مقدمة القانون الجنائي s2

مقدمة القانون الجنائي s2


مقدمة القانون الجنائي s2

دروس في القانون الجنائي العام من إنجاز الأستاذة سميرة أقروروو

محاضرات في القانون الجنائي

تعريف القانون الجنائي 
حسب الفقه هو ذلك الفرع من فروع القانون الذي يٌعنى بوضع وتحديد القواعد القانونية المتعلقة بالتجريم والعقاب في المجتمع  (القسم العام من القانون الجنائي)ق.ج.ع                                                         
وهو أيضا الذي يعنى بتحديد السلوك الإنساني الذي يعتبر جريمة والجزاء المحدد سلفا من طرف المشرع لردع هذا السلوك المحظور(القسم الخاص من القانون الجنائي ).
وهو أيضا الذي يعنى بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في البحث والتحقيق إلى غاية النطق بالحكم بل وتطبيق العقوبة(القسم الشكلي من القانون الجنائي) ق. م.ج
ما يهمنا في هذا الأسدس هو القسم الأول أي القسم العام.
سبب تسميته(أي القانون الجنائي العام)
من الواضح أن هذه التسمية مستمدة من الجناية التي هي أخطر أنواع الجرائم (الجناية /الجنحة /المخالفة) كما أنه لا مانع من تسمية القانون بقانون العقوبات على اعتبار أن العقوبة هي الأثر المترتب على الجريمة التي يمكن أن تلحق بالشخص وتصيبه بضرر أو أضرار إما في حياته أو حريته أو ماله أو شرفه. وقد انتقدت هذه التسمية بسبب قصورها وعدم احتوائها لباقي صور الجزاء الجنائي ، تحديدا التدابير الوقائية أو الاحترازية، ولذلك هناك من اتجه الى تسميته بالقانون الجزائي.
طبيعة القانون الجنائي :
يقصد بطبيعة القانون الجنائي تحديد ما إذا كان فرعا من فروع القانون العام أم فرعا من فروع القانون الخاص ، ومن هنا جاءت الآراء التالية :
أنه من فروع القانون العام بالنظر إلى حضور الدولة من خلال النيابة العامة كطرف رئيسي في كل الدعاوى العمومية . فالجريمة تشكل اعتداء على المجتمع بأسره وبما أن الدولة هي التي تنوب عن المجتمع فإنها تعتبر بدورها ضحية غير مباشرة ومن هنا تكون طرفا في النزاع.
والبعض الآخر يرى أنه من فروع القانون الخاص باعتبار أن معظم الجرائم تمثل عدوانا على المصالح الشخصية للأفراد.
ومن الفقه من يقول بأن القانون الجنائي هو نسيج مستقل أي أنه لا ينتمي لا إلى القانون العام ولا إلى القانون الخاص لأن الخطأ في النطاق الجنائي فادح والعقاب عنه خطير وشديد.

أهمية القانون الجنائي :

إن أهمية القانون الجنائي تجعله يحتل مكانة بالغة بالنسبة للنظام القانوني بأكمله سواء بالنسبة 
الدولة 
المجتمع 
الأفراد 
فبالنسبة للدولة يمثل القانون الجنائي حماية كبيرة لها فهو يضمن لها الحماية من سائر الجرائم التي تمثل اعتداء عليها سواء من جهة الداخل، أو من جهة الخارج..................
أما بالنسبة للمجتمع ككل فهو يحمي الأسرة بما يتضمنه من جزاء كعقابه على الخيانة الزوجية وإهمال الأسرة  (من  خلال تجربم وعقاب الأفعال والسلوكات الماسة بالأخلاق العامة والآداب)
أما بالنسبة للأفراد فهو يحمي حق الفرد في الحياة من خلال تجريم وعقاب القتل بنوعيه العمد والخطأ وكذلك حقه في السلامة الجسدية أي الإيذاء بنوعيه العمدي والغير عمدي وكذا حماية ماله من السرقة وغيرها من مظاهر الاعتداء على المال.

تطور القانون الجنائي المغربي

منذ صدور ظهير 12 غشت 1913 كان المغرب يعتمد على بعض مبادئ الشريعة والقانون الفرنسي.
لكن في 26 نونبر 1962 صدرت مجموعة جنائية مغربية جديدة تميزت بمجموعة من المبادئ وتحديدا فيما يتعلق بنطاق المسؤولية الجنائية : 
اعتمد المشرع كأساس للمسؤولية الجنائية على سلامة العقل والقدرة على التمييز .
جعل مسؤولية الطفل الذي أتم  12 سنة ولم يصل إلى 18 سنة   مسؤوليته ناقصة.
- مكن القاضي من خلال سلطته التقديرية من الحكم بتشديد أو تخفيف العقاب حسب خطورة الجريمة وشخصية المجرم 
أخذ بالتدابير الوقائية كوسيلة للإصلاح والتهذيب محاولا الموازنة في الجزاء الجنائي بين كفتي الإصلاح والتهذيب والردع والزجر..
 
وقد قسم المشرع المغربي مجموعة القانون الجنائي إلى 3 كتب :

الكتاب الأول  خصصه (الفصول من 13 إلى109)
للعقوبات الأصلية والإضافية وأسباب انقضائها والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها.
-مختلف التدابير الوقائية العينية والشخصية وانقضائها والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها

الكتاب الثاني خصصه ( الفصول من110 إلى 162) 
1- لأنواع الجرائم ومحاولتها.
2 -المسؤولية الجنائية .

الكتاب الثالث (الفصول من163 إلى 612):
فصل فيه المشرع الشروط الخاصة بكل جريمة على حدة مع تبيانه للعقوبة أو التدبير الوقائي الذي يترتب عليها.

الأحكام العامة للقانون الجنائي المغربي :

القسم الأول : الأحكام العامة المتعلقة بالجريمة.
القسم الثاني : الأحكام العامة العائدة للمجرم.
القسم الثالث : الأحكام العامة للعقوبة والتدبير الوقائي.
الأحكام العامة المتعلقة بالجريمة/مفهوم الجريمة في القانون الجنائي
 حسب الفصل 110 «هي عمل او امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه»
 فهي كل فعل أو امتناع جرم المشرع إتيانه في نص من النصوص الجنائية وقرر له عقوبة أو تدبيرا وقائيا بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتماعي ويكون هذا الفعل أو الامتناع صادرا عن شخص أهل للمساءلة الجنائية .            
الأركان العامة للجريمة 
الركن القانوني للجريمة
 الركن المادي للجريمة
 الركن المعنوي للجريمة 
 - الركن القانوني للجريمة
يقصد بالركن القانوني للجريمة خضوع الفعل أو الامتناع  لنص من نصوص التجريم وعدم خضوعه لسبب من أسباب التبرير أو الإباحة .
ضرورة خضوع الفعل أو الامتناع لنص من نصوص التجريم
مضمون المبدأ : لكي يعتبر فعل أو امتناع ما جريمة لا بد من وجود نص جنائي يقضي بذلك.
تقدير المبدأ : يشكل هذا المبدأ ضمانا لحريات الأفراد وحقوقهم من حيث معرفتهم للأفعال المباحة ويقيهم شر تحكم القضاة. لكن  الأخذ به  كمبدأ تعرض للنقد على اعتبار أنه يؤدي إلى جمود القانون الجنائي،
عدم مرونة نصوص القانون الجنائي يؤدي إلى عجزها على مواجهة تطور المجتمع.
جمود العقوبة من حيث الجزاء وعدم مراعاة شخصية الجاني.
*مبدأ إقليمية النص الجنائي : المقصود بهذا المبدأ أن النص الجنائي المغربي يطبق على كل شخص ارتكب جريمة في أي منطقة خاضعة لسيادة المغرب ،سواء كان مغربيا أو أجنبيا أو لا جنسية له أصلا.
*مبدأ عينية النص الجنائي :مفاده أن النص الجنائي الوطنى يطبق في جرائم معينة لخطورتها وبغض النظر عن مكان اقترافها أو جنسية مقترفيها ومثالها الجرائم الماسة بأمن الدولة التي ترتكب في الخارج وجرائم تزييف النقود.
*مبدأ شخصية النص الجنائي : و مفاده أن  النص الجنائي المغربي يكون واجب التطبيق على كل الحاملين للجنسية الوطنية حتى ولو ارتكبوا جرائمهم خارج الأقاليم الخاضعة لسلطة دولتهم بالإضافة إلى الأجانب الذين يرتكبون جرائم ضد المغاربة في الخارج .
*مبدأ شمولية النص الجنائي : مفاده تطبيق النص الجنائي الوطني على أي فعل يشكل جريمة في القانون الوطني المغربي ويكون مرتكبها مقيما في المغرب أو وقع القبض عليه فيه مهما كانت جنسيته أو مكان جريمته كجرائم الإرهاب وترويج المخدرات.

*آثار الأحكام الأجنبية بالمغرب :

الآثار السلبية 
تتعلق بالأحكام الأجنبية الصادرة في الجنايات والجنح  التي يرتكبها المغاربة في الخارج  حيث لا يجوز متابعتهم من جديد إذا رجعوا إلى المغرب وأدلو بما يفيد قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم أو مرور آماد التقادم الجنائي عليها  أو نيلهم  عفوا بخصوصها
تتعلق بالأحكام الأجنبية  الصادرة في الخارج في الجنايات والجنح التي يرتكبها  الأجانب بالمغرب حيث لا يجوز متابعتهم من جديد إذا رجعوا إلى بلدانهم في حالة قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم أو مرور آماد التقادم الجنائي أو نيلهم عفوا بخصوصها.
الآثار الإيجابية 
يمكن للمحكمة المغربية أن تعترف بالحكم الجنائي الأجنبي كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة في حالة الحكم عليه من محكمة أجنبية وذلك بتصفح السجل العدلي.
أجاز المشرع تنفيذ التعويضات المدنية الصادرة عن محكمة جنائية بالخارج شريطة صدور أمر بتنفيذها بمقتضى مقرر تصدره المحكمة المدنية المغربية
تطبيق القانون في الزمان ( الفصول 4-5-6-8-9 ) من ق. ج 
مبدأ عدم رجعية النص الجنائي 
يقصد به أن النص الجنائي لا يجوز أن يسري على الماضي وإنما على المستقبل فقط وقد نص عليها الفصل 4 من ق ج وسبب هذه القاعدة أن المشرع يهتم بتنبيه المتقاضين قبل معاقبتهم ، فالقانون لا يكون قابلا للتطبيق إلا بعد نشره فالنشر وسيلة للتعريف به ، وهذه القاعدة قاعدة دستورية  مقررة في الدستور ولا تؤخذ على إطلاقها لأنه لاوجود للحقوق المكتسبة في الميدان الجنائي ،ويخضع هذا المبدأ لمجموعة من الاستثناءات حرص فيها المشرع على تمتيع الجناة بالتخفيف نتيجة تعديل العقوبة واستنادا إلى أن القانون الجديد أفضل من القديم من ناحية النظام الاجتماعي .
- عدم جواز استعمال القاضي الجنائي للقياس :
لا يجوز للقاضي الجنائي أن يستعمل القياس في النطاق الجنائي سواء في نطاق التجريم أو في نطاق العقاب .
فمدونة الاسرة منعت على الوالي أن يأخذ شيئا لنفسه من الخاطب مقابل تزويجه ابنته ، لكن هاته المخالفة ليست لها أية عقوبة ، فهكذا لا يمكن للقاضي الجنائي معاقبته.
 تطبيق النص الجنائي الغامض لصالح المتهم :
مع كل شك يخامر القاضي في إمكانية تطبيق نص من النصوص الجنائية على الوقائع المعروضة أمامه إلا وامتنع عليه إدانة المتهم لأن البراءة هي الأصل.
- الدفاع الشرعي :
يسميه فقهاء الشريعة ( دفع الصائل ) وعدم العقاب على العقوبة المرتكبة في حالة الدفاع الشرعي مبدأ متعارف عليه عالميا .و حتى يتحقق لابد من توافر الشروط  الأساسية التالية: 
يجب أن يكون الدفاع ضروريا : أي أن يكون هناك اعتداء يهدد حياة الإنسان وسلامته الجسدية أوماله أو حياة ومال غيره ويكون الدفاع ضروري لدرء هذا الاعتداء (ولذلك ذهب بعض الفقه إلى اعتبار الهروب أو الفرار بديلا لرد العدوان بالقوة تنتفي معه حالة ضرورة الدفاع ) .
أن يكون خطر الاعتداء حالا : فلا يكفي وجود خطر محتمل أو مفترض ولا القيام بعمل وقائي ، دفعا لاعتداء محتمل كما ان الرد بعد الاعتداء لا يمكن أن يكون الا عملا انتقاميا  (بمعنى وقوع الاعتداء واستمراره)
أن يكون الاعتداء غير مشروع : أي غير مبني على حق يخوله القانون ولذلك لا تجوز مقاومة رجل الشرطة عند ضبطه أحد الافراد في حالة التلبس بجرم معين. ...............
كون الدفاع متناسبا مع خطورة  الاعتداء : أي استعمال قدر من القوة أو العنف يتناسب والعدوان القائم.
ومثاله أن يضع مالك  في مزرعته متفجرات أو آلات أوتوماتيكية  تحدث مفعولها أوتوماتيكيا عند ارتكاب الاعتداء ، فموت السارق الذي يحاول ان يسرق فواكه البستان لا تتحقق معه حالة الدفاع الشرعي لانعدام التناسب بين هذا الدفاع وبين الضرر الناتج عن السرقة .في المقابل إذا وضع هذا النوع من الآلات داخل منزل ، فإن للأمر ما يبرره وخصوصا إذا تعرض هذا المنزل لسرقات سابقة (ويشكل هذا التوجه ما ذهب إليه الفقه والقضاء في المغربي ) وهو توجه يناقض ما أخذ به الاجتهاد القضائي الفرنسي في هذا السياق ،حيث لم يقبل بوجود الدفاع الشرعي في حالة قام فيها شخص بوضع متفجرات داخل مذياع في بيته الذي يقضي فيه عطلته ،مع العلم أن البيت تعرض لسرقات عديدة في الماضي  وعند دخول لص إلى البيت ولمسه للمذياع انفجر الأخير ففقد اللص عينه نتيجة هذا الانفجار وقد توبع مالك البيت وحكم عليه استنادا إلى أن الدفاع لم يكن متناسبا مع الخطر الذي تعرض له . 
الحالات الممتازة للدفاع الشرعي(ف 125 من قج) :
تتحقق في حالة القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق بيت مسكون وكذلك أحد ملحقاته ...
وكذا الجريمة التي ترتكب دفاعا عن النفس ضد السرقة أو النهب بالقوة.
ففي هاتين الحالتين يكون الدفاع الشرعي مبررا ويستفيد الفاعل من قرينة الدفاع الشرعي حتى لو تجاوز الدفاع في الواقع خطورة الاعتداء .
هذا وينادي  الاجتهاد القضائي الحالي بأن تكون  هذه القرينة قابلة لإثبات العكس وهو إثبات يجب أن يقدمه الاتهام بطبيعة الحال . 
- الركن المادي للجريمة 
عناصر الركن المادي للجريمة
يتوقف قيام الركن المادي للجريمة على 3 عناصر :

1- النشاط المجرم من عمل أو امتناع :
يعتبر النشاط هو العنصر الأول في الركن المادي للجريمة من حيث صورتيه (الفعل أو الامتناع
النتيجة الإجرامية : وهي الأثر المترتب عن الجرم
علاقة السببية: وقد أخد المشرع المغربي بالسببية المباشرة في المادة الجنائية .
 التنظيم التشريعي للمحاولة ، هناك 4 فصول في القانون الجنائي المغربي تتعلق بالمحاولة وهي (الفصل 114/الفصل 115/الفصل 116/الفصل 117). عناصر المحاولة : لقيام أية محاولة يلزم توفر شرطين : شرط مادي : أي البدء في التنفيذ. شرط معنوي : انعدام العدول الإرادي ويقصد به : ( أي التراجع الاختياري دون تدخل أي عامل أجنبي بعد البدء في ارتكاب الجريمة).ويعتبر العدول إراديا فقط إذا لم تتحقق النتيجة.
المساهمة والمشاركة في الجريمة: الفصول (من 128 إلى 131 من ق .ج ) 
لا ترتكب الجريمة دائما من قبل شخص واحد بل قد تقترف من قبل عدة أشخاص وهنا يتعلق الامر بحالتين: 
الحالة التي عبر عنها المشرع الجنائي " بالمساهمة " : حسب الفصل 128 من ق ج «يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها»
 من قبيل ذلك  قيام الفاعلين بتوزيع الأدوار بينهم عند ارتكابهم لجرم معين من خلال القيام بأعمال رئيسيةترتبط بشكل مباشر بالتنفيد المادي للجريمة بحيث يعتبر فعله عملا ماديا يدخل في التعريف القانوني لهذه الجريمة ، حيث يعتبر كل مساهم في الجريمة فاعلا أصليا كأنه هو الذي اقترفها منفردا.
- الحالة التي عبر عنها المشرع الجنائي " بالمشاركة « حيث جاء في الفصل 129 «يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه اتى أحد الأفعال الآتية:.... (يستعرض الفصل بعد ذلك حالات المشاركة)
وتتمثل في القيام بأعمال غير مباشرة في الأفعال المرتكبةففعله لا يعتبر عنصرا مكونا لأحد عناصر هذه الجريمة  كـــــ: 
...... تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع.
- الأمر بارتكاب الفعل أو التحريض على ارتكابها سواء بهبة أو وعد أو تهديد أو استغلال سلطة أو تحايل أو تدليس إجرامي.
- ساعد الفاعل أو الفاعلين في الأعمال التحضيرية للجريمة مع علمه بذلك.
شروط تحقق المشاركة : 
أن تكون الجريمة التي أتاها الفاعل الأصلي جناية أو جنحة.
بمعنى أنه لابد من وجود فعل رئيسي يعاقب عليه القانون وأن لا تكون الجريمة قد صد ر بشأنها عفو شامل أو تقادمت أو شملها سبب من أسباب التبرير .والعفو الشامل يجب ان يتعلق بالجريمة لا  أن يكون عفوا شخصيا يستفيد منه فقط الفاعل الأصلي .
كما أنه لا يمكن ان تكون هناك محاولة للمشاركة في الجريمة  لانه ليس هناك جريمة أصلية من الأساس
مثالها التحريض على القتل وعدم تمام الجريمة فبتراجع المنفذ عن اقتراف الجريمة بإرادته ينجو المحرض (وهو المشارك) من المتابعة
ضرورة الوجود في حالة من حالات المشاركة المقررة في القانون ( والمنصوص عليها في الفصل 129 من ق.ج ) . 
الركن المعنوي للجريمة (الإثم الجنائي بوجه عام )كما يعبر عنها الفقه الجنائي 
 الركن المعنوي إما أن يكون عمدا في الجرائم العمدية أوخطأ في جرائم الخطأ.
القصد الجنائي يتوافر في الجرائم القصدية ويشكل مظهر الإثم المتطلب في الجرائم العمدية ويعبر بوجه عام عن موقف نفسي محدد من قبل الجاني تجاه البنيان المادي المكون للجريمة يعكس من جانبه إدراكا واعيا للمصلحة المحمية جنائيا وعداءً صريحا تجاه تلك المصلحة . 
عناصر القصد الجنائي :
للقصد الجنائي عنصرين :
1- توجيه الجاني لإرادته من أجل تحقيق واقعة مجرمة :
أي توجيه إرادة الجاني لتحقيق نتيجة إجرامية كواقعة بذاتها ولذاتها ، مثال على ذلك ( كمن يطلق الرصاص على آخر قاصدا قتله ).
ويتعين التمييز بين الباعث والقصد الجنائي ،فالباعث لا يؤثر في وصف وتكييف الجرم كيفما كان نوعه نبيلا أم دنيئا وإن أخذه القاضي بعين الاعتبار عند تخفيضه أو تشديده للعقوبة في إطار سلطته التقديرية. ومثاله :
القتل بدافع الشفقة . القتل بدافع الحسد-
القتل بدافع الانتقام -  القتل بدافع الغيرة .
الخطأ الغير العمدي :
يتحقق الخطأ غير العمدي كلما أتى الفاعل سلوكا لم يلتزم فيه بضرورة مراعاة قدر من اليقظة والتبصر والحرص على الحقوق المحمية قانونيا ،كمخالفة السرعة المحددة قانونيا، والأصل في الجرائم أن تكون عمدية والاستثناء أن تكون غير عمدية 
صور الخطأ غير العمدي :
الرعونة : ويقصد بها سوء التقدير أو قلة الكفاءة أو عدم الدراتة الكافية بالاصول الازمة لتفادي الخطأ( أي الخفة وسوء التصرف )
عدم الاحتياط : ويقصد به عدم تبصر الجاني بالعواقب التي يمكن أن يفضي إليها فعل إيجابي خطير يقترفه فالجاني يدرك في هذا الفرض خطورة ما يقوم به والآثار الضارة التي يمكن أن تنجم عنه ومع ذلك يستمر في القيام به ،مع إمكانه تجنب النتيجة إلا أنه لم يفعل ، كالسائق الذي يسوق دراجة نارية بسرعة كبيرة في مكان غير مناسب من حيث ظروف الزمان والمكان..
الإهمال وعدم الانتباه  : يظهران  في الموقف السلبي للشخص الذي يفرض فيه الحذر ، مثل الأم التي تترك طفلها الصغير بجانب الموقد وهي تطبخ فينقلب عليه شيء ما فيصاب إلى حد الموت.
عدم مراعاة القوانين والأنظمة: وهي الصورة الخاصة للخطأ غير العمدي .

تصنيف الجرائم 

التصنيف العائد للركن القانوني للجريمة.
تصنيف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات :
الفصل 16 ق.ج : العقوبات الجنائية الأصلية :
الإعدام .
السجن المؤبد .
السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة.
الإقامة الإجبارية.
التجريد من الحقوق الوطنية 
مثالها : ( عقوبة القتل العمد /التسميم / المؤامرة  / الاغتصاب / الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه ) .
 العقوبات الجنحية الأصلية (ف17  ):
الحبس من شهر إلى 5 سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى 
الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم .
مثال الجنح التأديبية : ( السرقة البسيطة).
مثال الجنح الضبطية : ( إهمال الأسرة الفصل 479 قج / الفساد / سرقة منقول زهيد القيمة ( الفصل 506 قج ) / الإخلال العلني بالحياء/ الفصل 483 قج  ).
العقوبات الضبطية ف 18
الاعتقال لمدة تقل عن شهر 
الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم .
التصنيف العائد للركن المعنوي للجريمة :
 تصنيف الجرائم إلى العمدية وغير العمدية :
الجرائم العمدية :
وهي التي يتوفر فيها عنصر العمد والقصد الجنائي :
( كالخيانة الزوجية / التزوير / الإجهاض / الفساد /...)

الجرائم غير العمدية :
وهي التي تكون بدون قصد من الفاعل أو بدون عمد  كـــــ: ( -خرق قانون السير / - إصابة أو قتل الضحية بسبب عدم احتياط الفاعل أو عدم تبصره أو عدم انتباهه او اهماله الفصلين 432-433 من ق ج ( أي صور الخطأ غير العمدي كما شرحناها سالفا )
-الجرائم الفورية والجرائم المستمرة :
الجرائم الفورية :
وهي التي يتم تنفيذها في وقت محدد غير قابل للامتداد والتجدد بإرادة الجاني كـــــــ:
قتل الجاني المجني عليه وذلك بإصابته في جهة القلب.
عدم التصريح بالازدياد في المدة الزمنية  المحدد ة قانونيا .
- الجرائم المستمرة :
وهي التي يكون ركنها قابلا للتجديد بإرادة الجاني كــــــــ:
إهمال الأسرة .
استعمال وثيقة مزورة .
حمل السلاح بدون رخصة.
إخفاء المسروق.
تجاوز السرعة المحددة قانونيا.
        الامتناع عن تقديم طفل إلى من له الحق في المطالبة به .
- الأحكام العامة العائدة للمجرم

المسؤولية الجنائية :
تقوم المسؤولية ج على أساس تحمل الفاعل للجزاء  الجنائي الذي تفرضه القواعد القانونية الجنائية بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هذه الأخيرة .

نطاق المسؤولية الجنائية :
1-التمييز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية :
المسؤولية الجنائية :
تترتب على الإمساك عن عمل يوجب القانون الجنائي القيام به  أو إتيان أفعال تحظرها القوانين الجنائية ، وتعاقب عليها بسبب ما تلحق من أضرار بالمجتمع بكامله. ولا تترتب إلا بموجب أحكام قضائية .
-عوارض المسؤولية الجنائية :
تتغير المسؤولية الجنائية بتغير عناصر الإرادة كــــــ :
 العاهات العقلية ( الأمراض العقلية ).
التمييز ( صغر السن ).
الاختيار  ( حالة الضرورة والقوة القاهرة ).

العاهات العقلية :
كل خلل عقلي يستحيل معه الإدراك والإرادة ( الاختيار ) يعتبر مانعا من موانع المسؤولية ، يترتب عنه الاعفاء من المساءلة الجنائية( الفصل 134 من ق ج ) 
كل ضعف عقلي يترتب عنه نقصان المسؤولية الجنائية .
 الخلل العقلي: ومنه 
الجنون : يكون سببه اضطراب ناشئ عن مرض عضوي أو عن مرضي نفسي ، كما أن هذا الجنون قد يكون مستمرا ، كما قد يكون متقطعا ومناوبا.
الأمراض العقلية الأخرى غير الجنون : وهي كافة الاضطرابات التي تؤدي إلى الخلل في القوى العقلية كالبارا نويا والشيزوفرانيا.....................................
أثر قيام الضعف العقلي على مسؤولية الفاعل :
إذا ثبتت حالة الضعف العقلي لدى الفاعل المتهم أثناء قيامه بالجريمة فمسؤوليته تكون ناقصة  جزئيا ولا تمتنع كليا . أما المسؤولية المدنية فيتحملها كاملة .
صغر السن :
يعتبر المجرم الحدث أقرب إلى التقويم والإدماج في حظيرة المجتمع من المجرم الراشد.

إذا كان سن الصبي ( 12 سنة ) فهنا تنعدم مسؤوليته الجنائية تمام( الفصل 138 من قج )
إذا كان سن الصبي ( يتجاوز 12 سنة  ويقل عن  18 سنة ) فهنا تخفف مسؤولية الحدث وجوبا ، بسبب عدم اكتمال تمييزه (الفصل 139 من ق ج ).
 وإدا بلغ الشخص ( 18 سنة ) يصبح راشدا وتكون مسؤوليته حينئذ كاملة مالم يشبها عارض من عوارض الاهلية .
- حالة السكر وتعاطي المخدرات :
تعاطي المسكرات  والمخدرات العمدي تترتب معه المسؤولية الجنائية  « السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها "الفصل 137 من ق ج 
- الأسباب التي تؤثر في تحديد العقوبة :
1-أسباب الإعفاء من العقاب: ومثاله  
العذر المقرر للزوج ا لسارق إذا كان المسروق ملك لزوجه أو لأحد فروعه.
أثر العذر المعفي : ينصرف إلى العقوبة دون الجريمة.
الأسباب التي تؤدي إلى تخفيف العقاب:
1-الأعذار القانونية المخففة:
يمكن للجاني ان يتمتع بالإعفاء الجزئي من العقاب كــــــ:
القتل أو الجرح أو الضرب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما 
حالة القتل أو الضرب أو الجرح المرتكب نهارا بقصد دفع التسلق أو كسر مدخل منزل أو حائط أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما . أما حصول دلك بالليل فتسري عليه مقتضيات الفصل 125 من ق ج الفصل 417 .
حالة القتل أو الضرب أو الجرح الذي يرتكبه الزوج ضد الزوج الآخر أو شريكه حين مفاجئتهما متلبسين بجريمة الزنا ( الفصل 418 )
حالة الضرب أو الجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بسبب مفاجأة رب أسرة لأشخاص في منزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع( الفصل 420
حالة الضرب أو الجرح المرتكب ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض ا و محاولة هتك عرض  بعنف على طفل ( دون 18  سنة )الفصل 421  حالة الخصاء الناجم عن هتك عرض إنسان بالقوة (الفصل 419 ) 
-الظروف القضائية المخففة :
تعتمد  عندما يكون الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك ، ومن بين هذه الوقائع هناك :
حالة الفاعل النفسية .
انتفاء خطورته الإجرامية.
درجة الضرر الواقع للمجني عليه .
التصالح الواقع بين المجني عليه والفاعل .
كما أن المحكمة عندما تٌمتع الفاعل بظروف التخفيف فإنها تراعي ضابطين وهما : 
حسب الفصل 146 ق.ج فإن المشرع حصر المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التخفيف .
أن لا يوجد في القانون نص يمنع منح الظروف القضائية المخففة .

 إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية ، فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من 6 أشهر إلى 2 سنتين.
إذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية ، فالقاضي يحكم بعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 2 سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 26.

أثر منح ظروف التخفيف على العقوبات الجنحية ( الفصلان 149-150 ) :
الجنحة التأديبية :
في الجنح التأديبية بما في ذلك حالة العود إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة وثبت للقاضي توفر الظروف المخففة فله أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن 200 درهم .

الجنحة الضبطية : 
في الجنح الضبطية بما في ذلك حالة العود إذا  كانت العقوبة  المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ، فالقاضي يستطيع أن ينزل بالعقوبة عن  الحد الأدنى دون ينقص الحبس عن 6 أيام والغرامة عن 12 درهم .
في حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى 5.000 درهم .
الأسباب التي ترفع العقوبة هي :
الظروف المشددة
العود .
التعدد .
1-الظروف المشددة وهي إما مادية / عينية أو شخصية أو مختلطة 
الظروف المشددة المادية /العينية :
وهي تتعلق بالملابسات العائدة للجانب المادي أو العيني في الجريمة كــــــ:
كيفية ارتكابها (كاستعمال السلاح / التسلق / الكسر /استعمال العنف مكان اقترافها. زمن هذا الاقتراف ( كارتكابها ليلا) مثال : السارق في السرقة العادية يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ، لكن المشرع شدد العقوبة إذا كان السارق حاملا لسلاح فيعاقب بالسجن المؤبد (الفصل 507 من ق ج) .
الظروف المشددة الشخصية :
وهي تتعلق بالملابسات العائدة  للجانب الشخصي للجاني كدرجة القرابة كالاصول في جريمة الاغتصاب أو صفة فيه ( كمن له سلطة على الضحية ) أو وظيفته ( كوصيها –موظف أو رئيس ديني –خادمها).
مثال :
 أن المشرع عاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بسجن بين 5 سنوات و 10 سنوات لكنه شدد العقوبة وجعلها من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية ( تشديد العقوبة لصفة شخصية يقتصر على الأصول دون الفروع أو الإخوة)الفصل 487 من قج
الظروف المشددة المختلطة وهي التي تجمع بين الطابع الشخصي والعيني 
وهي ملازمة للجريمة وتغير طبيعة التجريم كسبق الإصرار –ورابطة القرابة وصفة الموظف العمومي أو الخادم  
-التعدد :
تعدد الجرائم نوعان :
التعدد الصوري :
هو تعدد غير حقيقي ويتحقق في الحالة التي يكون فيها الفعل الواحد ممكن وصفه بعدة أوصاف ، كما أن المشرع المغربي قرر إعطاء الوصف الأشد للفعل الذي يقبل أوصافا متعددة( ف 118)
- التعدد الحقيقي للجرائم :
ويسمى أيضا التعدد المادي للجرائم،  ويتحقق عندما يرتكب الشخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم قابل للطعن.
وهنا يتعين التمييز بين الأحوال الآتية
-بين العقوبات التي تؤدي إلى الحرمان من الحرية وبين الغرامات .
-بين الجرائم المتعددة إذا اقترفت من قبل شخص واحد إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة .
-بين العقوبات الأصلية والإضافية والتدابير الوقائية .
-بين الجنايات والجنح والمخالفات .

II-الأسباب المؤثرة على تنفيذ العقوبات في التشريع الجنائي المغربي :
حسب الفصل 49 من قج 
لا تنفذ العقوبات إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف وهذه الأسباب هي :
موت المحكوم عليه: (ف 50)
بعد وفاة المحكوم عليه تنقضي العقوبة المحكوم بها باستثناء الجزاءات المالية حيث تنفذ على تركته  
العفو الشامل( ف 51) 
يكون العفو الشامل بنص تشريعي صريح يصدره البرلمان ، ويمنح للعسكريين والسياسيين أو الموظفين ومرتكبي جرائم معينة، وهو يمحو العقوبات الأصلية والإضافية ولا يشمل التعويضات المالية المحكوم بها لصالح ضحايا الجريمة .

إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه: ف 52 من ق ج 
مضمونه هو وضع حد للعقوبة التي لم يشرع بعد في تنفيذها ، فإن كان المحكوم عليه محبوسا أطلق سراحه ووضع حد للعقوبة الجاري تنفيذها .
  العفو الخاص : 
وهو حق من حقوق الملك يمنحه للشخص المعين الوارد اسمه في الأمر الصادر بالعفو لا غير ويكون إما:
  فرديا : يصدر إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه وكذا من النيابة العامة أو إدارة السجون.
جماعيا : يصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد النبوي وعيد العرش
كما أنه  لا يشمل الغرامات ولا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين ولا المصادرة ولا العقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية يمكن أن يكون باستبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضها.
التقادم: ف 54
في العقوبات الجنائية :جميع العقوبات الجنائية الأصلية تتقادم  بمضي 15 سنة ميلادية كاملة.
في العقوبات الجنحية : بمضي 4 سنوات ميلادية كاملة . في المخالفات : بمضي 1 سنة ميلادية.
وبالنسبة لنقطة انطلاق (أي حساب ) تقادم العقوبة ، فإنها تبدأ من يوم النطق بالعقوبة أكان ذلك حضوريا أو غيابيا .
إيقاف التنفيذ: ف 55-56
--- يمكن تطبيقه  فقط عند الحكم بالحبس أو الغرامة دون العقوبات الجنائية أو الغرامات الضبطية في المخالفات، والمعول عليه هنا هو العقوبة لا نوع الجريمة ..
--- يصبح إ يقاف التنفيذ كأن  لم يكن بعد مضي 5 سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به. 
--- وإذا ارتكب المحكوم عليه جريمة أخرى فسوف تنفذ عليه فعلا عقوبتها، بالإضافة إلى العقوبة التي قد حكم بها عليه دون أي إدماج ، كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
ويلغى إيقاف التنفيذ بقوة القانون بعد ارتكاب الجريمة 2
الإفراج الشرطي/ الافراج المقيد بشروط 
هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان، نظرا لحسن سيرته داخل السجن ، شريطة أن يبقى مستقيم السيرة في المستقبل ، أما إذا ثبت العكس فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى له من عقوبة.
ويحدد قانون المسطرة ج كيفية تطبيق الإفراج الشرطي (م622إلى 632)
يصدر الإفراج المقيد عن وزير العدل باقتراح من لحنة للإفراج المقيد.
لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة.
(ف 49) الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح
وهو تصالح المتضرر من الجريمة مع الجاني  ويمكن أن يبرم قبل صدور الحكم فيضع حدا للمتابعة أما إذا عقد بعد صدور الحكم فإنه لا يشمل إلا العقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية. وينص عليه في قوانين خاصة كالتشريع المتعلق بالتبغ . 
الأحكام العامة للتدبير الوقائي : تعريف التدابير الوقائية : وهو نظام قانوني أساسه حماية المجتمع من خطر المجانين والعائدين والأحداث ومدمني المخدرات أو الذين لا يمكن مساءلتهم من الناحية الجنائية رغم ما يحدثونه من اضطراب داخل المجتمع ، وذلك من خلال التحفظ عليهم أو علاجهم أو تهذيبهم وإصلاحهم ، حيث ينصرف أثره إلى المستقبل. فالتدابير الوقائية تكون غالبا إلى جانب العقوبة الأصلية لدفع الخطر عن المجتمع أولا وإصلاح المجتمع ثانيا ، 
أساس التدبير الوقائي هو الخطورة الإجرامية الكامنة في الشخص الذي  ارتكب أو يخشى من ارتكابه لفعل قد يضر بالمجتمع في المستقبل. 

التدابير الوقائية

أنواع التدابير الوقائية في التشريع الجنائي المغربي: 
1-التدابير الوقائية الشخصية :
الإقصاء: ف 63/64
هو إيداع العائدين من المجرمين داخل مؤسسة للشغل لتقويم انحرافهم الاجتماعي قصد إصلاحهم ودمجهم من جديد في المجتمع ، ولا تحكم به إلا المحاكم العادية ومدته تكون بين 5 سنوات و 10 سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
فالإقصاء يكون إما إلزاميا ( ف 65 ) أو اختيارا ( ف 66) 
- الإجبار على الإقامة :
هو تدبير احتياطي من أجل حماية الدولة من مرتكبي الجرائم التي تمس بها مما فيه خطر على النظام الاجتماعي ، وذلك من خلال تعيينه لمكان لا يجوز له الابتعاد عنه طوال المدة التي لا تتجاوز 5 سنوات ، سواء كانت جناية أو جنحة . وفي حالة مخالفة هذا الحكم أي الابتعاد عن المكان المعين بمقتضيات الحكم ، فهنا يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 2 سنتين.
-المنع من الإقامة: ف 71
هو منع المحكوم عليه من أي يحل بأماكن معينة ولمدة معينة ، لأنه يشكل خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص ، و على المحكمة أن تعلل حكمها ،كحالة الوساطة في البغاء  التي يكون المجرم اعتاد عليها ويخشى من إقامته في منطقة معينة يسهل معه فيها ممارستها فيمنع من ذلك ، 
كما أعطى المشرع الحق للمحكمة إذا كان الفعل يشكل جناية من الجنايات أن تحكم به، أما في الجنح سواء التأديبية أو الضبطية فلا يجوز الحكم به إلا إذا كان منصوصا عليه بصفة صريحة في القانون.
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية   ف 75
أي وضع شخص داخل مؤسسة لعلاج الامراض العقلية بناء على حكم قضائي في الحالات التالية :
حالة انعدام المسؤولية الجنائية لدى الفاعل:
يجب على محكمة الموضوع بعد إجراء خبرة طبية على الشخص عديم المسؤولية :
أن تثبت أن المتهم كان وقت الفعل في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة .
أن تصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.
أن تأمر في حالة استمرار الخلل العقلي بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية .
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ف(80)
استهدف المشرع من هذا التدبير وقاية المجتمع من خطورة بعض المجرمين المتعاطين للمواد الكحولية أو المخدرات بمختلف أنواعها وذلك بإصلاحهم وعلاجهم من الإدمان في مؤسسة مختصة حتى يقلعوا عن هذا الأخير.
و ينفذ هذا التدبير عادة قبل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه  ولا تخصم مدته أيا كانت من مدة  العقوبة.
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية :ف 83
يطبق  على الأشخاص الذين تعودوا على البطالة والعمل غير المشروع كالمتسولين أو والمهربين  أو ممارسي السرقة أو البغاء وذلك بهدف تعويدهم على العيش الكريم بدل العمل غ المشروع .

ويتعين أن تكون( الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة الحبس).
و تبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة وأن تكون المدة لا تقل عن 6 أشهر ، ولا تتجاوز 2 سنتين ، وفي حالة التهرب من الحكم يعاقب بالحبس والغرامة.
ينتهي الحكم بالوضع في المؤسسة الفلاحية إذا تحسنت حالة المحكوم عليه وذلك باقتراح من مدير المؤسسة أو عندما تنتهي المدة المحكوم بها.
عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية: ف 86 لا يصدر هذا الحكم إلا عن المحكمة ويكون :  إذا كانت الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها( كالمعلم الذي يرتكب إخلالا علنيا بالحياء أمام تلامذته. 
المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن: ف 87تقوم المحكمة بالمنع من المزاولة إذا تبين لها أن الجريمة المرتكبة هي جناية أو جنحة ولها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن ، لأن هناك خطر على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم .......................، كما أن مدة الحكم لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات . 
سقوط الولاية الشرعية عن الأبناء ف 88
الشروط الواجبة للحكم بهذا التدبير هي :
أن تكون الجريمة قد ارتكبها أحد الأصول على أحد أطفاله القاصرين .
أن يتبين للمحكمة أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي .
مثال : محاولة اغتصاب الأب لابنته القاصر وهو في حالة سكر.

-التدابير الوقائية العينية :

المصادرة: ف 89 
يؤمر  بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو حيازتها أو بيعها جريمة ولو كانت تلك الأدوات والأشياء في ملك الغير حتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة.

تختلف المصادرة كتدبير وقائي عن المصادرة العينية :
المصادرة كتدبير وقائي : 
فهي تقع على ذات الشيء الذي يعتبر صنعه أو استعماله أو حمله او حيازته أو بيعه جريمة يعاقب عليها القانون.
مثال : (/ حيازة الكيف / السلاح الغير المرخص به / المطبوعات المخلة بالأخلاق / الكتب التي تشكل خطورة على النظام والأمن العام /...)
بحيث يفهم بالمصادرة أولا وقبل كل شيء وقاية المجتمع من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن تداول الشيء المضبوط ، ولذلك كان الحكم بالمصادرة كتدبير وقائي من طرف المحكمة الوجوب دائما..
المصادرة كعقوبة إضافية : فهي جوازيه إذ للمحكمة أن تحكم بها أو لا تحكم ، كما  ألزم المشرع المحاكم عند الحكم بها مراعاة حقوق الغير وحفظها لهم ولا يمكن الحكم بها إلا إذا صدر حكم بالمؤاخذة أي بالإدانة.
- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة ف 90  
يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا( من 10 أيام إلى 6 أشهر مالم توجد مقتضيات خاصة تخالف ذلك ) إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة ، إما بإساءة  استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية .



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات