحكومة بشأن التدابير التي يتعين إيلاؤها والتركيز عليها أثناء التحضير والإعداد لمشروع قانون مالية السنة. 

رئيس الحكومة

يمارس رئيس الحكومة اختصاصاته في مرحلة إعداد مشروع قانون مالية السنة على مستويين:
سلطة التوجيه: يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تحديد أولويات مشروع قانون مالية السنة، بتوجيه منشور أو المذكرة الإطار لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، لدعوة الآمرين بالصرف (الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبين السامين ومدراء المؤسسات العمومية، والشبه العمومية) لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية الموالية.
سلطة التحكيم: تبرز هذه السلطة في حالة عدم التفاهم حول مشكل معين خلال مناقشة إعداد مشروع ميزانية وزارة معينة، بحيث يعرض بداية هذا المشكل على وزير المالية والوزير المعني، فإذا تعذر الحل يحال الأمر على رئيس الحكومة من أجل التحكيم.

 الوزير المكلف بالمالية

يعتبر الوزير المكلف بالمالية من الناحية القانونية والسياسية وزيرا كباقي الوزراء الآخرين سواء بالنسبة للمسطرة المتبعة في تعيينه، ولا من حيث سلطاته، حيث يطلع كباقي الوزراء داخل وزارته بدور سياسي باعتباره عضو في الحكومة يشارك في رسم سياستها العامة، وبدور إداري يجعل منه سلطة رئاسية بالنسبة لكل الذين يعلمون تحت إشرافه، وتتوقف سلطات الوزير المكلف بالمالية من حيث المبدأ عند هذا الحد، فهو لا يملك الحق في مراقبة، وفي توجيه المشاريع والأعمال التي يقوم بها زملائه في الحكومة، ولا يملك حق التعقيب عليهم.
إلا أنه ومن الناحية الواقعية، يبدو أن تكليف وزير المالية بإعداد قوانين المالية قد منحه امتيازا واضحا داخل الحكومة، ووسع تأثير سلطاته إلى مجالات لم يكن بإمكانه أن يبلغها لو لا أهمية الدور المالي الذي أنيط به، إذ يحضى طبقا لنص المادة 46 من القانون التنظيمي للمالية باختصاص إعداد مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة.

مسطرة تحضير قانون الميزانية المالية العامة

في أجل أقصاه 15 مارس: يدعو رئيس الحكومة كل سنة بواسطة منشور، الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء؛

ويتضمن المنشور المذكور، دعوة رئيس الحكومة الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية الموالية.
يجب أن توجه هذه المقترحات، وكذا مشاريع الأحكام المراد إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة المكلفة بالمالية فصد إقرار مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات. وذلك حسب الكيفيات والجدول الزمني المحددين في المنشور السالف الذكر.

قبل 15 ماي: تتم دراسة مقترحات الآمرين بالصرف، داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء، التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وممثلين عن مصالح القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية؛ 

قبل 15 يوليو: يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا حول تقديم تنفيذ قانون المالية الجاري، كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية؛

قبل 31 يوليو: يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض:
ـ تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية .
ـ تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو.
ـ المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية و المالية.
ـ البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات. 
يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.
على العموم بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعرض على المجلس الوزاري ثم على المجلس الحكومي طبقا للفصل 92 من الدستور.
مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية. يعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة وذلك قبل 20 أكتوبر على أبعد تقدير. 

المصادقة على مشروع قانون المالية

المصادقة على مشروع قانون المالية اختصاص موكول، في جميع الأنظمة المالية المعاصرة، للسلطة التشريعية باعتبارها الجهاز المسؤول عن التحقق من سلامة البرامج والسياسات الحكومية.
المصادقة هي بمثابة إجازة أو إذن ترخص بموجبه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية صرف النفقات لعامة وتحصيل الإيرادات العامة.

في المغرب فإن البرلمان يملك دستوريا صلاحية اعتماد قانون المالية، بمقتضى الفصل 75 من الدستور ”يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها قي قانون تنظيمي، يحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.“
المبحث الثاني: المرحلة البرلمانية المطلب الأول: تقديم مشروع قانون مالية السنة  
الفقرة الأولى: هيكلة مشروع قانون مالية السنة
إن مشروع قانون مالية السنة هو عبارة على وثيقة يتم تقديمها بصفحات عديدة الغاية من أحكامها بيان مضمون هذا القانون الموزعة بين بنود، ومواد، وفصول مقسمة إلى جزأين؛ حيث يعد هذا التقسيم الثنائي مبدأ جوهريا في تقديم هذا القانون.
الجزء الأول: تحصر فيه المعطيات العامة للتوازن المالي.إنه يتضمن :
الإذن في استخلاص الموارد العامة وإصدار الاقتراضات؛
الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها؛
الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية؛
التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة؛
الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب، ومجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة لصورة مستقلة مخصصة حسب نفقات الاستثمار، وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.
الجزء الثاني: وتحصر فيه نفقات الميزانية العامة عن كل فصل (المواد 13-20) ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مصلحة ونفقات الحسابات الخصوصية للخزنة عن كل حساب. 

 تاريخ ايداع قانون الميزانية المالية العامة

يودع مشروع قانون المالية للسنة والميزانيات الفرعية المتعلقة به بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة الجارية على أبعد تقدير (المادة 48 من القانون التنظيمي)
بعد إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب، والذي يحدد تاريخ جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، والتي عادة ما تلي إيداع مشروع قانون المالية بـ 24 ساعة.
يقوم السيد وزير المالية بإلقاء عرض في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، يبين فيه فلسفة ومرامي والإجراءات التي جاء بها مشروع القانون قيد الدرس، ومباشرة بعد ذلك تجتمع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للاستماع لعرض يختلف في طبيعته، وتركيبته عن سابقيه في الجلسة العامة، لما يكتسبه من طابع تقني ورقمي.
الفقرة الثالثة: الوثائق المرفقة لمشروع قانون مالية السنة
ألزمت أحكام الفصل 75 من الدستور الحكومة بتقديم وثائق ومعلومات، لتسهيل مقروئية مشروع قانون مالية السنة من قبل البرلمانيين.
والوثائق المصاحبة هي:
1- مذكرة تقديم تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة، وحول الآثار المالية، والاقتصادية للمقتضيات الضريبية، والجمركية المقترحة؛
-2 التقرير الاقتصادي والمالي؛
-3 تقرير حول المؤسسات العمومية؛
-4 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
-5 تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛
-6 تقرير حول النفقات الجبائية؛
7 تقرير حول الدين العمومي؛
-8 تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛
-9 تقرير حول الموارد البشرية؛
-10 تقرير حول المقاصة؛
-11 مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛
-12 تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛
13 مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.
المطلب الثاني: مرحلة المناقشة والتصويت
يتداول مجلس النواب ومجلس المستشارين بالتتابع في مشروع قانون المالية بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، تطبيقا لمقتضيات الفصل 84 من الدستور.
الفقرة الأولى: اللجان البرلمانية ومهمة النظر في مشروع قانون المالية 
يعرض المشروع أولا على أنظار اللجنة المالية التي هي لجنة برلمانية دائمة، فتقوم بدراسة محتواه، والتداول بشأنه بحضور الوزير المكلف بالمالية الذي يتولى الدفاع عن محتوى مشروعه.
يتم بعد ذلك مناقشته من طرف أعضاء اللجنة الذين يشرعون في توجيه أسئلتهم وانتقاداتهم إلى الوزير المكلف بالمالية حول محتوى مشروع قانون المالية.
تعقب ذلك أجوبة هذا الأخير بشأن الانتقادات والأسئلة التي توجه إليه، ثم يتم بعد ذلك تحديد أجل يجب أن يقدم داخله نواب اللجنة مقترحاتهم وتعديلاتهم بشأن المشروع المعروض عليهم حيث يحاول كل نائب إقناع باقي زملائه داخل اللجنة بقبول تلك التعديلات، وبالتصويت عليها بالإيجاب.
يتدخل الوزير المكلف بالمالية عقب ذلك لتوضيح موقفه من التعديلات المقترحة، فيستجيب لمضمونها، أو يرفضها، ثم تعرض على التصويت فإن تم قبول التعديل، فإنه يحل محل المادة المعدلة. أما حين رفضه فقد يقبل النائب موقف الأغلبية داخل اللجنة، ويتخلى عن مقترح تعديله، وقد يتمسك به ويتم عرضه في هذه الحالة على المجلس للبت فيه بشكل نهائي أثناء دراسته للمشروع في إطار الجلسة العامة.
الفقرة الثانية: مناقشة مشروع قانون المالية ومسطرة التصويت
تفتح مسطرة المناقشة في هذه الجلسة الاستماع إلى تقرير مقرر لجنة المالية وإلى العرض الذي يتقدم به الوزير المكلف بالمالية، وتخضع مناقشة مشروع قانون المالية في هذه الجلسة للشروط التي تضمنها المادة 52 "لا يجوز في أي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة للتصويت قبل التصويت على الجزء الأول.“
عملية التصويت
أولا: تصويت إجمالي لتقديرات مداخيل الميزانية العامة، ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
ثانيا: تصويت واحد عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة مما يعني è عمليات تصويت؛
ثالثا: تصويت إجمالي على نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب الوزارات التي تتبع لها هذه المرافق. مما يعني أن عدد عمليات التصويت قد تساوي عدد الوزارات أو المؤسسات التي تتوفر على مصالح معترف لها بصفة مرفق الدولة المسيرة لصورة مستقلة.
رابعا: تصويت واحد خاص بكل صنف من أصناف الحسابات؛
خامسا: بمجرد التصويت على الجزء الأول يتم المرور إلى مناقشة مواد الجزء الثاني من طرف لجنة المالية ومما يفتح إمكانية التصويت على ميزانيات الوزارات من طرف اللجان الدائمة الفرعية.
سادسا: التصويت الإجمالي على نص مشروع قانون المالية.
يتم التصويت عليها مادة بعد مادة، ثم يجري عقب ذلك البت بتصويت إجمالي بشأن المشروع كله.
حسب المادة 49 من القانون  التنظيمي للمالية "يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداعه.
تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة.
يبث مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل اثنين وعشرين (22 ) يوما المالية لعرضه عليه.
يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة (6) أيام."

تنفيذ قانون المالية

مبدأ الفصل بين الإداريين والمحاسبين
الأشخاص الذين يقومون بالتنفيذ
مسطرة التنفيذ

مبدأ الفصل بين الإداريين والمحاسبين

تنقسم عمليات تنفيذ العمليات العمومية المالية إلى قسمين:
عمليات إدارية يتم بمقتضاها تقرير تنفيذ الدخل أو النفقة
عمليات حسابية تتضمن التنفيذ الفعلي للعمليات المالية أي دفع الأموال فيما يخص النفقات واستخلاصها فيما يتعلق بالمداخيل.
وتتدخل فئة معينة من الأشخاص على مستوى العمليات الإدارية تسمى فئة الإداريين كما تتدخل فئة أخرى من الأشخاص على مستوى التنفيذ الحسابي للعمليات المالية العمومية هم المحاسبين.
ويقضي مبدأ الفصل بين الإداريين و المحاسبين، بان لا يجمع شخص واحد وظيفة إدارية ووظيفة محاسبية،  ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك، ولا تخضع أية فئة من هؤلاء الأشخاص إلى الفئة الأخرى، الا ما كان من بعض الاستثناءات،
فالمحاسبون لا يخضعون للإداريين، ولهذا فهم لا يقومون بتنفيذ الأوامر التي يتلقونها من الإداريين سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو بالنفقات إلا إذا كانت غير منافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهكذا فالمحاسب عليه أن يجري مراقبة على كل الأوامر التي يتلقاها من الإداري قبل تنفيذها وتشكل هذه المراقبة جوهر مبدأ الفصل بين الإداريين و المحاسبين.

 الأشخاص الذين يقومون بالتنفيذ

أولا: الآمرون بالصرف العموميون
يعتبر امرأ عموميا بالصرف المداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية كرصد ا واثبات أو تصفية أو أمر بالاستخلاص دين أو دائنة.
يعتبر الوزراء أمرين بالصرف بحكم القانون فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزراتهم  والحسابات الخصوصية التابعة إلى هذه الوزارات.
وإذا دعت المصلحة إلى ذلك يمكن تعيين مديرين عامين، أو مدرين للإدارات المركزية كأمرين بالصرف، وذلك بمقتضى مراسيم.
كما يمكن للأمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم بقرار يعرض على تأشيرة وزير المالية والى جانب الآمرين بالصرف هناك الآمرون بالصرف الثانويين، وهم الأشخاص الذين يعينهم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم بقرار يعرض على تأشير وزير المالية ويفوضون إليهم في سلطاتهم ضمن الحدود المالية الترابية التي يضعونها بمقتضى القرار التفويض في الاعتمادات. 
وهؤلاء الآمرون بالصرف ومفوضوهم و الآمرون بالصرف الثانويين يجب اعتمادهم لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بانجازها.
ثانيا: المحاسب العمومي
يعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات فالمحاسب هو الذي يقوم بالتنفيذ المادي للعمليات المالية العمومية، فهو الذي يؤدي النفقات التي يأمر الآمر بالصرف بأدائها وهو الذي يستخلص المداخيل التي يأمر الآمر بالصرف باستخلاصها.

