نموذج بحث حول الحجز لدى الغير pdf
عرض تحت عنوان الحجز لدى الغير من طرف طلبة ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية وجدة وحدة طرق تنفيذ الأحكام القضائية.القواعد الموضوعية للحجز لدى الغير
يعد الحجز لدى الغير من المحجوزات التي أوردها المشرع المغربي ضمن قانون المسطرة المدنية، والتي يمكن للمحكوم له سلوكها من أجل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته في حالة ما إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ هذا الحكم و كانت الأشياء المحجوزة بيد الغير ، ومن أجل الوقوف على القواعد الموضوعية لهذا النوع من الحجوز ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص (المطلب الأول) للحديث عن مفهوم هذا الحجز وأطرافه وكذا طبيعته القانونية، بينما نخصص (المطلب الثاني) للحديث عن شروط الحجز لدى الغير.تحميل البحث حجز مال المدين لدى الغير في صيغة pdf : اضغط هنا
تعريف الحجز لدى الغير
لقد تعرض المشرع المغربي لموضوع الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية وبالضبط من الفصل 488 إلى غاية الفصل 496 لكنه لم يورد تعريفا له، إلا أن بعض الفقه عرف الحجز لدى الغير بأنه: "إجراء يستطيع بموجبه الدائن استنادا إلى ما له من ضمان عام على ذمة مدينة المالية- وضع هذا الغير من الدفع للمدين أو تسليمه المنقولات إلى حين اتخاذ الدائن بعض الإجراءات التي تخوله استيفاء حقه من المال المحجوز أو من الثمن المتحصل بعد بيعه.ويتضح من خلال هذا التعريف أن الحجز لدى الغير تتدخل فيه ثلاثة أطراف - كما سنفصل في ذلك لاحقا- حيث يشغل كل واحد منهم مركزا قانونيا على صلة وثيقة بالمراكز التي يشغلها الأطراف الآخرين، فهناك دائن وهو الحاجز ومدين وهو المحجوز عليه ومدین هذا الأخير وهو المحجوز لديه.
كما يتضح من هذا التعريف أن محل الحجز لدى الغير يمكن أن يكون بمنقولات في حيازة غيره أو حقوقا له في ذمة غيره.
شروط الحجز لدى الغير
يشترط في الحجز لدى الغير مجموعة من الشروط تتحدد في ضرورة أن يكون الدين محققا معينا وحال الأداء (الفقرة الأولى)، كما ينبغي أن يكون محل الحجز من الأموال القابلة للحجز عليها والعائدة لملكية المدين (الفقرة الثانية).الفقرة الأولى : أن يكون الدين محقق معين وحال الأداء
فينبغي بداية أن يكون الدين محققا أي ثابتا، فلا ينبغي تبعا لذلك استصدار أمر بالحجز لمجرد وجود دین احتمالي أو دين معلق على شرط، فالقضاء ملزم بالتأكد من ثبوت الدين نظرا لأن الأمر بالحجز لدى الغير يغل يد المحجوز عليه ويكبده عن الخسارة، فلا حق له في استعمال رصيده وسيولتها، على خلاف الحجز التحفظي الذي لا يحرم المحجوز عليه من استعمال واستغلال المال المحجوز، على ذلك ونظرا لخطورة الحجز لدى الغير فإن المشرع اشترط صراحة ثبوت الدين في الفصل 488 ق.م.م.الفقرة الثانية : أن يكون الحجز من الأموال القابلة للحجز عليها قانونيا والعائدة لملكية المدين
إن كل المنقولات العائدة للمدين تصلح لأن تكون محلا للحجز سواء كانت مادية أو غير مادية: نقودا أو سندات، وإن كان الغالب أن الحجز يقع على النقود غير أن المشرع استثنى بعض الأموال من الحجز عليها من ذلك الفصل 488 و الفصل 490 ق.م.م، يضاف إلى ذلك أموال الأعوان الدبلوماسيين بناء على قواعد المجاملة الدولية، وأموال الدول الأجنبية بناء على الأعراض الديبلوماسية، التذاكر العائلية.وهناك بعض الأموال القابلة التي يجوز الحجز عليها جزئيا، إلا إن تمت صعوبة تثور بالنسبة لهذه الأموال القابلة للحجز عليها أو الغير القابلة للحجز والتي تحول مباشرة من خزينة الدولة إلى الحساب البنكي المستحق، فهل تحتفظ بهذه الحصانة أم أنها تصبح وديعة بدل أجل؟