تمظهرات جريمة التشهير و الإعتداء على الشرف بين القانون الجنائي والخصوصية الإجرائية
موضوع الدعوى العمومية والسلطة المختصة بتحريكها وممارستها
من انجاز الطالب عبدو إفغر
إن كثرت القوانين في مجتمع ما دليل قاطع على وجود فساد ما وما سأقدمه في هذا الصدد أنني لم أعثر إلا على شخص وهب حياته للإنسانية حاملا دعوة الإصلاح و تعليم الناس على التربية والتوقف على الإجرام والإبتعاد على ما هو غير صالح فينا إنه الرجل العظيم "بيغوفيتش" الرجل الذي أكل السجن عمره ثم خرج بين براتينه عصيا على الكسر بعدها قاد شعبه من أجل حركة تحررية في العصر الحديث ،إستطاع من خلاله الوصول إلى الحكم وعدل تم إستقلا قائلا : "أخاف أن أموت وأنا رئيس..."لقد قمت بهذا الإختيار وبهذه المقاربة كنموذج عن ثورة في الأخلاق وفي القيم ضد فساد المجتمع لما يعانيه المجتمع من تشهير وآرتكاب جرائم إليكترونية بسرعة فائقة ضاربة الحريات الفردية و الحياة الخاصة بصفة عامة عرض الحائط ولعل ما تعيشه اليوم محكمة مراكش من متابعات في مثل هده الجرائم لا خير مثال على تطور الجرائم الإليكترونية التي تستهدف الفضاء الخاص قاطبة ضاربة في الحريات الفردية والعلاقات الإجتماعية التي يمكن أن تنتهي في أية فترة من مراحل الصداقة إلى الإعتداء على الشرف وإفشاء أسرار يمكن أن تساهم في تشتيت أسر وهدم الروابط الأخلاقية والقيمية بين أفراد المجتمع كما أنه يمكن أن تصل إلى مرحلة التشرد وهدم البنيان الإجتماعي وتماسكه ،ما يفيد أن المجتمع في توجهه نحو زعزعة البنيان الإجتماعي والتماسك الأخلاقي في آتجاه تهديد الإستقرار والمعاملات الإنسانية ...
ولما كان الهدف من القانون هي الحماية الخاصة للأفراد وتحقيق التوازن والإستقرار والمحافظة على الحقوق والحريات للأفراد أوجد مشرعنا وسيلة تكفل وتحقق الواجبات الأساسية التي تلتزم بها السلطة القضائية في إنصاف المعتدى عليهم والمظلومين من تعسف الغير على حقوقهم ...
فمن خلال هده التوطئة سأقوم بطرح الإشكاليات على الشكل التالي :
1/ ماهي الإجراءات القانونية لممارسة الدعوى العمومية؟
2/ماهي آثار ممارستها ؟
بعد طرحنا للإشكالية وفق الشكل أعلاه سأجيب وفق المنهجية التالية :
المطلب الأول : في هذا المطلب سأشير إلى الإجراءات القانونية لممارسة الدعوى العمومية ومن خلالها سأكتفي ب التطرق ل سير الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة "الفقرة الاولى".
بعدها أيضا الجهات المخولة لها حق تحريك الدعوى العمومية "المطالب بالحق المدني نمودجا" الفقرة التانية.
الفقرة الأولى : سير الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
تطبيقا لمقتضيات الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية المغربي يترتب تلقائيا وعمليا عن آرتكاب فعل يوصف بأنه مخالف لمقتضيات القانون الجنائي ومعاقب عليه قيام الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات الزجرية ،في هذا الصدد يتبادر بذهن القارئ سؤال الجهة المختصة ك مبدأ عام في ممارسة الدعوى العمومية ؟إن المبدأ العام في المسطرة الجنائية وتطبيقا للمادة 2 أن النيابة العامة تعتبر طرفا أساسيا في تحريك وممارسةالدعوى العمومية إبتداء من لحظة علمه بوقوع فعل إجرامي إلى مرحلة تنفيد الحكم وتكمن أهمية إسناد المشرع للنيابة العامة راجع لمجموعة من الخصوصيات اولها يتمركز حول نقطة مفادها إقامتها الدعوى راجع للنيابة عن المجتمع ...فإذ سلمنا أن النيابة العامة هي المخولة قانونية وبعد أن تبين لنا ذلك في مقتضيات القواعدالجنائية المسطرية وبالنظر لآستقلالية جهاز الحكم عن جهاز المتابعة بالمحكمة لا يجوز لها أن تقوم بإدانة المتهم عن أفعال لم تنسب للمتهم من طرف جهاز المتابعة "النيابة العامة".
إن الأصل في المتابعة راجع للنيابة العامة في التكييف القانوني والمتابعة لكن هناك جهات خول لها المشرع صراحة حق ممارسة الدعوى العمومية لبعض الجهات وهذا ما تنص عليه المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية لكن ما يهمنا في هذا المقال هو المطالب بالحق المدني ك جهة حول لها المشرع ذلك طبقا لشروط محددة قانونيا وهذا ما ساتطرق له في الفقرة التانية في هذا المطلب .
الفقرة التانية : سير الدعوى من طرف المطالب بالحق المدني .
إن المطالب بالحق المدني مبدئيا هو الطرف الأساسي والاصلي بعد النيابة العامة لذلك أوكل له المشرع في المادة 3 حق تحريك الدعوى العمومية وذلك راجع لخصوصية تتجلى في إرتباطه المباشر بالوقائع وحيثيات الأفعال الإجرامية التي إرتكبت ضده لذلك أجاز له المشرع هذا الحق لكونه المتضرر شخصيا من الأفعال والوقائع لذلك أجاز له المشرع ذلك في المطالبة بالتعويض كم تم النص على ذلك صراحة في المادة 7 من المسطرة الجنائية في الباب الرابع المتعلق ب الدعوى المدنية "القانون 22,01" المتعلق المتعلق والمسطرة الجنائية والذي من خلال ينص المشرع أن حق إقامة الدعوى المدنية راجع للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة المباشرة .من خلال المادة 7 يظهر لنا أن المشرع أعطي الحق المطالب المدني في تحريك الدعوى العمومية وبشروط محددة وواردة في المادة 7 ...
إذن فالقاعدة العامة أن المشرع أعطى صلاحيات تحريك الدعوى العمومية أما الإستثناء أن المطالب بالحق المدني وضع له المشرع مجال وشروط لهذا الحق :
1: أن تكون المحكمة مختصة بالبث جنائيا في القضية
2:المنع الذي يمكن أن يتعرض له المطالب بالحق المدني كما تم النص على ذلك في المادة 352 من المسطرة الجنائية والذي نص على أنه "لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثليهم القانوني أو بمساعدته "
خلاصة أن حق ممارسة الدعوى العمومية من طرف المطالب بالحق المدني مكفول قانونية لكن وضع المشرع له قيود وشروط كما تم النص على ذلك صراحة ...
بعد إشتغالنا في المطلب الأول على الإجراءات القانونية لممارسة الدعوى العمومية سأنتقل للتفصيل في المطلب التاني عن آثار الممارسة والتحريك الدعوى العمومية .
المطلب التاني : أثار ممارسة الدعوى العمومية .في هذا المطلب سأشير إلى مرحلة ما قبل المحاكمة وبعد المحاكمة .
الفقرة الاولى : آثار ممارسة الدعوى قبل المحاكمة
تحيلنا المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية مباشرة إلى المادة 39 من نفس القانون والتي تنص على أن وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه يمثل النيابة العامة في دائرة نفوده ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو بناءا على شكاية أي شخص متضرر " من هنا يتبين لنا أن ممارسة الدعوى العمومية راجع للنيابة العامة كما يؤكد لنا الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية على أساس أن النيابة العامة تقوم بممارسة الدعوى العمومية بمجرد علمها بوقوع فعل إجرامي سواء أقدم المطالب بالحق المدني من عدمه ...لكن هناك حالات ألزم فيها المشرع تقديم الشكاية ك شرط أساسي ل سلامة الإجراءات المسطرية أتناء جريان مسطرة المحاكمة ...إن ممارسة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة يظهر لنا كذلك في الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على ان وكيل الملك يتلقى الشكايات والوشايات و ياخد بشأنها ما يراه ملائما " هنا يطرح لنا إشكال تحيلنا الجهة المختصة في تحرير الشكايات والمحاضر تحت إشراف النيابة العامة هنا يابن لنا أن النيابة العامة تأمر وتشرف على إجراءات البحث الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية إبتداء من الأمر بإلقاء القبض تم الإستنطاق بعدها تحرير المحضر إلى أن يتم تسليم المتهم للنيابة العامة بعدها إتخد ما تراه ملائما إما وضع المتهم رهن الإعتقال الإحتياطي أو الإحالة مباشرة للمحاكمة إذا تعلق الأمر بجريمة منصوص عليه في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية أو السراح ...
ها نحن هنا بين بشكل مختصر وبشدرات خاطفة أثار ممارسة الدعوى العمومية في الشق الذي يتعلق ب قبل المحاكمة أي مباشرة بعد وقع فعل منافي للقانون الموضوعي بعدها وفي الختام شأناقش مرحلة المحاكمة وبعدها .
الفقرة التانية :آثار الدعوى العمومية في مرحلة المحاكمة وبعدها .
تبدأ المحاكمة مباشرة بعد إحالة النيابة العامة القضية للقضاء الجالس أنذاك نبدأ في طور جديد إنه طور المحاكمات والتي وضع لها المشرع ضمانات قانونية "الشهود ،تنصيب محامي ..."أي جميع الإجراءات التي تضمن للمتقاضيين محاكمة عادلة إلى أن يتبين للمحكمة الإدانة أو البراءة ومادام إننا حاولنا الإحاطة بجريمة التشهير الإعتداء على الشرف فكان لزاما أن أشير ولو بعجلة النصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل الإجرامي وبالأخص الفصول "447,1,447,2" والذي من خلاله يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بآلتقاط أو تسجيل اوبث توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل أو بشكل خاص أو سري دون موافقة صاحبها .كما أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيث أو تسجيل أو توزيع صورة أتناء تواجده في مكان خاص دون موافقته ..ها نحن أشارنا كدلك للعقوبات المقررة قانون في الفصل 447,1 من القانون الجنائي ...
ولنعود لمرحلة المحاكمة والتي تتميز بمجموعة من الإجراءات من بينها تفادي السرعة في الإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة وهده المرحلة تنتهي بصدور حكم حائز لقوة الشيئ المحكوم به أو السراح أو الحكم بما قضى أو البراءة ...
فإذا كان الحكم بالإدانة بالنيابة العامة تسهر كدلك على تنفيد الحكم كما أنه يمكن أن تقوم بالطعن في الحكم إذ كانت المحكمة المختصة هي الإبتدائية أو الإستئناف ...
إذن ها نحن أنهينا هذا المقال والذي تطرقت فيه إلى جريمة التشهير و الإعتداء على الشرف والدور الذي تقوم به النيابة العامة في جميع المراحل إلى تنفيد الحكم ...