التمييز بين الحجز التحفظي والتقيد الاحتياطي والحجز التنفيدي

التمييز بين الحجز التحفظي والتقيد الاحتياطي والحجز التنفيدي

علاقة الحجز التحفظي بالتقيد الاحتياطي:

يعتبر كل من الحجز التحفظي و التقيد الاحتياطي من بين الوسائل القانونية التي خولها القانون لصاحب الحق لحماية حقه مؤقتا، إلا أن الفرق بينهم و ان الحجز التحفظي الهدف منه هو حماية حق شخصي في حين ان الهدف من التقيد الاحتياطي هو حماية حق عيني، و من بين الفوارق ايضا هو ان الحجز التحفظي قد يرفع اذا اوفى المدين بدينه او اذا تراخى الدائن في متابعة اجراءات الحجز(المادة 218 من م ح ع ) او يتحول الى حجز تنفيدي و بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني عند صدور حكم نهائي و استخلاص الدائن لدينه من ثمن المبيع.
في حين ان التقيد الاحتياطي اما ان يتم التشطيب عليه اذا انتهى مدة صلاحيته حسب ما اذا كان التقيد الاحتياطي بناء على سند (10 ايام) او بناء على امر صادر عن رئيس المحكمة (3 اشهر) او بناء على مقال دعوى في الموضوع (شهر) و بالتالي اذا انتهت هذه المدد دون تجديدها من طرف صاحب الحق يشطب عليها كما يشطب عليها اذا صدر حكم نهائي في الموضوع يقضي بذلك كما انا التقيد الاحتياطي قد يتحول الى تقيد نهائي اذا قام طالب التقيد الاحتياطي باصلاح العقد المتبث للحق او صدر حكم نهائي يقضي بذلك.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن هناك تقيدات احتياطية واردة في نصوص خاصة.
هذا دون ان ننسى ان الامر الصادر عن رئيس المحكمة بايقاع الحجز التحفظي يجب تقيده بالرسم العقاري اذا تعلق الأمر بعقار محفظ.

علاقة الحجز التحفظي بالحجز التنفيدي:

ان الغاية من الحجز التحفظي هو حماية حق شخصي كما سبقت الإشارة إلى ذلك بحيث يحق لدائن ان يلجأ إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار المراد حجزه من اجل اصدار امر بايقاع الحجز التحفظي خوفا من المساس بالضمان العام (الفصل 1241 من ق ل ع ) و اذا تبين لرئيس المحكمة ان الدين تابث او يوجد ما يرجح وجوده (الفصل 452 من ق م م ) ان يصدر امر بايقاع الحجز التحفظي الا ان هذا الامر لا يعتبر سند تنفيدي يخول لدائن بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني و انما يتعين عليه اضافة الى الامر بايقاع الحجز التحفظي ان يرفع دعوى في الموضوع و بعد صدور الحكم ويصبح نهائي يقر باحقية الدائن يمكنه التنفيد على الاموال المحجوزة تحفظيا و هذا ما يسمى بالحجز التنفيدي.
الا ان ما يعاب على المشرع من منظورنا هو انه لم يحدد المدة التي يتعين فيها على الدائن ان يقدم دعوى في الموضوع بعد استصدار الأمر بالحجز التحفظي و هنا يمكن ان تطرح اشكالية مثى يعتبر الدائن متراخيا في مواصلة اجراءات الحجز ؟
هذا و تجدر الإشارة ايضا اذا تعلق الأمر بعقار محفظ ان يقيد الامر بالحجز التحفظي و محضر تحول الحجز التحفظي الى حجز تنفيدي و كذا محضر ارساء المزايدة بالرسم العقاري.
ونعتذر ان اغفلنا بعض النقط و العلم لله.

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات