المادة 186 من مدونة السير 116 14
المخالفات من الدرجة الثالثة لقانون السير المغربي
المادة 186 دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 و64 و65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه 309 أدناه ، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 187 يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94.
مخالفات السير بالمغرب من الدرجة الثانية 2023
المادة 146يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف ( 1000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
2. عدم احترام حق الأسبقية؛
3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4 الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم وظائف الهاتف وارد في لائحة محددة من قبل الإدارة؛
5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها؛
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير میکانیکي؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن
125 سنتيمترا مكعبا؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
15. عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛
16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛
17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛
18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها؛
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS)؛
22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية؛
23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة % 10 إلى أقل من 30%. تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية؛
29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛
30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه؛
31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3500 کیلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل السلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين؛
36. عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة
37. عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
38. الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 168 من مدونة السير
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر
غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف في ستة (6) أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين.ولا ترجع الرخصة في هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
تم تغيير وتتميم المادة 168 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.
37. عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
38. الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 168 من مدونة السير
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر
غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف في ستة (6) أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين.ولا ترجع الرخصة في هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
تم تغيير وتتميم المادة 168 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.