ملخص محاضرات القانون الجنائي العام S2

ملخص محاضرات القانون الجنائي العام S2

تلخيص مميز لمادة القانون الجنائي العام 
جاهز للتحميل بصيغة pdf.
اهم محاور القانون الجنائي المغربي
  1. - تعريف القانون الجنائي
  2. - أقسام القانون الجنائي
  3. - طبيعة القانون الجنائي
  4. - علاقة القانون الجنائي بفروع القوانين الاخرى
  5. - مفهوم الجريمة
  6. - طبيعة الجريمة
مقدمة القانون الجنائي العام S2
الجريمة من زاوية علم الاجتماع يكون المقصود بها كل فعل ينبذه المجتمع ويستحق العقاب بغض النظر عن تأسيس عقوبة له في القانون . .
أما التعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في
 الفصل 110 من القانون الجنائيالجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
 أما التعريف الفقهي الجريمة هي كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي.

لتحميل تلخيص القانون الجنائي PDF:  اضغط هنا

                    : مقدمة القانون الجنائي 


ملخص لمحاضرات القانون الجنائي العام  S2

تلخيص القانون الجنائي العام s2 pdf

تعريف القانون الجنائي :

هو فرع من فروع القانون الذي تحدد قواعده:
 *المبادئ العامة للتجريم والعقاب التي تطبق على كل الجرائم
 *الإجراءات الواجب اتباعها في البحث، التحقيق، المحاكمة، وتطبيق العقوبة
      القواعد المنظمة لكيفية ممارسة الدولة لحقها في اقتضاء العقاب
 *السلوك الإنساني الذي يعتبر جريمة، والجزاء المحدد سلفا من طرف المشرع لزجــر هذا السلوك

تعريف القانون الجنائي العام:

- هو الذي يهتم فيه المشرع بإيراد المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمسؤولية الجنائية والجزاء، حيث يتعرض للأركان اللازمة لقيام الجريمة وأسباب الإباحة أو التبريـر، عناصر المحاولة، المشاركة، المساهمة، أهلية المساءلة الجنائية، أحكام العقوبة  والتدابير الوقائية، أسباب انقضائها... وعموما لكل الأحكام التي تشترك فيها كافة الجرائم، دون أن تختص بها أية واحدة منها.

أهمية القانون الجنائي :

  يحمي الدولة من سائر الجرائم التي تمثل اعتداء عليها، سواء كان هذا الاعتداء من جهة الداخل (المؤامرة، الاعتداء، المس بسلامة الدولة الداخلية) أو من الخارج (الخيانة، التجسس، المس بسلامة الدولة الخارجية)
   يحمي المجتمع متمثلا في الأسرة، الخيانة الزوجية، إهمال الأسرة، الفساد، إفساد الشباب، البغاء، التحريض على الفساد، الفعل الفاضح العلني، الاغتصاب، هتك العرض، الشذوذ الجنسي. 
 يحمي المعتقدات الدينية كزعزعة عقيدة مسلم، عرقلة حرية ممارسة الشعائر الدينية.
 يحمي الملكية: السرقة، انتزاع الأموال
 يحمي ممارسة حرية الشغل
  يحمي حق الأفراد في الحياة، في السلامة الجسدية (القتل والإيذاء)
 القانون الجنائي يحمي جميع الحقوق الشخصية للأفراد والدولة (المال العام، النظام السياسي الحاكم...)

إن قواعد القانون الجنائي تتميز بكونها لا تنشئ مصالح جديدة، وإنما تحمي مصالح قائمة بالفعل، سبق وأن نظمت بمقتضى قواعـد أخـرى غير جنائية.
إن جزاءات القانون الجنائي خطيرة قد تصل إلى تهديد حياة الفرد، أو تنال من حريته، أو تجرده من ممتلكاته، أو حقوقه بينما الجزاءات الأخرى، لا تطال سوى ذمة الشخص المالية.
جزاءات فروع القانون الأخرى ليست رادعة بما فيه كفاية كما هو الشأن في الميدان الجنائي.

علاقة القانون الجنائي بالأخلاق والدين :

 ”نطاق التجريم والعقاب“
الأخلاق : إن طبيعة السلوك المجرم غالبا ما يكون منافيا للقواعد الأخلاقية السائدة في المجتمع من جرائم العرض (الفعل الفاضح العلني، الشذوذ الجنسي، جرائم النصب) وسبب تجريمها هو ضرورة مراعاة شعور الآخرين وعدم خدش حيائهم.
   *سبب  الارتباط يعود إلى كون القواعد الأخلاقية تؤثر في المشرع الذي هو جزء من المجتمع أثناء تجريمه.
   *ليس كل القواعد الجنائية التي تجرم فعلا ما نجد سببها القانوني دائما في مخالفة الأفعال الأخلاقية، ذلك أننا قد نصادف قواعد أخلاقية لا تتوفر لها الحماية الجنائية، وفي المقابل نجد العديد من الجرائم لا تجد علة تجريمها في مخالفة القواعد الأخلاقية (المخالفات، الجرائم الاقتصادية...).
   *إذن النظام القانوني أو التبرير الذي يمكن الاعتماد عليه في تأسيس ما قلناه، هو أن النظام القانوني ككل لا يهدف فقط إلى ضمان استمرارية وبقاء المجتمع، مما يتحتم معه التطرق في المحافظة على القيم الأخلاقية، ولكن يعمل في سبيل تقدمها وتطورها وإسعادها.
   *خلاصة العلاقة إذن بين القواعد الأخلاقية والجنائية هي التقاطع والتداخل وليس التطابق، وبالتالي قد يتجاوز المشرع النطاق الأخلاقي ليجرم أفعالا لا تتعارض مع القيم الأخلاقية ليخلق نوعا من الجرائم يطلق عليها ”اسم الجرائم التنظيمية أو المصطنعة“.

الديـــن : إن علاقة القانون الجنائي بالدين لا تنكر ”القتل، شهادة الزور، الإفطار جهرا، انتهاك حرمات المعابد، المقابر، الاغتصاب، الشذوذ الجنسي، زعزعة عقيدة مسلم...
   *التشريع الجنائي المغربي له علاقة بالدين الإسلامي وليس تشريعا جنائيا إسلاميا، وذلك للمصادر الأجنبية الادينية للتشريع الجنائي المغربي، ولقلة عـدد المواد الدينية، ولمخالفتها لمبادئ التشريع الإسلامي ”نموذج جريمة الزنـا“.

أساس النظام العقابي الإسلامي :

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
               *جرائم الحدود شرعا: الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، الحرابة، الردة، البغي.
               *جرائم القصاص: ”يا... كتب عليكم القصاص“ و ”وكتبنا عليهم فيها...“ => رموز المساواة والعدالة في
  مبدأ          أبهى صورها.
الشرعية       *جرائم الدية: الجرائم العمدية في القتل حين عدم توفر شروط القصاص والجرائم شبه العمدية.
 الجنائية       *جرائم التعزير.
 المسؤولية الجنائية: الإدراك والتمييز / الإرادة أو حرية الاختيار / شخصية الحنائي والعود.
نظرية العقوبة: حفظ الدين للردة / حفظ النفس للحرابة / حفظ النسل للزنا والقذف / حفظ المال / حفظ العقل

ملخص القانون الجنائي العام pdf s2


ج- عدم رجعية النص الجنائي:      النص الجنائي لا ينسحب أثره إلى الماضي
تعزيزا لمبدأ الشرعية أقام المشرع إلى جانب هذا المبدأ مبدأ الشرعية الجنائية، ومؤداه أن النص الجنائي لا يجوز أن يسري على الماضي وإنما على المستقبل فقط، وبالتالي عدم إمكانية إصدار وتطبيق نصوص جنائية تجرم وتعاقب أفعالا لم تكن محظورة، ولا يجوز معاقبتهم بعقوبات أشد من تلك التي كانت مقررة.
المادة 4 من القانون الجنائي ”لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه. لكن هناك استثناءات منها:
القوانين الشكلية تطبق بأثر فوري لأن المتهم لا يجوز له أن يرسم الطريقة التي يجب اتباعها من أجل محاكمته أو إثبات براءته. فالمشرع قد يكتشف نواقص، والقواعد الإجرائية لا تقرر جرائم ولا عقوبات ولا تشدها.
النصوص القانونية المفسرة: لا تنشئ قاعدة قانونية جديدة للسلوك تنطوي على تجريم أو عقاب فلا تتضمن حكما مستحدثا وإنما إفصاحا للمعنى الحقيقي للنص المفسر.
التدابير الوقائية: الغاية منها تمكين المجتمع من جملة وسائل لتفادي خطورة الجاني على سلامته وأمنه وطمأنينة أفراده لارتباطها بخطورة الجاني.
النص الجنائي الأصلح للمتهم: العلة هي أن مبدأ الشرعية وجد لضمان مصالح الفرد وحقوقه، وبالتالي فلا معنى له، إن هو أهدر هذه الحقوق ولم يصنها (كما هو الحال في التخفيف من قساوة العقوبة).
*ما هو المعيار الذي نستطيع أن نميز به بين القانون الأصلح للمتهم دون غيره؟ ففي بعض الحالات تثور صعوبة في التمييز أي القانونين أصلح للمنهم؟
والجواب لا يمكن أن يأتي في شكل قاعدة عامة تحدد القانون الأصلح للمتهم بكيفية أوتوماتيكية. ولكن يجب مراعاة ظروف كل نازلة على حـدة (انظر ص 110 وما بعدها كتاب ذ/عبد الواحد العلمي). 
- عدم التوسع في تفسير النص الجنائي أو تكملته  حال منعه نشاطا دون ترتيبه لجزاء جنائي على المخالف
- إن إقرار مبدأ الشرعية الجنائية يقتضي أن تكون صياغة النص الجنائي واضحة المدلول سهلة العبارة، لكن قد يكتنف القانون الجنائي غموض أو قصور يستدعي من القاضي تقصي قصد المشرع – التفسير –.
*عدم اللجوء إلى القياس ”إخفاء الأشياء المتحصلة من جنحة أو جناية“ كذلك حصر المشرع الصفات التي تشدد بموجبها عقوبة جريمة الاغتصاب أو هتك العرض، في كون الجاني أصلا للمجني عليه أو....
وهذا التحديد على سبيل الحصر لا يجوز القياس عليه إذا كان الجاني فرعا للمجني عليه مثلا
      *كذلك المشرع لم يجعل من افتضاض البكرة جريمة مستقلة قياسا على الاغتصاب في الخطورة. فهو ظرف تشديد في مس عرض القاصر أو الاغتصاب. ( راجع ص 119 من القانون الجنائي ذ/عبد الواحد العلمي).
       *كذلك المشرع منع على المتعاقد سلوك سوء النية عند تنفيذه للالتزامات العقدية دون معاقبته ولو لجأ إلى الغش ولا يجوز متابعته برفض تنفيذ العقد، حيث تسلم مقدما مبلغا ماليا أو رد المبلغ بدون غدر مشروع بالحبس والغرامة، فلا يجوز قياس التنفيذ المعيب للعقد، برفض التنفيذ لذات العقد.

الفصل الأول: الأركان العامة للجريمة

المطلب الأول: الركـن القانوني

1)- يقصد بالركن القانوني أنه لا يجوز اعتبار فعل أو امتناع ما جريمة إلا إذا ورد نص قانوني جنائي صريح يجرم هذا الفعل أو الامتناع، وألا يكون خاضعا لسبب من أسباب التبرير أو الإباحة
المبحث الأول: مبدأ الشرعية الجنائية (مبدأ النصية)
  * المادة 3 من القانون الجنائي ”لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقرها القانون“.
المبدأ يحدد نطاق حـق الفرد من التمتع بالحرية لأنه يسمح لهم مسبقا بمعرفة دائرة الأفعال  المحرمة.
من غير المستساغ عدلا أن يجهل الفرد الظروف والملابسات الموجبة لإنزال العقاب عليه.
يمثل ضمانا للمواطنين من تعسف القضاة والسلطات العامة.
لا يحوز مساءلة أي فرد عن أي فعل مهما كان ضارا إلا إذا جرمه القانون بنص من النصوص، كما لا يجوز معاقبته إلا بالعقوبات التي يكون قد سبق وأقرها المشرع.
يخدم المصلحة العامة بإبقاء سلطتي التجريم والعقاب مقصورة على المشرع.
النقد: الجمود، عـدم المرونة، جمود العقوبة، عدم الاهتمام بالجانب الشخصي.
2) - نتائج المبدأ:
   أ- حصر مصادر القاعدة الجنائية في النص التشريعي دون غيره من مصادر التشريع
     *السلطة الموكول إليها أمر التشريع في الميدان الجنائي ”البرلمان، الحكومة عن طريق مراسيم تدابير، الملك
   ب- حدود تطبيق النص الجنائي من حيث المكان
ف 10 * مبدأ الإقلميمة: أي أن ق ج المغربي يطبق على كل شخص ارتكب جريمة في أي منطقة خاضعة لسيادة المغرب دون اعتبار لجنسية الجاني أو المجني عليه ولا لنوع الحق الذي وقع المساس به.
            * مبدأ العينية: أي أن ق ج المغربي يطبق على جرائم معينة محددة حصرا وذات خطورة على مرتكبيها بغض النظر على جنسيتهم أو مكان اقترافها. ”جرائم أمن الدولة، التزييف...
            * مبدأ شخصية النص الجنائي: أي أن النص الجنائي الوطني واجب التطبيق على كل الوطنيين حتى ولو ارتكبوا جرائمهم خارج الأقاليم الخاضعة لسلطة دولتهم (مبدأ الشخصية الإيجابي). كما يكون واجب التطبيق على الأجانب الذين يرتكبون جرائم ضد الوطنيين في الخارج (مبدأ الشخصية السلبي).
 كما أن المحاكم المغربية هي المختصة في الجرائم المقترفة على متن الطائرات الأجنبية إذا كان الجناة أو المجني عليهم ذوو جنسية مغربية أو إذا أنزلت الطائرة بالمغرب بعد وقوع الجريمة.
            *مبدأ عالمية أو شمولية النص الجنائي: أي تطبيق النص الجنائي الوطني على أي فعل يكون جريمة في القانون الوطني ويكون مرتكبه مقيما في المغرب أو وقع القبض عليه فيه (أي المغرب) مهما كانت جنسيته أو المكان الذي ارتكب فيه الجاني
2) تطبيق النص الجنائي الغامض لصالح المتهم (ضرورة الرجوع إلى الأعمال التحضيرية، بذل جهد معقول)
لا نقصد بالغلط ذاك الذي يتضمن خطأ ماديا، إذ والحالة هذه يصححه القاضي ويمضي في تطبيقه، كما لا نقصد به الأخطاء التي قد يقع فيها المشرع وهو بصدد الترجمة.
 المقصود بالغموض هو ذاك الإبهام الذي لا يتمكن معه القاضي وبعد استنفاذه لكل طرق التفسير من فهم قصد المشرع وبالتالي وجب تفسير هذا النص لصالح المتهم.
إن القاضي الجنائي (عند تكوينه لعقيدته وإصداره للأحكام محكوم بمبدأ“ أن الأحكام الجنائية لا تنبني إلا على اليقين“. وبالتالي تبنى على اليقين، وجب ألا ينصب هذا الأخير على الوقائع المؤدية إلى إسناد التهمة للمتابع، وإنما وجب أن ينصرف إلى مدلول النص الذي يحكم هذه الوقائع، فكل شك قد يخامر القاضي في إمكانية انطباق نص الجنائي على الوقائع المعروضة عليه إلا وكان سببا في امتناعه عن إدانة المتهم ”حمل السلاح“، ”البغاء“ ”إخفاء المسروقات في المتاجر في الحقائب“.
المبحث الثاني: عدم خضوع الفعل المجرم لأسباب التبرير أو الإباحة:
هي رخص قانونية تبرر أو تبيح لمن توافرت لديه أن يرتكب فعلا جرمه المشرع الجنائي. وبالتالي لا يمكن مساءلته أو معاقبته، لانتفاء علة تجريم الفعل وهو حماية حـق أو مصلحة من الاعتداء مثال: جرائم الاعتداء على سلامة الجسد عمدا         المحافظة على السلامة البدنية للأشخاص          قيام الطبيب بالعمليات الجراحية ولو أدى لبتر عضو أو تعطيل وظيفة أو حتى وفاته. وبالتالي فأسباب التبرير  ترفع عن الفعل وصفه الجرمي وركنه القانوني، فلا وجود لجريمة أصلا، وقد يتابع مدنيا في حالة صدور خطأ.
المادة 124: ”لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
1) إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية؟
     *ضابط شرطة انتهك حرمة منزل أو شخص أو مس بحريته.
     *اقتضاء الغرامات والذعائر المحكوم بها.
     *تقييد حرية الأشخاص بالحبس أو السجن أو تنفيذ عقوبة الإعدام.
     *الجنود في الحرب ورجال الأمن مع العصابات.
     *إلقاء القبض على المجرمين المتلبسين من طرف الأشخاص العاديين.
     *التبليغ عن الأمراض المعدية من طرف الأطباء – السر المهني -.
2) حالة الضرورة والقوة القاهرة: ”إذا اضطر... أو كان في حالة استحالة عليه معها استحالة مادية اجتنابها.
   *مهاجمة الحيوان، الجوع والسرقةّ. (سفينة Lanuduse وLa Mugnonette).
   *ليس للضرورة أحكام => لم ينظم المشرع المغربي 1) شريطة أن يكون الخطر جسيما حالا أو قائما
   2) وألا يكون الخطر مشروعا كالفرار من الحرب
   3) وألا يكون الخطر قد تسبب فيه عمدا الفاعل للجريمة.
   4) وأن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الضرر
   5) ضرورة أن يكون ما وقع التضحية به دون ما استهدف المحافظة عليه من حيث القيمة.
   *لم يقرر المشرع أثر قيام حالة الضرورة على المسؤولية المدنية ما لم يرتكب الضرر 
   *إثبات حالة الضرورة يقع عليه المتابع.

حالة القوة القاهرة: ”أي الحالة التي يستحيل معها على الفاعل ماديا اجتناب الفعل“. تؤدي إلى تعطيل الإرادة والأمثلة كثيرة: انقطاع الكهرباء، المواصلات، الفيضانات....
المشرع حلل مرتكب الجريمة من أية مسؤولية تقصيرية.
3) الدفاع الشرعي ”دفع الصائل“ وشروطه هي:
    أ- أن يهدد الاعتداء النفس أو المال (السلامة الجسدية، الحرية ”العرض“ أو الغير.
    ب- أن يكون خطر الاعتداء حالا غير وشيك أو محتمل أو منقطع ومتوقف.
    ج - أن يكون الاعتداء غير مشروع.
    د - أن يكون فعل الدفاع لازما وضروريا.
    هـ - أن يكون فعل الدفاع متناسبا معه الاعتداء.
الحالات الخاصة (الممتازة) للدفاع الشرعي المادة 125 ق ج 
  * ”تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في:
   1) القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار...
   2) الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو  النهب بالقوة
*هناك أسباب تبرير لم يتعرض لها المشرع في المادة 124 ق ج وهي:
الناجمة عن استعمال الحـق ”كحق ممارسة الألعاب الرياضية“.
حـق التأديب ”المساس بسلامة جسم المؤدب“.
حـق ممارسة المهن الطبية.
*مدى صلاحية  رضا المجني عليه مبرر للجريمة في ق ج المغربي.

المطلب الثاني: الركن المادي للجريمة

إن القانون الجنائي لا يعاقب على مجرد النوايا واعتناق الأفكار مهما كانت شاذة وخطيرة، إن هي ظلت كامنة قي ضمير صاحبها دون أن تتخذ مظهرا خارجيا في صورة نشاط مادي إيجابي أو سلبي جرمه المشرع الجنائي.
1) عناصر الركن المادي للجريمة
  أ - النشاط المجرم (الامتناع أو العمل) (المادة 110).

إما بواسطة اليد أو الفم، أو العضو التناسلي أو بالجسم كله كالهروب وانتهاك حرمات المنازل
    *مواقف المشرع المغربي
   - اعتنق المشرع المغربي في النطاق المدني معيار السببية المباشرة صراحة
   2) المــحــــاولـــة:
   - تمر كل جريمة بعدة مراحل، من فكرة، وتحضير وتنفيذ الجريمة ومرحلة الإتمام أو الارتكاب التي تتميز بتحقق النتيجة المقصودة، والمشرع لا يعاقب إلا على المرحلتين الأخيرتين .
   - الفصل 114: تعتبر المحاولة كالجناية التامة إذا لم يوقف التنفيذ أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها أو كان الغرض منها غير ممكن.
   - الفصل 115: لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص.
   - الفصل 116: لا يعاقب على محاولة المحاولة.
   - ما هي مرحلة التحضير؟ هي مرحلة مادية عن طريق تعيين الوسائل والسبل لإنجاز الفعل الإجرامي ”كتهيئ المخدر“ ”المادة الكيميائية للتزوير“ ”اصطناع مفتاح للسرقة“.
   - ما هي مرحلة الشروع؟ هي المرحلة الحاسمة التي تلبس بها الإرادة رداءها المادي، كتصويب البندقية وإطلاق الرصاص أو إزالة ملابس الضحية المغتصبة.
   - للتفرقة بين المرحلتين: هناك معياران:
   * المعيار المادي (الموضوعي): بحسبه، فإن العمل التحضيري لا يدخل في التعريف القانوني للجريمة المراد ارتكابها ولا يشكل ظرفا من ظروف التشديد فيها. عكس المحاولة أو الشروع.
   *المعيار الشخصي (الذاتي): يجب الاعتداد بالقصد الجنائي للفاعل، فهو - أي الجاني – يكون شارعا في كل حالة قام بها بأعمال تفيد بطريقة لا يخالطها اللبس على أنه عزم على ارتكاب الجريمة. وبالتالي، إذا خالطه التردد في العزم اعتبر عملا تحضيريا لا يمكن مساءلته.
   *موقف المشرع المغربي: موقف توفيقي
محاولة الجناية  موقف موضوعي وشخصي
 
    3) عناصر المحاولة:
        أ - البدء في تنفيذ: أي استثناء الأعمال التحضيرية، وعلى المحكمة إبراز عناصر البدء في التنفيذ للقول بقيام محاولة الجريمة.
        ب - انعدام  العدول الإرادي عن تحقيق الجريمة دون تدخل أجنبي ”اضطراري“. وفي ذلك تشجيع للجناة على التراجع. وفي حال اجتمع العدول الانفرادي والاضطراري، للقاضي سلطة تقدير نوعه. وهذا العدول لا يكون له أي أثر على مسؤولية الفاعل إلا إذا تحقق قبل النتيجة في الجرائم المادية كالمخدر مثلا. أما في الجرائم الشكلية فتختلف، فالتسميم مثلا يقوم بمجرد وضع المادة المسممة بغض النظر عن النتيجة“ كذلك جريمة تزوير المحررات وتزييف العملة => العدول ليس له أثر
                                                                    
قد يكون النشاط المجرم متحققا بمجرد ترك أو امتناع عما يأمر القانون بفعله كالامتناع عن إصدار الأحكام، السكوت العمد عن أداء الشهادة، عدم التصريح بالولادة، الامتناع عن إخطار السلطات بالعثور على منقول، جريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، عدم مساعدة الأعمى أو الصغير أو الغريق.
إن المشرع المغربي يعاقب عن الامتناع في بعض الحالات (المادة 463 مثلا)
     ب- النتيجة الإجرامية:
هو الأثر المترتب عن نشاط الجاني، ففي جريمة القتل تكون النتيجة هي إزهاق روح الضحية وفي السرقة تكون النتيجة هي الاستئثار بالمال أو الملك.
إن النتيجة لا تكون عنصرا من عناصر الركن المادي في الجريمة إلا بالنسبة لجرائم ”النتيجة“ ”الضرر“ ”الجرائم المادية“. أي تلك الجرائم التي يتوقف قيامها على حدوث نتيجة معينة دون جرائم ”الخطر“ أو ” الجرائم الشكلية“. هذه الأخيرة لا يتوقف قيامها على حدوث نتيجة كما في  جرائم ”المؤامرة“ ”الاعتداء“ ”قيادة السيارة بدون رخصة“ ”محاولات الجنايات أو بعض الجنح“.
       ج - علاقة السببية بين النشاط المجرم والنتيجة:
تتوافر علاقة السببية إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة بالنشاط الصادر عن الجاني.
تتحقق في الجرائم المادية دون الشكلية
يجب على المحكمة إبراز علاقة السببية وإلا كان قرارها ناقصا أو منعدم الأسباب القانونية
إن استخلاص علاقة السببية وجودا وعدما من طرف القضاء قد يكون شاقا، خاصة، إذا تداخلت بعض الأسباب الأجنبية إما بكيفية معاصرة أو سابقة أو لاحقة. أمثلة

إطلاق الرصاص من طرف شخص فيجرحه، ويأتي شخص آخر فيجهز عليه بطلقة أخرى.
 إطلاق الرصاص والوفاة بحادثة والوفاة بحريق في المستشفى، أو حقنه بدم غير دمه
هناك ثلاثة نظريات لتوضيح علاقة السببية.
   *تكافؤ الأسباب: تعطي كل الأسباب مهما كانت تافهة قيمة واحدة من الناحية القانونية والمثال هو المسدس الذي ترتكب به الجريمة والمملوك لأحد الأشخاص أهملوا حراسته
   * السببية المباشرة (السبب الأقوى أو المهيمن) الذي يؤدي إلى حصول النتيجة
   * السببية الملائمة أو السببية المنتجة/ وفقا لهذه النظرية لا يعتبر سببا إلا العامل الذي من شأنه أن يؤدي عادة  وبحسب المجرى العادي والمألوف للأمور إلى حصول النتيجة. أما الأسباب العارضة، فإنها لا تعتبر كذلك من الناحية القانونية، لأنها لا تحدث مثل تلك النتيجة عادة ”كمرض المجني عليه“. لكن إذا تداخلت عوامل ليست عادية في حصول النتيجة كخطأ في كمية المخدر أو نقل الدم كانت رابطة السببية غير محققة
  4)المحاولة:
    *المحاولة في صورة الجريمة الموقوفة: ”يتوقف الإتمام عن التنفيذ لسبب خارج إرادة الجاني“
    *المحاولة في صورة الجريمة الخائبة ”استنفاذ المجرم كل الطرق“ كإطلاق الرصاص وعدم إصابة الضحية“
    *المحاولة في صورة المستحيلة: إما من الناحية القانونية أو المادية: كالاغتصاب أثناء العدة أو اختلاس المال المملوك، أو محاولة قتل ميت.
     =>يعاقب المشرع على المحاولة في الجريمة المستحيلة استحالة مادية دون المستحيلة الاستحالة القانونية
   5) عقاب المحاولة: 
                                    الجنايات: دوما
       عاقب عليها بنفس عقوبة الجريمة التامة           
الجنح: نص خاص
                                         
المخالفات: عدم العقاب

   6) المساهمة:
   هي الحالة التي يكون كل واحد من الفاعلين قام بتنفيذ بعض الأعمال المكونة للجريمة. كوضع السم، أو الضرب، وفي ذلك تعاون بينهم في تنفيذ ماديات الجريمة ”المادة 128“ . هو إذن كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
لكن في بعض الحالات المادة 205 و  294 نوع المشرع فيها العقوبة آخذا بعين الاعتبار الدور الذي قام به كل مساهم.
 كما أن المشرع قد خرج على القاعدة الواردة في المادة 128، واعتبر المساهمة قائمة في بعض الحالات التي لم يقم فيها الفاعل بتنفيذ ماديات الجريمة، وذلك بنصوص خاصة كما في التحريض على جريمة العصيان.
كما أن الفقه يعتبر تقسيم الأدوار بين المجرمين مساهمة، كأن يقوم أحدهما بالحراسة والآخر بالسرقة، فهذا الأخير لم يقم بالتنفيذ المادي للجريمة ومع ذلك يعتبر مساهما.
7) المشاركة:
  أي المساعدة والقيام بأعمال ثانوية لا تشكل وقائع الجريمة، كإعارة السلاح، أو الدم
  المادة 129 : يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال التالية:
   - 1أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكاب مباشرة دون مثال خطيب الجمعة.
   2 - قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه.
   3 - ساعد أو أعان الفاعل في الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكاب الجريمة مع علمه.
   4 – تعود على تقديم ملجأ لاجتماع اللصوص.
ملحوظة: لا عقاب على المشاركة في المخالفات.
  *نظرية استعارة  المشاركة للتجريم من نشاط  الفاعل الأصلي: أي ارتباط نشاط المشارك نشاط الفاعل.
  *نظرية استقلال تجريم نشاط المشارك عن نشاط الفاعل الأصلي: تقسيم مسؤولية المشارك على أساس ما يتسم به نشاطه من خطورة إجرامية باستقلال تام عن نشاط الفاعل الأصلي.
إن المشرع المغربي أخذ بنظرية استعارة المشارك لتجريمه من الفاعل الأصلي ، حيث حدد فيها المشرع الظروف العينية (المادية) فجعلها تسري على المساهمين والمشاركين ولو جهلوا بها.
   *شروط معاقبة المشارك“
    1) - ضرورة علم المشارك بنية الفاعل الأصلي
    2) - ضرورة وجود جريمة معاقبة
*لا يعاقب المشارك إذا كان الفاعل الأصلي الذي ارتكب الجريمة غير ممكن معاقبته بسبب سقوط الدعـوى العمومية لتوافر أحـد أسباب سقوطها كالتقادم أو العفو الشامل.
*يعاقب المشارك حتى لو تمتع الفاعل الأصلي بالأعذار القانونية المعفية من العقاب لأن الأعـذار لا ترفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل الأصلي.
   3) أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
   4) ضرورة قيام علاقة بين نشاط المشارك وبين تنفيذ الجريمة من طرف الفاعل الأصلي، كمن قدم سلاحا للفاعل الأصلي لقتل الضحية غير أنه عمد إلى خنق الضحية.
 عـقاب المشاركة: (الفصل 130)
إن عقوبة المشارك هي نفس عقوبة .الفاعل الأصلي.
يتأثر الشريك بالظروف المادية أو العينية المتعلقة بالجريمة مثل الترصد، والتي تشدد الحكم أو تخففها ”كسرقة الأشياء الزهيدة“ ولم لم يكن له علم بها.
لا يتأثر الشريك بالظروف الشخصية العائدة لشخص الجاني، منها ما يؤثر فقط على العقوبة كعذر صغر السن، صفة الزوج، صفة رب الأسرة، صفة الزوجية أو الأصل في جرائم السرقة والنصب والخيانة، وصفة الأمومة، وصفة البنوة، التي ترفع الحكم من المؤبد إلى الإعـدام في جرائم قتل الأصول. ومنها ما له علاقة بالوصف القانوني للجناية كالسرقة التي قد تنقلب من جنحة إلى جناية، أو كالذي ساعد الزوج على قتل زوجته يعاقب بعقوبة القتل العمد.
 الفاعل المعنوي:
يقوم شخص بتسخير شخص آخر، غير ممكن معاقبته في تنفيذ الجريمة بدلا منه كالمجنون أو الطفل أو الممرضة مع الطبيب ” لعدم تمييزه، أو لغياب القصد الجاني لديه“
*أطره الفصل 131: من حمل شخصا غير معاقب بسبب ظروفه أو صفته على ارتكاب جريمة فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.

المطلب الثالث: الركن المعنوي

إن الخطأ إما أن يكون متعمدا، ويسمى بالقصد الجنائي أو العمد أو يسمى بالخطأ العمد
- من خلال المادة 133  يتبين أن المشرع المغربي  جعل الركن المعنوي
في الجنايات قائما على القصد الجنائي أو العمد ”لا يعاقب على الجنايات إلا... عمدا
في الجنح قائما على القصد الجنائي إلا ما استثني في حالات خاصة نص عليها المشرع.
الخطأ هو الأصل في الركن المعنوي للمخالفات إلا ما استثني صراحة
*القصد هي إرادة آثمة تطبع سلوك الفاعل.
*عناصر القصد الجنائي هي: لا يتحقق الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا:
أ-توجيه الجاني لإرادته من أجل تحقيق واقعة مجرمة: ذلك أنه لا يمكن مساواة من يتجاوز السرعة فيقتل أحد المارة بمن يحمل بندقية ويصوب بها نحو شخص قاصدا قتله ذلك أن هذا الأخير كان يتصور النتيجة الناجمة عن فعله ويريدها ويقبلها. فلكي يتحقق القصد ينبغي أن يتصور الشخص النتيجة وأن يكون قد أرادها.
*إن الباعث هو الدافع النفسي الذي حرك عزيمة الجاني ودفع به إلى تحقيق الواقعة المكونة للجريمة، وقد يكون نبيلا، وقد يكون دنيئا خسيسا.
*لا أثر للباعث على المسؤولية الجنائية للفاعل، وإنما له أثر كسبب من أسباب تخفيف الحكم أو الإعفاء منه، كمن يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا ”باعث الغيرة على العرض“، وكالأم التي تقتل وليدها، ”باعث التستر وتجنب العار“.
ب- الإحاطة (أي العلم) بحقيقة الواقعة الإجرامية من الناحيتين الواقعية والقانونية، أي أن القصد الجنائي لدى الفاعل ينتفي مبدئيا إذا وجه إرادته نحو تحقيق الواقعة المكونة للجريمة عن جهل أو غلط في أحد عناصرها.
ب 1 - * الجهل أو الغلط في الواقع:
   الجهل بالواقع: انعدام العلم بالواقعة: كالموثق الذي يدون معلومات خاطئة عن المتعاقدين، فلا يمكن مؤاخذته بجريمة التزوير لانتفاء القصد الجنائي. فالمحكمة مدعوة لإبراز العنصر المعنوي الذي هو العلم ”تكون الأشياء مسروقة مثلا“
   الغلط في الواقعة: فهم الواقعة على نحوم مخالف لحقيقتها، كأخذ أحد المسافرين حقيبة شخص آخر معتقدا أنها ملكه.
    قد يكون مؤثرا يعدم القانون الجنائي، وبالتالي الركن المادي في الجرائم العمدية، كما قد يكون غير مؤثر فتقوم الجريمة رغم جهل الفاعل للواقعة.
 الفرضية 1 * الغلط أو الجهل الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة  انعدام القانون الجنائي، كمن يقدم طعاما مسموما وهو لا يعلم أن الطعام يحتوي على مادة سامة
الفرضية 2 * الغلط أو الجهل الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة التي لا تدخل في تعريف القانون الجنائي  بقاء القصد الجنائي، كمن يسرق منقولا اعتقادا منه أنه ملك لزيد في حين يعود لعمرو.
الفرضية 3 * الغلط أو الجهل الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة والمتعلق بأحد الظروف المشددة في الجريمة  بقاء القصد الجنائي والعقوبة الجنائية، لكن يستفيد من جهله للظروف المشددة  كمن يسرق وهو لا يعلم أنه يحمل سلاحا، أو يقتل أمه.
في الجنايات قائما على القصد الجنائي أو العمد ”لا يعاقب على الجنايات إلا... عمدا
في الجنح قائما على القصد الجنائي إلا ما استثني في حالات خاصة نص عليها المشرع.
الخطأ هو الأصل في الركن المعنوي للمخالفات إلا ما استثني صراحة
*القصد هي إرادة آثمة تطبع سلوك الفاعل.
*عناصر القصد الجنائي هي: لا يتحقق الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا:
أ-توجيه الجاني لإرادته من أجل تحقيق واقعة مجرمة: ذلك أنه لا يمكن مساواة من يتجاوز السرعة فيقتل أحد المارة بمن يحمل بندقية ويصوب بها نحو شخص قاصدا قتله ذلك أن هذا الأخير كان يتصور النتيجة الناجمة عن فعله ويريدها ويقبلها. فلكي يتحقق القصد ينبغي أن يتصور الشخص النتيجة وأن يكون قد أرادها.
*إن الباعث هو الدافع النفسي الذي حرك عزيمة الجاني ودفع به إلى تحقيق الواقعة المكونة للجريمة، وقد يكون نبيلا، وقد يكون دنيئا خسيسا.
*لا أثر للباعث على المسؤولية الجنائية للفاعل، وإنما له أثر كسبب من أسباب تخفيف الحكم أو الإعفاء منه، كمن يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا ”باعث الغيرة على العرض“، وكالأم التي تقتل وليدها، ”باعث التستر وتجنب العار“.
ب- الإحاطة (أي العلم) بحقيقة الواقعة الإجرامية من الناحيتين الواقعية والقانونية، أي أن القصد الجنائي لدى الفاعل ينتفي مبدئيا إذا وجه إرادته نحو تحقيق الواقعة المكونة للجريمة عن جهل أو غلط في أحد عناصرها.
ب 1 - * الجهل أو الغلط في الواقع:
   الجهل بالواقع: انعدام العلم بالواقعة: كالموثق الذي يدون معلومات خاطئة عن المتعاقدين، فلا يمكن مؤاخذته بجريمة التزوير لانتفاء القصد الجنائي. فالمحكمة مدعوة لإبراز العنصر المعنوي الذي هو العلم ”تكون الأشياء مسروقة مثلا“
   الغلط في الواقعة: فهم الواقعة على نحوم مخالف لحقيقتها، كأخذ أحد المسافرين حقيبة شخص آخر معتقدا أنها ملكه.
    قد يكون مؤثرا يعدم القانون الجنائي، وبالتالي الركن المادي في الجرائم العمدية، كما قد يكون غير مؤثر فتقوم الجريمة رغم جهل الفاعل للواقعة.
 الفرضية 1 * الغلط أو الجهل الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة  انعدام القانون الجنائي، كمن يقدم طعاما مسموما وهو لا يعلم أن الطعام يحتوي على مادة سامة
الفرضية 2 * الغلط أو الجهل الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة التي لا تدخل في تعريف القانون الجنائي  بقاء القصد الجنائي، كمن يسرق منقولا اعتقادا منه أنه ملك لزيد في حين يعود لعمرو.
الفرضية 3 * الغلط أو الجهل الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة والمتعلق بأحد الظروف المشددة في الجريمة  بقاء القصد الجنائي والعقوبة الجنائية، لكن يستفيد من جهله للظروف المشددة  كمن يسرق وهو لا يعلم أنه يحمل سلاحا، أو يقتل أمه.
الفرضية 4 الغلط أو الجهل الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة والمتعلق بالأعذار المعفية أو المخففة  بقاء القانون الجنائي والعقوبة الجنائية ويستفيد من العذر، كمن يحتجز شخصا ثم يطلق سراحه من تلقاء نفسه   عـذر
ب- 2 * عدم الإحاطة بالواقعة نتيجة جهل أو غلط في القانون
  - أي أن الفاعل يجهل أن القانون يجرم  هذا النشاط أو يفهم القانون على نحو مخالف لما ينبغي ن يفهم به.
  *الدفع بجهل أو غلط في تأويل النص الجنائي لا أثر له إطلاقا على القصد الجنائي الذي يبقى قائما.
  *الجهل بقانون غير جنائي أو الغلط في تأويله ينقلب إلى جهل أو غلط في الواقع من حيث أثره على القصد الجنائي. كعدم جواز الجمع بين المحارم.
أنواع القصد الجنائي ”أو صوره“.
  *القصد الجنائي العام والخاص: ق ج العام: هو توجيه الجاني لإرادته نحو تحقيق الواقعة المكونة للجريمة مع علمه بعناصرها سواء من الناحية الواقعية أو القانونية.
  *القصد الجنائي الخاص: أي الحالة النفسية التي قد تكون انفعالية التي حركت الفاعل فعي عنصر في الجانب الشخصي للجاني، فقد يكون دافعا أو نتيجة يحددها الجاني ابتداء 
 القصد الجنائي الخاص نميز به بين جريمة القتل العمد وجريمة الضرب  أو الجرح التي يتخلف عنها موت الضحية. (أي هل إرادة الجاني هي إزهاق روح الضحية؟).
  القصد الجنائي الخاص شرط لازم لقيام بعض الجرائم كما في جرائم التزوير أو السرقة.
  القصد الجنائي الخاص ذو دور في تحديد نوع الجريمة ”أي الوصف“.
  *القصد المباشر: إن الجاني يستهدف من نشاطه الإجرامي النتيجة في الحدود التي تحققت بها - قصد مباشر من الدرجة الأولى - أو أن المجرم أتى نشاطا ترتبت عنه نتائج  أخرى لم يقصدها مباشرة، ولكنه قبلها ورضي بها بعد ذلك - قصد مباشر من الدرجة الثانية.
  * القصد الغير المباشر أو الاحتمالي: هو القصد من الدرجة الثانية.
  *القصد المحدود: عندما تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب جريمة بنتائج محددة كما كان يقدرها هو.
  *القصد غير المحدود: عندما تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة لا يستطيع لحظة ارتكابه لها تحديد ما يمكن أن تترتب عنها من نتائج.
  *القصد الفجائي: يرتكب المجرم الجريمة فور تقريره إتيانها.
  *القصد المقرون بسبق الإصرار. لا يرتكب الجاني إلا بعد العزم عليها واتخاذ القرار.

 الخطأ غير العمدي:
إن الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية يتوافر فقط بسلوك خاطئ يأتيه الفاعل على إرادة، ولكن دون استهداف للنتيجة الإجرامية. أي عدم الالتزام بمراعاة اليقظة والتبصر
أحكامها:
لا يعاقب على الشروع أو المحاولة فيها لعدم توفر النية الإجرامية.
لا يعاقب الفاعلون في جرائم الخطأ إن هم تعددوا إلا باعتبارهم أصليين.
لا تشدد الحكم في جرائم الخطأ بنفس الظروف المشددة العامة ما دامت النتيجة فيها لا تحصل إلا خطأ. وقد تشدد تبعا لفداحة النتائج التي قد تترتب عن سلوك الفاعل أثناء أو بعد إتيانه للنشاط الخاطئ، كما في القتل الخطأ والقاتل في حالة سكر أو بتغيير مكان الجريمة.
صور الخطأ العمدي:
   1) الإهمال: موقف سلبي حينما يفترض الحذر، كالدواء.
   2) عدم التبصر: يرتكب غالبا في إطار مهني وحرفي.
   3) عدم الاحتياط: كالسياقة بسرعة في مكان مزدحم، أو كالأم مع رضيعها.
   4) عدم الانتباه: انتهاء الصلاحية.
   5) عدم مراعاة النظم والقوانين: كالتدخين في بعض الأماكن.
   6) الرعونة: تصرف غير مسؤول كمن يرمي شيئا من شرفة منزله.
جعل المشرع من الخطأ غير العمدي أساسا للمساءلة في الجرائم غير العمدية (بعض الجنح والمخالفات)
هناك المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي لتقدير وجود الخطأ من عدمه (مثال المرأة التي تترك رضيعها بجانب الموقد)
*وحدة الخطأ غير العمدي بين النظامين المدني والجنائي:
يؤدي إلى الإدانة ولو كان الخطأ يسيرا أو يبرئه فيحرم المتضرر من التعويض
أي خطأ مدني مهما كان تافها لا بد أن يؤدي إلى المساءلة الجنائية.
                                                                                                     مساءلة جنائية
*ازدواجية الخطأ الخطأ غير العمدي بين النظامين المدني والجنائي:            جسيم         مساءلة مدنية
نظرا لخطورة العقوبة في الميدان الجنائي  قسم الخطأ إلى 


النظرية تخول للقاضي حلا وسطا يمكن أن يبرئ الخطأ ويعوض عنه في نفس الوقت.
تؤدي إلى تفاوت بين القضاة في تقدير الخطأ ومنه الإفلات من العقاب.
=>القضاء المغربي يتبنى الوحدة ”لا مسؤولية جنائية فلا مسؤولية مدنية“ وفي حالة المسؤولية المدنية يجب تقرير م ج.
=>إذا أردنا إفراغ النصوص الجنائية من محتواها، فلا مناص من اعتناق نظرية الازدواجية. أما إن نحن أردنا تحقيق الغاية من منطق الردع والتعويض معا، فلا بد من اتباع نظرية الوحدة.

الفصل الثاني: تصنيف الجرائم

المطلب الأول: التصنيف العائد للركن القانوني للجريمة

: فيصل التفرقة يعتمد كليا على كم الحكم“
ينص الفصل 111 ق ج ”الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات على النحو الآتي:
 *الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
 *الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى على سنتين تعد جنحة تأديبية.
 *الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد على 200 درهم تعد جنحة ضبطية.
 *الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18  تعد مخالفة.
  العقوبات الجنائية الأصلية حسب الفصل 16 هي:
1 – الإعدام – 2 سجن المؤبد 3-سجن المؤقت من 5  30 سنة 4 – الإقامة الإجبارية 5- التجريد من الحقوق الوطنية
 => العقوبات الجنحية الأصلية هي:
1 – الحبس – 2 – الغرامة التي تتجاوز1200 درهم.
أقل مدة الحبس شهر وأقصاها 5 سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد القانون فيها مددا أخرى.
=>العقوبات الضبطية الأصلية هي:
1 – الاعتقال لمدة تقل عن شهر     2 – الغرامة من 30 د إلى 1200 د.
ملاحظات:
A – إذا عاقب المشرع على الجاني من الجرائم بحبس يتجاوز حده الأقصى سنتين  جنحة تأديبية
  ومعنى هذا أن الغرامة المالية لا يكون لها أي دور في تحديد الجنحة التأديبية
      لا يمكن للجنحة التأديبية أن تعاقب بغرامة مالية 

العبرة من تمييز الجنحة التأديبية هو الحد الأقصى للعقوبة وليس كالجنح الضبطية أو المخالفات.
B  - إذا عاقب المشرع على جريمة من الجرائم بعقوبة حبسية لا تتجاوز في حدها الأقصى سنتين أو غرامة تتجاوز 1200 درهم فإن هذه الجريمة تعتبر جنحة ضبطية، ”عدم التصريح بالوليد، إهمال الأسرة، جريمة الإصابة خطا، الفساد، التشرد.
قد يكون عقاب الجنحة الضبطية عقوبة سالبة للحرية وحدها أو غرامة مالية.
يجب أن يكون حدها الأقصى يساوي أو يتعدى الشهر إذا كانت عقوبة حبسية لوحدها.
لكي تعتبر جنحة ضبطية وكانت العقوبة الحبسية أقل من شهر يجب أن تكون مرفوقة بغرامة مالية تتجاوز 1200 درهم سواء كانت إلزامية الجمع مع العقوبة السالبة للحرية أم اختيارية.
C - إذا كانت العقوبة السالبة للحرية تقل عن شهر أو غرامة مالية من 30  1200 د رهم، فإن الجريمة تسمى مخالفة 
تخفيف أو تشديد العقوبة وأثره على تكييف ”تحديد نوع“ الجريمة.
المادة 112: نوع الجريمة لا يتغير أبدا إذا حكم بحكم متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب تخفيف أو عود.
المادة 113: نوع الجريمة يتغير إذ نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب توافر ظرف من ظروف التشديد، ”كالسرقة من 1 سنة  5 سنوات وغرامة (عقوبة جنحية) لكنها تنقلب إلى المؤبد إذا كان السارق حاملا للسلاح.
*ما هي النتائج المترتبة على هذا التقسيم؟
محاولة الجنايات تعاقب دوما، محاولة الجنح لا تعاقب إلا وجد نص قانوني، محاولة المخالفات غير معاقبة أبدا.
 المشاركة في الجنايات والجنح تعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة من طرف الفاعل الأصلي أما المخالفة فلا.
المصادرة كعقوبة إضافية جائز الحكم بها في الجنايات لوحدها.
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لا يكون إلا في العقوبات الجنحية أما العقوبات الجنائية أو الضبطية فلا.
المنع من الإقامة كتدبير وقائي شخصي جائز دوما إذا كانت العقوبة جنائية. أما الجنح فلا يجوز الحكم في إطارها بعقوبة المنع من الإقامة إلا إذا كان هذا المنع مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة – الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية غير مسموح به إلا في الجنايات والجنح.
قيام العود في الجناية غير محدد بفترة زمنية ولا بنوع معين في الجنايات. أما في الجنح والمخالفات فهو محدد بفترة زمنية من طرف المشرع (5 سنوات / سنة) من التنفيذ أو التقادم مع اشتراط المماثلة (ف 158).
 الظروف القضائية المخففة تختلف باختلاف نوع الجريمة.
التقادم
التحقيق
الأمر القضائي
الطعن
الاعتقال الاحتياطي: دون المخالفات
الاختصاص
ثانيا: الجرائم العامة والعسكرية: التي لا يرتكبها إلا العسكريون أو من في حكمهم وهي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في قانون العدل العسكري كجريمة التمرد ونبذ الطاعة، العصيان، الفرار...
أهمية التصنيف تظهر في (العود، الإقصاء على اعتباره تدبيرا وقائيا شخصيا)
ثالثا: الجرائم المتلبس بها وغير المتلبس بها:
تعتبر كذلك إذا كانت تدخل ضمن الحالات التي عددها الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية
تخويل العموم إمكانية القبض على المجرم – تطبيق المسطرة المستعجلة في المحاكمة
رابعا: الجرائم العادية والسياسية:
المعيار الشخصي أو الذاتي: تبعا لهذا المعيار فإن ما يميز الجرائم السياسية عن الجرائم العادية هو الباعث من وراء النشاط.
المعيار الموضوعي: إذا وقع المساس بحق من الحقوق السياسية للدولة أو المواطنين، أي محل الجريمة نفسه ذو طبيعة سياسية.
المشرع المغربي لا يطبق الإكراه البدني في الجريمة  السياسية ولا يسلم المجرمين السياسيين.

المطلب الثاني: التصنيف العائد للركن المعنوي للجريمة

أولا: الجرائم العمدية وغير العمدية:
الجرائم غير العمدية هي التي اكتفى المشرع لقيامها والعقاب عليها بمجرد صدور خطأ من الفاعل دون أن يريد النتيجة الحاصلة بالفعل كالقتل الخطأ، الإيذاء الخطأ، جرائم إحراق، أغلب المخالفات.
ثانيا: الجرائم الفورية (وقتية) والجرائم المستمرة:
-الجريمة الفورية هي الجرائم التي يتم تنفيذها في وقت محدد قابل للامتداد والتجدد بإرادة الجاني وهناك الجرائم الوقتية المتتابعة.


الجريمة المستمرة هي التي يكون ركنها المادي قابلا بحسب طبيعته للتجدد بإرادة الجاني كجريمة إهمال الأسرة - الامتناع عن تقديم طفل لمن له الحق في المطالبة به. تجاوز السرعة المحددة قانونا - اعتقال شخص بصفة تحكمية. حمل السلاح بدون رخصة، المؤامرة، انتحال وظيفة، إخفاء مسروق – استعمال وثيقة مزورة => إن الضابط في التفرقة بين الجريمة الفورية والمستمرة هو الركن المعنوي. فتكون مستمرة كلما كان ركنها المادي قابلا للتجدد بإرادة الفاعل.
=>فوائد التمييز بين الجريمة المستمرة والفورية:
   *من حيث بدأ سريان التقادم : في الجرائم المستمرة لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء النشاط الإجرامي.
   *من حيث أثر العفو: ليس هناك ما يمنع من العقاب على الجريمة المستمرة إذا استمر النشاط الإجرامي.
   *من حيث أثر قوة الشيء المقضي به: يمكن المتابعة عنها ولو صدر حكم كلما استمر النشاط الإجرامي.
   *من حيث إمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي: متصور في الجريمة المستمرة.
   *من حيث تطبيق القانون الأصلح: الجريمة الوقتية تخضع لأحكام القانون النافذ وقت ارتكبها وليس القانون الجديد ما لم يكن أصلح للمتهم، في حين أنه في الجريمة المستمرة تخضع للقانون الصادر قبل إنهاء الفاعل لنشاطه الإجرامي ولو كان أشد.

المطلب الثالث: التصنيف العائد للركن المادي للجريمة

 1) الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية:
  من الأمثلة عن الجرائم السلبية: عدم التصريح بالمواليد، الوفيات، إنكار العدالة، أداء الشهادة، تقديم دليل، أداء النفقة، مساعدة شخص في حالة خطر.
  2) الجرائم الشكلية والمادية:
 *الجريمة المادية أو جريمة النتيجة: هي التي تتطلب لقيام ركنها المادي صدور نشاط إجرامي من الفاعل وتحقق نتيجة إجرامية، بحيث إذا غابت النتيجة التي اشترطها المشرع لم تقم  الجريمة
  *الجريمة الشكلية أو جريمة الخطر أو جريمة السلوك هي التي لا يشترط المشرع لقيام ركنها المادي ضرورة تخلف نتيجة معينة عن إثبات الجاني للنشاط المجرم، لأن المشرع لا يأخذ بعين الاعتبار ما قد ينجم عنها من أضرار فعلية بقدر ما ينظر إلى الأخطار المحتملة التي قد تترتب عنها والتي قد تعرض بعض المصالح للخطر والأمثلة عديدة منها:
    
*جريمة التسميم التي تتحقق بمجرد إعطاء الضحية للمادة السامة ودونما حاجة لتحقق النتيجة.
*جريمة الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها على المكلف بأدائها.
في الجرائم الشكلية فإن مسألة قيام علاقة السببية غير وارد على الإطلاق  لأن قيام الجريمة متوقف على إتيان النشاط المحظور،
كعدم الإدلاء بالشهادة والتسميم. لأن المشرع لا يعاقب على النتيجة وإنما على الخطورة الإجرامية.
*المحاولة يمكن أن تتحقق في الجرائم المادية ذات النتيجة. أما بالنسبة للجرائم الشكلية فإن إمكانية حدوث محاولاتها في صورتي الجريمة الخائبة أو المستحيلة فأمر غير وارد. لكنها ممكنة في صورة الجريمة الموقوفة عندما تكون الجريمة إيجابية.
3) الجرائم البسيطة والاعتيادية
الجرائم البسيطة هي التي لا يشترط المشرع من أجل المساءلة والعقاب عليها بتكرار الفاعل لنشاط إجرامي معين أكثر من مرة واحدة ”جرائم الصدفة“.
أما جريمة العادة أو الاعتياد فهي التي يشترط القانون لقيامها والعقاب عليها اعتياد الفاعل على إتيان نشاط إجرامي معين، بحيث لا يسأل إلا إذا ارتكبه أكثر من مرة واحدة. كجرائم التسول، أو استقبال متعاطو البغاء... 
 *قد يكون الاعتياد ظرف تشديد في بعض الجرائم الأصلية كجريمة الإجهاض.
 * قد يكون الاعتياد سببا في تطبيق أحد التدابير الوقائية كسقوط الولاية الشرعية على الأولاد إذا ثبت للمحكمة أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين للخطر.
النتائج:
من حيث سريان مدة التقادم: في الجريمة الاعتيادية يبتدئ التقادم من اليوم الذي يرتكب به آخر نشاط.
لا أثر للتعدد في الجريمة الاعتيادية وإنما يسأل عن جريمة واحدة.
إن المحاولة غير متصورة في الجرائم الاعتيادية.
من حيث حجية الأمر المقضي به: مثال جريمة الفساد في مدينتين مختلفتين.

الجزء الثاني: المجرم 
”من يتحمل المسؤولية الجنائية، الأسباب التي تؤثر على العقوبة  إعفاءا، تخفيفا، وتشديدا
إذا كانت دراسة أركان الجريمة تنسحب إلى الجانب الموضوعي للمسؤولية الجنائية، فإن الحديث عن المجرم منصرف إلى الجانب الشخصي من هذه المسؤولية.
*الفصل الأول: المسؤولية الجنائية     المواد 132 140من ق ج
هي الأثر القانوني المترتب عن الجريمة كواقعة قانونية، تقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية الجنائية.
جوهر المسؤولية الجنائية هو تأثيم إرادة الفاعل الذي اختار عن حرية إتيان سلوك منع المشرع إتيانه.
المسؤولية المدنية تترتب عن إخلال الشخص بالتزام عقدي أو قانوني شريطة أن يؤدي هذا الإخلال إلى ضرر.
الفروق بين المسؤولية المدنية والجنائية.
  *الصور التي يترتب عنه مسؤولية جنائية يلحق الضرر بالمجتمع كله، أما الضرر المترتب عن المسؤولية المدنية فهو ضرر خاص.
  *الجزاء المقرر لردع ضرر المسؤولية الجنائية يكون رادعا مصلحا. أما الجزاء المقرر  للمسؤولية المدنية لا يكون إلا في التعويض أو الإلزام.
  *النيابة العامة هي المخولة وحدها قانونا للمطالبة بتوقيع الجزاء عن العمل الذي تترتب عنه المسؤولية الجنائية. بينما المضرور لوحده هو الذي يعود له الحق في رفه دعـوى التعويض عن الضرر الذي لحق به.
  *المسؤولية الجنائية قائمة على مبدأ الشرعية الجنائية على خلاف المسؤولية المدنية الذي يمكن أن تترتب عن أي فعل يخرق بمقتضاه الشخص الالتزام القانوني أو العقدي سواء ترتب عنه ضرر أم يلم ترتب.
  *عدم التلازم بين المسؤوليتين: إن ترتب م ج قد يؤدي تبعا لذلك إلى قيام م م كما في جرائم النتيجة. وقد لا تؤدي إلى قيام م م كما في الجرائم الشكلية وبعض المحاولات. وقد تترتب م م لوحدها عن بعض الأفعال كبيع أملاك الغير بحسن نية.
 *القاضي المدني ملزم عند ثبوت الم الج بالتقيد بالوقائع والوصف والحكم.“القاضي الجنائي يعقل القاضي المدني“          
-الفروق بين المسؤولية الجنائية والتأديبية:
 *تقوم المسؤولية التأديبية عن خطأ مصلحي للموظف.
 *مدى إضرار الم الت بالمجتمع جد محدود.
 *تقرير م ج لا يكون إلا من طرف المحاكم. أما تقرير م ت فيرجع إلى هيآت غير قانونية منحها المشرع حق تتبع سلوك طائفة معينة من الطوائف المهنية ومدى تقيدها بالواجبات التي تفرضها عليها قواعد وأخلاق المهنة.
 *الحكم الج يفرض نفسه على سلطات التأديب ”حجية الدعوى العمومية في مواجهة الدعوى التأديبية“
 *استقلال الدعويين رغم أن الحكم الجنائي يفرض نفسه على سلطات التأديب مع إمكانية استنفاذ الطريقين الجنائي والتأديبي معا.
ما هي الوقائع التي تترتب عنها مسؤولية جنائية؟ - ف 132 –
1- الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبها شخصيا (فاعل مادي) أ بالواسطة (فاعل معنوي) أو مساهما
2 – المشاركة في الجنايات والجنح فقط.
3 – المحاولة في الجنايات مطلقا وفي بعض الجنح استثناءا إذا نص المشرع على المساءلة
ما معنى شخصية المسؤولية الجنائية؟
أي  أن المسؤولية الجنائية لا تطال إلا الذي ارتكب شخصيا إحدى الوقائع المجرمة في الحالات التي تترتب عنها المسؤولية الجنائية – الفصل 132 إلا ما ستثني بنص خاص ”كجرائم الغابات وخرق بعض قوانين الصحافة وأرباب وحراس الحيوانات
ما هو أساس المسؤولية الجنائية؟
إن ساس الم الج هو الجانب الأخلاقي، أي تقوم م ج على الخطأ مع ضرورة التمييز والإدراك مع كامل الإرادة. وبالتالي إذا انتفت الإرادة او الإدراك أو التمييز امتنعت مساءلة الشخص جنائيا مع بقاء المسؤولية المدنية أو التأديبية قائمة. أما إذا حدث تقص في أحد هذه العناصر فإن المسؤولية الجنائية لا تنتفي كليا، وإنما تخفف لكونها ناقصة
ما معنى المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي؟ أو الشخص الاعتباري
يجب الإشارة إلى تساوي الشخص المعنوي والشخص الطبيعي من حيث الأهلية للمساءلة الجنائية مع الأخذ بعين الاعتبار نوع العقوبة الذي يمكن أن تتناسب مع طبيعة الشخص المحاكم.
عاقب المشرع المغربي الشخص المعنوي جنائيا بالعقوبات التي تتلاءم وطبيعته/ وهي العقوبات المالية والإضافية (المصادرة، الحـل، نشر الحكم) والتدابير الوقائية العينية (المصادرة والإغلاق).
 ما هي عوارض المسؤولية الجنائية؟
لقيام الم الج يشترط وجود الإرادة الحرة التي لا تقوم إلا بتوافر الإدراك والتمييز .
إن المشرع المغربي قصر السباب التي تؤثر في المسؤولية الجنائية، كمالا ونقصا، في الإدراك والتمييز دون تلك العائدة للإرادة وحرية الاختيار، أي سلامة العقل والقدرة على التمييز.
إن المشرع المغربي لم يدرج العوامل التي تؤثر على الإرادة وحرية الاختيار ضمن عوارض المسؤولية الجنائية، وإنما أدرجها في أسباب الإباحة أو التبرير (أعني حالة الضرورة والقوة القاهرة)
إن اعتبار المشرع للعوامل المؤثرة على الإرادة (الضرورة والقوة القاهرة) أساس تقرير وليس موانع المسؤولية تترتب عليه نتيجتان مهمتان:
1): انتفاء الم المدنية والم الجنائية في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ” لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة“ المادة 124
2):الطبيعة الموضوعية لأسباب التبرير تؤدي إلى عدم مسائلة الشركاء أو المساهمين، وهذا عكس لو اعتبرها المشرع من الموانع،آنذاك ستقوم المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية للشركاء والمساهمين.

تلخيص القانون الجنائي العام

الأسباب التي تؤثر في تقدير العقوبة
الإطار القانوني
التفريد (الفصل 141  ظروف التخفيف والتشديد أو الأعذار القانونية (الفصل 142)
ما هي الأسباب التي تعفي من العقاب؟ المادة 143  ثبوت الجريمة وقيام الم الج
هي أسباب واردة على سبيل الحصر كعذر السارق إذا كان المسروق مملوكا لزوجه أو أحد فروعه المادة 143
 أثرها ينصرف إلى صاحبها دون غيره من المشاركين والمساهمين
إمكانية تطبيق التدابير العقابية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تخفيف العقاب؟ تنقسم إلى قسمين
الأعذار القانونية المخففة أو المخفضة المادة  416  419
واردة على سبيل الحصر مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية الجنائية
مسألة ثبوت قيامها متروك لتقدير محكمة الموضوع ”كحالة الاستفزاز“
لا يمكن للقاضي تجاهل العذر ولا تخفيض العقوبة عن الحدود المقررة قانونا
يجب على القاضي أن يؤسس للعذر قانونا
إن البيان العائد للعذر المخفف من العقاب يقيد القضاء المدني/ بحيث لا يمكنه تجاهله، فلا يمكنه الحكم بتعويض كامل للضحية في جريمة قتل ارتكبت نتيجة تعرض القاتل للاستفزاز
2) الظروف القضائية المخففة: المادة 146
*الظروف القانونية المخففة أكثر شيوعا ومصادفة في الحياة العملية والأكثر شيوعا في الحياة العملية  وتصورا في ذهن المشرع نظرا لغلبة العمومية عليها.
*الظروف القضائية المخففة، هي ظروف استثنائية ملابسة للجريمة أوكل المشرع أمر الأخذ بها من عدمه إلى المحكمة حسب كل حالة على حدة إذا ما رأت أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع منحه ظروف التخفيف 
وضرورة التزام القاضي بالتعليل مع ضرورة عدم وجود نص في القانون يمنع منحها
*آثارها شخصية بحتة
حرية القاضي في منحها من عدمه، وبالتالي عدم إمكانية الطعن في قرار عدم المنح

*عدم ضرورة تقييد القاضي المدني بالظروف القضائية المخففة ”المساءلة المدنية الكاملة“
ما هو نطاق التخفيف عند تمتيع المتهم بظروف التخفيف؟
المادة 146 وما بعده: إن منح ظروف التخفيف للمدان في جناية يترتب عنه لزوما تخفيف العقوبة في الحدود المرسومة قانونا
تلتزم المحكمة بتعويض بعض العقوبات واستبدالها كالإعدام والإقامة الإجبارية بالتجريد أو الحبس
تؤدي ظروف التخفيف إلى تخفيف العقاب الأصلية والإضافية كالغرامة في الجنايات
المادة 149 في الجنح يستطيع القاضي أن ينزل عن العقوبة دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن 120 د
المادة 150 في الجنح الضبطية يستطيع القاضي أن ينزل عن العقوبة دون أن يتقص الحبس عن 6 أيام والغرامة عن 12د
المادة 151 يجوز للقاضي أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال – ولو في حالة العود –
ملاحظة: إن التخفيف في الحدود الواردة في تلك النصوص غير ملزم على سبيل الحتم للقاضي، كل ما على القاضي هو تجنب الحكم بالحد الأقصى. على خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للعقوبات الجنائية حيث تكون ملزمة بالتدرج بحسب السلم المحدد في المادتين 147 و 148.
- بالنسبة للعقوبات  الإضافية التبعية التي لا تحتاج إلى النطق بها في الحكم الصادر بالإدانة كالحجر والتجريد والحرمان من المعاش. فأثر ظروف التخفيف هو اختفاؤها نهائيا نتيجة تعويضها واستبدالها بأخرى كتخفيف الإعدام إلى المحدد  اختفاء الحرمان من الحق في المعاش
بالنسبة للعقوبات التكميلية: نميز بين حالة ما إذا كانت إلزامية أم لا وبالتالي يكون الحكم بالتخفيف إما ذو أثر عليها أو غير ذي أثر عليها وهي: نشر الحكم، حل الشخص المعنوي، المصادرة الجزئية
ما هي الأسباب التي ترفع العقوبة؟
هي الظروف المشددة، العـود، التعدد
ما هي ظروف التشديد؟
هي ظروف محددة في القانون على سبيل الحصر وبالنسبة لجرائم معينة من جنايات وجنح، وهي عبارة عن ملابسات رافقت ارتكاب الجريمة - ظروف غير عادية - تؤدي إلى رفع الحكم عن حده الأقصى. 
وهي على نوعين، النوع الأول ويسمى بالظروف المشددة العينية أو المادية، ككيفية ارتكابها أو مكان اقترافها أو زمنها كالسرقة العادية التي يعاقب عليها المشرع بحسب يتراوح من سنة إلى 5 سنوات، لكنه عاقب على ذات الجريمة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، وهي تسري على المجتمع حتى مع جهلهم لتوافرها (انظر الفصول 505 و 507). أما النوع الثاني من الظروف فيسمى بالظروف المشددة الشخصية التي تعود للجانب الشخصي للمجرم كالاغتصاب الذي عاقب عليه المشرع بسجن يتراوح بين 5 و10 سنوات، لكنه شدد العقاب فجعلها من 10 إلى 20 سنة إذا كان الفاعل من أصول الضحية او ممن لهم سلطة أو كان موظفا دينيا، 
نفس الشيء في قتل الأصول تنقلب من مؤبد إلى إعدام وجريمة النصب.
منع المشرع القياس على ظروف التشديد: كاغتصاب الأخ لأخته أ و الابن لأمه رغم بشاعة جرائمها
ما هو الـعـود؟ المادة 154
*شروط تحقق العود هي:
1- صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بمؤاخذة وعقاب الشخص
2- ارتكاب الشخص للجريمة بعد صدور حكم سابق يقضي بعقابه
التعدد: ظرف شخصي
حالاته: جناية  جناية، جناية  جنحة، جنحة  جنحة، مخالفة 
ما هو التعدد؟
*التعدد الصوري: هو الذي يتحقق في الحالة التي يكون فيها الفعل الواحد قابلا لعدة أوصاف كمن يشرع في هتك عرض أنثى في الطريق العام ومن يهدد موظفا عاما رفض الارتشاء
الفصل 118: الفعل الواحد التي يقبل عدة أوصاف يجب أن يوصف بأشدها
*التعدد المادي: يتحقق حسب منطوق الفصل 119 عندما يرتكب الشخص عدة جرائم في أوقات متتالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن.
هل أخذ المشرع بقاعدة ضم العقوبات في حالة تعدد الجرائم؟
  أ – الحالات التي أخذ فيها المشرع بالضم
    * العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة
    *العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية، إلا التي لا تقبل بطبيعتها الضم
    *العقوبات الصادرة في المخالفات سواء كانت صادرة بالاعتقال أو بالغرامة
  ب – الحالات التي لا يجوز فيها ضم العقوبات
    *الأصل هو أنه في الجنايات والجنح يعاقب المتهم  بالعقوبة السالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد. أما إذا تعددت المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ (كجريمة القتل العمد البسيط وجنحة السرقة  مؤبد)
    *الاستثناء هو الضم بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد
أمثلة: جريمة الإحلال العلني بالحياء وإصدار شيك بدون رصيد والتزييف   5 سنوات
       سرقة ليلا، إيذاء مفضي لعاهة  10 سنوات(العقوبة الأقصى للجريمة الأشد)
هل للأسباب المؤثرة على العقوبة من تخفيف وتشديد أثر على نوع الجريمة؟
أمثلة 1) عقاب الذي قتل زوجته حين مفاجأتها تزني  حكم عليه ثلاث سنوات (جناية)  
       س: هل تغير الوصف القانوني للجريمة بسبب توافر العذر المخفف
      2) جريمة نصب  عـود  سرقة  9 سنوات (عقوبة جنائية) (جنحة)
     س  هل تحولت من جنحة إلى جناية بسبب توافر العـود
 الجواب: المادة 112 ”لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
       3  هتك العرض لقاصر  جنحة 2 س  5 س  تقلب إلى جناية إذا قرن بالعنف
       3) جريمة السرقة ليلا  العقوبة من 5 10 سنوات (ظرف تشديد)
      ج  - المادة 113: يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر لسبب ظروف التشديد
   * ما الحل حينما تجتمع الأسباب المشددة والمخففة للعقوبة في آن واحد، المادة 161
    - يراعي القاضي في تحديد الحكم الترتيب التالي:
     1) الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة
     2) الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم
     3) الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخففة للعقوبة
     4) الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم  والمخففة للعقوبة
     5) حالة الــعــود
     6) الظروف القضائية المخففة
الاستثناء: الفصل 422 ق ج: الذي منع فيه المشرع تمتيع قاتل أصله بأي عذر مخفف أي منع القانون القاضي وهو بصدد تحديده للعقوبة  مراعاة مفعولها
الفصل 506 ق ج: الذي منع فيه المشرع من تخفيض العقوبة في سرقة الأشياء الزهيدة إذا اقترنت بأحد الظروف المشددة  سرقة موصوفة.
التطبيقات : 1)  قاتل مع سبق الإصرار والترصد ويستحق بعض الظروف القانونية المخففة
التطبيق  إعمال ظروف التشديد العينية: الترصد  ثم الشخصية (الإصرار) ثم نعمل الظروف القضائية المخففة  العقوبة  السجن من 20   30 سنة
                   2) سارق استعمل نفقا تحت الأرض (سرقة موصوفة) عقابها 5 10 سنوات إذا كان في حالة عود  سجن من 10 20 سنة
            3) قاتل زوجته وخليلها  عقابه نظرا لعذره المخفف  1  5 سنوات 
    إذا كان في حالة عـود  تمتعه المحكمة بالعذر المخفف  ثم تعمل أحكام العـود   5   10 سنوات
    إذا لم يكن في حالة عود وتوافر له عذر مخفف وظرف قضائي مخفف
     عقوبة حبسية 1   5 سنوات ونعمل بعد ذلك الظرف القانوني المخفف الذي هو 1 شهر1  سنة المادة 149

الجزء الثالث: الأحكام العامة للعقوبة والتدبير الوقائي

الفصل الأول: الأحكام العامة للعقوبة

*من أهداف العقوبة: الردع الخاص، الردع العام، الإصلاح، تحقيق العدالة في المراكز القانونية، الانتقاص من شخصية المحكوم عليه بالعقوبة.
*مميزات العقوبة: شرعيتها أو قانونيتها الفصل 3: شخصيتها – نفعيتها
المبحـث الأول: أنواع العقوبات في التشريع الجنائي المغربي:
  المطب الأول: العقوبات الجنائية الأصلية
 1) الإعـدام
 2) السجن المؤبد
 3) السجن المحدد
 4) الإقامة الإجبارية: المادة 25 ”تحدد المحكمة مكانا إقامة المحكوم عليه بحيث لا تقل المدة عن 5 سنوات وهي عقاب بعض الجرائم السياسية وهي تخالف الإجبار على الإقامة الذي هو تدبير وقائي شخص تقضي به المحكمة في الجرائم الماسة بسلامة الدولة ونظاميها السياسي والاجتماعي، لا يتعدى 5 سنوات.
غير أن الإقامة الإجبارية تبتدئ من يوم اكتسب فيه الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي به. أما الإجبار على الإقامة كتدبير وقائي فيبتدئ من يوم انقضاء العقوبة الأصلية، على أن الأول يمنح من طرف وزير العدل عكس الثاني الذي يمنح من طرف الأمن. أما عقاب الثاني فهو مخفف مقارنة من الأول في حالة الخرق.
        5) التجريد من الحقوق الوطنية المادة 26 عقاب لزجر الجرائم السياسية لمدة تتراوح بين 2 و 10 سنوات. ويمكن أن يضاف  إليها في الجرائم السياسية عقوبة حبسية لا تزيد عن 5 سنوات.  ويمكن استبدالها بعقوبة سالبة للحرية عندما تصبح إمكانية تطبيق عقوبة التجريد مستحيلة كأن يكون أجنبيا أو محكوما بالتجريد، حيث يحكم عليه آنذاك بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
 وآثار العقوبة خمسةّ، وهي:
   أ- عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية.
   ب- حرمانه أي المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا ومن سائر الحقوق الوطنية والسياسية.
   ج- عدم الأهلية للقيام بمهة عضو محلف أو  خبير، أداء الشهادة.
   د - عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، أي إدارة الأموال.
   هـ - الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش أو التعليم كمدرس مدير، مراقب.
المطلب الثاني: العقوبات الجنحية الأصلية المادة 17 من ق ج
   1) – الحبس من شهر إلى 5 سنوات (المادة 17)
 هو العقوبة السالبة للحرية المطبقة في الجنح التأديبية والضبطية
    2) الغرامة (المادة 35)
 هي عقوبة جنحية عندما يتعدى حدها الأقصى 1200 درهم 
المطلب الثالث: العقوبات الضبطية الأصلية المادة 18:
   1) الاعتقال لمدة تقل عن شهر (24 ساعة (يوم) 29 يوما)
    2) الغرامة من 30 د إلى 1200 درهم
المطلب الثاني: العقوبات الإضافية المادة 36
 تكون كذلك بحسب المادة 14 عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية   
     1) الحجر القانوني: يقصد به حرمان المحكوم عليه في جناية من مباشرة حقوقه المالية طوال تنفيذ العقوبة الجنائية الأصلية عليه، أي فقدان أهلية الأداء. وله الحق في أن يختار وكيلا عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي.
     2)التجريد من الحقوق الوطنية: آثارها لا تختلف عندما يحكم بها كعقوبة أصلية. فكل حكم يقضي بعقوبة جنائية يستلزم بالضرورة تجريد المحكوم عليه من حقوقه الوطنية من دون استلزام النطق بها في الحكم بالإدانة وهي غير محددة المدة.
     3) الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية: هي عقوبة إضافية تكميلية لا يمكن الحكم بها إلا إذا قضت المحكمة بعقوبة جنحية سواء في القضايا الجنحية أو الجنائية التي توقع فيها عقوبة جنحية نتيجة توفر عذر مخفف أو ظرف مخفف، كما أنها تمتاز بكونها ذات طابع اختياري  مع ضرورة تحديد المحكمة للحق المحكوم بحرمانه منه، مع الإشارة إلى أن مدته محددة بين سنة وعشر سنوات.
     4) الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة:
-إن الحرمان يكون بقوة القانون عند الحكم بعقوبة الإعـدام أو السجن المؤبد دون حاجة إلى إيراده في الحكم.
لا محل لتصوره إذا حكمت المحكمة بعقوبة جنحية حتى ولو صدرت مخففة في جناية.
يكون اختياريا فقط من غير الإعـدام أو السجن المؤبد.
العقوبة تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة
     5) المصادرة: هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعضا من الأملاك المعينة.
       6) حـل الشخص المعنوي: أي منعه من مواصلة نشاطه وتصفية أملاكه
   - ضرورة وجود نص قانوني صريح يقضي بذلك
      7) نشر الحكم الصادر بالإدانة: المادة 48 جرائم التقليد
   - ضرورة وجود نص صريح
 المبحث الثاني :  الأسباب المؤثرة على تنفيذ الحكم في التشريع الجنائي المغربي  - المادة 49
      1) موت المحكوم عليه
  وذلك عملا بمبدأ شخصية العقوبة، لكن يجوز استثناءا على القاعدة العامة تنفيذ الجزاءات المالية على تركته كالحكم بالغرامة شريطة أن يكون الحكم باتا مع مراعاة المصاريف القضائية ورد ما يلزم رده وأداء التعويضات عن الضرر.
      2) العفو الشامل: يكون بنص تشريعي صريح صادر من الملك في شكل ظهير ودون أن يمس بحقوق الأغـيار، كالتعويض وصوائر الدعوى. يمنح لمجموعة من الأشخاص بصفاتهم.
      3) إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه: إذ يعتبر حائلا دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تطبيقا لنصوص جنائية مؤقتة    =>(إلغاء التجريم عن النشاط بالمرة) ولا أثر له على التعويضات المدنية المحكوم بها لصالح المتضرر
     4) العفو الخاص:  هو الذي يمنحه الملك للشخص المعين الوارد اسمه في الأمر الصادر بالعفو لا غير .
    5) التقادم:   المادة  54  الفصول  688 693   ق م ج
6  ) وقف التنفيذ المادة 54 58 
- هو أمر اختياري تلتزم المحكمة بتعليل قرارها إذا أخذت به ولا تلتزم بالتعليل إذا لم تأخذ به
لإصداره وجب أن يكون الحكم صادرا بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات. ومعناه:
الحكم بعقوبة جنائية أو ضبطية في مواد المخالفات لا يجوز معه الأمر بوقف التنفيذ
عقوبة الحبس أو الغرامة المحكوم بها من أجل جناية يجوز الأمر بوقف التنفيذ
يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس أو الغرامة أو هما معا كليهما ويؤدي إلى محو الحكم الجنائي نهائيا.
يجب لإصدار الأمر بوقف التنفيذ ألا يكون المدان قد سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية. وهذا يعني إمكانية إصداره إذا كان المدان قد سبق الحكم عليه بالغرامة أو بعقوبة الحبس من أجل جناية أو جنحة غير عادية -أي بمقتضى قانون العدل العسكري مثلا-.
يجب تعليل قرار منح وقف التنفيذ بانتفاء الخطورة الإجرامية لديه.
يصبح الحكم بوقف التنفيذ كأن لم يكن بعد مضي 5 سنوات من الحكم البات، إذا لم يرتكب المحكوم عليه خلال تلك الفترة جناية أو جنحة عادية  وحكم عليه من أجلها بالحبس أو عقوبة أشد.
إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل 5 سنوات يترتب عنه حكم إلغاء وقف التنفيذ وتنفذ العقوبة الأولى قبل الثانية دون إدماج. ويعتبر في حالة عـود
وقف التنفيذ هو حكم معلق وموقوف على شرط عدم معاودة ارتكاب الإجرام.
إيقاف التنفيذ لا يسري إلا على العقوبات الأصلية وحدها دون العقوبات الإضافية ولا على صوائر الدعوى ولا على تدابير الوقاية
  7) الإفـراج الشرطي:
نظام جنائي حديث يترتب عنه إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة وإلا أعيد للسجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.
يجب أن يقضي المحكوم عليه مدة تعادل على الأقل نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه دون أن تقل عن ثلاثة أشهر.
يصدر القرار عن وزير العدل.
يمكن إلغاؤه إلا إذا أصبح الإفراج نهائيا وفي الحالة الأولى قضاء كل المدة الباقية من العقوبة
يتعين التنصيص على كل قرار بالإفراج المقيد أو بإلغائه بالبطاقة رقم 1 للسجل العدلي
   8) الصلح الفصل 41 من ق م ج  شروطه هي:
 قبل إقامة الدعوى العمومية
كلما تعلق الأمر بجريمة معاقب عليها بـ 2 سنوات أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 0500 د
إن الأسباب المؤثرة في العقوبة غير واردة على سبيل الحصر:
ونمثل لها بجريمة الخيانة الزوجية المؤطرة بالمادة 492 من المجموعة الجنائية.

 الفصل الرابع: الأحكام العامة للتدبير الوقائي

 ماهية التدابير الوقائية: (الاحترازية أو تدابير الأمن) [مادة 61 - 104]
هي نظام قانوني يرمي إلى حماية المجتمع من الاستعداد الإجرامي كالمجانين، الأحداث، العائدين، المدمنين
فهي إذن تدبير وليس عقوبة: أراد به المشرع الاحتياط وحفظ المجتمع مما قد يرتكبه هذا الشخص الغير ممكن مساءلته، ومحاولة إعادة إدماجه (التحفظ عليه ولإعادة الإدماج)
ما هي خصائص التدابير الوقائية؟
   1- الشرعية: (القانونية)
   2 – الفورية: إمكانية تطبيقها بأثر رجعي
   3- ارتباط تطبيقها بالحالة الخطرة للمحكوم عليه
   4- الشخصية
 ما هي التدابير الوقائية الشخصية؟
   1- الإقصاء هو إيداع بعض العائدين داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف.
         * لا تحكم به  إلا المحاكم العادية والتي أصدرت العقوبة الأصلية في نفس الحكم.
         *مدته بين 5و 10 سنوات.
         * خاص بالمجرمين العائدين – بعضهم –
         * منع المشرع: تطبيق مسطرة التلبس في الجنح لمن قد يحكمون بالإقصاء.
         *إما أن يكون اختياريا أو وجوبيا.
(المادة 70) 2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين: قصد حماية الدولة من مرتكبي الجرائم الذين في نشاطهم خطر على النظام الاجتماعي، خاصة جرائم المس بسلامة الدولة سواء، الداخلية أو الخارجية.
         *يبتدئ من يوم انتهاء العقوبة الأصلية دون تجاوز 8 سنوات.
         *هو تدبير اختياري.
(المادة 71) 3 - المنع من الإقامة: هو منع المحكوم عليه من الحلول بأماكن معينة ولمدة محددة إذا كان في نشاطه أو شخصه خطر على النظام العام أو أمن الأشخاص من 5  20 سنة (عقوبة سجنية) أو 2  10 (عقوبة حبسية).
        *هو تدبير اختياري مع ضرورة التعليل، وتصرح به المحكمة إلى جانب المؤاخذة.
        *يطبق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس إذا كان المنع مقررا في النص
        *الفصل 145: تؤدي الأعذار المعفية من العقاب وقد يحكم القاضي بتدابير الوقاية  الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء) نفس الشيء للإعفاء من العقوبة.
        *الإدارة العامة للأمن الوطني هي المكلفة بتنفيذ هذا التدبير.
            4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية: يطبق في ثلاث حالات:
             أ - حالة انعدام المسؤولية الجنائية لدى الفاعل مع ضرورة الحكم بإعفائه.
             ب - حالة نقص مسؤولية الفاعل مع التصريح بشخص المسؤولية والعقوبة.
             ج - حالة حدوث الخلل العقلي للفاعل بعد ارتكاب الجريمة.  
(المادة 80) 5) - الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج: من ارتكب جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية دون المخالفات، وكان مصابا بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات لمدة لا تزيد عن سنتين.
                 -  ضرورة أن يكون الفعل المجرم صادرا عن  المتهم وأن يكون مرتبطا بالتسمم.
                 - إن مدة الوضع في مؤسسة العلاج لا أثر له على المدة المحكوم بها كعقوبة  سالبة للحرية.
 (المادة 83، 84)  6):- الوضع في مؤسسة فلاحية: هو إلزام المحكوم عليه من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس بالمكوث في هذه المؤسسة، إذا كان سبب إجرامه مرده البطالة أو تعيشه على أعمال غير مشروعة (كالتهريب والتسول، السرقة، البغاء)،                         6 أشهر 2 سنوات.
(المادة 86) 7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية:
                 - قد  يكون وجوبيا: وقد يكون اختياريا.
                 - مدته لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة، إلا إذا ورد نص صريح
(المادة 87) 8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن:
          - إذا كانت أو تبين للمحكمة أن الجريمة لها علاقة مباشرة بمزاولتها، مع وجود قرائن قوية على خطره على أمن الناس، صحتهم، أخلاقهم، أموالهم إن هو استمر في مهنته.
         - لا يحكم به إلا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة وتبينت القرائن القوية.
         - أمثلة الصيدلي، السائق، الطبيب، صانع المفاتيح، مدير الفندق، مغني، رسام...
         - لا تتجاوز مدته 10 سنوات.
         - على خلاف الوظائف العمومية، هذا التدبير يمكن الأمر بتنفيذه بالرغم من استعمال طرق الطعن.
 (المادة 88) 9- سقوط الولاية الشرعية الأبناء:
         - في حال إدانته من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ارتكبها أصل على أحد أطفاله القاصرين.
         - إذا تبين للمحكمة أن سلوكه العادي فيه خطر على فروعه القاصرين.
         - لم يحدد المشرع درجة الأصولية لكنها للأب وجده. 
ما هي التدابير الوقائية العينية ؟  (م 62)
(المادة 89) 1) المصادرة بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو حيازتها أو بيعها جريمة، حتى ولو كانت ملك الغير، وحتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة.
        - إن المصادرة كتدبير تختلف عن المصادرة العينية أو الجزئية كعقوبة إضافية، فهي - كتدبير – تقع على ذات الشيء كالمقابل في الرشوة، السلاح، مطبوعات، صور لوقاية المجتمع => وجوبي دوما 
أما المصادرة كعقوبة إضافية فهي اختيارية، كما أنها كتدبير تنصب على سلوكات الغير. أما كعقوبة إضافية فيلزم مراعاة حقوق الغير
        - في إطار المصادرة العينية كتدبير، لا بد من مراعاة ظروف المالك الحقيقي، فمثلا رد الأسلحة لبائعها قانونا، والأدوية للصيدلي. فالرد هو إعادة المحجوزات الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
        - الحكم بها كتدبير لا يتوقف على صدور حكم بالإدانة عكس المصادرة كعقوبة إضافية. ويتحقق ذلك كأن تسقط الدعوى العمومية بالتقادم والوفاة، أو لامتناع المساءلة بسبب الخلل.
(المادة 90) 2) إغلاق المحل أو المؤسسة المستغلة في ارتكاب الجريمة: إما بإساءة استغلال الإذن أو بعدم مراعاة النظم الإدارية، ويشمل المنع أفراد أسرته أو مشتروه أو مكتروه.
مدتها  10 أيام  6 أشهر  وقد يكون نهائيا.
أمر جوازي  إلا إذا قرر القانون وجوبه. (العود في جرائم المشروبات الكحولية)
الأمر يخص المؤسسات والمحلات التجارية والصناعية.
ما هي الكيفية التي تنفذ بها التدابير الوقائية ؟ المادة 91
       - هناك إمكانية تعدد التدابير الوقائية على نفس الشخص
       - تنفذ التدابير الوقائية المتعلقة بوضع المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض قبل أي تدبير.
       - إذا تعددت التدابير وكانت قابلة للتنفيذ جميعها فتنفذ إذ ذاك جميعا.
       - إذا تعددت التدابير ولم تكن قابلة للتنفيذ جميعها في آن واحد، فإن المحكمة التي تصدر آخر تدبير هي التي تحدد الترتيب.
       - إذا تعددت التدابير ولم تكن قابلة للتنفيذ جميعها في آن واحد وأصدرت المحكمة عدة تدابير، فهي التي يرجع لها تحديد الترتيب واجب الاتباع.
       - إن هي أغفلت الترتيب اعتبر من المسائل العارضة في التنفيذ، فيجب عليها أن تستدركه.
 - ما هو أثر الحكم بعقوبة سالبة للحرية على تنفيذ تدبير وقائي شرع في تنفيذه ؟ (المادة 92)
     يوقف الحكم تنفيذ التدبير إلا إن كان وضعا قضائيا في مؤسسة للعلاج
ما هي الأسباب التي تؤثر على تنفيذ التدبير. م 98 – 104
   1- الموت 
   2- العفو الشامل: يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية دون العينية، إلا إذا وجد نص صريح.
   3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه.
   4 - العفو الخاص: شريطة ورود نص صريح في قرار العفو يقضي بانقضائه.
   5 - التقادم: المادة 99 ابتداء من 5 أعوام من تنفيذ العقوبة، أو دفع الغرامة، أو تقادم العقوبة. وتكون مدة التقادم مساوية لمدة التدبير إذا كانت مدته أكثر من 5 سنوات.
   6- الإفراج الشرطي إلا إذا أبقى القرار عليه.
   7- إعادة الاعتبار: نظرا لأنه يمنح المحكوم عليه الذي ظهر صلاح على سلوكه.
    8- الصلح: يؤثر على تنفيذ التدابير عندما ينص القانون على ذلك صراحة .

 في الختام يجب الإشارة إلى ملاحظتين بخصوص هذه الأسباب:
 الملاحظة ألأولى:
  * رد الاعتبار إذا كان يؤثر فيا لتدابير الوقائية، فلا أثر على العقوبة.
  * نظام وقف تنفيذ العقوبة إذا كان يؤثر في تنفيذ العقوبة فلا أثر له على تنفيذ التدابير الوقائية.
 الملاحظة الثانية:
 يجب دوما في إطار المادة 93 ق ج الأخذ بعين الاعتبار:
   * المادة 103: الأسباب المؤثرة في التدابير الوقائية (الانقضاء، الإعفاء، الإيقاف)، فيما عدا موت المحكوم عليه.
 لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة العلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية. لأن الأحكام الخاصة بهذين التدبيرين محددة في الفصول 78 و 82.
   * المادة 104: الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء الخاصة به (لم يكن هذا النص موجودا، لذا وجب البحث عنه، أي البحث عن تنظيم كيفية استرجاع الأب لسلطته الأبوية على أبنائه).



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات