الأجر في قانون العمل
تمهيد وتقسيميعتبر الأجر الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق المشغل، لقاء التزام الأجير بأداء العمل المتفق عليه، وبذلك يعد عنصرا من عناصر عقد الشغل.
وقد خصص المشرع المغربي القسم الخامس من مدونة الشغل المغربي لعنصر الأجر وكافة الأحكام القانونية المتعلقة به.
- مفهوم الأجر
- تحديد مشتملات الأجر
- كيفية أداء الأجر في مدونة الشغل
- إثبات أداء الأجر
- ضمانات حماية الأجر
مفهوم الأجر
غياب تعريف تشريعي للأجر في مدونة الشغل المغربية.
تعريف الفقه المغربي: " الأجر هو كل مبلغ نقدي أو عيني يدخل ذمة الأجير مقابل الشغل الذي يقدمه إلى المشغل تنفيذا لعقد الشغل. "
تعريف اتفاقية العمل الدولية " يقصد بكلمة الأجور في هذه الاتفاقية بصرف النظر عن طريقة حسابها، ما يقدر نقدا من مرتب أو كسب ويحدد قيمته بالتراضي أو عن طريق القوانين واللوائح القومية أو يستحق الدفع بموجب عقد خدمة مكتوب أو غير مكتوب، أبرم بين صاحب العمل والعامل نظير عمل أنجز أو يجري إنجازه أو نظير خدمات قدمت أو يجري تقديمها... "
تحديد الأجر ومشتملاته
تنص فق 1 من م 345 من م. ش. م على ما يلي:" يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر"
في حالة عدم التحديد تتولى المحكمة تحديده وفق العرف.
الأجر وتوابعه
المكافأة هي مبلغ من النقود يعطى للأجير، إما تعبيرا عن رضا المشغل عنه، وإما لحسن سلوكه، وغالبا ما يكون مقرونا بمناسبة أو عيد ديني أو وطني.
المنحة هي أيضا مبلغ نقدي يمنح للأجير لتفانيه وإخلاصه في العمل وهو ما يحفزه على الإنتاج كما وكيفا، وهي معروفة كثيرا في ميدان الأشغال الشاقة.
الحلوان هو مبلغ من النقود يدفع للأجير غالبا من طرف الزبائن وليس من طرف المشغل (المقاهي والملاهي ودور السينما والفنادق...)
العمولة تكون في الغالب عبارة عن مبلغ يدفع للأجير في شكل نسبة مئوية من صفقات أنجزها الأجير لمصلحة المؤسسة التي يعمل تحت إمرتها، وقد تكون هي الأجر كله أو جزء منه.
المنافع العينية هي كل المزايا غير النقدية التي يستفيد منها الأجير كالسكن والطعام والبنزين وغيرها...
كيفية أداء الأجر في مدونة الشغل
يشترط في أداء الأجر مجموعة من الشروط:
1. يجب ان يؤدى الأجر داخل المكان والزمان المحددين بمقتضى القانون
2. يجب ان يؤدى الأجر بالعملة المغربية وكل شرط مخالف يعد كان لم يكن. المادة 362 من م. ش
3. احترام دوريات الأداء حسب المكان والزمان.
أداء الأجر بحسب صفة الأجير
المادة 363 من مدونة الشغل المغربية
فئة العمال تؤدى أجورهم مرتين في الشهر على الأقل على ألا تفصل بين المرتين أكثر من 16 يوما؛
فئة المستخدمين تؤدى أجورهم مرة في الشهر على الأقل؛
فئة الوكلاء والممثلين والوسطاء في التجارة والصناعة، تؤدى أجورهم مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل؛
فئة العمل بالقطعة تحدد طريقة أداء أجورهم بحسب الاتفاق على أساس أن لا يتجاوز في كافة الأحوال 15 يوما الموالية لتسليم العمل؛
فئة الأجراء الذين يشتغلون باليوم أو بالساعة فيؤدى الأجر خلال 24 ساعة الموالية للعمل، ما لم يكن العمل متقطعا، إذ يؤدى الأجر في هذه الحالة عن كل ساعة من ساعات الشغل في كل المجالات باستثناء المجال الفلاحي.
راجع المادتين 364 و365 من مدونة الشغل المغربية
مخالفة القواعد القانونية المنظمة للأداء
عدم احترام مقتضيات المواد من 362 إلى 370 م. ش
المادة 375
غرامة مالية من 300 إلى 500 درهم وتتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق هذه المقتضيات على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
تاريخ وساعات أداء الأجر
يؤدى الأجر للأجير مبدئيا في ساعات وأماكن العمل، ولا يجوز ان يؤدى في يوم عطلة أو راحة، إلا في حالات استثنائية ضيقة وبشروط (مقاولات البناء مثلا أو الأشغال العمومية: شريطة تأدية الأجور قبل 9 صباحا إذا صادف يوم الراحة يوم السوق الأسبوعي).
يجب على المشغل وضع ملصق واضح يتضمن تحديدا ليوم وساعة ومكان الأداء.
يجب ألا يفصل بين ساعة البدء في الأداء وساعة الإنهاء
أكثر من نصف ساعة مالم تكن قوة قاهرة حالت دون ذلك.
احترام بعض خصوصيات الأداء في ما يتعلق بالمقاولات المنجمية والمعامل التي تشتغل باستمرار والمقاولات التي تشغل أكثر من 100 أجير.
إثبات أداء الأجر
- ورقة الأداء (المادة 370 م. ش)
- دفتر الأداء (المادة 371 م. ش)
- توصيل عن تصفية كل حساب (73 م.ش)
ورقة الأداء – المادة 370 مدونة الشغل
يتعين على المشغل أن يسلم للأجير وثيقة تصلح لإثبات أداء الأجر مع التزامه بأن يضمنها جميع البيانات المحددة قانونا بمقتضى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني والمتعلق بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها ورقة الأداء.
البيانات
بيانات خاصة بالمشغل (هويته الكاملة، رقم انخراطه في ص. و. ض. ج، اسم المقاولة والبيانات الخاصة بها)
بيانات خاصة بالأجير (هويته الكاملة، السن والجنس، رقم التسجيل في ص. و. ض. ج)
بيانات خاصة بالعمل والأجر (تاريخ بدء الشغل، الساعات الحقيقية والإضافية إن وجدت، مبلغ الأجر الإجمالي المستحق للأجير، نوع ومبلغ الاقتطاعات، قيمة المنافع المادية أو العينية إن وجدت...)
دفتر الأداء – المادة 371 مدونة الشغل
يمسك دفتر الأداء في سجل خاص من طرف المشغل أو من ينوب عنه؛
تسجل فيه جميع البيانات التي تتضمنها ورقة الأداء ويتعين على مفتش الشغل أن يراقب هذا السجل؛
يجب أن تكون صفحات دفتر الأداء موقعة ومؤرخة وخالية من الفراغ والتشطيب؛
يتم مسك الدفتر إما ورقيا أو إلكترونيا أو معلوماتيا
يجب الاحتفاظ بالدفتر بعد إقفاله لمدة لا تقل عن سنتين من إقفاله (المادة 373 م. ش)
توصيل عن تصفية كل حساب
يسمى في القواعد العامة بتوصيل إبراء الذمة وقد أشار إليه الفصل 745 من ظ. ل. ع " التوصيل الذي يعطيه العامل لصاحب العمل عند فسخ أو انقضاء العقدة بتصفية حساباته تجاهه يجوز نقضه خلال 30 يوما من توقيعه"
المادة 73 من مدونة الشغل " التوصيل عن تصفية كل حساب هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه.
يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من ق. ل. ع، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه."
البيانات التي يجب أن يتضمنها التوصيل
المبلغ المدفوع مع بيان مفصل للأداءات؛
ضرورة الإشارة إلى أن التوصيل قد حرر كتابة في نظيرين، سلم أحدهما للأجير؛
توقيع الأجير مسبوقا بعبارة : " قرأت ووافقت " وإذا كان الأجير أميا استبدل توقيعه بتوقيع شاهدين يختارهما بنفسه؛
أجل سقوط الحق المحدد في 60 يوما مكتوبا بخط اليد تسهل قراءته؛
إمكانية التراجع عن التوصيل داخل 60 يوما من تاريخ توقيعه بشرط أن يمارس التراجع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
ضمانات حماية الأجر
حماية الأجر من المشغّل
حماية الأجر من دائني المشغّل
حماية الأجر من دائني الأجير
توضيح الحالة الأولى
هل يجوز إجراء المقاصة في عقد الشغل ؟
حسب القواعد العامة ( الفصل 375 من ظ. ل. ع) يجوز إجراء المقاصة حينما يكون كل من الطرفين دائنا ومدينا في نفس الوقت بصفة شخصية
فهل يجوز للمشغل الذي يقرض الأجير قرضا أن يستفيد من هذا النص القانوني العام ؟
المشغل دائن بالقرض ومدين بالأجر
والأجير دائن بالأجر ومدين بالقرض
إذن شروط المقاصة توافرت لكن لا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 375 على إطلاقيتها بل نتقيد بالنص الخاص، حيث أشار المشرع المغربي إلى شروط إجراء المقاصة في المادة 386 من مدونة الشغل المغربية والمتمثلة في عدم جواز استرداد المشغل قرضه، إلا في شكل أقساط لا يمكن أن يتجاوز كل قسط منها عشر الأجر الحال الأداء.
توضيح الحالة الثانية
يقضي الفصل 1241 من ظ. ل؟ ع بمبدأ عام مفاده بأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم.
وقد عدّد الفصل 1248 من نفس الظهير الديون الممتازة على جميع المنقولات التي يملكها المدين وجعل الأجور المستحقة للعمال والمستخدمين في المرتبة الرابعة بعد مصروفات الجنازة، ومصروفات مرض الميت، والمصروفات القضائية.
الطابع الحمائي للقانون الاجتماعي يقتضي تطبيق النص الخاص على النص العام.
المادة 382 من مدونة الشغل / فقرة أولى
" يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لق. ل. ع، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته "
توضيح الحالة الثالثة
حسب القواعد العامة في قانون المسطرة المدنية يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت، إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ مستحقة لمدينه والتعرض على تسليمها له.
فهل يجوز لدائن الأجير حجز مبلغ الأجر بين يدي المشغل ؟
نطبق المادة 387 من مدونة الشغل المغربية
كيفية حساب الأجر
الحد الأدنى للأجر السنوي هو 30796,48 درهم
أربعة أضعاف: مبلغ الحد الأدنى للأجر السنوي مضروب في 4
ثمانية أضعاف: مبلغ الحد الأدنى للأجر السنوي مضروب في 8
اثنا عشر ضعفا: مبلغ الحد الأدنى للأجر السنوي مضروب في 12
ستة عشر ضعفا: مبلغ الحد الأدنى للأجر السنوي مضروب في 16
أقل من أربعة أضعاف أو تساوي نقوم بحجز جزء من عشرين جزء أي 1/20 من الأجر السنوي للأجير
إذا كان الأجر السنوي يفوق 4 أضعاف دون أن يتجاوز 8 أضعاف نقوم بحجز العشر أي 1/10
إذا كان الأجر السنوي يفوق 8 أضعاف دون أن يتجاوز 12 ضعف نقوم بحجز الخمس أي 1/5
إذا كان الأجر السنوي يفوق 12 ضعف دون أن يتجاوز 16 ضعف نقوم بحجز الربع أي 1/4
إذا كان الأجر السنوي يفوق 16 ضعف ويقل عن 20 ضعف نقوم بحجز الثلث أي 1/3
إذا كان الأجر السنوي يفوق 20 ضعف فلا حد للحجز
أسئلة للدعم
1. هل يعتبر الأجير الذي يشتغل مقابل نسبة من الأرباح شريكا ؟
2. متى أحدث لأول مرة بالمغرب السلم المتحرك للأجور؟
3. عمن تصدر المراسيم التي تبين الحد الأدنى للأجور حاليا ؟
4. هل يعد عدم تسجيل مبلغ أجر مستحق في بطاقة الأداء، حجة على عدم أدائه؟
5.ما المقصود بالحد الأدنى القانوني للأجر حسب مقتضيات المادة 358 من مدونة الشغل المغربية ؟
6. هل يملك المشغل حق مباشرة بعض الاقتطاعات على الأجور إثر توقيعه لجزاءات تأديبية في حق الأجراء ؟
ما هو المبلغ الذي يمكن حجزه من الأجر المستحق لأجير لفائدة دائنه، إذا علمت أن الأجر السنوي لهذا الأجير حدد في مبلغ 300.000 درهم
احسب نفس الأمر بالنسبة لأجير آخر بأجر سنوي قدره 95.000 درهم.