نسخة منقحة من عرض تحت عنوان التقسيمات العقارية PDF

نسخة منقحة من عرض تحت عنوان التقسيمات العقارية PDF

مجزوءة : قانون التعمير
ماستر : قانون المنازعات
تحت إشراف الدكتور مصطفى كنكورة
من إعداد الطالبتين : أسماء لعروصي - مريم بوعزما

مقدمة للتقسيم العقاري 

يعتبر التقسيم العقارات على غرار التجزئات العقارية وسيلة أخرى لتقنين الملكية وتقسيمها، غير أنه إذا كانت التجزئات العقارية تؤدي الى تفتيت العقار بشكل منظم ومحكم بغرض تحقيق أهداف تعد بالمصلحة على الجماعة بحسب نوع التجزئة، فإن تقسيم العقارات الذي يشكل في غالب الأحيان عمليات قروية ومنعزلة لا تحقق إلا مصلحة محدودة لفرد أو أفراد محددين وفي حالات كثيرة يكون دافعها هو الخروج من حالة الشياع الناجمة عن الإرث رغبة في استقلال كل وارث بنصيب مفرزا بشكل يسمح له بالتصرف فيه واستعماله بما يحقق له أحسن مردودية.
ويعتبر ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بالتصفيف وتصاميم التهيئة وتوسيع المدن و الارتفاقات ورسوم الطرق أول قانون نظم عملية التعمير بالمغرب، إلا أنه لم يشر البثة لتقسيم العقارات، وقد حدا حدوه ظهير 14 يونيو 1933 المتعلق بالتجزئات العقارية في وقت كانت فيه ظاهرة تقسيم الأراضي قد بدأت تفرض نفسها أمام الحاجة الماسة للاستجابة لذلك، خاصة في المناطق المشمولة بنظام التحفيظ العقاري ولهذه الغاية وأمام الفراغ القانوني والتنظيمي في الميدان، صدر المنشور رقم 57 على رئيس المصلحة المحافظة على الملكية العقارية أنداك بتاريخ 21 يونيو 1930 لإرساء قواعد التطبيق الإداري والتي تسمح بتضمين عملیات تقسيم الأراضي بالسجلات العقارية وتأسيس رسم خاص بكل قطعة مفرزة ، حيث جاء في المنشور السالف الذكر أنه "لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يمنع المالك من تقسيم أرضه إلى عدة قطع والحصول نتيجة لذلك لكل واحدة منها على رسم عقاري خاص بها".
بناء على هذه الأهمية يمكن طرح الإشكالية المحورية للموضوع وهي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم التقسيمات العقارية تنظيما قانونيا ؟ 
وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات :
ما مفهوم التقسيمات العقارية وتطورها التشريعي؟
ما نطاق تطبيق التقسيمات العقارية؟
ماهي المساطر الواجب احترامها بخصوص التقسيمات العقارية؟
ماهي الإشكالات العملية التي يثيرها تقسيم العقارات؟
وما هي آفاق السياسة التشريعية في ميدان التقسيمات العقارية؟
وللإجابة عن هذه الإشكاليات ارتأينا تقسيم الموضوع كالتالي :
المطلب الأول : الإطار النظري للتقسيمات العقارية.
المطلب الثاني : الإطار التطبيقي للتقسيمات العقارية.


مفهوم التقسيم العقاري و تطوره التشريعي

يعتبر ظهير 30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم الأراضي، أول محطة تشريعية في ميدان تقسيم العقارات عملت على ملء الفراغ القانوني واضعا عدة قيود وشروط للقيام بعملية التقسيم، حيث تطرق في فصله الرابع خضوع بعض العمليات التي ترد على العقارات الواردة في البلديات والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بهما وفي المجموعات العمرانية إلى رخص إدارية مسبقة ويتعلق الأمر بما يلي :
- كل بيع على الشياع لعقار تكون نتيجته حصول المشترين على حقوق مشاعة تقل المساحة الموازية لها عن المساحة المقررة للبقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.
- كل عملية قسمة العقار موجودة في حالة شياع إرادي تكون نتيجتها تقسيم هذا العقار إلى قطع تكون مساحة إحداها أقل من هكتار
- كل تقسيم لعقار إلى بقع غير مخصصة للبناء والتي يكون من نتيجتها تقسيم هذا العقار إلى بقع تكون مساحة إحداها تقل عن هكتار.
من خلال قراءة الفصل الرابع، يتبين بالواضح أن المشرع قد تنبه للأثار الوخيمة التي تنتج عن تقسيم الأراضي بشكل عشوائي مما يؤدي إلى إنتاج سكن عشوائي في شكل أبنية وفي بعض الحالات تجزئات. ولعل هذا ما يستنتج من الفقرة الثانية التي وردت في ديباجة ظهير 1953 التي توضح الأسباب المؤدية إلى سن القانون، حيث جاء فيها مايلي: "إن التجربة أظهرت لجوء المجزئين أحيانا إلى مختلف الأساليب كإيرام بيوعات على الشياع تتلوها مخارجات إما واقعية وإما قانونية. كما أنهم يعطون للتفويتات التي يقومون بها صفة بيوعات القطع فلاحية أو معاشية يتم بعد ذلك تشييد أبنية عليها. الأمر الذي استوجب الوقوف على هذه التصرفات للحيلولة دون التحايل على القانون في الكثير من الحالات.
رابط التحميل على شكل pdf

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات