اليات الاداء والقرض s4 PDF

اليات الاداء والقرض s4 PDF

آليات الأداء والقرض ذة. علمي أسماء
جامعة الحسن الثاني – عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصاديـة والاجتماعية – الدار البيضــاء
محاور محاضرة اليات الاداء والقرض :
- تقديم
- الكمبيالة في القانون المغربي
- تعريف الكمبيالة
- أطراف الكمبيالة
- خصائص الكمبيالة
- إنشاء الكمبيالة

تحميل ملخص محاضرات اليات الأداء والقرض PDF S4 : اضغط هنا

اليات الاداء والقرض s4 PDF

 مقدمة وسائل الأداء والائتمان

الأوراق التجارية: سندات الائتمان التجاري المجسدة في الكمبيالة، السند لأمر والشيك مع اختلاف الفقه حول إضافة بعض الأنواع الأخرى من الأوراق إلى هذه السندات
 تخضع هذه الأوراق لقانون الصرف الذي يقصد به ذلك الجانب من مدونة التجارة الذي ينظم هذه الأوراق.
التطور التاريخي للأوراق التجارية :
 يعتبر الأصل التاريخي للأوراق التجارية قديما ولكنه يبقى عموما مجهولا وبدون تحديد بحيث أن كل المحاولات لإرجاع نشأة الأوراق التجارية إلى قوانين أو حضارات قديمة تفتقر إلى إثبات قوى.
من المؤكد أن هذه الأوراق نشأت عرفية. فهي من ابتكار التجار وليس من صنع المشرع الذي اقتصر دوره فقط في نهاية المطاف على تكريس الأعراف التجارية.

خصائص الأوراق التجارية :

أوراق قابلة للتداول :
ينتقل الحق الثابت فيها من شخص لآخر 
 هي وسيلة للوفاء بالديون
 تقوم مقام النقود في الإبراء من العديد من الديون
 تقوم بهذا الدور خدمة للسرعة المتطلبة في تداول هذه الأوراق
تتضمن قيمتها نقدا: هذه الأوراق تلعب دورها كأداة وفاء و ائتمان: لا بد أن تتضمن قيمتها أي قيمة الدين الذي تمثله نقدا > لذلك يجب أن تكون كالورقة النقدية: بمجرد إلقاء نظرة عليها نعرف قيمة الدين الذي تمثله جواز خصمها لدى البنوك تغني عن استعمال النقود.

سندات وفاء وائتمان : غالبا ما تستحق بمجرد الإطلاع 
إذا كانت تشكل وسيلة ائتمان فإنها تصدر لمدة قصيرة
سندلت شكلية: لا تنشأ صحيحة إلا إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط و البيانات التي حددها  المشرع تحت طائلة فقدان هذه الأوراق صفتها الصرفية  بالرغم من أهمية هذه الأوراق في المعاملات التجارية فإن التعامل بالأوراق النقدية يحتل دائما مركز الصدارة في تسوية الديون بالإضافة إلى ظهور وسائل أخرى تقوم مقام الأوراق التجارية في تسوية الديون سواء عن قرب أو بعد :
بطاقات الأداء والسحب، التحويل البنكي… الحوالات البريدية،
  • خصصت للأوراق التجارية المواد من 159 إلى 328.
  • الكمبيالة المواد من 159 إلى 231
  • السند لأمر المواد من 232 إلى 238
  • الشيك المواد من 239 إلى 328
  • وسائل أداء أخرى خصصت لها المواد من 329 إلى 333.

الكمبيالة في القانون المغربي

تعريف الكمبيالة :

كلمة كمبيالة مأخوذة من اللغة الإيطالية (كمبيالي) وتعني سند الصرف، كما أن المصطلحات المستعملة في غيرها من اللغات الأوربية تعني أيضا رسالة الصرف أو سند الصرف.
 هناك من الدولة العربية من تستعمل مصطلح سند السحب أو السفتجة كالقانون اللبناني والسوري وهناك من أضاف إلى هذه المصطلحات مصطلح البوليصة كالقانون الأردني.
 مدونة التجارة لم تعط على غرار بعض التشريعات تعريفا للكمبيالة، ولعل السبب في ذلك يرجح إلى عدم اتفاق الفقهاء على تعريف موحد لهذه الورقة.
من التعريفات التي أعطيت للكمبيالة :
”سند محرر وفق الشكل الذي حدده القانون ، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب (Tireur) إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه (Tiré) بدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث يدعى المستفيد (Bénéficiaire)“.