مسطرة تنفيذ قانون المالية

أولا: مسطرة تنفيذ النفقات

 أ- التنفيذ الإداري
المرحلة الأولى: الإلتزام
 المرحلة الثانية: التصفية
المرحلة الثالثة: الأمر بالصرف

ب- التنفيذ الحسابي

الالتزام: (الرصد) هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية مبدأ يترتب عنه تحمل. ولا يمكن القيام إلا من طرف الأمر بالصرف، الذي يحمل وفقا لسلطاته ويجب أن يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية، وان يكون متوقفا على المقررات والإعلانات والتأشيرات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. والجدير بالذكر، في هذا الصدد أن الالتزام بالنفقات العمومية لا يصبح نهائيا إلا إذا اشر عليه مراقب الالتزام بالنفقات
التصفية: تهدف إلى التأكد من حقيقة الدين بالاستناد إلى الوثائق المثبتة له وحصد مبلغ النفقات ويقوم بالتصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته هذا مثل على تدخل الإداري في النفقة العمومية  دون أن تكون صفة الأمر بالصرف بل الإداري فقط.
الأمر بالصرف: يعد الالتزام بالنفقة والتأكد من حقيقة دين الجهاز العام وحساب مبلغ النفقة تأمر الإدارة المختصة بالوفاء بالتزامها، وهكذا فالأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي على الأمر بالأداء دين المنظمة العمومية وذلك طبقا لنتائج إلى صيغة ويقوم بهذا العمل الأمر بالصرف.

التنفيذ الحسابي الأداء
هو العمل الذي تبرا به المنظمة العمومية ذمتها من الدين فالأداء هو عملية مادية تشخص في تسليم الأموال إلى الدائنين لكن هذا الطابع المادي لعملية الأداء يتراوح بطابع قانوني يتجلى في مسؤولية المحاسب عن الأداء، وعليه أن يحيط هذه العملية بجميع الضمانات لكي لا تبذر الأموال وعلى هذا الأساس يجب على المحاسب قبل أن يؤدي النفقة أن يجري مراقبة على الأمر بالصرف الذي يتلقاه من الأمر بالصرف، ويجب على المحاسب كذلك أن لا يقوم بالأداء إلا للدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل أو لذوي حقوقه.

مسطرة تنفيذ المداخيل

أ: التنفيذ الإداري
المرحلة الأولى: الإثبات
المرحلة الثانية: التصفية
المرحلة الثالثة: الأمر بالمداخيل

ب: التنفيذ الحسابي

الإثبات: هناك عدة طرق لإثبات مداخيل الدولة وهذه الطرق تختلف باختلاف المداخيل وكل نص يأتي ليؤسس دخلا ما، ينص على طريقة إثباته ومن بين هذه الطرق هناك التصريح المراقب للدخل الذي يقوم به المكلف في بعض الضرائب، وهناك التقدي الجزائي والتقدير حسب المؤشرات الخارجية أو التقدير المباشر وعلى أي فالأمر بالصرف هو المكلف بالسهر على إتمام عملية إثبات مداخيل الدولة.
التصفية: وهي عملية رياضية تهدف إلى الوصول إلى معرفة مبلغ دخل الدولة كتطبيق سعر ما على المادة الضريبية لمعرفة المبلغ الذي يجب على المكلف أدائه للدولة وتقوم بعملية التصفية هذه مختلف المصالح المختصة، فمصلحة الضرائب المباشرة تقوم بتصفية الضرائب المباشرة كذلك المصالح الجمركية تقوم بنصفية الاداءات الجمركية.
 الأمر بالمداخيل: يصدر بشان كل دين تمت تصفية أمر بالمداخيل ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية ويصدر الأمر بالمداخيل عن الأمر بالصرف المؤهل أو عن وزير المالية في حالة عدم وجود أمر بالصرف مؤهل.

التنفيذ الحسابي الاستخلاص
هو العملية المادية التي تدخل عن طريقها الأموال إلى صناديق الدولة إلى جانب هذا الطابع المادي لعملية الاستخلاص هناك جانب قانوني يتمثل في المراقبة التي يجريها المحاسب على الأمر بالمداخيل الذي يتلقاه من الأمر بالصرف ويجب أن يقع الأداء في الأجل المحدد لذلك، ويختلف هذا الأجل باختلاف لمداخيل وإذا كان مدين الدولة هو الذي يجب عليه أن يؤدي ما في ذمته اتجاه هذه الأخيرة.

كتاب قانون الميزانية العامة عسو منصور pdf

كتاب قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة
للاستاذ الدكتور عسو منصور 
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس
للتحميل المرجوا الدخول على الرابط اسفله


كتاب قانون الميزانية العامة عسو منصور pdf


قانون الميزانية العامة فرع من فروع القانون العام الداخلي إنه يشكل إلى جانب القانون الضريبي والمالية المحلية ومالية المؤسسات العمومية حقلا معرفيا و تخصصا علميا مستقلا وقائم الذات اصطلح الفقه المالي الفرنسي على تسميته بتسميات متعددة منها - القانون المالي العام ... القانون العام المالي .. قانون المالية العامة ..
المالية العامة ..
ويعنى قانون الميزانية العامة بدراسة وتحليل كافة المبادئ والآليات والمساطر المرعية
في شأن إعداد واعتماد وتنفيذ وتقييم ومراقبة ميزانية الدولة إنفاقا وإيرادا". ما هو السياق التاريخي الذي نشأت في ظله الميزانية العامة؟ ومتى ظهرت تطبيقاتها في المغرب؟
كيف يتحدد مفهومها والخصائص المميزة لها؟
. وما هي أهم المصادر الأساسية للقانون الذي يحكم نظامها وتدبيرها وتقييمها
ومراقبة تنفيذها؟
قبل بيان أهم المصادر التي تشكل الإطار المرجعي لقانون الميزانية العامة يتوجب. بداية الوقوف على الإطار التاريخي لنشأتها وتطورها كأداة للتدبير المالي والمحاسبي وكذا الإطار النظري / المفاهيمي لتحديد معناها ومبناها والخاصيات الأساسية المميزة
لها عن غيرها من الأدوات المالية والاقتصادية الأخرى.
تشكل ميزانية الدولة التي يصدر بربطها قانون مالية السنة، أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية وإنجاز برامج العمل الحكومي الموضوعة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية وضبط التوازنات
المالية.
ولا غرو أن بلوغ هذه الأهداف لا يتوقف فقط على حجم الكميات المالية التي تتصرف فيها الدولة، بل يستوجب أيضا ترشيد الاختيارات الميزانياتية من جهة أولى وتحديث أنماط التدبير المالي والمحاسبي من جهة ثانية وتجويد أساليب وتقنيات التتبع والمراقبة والتقييم
من جهة ثالثة.
لقد راكم المغرب منذ حصوله على الاستقلال تجربة رائدة غير مكتملة طبعا، ولكنها متقدمة، مقارنة مع الدول التي توجد في نفس مستوى نمو المغرب، وذلك في مجال التشريع المالي والتدبير العمومي المالي والرقابة المالية وتقييم السياسات العمومية.
فبلادنا تتوفر اليوم على إطار قانوني مرجعي عصري، ثم وضعه بشكل متدرج وتراكمي، ينظم ويحكم كافة العمليات الميزانياتية والمحاسبية المرتبطة بدورة الميزانية من إعداد واعتماد وتنفيذ ورقابة وتقييم وقد تم إخضاع هذا الإطار للمراجعة وإعادة النظر، بشكل دوري ومنتظم، وجعله متوافقا ومنسجما مع النموذج التنموي للمغرب و مشروعه الحداثي الديمقراطي، وكذا مع التحولات التي يشهدها العالم في الميدان الاقتصادي والمالي. ورغم أن المغرب لم يتأثر كثيرا بمفاعيل الأزمة المالية لعام 2008، التي هزت أركان الاقتصاد العالمي وقوضت دعائم الكثير من الاقتصاديات ( اليونان البرتغال، إسبانيا ...). وما استوجب ذلك من تكييفات وتغييرات جوهرية على صعيد المبادئ والمقاربات











ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات