‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاضرات الفصل الأول : شعبة القانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاضرات الفصل الأول : شعبة القانون. إظهار كافة الرسائل

القانون الداخلي لشركة خاصة

القانون الداخلي لشركة خاصة

تعريف:

القانون الداخلي لشركة خاصة هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم سير العمل داخل الشركة، وتحدد حقوق وواجبات كل من المساهمين والإدارة والموظفين.



أهدافه:

  • تحقيق النظام والانضباط داخل الشركة.
  • ضمان سير العمل بشكل سلس وفعال.
  • حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
  • تجنب المنازعات والنزاعات.

محتواه:

  • أحكام عامة: تتضمن اسم الشركة، ونوعها، ورأس مالها، ومدتها، ومقرها، وغايتها.
  • أحكام خاصة بالإدارة: تتضمن صلاحيات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرين.
  • أحكام خاصة بالمساهمين: تتضمن حقوق وواجبات المساهمين، وآلية عقد الجمعية العمومية.
  • أحكام خاصة بالموظفين: تتضمن حقوق وواجبات الموظفين، وشروط التوظيف والتأديب والإجازات.
  • أحكام خاصة بالنظام المالي: تتضمن قواعد المحاسبة والميزانية والتوزيعات.
  • أحكام خاصة بالعقوبات: تتضمن العقوبات التي تفرض على المخالفين للقانون الداخلي.

إعداده:

  • يتم إعداد القانون الداخلي من قبل الجمعية التأسيسية للشركة.
  • يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.

تغييره:

  • يمكن تغيير القانون الداخلي من قبل الجمعية العامة للشركة.
  • يجب أن يتم تسجيل التغييرات في السجل التجاري.

أهميته:

  • يعد القانون الداخلي وثيقة مهمة لتنظيم عمل الشركة وضمان استقرارها.
  • يساعد على حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
  • يساهم في تحسين كفاءة العمل وتحقيق أهداف الشركة.

ملاحظة:

  • قد تختلف محتويات القانون الداخلي من شركة خاصة إلى أخرى.
  • من المهم استشارة محامٍ مختص عند إعداد القانون الداخلي أو تغييره.

ملخص نظرية الحق s1 pdf

ملخص نظرية الحق s1 pdf

نظرية الحق في القانون المغربي pdf
تعريف الحق وتحديد مضمونه يتصل بالقانون صلة قوية.
فوجود الحق يرتبط بوجود القانون.
فقد رأيتم أن القانون دوره الأساسي يقوم على تنظيم العلاقات المختلفة بين الأفراد في المجتمع، أي يحدد الحقوق فيما بينهم.
ومن هنا تقوم الصلة بين الحق والقانون، فالحق هو المصلحة أو الوضع الذى يتولى القانون حمايته وتنظيمه.



تلخيص نظرية الحق pdf سنة اولى حقوق

 تعريف الحق
الحق في اللغة : له معان كثيرة ، فهو نقيض الباطل، يقال حق الأمر يحقه حقا كان منه على يقين.
الحق اصطلاحا: اختلفت آراء الفقهاء كثيراً حول تعريف الحق ، وبيان مدلوله، وتحديد ماهيته ، ولم ينعقد الإجماع بينهم على وضع تعريف للحق، 
وانقسموا في ذلك إلى مدرستين :
أولا: المدرسة التقليدية وتضم ثلاث مذاهب : - المذهب الشخصي
                                         - المذهب الموضوعي
                                     - المذهب المختلط.
ثانيا: المدرسة الحديثة
أولا : المدرسة التقليدية
المذهب الشخصي/ الإرادة
 يعد من أقدم المذاهب التي عرفت الحق، يتزعم هذا المذهب الفقيه الألماني سافينيSAVIGNY 
فهذا المذهب ينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق . فيعرف الحق بأنه : " قدرة أوسلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين" .
ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبه، لهذا سمي بالمذهب
الشخصي.
وقد انتقدت هذه النظرية لأنها تربط الحق بالإرادة، بينما قد يثبت الحق
للشخص دون أن تكون له إرادة، كالمجنون والصبي غير المميز والجنين،
كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له
حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية
دون عمله بها .
- كما أن هذه النظرية خلطت بين وجود الحق وبين استعماله،    فالإرادة قد تكون ضرورية بالنسبة لاستعمال الحق ومباشرته   ولكنها غير ضرورية لإنشائه أو وجوده. 
  مثلا فالمجنون يستطيع أن يسكن في منزله رغم عدم وجود     الإرادة لديه. ولكن إذا أراد بيع هذا المنزل فلابد من توافر      الإرادة ومن هنا يتضح الفرق بين وجود الحق وبين استعماله.
المذهب الموضوعي/ المصلحة
" IHERING " ويتزعم هذه النظرية الفقيه الألماني أهريج
ويعرف الحق بأنه  " مصلحة يحميها القانون" فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق  من عنصرين، عنصر موضوعي وأخر شكلي .
ويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية أو المصلحة التي تعود دائماً على صاحب الحق، وقد تكون هذه المصلحة مادية إذا كان الحق مالياً، وقد تكون معنوية إذا كان الحق غير مالي .
أما العنصر الشكلي فيتمثل في الحماية القانونية التي يعتبرها ركناً من أركان الحق، وهي ضرورية وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه .

ولقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها تعرف الحق بغايته، إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معياراً لوجود الحق، بينما الأمر ليس كذلك دائماً، فإذا كان من المسلم  به أن الحق يترتب عليه  مصلحة ، فالعكس ليس صحيح.

 والحقيقة هي أن هذا المذهب لم يعرف الحق وإنما عرف هدفه وما يترتب عليه من حماية قانونية.
كما انتقدت هذه النظرية من جهة أخرى بأنها تعتبر الحماية القانونية عنصرا من عناصر الحق، إلا أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في جميع الأحوال إذ الحماية تأتي بعد نشأة الحق.
المذهب المختلط
يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه:”سلطة إرادية وهو في ذاته مصلحة يحميها القانون، فيعرف الحق بالقدرة الإرادية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون“.
ثانيا : المدرسة الحديثة
نتيجة للانتقادات الموجهة للنظرية التقليدية ظهرت نظرية أخرى وهي النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه دابان  Dabin، وتأثر بها أغلب الفقهاء.
 يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه: ”امتياز يعترف  به القانون لشخص ما ويحميه بطريقة قانونية، ويمكن له بمقتضاه، الحق في التصرف متسلطا على المال معترفا له بصفته مالكا أو مستحقا له“ .
العناصر الأساسية التي يتكون منها الحق:
1-الاستئثار أو الاختصاص بقيمة معينة، أي ينفرد بموضوع الحق دون كافة الناس . 
2-تسلط صاحب الحق، أي القدرة على التصرف في الشيء موضوع الحق، فصاحب حق الملكية مثلا له سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف .  
3-الاقتضاء، أي الزام الناس بأن يحترموا هذا الحق طواعية او جبرا . 
4-الحماية القانونية، وتأتي عن طريق الدعوى.

تمييز الحق عن بعض الأنظمة المشابهة

الحق والحرية
الحق هو كل ما يثبت للشخص على سبيل التخصيص والإفراد 
أما الحرية يعترف بها القانون للناس كافة على قدم المساواة، وينطبق ذلك على كل الحريات العامة التي يكفلها الدستور كحرية الاعتقاد وحرية التنقل وحرية المسكن وحرية التعبير وحرية الرأي .... 

وعليه فالحرية تختلف عن الحق في عدة أوجه: 
1.. يرد الحق على أمر محدد وقابل للتحديد، أما الحرية مجرد إباحة للشخص في أن يمارس كل ما لم يمنعه القانون من نشاط. 
2. للحق صفة الخصوصية أما الحرية فلها صفة العمومية،
3. تستند الحرية إلى المبادئ العامة أما الحق فيرتبط بوجود واقعة معينة تؤدي إلى تطبيق قاعدة قانونية. 
الحق والرخصة
يسوي البعض بين الحق والرخصة فاعتبروهما مرادفين لنفس المعنى، ولكن الرأي الراجح يرى أن الرخصة هي :“منزلة وسطى بين الحرية والحق“، 
فمثلا هناك حق الملك وحرية التملك يوجد بينهما مركز متوسط يتمثل في رخصة الشخص أن يتملك، فالشخص له حرية تملك أي شيء من الأشياء، فإذا اشتراه أصبح صاحب حق ملك، وهناك مرحلة وسطى هي تلك التي يعرض عليه شراء الشيء. هنا يكون المشتري قبل قبول الصفقة في مركز خاص  صاحب رخصة في أن يتملك، فالرخصة تمثل تجاوز الشخص لمرحلة الحرية وتقدمه نحو الوصول إلى الحق، ويقتضي ذلك وجود سبب أو واقعة معينة مستمدة من القانون. مثال ذلك رخصة الموصى له في قبول الوصية، فله أن يقبلها أو يرفضها. وكذلك الرخصة الممنوحة للشفيع في أن يطلب الشفعة أو لا يطلبها، فالشفيع يملك الشيء المبيع إذا أخذ بالشفعة، وقبل بيع الشريك لنصيبه فإن الشفيع لا يكون له سوى حرية التملك. أما إذا باع الشريك نصيبه يكون هنا للشفيع رخصة التملك حيث يكون له أن يطلب الشفعة أو لا يطلبها.
الحق والواجب
إذا كان الحق سلطة يقرها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة يقرها القانون، فإنه يترتب على ذلك نشوء واجبات على عاتق بقية الأفراد عدا صاحب الحق في أن لا يحولوا بينه وبين ممارسة حقه أو الاعتداء عليه، وهذا ما يطلق عليه بالواجب.
 لذا فكل حق يقابله واجب عدم التعرض لصاحب الحق في مباشرته .
والواجب على نوعين :
واجب عام : يقع على كافة الأشخاص فحق الملكية  يمنح صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه ،كما أن القانون يربطه بواجب يقع على الجميع يفرض عليهم احترام هذا الحق.
واجب خاص :يقع فقط على شخص معين كالالتزام الذي يقع على عاتق البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري.

أنواع الحقوق





أولا:الحقوق غير المالية
1. الحقوق السياسية Droit  politique
ماهية الحقوق السياسية :
هى الحقوق التى يقررها القانون للفرد باعتباره عضوا  في جماعة سياسية وهي الدولة. بمقتضاها يتمكن الشخص من المساهمة في حكم بلده.
 ومن أمثلة هذه الحقوق ، حق الانتخاب، وحق المواطن في الترشيح في الانتخابات،  وحقه في تولي  الوظائف العمومية.
السمات الخاصة للحقوق السياسية :
 - الحقوق السياسية حقوق غير مالية ، 
 - لا تثبت الحقوق السياسية إلا للمواطنين فقط دون الأجانب ، وحتى بالنسبة           
  للمواطنين فقد لا تثبت لهم جميعاً ، بل إنها تثبت فقط لمن تتوافر فيه منهم بعض الشروط الخاصة كاشتراط  بلوغ سن معينة.
  - تدخل دراسة هذه الحقوق فى نطاق دراسة القانون العام لذلك فإن أغلب قواعدها تعتبر أمرة.
2. الحقوق المدنية: Droits civils
وهي الحقوق التى تثبت للفرد خارج النطاق السياسي، ويستوي في ذلك أن يكون وطنياً أو أجنبياً ، وبهذا المعنى الأخير تثبت الحقوق المدنية لجميع الأفراد ، بغض النظر عن جنسيتهم ؛ ذلك أن هذه الحقوق هى حقوق لازمة لمباشرة الفرد نشاطه العادى ولا  يستطيع الفرد الاستغناء عن مزاولة هذه الحقوق( كحق  الفرد في البيع والشراء..) 
وتنقسم الحقوق المدنية بدورها إلى نوعين :
الحقوق العامة: هي تلك الحقوق التي تستند في وجودها إلى قواعد القانون العام ، وهذه الحقوق تثبت للإنسان بمجرد وجوده أي لكونه إنسانا.
ويطلق عليها الحقوق الطبيعية/ حقوق الإنسان/ الحريات العامة .
 نظرا لأهميتها غالبا ما يتم النص عليها في القانون الأساسي للدولة أي في دستورها.
 هذه الحقوق لا تقيم بالمال ولا يجوز التنازل عنها ولا التصرف فيها.
 الحقوق الخاصة:هي الحقوق المقررة في القانون الخاص للأشخاص والتي تمكنهم من القيام بأعمال معينة لتحقيق مصالحهم الخاصة في المحيط العائلي أو المالي وتضم : الحقوق الأسرية - الحقوق المالية

الحقوق الأسرية : هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة والأسرة  هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة  القرابة سواء كانت هذه القرابة قرابة نسب أو مصاهرة.
منها:الحقوق المتبادلة بين الزوجين، حقوق الآباء في تأديب أبنائهم ، حق الأم في الحضانة
هذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها ولا إجراء أي تصرف فيها أو إيقاع الحجز عليها كما لا تنتقل بالميراث.
الحقوق الأسرية تنظمها مدونة الأسرة.
الحقوق المالية:  هي الحقوق التي تقوم بمبلغ معين من النقود ويطلق عليها الاموال . 
  ترمي هذه الحقوق إلى حصول أصحابها على فائدة مادية . 
- هذه الحقوق يجوز التنازل عنها والتصرف فيها بكل أنواع التصرف، كما يمكن 
الحجز عليها، وقد تكتسب أو تسقط بالتقادم.
ثانيا: الحقوق العينية


 أولا: الحقوق العينية الأصلية :
الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق  آخر يستند إليه. 
1. حق الملكية: هو حق عيني  أصلي، يخول صاحبه سلطة مباشرة على شيء معين بالذات يستطيع بمقتضاه أن يستعمل هذا الشيء وأن يستغله وأن يتصرف فيه.
1-1 عناصر حق الملكية
أ- حق الاستعمال : يقصد به سلطة المالك في استخدام ملكه فيما يصلح له من وجوه الاستخدام .
ب- حق الاستغلال : ويقصد به الحصول على ما يتولد أو ينتج عن الشيء من ثمار، والثمار هي ما ينتجه الشيء في مواعيد دورية منتظمة دون مساس بجوهره وهي على نوعين:
  -ثمار مدنية أو قانونية: وهي عبارة عن ريع الشيء أو ما يغله من دخل نقدي مقابل الانتفاع  به ويكون ذلك عندما يسمح مالك الشيء لغيره باستعماله مقابل عوض، كأجرة منزل.

 
ثمار مادية: وهي التي تتولد إما بفعل الطبيعة كالكلأ ونتاج المواشي وتسمى بالثمار 
الطبيعية ، وإما بفعل الإنسان كالمحصولات الزراعية وتسمى بالثمار المستحدثة.

ج- حق التصرف: هو الذي يخول صاحبه إجراء جميع التصرفات على الشيء بشكل يستفيد منه صاحب الحق كليا أو جزئيا وهو نوعان مادي وقانوني.

-التصرف المادي : معناه تناول مادة الشيء بالتغيير أو التعديل أو الإتلاف أو بتحويل صورته تحويلا نهائيا لا رجعة فيه . كهدم المنزل أو تحويله إلى محل تجاري.

-التصرف القانوني: يقصد به  إجراء تغيير في المركز القانوني للشيء وذلك عندما يعمد المالك إلى نقل سلطاته كلها أو بعضها إلى الغير سواء تم ذلك بمقابل كالبيع أو بدون مقابل كالهبة . أو غير ذلك من أنواع التصرف.

ملاحــــــــــــــــظة : التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية، ولذلك يبقى دائما في يد المالك بخلاف الاستعمال والاستغلال فيجوز ثبوتها لغير المالك.
1-2 خصائص حق الملكية :
حق الملكية حق جامع 
 أي يخول صاحبه السلطات الثلاث، الانتفاع، الاستغلال، التصرف.
حق الملكية حق دائم
ولدوام حق الملكية معان ثلاثة:
المعنى الأول: أن الملكية بطبيعتها غير مؤقتة 
المعنى الثاني: أن الملكية لا تزول بعدم الاستعمال
المعنى الثالث: أن  حق الملكية لا يجوز أن يقترن بأجل
حق الملكية حق مطلق
هذا الوصف له معنيين:
الأول: أن الملكية يحتج بها ضد الكافة، وهي خاصية تشترك معه فيها سائر الحقوق العينية
الثاني: أن للمالك الحق في استعمال ملكه واستغلاله كيف يشاء وعلى النحو الذي يراه
2.الارتفاقات والتحملات العقارية: ”حق عيني قوامه تحملُ ُ مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر“.
ينتقل حق الارتفاق مع العقار من مالك لآخر.
   أنواع الارتفاقات:
الارتفاقات الطبيعية: أي التحمل الذي تفرضه الوضعية الطبيعية للأماكن على العقار لفائدة عقار مجاور،
مثال  ذلك صرف المياه الطبيعية من الأرض المرتفعة على الأرض المنخفضة عنها.
الارتفاقات القانونية: أي المقررة بموجب القانون لمنفعة عامة أو خاصة،
 مثال  ذلك كحقوق الارتفاق المقرر لخطوط الهاتف وأسلاك الكهرباء .
الارتفاقات الاتفاقية: وهي التي تتقرر على عقار لفائدة آخر نتيجة اتفاق بين مالكيها،
مثال  ذلك اتفاق مالك العقار مع جاره على ألا يتجاوز في البناء على أرضه علوا معينا حتى لا يحجب عنه النور والهواء ...
انقضاء الارتفاقات:
ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية:
بانتهاء الأجل المحدد له؛
بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه؛
باجتماع العقارين في يد مالك واحد؛
بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق؛
بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا؛
بزوال الغرض الذي أحدث من أجله. 
3. حق الانتفاع: ”حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع“.
- خصائصه:
لا ينشأ إلا على عقار في ملك الغير؛
يمنح لصاحبه حق الاستعمال والاستغلال،أما حق التصرف يبقى للمالك /مالك الرقبة؛
حق مؤقت بطبيعته، بخلاف حق الملكية الذي هو حق دائم.
 نشأة حق الانتفاع:
ينشأ بإرادة الأطراف؛
بحكم القانون؛
 بالتقادم؛
بالشفعة.
الأموال التي يجوز الانتفاع عليها:
 إن الأموال التي يجوز إنشاء انتفاع عليها جاءت على سبيل الحصر وهي:
حق الملكية العقارية؛ 
 حق السطحية ؛
حق الزينة؛
 حق الهواء أو التعلية.

الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع:
1.  أن حق الارتفاق  يتقرر لمنفعة عقار معين، بينما حق الانتفاع يتقرر لمصلحة شخص بالذات.
 2.  أن حق الارتفاق لا يجوز إنشاؤه إلا على العقارات، بينما يصح إنشاء حق الانتفاع على العقارات 
كما يصح إنشاؤه على المنقولات.
3.  أن حق الارتفاق حق دائم، لا يزول بوفاة صاحب العقار المرتفق، بل يبقى ما بقي هذا العقار، 
إلا إذا اشترط  خلاف ذلك. أما حق الانتفاع فهو بطبيعته مؤقت يزول بوفاة المنتفع.
4. أن حق الارتفاق متصل بالعقار المرتفق، لا يجوز حجزه أو إجراء رهن عليه بصورة منفردة،
بينما حق الانتفاع منفصل عن الشيء أو المال الواقع عليه، ويصح رهنه وحجزه بصورة مستقلة.
5. أن أثر حق الارتفاق أضيق من أثر حق الانتفاع، إذ هو ينحصر في استعمال العقار المرتفق به ضمن 
نطاق محدد، يختلف من ارتفاق لآخر، فمثلا صاحب حق الممر، ليس له أن يستعمل العقار المرتفق به
أكثر مما يتطلبه المرور إلى العقار المرتفق، وارتفاق تصريف المياه الضارة المجتمعة في عقار عبر 
الأراضي المجاورة ينحصر في إنشاء مجرى في الأراضي المرتفق بها لإسالة هذه المياه ليس إلا. 
أما أثر حق الانتفاع فهو أعم إذ يولي المنتفع حق استعمال الشيء واستغلاله كالمالك نفسه.

4. حق العمرى: ”حق عيني قوامه منفعة عقار بغير عوض  يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة“
يتم بتمليك منفعة عقار دون رقبته 
ينشأ باتفاق المعطي والمعطى له بإبرام العقد في محرر رسمي وإلا اعتبر باطلا.
العمرى تتم دائما بغير عوض. 
6.حق السطحية: السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير.
 وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
لا يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

طبيعة حق السطحية: هو حق ملكية مستقل عن ملكية الأرض فهو إذن حق قائم بذاته ، وليس جزءا من أجزاء الملكية ، كحق الانتفاع أو حقوق الارتفاق.
إنشاء حق السطحية: 
 ينشأ عن طريق العقد سواء كان العقار  محفظا  أو غير محفظ .
ينشأ عن طريق الشفعة سواء كان العقار  محفظا  أو غير محفظ .
 ينشأ عن طريق التقادم المكسب فيما يتعلق بالعقارات غير المحفظة .
انقضاء حق السطحية:
ينقضي حق للسطحية
 بالتنازل عنه صراحة ؛
 باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد ؛
 بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا .

7.حق الكراء الطويل الأمد:
 نوع من كراء العقارات يخول لصاحبه «المستأجر» حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.
يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها.


طبيعة عقد الكراء الطويل الأمد: 
 يمنح صاحبه حقا عينيا وبالتالي يمنحه ميزة التتبع والأفضلية .
 وبالنظر لكونه حقا عينيا ، فهو يتطلب فيمن ينشؤه أن يكون متمتعا بأهلية التصرف ، ويجب أن ينص عقد الكراء الطويل الأمد على طبيعته العينية .
 وهو حق مؤقت تتراوح مدته بين حد أدنى ، لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات ، وحد أقصى ، 
لا يمكن ان يتجاوز أربعين سنة .

خصائص حق الكراء الطويل الامد :
 قابل للرهن الرسمي ؛
 قابل لإنشاء حق انتفاع لمدته ؛
 قابل للتصرف فيه والحجز عليه ؛
 لا يقبل التمديد عند انتهاء مدته عن طريق التجديد الضمني ؛
 يعطي لصاحبه حق الشفعة إذا كان شائعا بين عدة أشخاص .

إنشاء الكراء الطويل الأمد :
ينشا عن طريق العقد .

8-الحبس : كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة،  وخصصت منفعته لفائدة  جهة بر وإحسان عامة وخاصة . يكون الوقف إما عاما ، أو معقبا ، أو مشتركا .
9- حق الزينة : حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير.
ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
لا يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء. 
يجب أن لا تتجاوز مدة حق الزينة 40 سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو ‏سكت عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة.
ينقضي حقا الزينة: بانتهاء مدته ؛بالتنازل عنه صراحة؛ باجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد؛ بهلاك البناء هلاكا كليا.
9: حق الزينة : حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير.
ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
لا يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.
يجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزامات صاحب هذا الحق. 
يجب أن لا تتجاوز مدة حق الزينة 40 سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو ‏سكت عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة.
ينقضي حقا الزينة:بانتهاء مدته ؛بالتنازل عنه صراحة؛باجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص واحد؛ بهلاك البناء هلاكا كليا.
 
10.حق الهواء والتعلية:حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة.
ينشأ حق الهواء والتعلية بالعقد.
‏يجب أن يبين هذا العقد نوع البناء المراد إقامته ومواصفاته وأبعاده،لا يمكن ترتيب حق الهواء والتعلية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.
 يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوته أو يرهنه أو يرتب له أو عليه حقوق ارتفاق بما لا يتعارض مع طبيعته.
ينتقل حق الهواء والتعلية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية.
لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناءه بغير رضى مالك السفل.
11.الحقوق العرفية :حقوق عينية أصلية، تولدت عن الأعراف والممارسة وتخضع في مجملها لقواعد الفقه الاسلامي .
ثانيا:الحقوق العينية التبعية 

1.الامتياز: حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين.
تنتج حقوق الامتياز أثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون.
حقوق الامتياز على نوعين:
عامة:ترد على جميع أموال المدين 
خاصة: ترد على مال معين للمدين عقارا كان أو منقولا،كالمصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛
2.الرهن الحيازي :حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه.
يقع على المنقول والعقار والحق المعنوي ،ولا يقبل التجزئة
يقتضي انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن الذي يجب عليه المحافظة على المرهون واستثماره لفائدة المدين.
يشترط في الراهن أن يكون مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
يتوجب إبرام الرهن الحيازي في محرر رسمي لمدة معلومة.
3.الرهن الرسمي :حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين.
- يبقى العقار المرهون في حيازة الراهن ولا ينتقل إلى الدائن المرتهن الذي يضمن حقه بتقييد الرهن في السجل العقاري.
كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون أي إجراء جديد إلى أن يقيد الإبراء من الدين بكيفية منتظمة بالرسم المذكور
يكون الرهن الإجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.
أولا:الحقوق الشخصية
تعريف الحق الشخصي/الالتزام: رابطة بين شخصين يقوم بمقتضاها أحدهما ويسمى المدين لفائدة آخر يسمى الدائن بأداء يتمثل في إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل.
خصائص الحقوق الشخصية:
من جهة الدائن سمي حقا شخصيا،من جهة المدين سمي التزاما
لا تقع تحت حصر
لا حدود لها سوى النظام العام والآداب العامة.
ثالثا: الحقوق المعنوية: 
سلطة مقررة لشخص على شيء معنوي تمكنه من نسبته لنفسه واحتكار 
المنفعة المالية الناتجة عن استغلاله. 
تمنح لأصحابها سلطات أدبية ( كأن ينسبه لنفسه وألا يتعدى على حقوق غيره، أو التصرف في النتاج الذهني بتعديله أو تغييره، )، وسلطات مالية .
ترد الحقوق العينية:
على أشياء معنوية من نتاج الدهن كأفكار المؤلف أو ألحان الملحن أو ابتكارات المخترع
على قيم معنوية تجارية كالعناصر المعنوية في الأصل التجارية.
محل الحق /موضوع الحق
إذا كان حقا شخصيا: يكون محله عملا إيجابيا أو سلبيا
يشترط فيه أن يكون:
ممكنا غير مستحيل استحالة مطلقة
معينا أو على الأقل قابلا للتعيين
مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة
إذا كان حقا عينيا: يكون محله شيئا ماديا:
وهي إما منقولا أو عقارا
1.المنقول:كل ما ليس عقارا فهو منقول وهو على نوعين:
منقول بطبيعته:كل ما أمكن نقله من مكان لاخر دون أن يصيبه تلف أو يلحقه تغيير  في هيأته بشرط ألا يكون عقارا بالتخصيص.
منقول بالمأل : هو في الأصل عقار بالطبيعة لكنه يعتبر في حكم المنقول بالنظر إلى المصير والمال الذي سيصدر عليه بعد مدة (كالبناء الذي سيتحول إلى أنقاض)
2.العقار وينقسم إلى :
عقار بالطبيعة: وهو  كل شيء مستقر  ثابت لا يقبل نقله من مكان لاخر من دون تلف أو تغيير في هيأته (كالأراضي، المباني)
عقارات بالتخصيص :هي في الأصل منقولات لكن مالكها رصدها لخدمة عقار في ملكه أصبحت في حكم العقارات وخاضعة لأحكامه

أصحاب الحقوق: الأصل  أن الشخص يراد به الإنسان الذي يسمى بالشخص الطبيعي لكن القانون أصبح يعتبر بعض الكائنات الأخرى (كالتجمعات الأشخاص والأموال )أشخاصا بالمعنى القانوني ويطلق عليهم بسم الشخص المعنوي أو الاعتباري 
أولا:الشخص الطبيعي
الشخص الطبيعي: هو الإنسان؛ وكل إنسان يتمتع بشخصية قانونية وله صلاحية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات،
الشخصية القانونية: هي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
مدة الشخصية الطبيعية: 
بداية الشخصية الطبيعية: الأصل  أنها تلازم الشخص طوال حياته منذ الولادة ( بشرط أن يولد حيا )إلى حين الوفاة.
لكن قد ترد عليها بعض الاستثناءات  إن في بداية الشخصية القانونية :
الجنين:الأصل أن الجنين الذي لم ينفصل عن أمه بواقعة الولادة فهو لا يتمتع بالشخصية القانونية،
لكن استثناءا تمنح له القابلية لاكتساب الحقوق حتى قبل الولادة( كالحق في النسب والإرث والوصية والوقف، الاشتراط لمصلحة الغير) بشرط أن يولد حيا
وتتأثر الحقوق الخاصة بالميراث بجنس المولود -ذكر أم أنثى-

نهاية الشخصية الطبيعية: الأصل أنها تنتهي بالوفاة ، لذلك فمعرفة تاريخ الوفاة ضروري ومتى تعذر فأنه يتعين على الخبراء من الأطباء تحديي هذا التاريخ.
وإذا مات عدة أفراد وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم فلا استحقاق لأحدهم في تركة الأخر، سواء أكانت الوفاة في حادث واحد أم لا.
الاستثناء الأول: حالة التركة المثقلة بالديون أو بوصية حسب المذهب المالكي
الاستثناء الثاني:حالة المفقود
الاستثناء الأول: حالة التركة المثقلة بالديون أو بوصية حسب المذهب المالكي، حيث تمتد الشخصية الطبيعية بصفة اعتبارية ولوقت محدود إلى ما بعد وفاة الشخص بما يسمح  بتصفية تركته وسداد ديونه
الاستثناء الثاني:حالة المفقود
الغائب هو الشخص الذي ترك وطنه (رغما أو اختياريا) واستحالت عليه مباشرة حقوقه فقط دون أن تتأثر أهليته بهذا الغياب، ويكون معلوم الحياة لكن مكان إقامته بالخارج قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما،
المفقود هو الشخص الذي انقطع خبره ولا يعلم  ما إذا كان حيا أو ميتا؛ هنا لابد من التمييز بين :
-أولا: الفترة مند الفقد وقبل استصدار الحكم بموت المفقود:الأصل ومراعاة لمصلحة المفقود ترجح حياته على موته 
مميزات الشخصية القانونية
أولا:الاسم:من العلامات التي تميز الشخص عن غيره، ويتكون من :
- الاسم الشخصي.
والاسم العائلي :أي اسم العائلة التي ينحدر منها الشخص ، ويكتسب بالبنوة بحيث ينتقل من الأب إلى الابن عن طريق النسب شريطة أن تكون البنوة شرعية 
ثانيا: الموطن: من العناصر الهامة في الشخصية
1.الموطن العادي:وهو المكان الذي يزاول فيه الشخص نشاطه القانوني ويعتد به في مخاطبته وفي مختلف التبليغات القانونية والاستدعاءات وفي تحديد المحكمة المختصة بالنظر في القضايا التي قد يكون طرفا فيها.
محل الاقامة :هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين، ويكون عرضيا مؤقتا خلافا للموطن.
لتحدي الموطن يتم الاعتماد على تصويرين:
التصور الحكمي: يقوم على أمر تقديري فيحدد موطن الشخص في المركز الرئيسي لأعماله ومصالحه، وعليه لابد أن يكون للشخص موطن واحد لاغير.
التصور الواقعي: معيار مادي أخذ به المشرع المغربي في ق.م.م فيحدد موطن الشخص في المكان الذي يقيم فيه،وعليه قد لا يكون له أي موطن إذا لم يكن يقيم بشكل عادي في مكان محدد، 
وقد يكون له أكثر من موطن متى كان يقيم بصفة اعتيادية في أكثر من مكان.
2. الموطن القانوني:
الأصل أن للشخص كامل الحرية في اختيار موطنه أو تغييره
استثناءا يفرض المشرع ولأسباب معينة موطنا قانونيا  وذلك في حالتين: 
-حالة فاقدي الأهلية:الطفل غير المميز+ المجنون+فاقد العقل يكون الموطن هنا هو موطن حاجره.
حالة الموظف:يكون موطنه هو مكان مزاولة وظيفته.
3.الموطن المختار: حين يختار الشخص مكانا لتنفيذ بعض الاجراءات وإنجاز الأعمال والالتزامات التي تنشأ عنها.

ثالثا:الأهلية: صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ولممارسة التصرفات التي تمكنه من كسب الأولى والتحمل بالثانية،
والأهلية المدنية للشخص تخضع لقانون لأحواله الشخصية، 
تطبق القواعد الخاصة بالأهلية تطبيقا شخصيا وليس تطبيقا اقليميا 
والأهلية على نوعين:
أهلية وجوب: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة للشخص طوال حياته منذ الولادة إلى الوفاة،ولا يمكن حرمانه منها،ولا تتأثر بسن أو عقل أو رشد.
أهلية أداء: صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب انعدامها ونقصانها. 
تتأثر بالسن والعقل والإرادة والتمييز.
الأصل في الشخص كمال الأهلية، لكن توجد استثناءات 
1.حالات فقدان الأهلية وهي:الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز،و المجنون
2.حالات نقصان الأهلية وهي:الصغيرالمميزوالسفيه والمعتوه

رابعا : الحالة وهي مجموع الصفات التي تثبت للشخص باعتباره فردا في دولة ما وعضوا في أسرة 
محددة وبانتسابه لدين معين.
 1. الحالة السياسية:أي جنسية الشخص أي الصفة التي تثبت للشخص من حيث انتماؤه لدولة معينة،والجنسية إما أ صلية  تثبت للشخص بالميلاد وهي إما أن تقوم عبر رابطة الدم أو رابطة الاقليم، أومكتسبة حيث يكتسبها الشخص بعد الميلاد وهي إما عبر الزواج المختلط أو بالتجنيس. 
2. الحالة العائلية:انتساب الشخص  إلى أسرة معينة عبر رابطة القرابة؛ والقرابة إما قرابة نسب أو قرابة أومصاهرة.
3. الحالة الدينية: الأصل أن مختلف التشريعات الحديثة أصبحت تساوي بين الأفراد في التمتع بالحقوق وعدم التمييز بين الافراد على أساس معتقداتهم الدينية ، لكن استثناءا يخضع المغاربة المسلمون لمدونة الاسرة والمغاربة اليهود لمدونة الاحوال الشخصية اليهودية.
خامسا: الذمة المالية: هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية
تقوم الذمة المالية على عنصرين:
1.عنصر ايجابي: ما للشخص من حقوق مالية سواء كانت حقوقا عينية شخصية أو معنوية
2.عنصر سلبي: ما للشخص من التزامات مالية
الشخص الاعتباري: أو المعنوي هو شخص ليس له كيان مادي أو وجود حسي
وهو مجموعة من الأموال أو الأشخاص الطبيعيين اعترف لها القانون بالشخصية القانونية  لتتمكن من تحقيق أهداف معينة
والأشخاص المعنوية أنواع :
أشخاص معنوية عامة: الدولة ، الجهة، الأقاليم،الجماعات
أشخاص معنوية خاصة: الشركات، الجمعيات...

إثبات الحق


إقامة الدليل بالطرق المقبولة قانونا أمام القضاء على وجود الواقعة أو التصرف القانوني المنشئ للحق
لا يطرح الإثبات إلا إذا نوزع صاحب الحق في حقه مما يجعله مجبرا لإثبات مصدر حقه هذا، فإذا كان واقعة قانونية مادية جاز الإثبات بجميع طرق الإثبات أما إذا كانت تصرفا قانونيا  فالإثبات يتم بالطرق المحددة قانونا.
يقع عبئ الإثبات على المدعي
وسائل الإثبات:
إقرار الخصم + الحجة الكتابية + شهادة الشهود( البينة)+ القرينة + اليمين
أولا: إقرار الخصم : هو الإعتراف الذي يصدر عن الخصم بشأن مصدر الحق المدعي به
يتعين أن يصدر عن شخص متمتع بأهلية التملك
أن يكون محله معينا أو قابلا للتعيين 
أن يصدر عن إدراك وإختيار المقر بإرادة سليمة غير معيبة.
لا يجوز تجزئة الإقرار متى كان هو الحجة الوحيدة ضد صاحبه
لا يجوزالرجوع عنه إلا إذا كان بسبب الغلط المادي.
أنواع الاقرار:
الاقرار القضائي: هو الإعتراف الذي يصدر عن الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا.
الاقرار الصادر عن قاض غير مختص أو الصادر في دعوى أخرى  = له نفس اثر الاقرار القضائي
يعتبر حجة قاطعة على صاحبه أو ورثته وخلفائه.
الإقرار غير القضائي:لا يقوم به الخصم أمام القاضي، 
يمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مخالف لما يدعيه
لا يعتبر حجة قاطعة
ثانيا:الحجة الكتابية: أهم وسائل الإثبات 
والحجة الكتابية على نوعين :
الرسمية : تتمثل في الورقة الرسمية التي يثبت فيها  أحد الموظفين  العموميين الذين لهم صلاحية التوثيق ما تلقاه من الأطراف طبقا للشكل المحدد قانونا وفي حدود سلطاته وصلاحيته القانونية.
تعتبر الأوراق الرسمية  تلك المحررات الموقع عليها من القضاة والأحكام القضائية المغربية والأجنبية.
الورقة الرسمية حجة قاطعة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
العرفية: تتمثل في الورقة الصادرة من شخص دون أن يكون قد تلقاها عنه موظف عمومي+ تعتبر بمثابة ورقة عرفية الورقة التي يحررها موظف عمومي ومع ذلك لا تعد ورقة رسمية إما بسبب عدم الاختصاص للموظف أو عدم أهليته أو بسبب عيب في الشكل شريطة أن تكون موقعة من الأطراف لتكون صحيحة.
ثالثا:البينة: إدلاء شخص أمام القضاء بأخبار ومعلومات عن واقعة حدثت للغير على مرأى أو مسمع منه مباشرة وتعلق بها حق لغيره.
تكون دائما مقبولة لإثبات الوقائع القانونية، أما إذا كنا أمام التصرفات القانونية فلا تقبل الشهادة إلا إذا كانت قيمتها أقل من 10.000 درهما.
غير ملزمة للقاضي إذ تبقى له السلطة التقديرية لتقدير قيمتها.
رابعا:القرائن: عبارة عن دلائل معروفة يستخلص منها المشرع أو القاضي وجود وقائع مجهولة.
أنواع القرائن:
قرائن قانونية:تقوم على نص في القانون أي عملية الاستنباط من واقعة معلومة لأخرى مجهولة تثبت للمشرع،
لا يمكن اعتبار قرينة ما أنها قانونية إذا لم يرد بها نص خاص في القانون.
قرائن قضائية:تبقى متروكة لسلطة القاضي .
خامسا:اليمين: اتخاد الله على صحة ما يقوله مؤدي اليمين 
أنواع اليمين
اليمين الحاسمة 
اليمين المكملة.

تحميل تلخيص نظرية الحق pdf : اضغط هنا 

محاور مادة اللغة والمصطلحات القانونية

محاور مادة اللغة والمصطلحات القانونية

الفوج 1/ ذ. عبدالله کواعروس
اللغات والمصطلحات القانونية 
 تمهيد 
:
المطلب الأول : اللغة القانونية و المصطلح القانوني
أولا- مفهوم اللغة القانونية
  • -ما معنى اللغة القانونية ؟ ما المقصود بالقانون الذي تدرس لغته؟
  • -بعض خصائص اللغة القانونية
  • -بعض صيغ اللغة القانونية
ثانيا- مفهوم المصطلح القانوني
1- المصطلح القانوني: تعريف وتحديد
2- بعض آليات توليد المصطلح القانوني
3- بعض صور المصطلح القانوني
. المطلب الثاني: قواعد صياغة النص القانوني
أولا- القواعد الموضوعية
أ-مبدأ الاختصاص
ب-مبدأ تراتبية القواعد القانونية
ج- مبدأ المساواة بين المخاطبين بالنص القانوني
د- مبدأ الأمن القانوني
ثانيا- القواعد الشكلية للنص القانوني
 أ- احترام الضوابط اللغوية للصياغة
ب- ضمان تماسك النص القانوني
ج- تنظيم النص القانوني
ملحق ببعض المصطلحات القانونية ومقابلها باللغة الفرنسية.


محاور مادة اللغة والمصطلحات القانونية


التعريف بالتحكيم الدولي القضاء الدولي

التعريف بالتحكيم الدولي القضاء الدولي

التعريف بالتحكيم الدولي

 يقصد بالتحكيم الدولى، كوسيلة سلمية لتسوية المنازعات الدولية، ذلك الإجراء الذى يمكن بواستطه حل النزاع الدولى بحكم ملزم تصدره هيئة تحكيم خاصة يختارها أطراف النزاع، وانطلاقا من مبدأ تطبيق أحكام القانون واحترام قواعده للدول أن تعرض أي نزاع يقوم بينها على قيد التحكيم ويكون ذلك بناء على اتفاق مسبق بينها، وتلجأ الدول إلى التحكيم إما قبل قيام النزاع أو بعده أو أثناءه ولها حرية كاملة في اختيار عضو (قد يكون رئيس دولة أو شخصية مستقلة) أو أعضاء (شخصيات مستقلة) هيئة التحكيم. أما فيما يتعلق بإجراءات التحكيم فإن الهيئة يجب أن تتقيد بالمسائل التي يطلب إليها الفصل فيها وتطبق عموما القواعد الثابتة والمتعارف عليها في القانون الدولي. ويصدر قرار التحكيم بالأغلبية وهو ملزم للطرفين ونهائي لا يقبل الطعن، غير أنه يجوز لأحد طرفي أو أطراف النزاع رفض قرار التحكيم إذا تبين تجاوز الهيئة للشروط المتفق عليها في اتفاق التحكيم.

التعريف بالتحكيم الدولي القضاء الدولي

التعريف بالقضاء الدولي

يحتل القضاء الدولي مكانة بارزة في حقل العلاقات الدولية التي تنظم علاقة الدول في مابينها داخل المجتمع الدولي، بإعتباره الإطار الذي يشكل بنيان النظام الدولي.
مفهوم القضاء الدولي هو الحكم أو تطبيق، وعندما نقول قضاء دولي هو الحكم أو تحكيم القانون بين المتخاصمين على مستوى العالم بواسطة طرف دولي مستقل أو هيئات قانونية محايدة تعتمد في حكمها على قانون دولي تعترف به معظم دول العالم ويلتزم به أصحاب السيادة والقرار أينما كانوا، ويحتكون إليه حال وجود مشكلة مع بلد اخر مثلا، كما يختص بحالات اغتيال وقتل الشخصيات العامة والعالمية، ولاسيما قادة الدول والسياسين، وقضايا عالمية أخرى كانتهاك حقوق الإنسان في الدول المحتلة، أو مخالفة الاتفاقيات العالمية المنبثقة عنها، والموقعة من قبل الأطراف الدولية الكبرى ومعظم دول العالم وكياناته المستقلة. والهيئات الممثلة للقضاء الدولي : محكمة العدل الدولية، مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان، وتعمل هذه على تطبيق القانون وفض النزاعات والبت فيها حول العالم.واعتبارا لمكانة وقيمة القضاء الدولي في تثبيت الأمن القضائي الدولي، فأن أهميته تتجلى انه يعتبر وسيلة لفض المنازعات.

نموذج محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدوليّة مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، وهي الجهاز القضائي الرئيسيّ لهيئة الأمم المتّحدة، والوحيد الذي يقع مَقره خارج مدينة نيويورك الأمريكية، وتعمل المحكمة على تسوية الصراعات بين الدول، وإصدار الفتاوى والأحكام القضائية إلى الأمم المتّحدة وباقي أذرعها.
الهيكلة: تتشكل محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لولاية من تسع سنوات، وتجرى انتخابات كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة معتبرة في القانون الدولي، ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم.
الاختصاص: لمحكمة العدل الدولية نوعان من الاختصاص، الاول افتائي والثاني قضائي ويطلق ايضا على الاختصاص الاول بالاختصاص الاستشاري. والاختصاص القضائي هو اصدار الاحكام التي تتصف بالصبغة القانونية في المنازعات التي تقع بين الدول. وأما الافتائي وهو قيام المحكمة بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تعرض عليها من اجهزة الامم المتحدة الاخرى.
وتكون قرارات المحكمة معللة، ونهائية، بمعنى أنها غير قابلة للطعن، وتتخذ بالأغلبية، ويبقى للقضاة المتحفظين أو الذين يمثلون أقلية حق إبداء آراء فردية أو منفصلة.

تعريف القانون

تعريف القانون

مفهوم القانون

القانون یعرف عموما على أنه نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك، على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد. تم وصفه بشكل مختلف على أنه علم، وفن العدالة. يمكن أن تصدر القوانين التي تنفذها الدولة عن طريق هيئة تشريعية جماعية أو عن طريق مشرع واحد، مما ينتج عنه قوانین، أو عن طريق السلطة التنفيذية من خلال المراسيم واللوائح، أو التي يقررها القضاة من خلال السوابق، وعادة في الولايات القضائية للقانون العام.
تعريف القاعدة القانونية
تعرف القاعدة القانونية بأنها : قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها. إلا أنه ذهب جانب آخر من الفقه إلى عدم اعتبار الجزاء من عناصر القاعدة القانونية فعرفها القاعدة المجردة التي تلزم مراعاتها لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي.

تعريف القانون




تعريف المركزية - اللامركزية

تعريف المركزية - اللامركزية

الفرق بين المركزية واللامركزية

يعتمد التنظيم الإداري على أساليب فنية تتمثل في النظام المركزي واللامركزية بهدف توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة الإدارية التابعة للدولة. 
فالمركزية تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة، بينما اللاَمركزية تعني توزيع السلطات وإعطاء حرية القرارات وهما مفهومان اصطلاحيان يعبران عن مدى تفويض السلطة للمستويات الإدارية الأقل.
  • المركزية : يقصد بها حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في أيدي أعضاء الحكومة في العاصمة يعني أن السلطة المركزية تجمع في يدها كل السلط و تقوم انطلاقا من العاصمة بتسيير كل شؤون السكان و تلبية حاجاتهم الضرورية.
  • اللامركزية الإدارية : هي أسلوب من أساليب الإدارة بمقتضاه يتم توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية، وبين هيئات منتخبة تتمتع بقدر من الاستقلال في مباشرة سلطاتها في النطاق المرسوم لها تحت رقابة السلطة المركزية، و بموجب هذا الأسلوب يعطي للسكان حق إدارة شؤونهم بأنفسهم عن طريق انتخاب ممثلين لهم.

نظام اللامركزية الإدارية 

إلى جانب أسلوب المركزية الإدارية، انتهجت الدول أسلوبا آخر يقوم على توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين أشخاص الإدارة المحلية في الإقليم ويطلق عليه نظام اللامركزية الإدارية. ونظرا لأهمية هذا النظام في تسيير الدولة الحديثة سنتناوله بتحديد تعريفه (الفرع الأول) وبيان أركانه (الفرع الثاني) وصوره (الفرع الثالث). 

نظام اللامركزية الإدارية


- تعريف اللامركزية الإدارية :

تعرف اللامركزية الإدارية بأنها إسناد صلاحيات التسيير الإداري لإقليم معين من الدولة هيئة إدارية منتخبة إعمالا على توفير حاجيات سكان الإقليم تحت رقابة السلطات المركزية وتعرف أيضا" بأنها مجموعة من الأشخاص الإدارية العامة المستقلة، تمارس اختصاصاتها الإدارية إقليميا أو مصلحيا بواسطة مجالس منتخبة أو هيئات إدارية تحت وصاية وإشراف الدولة دون أن تخضع لها.. واضح أن اللامركزية الإدارية تنظيم إداري مغاير لأسلوب المركزية الإدارية له خصائص تجعله أسلوبا حديثا في تسيير الإدارات العمومية، يعتمد في جوهره على جانبين :

- جانب سياسي: يتمثل في تمكين الأجهزة المحلية المنتخبة في تسيير شؤونها مما يحقق مبدأ الديمقراطية الإدارية.
 - جانب قانوني: يتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية بين الأجهزة المركزية وهيئات مستقلة ذات طابع مرفقي أو محلي.

تعريف المركزية - اللامركزية

أركان اللامركزية الإدارية : 

يقوم نظام اللامركزية الإدارية على ثلاثة أركان إذ يعترف بوجود مصالح محلية متميزة وبوجود هيئات محلية أو مرفقية مستقلة مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية.
أولا - الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة: 
ترتكز سياسة اللامركزية على توزيع الصلاحيات والمهام إذ تتولى الأجهزة المركزية شؤون الدفاع والأمن والشؤون الخارجية ورسم السياسة العامة في المجال السياسي والاقتصادي وغيرها ويطلق عليها المهام الوطنية. أما الأجهزة المحلية فتتولى النظر في مسائل ذات طبيعة محلية أو جهوية كالنقل، توزيع المياه ونظافة المدينة، الصحة وغيرها. وأطلق عليها بالمهام المحلية.

ملاحظة : وجد الفقه صعوبة في إيجاد معيار فاصل بين المهام الوطنية والمهام المحلية فقيل أنه متى اتصلت المهام بإقليم معين كنا أمام مهام محلية، وإذا تعلقت بمجموع المواطنين وكل مناطق الوطن كانت المهام وطنية، ونتيجة لهذا التنوع برز على المستوى الفقهي عدة مصطلحات: الشؤون المحليةوالشؤون الإقليمية والشؤون الوطنية 
ثانيا - الاعتراف بوجود هيئات محلية أو مصلحية مستقلة:
يقصد بهذا الركن أن الهيئات المحلية مستقلة عن السلطة المركزية، وهذا الاستقلال يخولها حق اتخاذ القرارات الإدارية وتسيير شؤونها دون تدخل الجهاز المركزي فالاعتراف بالشخصية المعنوية يمكنها من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

 ملاحظة : لا يتحقق استقلال الهيئات والوحدات الإدارية اللامركزية إلا باعتماد أسلوب الانتخاب في اختيار الأعضاء المسيرة لها، فالانتخاب هو الضمانة الأساسية والوسيلة المثلى لتحقيق الديمقراطية التي تفرض مشاركة الشعب في تسيير الشؤون المحلية 
ثالثا - خضوع الأجهزة المستقلة لوصاية السلطة المركزية:
سبق القول أن اللامركزية الإدارية تمكّن الإدارة المحلية من تسيير شؤونها بنفسها دون تدخل للسلطة المركزية. غير أن هذا الاستقلال لا يصل إلى حد الانفصال المطلق وإلى إعدام العلاقة بين هذه الأشخاص والدولة، فانطلاقا من مبدأ وحدة الدولة دستوريا وسياسيا يستلزم قيام علاقة في صورة رقابة بموجب نظام يعرف بـ"الوصاية الإدارية" التي تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية القائمة بين الرئيس والمرؤوس في ظل النظام المركزي. يقصد بالوصاية الإدارية" مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات اللامركزية وأعمالهم حماية للمصلحة العامة"، فالوصاية الإدارية أداة قانونية تضمن وحدة الدولة بإقامة علاقة قانونية دائمة ومستمرة بين الأجهزة المحلية والسلطة المركزية.
الفرع الثالث - صور اللامركزية الإدارية: 
إذا كانت اللامركزية الإدارية تعني توزيع الاختصاص بين السلطة المركزية والهيئات المستقلة المحلية، فإنها على هذا النحو تتخذ صورتين: اللامركزية الإقليمية (أولا) 
واللامركزية المرفقية (ثانيا). 
أولا - اللامركزية الإقليمية أو المحلية: 
يقصد بها أن تمنح السلطات المركزية إلى الإدارة اللامركزية سلطة تسيير جزء من إقليم الدولة وإدارة مرافقه ومصالحه المحلية مع تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري . جاء هذا النظام بعد عجز السلطات المركزية عن القيام بكل متطلبات الإقليم وبعد أن ثبت أن لكل منطقة داخل الدولة مميزاتها الخاصة. تستند هذه الصورة إلى فكرة الديمقراطية التي تقتضي إعطاء سكان الوحدات المحلية الحق في مباشرة شؤونهم ومرافقهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة.
ثانيا - اللامركزية المصلحية أو المرفقية: 
يقصد بها أن يمنح لبعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية المستقلة عن الإدارة المركزية مع خضوعها لإشرافها لتشكل مؤسسة عامة وطنية أو محلية لتسهيل ممارستها لنشاطها بعيدا عن التعقيدات الإدارية كمرفق الماء والغاز والكهرباء والنقل، ويحرص المشرع أن تكون ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود والاختصاصات التي أجازها ولا يمكن لها مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاتها. 

ملاحظة: لا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق ومن ثم لا حاجة للأخذ بأسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات العمومية، إذ يعتمد على أسلوب التعيين.
الفرع الرابع - تقييم نظام اللامركزية الإدارية: 
إن الحديث عن تقدير نظام اللامركزية الإدارية يدفعنا للتركيز على مزاياه(أولا) وعيوبه(ثانيا).
أولا - مزايا اللامركزية الإدارية:
يمكن حصر مزايا اللامركزية في المجالات التالية:
 1 – من الناحية السياسية: - يكرس نظام اللامركزية الإدارية مبدأ الديمقراطية بتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة "فلا ديمقراطية دون لا مركزية إدارية". - ثبت أن نظام اللامركزية الإدارية هو الأقوى على تحمل ومواجهة الأزمات والخروج منها لا سيما وأن الموظفين في الأقاليم تعودوا على مواجهة المسائل، وعدم انتظارهم تعليمات السلطة المركزية.
 2 – من الناحية الإدارية: - تخفيف العبء عن الإدارة المركزية، إذ أن توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية والمرفقية يتيح للإدارة المركزية التفرغ لأداء المهام الأكثر أهمية ذات البعد الوطني. - تجنب البطئ الروتيني الإداري والتأخر في اتخاذ القرارات الإدارية وتوفير أيسر السبل لتفهم احتياجات المصالح المحلية، وفي ذلك تطبيق لمبدأي تقريب الإدارة من المرتفقين وتبسيط الإجراءات الإدارية.
 3 - من الناحية الاجتماعية: تقدم اللامركزية الإدارية خدمة إنسانية جليلة، إذ تعمل على تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير الخدمات لكافة أرجاء الدولة على عكس المركزية، حيث تحظى العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر على حساب المدن والأقاليم الأخرى.
ثانيا - عيوب اللامركزية الإدارية:
يمكن حصر الانتقادات الموجهة لنظام اللامركزية الإدارية في الجوانب التالية:
من الناحية السياسية: يؤدي هذا النظام إلى المساس بوحدة الدولة من خلال توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية.
 2 – من الناحية الإدارية: قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والإدارة المركزية لتمتعهما بالشخصية المعنوية ولأن الهيئات المحلية غالبا ما تقدم المصالح المحلية على المصلحة الوطنية العامة.
 3 – من الناحية المالية: أهم انتقاد وجه لنظام اللامركزية الإدارية أن تطبيقه في الوسط الإداري ينجم عنه تبديد النفقات العامة، ذلك أن الاعتراف للأجهزة المحلية والمرافق العامة على اختلاف أنواعها بالاستقلال المالي يستتبعه دون شك تحمل الخزينة العامة لمبالغ ضخمة ونفقات كثيرة.

 ملاحظة: لا شك أن هذه الانتقادات مبالغ فيها إلى حد كبير ويمكن علاجها عن طريق الرقابة (الوصاية الإدارية) التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية التي تضمن وحدة الدولة وترسم الحدود التي لا تتجاوزها تلك الهيئات. من جانب آخر يمكن سد النقص بالإكثارمن النصوص التي تبين كيفية استغلال الموارد المالية وفرض رقابة مشددة على الجانب المتعلق بالنفقات من طرف مصالح متخصصة قبليا (المراقب المالي والمحاسب العمومي) وبعديا (مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية)، فرغم ما قيل عن اللامركزية الإدارية، يبقى تطبيقها ضرورة لا مفر منها لاعتبارها الأسلوب الأمثل للتنظيم الإداري في الدولة الحديثة.
3 – من الناحية المالية: أهم انتقاد وجه لنظام اللامركزية الإدارية أن تطبيقه في الوسط الإداري ينجم عنه تبديد النفقات العامة، ذلك أن الاعتراف للأجهزة المحلية والمرافق العامة على اختلاف أنواعها بالاستقلال المالي يستتبعه دون شك تحمل الخزينة العامة لمبالغ ضخمة ونفقات كثيرة.

 ملاحظة: لا شك أن هذه الانتقادات مبالغ فيها إلى حد كبير ويمكن علاجها عن طريق الرقابة (الوصاية الإدارية) التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية التي تضمن وحدة الدولة وترسم الحدود التي لا تتجاوزها تلك الهيئات. من جانب آخر يمكن سد النقص بالإكثار من النصوص التي تبين كيفية استغلال الموارد المالية وفرض رقابة مشددة على الجانب المتعلق بالنفقات من طرف مصالح متخصصة قبليا (المراقب المالي والمحاسب العمومي) وبعديا (مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية)، فرغم ما قيل عن اللامركزية الإدارية، يبقى تطبيقها ضرورة لا مفر منها لاعتبارها الأسلوب الأمثل للتنظيم الإداري في الدولة الحديثة.



1- تعريف المركزية :

يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس الأعلى للقضاء. 
وتعتبر اللاَمركزية فلسفة للتنظيم والإدارة تتضمَن عنصرين أساسين هما :
1- التوزيع الاختياري: ويقصد به أنواع السلطات الممنوحة لتطوير الخطط القائمة مثل السياسات واختيار الوسيلة المناسبة للرقابة على الأداء وتمركز السلطة.
2-  تمركز السلطة : حيث أن القرارات الهامة والحيوية لا تفوض إلى الإدارات والأقسام نظرا لخطورتها وحساسيتها بالنسبة للتنظيم ، وإنما تقوم بها الإدارة العليا.
ولكن هناك مجالات أخرى متعددة يمكن تفويض السلطة فيها، من بينها :
  • توفير المديرين الأكفاء الذين بإمكانهم تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة عند الحاجة. 
  • توفر طرق الرقابة المناسبة على أداء الجهاز التنظيمي المفوَض إليه السلطة. 
  • فلسفة القيادة العليا للتنظيم ونظرتها اللامركزية وتطبيقاتها.

 صور المركزية الإدارية :

هناك صورتان للمركزية الإدارية ، وهما التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري .
الصورة الأولى: تتركز السلطة الإدارية جميعها في يد الوزراء في العاصمة ،حيث يشرف الوزراء من العاصمة على جميع المرافق العامة وطنية أو محلية أي لا يكون هناك مجال لعمل المجالس البلدية أو الإقليمية للإشراف على المرافق المحلية بحيث يركز أمر البت والتقرير النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية فلهم سلطة إصدار القرارات النهائية أو تعديلها أو إلغائها ، كما يتم احتكار سلطة التعيين في الوظائف العامة .
الصورة الثانية: يخول إلى موظفي الوزارة في العاصمة أو في الولايات سواء بمفردهم أو في شكل لجان، ولاية البت في بعض الأمور دون حاجة الرجوع إلى الوزير .وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة في تنظيم الدولة و بالتالي ظهرت المراسيم التنظيمية. 

مزايا المركزية : 

أ- إن الأخذ بالإدارة المركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة مما يسمح بتثبيت سلطان الحكومة المركزية وقد نجح الأمر بالنسبة للجزائر غدة الاستقلال ومكنها منع التجزئة. 
ب- توحيد الإدارة وتناسقها تبعا لتوحيد أساليب وأنماط النشاط الإداري في مختلف مرافق الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار الإجراءات ووضوحها ويصل إلى تحقيق سرعة في انجاز الأعمال الإدارية.
ج- الأخذ بالإدارة المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع ولجميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة منظمة.
د- تساعد على انتقاء رجال الإدارة بطريقة التعيين ، وبذلك تتمكن من انتقاء الرجال الأكفاء ذوي الخبرة القانونية والإدارية .
ه- وحدة القرار.
و- العدالة في توزيع المنافع.
ي- دقة النظام.

عيوب المركزية : 

أ- لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة. يتصف النظام بالجمود من حيث صعوبة الأخذ بالاقتراحات وإحداث التغييرات التي تصطدم بالبيروقراطية. 
ب- انشغال القياديين في السلطة المركزية بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسية.
ج- تحول المركزية دون اتخاذ قرارات ملائمة لطبيعة وظروف الأقاليم والمحافظات مما يؤدي إلى فشل التنظيم في تحقيق أهدافه .
د- البطء في انجاز المعاملات ،نتيجة للروتين الإداري والتعقيد بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية .
ه- سلاح في يد الحاكمين ، إذا أخذ شكل الضغط على المواطنين بسبب التعطيل في تصريف الأمور بسوء نية ذلك أن الإدارة المركزية تولِّد بطئا في سير العمل والإدارة وتؤدي إلى تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية ، وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلِّق بالبطء في الانجاز مما يؤدي إلى تأخر البت وإلى صدور قرارات قد تكون عاجلة غير مدروسة، كما أنها تؤدي إلى وحدة تامّة في الحلول التي توضع لمعالجة الأمور كافة بمعنى أنها تضع حلولا موحّدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع والظروف الخاصة لكل منها .
و- الأسلوب الغير ديمقراطي. 
ي- بطئ اتخاذ القرار وتنفيذه.
ن- عدم مراعاة ظروف كل منطقة.

 تعريف اللاّمركزية : 

وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة الولاية. 
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية  و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
أ- اللاّمركزية السياسية:
تتوزع فيها مظاهر السيادة بين الحكومة المركزية وبين الولايات ، فيكون هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية اتحادية، تمارس اختصاصـاتها على كافة أرجاء إقليم الدولـة، ويقوم بجوارها سلطـة تشريعية و تنفيذية وقضائية في الولايات. 
 ب- اللاّمركزية الإدارية: 
يقصد بها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية المنتخبة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، لا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسيا .
ولذلك غالبا ما يقترن موضوع اللامركزية الإدارية بنظرية الإدارة المحلية وبنظام المؤسسات العامة ويتضح من هذا التعريف أن اللامركزية الإدارية تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية أي خلق عدد من الأشخاص الإدارية العامة بجانب الدولة تتخصص في إدارتها مجالس تتكون في مجموعها من أعضاء منتخبين بواسطة الشعب على مستوى البلدية والولاية.
ونخلص مما تقدم أن للاَّمركزية الإدارية جانبين ، جانب سياسي وجانب قانوني . فالجانب القانوني يتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية للدولة أما الجانب السياسي فيتمثل فيما تقوم عليه اللامركزية الإدارية من توسيع لمفهوم الديمقراطية فتنتقل سلطة التقرير النهائي من الدولة إلى هيئات محلية منتخبة من طرف الشعب لتحمل مسؤوليتها في الإدارة وتقوم اللامركزية الإدارية على ثلاثة عناصر:
•   استقلال السلطات الإدارية المحلية عن السلطات المركزية، أي أن تكون لهذه السلطات المستقلة، اختصاصات إدارية تباشرها بنفسها على وجه الاستقلال ويكون لها حق البت في شؤونها وحق إصدار القرارات المناسبة في شأنها بمحض إرادتها. وقد يتوقف تنفيذ هذه القرارات على تصديق السلطة المركزية، وقد يكون للسلطة المركزية حق إلغاء هذه القرارات دون أن يكون في ذلك ما يتعارض مع استقلال السلطات الإدارية اللامركزية. لكن السلطة المركزية لا تملك وفقا للمبادئ العامة حق تعديل قرارات السلطة اللامركزية لأن وجود هذا الحق يتعارض مع استقلال هذه السلطة ومع ذلك فانه يجب أن يلاحظ أن تصديق السلطة المركزية على قرارات اللامركزية في الأحوال التي يشترط فيها ذلك، لا يغير من طبيعة هذه القرارات باعتبارها صادرة عن سلطات لامركزية تُسأل عنها هذه السلطات الأخيرة وحدها 
•   استقلال أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية، بمعنى أن يكون تعيينهم بطريقة تضمن استقلالهم عن هذه السلطة وأن يضمن النظام القانوني المقرر لهم عدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية وتوجيهاتها ويرى البعض أن استقلال السلطات اللامركزية لا يتحقق إلا إذا كان اختيار أعضاء هذه السلطات بطريق الانتخاب بمعنى أن انتخاب أعضاء هذه السلطات يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن القول بوجود لا مركزية إدارية تقوم على غير الانتخاب في دولة من الدول . وقد كان هذا هو الرأي المعمول به خلال القرن 19 . أما الآن فلم يعد اختيار أعضاء السلطة اللامركزية بالانتخاب شرطا أساسيا لوجود اللامركزية الإدارية في الدولة ، بدليل وجود المؤسسات العامة الإدارية والصناعية والتجارية في كل الدول في الوقت الحاضر ، وهي أشخاص إدارية ، أي سلطات إدارية مستقلة لا يختار أعضاؤها بطريق الانتخاب.
•   استقلال الشخص الإداري اللامركزي عن السلطات المركزية وانفراده باختصاصات يباشرها بنفسه، مستقلا عن السلطة اللامركزية ، وأن تكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي سلطة ذاتية يستمدونها من القانون،  بمعنى أن يكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي حق إصدار قرارات إدارية تنفيذية بمحض إرادتهم في دائرة اختصاصات معينة يحددها القانون دون أن يكونوا خاضعين لأوامر الدولة المركزية وتوجيهاتها. 
ج- اللاّمركزية الإقليمية. 
يقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية ، وإسناد نشاطات معينة لتلك الهيئات اللامركزية الإقليمية ، طبقا للظروف الإقليمية وتبعا لأهميتها وما تحتاج إليه من رقابة مباشرة ودائمة ، مع الملاحظة أن هذا النشاط يهم إقليما معينا أكثر مما يهم الدولة.
كما يلاحظ أن التشريعات لم تقف موقفا واحدا من ناحية تحديد الاختصاصات التي تعهد بها لتلك الهيئات الإقليمية، وتحديد الاختصاصات قد يكون بإحدى صورتين:
الأولى: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية البلدية على سبيل الحصر، فلا يمكن لواحدة منها الخروج من تلك الدائرة إلاّ بناءا على تشريع جديد، وتملك هذه الهيئات حرية واسعة في التصرف. وقد أخذت بهذا النمط بريطانيا (ويسمى بأسلوب تعدد الأنماط )حيث تراعى فيه الفوارق الخاصة بكل بيئة .
الثانية: تحدد اختصاصات الهيئات الإقليمية على سبيل الحصر بوضع نمط يعطي الهيئات الإقليمية اختصاصات عامة، ويحدد الحاجات العامة لسكان الإقليم. 
وقد اتبعت فرنسا والدول التي تدور في فلكها هذا النمط. وتسمى بأسلوب وحدة النمط .
د- اللاّمركزية المرفقية أو المصلحية :
ويقصد بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا النشاط واللامركزية المصلحية هي عبارة عن أجهزة إدارية خاصة مستقلة عن الدولة ، ولها شخصيتها المعنوية ومميزاتها الخاصة .وتباشر اختصاصاتها بنفسها وبمحض إرادتها ، وتُسَيَّرُ حسب إجراءات خاصة وتتحرر من العمل الروتيني الإداري .(أشخاص اعتبارية).

مزايا اللامركزية

من خلال (الكاتب) بيتر دراكار في تحليله للاَّمركزية بمؤسسة جنرال موتور الأمريكية : إن اللامركزية أدت إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ملائمة وفاعلية للاستجابة للأمور التالية :
أ- التحسن في تطوير الأداء. 
ب- زيادة معنويات المديرين لأداء مهامهم.
ج- توسيع نطاق الوظائف بمختلف الأجهزة. 
ويمكن إضافة:
أ- تقريب الإدارة من المواطنين.
ب- اشتراك الشعب بالسلطة.
ج- أسلوب حضاري وديمقراطي.
د- الإهتمام بمشاكل الأفراد.
ه- سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه. 
فاللامركزية من الممكن أن تكون مؤثرة وفاعلة عن طريق إعطاء المرؤوسين سلطات واسعة بينما في نفس الوقت تفرض الرقابة المركزية على أنشطة معينة تساعد على تأكيد نظام قابل للتطبيق وأكثر استجابة. وعموما فان مزايا اللامركزية تعتبر عيوب المركزية. 

عيوب اللاّمركزية : 

أ- إن التمادي أو المبالغة في تطبيقها بشكل مطلق يمكن أن يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وقوّة وسلطة الإدارة المركزية عندما تعطى الأولوية للمصالح المحلية وتُأثر على مصلحة الدولة ، وهذا ما يؤدي إلى زرع النزعة الجهوية وخلق الفرقة في البلد الواحد.
ب- تتكون الهيئات الإقليمية من مجالس منتخبة ، منها ما ينجح بفعل تأثير الدعاية الحزبية ، دون وجود برنامج تسيير ناجح، مما يؤدي إلى ضعف مردودية الجهاز الإداري بسبب عدم الدراية بأساليب العمل الإداري وقواعده.
  • ج- إنشار البيروقراطية والمحسوبية.
  • د- تؤدي إلى انتشار الإدارات الجهوية.
  • ه- تعدد القرارات وعدم استقرار البلاد.
  • و- العبء المالي الذي يكلف الدولة.

أساليب التنظيم الإداري

تنتهج الدول المختلفة أسلوبين في تنظيمها الإداري هما المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، وتأخذ الدول بقدر من هذا المظهر أو ذاك وفقا لظروفها(السياسية والاجتماعية، ورغم اختلاف النظامين إلا أن كلاهما يسعى لتلبية حاجات المواطنين في أحسن الظروف والأحوال. 
المركزية الإدارية
اعتمدت الدول في تسير شؤونها الإدارية على نظام المركزية الإدارية، فهو أول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والإدارة. تقوم على توحيد الوظيفة الإدارية أو النشاط الإداري في يد السلطة المركزية أي في يد (السلطة التنفيذية الموجودة في العاصمة. ويمكن تعريفها أيضا على أنها جمع الوظيفة الإدارية في يد شخص معنوي واحد هو (الدولة التي تتولى وتهيمن على النشاط الإداري).

أركان المركزية الإدارية :

تقوم المركزية الإدارية على ثلاثة عناصر هي: 

أولا – تركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية: 
ثانيا – السلطة ألرئاسية 
ثالثا – التدرج الاداري (عن طريق السلم الاداري): 
اولا – تركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية: 
من أهم مقومات نظام المركزية الإدارية حصر الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية وقد يساعدها في ذلك هيئات تابعة لها تعمل تحت إشرافها ورقابتها. 

ملاحظة : لا يوجد في هذا النظام أشخاص اعتبارية أخرى محلية أو مرفقية.
ثانيا – التدرج الاداري (السلم الاداري): 
ومعناه أن يخضع موظفي الإدارة المركزية لمبدأ التدرج الذي يأخذ شكل مثلث أو هرم مترابط تكون الدرجات الدنيا تابعة للدرجات التي تعلوها وصولا إلى أعلى السلم الإداري، وهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري ومن خلاله تتشكل طبقتي الرئيس والمرؤوس ومن هنا تبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية. 
ثالثا – السلطة الرئاسية:
تعد السلطة الرئاسية أهم ركائز النظام المركزي وهو حق معترف به للرؤساء الإداريين تحقيقا لفعاليته واستمرارية العمل الإداري، فهي العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط الإداري، تُعبر عن التبعية الإدارية وتتقرر دون نص قانوني. وتتمثل في مجموع الاختصاصات التي يمارسها الرئيس على مرؤوسه تتعلق بعضها بشخص المرؤوس وتتعلق الأخرى بأعماله. 
سلطة الرئيس على شخص مرؤوسه 
اختصاصات الرئيس على أشخاص مرؤوسيه كثيرة منها ما يتعلق بالحق في التعيين، نقل الموظف وترقيته، سلطة التأديب وقد تصل إلى حد العزل والحرمان من بعض الحقوق والمزايا الوظيفية.
- سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه 
تتمثل هذه السلطة في حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه ، بإصدار أوامر وتعليمات وتوجيهات قبل ممارسة أعمالهم ومراقبتها عند تنفيذهم لها، وفي سبيل ذلك يملك الرئيس سلطة إجازتها وتعديلها وإلغاءها وسحبها ، كما يملك سلطة الحلول محل مرؤوسيه للقيام بأعمال معينة ضمان لاستمرارية الخدمات العامة وسير المرفق العام بانتظام واضطراد. 

صور المركزية الإدارية : 

تتخذ المركزية الإدارية من الناحية العملية إحدى الصورتان التاليتين:أولا - التركيز الإداري:ثانيا - عدم التركيز الإداري: 
أولا - التركيز الإداري: يتمثل هذا الأسلوب في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية بالعاصمة التي يعود إليها البت في جميع المسائل الإدارية، يجعل ممثلي الأقاليم مجرد منفذين للأوامر والتعليمات الوزارية يتعين عليهم الرجوع إلى السلطة المركزية قبل القيام بأي تصرف، وهي الصورة البدائية للمركزية الإدارية ويطلق عليها أيضا بالمركزية المتطرفة أو المشددة.

 ملاحظة : لا شك أن هذه الصورة تضر بمصالح الأفراد إذ تعرقل عمل الإدارة، فمن غير المتصور أن تتخذ جهة إدارية واحدة كافة القرارات في كل أنحاء الدولة. وتكون هذه القرارات ملائمة ومناسبة لظروف العمل الإداري كما أن هذا الأسلوب لا ينطبق مع متطلبات الدولة الحديثة لكثرة الالتزامات والأعباء الملقاة على عاتقها، لذا هجرت أغلب الدول هذه الصورة واتجهت نحو الصورة المخففة للمركزية الإدارية. 
ثانيا - عدم التركيز الإداري:
يطلق على هذه الصورة بالمركزية المخففة أو المعتدلة أو اللاوزارية أو كما يسميها البعض بالمركزية النسبية. هو أسلوب من أساليب التنظيم الإداري المركزي ظهر نتيجة مساوئ الصورة الأولى، يهدف إلى تحفيف العبء عن الحكومة المركزية أمام تطور الحياة وتعقدها وكثرة اتصال الجمهور بالإدارة لقضاء مصالحهم، مما استحال عرض كل الطلبات على الوزراء المعنيين، وفي الوقت نفسه عدم تمتع ممثلي الإقليم بسلطة اتخاذ القرار، لذا كان من اللازم تخويل بعض الموظفين داخل الأقاليم بسلطة اتخاذ القرار في الأمور ذات الطابع المحلي دون حاجة للرجوع إلى الوزير المختص في العاصمة.

 ملاحظة : لا ينبغي أن يفهم بأن تمتع ممثلي الأقاليم بسلطة اتخاذ القرار يعني الاستقلال التام عن السلطة المركزية، بل أن ما يقوم به ممثل الحكومة على مستوى الإقليم يتم تحت إشراف الوزير المختص، لذا فإن هذا الأسلوب من التنظيم الإداري لا يخرج عن كونه تفويض اختصاصي: أي أن الوزير فوض أحد مرؤوسيه للقيام ببعض الصلاحيات تخفيفا من أعباء الإدارة المركزية. يتحقق نظام عدم التركيز الإداري واقعيا عبر نظام تفويض الاختصاص وذلك لضمان فعالية ونجاعة النشاط الإداري. 
تعريف التفويض الإداري 
تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يفوض بعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غالبا ما يكونوا مرؤوسيهم. وعليه فالتفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه شرط أن يسمح القانون بهذا التفويض وأن تكون ممارسة الاختصاص المفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص الأصيل. بناء على التعريف السابق للتفويض شروط هي: 
شروط التفويض:
للتفويض شروط أوردها الفقه والقضاء يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحا تتمثل في: 
- لا تفويض إلا بنص: بمعنى أن التفويض لا يكون صحيحا ما لم يسمح به القانون وأن يصدر قرار صريح من الجهة صاحبة الاختصاص يقضي بالتفويض، وأن يستوفي هذا القرار جوانبه الشكلية ويتم تبليغه لكل الجهات المعنية.
- أن يكون هذا التفويض جزئيا: فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن ذلك يعد تنازلا منه عن مزاولة أعماله التي أسندها إليه القانون.
- بقاء الرئيس المفوض مسؤولا: رغم التفويض يبقى الرئيس المفوض مسؤولا عن الأعمال التي فوضها هذا بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه تطبيقا للمبدأ:" التفويض في السلطة دون المسؤولية".
 - لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره: فلا يتم التفويض إلا مرة واحدة ومخالفة هذه القاعدة يجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيبا بعدم الاختصاص ويبقى التفويض إجراء مؤقت قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس الإداري الأصيل. 
3 - أنواع التفويض 
يأخذ التفويض الإداري إحدى الصورتين، قد يكون تفويضا للاختصاص وقد يكون تفويضا للتوقيع فقط.
 أ – تفويض الاختصاص: يقصد بهذا التفويض أن يعهد صاحب الاختصاص (الرئيس) بممارسة جانب من اختصاصه سواء في مسألة معينة أو في نوع معين من المسائل إلى موظف آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية .
 ب – تفويض التوقيع: يقوم هذا النوع من التفويض على الاعتبار الشخصي، إذ ينطوي على ثقة الرئيس بالمفوض إليه ومن ثم ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه. 

ملاحظة : هذا التفويض لا يمنع الرئيس من ممارسة ذات الاختصاص المفوض (صلاحية التوقيع) عكس تفويض الاختصاص الذي يمنع الرئيس من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويض طوال سريان قرار التفويض وإلا كنا أمام جهتين تقومان بنفس ألاختصاص من جهة أخرى ينظر تفويض الاختصاص إلى الجهة الإدارية المفوضة دون أن يكون شاغل هذه الوظيفة محل اعتبار فلا ينتهي هذا التفويض بتغير شاغل المنصب، على خلاف تفويض التوقيع الذي يكون موجها لشخص الموظف بذاته وينتهي بانتهاء مهامه.
تقييم نظام المركزية الإدارية:
عمل بعض الفقهاء على إبراز مزايا النظام المركزي (أولا) بينما ذهب البعض نحو إبراز عيوبه (ثانيا). 
أولا - مزايا المركزية الإدارية: للمركزية الإدارية جملة من المزايا يمكن إجمالها من عدة نواحي:
 1 – من الناحية السياسية: يعمل نظام المركزية الإدارية على تقوية نفوذ سلطة الدولة وفرض هيمنتها على مختلف أجزاء الإقليم والمصالح، وهذا ما يبرر تبني الدول الناشئة حديثا لهذا النظام. 
2 – من الناحية الإدارية: يؤدي نظام المركزية إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام الخدمات لإشراف الحكومة على إدارة المرافق العمومية على كامل إقليم الدولة. كما أن المركزية أسلوب ضروري لإدارة المرافق العامة السيادية التي لا يتعلق نشاطها بفئة معينة أو إقليم معين كمرفق الأمن أو الدفاع أو المواصلات. - تؤدي المركزية إلى توحيد النظم والإجراءات المتبعة في كافة أنحاء الدولة كون مصدرها واحد، مما يمكّن الموظفين من الإلمام بكافة الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ الوظيفة الإدارية. 
3 – من الناحية المالية: يساهم نظام المركزية الإدارية في توفير الأموال وموارد الدولة، إذ يقلل من ظاهرة تبديد النفقات العامة والإسراف والتبذير في الإنفاق العام، إذ ثبت أن الاستقلال المالي ينجم عنه في الكثير من الأحيان الإفراط والمبالغة في الصرف مما أثر سلبا على الوعاء المالي للدولة. 
ثانيا - عيوب المركزية الإدارية: 
رغم ما يتمتع به النظام المركزي من مزايا إلا أنه يعاب عليه: 
1 - من الناحية السياسية: يؤدي هذا النظام إلى إشغال الإدارة المركزية أو الوزراء بمسائل قليلة الأهمية على حساب رسم السياسة العامة لوزارتهم، ويستتبعه دون شك حرمان الهيئات المنتخبة من المشاركة في صنع القرار وتسيير الشؤون المحلية.
 2 – من الناحية الإدارية: تطبيق نظام المركزية الإدارية يؤدي إلى قتل روح المبادرة والإبداع لدى الموظفين لأن دورهم ينحصر في تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية.
 - دعم وتقوية نظام المركزية الإدارية أصبح في ظل الدولة الحديثة عنوانا للأنظمة الدكتاتورية لأنه يحد من إعمال مبدأ الديمقراطية الإدارية.
 - كما يؤدي إلى تجاهل الحاجات العامة وعدم أخذها بعين الاعتبار، مما يضعف قرارات الجهاز الإداري وخططه التنفيذية. ورغم هذه العيوب فلا يمكن تصور دولة حديثة دون مركزية إدارية، إلا أن جعل النظام الإداري كله مركزيا خاصة بالنسبة للمرافق الإقليمية هو الذي يعيب المركزية الإدارية، لذا تبنت الدول نظام اللامركزية الإدارية كسبب فعال للتخفيف من أعباء الحكومة ولسد النقائص التي ظهرت جراء تطبيق نظام المركزية الإدارية.