أطراف الكمبيالة :

الكمبيالة تنشئ علاقة بين ثلاثة أشخاص : 
  • - العلاقة الأولى : 
 تربط الساحب بالمسحوب عليه، فالأول يوجه أمرا بدفع المبلغ الثابت في الكمبيالة لفائدة المستفيد في التاريخ والمكان المعينين. 
 العلاقة هنا علاقة دائنية يكون فيها الساحب دائنا على الأقل بمبلغ يساوي قيمة الكمبيالة ويسمى هذا الدين مقابل الوفاء، فالساحب يوقع الكمبيالة عند إنشائها وبالتالي يصبح ملتزما صرفيا بدفع المبلغ عند امتناع المسحوب عليه عن الأداء لأن هذا الأخير يكون حرا في قبول الكمبيالة أو رفضها عند تقديمها له من طرف المستفيد أو الحامل بعد تظهيرها
  • - العلاقة الثانية :
 تجمع الساحب والمستفيد، فالأول يكون مدينا للثاني ويلجأ إلى المسحوب عليه لكي يفي بدينه للمستفيد في تاريخ الاستحقاق، ولكن في الحقيقة قد لا يكون المسحوب عليه مدينا بل يقوم فقط بالوفاء تنفيذا للأمر الصادر عن الساحب.
  • - العلاقة الثالثة :
 تربط المستفيد والمسحوب عليه وهذه العلاقة لا تنشأ إلا بتوقيع المسحوب عليه بقبول الكمبيالة بحيث لا يلتزم المسحوب عليه تجاه المستفيد لمجرد كمبيالة قام الساحب بتحريرها.

خصائص الكمبيالة : 

 تعتبر الكمبيالة أداة لتفادي نقل النقود، بحيث كان الشخص الذي ينوي السفر من بلد إلى آخر يلجأ إلى أحد التجار فيقوم هذا الأخير بإصدار أو سحب كمبيالة على زميل له في البلد المقصود يأمره فيها بأن يدفع مبلغها إلى هذا الشخص عند وصوله (هذا الدور لم يعد متداولا بعد انتشار التعامل بالشيك ، الحوالات البريدية والبطائق البنكية).
لم يعد للكمبيالة دورها كأداة لوفاء الديون بسبب ظهور الأنواع الأخرى من وسائل الأداء وإنما احتفظت بدورها كأداة للائتمان أي أداة لتأخير الوفاء إلى أجل معين أو قابل للتعيين.

أنواع الكمبيالة

-1- الكمبيالة الصحيحة :
 ضرورة وجود بيانات إلزامية
طبقا للمادة 159 م ت، يجب أن تتضمن الكمبيالة عدة بيانات تحت طائلة بطلانها ماعدا في الحالات التي نص عليها المشرع، وتتمثل هذه البيانات فيما يلي :
1 – تسمية كمبيالة مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير
2 – الأمر الناجز بأداء مبلغ معين
3 – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)
4 – تاريخ الاستحقاق
5 – مكان الوفاء
6 – من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد)
7 – تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة
8 – اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب)
-2- الكمبيالة الناقصة:
تنص المادة 160 من مدونة التجارة على مايلي:
السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية :
الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع؛
إذا لم يعين مكان الوفاء، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛
إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه؛
الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب؛
إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛
إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.
3- الكمبيالة الباطلة
هي التي خلت من أحد بياناتها الثمانية الواردة في المادة 159.
مع استثناء الحالات الأربع المستثناة في المادة 160 من المدونة

إنشاء الكمبيالة : 

 تستلزم مدونة التجارة لصحة الالتزام الناشئ عن الكمبيالة فضلا عن الشروط العامة المعروفة في قانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع)، شروطا موضوعية. كما أن المشرع استلزم تضمينها بيانات معينة. 
 لذلك لابد لإنشاء الكمبيالة من توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية.
الشروط الموضوعية تتمثل في :
 الرضا – الأهلية – المحل – السبب.
الرضا :  يعتبر الساحب أول من ينشئ الكمبيالة عندما يصدر أمره إلى المسحوب عليه بأداء مبلغها إلى المستفيد وعن طريق هذا الإنشاء يعبر الساحب عن إرادته عندما يقوم بتحرير الكمبيالة. 
 يتجسد هذا التعبير عن الإرادة في التوقيع على الورقة. ولكن لا عبرة بهذا التوقيع إلا إذا كان صادرا عن رضا خال من عيوب الإرادة. الفصل 39 وما بعده من ق.ل.ع. 
 فإذا وقع الساحب على الكمبيالة بناء على إكراه جاز له أن يتمسك ببطلان التزامه بالنسبة للمستفيد الأول من الورقة، أما إذا انتقلت هذه الورقة إلى مستفيد ثان عن طريق التظهير، فلا يمكن التمسك ببطلان الالتزام الصرفي إلا تجاه الحامل سيء النية.
الأهلية : 
 يشترط في الساحب وغيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يكونوا متمتعين بالأهلية التجارية، لأن الكمبيالة عمل من الأعمال التي اعتبرها القانون تجارية بطبيعتها طبقا للمادة 9 م ت.
 بالرجوع إلى نصوص مدونة التجارة، تطرق المشرع المغربي بخصوص الأهلية التجارية إلى كل من المواطن المغربي والمواطن الأجنبي.
  • - المواطن المغربي :
  باعتبار الكمبيالة عملا تجاريا فإن المشرع استلزم للتعامل بها بلوغ الشخص سن الرشد القانوني والمحدد في 18 سنة شمسية كاملة. 
 كل كمبيالة موقعة من طرف قاصر تعتبر باطلة بالنسبة إليه، ولكن الأطراف الأخرى تحتفظ بما لها من حقوق بمقتضى القانون التجاري.
 للقاصر أو من ينوب عنه أن يحتج بنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى ولو كان هذا الأخير حسن النية، لأن مصلحة القاصر أولى بالحماية من مصلحة الحامل ولو كان هذا الأخير حسن النية وذلك للحيلولة دون استغلال القاصر بسبب نقص درايته وعدم خبرته، القاصر يبقى ملتزما في حدود النفع الذي جلبه من الالتزام بالكمبيالة طبقا للمادة 6 ق. ل. ع.
 القاصر المأذون له بتعاطي التجارة يكون في حكم الراشد وذلك في حدود ما أذن به من أعمال تجارية، والاتجار الممنوح للقاصر يجب أن يقيد في السجل التجاري.
  • - المواطن الأجنبي:
  المادة 15:يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.
 المادة 16: لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.
يفصل في طلب الإذن فورا.
المحل: المحل في الكمبيالة واحد لا يتغير ويتمثل في مبلغ معين من النقوذ.
هذا المبلغ يكون مكتوبا بالأرقام والحروف في الورقة ذاتها لأنه يعتبر أحد بياناتها الإلزامية.
السبب: هو الدافع الذي من أجله حررت الكمبيالة ويعود هذا السبب إلى العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد والتي تعرف بعلاقة "وصول القيمة".
المشرع المغربي لم يعد يستلزم ذكر السبب في الكمبيالة، حيث يفترض بأن لكل التزام سببا صحيحا ومشروعا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
إذا اتفق الأطراف على إدراج السبب في الكمبيالة فيجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام والأخلاق الحميدة وإلا اعتبرت الكمبيالة باطلة.
الشروط الشكلية : 
الكتابة :  مدونة التجارة ألزمت إفراغ الكمبيالة في قالب مكتوب، فهي عبارة عن مطبوع في شكل دفتر يملأ باليد أو بالآلة الكاتبة وليس ما يمنع من إملائه من طرف الساحب نفسه أو المستفيد أو المسحوب عليه أو من طرف الغير.
المهم هو أن تحمل الورقة توقيع الساحب الذي ينتج التزامه التزاما صرفيا تجاه المستفيد.
تحرير الكمبيالة يمكن أن يكون باللغة العربية أو الفرنسية أو هما معا.
 الكتابة شكل جوهري منشئ للكمبيالة كورقة تجارية بالإضافة إلى كونها أداة إثبات حيث لا يجوز إقامة الدليل بالشهادة أو اليمين على أن شخصا التزم بموجب ورقة تجارية.
ضرورة وجود بيانات إلزامية : 
طبقا للمادة 159 م ت، يجب أن تتضمن الكمبيالة عدة بيانات تحت طائلة بطلانها ماعدا في الحالات التي نص عليها المشرع، وتتمثل هذه البيانات فيما يلي :
1 – تسمية كمبيالة مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير.
2 – الأمر الناجز بأداء مبلغ معين.
3 – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4 – تاريخ الاستحقاق.
5 – مكان الوفاء.
6 – من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
7 – تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
8 – اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب)
1 – تسمية الكمبيالة : 
 مدونة التجارة استلزمت ذكر كلمة كمبيالة في الورقة، ولا يمكن للساحب أن يستعمل لفظا غير هذه الكلمة. 
 لا تجوز كتابتها على ورقة مستقلة بل يجب أن تكتب كلمة كمبيالة في متن الورقة ، كما يجب أن تكتب بنفس اللغة التي حررت بها البيانات الأخرى للكمبيالة.
 الهدف من إدراج كلمة "كمبيالةّ" في نص الورقة ذاتها هو تنبيه المتعاملين بها إلى خطورة التعامل بمثل هذه الورقة وإلى خضوعهم للأحكام الخاصة بها.
2 – الأمر بأداء مبلغ معين من النقود : الأمر بالأداء والذي يعبر عنه بصيغة : "ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة" يجسد الخصائص الجوهرية للورقة التجارية. 
 للساحب الخيار في استعمال أي تعبير طالما يفيد لغويا معنى "الأمر بالأداء” : "ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة ... أو امنحوا بموجب هذه الكمبيالة" 
الأمر بالأداء يجب أن يكون ناجزا بعيدا عن كل شرط يعلق به.
 الأمر بالأداء يجب أن ينصب على مبلغ معين من النقود لأن الكمبيالة أداة وفاء للديون وبالتالي لا يمكن أن تتضمن سوى التزام نقدي.
 يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة نقودا من عملة لها سعر إلزامي بالمغرب.
 يجب أن يكون المبلغ محددا بكل دقة دون غموض. ويشترط في المبلغ أن يكون واحدا وهو ما يقصد به مبدأ وحدة الدين لأنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة عدة مبالغ متفرقة أو أن تتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ.
يمكن أن يكون المبلغ مكتوبا بالحروف أو بالأرقام أو بهما معا ، ففي حالة الاختلاف (بين الحروف والأرقام) يغلب المبلغ المكتوب بالحروف وفي حالة الاختلاف بين الأرقام إذا كتب مرتين بهما فيغلب المبلغ الأقل مراعاة لمصلحة المدين باعتباره الطرف الضعيف. أجاز المشرع اشتراط الفائدة لمبلغ الكمبيالة شريطة بيان سعر هذه الفائدة فيها وإلا اعتبر الشرط كأن لم يكن ويبدأ سريان الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إن لم يبين فيها تاريخ آخر.
3 – اسم المسحوب عليه :  المسحوب عليه هو الشخص الذي يوجه إليه الساحب الأمر لأداء مبلغ الكمبيالة للمستفيد.
 يجب على الساحب أن يحدد بدقة اسم المسحوب عليه في الكمبيالة الذي يمكن أن يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا. وقد جرت العادة على ذكر عنوان المسحوب عليه ومهنته إلى جانب اسمه، وغالبا ما يكون ذلك في أسفل الورقة.
لا يشترط في المسحوب عليه أن يكون واحدا، بل يمكن أن يكون عدة أشخاص، وفي هذه الحالة يشترط أن يوجه الأمر إليهم بصيغة الجمع أي باستعمال واو العطف (كأن يقال إلى فلان وفلان). 
4 – اسم المستفيد :  المستفيد هو الشخص الذي حررت الكمبيالة لأمره. فبيان اسمه في الكمبيالة يجسد وجود طرف ثالث فيها إلى جانب كل من الساحب والمسحوب عليه.
 يجب أن يكون اسم المستفيد محددا بدقة ومكتوبا بكامله.
 يمكن للساحب أن يعين في الكمبيالة عدة مستفيدين على سبيل الجمع كأن يقال ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة لأمر السيدين فلان وفلان أو على سبيل التخيير لفلان أو فلان.
 في الحالة الأولى على الشخصين معا القيام بإجراءات المطالبة بالأداء وفي الحالة الثانية يكون الأداء لمن قام بإجراءات المطالبة.
5 – تاريخ ومكان الإنشاء : يمكن أن يكتب هذا التاريخ بالحروف أو بالأرقام أو بهما معا ويحدد باليوم والشهر والسنة ويمكن أن يكون بالتقويم الهجري أو الميلادي.
لهدف من تحديد تاريخ إنشاء الكمبيالة هو معرفة ما إذا كان الساحب حين إنشائها متمتعا بالأهلية التجارية ، التوصل إلى معرفة تاريخ استحقاق الكمبيالة ، بدء احتساب الفوائد...  الغرض من تحديد مكان الإنشاء يفيد في معرفة القانون واجب التطبيق عند تنازع القوانين و معرفة موطن الساحب باعتباره الضامن الحقيقي للكمبيالة.
6 – مكان الوفاء : تنص مدونة التجارة على ضرورة تحديد مكان الوفاء أي أداء الكمبيالة ويشترط أن يكون معروفا حتى يهتدي إليه الحامل بكل سهولة للمطالبة بالوفاء. عدم ذكر مكان الوفاء لا يؤدي إلى بطلان الكمبيالة، بل تبقى هذه الأخيرة صحيحة ويحل محله المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه. 
7 – تاريخ الاستحقاق :  يجب على الساحب أن يحدد اليوم الذي يحل الوفاء بمبلغها، يجب ألا يتعدد تاريخ الاستحقاق في الكمبيالة كأن يشار فيها إلى تاريخ استحقاق جزء من مبلغها في تاريخ معين وجزء آخر في تاريخ لاحق.
المادة 181 م ت حددت طرق تاريخ استحقاق الكمبيالة في أربع :
* بمجرد الاطلاع : عند تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه في أي وقت خلال السنة ابتداء من تاريخ إنشائها. واللجوء إلى هذا النوع من الكمبيالة يكون قليلا من الناحية العملية نظرا لإمكانية استعمال الشيك الذي يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، كما أن الهدف من إنشاء الكمبيالة يكون غالبا هو تأخير الوفاء إلى أجل معين أو قابل للتعيين حتى تقوم بدورها كأداة ائتمان.
* بعد مدة الاطلاع: أي تكون هناك عدة أيام أو أسابيع أوأشهر من تاريخ تقديمها إلى المسحوب عليه للتوقيع عليها بالقبول.
* بعد مدة من تاريخ التحرير: بعد شهرين من تاريخ تحريرها مثلا.
* في تاريخ معين :  مثلا ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة في 30 أبريل شريطة أن يكون حقيقيا، فلا يقال ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة في 30 فبراير لأنه لا يوجد مثل هذا التقويم في التاريخ الميلادي.
8 - اسم وتوقيع الساحب :  يجب ذكر اسم الساحب في الكمبيالة، كما يجب أن يوقع عليها كتابة،
 إذا تعدد ساحبوا الكمبيالة يجب أن يوقعوا جميعا عليها. فالكمبيالة بدون توقيع لا تعني شيئا ولا قيمة لها.
 مدونة التجارة لا تشترط أن يكون التوقيع على الكمبيالة مصادقا عليه لدى السلطات المختصة وإنما يكتفى بأن يكون في الكمبيالة اسم وتوقيع من أصدرها.
شروط التوقيع :  يجب أن يكون التوقيع صادرا من منشئ الالتزام أي يجب على الساحب أن يقوم بالتوقيع على الكمبيالة كتابة ولو أنه لم يقم شخصيا بتحريرها.
 يجب أن يرد التوقيع على الكمبيالة ذاتها، المدونة لم تحدد مكانا خاصا للتوقيع ولكن غالبا ما يكون الإمضاء في أسفل الورقة.
 يمكن التوقيع على الكمبيالة بالنيابة بموجب وكالة خاصة مع الإشارة بأن هذا الموقع هو مجرد وكيل على الساحب حتى لا يرجع عليه بشيء. 
الآثار المترتبة على تخلف البيانات الإلزامية (الثمانية) :
> المشرع حدد البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الكمبيالة حتى تكون صحيحة ومنتجة لجميع آثارها، غير أن البيانات الإلزامية المنصوص عليه في المادة 159 من م ت ليست على درجة واحدة من الأهمية، فهناك بيانات جوهرية وأخرى ثانوية، ومن ثمة هناك بيانات يترتب على إغفالها البطلان وأخرى لا تبطل معها الكمبيالة بل تبقى صحيحة:
- الورقة التي لا تتضمن مثلا تسمية كمبيالة لا تعتبر كمبيالة ولا تشكل عملا تجاريا بل تعتبر باطلة.
- إذا لم يعين للكمبيالة تاريخ لاستحقاقها، فإنها تكون في هذه الحالة مستحقة الأداء عند الاطلاع عليها ماعدا في أيام العطل الرسمية.
- إذا لم يعين في الكمبيالة مكان للوفاء، فإن هذا المكان هو المذكور بجانب اسم المسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
- إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه، يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه.
- إذا لم يحدد في الكمبيالة مكان للإنشاء فإنه يكون هو مكان الساحب.
- إذا لم يعين مكانا بجانب الساحب، فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه.
- إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة، يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
 الكمبيالة التي ينقصها بيان فأكثر من البيانات الإلزامية ، ماعدا في الحالات المشار إليها أعلاه لا تعتبر كمبيالة بل تفقد صفتها كورقة تجارية ولو أطلق عليها أطرافها ذلك الاسم.


ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات