جميع اجال قانون المسطرة الجنائية PDF

جميع اجال قانون المسطرة الجنائية PDF

يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لحق التثبت من الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الخارجي أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المختصة وأن يتخلى له عن القضية خلال :
  • 24 ساعة الموالية للشروع في العمليات
يحق لوكيل الملك إذا تعلق الأمر بجنحة معاقب عليه بسنتين حبسا أو أكثر سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز 
:
  • شهرا واحدا
إذا قرر وكيل الملك حفظ الشكاية يتعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاع بذلك خلال 
:
  • 15 يوما من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ
يتعين على وكيل الملك أن يقوم بزيارة الأماكن المعدة للحراسة النظرية في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة إلى ذلك دون أن تقل هذه الزيارة عن 
:
  • مرتين في الشهر
يمكن للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة 
:
  • ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة
يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين 
:
  • مرة كل شهر على الأقل
اجال قانون المسطرة الجنائية


لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها

قبل الساعة٫ السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا
أجل الحراسة النظرية
48 ساعة في الجرائم العادية تبتدئ من ساعة التوقيف قايلة للتمديد مرة واحدة المدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة
96 ساعة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة. 96 ساعة إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية قابلة للتمديد مرتين المدة 96 ساعة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة
يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء الصف المدة الأصلية للحراسة النظرية وإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق. م. ج فيتم الاتصال قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية.
يمكن للنيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله إذا تعلق الأمر بواقع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك على أن تتجاوز مدة التأخير
اثنتي عشر ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو تلك المشار إليها في المادة 108 من ق.م.ج فيمكن لممثل النيابة العامة تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك على أن لا يتجاوز التأخير مدة
  • 48 ساعة تبتدئ من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية

رابط تحميل جدول بمختلف الآجال التي جمعتها في المادة الجنائية

يتم الاتصال بالمحامي بترخيص من النيابة العامة ولمدة لا تتجاوز
30 دقيقة
يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يوجه يوميا لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال
  • الأربع وعشرين ساعة الباقية
يعرض السجل المتعلق بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية على وكيل الملك
  • مرة كل شهر على الأقل
إذا تعلق الأمر بجناية متلبس بها، وغير تلك يكون التحقيق فيها إجباريا، وظهر أن القضية جاهزة للحكم، اصدر الوكيل العام للملك أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل
  •  خمسة عشر يوما على الأكثر
يقوم قاضي التحقيق بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إدماج المتهم في المجتمع إذا كانت
سنه تقل عن 20 سنة.
إذا رأى قاضي التحقيق أن لا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من النيابة العامة أن يصدر أمرا معللا خلال
  • الخمسة أيام الموالية التقديم ملتمس النيابة العامة
يمكن للنيابة العامة بناء على طلب من الطرف المدني أو تلقائيا تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاضي التحقيق وإحالتها إلى قاض آخر ضمانا لحسن سير العدالة، ويجب عليها أن تبت فيه داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلها به

الآجال في قضاء القرب

تسلم نسخة من النطق بالحكم للمعنيين داخل أجل
عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق به
يمكن للطرف المتضرر من الحكم في إطار قضاء القرب تقديم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة المختصة داخل أجل
  • 8 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل
  • 30 يوما
يبت رئيس المحكمة في طلب الإلغاء داخل أجل
  • 15 يوما من تاريخ إيداعه في جميع الحالات داخل أجل شهر
يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص يدعي أنه له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أن يقدم طلبا لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر
الاحتفاظ به. يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل الأطراف الأخرى، ويجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ يبت قاضي التحقيق في الطلبات المقدمة إليه بأمر معلل داخل ثمانية أيام بعد أخذ رأي النيابة العامة يمكن للأطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ.
لا تتجاوز المدة التي تتم فيها عملية التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
  • أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
يشعر قاضي التحقيق المتهم الماثل أمامه في اختيار محام
  • فورا
بت المحكمة التي قدم إليها طلب الفصل في تنازع الاختصاص
داخل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب
يبلغ الطلب من أجل التشكك المشروع لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر
  • فورا
يحدد أجل إيداع الأطراف لمذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض بشأن الطلب من أجل تشكك المشروع في
  • 10 أيام
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب الإحالة من تشكك مشروع
داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
.. يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم
المحدد لحضور بالجلسة أجل
8 أيام على الأقل
. إذا كان المستدعون للحضور يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من أروبا ،
.. شهرين
إذا كانوا يسكنون بدولة غير المشار إليهم في
. ثلاثة أشهر
إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز
15 يوما.
يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه
ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه
ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح
يضع طالب النقض مذكرة بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
خلال 60 يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقض أن ترفع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه، إضافة إلى التصريح بالنقض، والمذكرات إن تم إيداعها داخل أجل 90 يوما
بعد أن يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة أو التصريح بالنقض إلى من حددهم القانون، يعد تقريرا كتابيا ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة؛ ويتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية
داخل أجل 60 يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع
يجب تبلیغ تاريخ الجلسة بمحكمة النقض إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة
بخمسة أيام على الأقل
يتعين على محكمة النقض البت في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين بكيفية استعجالية و بالأولوية داخل أجل أقصاه
ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
يمكن للنيابة العامة والوالي أو العامل في حالة الاستعجال أن يأمروا باعتقال المفرج عنه احتياطيا، إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشرط إخبار وزير العدل داخل
48 ساعة
تحدد مدة الإكراه البدني على الشكل التالي:
  1. من ستة أيام إلى 20 يوما إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن 8000 درهم .
  2. من 15 يوما إلى 21 يوما إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 8000 درهم ويقل عن 20.000 درهم .
  3. من شهر واحد إلى شهرين إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 20.000 درهم ويقل عن 50.000 درهم
  4. من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 50.000 درهم ويقل عن 200.000 درهم .
  5. من ستة أشهر إلى تسعة أشهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 200.000 درهم ويقل عن مليون درهم
  6. من عشرة أشهر إلى خمسة عشرة شهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات