التنظيم الجهوي بالمغرب PDF

التنظيم الجهوي بالمغرب PDF

القانون التنظيمي للجهات 111.14 PDF

الجهة كجماعة ترابية تبدوا إطارا ملائما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهي حلقة وصل بين الدولة والجماعات الحضرية والقروية فيفترض في الأولى أن تضطلع بالقضايا الكبرى مثل الأمن والدفاع والصحة والسياسة الخارجية اما الجماعات الحضرية والقروية فيستحسن أن تنهض بقضايا القرب مثل توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الخ.
فلا غرابة أن تتجه دول العالم كلها إلى الأخذ بنظام الجهوية كل بحسب معطياته التاريخية والسياسية والاقتصادية فهناك دول مثل اسبانيا والمانيا قطعت أشواطا متقدمة في الأخذ بنظام الجهات وهناك دول أخرى مثل المغرب تحاول أن تسابق الزمن لإقرار نظام جهوي متقدم من شأنه تعويض التأخر الذي تشكو منه البلاد اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

رابط تحميل التنظيم الجهوي PDF  :  اضغط هنا

                    : الجهوية المتقدمة وتحديات النموذج التنموي الجديد

التنظيم الجهوي بالمغرب PDF

إن العمل بنظام الجهات لا يعد حديثا بالمغرب فقد أعطى المستعمر الفرنسي للجهة طابعا عسكريا محضا حين عمد إلى تقسيم البلاد إلى جهات ومناطق عسكرية تمكنه من استغلال خيرات البلاد والتحكم فيها امنيا وعسكريا .
وبعد الاستقلال لم تنل الجهة المكانة التي تستحقها فبقيت محصورة فيما سمي بالمناطق الاقتصادية وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 16 يونيو 1971 اذ قسم هذا النص البلاد الى سبع مناطق جهوية ذات طابع اقتصادي وأوكل لها مهام دراسة وفحص مشاريع التنمية الاقتصادية .
ويرجع الفضل الكبير في الارتقاء بالجهة الى مستوى جماعة محلية الى دستور 1992 الذي اعترف لها بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري لكنها لم تحض بنص قانوني خاص بها ينظم اختصاصاتها ومصادر تمويلها ويحدد علاقتها بباقي الجماعات الترابية الا بعد المصادقة على دستور 1996.
إذ أصبح للجهة بتاريخ الثاني من ابريل 1997 اطارا تنظيميا خاصا بها وقد جاء في بيان أسبابه أن إحداث الجهة سيعمل على دعم اللامركزية ليس فقط بخلق جماعة محلية ذات صلاحيات كاملة بل وكذلك بوضع جماعة محلية ذات صلاحيات كاملة بل وكذلك بوضع جميع الطاقات التي يختزنها عدم التمركز الإداري في الخدمة الجهوية وبالفعل فان اقامة تنسيق أفضل بين المصالح الخارجية للإدارة على المستوى المحلي تحت سلطة العامل الذي هو في نفس الوقت عون للدولة في خدمة الجهة سيمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من المؤهلات الاكيدة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
وقد نص الفصل الأول من قانون 02 أبريل 1997 على أن الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أن هذه التجربة الجهوية التي عمرت ما يناهز عقدا ونصف العقد من الزمن لم ترق الى مستوى التطلعات التي حددت لها ولا الى مستوى الآمال التي عقدت عليها وظلت تشكو من عدم قربها من السكان بفعل الانتخاب غير المباشر لأعضاء مجالسها ومن عدم تجانس مجالسها فضلا عن شح الموارد المالية وثقل الوصاية وتدخل ممثلي الدولة في شؤونها كنتيجة حتمية لإسنادهم مهام تنفيذ مداولات مجالسها .
ان العمل بنظام الجهات لا يعد حديثا بالمغرب فقد اعطى المستعمر الفرنسي للجهة طابعا عسكريا محضا حين عمد إلى تقسيم البلاد الى جهات ومناطق عسكرية تمكنه من استغلال خيرات البلاد والتحكم فيها امنيا وعسكريا.
وبعد الاستقلال لم تنل الجهة المكانة التي تستحقها حيث بقيت محصورة فيما سمي بالمناطق الاقتصادية وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 16 يونيو 1971 اذ قسم هذا النص البلاد الى سبع مناطق جهوية ذات طابع اقتصادي وأوكل لها مهام دراسة وفحص مشاريع التنمية الاقتصادية .
ويرجع الفضل الكبير في الارتقاء بالجهة الى مستوى جماعة محلية الى دستور 1992 الذي اعترف لها بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري لكنها لم تحض بنص قانوني خاص بها ينظم اختصاصاتها ومصادر تمويلها ويحدد علاقتها بباقي الجماعات الترابية الا بعد المصادقة على دستور 1996 .
اذ أصبح للجهة بتاريخ الثاني من ابريل 1997 اطار تنظيميا خاصا بها وقد جاء في بيان اسبابه آن احداث الجهة سيعمل على دعم اللامركزية ليس فقط بخلق جماعة محلية ذات صلاحيات كاملة بل وكذلك بوضع جميع الطاقات التي يختزنها عدم التمركز الاداري في خدمة الجهوية وبالفعل فان اقامة تنسيق افضل بين المصالح الخارجية للإدارة على المستوى المحلي تحت سلطة العامل الذي هو في نفس الوقت عون للدولة في خدمة الجهة سيمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من المؤهلات الاكيدة للقيام بمهاهما على أحسن وجه .

تشكيل مجلس الجهة

اهم ما كان يلاحظ على تشكيل مجلس الجهة هو الانتخاب غر المباشر لأعضائه وفق ما حدده القانون رقم 96-47 المنظم للجهات لكن ما دمت الجهوية المتقدمة تقتضي من بين ما تقتضيه قرب الجهة من السكان فان دستور 2011 اعاد النظر جذريا في هذه النقطة حين نص على الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس الجهوية .

الفقرة الأولى : تشكيل مجلس الجهة في ضوء القانون 96-47

ينص القانون الحالي المنظم للجهات على أن الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها بحرية مجلس منتخب بطريقة ديموقراطية لمدة ست سنوات.
والواقع أن تركيبة المجلس الجهوي هي متنوعة ومنفتحة على فعاليات الجهة من جماعات محلية وغرف مهنية وماجورين.
ويتألف المجلس الجهوي من :
- ممثلين لمجالس الجماعة الحضرية والقروية الواقعة بالجهة، تنتخبهم على مستوى كل عمالة واقليم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة .
- ممثلين المجالس العالات والاقاليم الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة واقليم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة .
ممثلين الغرفة الفلاحة الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة .
ممثلين لغرف الصناعة التقليدية الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة.
. ممثلين لغرف الصيد البحري الواقعة داخل دائرة النفوذ الترابي للجهة أو لفروع هذه الغرف تنتخبهم هيئة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة او بفروعها .
- ممثلين للمأجورين المزاولين عملهم بالجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة إن اقتضى الحال على المستوى الجهوي من :
- مندوبي المستخدمين بالمنشآت
- ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية
- ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والانظمة الاساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة.
ويضم المجلس الجهوي علاوة على ذلك اعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب المنتخبين في الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية ويحضر اجتماعات المجلس الجهوي ايضا بصف استشارية رؤساء العمالات والاقاليم الواقعة في الجهة .
ويكون اعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في اطار الهيئة الناخبة لممثلي الماجورين اعضاء بصفة استشارية في المجالس المنتمية اليها العمالة أو الاقليم التابع له محل اقامتهم او محل قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة .
ويجري انتخاب أعضاء المجالس الجهوية من لدن هيئات أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم والهيئات المتألفة من ممثلي الغرف المهنية وكذا الهيئات المتألفة من ممثلي الماجورين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على اساس قاعدة اكبر بقية ودون استعمال طريق مزج الأصوات والتصويت التفاضلي . 
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية في دورة واحدة اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.
 . يضم المجلس كذلك اعضاء البرلمان المنتخبين في اطار الجهة وكذا رؤساء مجالس العملات والاقاليم الواقعة داخل الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية .

 الفقرة الثانية : تشكيل المجلس الجهوي بعد دستور 2011

 لقد نصت الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من دستور 2011 على أن التنظيم الترابي المملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة كما تولى الدستور مكانة خاصة للجهة مقارنة من باقي الجماعات الترابية حين نص في الفقرة الثانية من الفصل 143 من دستور 2011 على أن الجهة تتبوأ تحت اشراف رئيس مجلسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى .
 وسيحتم ذات المنطق اعتماد الانتخاب المباشر عوض الانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الجهة وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من الفصل 135 من الدستور تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر . ان اعتماد الانتخاب المباشر يعد من الشروط اللازمة لأي جهوية متقدمة لأنه حين يكون غير مباشر يؤدي الى :
 نوع من التباعد بين المواطنين والجهة .
. الجمع بين اكثر من انتداب .
 اما الانتخاب المباشر فيساهم في 
- تطوير الوعي بالجهة كجماعة ترابية وكحقيقة اجتماعية 
- تعزيز ديموقراطية القرب 
- اشراك الساكنة في اتخاذ القرار اشراكهم في تحمل المسؤولية .
- وبناء على المقتضيات الدستورية سيصدر القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق
بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية، ينتخب لمدة ست سنوات اعضاء مجالس الجهات .

 الفقرة الثالثة : عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات

 يتالف مجلس الجهة مثلا من : 
-33 عضوا منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 250.000 نسمة 
-75 عضوا منتخبا في الجهة التي يفوق عدد سكانها 4.500.000 نسمة . 

الفقرة الرابعة : أهلية الترشيح وموانعه

وموانعه يشترط في من يترشح للانتخابات ان يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب
 المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات اعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات والشروط داخل
 الأجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي .
 غير أنه لا يؤهل للترشيح كل مغربية او مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية او عمومية ببلد الإقامة .

 اختصاصات مجلس الجهة   

تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد      وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.  
تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية:
أ) التنمية الاقتصادية:
- دعم المقاولات ؛
- توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة؛
- تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي؛
- إنعاش أسواق الجملة الجهوية؛
- إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية؛
- جذب الاستثمار ؛
- إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية.
ب) التكوين المنهي والتكوين المستمر والشغل:
- إحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات
من أجل الإدماج في سوق الشغل ؛
الاختصاصات المنقولة   
 حدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة،
وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة :
- التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛
- الصناعة ؛
- الصحة ؛
 - التجارة ؛   
  الاختصاصات المنقولة   
 حدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة،
وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة :
- التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛
- الصناعة ؛
- الصحة ؛
 - التجارة ؛   

  موارد الجهة  

تشتمل موارد الجهة على:
- حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى  ، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين، طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه؛
- المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشار إليها في المادة 18أعلاه؛
- حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري بهالعمل؛
- حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 98 من هذاالقانونالتنظيمي؛
- حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح

نفقات الجهة  

تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز. أما نفقات التسيير
فتشتمل على:
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة ؛
- المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجهة ؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة ؛
- المخصصات المرصودة لتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛
- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛


ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات