تلخيص شامل القانون الدولي العام PDF - د. محمد بوبوش
- كتاب : محاضرات في القانون الدولي العام
- السداسي الثاني s2 - مسلک القانون- طبعة منقحة
- الاستاد. محمد بوبوش أستاذ باحث في القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات الناظور
أهمية دراسة مادة القانون الدولي العام
تأتي أهمية دراسة هذه المادة من منطلق مضمونه وما تحويه من مواضيع مختلفة ، متعددة ومتنوعة، حيث تكون أهميتها واضحة لكل دارس علم القانون، لأنه يستطيع من خلال هذا العلم الإلمام بفكرة عامة عن مادة القانون الدولي العام من حيث معناه وخصائصه وطبيعته ومصادره وفروعه . فإذا كان القانون الدولي العام قد قام بدور كبير في تكوين وإرساء قواعد القانون الذي تحكم العلاقات بين الدول والأشخاص القانونية الدولية الأخرى. فان الدور الأكثر أهمية وخطورة يبرز في رقابته على أعمال وتصرفات الدول، والتحقق من احترام مبدأ المشروعية. وتوفير الجو السلي والودي بين الشعوب وتجنب النزاعات او الحد منها والوصول إلى التسوية السلمية لها.تحميل ملخص كتاب القانون الدولي العام PDF
الهدف من دراسة مادة القانون الدولي العام
تهدف دراسة هذه المادة إلى تعريفها بالطالب من خلال إيضاح مفهوم القانون الدولي العام وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه. ومن خلاله يتزود بكم هائل من المعلومات تنمي ملكاته وتعينه في دراسته التفصيلية اللاحقة، ولما كانت الدراسات القانونية تشترك في جملة من المعلومات الأولية والمصطلحات الفنية، قائمة على طائفة من المبادئ المشتركة، وحيث أن القانون الدولي العام يركز إهتمامه على دراسة هذه الأمور، فإنه يصبح وسيلة لا غنى عنها في دراسته ، إذ تكون دراسته بالنسبة إليه دراسة تعمق وإستقصاء، وملتقى لجميع ما ألم به من أصول مشتركة ومبادئ عامة مجردة ترجع إليها سائر الجزئيات، وعونا له في الكشف عن الاتجاهات الرئيسة في الفكر القانوني التي يستطيع في هديها أن يحكم على الأمور حکما مبنيا على تقدير علي سليمولما كان القانون الدولي الجديد هام جدا لإقرار النظام في المجتمع الدولي ومعايشة التطورات الدولية الحديثة والتكنولوجيا والتقنية الحديثة وأيضا لمواجهة وحل المشكلات الدولية لتحقيق التعاون بين الدول في الشؤون الاقتصادية والصحية والتعليمية والإجتماعية والمحافظة على السلم والأمن الدوليين وكذلك مراقبة تطبيق حقوق الإنسان في مختلف الدول والالتزام بها وعدم الخروج عليها.
تقديم محاور كتاب القانون الدولي العام
فإننا سنعرض في كتاب القانون الدولي العام في القسم الأول منه التعريف القانون الدولي العام والمعالم الرئيسية له وتطوره ومقوماته والقوة الإلزامية للقانون الدولي، ثم ننتقل إلى القسم الثاني لنعرض فيه مصادر القانون الدولي العام من الاتفاقيات والعرف والمبادئ القانونية العامة كمصادر أساسية ثم نبين المصادر الإحتياطية وهي القضاء ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي، ثم نعرض الأشخاص القانون الدولي العام بدءا من الدولة كشخص رئيسي إلى المنظمات الدولية و الفاتيكان و الفرد كأشخاص ثانويين.المحاضرة الأولى
في القانون الدولي العام
الأستاذ: محمد بوبوش
السداسي الثاني
الكلية المتعددة التخصصات- الناظور-
الأستاذ: محمد بوبوش
السداسي الثاني
الكلية المتعددة التخصصات- الناظور-
أولاً: تعريف القانون الدولي العام
لازال تعريف القانون الدولي من الأمور
غير المتفق عليها، اذ يوجد تعاريف عديدة بعدد الفقهاء للقانون الدولي.
وعند النظر للعدد الهائل من التعاريف، نجدها اما متطابقة او متعارضة، وهذا التطابق والاختلاف نابع من فكر معين. ومن هذه التعاريف :-
أنصار المذهب التقليدي
1- مجموعة القواعد التي تحكم فعلا تصرفات جماعة الدول المتمدنة ( وعند البعض الدول او غيرها من أشخاص القانون الدولي، رغم عدم توفر أركان الدولة فيها)، في ما يقوم بينها من العلاقات.
2- مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول وواجباتها في علاقاتها المتبادلة
معنى ذلك، القانون الذي يحدد الحقوق
والواجبات التي نشأت نتيجة الحروب والتحالفات التي وجدت بظهور الدول القومية في
أوربا، بداية القرن السابع عشر. وفي هذا دلالة على
ان أشخاص القانون الدولي هم فقط الدول حتى بداية القرن العشرين. وذهبت
محكمة العدل الدولية الدائمة في قرارها في قضية اللوتس عام (١٩٢٧)،
عندما عرٌفت القانون الدولي " القانون الذي يحكم
العلاقات بين الدول المستقلة".
3- ذهب الفقه السوفيتي الى اعتباره " مجموعة القواعد التي تنشأ بطريق الاتفاق بين الدول، فتعبر عن ارادتها المشتركة.
لكن يؤخذ على ما تقدم من تعاريف ، انها لم تراعي التطورات التي طرأت على المجمتع الدولي. ومن هذه التطورات لم تعد الدول وحدها أشخاص القانون الدولي.
أنصار المذهب الموضوعي
ذهب أنصار المذهب الموضوعي، الى الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي، كما في اي قانون اخر. وتم إنكار الشخصية المعنوية للدولة، وما هي الا شخص افتراضي لا قيمة له، وما الدولة مجرد وصف مجازي لا يمت الى الحقيقة بصلة، ولكونها لا تملك إرادة خاصة به، فانه لا يصلح ان يكون شخصا قانونيا. وبما ان الشخص الطبيعي يمتلك الإرادة الطبيعية فانه الوحيد الذي الذي يكون شخصا قانونيا ونتيجة ذلك هو الوحيد الشخص الوحيد للقانون الدولي.لانه يستطيع ان يخاطبه القانون.
لكن يؤاخذ عليه انه قد غالى في إنكار الشخصية المعنوية القانونية للدولة، وبهذا مجافى للحقيقة ، لان لم يضع اصحاب المذهب الموضوعي اي تعريف للقانون الدولي ومن جانب اخر، لم يذهب فقهاء القانون الدولي جميعا الى اعتبار القانون الدولي هو قانون بين الامم وأنما بين الدول فقط.
الاتجاهات الحديثة
أولاً : الدولة ليست هي الشخص الوحيد للقانون الدولي وإنما الشخص الرئيسي للقانون الدولي وذهبوا الى ثلاثة فئات
1- ألدولة
الشخص الرئيسي للقانون الدولي دون ذكر الأشخاص الآخرين
وعرف
القانون الدولي على انه " مجموعة القواعد
القانونية التي تضمن حقوق وواجبات الدولة وحقوق وواجبات غيرها من أشخاص القانون
الدولي.
2- هذا الاتجاه استبعد الفرد من شخوص القانون الدولي وأنشى شخوص اخرين كالثوار والكنيسة والامم المتحدة . والقانون الذي يحكم العلاقة بين هؤلاء الأشخاص هو القانون الدولي.
3- هذا الاتجاه أعطى للفرد مجالا ضيقا بالاضافة الى الدول والمنظمات الدولية الاخرى
عرف
القانون الدولي وفق هذا الأساس على " مجموعة القواعد
القانونية المطبقة في المجمتع الدولي، سواء كانت بين الدول نفسها او بين الدول
والمنظمات الدولية او بين المنظمات .
ومن خلال ما تقدم يمكن نعرف القانون الدولي على انه:
مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام وتحدد اختصاص والتزامات كل منها .
تميز القانون الدولي
العام من غيره
1- قواعد المجاملات الدولية
هي عادات تسير عليها الدول، على سبيل المجاملة لتيسير العلاقات في ما بينها . دون ان اي الزام قانوني او اخلاقي. وهذا تمت مخالفة قاعدة من قواعد المجاملات الدولية لا تعد عملا غير مشروع وبالتالي لا ترتب عليه مسؤولية قانونية دولية، وكل ما يترتب عليها هي المقابلة بالمثل . مثل اعفاء الدبلوماسيين من الضرائب والقواعد الخاصة باستقبال السفن الحربية او الروؤساء والتحية البحرية.
في حين مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي تعد عملا غير مشروع ، يرتب مسؤولية دولية.
قد تتحول بعض قواعد المجاملات الدولية الى قواعد قانونية مثل الاعفاء الضريبي والحصانات والامتيازات الدبلوماسية . وعدم التعرض لمراكب صيد رعايا العدو اثناء الحرب، وأصبحت قاعدة قانونية نص عليها في اتفاقية لاهاي ١٩٠٧، وأصبحت قاعدة قانونية اتفاقية.
وقد تتحول بعض القواعد للقانون الدولي الى قاعدة من قواعد المجاملة الدولية عندما تفقد إلزامها القانوني، مثل التحية البحرية
2- الأخلاق الدولية
مجموعة مبادئ سامية تخاطب الوجدان
والضمير
ويجب مراعاتها من قبل الدول في تعاملها مع بعضها البعض. دون
اي التزام قانوني. منها استعمال الرأفة في الحروب
والابتعاد عن الكذب والخداع في التعامل وتقديم المساعدة اثناء الكوارث.
لا ترتب اي مسؤولية دولية عند مخالفتها، لكنها تثير الرأي العام الدولي ضد الدولة المخلة او المخالفة.
وقد تتحول بعض قواعد الأخلاق الى قواعد قانونية دولية، معاملة جرحى وأسرى الحرب وتحريم تجارة الرقيق والنساء والأطفال والمخدرات والتميز العنصري .
ويمكن من خلالها ان تسد ثغرات القانون الدولي مثل قواعد الحرب جاءت من قواعد الأخلاق الدولية.
3-القانون الدولي الخاص
هو القانون المتفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها، مع بيان الحلول في مسائل التنازع الدولي للقوانين والاختصاص القضائي.
فانه يختلف من حيث الأشخاص والموضوع ، لان أشخاص القانون الدولي يختلفوا عن أشخاص القانون الدولي الخاص وكذلك المواضيع والمحاكم .
وعند النظر للعدد الهائل من التعاريف، نجدها اما متطابقة او متعارضة، وهذا التطابق والاختلاف نابع من فكر معين. ومن هذه التعاريف :-
أنصار المذهب التقليدي
1- مجموعة القواعد التي تحكم فعلا تصرفات جماعة الدول المتمدنة ( وعند البعض الدول او غيرها من أشخاص القانون الدولي، رغم عدم توفر أركان الدولة فيها)، في ما يقوم بينها من العلاقات.
2- مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول وواجباتها في علاقاتها المتبادلة
3- ذهب الفقه السوفيتي الى اعتباره " مجموعة القواعد التي تنشأ بطريق الاتفاق بين الدول، فتعبر عن ارادتها المشتركة.
لكن يؤخذ على ما تقدم من تعاريف ، انها لم تراعي التطورات التي طرأت على المجمتع الدولي. ومن هذه التطورات لم تعد الدول وحدها أشخاص القانون الدولي.
أنصار المذهب الموضوعي
ذهب أنصار المذهب الموضوعي، الى الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي، كما في اي قانون اخر. وتم إنكار الشخصية المعنوية للدولة، وما هي الا شخص افتراضي لا قيمة له، وما الدولة مجرد وصف مجازي لا يمت الى الحقيقة بصلة، ولكونها لا تملك إرادة خاصة به، فانه لا يصلح ان يكون شخصا قانونيا. وبما ان الشخص الطبيعي يمتلك الإرادة الطبيعية فانه الوحيد الذي الذي يكون شخصا قانونيا ونتيجة ذلك هو الوحيد الشخص الوحيد للقانون الدولي.لانه يستطيع ان يخاطبه القانون.
لكن يؤاخذ عليه انه قد غالى في إنكار الشخصية المعنوية القانونية للدولة، وبهذا مجافى للحقيقة ، لان لم يضع اصحاب المذهب الموضوعي اي تعريف للقانون الدولي ومن جانب اخر، لم يذهب فقهاء القانون الدولي جميعا الى اعتبار القانون الدولي هو قانون بين الامم وأنما بين الدول فقط.
الاتجاهات الحديثة
أولاً : الدولة ليست هي الشخص الوحيد للقانون الدولي وإنما الشخص الرئيسي للقانون الدولي وذهبوا الى ثلاثة فئات
2- هذا الاتجاه استبعد الفرد من شخوص القانون الدولي وأنشى شخوص اخرين كالثوار والكنيسة والامم المتحدة . والقانون الذي يحكم العلاقة بين هؤلاء الأشخاص هو القانون الدولي.
3- هذا الاتجاه أعطى للفرد مجالا ضيقا بالاضافة الى الدول والمنظمات الدولية الاخرى
ومن خلال ما تقدم يمكن نعرف القانون الدولي على انه:
مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام وتحدد اختصاص والتزامات كل منها .
1- قواعد المجاملات الدولية
هي عادات تسير عليها الدول، على سبيل المجاملة لتيسير العلاقات في ما بينها . دون ان اي الزام قانوني او اخلاقي. وهذا تمت مخالفة قاعدة من قواعد المجاملات الدولية لا تعد عملا غير مشروع وبالتالي لا ترتب عليه مسؤولية قانونية دولية، وكل ما يترتب عليها هي المقابلة بالمثل . مثل اعفاء الدبلوماسيين من الضرائب والقواعد الخاصة باستقبال السفن الحربية او الروؤساء والتحية البحرية.
في حين مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي تعد عملا غير مشروع ، يرتب مسؤولية دولية.
قد تتحول بعض قواعد المجاملات الدولية الى قواعد قانونية مثل الاعفاء الضريبي والحصانات والامتيازات الدبلوماسية . وعدم التعرض لمراكب صيد رعايا العدو اثناء الحرب، وأصبحت قاعدة قانونية نص عليها في اتفاقية لاهاي ١٩٠٧، وأصبحت قاعدة قانونية اتفاقية.
وقد تتحول بعض القواعد للقانون الدولي الى قاعدة من قواعد المجاملة الدولية عندما تفقد إلزامها القانوني، مثل التحية البحرية
2- الأخلاق الدولية
لا ترتب اي مسؤولية دولية عند مخالفتها، لكنها تثير الرأي العام الدولي ضد الدولة المخلة او المخالفة.
وقد تتحول بعض قواعد الأخلاق الى قواعد قانونية دولية، معاملة جرحى وأسرى الحرب وتحريم تجارة الرقيق والنساء والأطفال والمخدرات والتميز العنصري .
ويمكن من خلالها ان تسد ثغرات القانون الدولي مثل قواعد الحرب جاءت من قواعد الأخلاق الدولية.
3-القانون الدولي الخاص
هو القانون المتفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها، مع بيان الحلول في مسائل التنازع الدولي للقوانين والاختصاص القضائي.
فانه يختلف من حيث الأشخاص والموضوع ، لان أشخاص القانون الدولي يختلفوا عن أشخاص القانون الدولي الخاص وكذلك المواضيع والمحاكم .
ثانيا: أساس القانون الدولي العام.
يقصد بأساس القانون الدولي العام:
الأساس الذي تستمد منه قواعد هذا القانون قوته الإلزامية، وقد أختلف الفقهاء في
تحديد الأساس الذي تستمد منه هذه الصفة قوتها، وانقسموا في ذلك إلى فريقين:
- فريق يرى في القانون بصورة عامة تعبيراً عن أرادة الدولة، سوى كانت منفردة أو مجتمعة هي التي تضفي على القانون الدولي قوته الملزمة. وقد دعى هذا المذهب بالمذهب الإرادي.
- أما
الفريق الثاني فيرى أن أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي تكمن في عوامل موضوعية
مادية مستقلة عن الإرادة الإنسانية، وهذا هو المذهب الموضوعي.
× المذهب الإرادي. Le Volontarisme
يجعل أنصار هذا المذهب من إرادة الدول الصريحة أو الضمنية أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام. فالقانون الداخلي هو وليد الإرادة المنفردة للدولة، والقانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية للدول.
ولقد تفرعت عن هذا المذهب نظريتان: الأولى: نظرية الإرادة النفردة، أو التحديد الذاتي. والثانية باسم نظرية الإرادة المشتركة.
نظرية التحديد الذاتي: Theorie de L auto - Limitation
قال بهذه النظرية الفقيه الألماني (جورج يلينك)، ومؤداها إن الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها، لأنها تفقد بذلك اعتبارها وكيانها، غير إنه بإمكانها تقييد أرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرى، لأن الدولة التي تعيش في المجتمع الدولي تتقيد بالقانون الدولي بإرادتها دون أن تخضع بهذا لأية سلطة أخرى سوى إرادتها، فالتزام الدول بقواعد القانون الدولي مرجعه أذن تقيد هذه الدول بفعل أرادتها بهذه القواعد.
ويؤخذ على هذه النظرية أنها تهدي إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية في المجتمع الدولي، وذلك لأن بإمكان أية دولة أن لا تلتزم بقواعد القانون الدولي بمجرد إعلانها عزمها على عدم التقيد بها، إذ أنها ما دام التزامها بقواعد هذا القانون ناشئا عن أرادتها وحدها، فلها أن لا تلتزم بها في أي وقت تقتضي أرادتها أن لا تلتزم بها، وفي هذا هدم للقانون من أساسه، كما يأخذ عليها كذلك إنها تجعل القانون يستمد صفته الإلزامية من إرادة الأشخاص الذين يخضعون له بينما مهمته الأساسية هي تقييد هذه الإرادة ذاتها.
نظرية الإرادة المشتركة للدول. Volonte commune des Etats
وضع هذه النظرية الفقيه الألماني تربيل (Triepel)، وهي تقوم على اعتبار أن إرادة الدول هي الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الإلزام، ذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد وإلزام الدول باتباعها.
غير أنه وفقا لهذه
النظرية لا يمكن الاستناد إلى الإرادة المنفردة لكل دولة لإضفاء صفة الإلزام على
قواعد القانون. إذ إن الإرادة المنفردة لكل دولة لا يمكن أن تلزم إرادة الدول
الأخرى. ولكي يتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون وخضوعها لها لابد من اجتماع
أرادتها المتفرقة على قبول الارتباط والتقيد بها. ولهذا سميت هذه النظرية بنظرية
الإرادة الجماعية أو الإرادة المشتركة. وهذه الإرادة المشتركة هي التي تعلو في
السلطة على الإرادات المنفردة التي تساهم في تكوينها.
وعليه فأن اتحاد إرادة الدول هذا. هو الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي العام قوتها الإلزامية.
إلا أن هذه النظرية لم تنج هي الأخرى من سهام النقد، فإذا كان مبدأ الالتزام بالقانون مبنياً على الإرادة المشتركة. فما الذي يمنع الدول التي ساهمت في تكوين هذه الإرادة على عدم احترامها وعدم التقيد بها متى أرادت؟ يرد (تربيل) على ذلك بأن شعور الدول بارتباطها بهذه الإرادة الجماعية هو الذي يفرض عليها الالتزام بها.
ولكن تبقى معرفة إلى أي أساس يستند شعور الارتباط هذا؟ الأمر الذي لا تزال هذه النظرية عاجزة عن بيانه. أضف إلى ذلك إن فكرة الإرادة الجماعية أو المشتركة لا يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثاً إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي الناشئة عن هذه الإرادة التي لم تسهم في وجودها.
× المذهب الموضوعي. L Object Ivisme
يبحث أنصار هذا المذهب عن أساس القانون خارج دائرة الإرادة الإنسانية، إذ إن أساس القانون – وفقاً لهذا المذهب – تعينه عوامل خارجة عن الإرادة.
المدرسة النمساوية (النظرية المجردة للقانون). Theorie pure du droit
قال بهذه النظرية الفقيهان النمساويان (كلسن و فردروس)، وهي تقوم على اعتبار كل تنظيم قانوني يستند إلى هرم من القواعد أساس صحة كل قاعدة منها يرجع إلى وجود القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة. فحكم القاضي الوطني مثلاً يستند إلى قاعدة من قواعد القانون المدني، وهذه القاعدة تستند إلى دستور الدولة. وهذا الدستور يستند بدوره إلى القانون الدولي. وهكذا تتدرج قواعد القانون حتى تصل إلى قاعدة أساسية افتراضية تسود جميع القواعد الأخرى وتكسبها قوتها الإلزامية. وهذه القاعدة الأساسية في رأي أصحاب هذه النظرية هي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد.
ويؤخذ على هذه النظرية إنها تقوم على مجرد افتراض غير قابل للإثبات. وفضلاً عن ذلك فأن أصحاب هذه النظرية لم يبينوا المصدر الذي تستمد منه القاعدة الأساسية وجودها وقوتها الإلزامية.
المدرسة الفرنسية (نظرية التضامن الاجتماعي ويمكن إجمال هذه النظرية بما يأتي:
أنكر
ديكي على الدولة صفة السيادة وصفة الإرادة الخلاقة لقواعد القانون وفكرة الشخصية
المعنوية. كما ان الدولة بالنسبة له ليست سوى مجموعة من الأفراد الطبيعيين. أما
القانون فأنه ليس من أرادة الدولة لأن وجوده سابق على وجود الدولة وأعلى منها. أنه
ليس إلا القانون الموضوعي المعبر عن ضرورات التضامن الاجتماعي وأساس القوة الملزمة
للقانون عند ديكي هو ضرورات التضامن الاجتماعي أي شعور الأفراد الذين تتألف منهم
مختلف الجماعات بالتضامن الذي يربط بين أفراد كل جماعة وكذلك أفراد الجماعات
المختلفة.
أما الأستاذ (جورج سل)، فيذهب إلى القول بأن القانون ليس إلا حدث اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع. أي تلك القيود التي تفرض نفسها على الأفراد بحكم قيام علاقات بينهم لعيشهم في مجتمع واحد هي التي تولد التضامن بين أفراده، إن هذه القيود التي تكون الحدث الاجتماعي تخلق شعوراً عاماً يجعل منها الأساس الذي يقوم عليها تنظيم المجتمع. وهذه القيود تتحول إلى قواعد قانونية متى ذاع الشعور بوجودها. وهي تكتسب وصف الإلزام من ضرورة خضوع أفراد مجتمع معين لها للمحافظة على وجود هذا المجتمع ونموه. فأساس القانون أذن هو الحدث الاجتماعي ليس إلا.
ولكن يؤخذ على هذه النظرية إن الأساس الذي تقدمه للقانون غامض وناقص إذ لا يمكن أن يكون أساس القانون في الحدث الاجتماعي وضرورة المحافظة على حياة الجماعة وبقائها، لان الجماعة الإنسانية سبقت القانون في الوجود. لذا قد تصلح نظرية (جورج سل)، لتبرير وجود القانون، لكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم.
× الخلاصـة.
تلك
هي أهم النظريات والمذاهب التي حاولت إيجاد أساس القانون الدولي العام. وقد رأينا
أنها جميعاً لم تنتج من سهام النقد، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يذهبون إلى أن
البحث عن الأساس الذي يقوم عليه القانون أمر خارج عن نطاق القانون.
غير أن ما لا يمكن إنكاره هو أننا ما نزال في مرحلة من العلاقات الدولية تلعب فيها سيادة الدول دوراً هاماً، ولعل من أولى مستتبعات ذلك أن الدول إنما تلتزم برضاها. صحيح أن القانون الدولي كأي قانون آخر هو وليد الحاجة الاجتماعية، ولكن هذه الحاجة التي هي دافع لإيجاد مبادئ سلوك معينة إنما تحتاج لرضا الدول حتى تتحول المبادئ إلى قواعد قانونية ملزمة.
وعليه فأن أساس القانون الدولي في المرحلة الحاضرة، هو رضا الدول الصريح أو الضمني بالخضوع لأحكامه. ولنا من القضاء الدولي دليل على ذلك، فقد جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في 17/ أيلول/ 1927. في قضية اللوتس، إن القانون الدولي ينضم العلاقات بين الدول المستقلة، وأن قواعد القانون التي تربط الدول أساسها إرادة هذه الدول، تلك الإرادة الحرة المثبتة في الاتفاقات الدولية أو في العرف المجمع عليه الذي يقرر مبادئ قانونية، الغرض منها حكم علاقات الجماعات المستقلة المتعايشة، بقصد التوصل إلى تحقيق غايات مشتركة.
- فريق يرى في القانون بصورة عامة تعبيراً عن أرادة الدولة، سوى كانت منفردة أو مجتمعة هي التي تضفي على القانون الدولي قوته الملزمة. وقد دعى هذا المذهب بالمذهب الإرادي.
× المذهب الإرادي. Le Volontarisme
يجعل أنصار هذا المذهب من إرادة الدول الصريحة أو الضمنية أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام. فالقانون الداخلي هو وليد الإرادة المنفردة للدولة، والقانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية للدول.
ولقد تفرعت عن هذا المذهب نظريتان: الأولى: نظرية الإرادة النفردة، أو التحديد الذاتي. والثانية باسم نظرية الإرادة المشتركة.
نظرية التحديد الذاتي: Theorie de L auto - Limitation
قال بهذه النظرية الفقيه الألماني (جورج يلينك)، ومؤداها إن الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها، لأنها تفقد بذلك اعتبارها وكيانها، غير إنه بإمكانها تقييد أرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرى، لأن الدولة التي تعيش في المجتمع الدولي تتقيد بالقانون الدولي بإرادتها دون أن تخضع بهذا لأية سلطة أخرى سوى إرادتها، فالتزام الدول بقواعد القانون الدولي مرجعه أذن تقيد هذه الدول بفعل أرادتها بهذه القواعد.
ويؤخذ على هذه النظرية أنها تهدي إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية في المجتمع الدولي، وذلك لأن بإمكان أية دولة أن لا تلتزم بقواعد القانون الدولي بمجرد إعلانها عزمها على عدم التقيد بها، إذ أنها ما دام التزامها بقواعد هذا القانون ناشئا عن أرادتها وحدها، فلها أن لا تلتزم بها في أي وقت تقتضي أرادتها أن لا تلتزم بها، وفي هذا هدم للقانون من أساسه، كما يأخذ عليها كذلك إنها تجعل القانون يستمد صفته الإلزامية من إرادة الأشخاص الذين يخضعون له بينما مهمته الأساسية هي تقييد هذه الإرادة ذاتها.
نظرية الإرادة المشتركة للدول. Volonte commune des Etats
وضع هذه النظرية الفقيه الألماني تربيل (Triepel)، وهي تقوم على اعتبار أن إرادة الدول هي الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الإلزام، ذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد وإلزام الدول باتباعها.
وعليه فأن اتحاد إرادة الدول هذا. هو الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي العام قوتها الإلزامية.
إلا أن هذه النظرية لم تنج هي الأخرى من سهام النقد، فإذا كان مبدأ الالتزام بالقانون مبنياً على الإرادة المشتركة. فما الذي يمنع الدول التي ساهمت في تكوين هذه الإرادة على عدم احترامها وعدم التقيد بها متى أرادت؟ يرد (تربيل) على ذلك بأن شعور الدول بارتباطها بهذه الإرادة الجماعية هو الذي يفرض عليها الالتزام بها.
ولكن تبقى معرفة إلى أي أساس يستند شعور الارتباط هذا؟ الأمر الذي لا تزال هذه النظرية عاجزة عن بيانه. أضف إلى ذلك إن فكرة الإرادة الجماعية أو المشتركة لا يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثاً إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي الناشئة عن هذه الإرادة التي لم تسهم في وجودها.
× المذهب الموضوعي. L Object Ivisme
يبحث أنصار هذا المذهب عن أساس القانون خارج دائرة الإرادة الإنسانية، إذ إن أساس القانون – وفقاً لهذا المذهب – تعينه عوامل خارجة عن الإرادة.
المدرسة النمساوية (النظرية المجردة للقانون). Theorie pure du droit
قال بهذه النظرية الفقيهان النمساويان (كلسن و فردروس)، وهي تقوم على اعتبار كل تنظيم قانوني يستند إلى هرم من القواعد أساس صحة كل قاعدة منها يرجع إلى وجود القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة. فحكم القاضي الوطني مثلاً يستند إلى قاعدة من قواعد القانون المدني، وهذه القاعدة تستند إلى دستور الدولة. وهذا الدستور يستند بدوره إلى القانون الدولي. وهكذا تتدرج قواعد القانون حتى تصل إلى قاعدة أساسية افتراضية تسود جميع القواعد الأخرى وتكسبها قوتها الإلزامية. وهذه القاعدة الأساسية في رأي أصحاب هذه النظرية هي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد.
ويؤخذ على هذه النظرية إنها تقوم على مجرد افتراض غير قابل للإثبات. وفضلاً عن ذلك فأن أصحاب هذه النظرية لم يبينوا المصدر الذي تستمد منه القاعدة الأساسية وجودها وقوتها الإلزامية.
المدرسة الفرنسية (نظرية التضامن الاجتماعي ويمكن إجمال هذه النظرية بما يأتي:
أما الأستاذ (جورج سل)، فيذهب إلى القول بأن القانون ليس إلا حدث اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع. أي تلك القيود التي تفرض نفسها على الأفراد بحكم قيام علاقات بينهم لعيشهم في مجتمع واحد هي التي تولد التضامن بين أفراده، إن هذه القيود التي تكون الحدث الاجتماعي تخلق شعوراً عاماً يجعل منها الأساس الذي يقوم عليها تنظيم المجتمع. وهذه القيود تتحول إلى قواعد قانونية متى ذاع الشعور بوجودها. وهي تكتسب وصف الإلزام من ضرورة خضوع أفراد مجتمع معين لها للمحافظة على وجود هذا المجتمع ونموه. فأساس القانون أذن هو الحدث الاجتماعي ليس إلا.
ولكن يؤخذ على هذه النظرية إن الأساس الذي تقدمه للقانون غامض وناقص إذ لا يمكن أن يكون أساس القانون في الحدث الاجتماعي وضرورة المحافظة على حياة الجماعة وبقائها، لان الجماعة الإنسانية سبقت القانون في الوجود. لذا قد تصلح نظرية (جورج سل)، لتبرير وجود القانون، لكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم.
× الخلاصـة.
غير أن ما لا يمكن إنكاره هو أننا ما نزال في مرحلة من العلاقات الدولية تلعب فيها سيادة الدول دوراً هاماً، ولعل من أولى مستتبعات ذلك أن الدول إنما تلتزم برضاها. صحيح أن القانون الدولي كأي قانون آخر هو وليد الحاجة الاجتماعية، ولكن هذه الحاجة التي هي دافع لإيجاد مبادئ سلوك معينة إنما تحتاج لرضا الدول حتى تتحول المبادئ إلى قواعد قانونية ملزمة.
وعليه فأن أساس القانون الدولي في المرحلة الحاضرة، هو رضا الدول الصريح أو الضمني بالخضوع لأحكامه. ولنا من القضاء الدولي دليل على ذلك، فقد جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في 17/ أيلول/ 1927. في قضية اللوتس، إن القانون الدولي ينضم العلاقات بين الدول المستقلة، وأن قواعد القانون التي تربط الدول أساسها إرادة هذه الدول، تلك الإرادة الحرة المثبتة في الاتفاقات الدولية أو في العرف المجمع عليه الذي يقرر مبادئ قانونية، الغرض منها حكم علاقات الجماعات المستقلة المتعايشة، بقصد التوصل إلى تحقيق غايات مشتركة.
ثانياً: العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
يسود
الفقه الدولي في شأن تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، نظريتان
مختلفتان، تقوم إحداهما على فكرة ازدواج القانونين التي تنكر أية صلة بين
القانونين الدولي والداخلي، واستندت الأخرى إلى فكرة وحدة القانون التي تعترف
بوجود صلة وثيقة بين القانونين وتوجب تغليب قواعد إحداهما على قواعد الآخر عند
التعارض.
نظرية
ازدواج القانونين (Le Dualisme)
ويذهب أنصار هذه النظرية إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي نظامين قانونيين متساوين مستقلين ومنفصلين كل منهما عن الآخر، ولا تداخل بينهما. وذلك للأسباب الآتية:
1- اختلاف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي: فالقانون الداخلي يصدر عن الإرادة المنفردة للدولة، بينما يصدر القانون الدولي عن الإرادة المشتركة لعدة دول.
2- اختلاف أشخاص القانون الداخلي عن أشخاص القانون الدولي: فبينما تخاطب قواعد القانون الداخلي الأفراد في علاقاتهم المتبادلة، أو في علاقاتهم مع الدولة، تخاطب قواعد القانون الدولي الدول فقط، واختلاف طبيعة أشخاص كل من القانونين يعدم الصلة بينهما ويجعل كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر.
نتائج النظرية:
ويترتب
على الأخذ بنظرية ازدواج القانونين النتائج الآتية:
1- يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث الموضوع ومن حيث الشكل. ومن حيث الموضوع، فالدولة تنشئ القانون الدولي باتفاقها مع غيرها من الدول، وتنشئ القانون الداخلي بإرادتها المنفردة، وعلى كل دولة أن تراعي عند ممارستها لعملية إنشاء القانون الداخلي احترام ما التزمت به دولياً، فأن لم تفعل ذلك، كأن تقوم بإصدار قانون يخالف التزاماتها الدولية فلا يترتب على ذلك بطلان القانون، بل ينفذ القانون داخل الدولة، وتتحمل الدولة تبعية المسؤولية الدولية لمخالفتها ما التزمت به دولياً.
أما
من حيث الشكل: فالقواعد القانونية الدولية لا يمكن أن تكتسب وصف الألزام في دائرة
القانون الداخلي إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية، وفقاً لإجراءات المتبعة
في إصدار القوانين الداخلية، كذلك لا يمكن أن تكتسب القوانين الداخلية قوة الإلزام
الدولي إلا إذا تحولت إلى قواعد دولية، وفقاً للإجراءات المتبعة في إصدار القواعد
القانونية الدولية.
2- عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي، تقوم المحاكم الوطنية بتطبيق وتفسير القانون الداخلي فقط، وهي لا تملك تطبيق القانون الدولي أو تفسيره إلا إذا تحولت إلى قوانين داخلية.
3-
أنه لا يمكن قيام
تنازع أو تعارض بين القانونين لاختلاف نطاق تطبيق كل منهما، وذلك لأن التنازع بين
القوانين لا يمكن حصوله إلا بين قانونين يشتركان في نطاق تطبيق واحد. فاذا أختلف
نطاق تطبيق كل منهما عن نطاق تطبيق الآخر، امتنع وجود التنازع، وحيث أن نطاق تطبيق
القانون الدولي مختلف عن نطاق تطبيق القانون الداخلي فلا يتصور – طبقاً لنظرية
ازدواج القانونين – وجود تنازع بين الاثنين غير أن هذا لا يعني فقدان كل علاقة بين
القانونين بل أن العلاقة قد تنشأ بينهما بالإحالة (renvoi) أو بالاستقبال (reception).
فقد
يحيل أحد القانونين على الآخر لحل مسألة معينة وفقاً لقواعد القانون المحال عليه،
على اعتبار أن تلك المسألة تدخل في دائرة سلطان هذا القانون وحده ويجب أن تعالج
وفقاً لأحكامه وهو داخل نطاقه الخاص. ومن أمثل ذلك إحالة القانون الدولي العام على
القانون الداخلي. كأن ينظم القانون الدولي العام الملاحة الأجنبية في مياه الدول
الإقليمية دون أن يحدد ما يعد أجنبياً من المراكب وما يعد وطنياً منها، فهو بذلك يحيل
على قانون الدولة تعيين ما يعد من المراكب تابعاً لها وما يعد أجنبياً عنها. أو قد
يحدد القانون الدولي حقوق الأجانب دون تعينهم فهو يحيل على القانون الداخلي تعيين
من يعد وطنياً ومن يعد أجنبياً.
وقد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي كأن يعفي القانون الداخلي الممثلين الدبلوماسيين من الضرائب أو من الخضوع للقوانين الداخلية ويحيل على القانون الدولي بيان من يصدق عليه وصف الممثل الدبلوماسي.
وقد تستقبل قواعد القانون الداخل قواعد القانون الدولي وتدمجها فيها بنص صريح،فتكون عندئذ جزءاً منها، كنص المادة الرابعة من دستور (فايمر) الألماني الصادر عام 1919، الذي يقرر أن قواعد القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة تعتبر جزءاً متمماً لقوانين الدولة الألمانية تلك المادة (6) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقضي بأن الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمتها أو تبرمها الولايات المتحدة تعد القانون الأعلى للدولة.
1- يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث الموضوع ومن حيث الشكل. ومن حيث الموضوع، فالدولة تنشئ القانون الدولي باتفاقها مع غيرها من الدول، وتنشئ القانون الداخلي بإرادتها المنفردة، وعلى كل دولة أن تراعي عند ممارستها لعملية إنشاء القانون الداخلي احترام ما التزمت به دولياً، فأن لم تفعل ذلك، كأن تقوم بإصدار قانون يخالف التزاماتها الدولية فلا يترتب على ذلك بطلان القانون، بل ينفذ القانون داخل الدولة، وتتحمل الدولة تبعية المسؤولية الدولية لمخالفتها ما التزمت به دولياً.
2- عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي، تقوم المحاكم الوطنية بتطبيق وتفسير القانون الداخلي فقط، وهي لا تملك تطبيق القانون الدولي أو تفسيره إلا إذا تحولت إلى قوانين داخلية.
وقد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي كأن يعفي القانون الداخلي الممثلين الدبلوماسيين من الضرائب أو من الخضوع للقوانين الداخلية ويحيل على القانون الدولي بيان من يصدق عليه وصف الممثل الدبلوماسي.
وقد تستقبل قواعد القانون الداخل قواعد القانون الدولي وتدمجها فيها بنص صريح،فتكون عندئذ جزءاً منها، كنص المادة الرابعة من دستور (فايمر) الألماني الصادر عام 1919، الذي يقرر أن قواعد القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة تعتبر جزءاً متمماً لقوانين الدولة الألمانية تلك المادة (6) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقضي بأن الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمتها أو تبرمها الولايات المتحدة تعد القانون الأعلى للدولة.
تقدير نظرية ازدواج القانونين.
انتقدت
نظرية ازدواج القانونين وخاصة من قبل أنصار وحدة القانون، وأهم الانتقادات التي
واجهتها هي الآتية:
1- ان الحجة المستمدة من الاختلاف في المصادر بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي تخلط، على حد قول (جورج سيل): (بين أصل القاعدة القانونية وبين عوامل التعبير عنها). أضف إلى ذلك أن القانون سواء أكان دولياً عاماً أم قانوناً داخلياً فليس من خلق الدولة وانما هو من نتاج الحياة الاجتماعية، وكل ما يوجد من فرق بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، هو في طريقة التعبير عن القانون. (كالمعاهدات في القانون الدولي والتشريع في القانون الداخلي). والاختلاف في طريقة التعبير لا يؤدي إلى الفصل بينهما نهائياً.
2-
أن الحجة المستمدة من
الاختلاف بين القانونين من حيث الأشخاص يرد عليها أكثر من مأخذ. فمن ناحية نجد في
نطاق كل قانون قواعد قانونية تخاطب أشخاصا مختلفين. وخير مثل على ذلك انقسام
القانون الداخلي إلى عام وخاص، حيث تخاطب قواعد الدولة وأشخاص القانون العام
الأخرى، كما تخاطب الأفراد وغيرهم من أشخاص القانون الخاص. يضاف إلى ذلك انه قد
يتطابق من الناحية الفنية أشخاص القانون في النظامين الدولي والداخلي، فالدولة وهي
الشخص القانوني المباشر في النظام القانون الدولي – وفقاً لمذهب ازدواج القانونين
– ليس لها وجود بدون الأفراد، الحاكمين والمحكومين، الذين يتألف منهم عنصر السكان
المكون للدولة، ومن ثم كان الحاكمون المخاطبين الحقيقيين بقواعد القانون في
النظامين الداخلي والدولي.
3-
أما الحجة المستمدة
من اختلاف طبيعة تركيب كل من النظامين الداخلي والدولي، فيلاحظ انه لا يوجد بينهما
اختلاف جذري يتعلق بطبيعة كل منهما، وانما اختلاف شكلي يتعلق بدرجة تنظيم كل
منهما، ويعود سبب هذا الاختلاف إلى التفاوت فيما بين الجماعة الدولية والجماعة
الوطنية من حيث مدى الاندماج في الوسط الاجتماعي. وان هذا الحجة فقدت في الوقت
الحاضر الشيء الكثير من قيمتها خاصة بعد إنشاء محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن
فلم تعد الجماعة الدولية الآن مجردة على الإطلاق من هيئات قضائية وتنفيذية دائمة.
1- ان الحجة المستمدة من الاختلاف في المصادر بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي تخلط، على حد قول (جورج سيل): (بين أصل القاعدة القانونية وبين عوامل التعبير عنها). أضف إلى ذلك أن القانون سواء أكان دولياً عاماً أم قانوناً داخلياً فليس من خلق الدولة وانما هو من نتاج الحياة الاجتماعية، وكل ما يوجد من فرق بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، هو في طريقة التعبير عن القانون. (كالمعاهدات في القانون الدولي والتشريع في القانون الداخلي). والاختلاف في طريقة التعبير لا يؤدي إلى الفصل بينهما نهائياً.
نظرية
وحدة القانون: (Le Monisme)
إن أنصار هذا الرأي يرون أن للقانون الدولي العام نفوذاً مباشراً في قوانين الدولة الداخلية دون حاجة للنص فيها على ذلك، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حيث قال بإمكان نسخ القانون الدولي العام لما يتعارض معه من الأحكام في القوانين الداخلية بحكم سيادته على هذه القوانين. وقد أطلق على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي.
ولاشك إن التسليم بهذا الرأي على هذا الوجه ينطوي على مجافاة كبيرة للواقع في المجالين الدستوري والدولي، ذلك لأن الدول إذا كانت قد سلمت بسيادة القانون الدولي العام على قوانينها وأقاليمها، فأنها لم تقبل مع هذا تطبيقه المباشر على سلطاتها ورعاياها، بل علقت ذلك على إقراره في دساتيرها وقوانينها بمقتضى ما يعرف بنظام الدمج، فأن القانون الدولي العام يحيل على القوانين الداخلية كلما يتعلق بتنظيم السبل والوسائل اللازمة لضمان تطبيق وتنفيذ ما يقرره من قواعد وأحكام.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأن هذا الرأي لا ينسجم مع المنطق التاريخي لأنه أنتهي إلى القول بأن القانون الداخلي يتفرع عن القانون الدولي.
وهذا غير صحيح وذلك لأن القانون الداخلي أسبق في الوجود من القانون الدولي، حيث أن الدولة وجدت قبل وجود القانون الدولي بل أن وجود الدول هو الذي أدى إلى نشوء الجماعة الدولية، وهو أمر أدى إلى ضرورة تنظيم العلاقات بين الدول.